﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال المؤلف رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده وهو استدعاء الترك قولي ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه. طيب هنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
تقدم الكلام على مسألة هل الامر من شيء نهي عن ضده؟ نعم وهو نهي عن ضد المقصود به جميع اصداده عن جميع اظداده التي تضيعه. عن جميع اظداده التي تضاده

3
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
والنهي عن الشيء امر بضده والمقصود امر بضده المتعلق به اه نعم نادي تقدم الكلام عليها المصنف طبعا النهي هنا اطلق المصنف الامر والنهي والنهي والامر سواء ان كان الامر للوجوب او الاستحباب وضده ضد الوجوب التحريم وضد

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
استحباب آآ ترك الاولى ما هو خلاف الاولى وقد يكون مكروها. لان النهي قد يكون فاذا امر بالشيء امر وجوب فهو نهي عن ظده نهي تحريم فالامر بالصلاة نهي عن تركها. وعن تضييعها. وجميع كل ما

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
عن الصلاة انها منهي عنه. كل اشتغال يعني مثلا قوله تعالى اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا الى ذكر الله. اوجب الذهاب لاجل الجمعة

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فكل ما يشغلك عن الذهاب الى الجمعة فهو محرم منهي عنه الوتر والبيع خص البيع لان البيع يعني انفس الناس تتعلق به. آآ طيب والنهي عن كذلك لو كان الامر بالاستحباب فهو نهي عن ترك هذا المستحب نهي عن

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
ليس نهي تحريم انما نهي عن خلاف الأولى وكذلك اذا نهى عن الشيء ولا تقربوا الزنا نعم عن قربان الزنا مقدماته فهو نهي امر بجميع عفوا امر ليس بجميع المنهيات بجميع الاشياء المضادة لا امر بما يشغلك عنه. امر بما يشغلك عنه

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
قد يكون يشغلك عن قربان الزنا غض النظر البصر قد يكون الزواج قد يكون ملك اليمين المهم الذي يشغلك عن الزنا وقربانه تنشغل به. ولذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
لان غض البصر مما يمنع او يخفف من الوقوع في الفاحشة. فهو امر ببعض اصداده التي تكفي الامتنان. نعم. وقد يكون النهي التحريم وقد يكون للكراهة وبظدها قد يكون ظده واجب ظد المحرم او ظد المكروه مستحب

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ثم الان عرف النهي عرف النهي. وهنا قبل ان ندخل في تعريف النهي لما ذكر الامر ذكر الشيء الذي هو واسطة بين الامر والنهي. وهو ما ذكره من الامر بشيء نهي عن ظده نهي عن الشيء امر بظده

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
لانه هذا المتعلق بينهما. قال النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب في الامر قال استدعاء الفعل. هنا قال استدعاء الترك لان الامر طلب الفعل. من المكلف اقم الصلاة طلب اقامة الصلاة. فعل الصلاة. النهي لا

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
طلبوا الترك ها؟ ايه ولا يغتب بعضكم بعضا هذا ايش نهي؟ ترى طلب ترك الغيبة بالقول اي يعني اللفظ المقول من الكتاب او بالسنة ممن هو دونه مثل ما تقدم. اي ان الامر يكون من الاعلى الى الادون. كذلك

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
على سبيل الوجوب يعني على سبيل وجوب الترك على سبيل وجوب الترك. مثل ما ذكر في النهي مثل ما ترك وغيره من العلماء يقولون لا. استدعاء الترك ها ممن هو دونه

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ليشمل الوجوب والاستحباب يعني وجوب الترك واستحباب الترك. وجوب الترك هو المحرم الذي يجب ان تتركه وجوب واستحباب الترك هو ترك المكروه مستحب في قوله اذا اكل احدكم فلا يأكل بشماله. قال جمهور العلماء هذا النهي للكراهة

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
فالمستحب ان تأكل بيمينك. ضده. فهو اذا النهي على سبيل عند المصنف النهي الاصل انه للتحريم. ولذلك قال على سبيل الوجوب. والصواب ان النهي يشمل النهي ناهية تحريم ونهي الكراهة. بل وقد ما هو يكون هو خلاف او للارشاد ما هي الارشاد

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
قال ويدل على فساد المنهي عنه. يعني صيغة النهي اذا كان طلب الترك على سبيل الوجوب يدل على ان المنهي عنه فاسد. العبادات او في العقود. ما نهى الله عنه

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصواب ان المراد لفظ المصنف قال فساد المنهي عنه اذا كان النهي موجها الى ذات المنهي عنه او شرطه او ركنه جزء منه. ما

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يكون نهي عن شيء خارجي. ساضرب لكم امثلة. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. او عن بيع الملاقيح ما او نهى عن الصلاة في وقت النهي

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
او نهى عن صوم يومي العيد العيدين. لاحظ هذا النهي ها قال لمهل لا تصوم المرأة وزوجها شاهد الا باذنه يعني صوم النفل لا تصوم قال لا يبع بعضكم على بيع اخيه. لاحد الصيغة قال لا يبع نهى عن نفسه

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
البيع قال لا تصوم المرأة نهى عن وهذا النفي متضمن للنهي. عن نفس ونهى عن صوم يوم العيدين ايام العيدين. يوم عيد النحر ويوم عيد الفطر. نهى عن الصوم ذاته

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
هذا يقول العلماء يدل على انه يحرم هذا الفعل ويفسد لا يعتبر بمعنى لو ان شخصا قال نذر على انه يصوم يوم العيد او نذر انه يصوم كل يوم اثنين. صادف يوم الاثنين يوم عيد. وقال انا بصوم. لاني نذرت. نقول صوم

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
صحيح ام فاسد؟ فاسد طيب ماذا يقول يحرم عليك فعله؟ قال انا نادر النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وانت عصيت. طيب كيف اصنع ان اقول صيامك

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هذا فاسد عليك ان تقضي بدله وتكفر كفارتين لانه مترتب عليها احكام هذا الفساد وكذا. المهم المقصود انه ما دام نهى عن ذات الشيء فانه يدل على فساده. او نهى عن شرط من شروطه

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ها هو كان موجها الى شطر لشروطه او يعني مثل ايش؟ نهى عن الصلاة في وقت النهي. او متوجه الى ركن من اركان يعني جزء منه كل هذا يدل على فساد المنهي عنه. طيب. بيع الملاقيح بيع الحصى

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الحصاة نوع كان يتعاملون به ان يأخذ الحصى ويرميها على شيء يقول له هذه الحصى ما وقعت عليه من الثياب فهو لك بعشرين ويرمي فتسقط على هذا بغرر فبعض الثياب عشرين وبعضها بخمسة عشر وبعضها بثلاثين غرر

26
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ما تعب ما يعلم نهى عنه لانه غرر. لكن نهى عن بيع وجه النهي عن البيع. كذلك الملاقيح يعني اللقاح في بطن امه يبي عنده لقاح الناقة. يبيح يبيع لقاح الناقة الذي في بطنها. يقول هذه الناقة قد لقحت ظربوها من الفحل ولقحت

27
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
في بطنها ابيعه عليك بالف مثلا هذا بيع من هي عنه لانه غرر قد يكون وهما وقد يكون ميتا قد يكون ذكرا وقد يكون انثى لكل حظه من السعر. المهم المقصود انه نهى عن عن عين البيع

28
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
لكن لو دعا نهى عن امر خارج عنه ليس عن ذاتي المنهي عنه ذات الشيء مثل ما نهى عن قال لا تلقوا الجلب. ونهى عن بيع الركبان عن تلقي الركبان قال فاذا جاء ربها فمن اشترى منه فاذا جاء ربها اي

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
صاحب الى السوق فهو بالخيار. قال العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار صاحب السلعة الذي جاء جانبها من الخارج. ثم اشتريت منه قبل ان يدخل في السوق. النبي نهى عن

30
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
منهى عن الشراء وعن البيع معه. ما قال لا تشتروا من الجالب قال لا تلقوا الجلب. قال لا تلقوا الركبان. ما نهى عن الشياطون والدليل على ان البيع صحيح انه محرم ولكن محرم وصحيح. قالوا والدليل على انه صحيح

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اتى ربها السوق فهو بالخيار. البائع الذي جاء بها جالبها من الخارج. لما باعها على شخص اشتراها منه في اثناء الطريق دخل السوق واذا سعرها مرتفع كان قد غر وخدع

32
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
فهو بالخيار له الخيار ان يمضي البيع وان يرجع. يفسخ. فهذا دلال كونه امضاه ارشد الى امظائه او فسخه ذلك يدل على انه كان صحيحا لان الفاسد ما يحتاج الى امضاء ولا الى فسخ نقول هو باطل من اصله. فاذا هنا فرقوا بين

33
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
النهي المتوجه الى ذات المنهي عنه. وبين النهي المتوجه الى امر خارج عنه. الى نعم قال وتجد صيغة الامر والمراد بها الندب او الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. لحظة عندك الندم

34
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
وترد صيغة الامر والمراد بها الندب او الاباحة او التهديد او التسوية او ندبها. اي نعم. طيب. اول ايه بقى او التهديد او التسوية او وهنا من يريد المصنف ان يعود الى الصيغة لما انتهى من

35
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
من الامر والنهي يبين الان يبين تقدم معنا ان صيغة الامر ام الباب صيغة الامر الذي يدل على الوجوب. افعل. افعل. لكن قد ترد ولا يراد منها الوجوب ولا يعاد منها حقيقة الفعل. حقيقة الفعل. مثلا قال

36
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
وتلد صيغة الامر والمراد بها ها آآ او به اي الامر الندب. مر معنا انه يقول انه الامر استدعاء الفعل من هو بمن هو دونه على سبيل الوجوب الوجوب حصرها بشيء واحد الوجود اقم الصلاة مثل كذا. لكن قد ترد ويراد بها الندب

37
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
قد يراد بها قم الليل الا قليلا. ها؟ يراد بها الندم. على الرغم من القول المشهور هذا امر لكنه مراد به الندب. المصنف يقول ترد لكنها ليست على اصلها جعلها

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
محولة الى شيء اخر وقد يراد بها الاباحة مثل ايش واذا حللتم تصفات المراد بها الاباحة يعني يباح لكم الصيد. طيب او التهديد اعملوا ما شئتم قول اعملوا ما شئتم. هل معناها الاباحة؟ افعلوا اي شيء حتى الحرام. لا تهديد يعني سوف تحاسبون

39
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
بما كنتم تعملون. نحن كما قال تعالى قد تبين الرشد من الغي فافعل ما شئت. ومن هذا حملوا تفسير حديث ان مما ادرك الناس من كلام الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت. هل هذا معناه انك اذا ما الشيء لا تستحي منه

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
افعله ولا حرج. هذا قال به بعض العلماء لكنه فهمه على دلالة اخرى. قالوا بل هذا المراد به التهديد يعني اذا انسلخت من الحياء فلن يمنعك شيء ستفعل ما تشاء. وهذا المراد به الذنب

41
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
على كل قد تأتي وصيغة المراد بها التهديد آآ التسوية يعني استواء الشيئين. اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. دل على ان المراد بايش التسوية سواء صبرتم على عذاب النار او لم تصبروا فالنار باقية لكم. هذا الخطاب للكفار. يعني الصابر والجازع

42
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
في تحملها نعوذ بالله او التكوين يعني المراد الامر الكوني في قوله تعالى قل كونوا قردة خاسرين. فكانوا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيكون. فقوله والتكوين يعني الامر الكوني ليس الامر الشرعي. ليس

43
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
الامر الشرعي الذي هو دلالة يعني اه ارادة الله اه فعل الشيء. انما اراد كونا فلما كونوا قردة خاسئين. ها؟ صار صاروا قردة. هذا المراد يعني قال فصل واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا الفصل الثالث

44
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
هذا الفصل السادس في ذكر العام ثم يتبعه بالخاص وهذا من دلالات الفاظ معرفتي العموم والخصوص والعامل مخصوص والعام الذي يراد به الخصوص هذه مهمة جدا مهمة جدا من طالب العلم لاجل يعرف دلالات الالفاظ هل هذا مراد به جميع المكلفين ام مراد به بعضهم

45
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. هل يدخل فيها الصبي من ابناء المسلمين؟ هو من المؤمنين هل يدخل في الامر هذا؟ اقم الصلاة طرفي النهار. ها؟ هل يدخل في هذا الصبي؟ ام المراد المكلف

46
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
اذا هذا عام يعني هذا الامر وان كان صيغته اقم قوله وافعلوا الخير يخرج منها من لا يستطيع. ها؟ ايه. قال واما العام فهو ما شيئين فصاعدا من قولك اعلنت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. هذا اصل تعريف العام

47
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
تاريخ العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. انتبهوا لابد ان يكون من غير حصر. يعني لو قلت عشرة رجال هل يعم شيئين فصاعدا؟ عشرة رجال لكن محصور احدى عشرة فاذا ليس عاما لا بد يضبطونه ما عم شيء

48
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
من غير حصر. يعني هذا اللفظ يشمل كثيرا من غير حصد يشمل كثيرين من غير اذا حصرته بعدد الاعداد كلها يعتبرونها خاص. لو قلت ها اطعم مليون مسكينا ها خاص مع ان عدد كبير جدا. لكن لو قلت اطعم المساكين عام

49
00:21:00.050 --> 00:21:40.050
الفرق بين كل محصور بعدد فهو خاص. فهو خاص نعم شيئين فصاعدا طيب والمراد ترى ترى قوله ما عم شيئين اللفظ نفسه اللفظ هو يعم اذا قلت رجل هل يعم

50
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
شيئين فصاعدا ام ظاهر من لفظه انه واحد. لكن اذا قلت رجال واطلقت من دون تحديد بعدد اكرم الرجال ها يعم جميع الرجال ويخرج الصبيان والنساء ففرق بين هذا بين قولك رجل وكذلك لفظة رجال وان كانت

51
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
فيها عموم من وجه لكنه عموم اطلاق ليس عموم كلي لانه ينطبق على اقل العدد ثلاث رجال يكفي لو قلت اكرم رجالا قال هذا آآ يدل على نكرة في سياق الاثبات يدل على الاطلاق

52
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
فيكفي ثلاثة اقل العدد ثلاثة او اثنين على الخلاف فيكفي ثلاثة لكن لو قلت اكرم الرجال خلاص لازم تعم جميع الرجال وهكذا ثم فسره من حيث اللغة وهذا من الغرائب يعني بما انه ذكر

53
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
نظير له لكن كتاب مختصر يذكر فيه اصله اللغوي يقول من قوله يعني من قول العرب عملت جيدا وعمرا بالعطاء. المراد ايش؟ بالشموع. هممتم اي شملتهم بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء اي شملت

54
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
جميعا. المراد بالعام هنا الشمول. الخلاف الخاص. الخاص يخص افراد المعينين ثم ثم ذكر الفاظ العموم الفاظ العموم نعم. قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. حلق الاربعة وليس مراده الحصر. بل اراد تقديم اشهر الاشياء

55
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
لان الكتاب كتاب مختصر للمبتدئين ما يصلح للمبتدئين جمع جميع الاقوال لا فلذلك او جميع ذكر نماذج اشهر الالفاظ. الفاظ العموم نعم اربعة. واسم الجمع الاول الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. يعني الاسم المفرد. الواحد يعني ايش؟ المفرد

56
00:24:10.050 --> 00:24:50.050
المعرف بالالف واللام. ها؟ لان هذا يستغرق الجنس يعني مثل الرجل او الرجال عفوا الرجال المفرد لا المفرد مثل الالفاظ الجنس المراد الانسان قوله تعالى والعصر ان الانسان الا الذين امنوا الى اخر السورة. قال ان الانسان لفي خسر

57
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
قالوا العلماء هل هنا كلمة انسان مفرد جمع مفرد وعرف باللام الانس هذه اللام. والهمزة هذه همزة الاستفهام زائدة. لكن يقول لا في كل الالف واللام اللام. لام التعريف. لام التعريف. يقول لام التعريف. رجل الرجل

58
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
عرفت ان تقول الرجل وذكرت تقول رجل فهنا كلمة الانسان تفيد العموم جميع بني الانسان في خسارة. والدليل على ان المراد العموم الاستثناء. قوله الا الذين لان الاستثناء يقولون معيار العموم. يدل على العموم هذا اذا كان الاستثناء متصلا. اذا

59
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
كان الاستثناء متصلا. وهنا المشهور ان الاستثناء في هذه الاية سورة قوله الا والمتصل ما ما يستثنى بما قبله. وقد يكون منقطعا واضح؟ القطع يكون منقطع عن ما قبله لا علاقة له لكن يصبح الا في

60
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
منقطع بمعنى لكن كلام مستأنف. يعني على القول الثاني يكون قول ان الانسان في خسر لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل واين جوابها لكن اذا كان ابتداء كلام ما في جواب فدل على انها استثناء متصل. طبعا يقدرون

61
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الذين يقولون المؤمنون فاصل يقدروه لكن الذين امنوا وعملوا الصالح بجنات النعيم والى اخره يقدرون. على كل القول الاشهر الانسان هنا عام بدليل الايات الاخرى من قوله في قوله عز وجل وما

62
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هم اكثر غير مؤمنين وقول وان تطع اكثر من في الارض يظلوك عن سبيل الله. يعني الضلال اكثر. وفسره في الحديث لما قال ينادي الله ادم يوم

63
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
فيقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك يا ربي ويقول اخرج بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل الف تسعمئة وتسعة وتسعون الى النار وواحد الى الجنة. نعوذ بالله

64
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
هنا اذا كان نسبة النجاة من الخسران واحد في الالف. اليس الاكثر كلهم من النار الاكثر. دلالة الاية ان الانسان لفي خسر. جنس الانسان الا الذين امنوا نسبتهم الى الالف. نسأل الله ان ينجينا من العذاب برحمته ومنته. المهم فالاسم الواحد

65
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
المفرد المعرف بالالف واللام يفيد هالعموم. واضح؟ والثاني قال واسم الجمع المعرف بالالف واللام. نعم ايضا كذلك واسم الجمع. والمراد في الجماعة ضد المفرد مفرد ضد الجمع هذا المراد اسم الجمع المراد به

66
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
الجماعة نعم المعرف بالالف واللام اذا كان معرفا مثل قوله تقتل المشركين كافة المشركين. هذا يدل على ايش؟ في العموم. الا ما جاءت الايات التي بين ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اذا لا لا يقتلون. دل على مما يدل على

67
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
انه المراد به العموم يقول المشركين دال على العموم لانهم اسم جمع او بالاحرى نقول جمع لكن مصنف عبر باسم يعني نسبة الجمع ترى مسألة اخر مسألة اخرى. الالفاظ التي لا مفرد لها مثل ايش؟ ها

68
00:29:40.050 --> 00:30:20.050
كمفرد له من لفظة النساء هل له مفرد من لفظه المهم انه مراد المصنف الجمع المراد الجمع طيب بعدها قال والاسماء؟ قال والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في

69
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
النكرات كقولك لا رجل في الدار. هنا يقول الاسماء المبهمة. هي اسماء في اصطلاح النحويين اسمع يقول لك اسم الموصول يقول اسم موصول لكنه مبهم اذا قال من جاء بالحسنة فله عشرا ثانية. ها؟ هنا

70
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
على العموم لكن هل هو من جاء بالحسنة هو فلان وفلان معينين؟ باسماء معينة؟ ولا كلمة مبهمة تدل على على شيء على معنى على جمع فيقول اسنان مبهمة. اسماء المبهمة. هذا مراد

71
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
وكان مثل اسماء الشرط واسماء الاستفهام واسماء الموصول اسمها الموصول مثل الذي لان لا تتعين الا بالصلة بصلتها. فذلك يقول كمن في من اعقل من من جاء بالحسنة بعشر امثالها وما فيما لا يعقل

72
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
في الغالب انه انك تقول مثل قول لله ما في السماوات وما في الارض ما عندكم ينفد ما عند الله باق هنا يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله وهذه تفيد العموم يعني كل ما عندكم ينفذ وانت اذا اردت ان تعرف انها تفيد الهموم اضف اليها كلمتكم تجد

73
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
ان المعنى الصحي. ها؟ من جاء بالحسنة اي كل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فدل على ايش العموم هذا اللفظ طيب واي في الجميع كلمة اي اي في الجميع اي في من يعقل ومن لا يعقل. كقولك مثلا اي

74
00:32:40.050 --> 00:33:20.050
اي احد يأتيك فاكرمه. اي كل واحد يأتيك فاكرمه او اي شيء يأتيك فخذه قد يكون عاقلا وغير عاقل وهكذا. لكن قول الشاعر طه هل من يعير جناحه فاني الى من قد هويت اطير. ها مغرظ. يريد ان

75
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
يستحيل من القطا جناحا لكن قال اسر بالقطا هل من يعير خاطب القطا بايش من هل هذا يدل على انه خاطب العقلاء؟ لكنه نزلهم منزلة يخاطب تخاطب جماد الا اذا نزلته منزلة من يسمعك

76
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
خطأ تعرفون الخطأ؟ ها؟ القطاء نوع من الحمام. وكل نوع من فصيلة الحمام قطا والقمري والحمام ونحو ذلك ها المهم انه قال واين في المكان؟ لانه نزل القطا منزلة العاقل لانه يخاطبه فخاطبه بهذا قال هل من يعير؟ نعم

77
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
واين في المكان؟ يعني اين يعبر بها عن عموم الامكنة؟ هذا المقصود عموم الامكنة مثل قوله عز وجل اينما تكونوا يدرككم الموت. اي في اي مكان ولو كنتم في بروج مشيدة

78
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
واضح؟ ومتى في الزمان كذلك؟ في اي زمان اذا جاءت متى فيه قال متى متى ازورك؟ فيقول متى شئت؟ ها؟ يعني اي زمان يناسبك قريب ام بعيد واضح؟ وما في الاستفهام انت قرأت هذي ولا ما ابغاها؟ قرأت

79
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
وما في الاستفهام يعني لان ما تأتي في سياق الاستفهام سياق الجزاء وغيره كما يقول يعني في بعض النسخ آآ ما في اذا قلت ما عندك ما عندك على صيغة السؤال تسأل عن كل

80
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
واضح؟ تسأل عن كل ما عنده وكذلك اه ما في سياق قال والجزاء اي في في سياق الجزاء. يعني لو قلت عندك الجزاء ولا الخبر؟ لا الجزاء الجزاء لان في بعض النسخ الخطر يعني

81
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
مثل كل او ما تعمل ما تعمل تجزى به ما تعمل تجزى به. جاءت على الجزاء يعني كل ما تعمل تجزى به. وهكذا وغيره. اي وغير ما جاءت يعني النائب اذا جاءت في غير ذلك من السياقات. طيب

82
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
قال ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. لا في النكرات المراد لا النافية اذا جاءت في سياق النكرات لا رجل في الدار فانها في هذه الحالة جئت العموم لانها تعمل عمل اه ان او عمل ليس

83
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
فانها قد تفيد العموم. تفيد العموم لانك نفيت كل في النفي هذا ليس رجل في الدار او لا رجل في الدار نفي عام ويعبرون عنها يقولون النكرة في سياق النفي ها تفيد هذا تعبيره نكرة في سياق النفي تفيد العموم عبر المصنف قال لا

84
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
النكرات لا اقول في النكرات هم يعبرون يقول النفي عفوا النفي او النكرة في سياق النفي وسياق الشرط ايضا سياق الشرط تفيد العقول لكنها في سياق الاثبات لا تفيد العموم تفيد الاطلاق. نعم

85
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
والنكرة ايضا في في النفي في سياق المعرفة. هنا يقول لا في سياق النكرات يعني لا رجل في الدار. تفيد اي مطلقا لا يوجد اي رجل. ها لكن لو كان معرفة قال لا الرجل في الدار لا

86
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
الرجل هذه تفيد المعهود الذهني. يعني كأنك تنفي فلانا والبقية قد يوجد رجال اخرون. لكن الذي العموم هي لا اه في سياق النكرات. اي نعم. هي التي يعبرون ايش هي النكرة في سياق النفي

87
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ولو العموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره. فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. لا مسألة. هذه مسألة مهمة. هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
الافعال تفيد العموم لما اعطى رجلا مثلا ناخذ منها العموم ان نعطي كل رجل قد يكون مراد الخصوص فقالوا العموم من صفات النطق المقصود بالنطق بايش اللفظ او القول الادلة اية لفظ قرآني لفظ حنبوي ها

89
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها بنكراعها فنكاحها باطل. باطل باطل يقول ايما امرأة في العموم لان اي من من الفاظ العموم وامرأة ايضا نكرة يفيد العموم لكن اخذناه من اللفظ

90
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
هو كده من اللفظ والعموم لا يحمل عفوا الفعل الفعل ليس له عموم ليس له عموم بل انه يعتبرونه افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تدل على العموم

91
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
اخرى قالوا هذه قضية اعيان قد يكون قضية عين انه صلى في هذا المكان او صلى في هذا الزمان او فعل الا ما جاء يدل على التأسي ليس لها عموم الاشياء. كذلك لو اعطى رجلا او

92
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
استأذنه رجل بامر فاذن له وقال لقضية عين اذا عارضت فايش؟ اصل انا اقول مخصصة قضية عيب يعني ليست عفوا عامة انا اقول عامة لكنها تحمل على التخصيص ولذلك يقول المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يعني قضايا الاعيان

93
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
هذه لا تحمل على مجرى القول اي يجري مجرى الفعل هو ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا في سبب فعل ما بال اقوام يقولون كذا وكذا بسبب الفعل. يدل على ان هذا

94
00:41:40.050 --> 00:42:10.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في السفر جمع في السفر اليست هذا هذا فعل طيب ما المقصود من الجمع بالسهر؟ ما الحكمة؟ تخفيف ولا لا المشقة والتخفيف على الامة هل نقول ان كل ما حصلت مشقة نعمم الفعل ونجمع في

95
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
بكل مشقة دلالة الفعل واضح؟ هل نعمم لها دلالة الفعل؟ يقولون لا الذين يجيزون الجمع مع وجود المشقة لدلالة افعال واشياء امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور يقولون لا هي قضايا اعيان لما رخص

96
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
المرأة التي تجمع قالوا جمع صوري تؤخر كذا وتقدم كذا. لما اذن لكذا ولما جمع بحديث جمع اه النبي صلى الله عليه وسلم ستا وثمانيا يعني جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

97
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
في من غير سفر ولا مطر. قالوا هذه قضية محتملة لوجود المرض. في قضية معينة لا عموم لها. واضح اه وجه اخر لما قالوا انه جمع في السفر وذكروا ذلك

98
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ظاهره انه جمع في كل سفر حتى السفر القصير. ها؟ مع ان من العلماء من يفرق يقول لا الجمع المراد به الجمع الطويل لان كل اسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة طويلة لما قضى بالشوف

99
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
للجار بالشفعة للجار هذي فعل دلالة فعل ها هل يعمم في كل جوار؟ كان مطلقا لا يقال هذه دلالة دلالة فعل فينظر الى هذا او مثله لا يعمم لكل جار. لاحتمال الخصوصيات

100
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
انتهى من العام الان يتكلم في الخاص نعم قال فصل والخاص يقابل العام يقابل العام يعني يعبر او يعرف بمثل التعريف بقيده. قال هناك ماذا؟ قال ما اول شيئين فصعد ها اي نعم هنا نقول ما لا يتناول شيئين فصاعد لان هناك قال ما

101
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
اول شيء فصاعدا من غير حصر على ما ذكرنا لهنا نقول الذي لا يتناول شيئين فصاعدا ها يكون محصور يكون محصورا نعم قال لو قال له اطعم رجلا يدل على الخصوص هو الاطلاق لكنه نوع من الخصوص. نعم. قال والتخصيص تمييز بعض الجمل. قال قال والتخصيص

102
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
تركيز بعض الجملة بالذكر. بعض الجملة يعني الكلام المجمل. تخصيصها ما هو التالي؟ التخصيص. ها؟ اصله من من خصص يخص فهو يميز لك بعض الكلام المجمل المجمل الذي يحتمل العموم. ها؟ في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين. كلمة

103
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
العموم لانها جمع محلى الا معرف يريد العموم لكن قوله تبارك وتعالى الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام استثناء هذا تخصيص دل على المراد غير المعاهدين. وان المعاهد وان المعاهدين يحرموا قتله. واضح؟ واضح

104
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
فهو يقول التخصيص تمييز بعض الجملة. اي تمييز بعض الكلام المجمل بعضه عن بعض. يميز لفظ عام لكن المراد به خاص اما بتخصيص متصل بنفس جملة واو تخصيص منفصل بدليل اخر واضح؟ نعم. قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل

105
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
والمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. الان يقسم لك التخصيص الى قسمين. تخصيص متصل بالكلام. وتخصيص منفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. بل يكون متعلقا بقوله بما قبله. مثل قوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام

106
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
هل كلمة الا الذين عاهدتم هذا الاستثناء لو فصلناه وحده منفردا يصبح الكلام فيه نقص؟ تقول ايش الا الذين امنوا هذا استثناء لابد ان يكون متصلا بشيء مستثنى منه. فهذا تخصيص متصل بكلام سابق. واضح

107
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
فاقتل المشركين. هذا كلام؟ قبله. ثم الا الذين عاهدوا عند المسجد هذا من تخصيص متصل لنا متعلق بك بما قبله. ثم سيذكر المنفصل. سيذكر المنفصل. لكن يقول فالمتصل الاستثناء وكل هذه الامثلة سيذكرها باستثناء مثل المثال الذي

108
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
الا الذين عاهدوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هذا استثناء ومتصل في نفس الاية كذلك ما شا الله الشرط وهو ما تدخله اداة الشرط مثل قوله تفعل كذا ان تذاكر تنجح مثلا

109
00:48:30.050 --> 00:49:10.050
هذا هذا شرط مثل ان نجح الطلاب اكرمهم هذا شرط وهكذا هذا من من الاستثناء يدخل فيه وقول مثلا اكرموا الطلاب ان نجحوا. خصص الناجحين معناه انه غير من الناجحين لا يكرم

110
00:49:10.050 --> 00:49:50.050
هذا التعبير الشرط دل على على التخصيص يعني قوله والتقييد بالصفة كذلك لو قال اكرم الطلاب النابهين او الناجحين كلمة اكرم الطلاب تشمل العموم. فلما قال الناجحين وصفهم وصفهم بقيد قيدهم بقيد وهو النجحان. فدل على ايش؟ آآ تقييد

111
00:49:50.050 --> 00:50:30.050
بصفة هذا ذكر بعض بعض انواع الف من اي نعم تخصيص المتصل ومنها مثلا الغاية الى الغاية ها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الى قوله حتى يعطوا الجزية. الذين لا يؤمنون بالله

112
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
لان الذين اوصوا في ذي العموم قال حتى يعطوا الجزية غاية يعني الى ان يعطوها فدل يعني فكف عنهم يعني قال قاتلوا وهكذا هذا للغاية. نعم. طيب ها والاستثناء؟ اقرأ

113
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز هنا يقول ما هو الاستثناء؟ الذي يكون فيه التخصيص. لان ذكر ايش

114
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
من انواع التخصيص الاستثناء والشرط ها والتقييد طيب ما هو الاستثناء رجع الى الاستثناء قال الاستثناء استخراج عفوا اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. يعني هذا التعريف الاستثناء المتصل بتعريف الاستثناء المتصل. وهو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. مثل

115
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
قوله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. المستثنى جزء من المستثنى منهم جزء من الانسان واضح؟ فهذا استخراج ما لولاه لولاه اي لولا الاستثناء الظمير في لولاه داخل ليش؟ الاستثناء. لولا قوله ان الذين امنوا كلمة الا

116
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
لولا وجود هذا الاستثناء لدخل جميع بني ادم في الخسران. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا فالاستثناء اخراج ما لولاه اي لولا الاستثناء. وهي كلمة الا الذين امنوا وما بعدها ها

117
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
المؤمنين من الخسران. لان دلالة اللفظ عامة ان الانسان هذا هو ثم ذكر متى يصح الاستثناء؟ هل كل استثناء يصلح ان يكون معتبرا قال بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء

118
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
ان يبقى شيء. فقوله تعالى الا الذين امنوا بقي جزء من من الخاسرين الا الذين بقي جزء لكن هذا الجزء كم كم يعادل؟ كم ذكرنا فيما تقدم واحد من الف لاحظ انه بقي شيء. لكن هذا جزء قليل. ان يبقى شيء. سواء قلت

119
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
لك عندي عشرة الا واحد. كم يصير الباقي؟ تسعة. ها؟ هذا استثناء. بقي يا شيخ اما لو قلت لك عندي عشرة الا عشرة صفر. هل هذا كلام معقول؟ لا. لاغي. الاستثناء الصحيح

120
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
هو ان يبقى ها شيء. من من المستثنى منه. اما اذا لم يبقى وهل يشترط ان يكون اكثر من النصف ام لا؟ المستثنى المصنف كان كاصحابه الشافعية يرون الاطلاق. المهم ان يبقى لو قلت لك عندي عشرة الا

121
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
كم يبقى؟ واحد يعني اقررت له بواحد لك عندي عشرة الاف الا تسعة يعني بقي على كأنك اقررت بالف. يقولون مقبول. ها؟ الحنابل يقول لا. لا يكون اكثر من النصف نصف العدو لابد ان يبقى شيء يعني يعقل في الكلام على كل مصنف ذكره رأيه

122
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
هو اصحابه واصحاب رأي اصحابه نعم ومن شرطه كمل قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اه يقول ومن شرطه الشرط الثاني الشرط الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني

123
00:55:30.050 --> 00:56:00.050
ان يكون متصلا بالكلام. فلا يكون بعد انقطاع الكلام. واضح ان يكون متصلا بالكلام من متكلم واحد وان ينويه ها قبل فراغه من المستثنى منه لابد ما يصح الاستثناء بعد مدة

124
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
قوله عز وجل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هنا الا ان يشاء الله استثناء. فهنا يجب ان تقوله بعد هذا الامر. سافعل تقول ان شاء الله. ولكن لو نسيت تقول اذا نسيت خاصة في الايمان

125
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
ونحوه لكن الاقرارات لا ما يقبل. ومما يذكر ان رجلا من فقهاء بغداد ضاقت به الارض فيها من قلة ذات اليد. فاراد ان يخرج يذهب الى بلد فلما خرج وهو في خارج البلد استقبله الحطابون. لعامة الناس. فاذا

126
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
في رجلين من الحطابين يتكلمان ويقول احدهما يا فلان لو كان مذهب ابن عباس صحيح في جواز الاستثناء ولو بعد حين ها لكان الله عز وجل قال لايوب كما قال قال لايوب قل ان شاء الله ولم يقل له فخذ فخذ ضغسا فاضرب بي ولا تحنث. لان ايوب حلف ان يضرب امرأته مائة

127
00:57:20.050 --> 00:57:24.992
مئات الحصى