﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ

2
00:00:19.100 --> 00:00:40.100
في كتاب الجنايات عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل

3
00:00:40.100 --> 00:00:56.900
او يسلب او ينفى من الارض. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه

4
00:00:57.500 --> 00:01:13.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه

5
00:01:14.200 --> 00:01:32.450
ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل

6
00:01:33.200 --> 00:01:54.250
ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض الحديث رواه ابو داوود قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل مسلم لا يحل قتل مسلم نفي الحل يستلزم الحرمة

7
00:01:54.600 --> 00:02:21.850
وقوله الا باحدى ثلاث خصال الاول قزان محصن والزنا عرفه الفقهاء بانه فعل الفاحشة في قبور او دبر وقوله محصن فيها وجهان محسن اسم فاعل ومحصن بالفتح اسم مفعول وسبق ان المحصن

8
00:02:22.400 --> 00:02:50.450
هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وقوله ثم قال ورجل يقتل مسلما التقييد بالرجل هنا اغلبي فلا مفهوم له فالانثى كذلك وانما خص الرجل

9
00:02:50.550 --> 00:03:16.300
هنا لان الغالب ان القتل يقع من الرجال قال ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله هذه الجملة تحتمل معنيين المعنى الاول ان المراد بالخروج من الاسلام الردة اي يرتد عن الاسلام

10
00:03:16.650 --> 00:03:43.850
ويحارب الله ورسوله فيرتد ويحارب وحينئذ يجمع بين الكفر والمحاربة ويحتمل ان المراد في قوله ورجل يقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله ان المراد بذلك المحاربة خرابه وقطع الطريق

11
00:03:44.550 --> 00:04:13.150
وهذا الاحتمال ارجح بوجهين الوجه الاول قوله في اخر قوله بعد ذلك فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب وهذه هي عقوبة المحارب وحينئذ يخون التعبير في قوله يخرج عن الاسلام للوعيد الشديد على الخروج على الامام

12
00:04:13.850 --> 00:04:34.500
والوجه الثاني مما يرجح ذلك ان من ارتد الإسلام والعياذ بالله ان من من ارتد وكفر بدون حرابة فانه لا يثبت في حقه الصلب او النفي من الارض اي انه لو ارتد ولم يحارب

13
00:04:34.550 --> 00:05:02.100
فانه لا يثبت في حقه الصلب والنفي وقوله فيحارب الله ورسوله. المراد بالمحاربة قطع الطريق وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة

14
00:05:02.600 --> 00:05:23.600
هؤلاء هم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس يعني يتعرضون للناس بالسلاح يعني بالتهديد بالسلاح في الصحراء والبنيان. يعني سواء كانوا في المدن او خارج المدن من الصحراء او من بر او بحر او غيرها

15
00:05:24.350 --> 00:05:52.750
فيغصبونهم المال مجاهرة اي لا سرقة وقوله او يسلب الصلب هو تعليق الانسان على خشبة ونحوها بحيث يمد ويربط على هذه الخشبة وتكون هناك خشبة معترظة في الاعلى تربط بها يداه

16
00:05:53.650 --> 00:06:16.450
واخرى في الاسفل تربط بها رجلاه فهمتوا؟ هذا معنى الصلب اذا الصلب هو ان يعلق الانسان على خشبة ونحوها بحيث يمد عليها ويربط وتكون هناك خشبة معلقة في الاعلى تربط بها يداه

17
00:06:16.750 --> 00:06:41.550
سيكون هيئته كهيئة ماذا الصليب واخرى في الاسفل تربط بها برجلاه. هذا هو الصلب. قال او ينفى من الارض النفي بمعنى الاخراج والمراد به هنا اي يشرد من الارض فلا يترك يأوي الى بلد

18
00:06:42.150 --> 00:07:02.850
بحيث يخرج من بلده. وكلما اوى الى بلد اخرج منه. هذا معنى التشريد التشريد ان لا يترك يأوي الى بلد ويستفاد من هذا من هذين الحديثين فوائد منها اولا حرص الشريعة

19
00:07:03.150 --> 00:07:37.600
الإسلامية على حماية النفوس وبقائها وامنها واحترامها للانفس المعصومة وذلك من ترتيب هذه العقوبة والوعيد ومنها ايضا من فوائده عصمة دم المسلم وانه لا يحل دمه الا اذا ارتكب واحدا او واحدة من هذه الخصال الثلاث

20
00:07:37.800 --> 00:08:07.150
المذكورة في الحديث وهي الزنا والقتل ومفارقة جماعة المسلمين سواء بردة او حرابة او غيرها ومن فوائده انه لابد في صحة الاسلام من النطق بالشهادتين لابد من صحة الاسلام من النطق بالشهادتين. ووجه ذلك

21
00:08:07.200 --> 00:08:24.600
ان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا جعلها اعني النطق بالشهادتين وصفا للمسلم وقال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ومعلوم ان ذلك لا يعرف

22
00:08:24.800 --> 00:08:48.400
الا بالتلفظ بها والاتصاف بها فاننا لا نعرف انه مسلم ولا نحكم باسلامه الا اذا عرفنا انه نطق بذلك ومنها ايضا فضيلة الدين الاسلامي حيث كان سببا لعصبة الدم لقوله لا يحل دم امرئ مسلم

23
00:08:49.700 --> 00:09:15.500
ومن فوائده ان ظاهر الحديث ان غير المسلم يحل دمه بقول لا يحل دم امرئ مسلم فمفهومه ان غير المسلم يحل دمه ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل فان كان غير المسلم حربيا اي محاربا

24
00:09:15.700 --> 00:09:43.050
قدمه هدر وان كان معاهدا  او مستأمنا قدمه معصوم فهمتم وانما لم نقل بعموم هذا المفهوم يعني مفهوم مسلم مفهوم ان غير المسلم ليس معصوما وانما لم نقم لم نقل بعموم هذا المفهوم في قوله مسلم لوجهين

25
00:09:43.650 --> 00:10:09.700
الوجه الاول ان المفهوم لا عموم له لانه يصدق بصورة واحدة والوجه الثاني ان النصوص الاخرى دلت على ذلك اعني على عصمة دم غير المسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من قتل معاهدا لم يرح

26
00:10:09.750 --> 00:10:36.050
رائحة الجنة وبهذا نعلم ان المعصومين يعني معصوم الدم اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن اما الاول وهو المسلم فهذا واضح. وقلنا ان المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا

27
00:10:36.150 --> 00:11:08.150
رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين والثاني المعاهد وهو من بيننا وبينهم عهد فهذا معصوم الدم وغالب الدول الان غالبها بينها وبين بعضها معاهدات سيكون اهلها يكون اهلها معاهدين والثالث الذمي

28
00:11:09.000 --> 00:11:36.600
وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين والكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام فهذا معصوم دمه وماله وعرضه الرابع المستأمن اي طالب الامان كما لو اراد حربي مثلا

29
00:11:36.650 --> 00:11:56.450
ان يدخل بلاد المسلمين او اي بلاد من بلاد المسلمين لغرض تجارة او اه علاج او زيارة قريب او صديق او نحو ذلك. فيأمن ولهذا قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك

30
00:11:56.500 --> 00:12:15.650
فاجده حتى يسمع كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ والفرق بين بين العهد والامان ان العهد يصح من كل مسلم

31
00:12:16.200 --> 00:12:33.850
وكل مسلم ان الامان قصدي ان الامان يصح من كل مسلم فيصح من كل مسلم ان يؤمن كافرا واما العهد فلا يكون الا من قبل الامام اعني ولي امر المسلمين

32
00:12:35.100 --> 00:13:02.800
ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رجم الزاني المحصن وان الزاني اذا وان الانسان اذا زنا وهو محصن فانه يرجم والرجم بالزاني ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:03.500 --> 00:13:21.350
والاجماع على ذلك اما الكتاب فقد دل على ذلك اية الرجم التي نسخت وقد ثبت في الصحيحين من حديثي فقد ثبت في الصحيحين ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

34
00:13:21.500 --> 00:13:43.800
خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجم وقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

35
00:13:44.950 --> 00:14:00.850
واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا. اذا احسن او كانت البينة او الحبل او كان الحبل او الاعتراف

36
00:14:02.500 --> 00:14:34.300
واما نعم ويدل عليه ايضا من السنة وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة رجم ماعزا واليهوديين وامرأة صاحب العسيف والغامدية كم هؤلاء خمسة رجم ماعزا واليهوديين هؤلاء ثلاثة. والغامدية التي قال فيها لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم

37
00:14:34.500 --> 00:14:57.800
وامرأة صاحب العسيف في حديث انيس حين قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. يعني في قوله عز وجل او يجعل الله له او يجعل الله لهن

38
00:14:57.800 --> 00:15:23.800
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجل ولكن اخر الامرين من الرسول عليه الصلاة والسلام انه لم يجمع بين الجلد والرجل وسيأتي الكلام على ما يتعلق الرجم والاحكام المتعلقة بعقوبة الزاني في باب حد الزنا ان شاء الله تعالى

39
00:15:24.350 --> 00:15:49.900
ومن فوائده ايضا ان من قتل نفسا مسلمة عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص ان من قتل نفسا مسلمة عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص ويدل على ذلك من غير الحديث انعم بقوله في الحديث والنفس بالنفس

40
00:15:50.650 --> 00:16:12.550
ويدل عليه اولا قول الله عز وجل  الكتاب باليهود لما قال انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور الى ان قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

41
00:16:13.500 --> 00:16:32.400
وقال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وقال عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. انه كان منصورا واما الاحاديث فكثيرة في هذا الباب

42
00:16:32.600 --> 00:16:47.350
سيأتي بيانها ان شاء الله. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص ومنها قوله من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقات

43
00:16:48.550 --> 00:17:13.200
اذا من قتل نفسا مسلمة عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص فخرج بقولنا من قتل نفسا مسلمة قتل غير المسلم فلا يوجب القصاص نعم قد قد يرى ولي الامر ان يقتله لكنه يقتل تعزيرا

44
00:17:14.100 --> 00:17:39.350
ايش الثلاثاء  فالقصاص خاص بالمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فلو ان مسلما قتل كافرا معصوما فانه لا يقتل به قصاصا ولكن يجوز لولي الامر ان يقتله من باب التعزير

45
00:17:39.900 --> 00:18:03.850
ودفع الصاعد والزجر وقولنا عمدا احترازا مما لو قتله خطأ او شبه عمد فلا قصاص وقولنا عدوانا اي بان يكون بان يكون غير مستحق القتل فلو قتل نفسا مسلمة عمدا لكن ليس عدوانا

46
00:18:04.050 --> 00:18:23.700
في ان كان هذا المقتول مرتدا مثلا مستحق او كان زانيا محصنا الا قصاص لكنه يؤدب ويعاقب على فعله لانه افتات على من الامام لان امور القصاص واقامة الحدود منوطة بالامام

47
00:18:24.450 --> 00:18:50.150
اذا هو مستحق للقصاص ويشترط بوجوب القصاص اربعة شروط الشرط الاول عصمة المقتول ان يكون المقتول معصوم الدم بان لا يكون مهدرا فان كان مهدر الدم الحربي والزاني المحصن بلا قصاص

48
00:18:50.700 --> 00:19:16.450
لكن ان فعل ذلك فانه يعزر يقاتل لافتياته على من؟ على الحاكم الشرط الثاني التكليف بان يكون القاتل بالغا عاقلا فلا يجب القصاص على صغير ولا مجنون لانهما ليس لهما قصد صحيح

49
00:19:17.800 --> 00:19:43.300
ولهذا قال اهل العلم عمد الصبي والمجنون خطأ فلو ان صبيا قتل شخصا  فانه لا يقتل به بعدم تكليفه الشرط الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول  حال الجناية المعتبر حال الجناية

50
00:19:43.650 --> 00:20:02.100
بان يساويه في الدين والحرية والرقة فلا يقتل مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر كذلك ايضا لا يقتل حر بعبد ولا حر بمبعض على المذهب

51
00:20:02.700 --> 00:20:20.200
وسيأتي ان القول الراجح انه يقتل وان الحر اذا قتل عبدا قتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه اذا المكافأة هنا

52
00:20:20.650 --> 00:20:48.550
تكون في الدين فقط اما فيما يتعلق بالحرية ونحو ذلك فانها ليست معتبرة الشرط الرابع عدل ها هي وقت الوجوب  الشرط الرابع من الشروط عدم الولادة بان لا يكون المقتول واردا للقاتل

53
00:20:49.850 --> 00:21:11.750
فلو ان شخصا قتل ولده ذكرا او انثى قالوا لا يقتل فلا يقتل احد الابوين وان على بالولد وان سفل فلو ان والدا قتل ولده او قتل ابنته فلا قصاص. سواء كان الوالد

54
00:21:11.850 --> 00:21:28.550
في صلبة او الجد او الجد وان علا وكذلك ايضا لو قتل ولده او ولد ولده بلا قصاص لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده

55
00:21:29.250 --> 00:21:49.350
فهمتم لا يقتل والد بولده هذا من جهة الدليل من جهة التعليل قالوا ان ان الاب او ان الوالد كان سببا في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه

56
00:21:50.200 --> 00:22:06.350
نحن الان لو قتلنا الوالد من الذي تسبب في في وجود الولد الوالد ولو قتلناه لجعلنا الولد سببا في اعدام والده الذي كان سببا في وجوده هذا هو المشهور من المذهب

57
00:22:06.750 --> 00:22:26.650
والقول الثاني وستأتي المسألة ان شاء الله تعالى انه يقتل ان الوالد اذا قتل ولده يقتل لكن بشرط ان نعلم انه قتله عمدا عدوانا فان كان اراد ان يؤدبه مثلا واخطأ وقتل فلا

58
00:22:27.900 --> 00:22:48.050
بعموم النصوص في عموم النصوص التي لم تفرق بين والد وبين غيره فاذا قال قائل ما الجواب؟ عما احتج به من يرى عدم القتل نقول الجواب اما الحديث لا يقتل والد بولده فظعيف

59
00:22:48.250 --> 00:23:11.050
ولا يثبت واما التعليل وهو ان الوالد كان سببا في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه فهذا التعليل عليل بانه منتقض من وجهين الوجه الاول ان نقول ان الوالد

60
00:23:11.500 --> 00:23:28.850
اذا قتل ولده عمدا عدوانا هو الذي تسبب في قتل نفسه فهمتم؟ الولد ليس منه جناية هو الذي تسبب في قتل نفسه والوجه الثاني مما يدل على ضعف هذا التعليم

61
00:23:28.900 --> 00:23:51.150
انه باتفاق العلماء ان لم يكن اجماعا ان الوارد والعياذ بالله لو زنا بابنته العافية فانه يقتل بالاجماع مع انها مع انه كان سببا في وجودها وعلى هذا نقول هذا الشرط عدم الولادة ليس معتبرا

62
00:23:52.000 --> 00:24:14.750
واذا ثبت القصاص الشروط الاربعة السابقة فيشترط الاستيفاء ثلاثة شروط بان ها هنا امران شروط بوجوب القصاص وشروط الاستيفاء القصاص فاذا ثبت القصاص بالشروط السابقة فلا يستوفى الا بشروط ثلاثة

63
00:24:15.100 --> 00:24:42.400
الشرط الاول ان يكون المستحق للقصاص مكلفا فان كان المستحق صغيرا او مجنونا فانه يحبس الجاني حتى البلوغ او الافاقة ولا يصح ان يستوفيه لهما اب او وصي او نحوه

64
00:24:42.950 --> 00:25:11.650
لماذا قالوا لان القصاص مبني على التشفي والانتقام والتشفي والانتقام لا يحصل بفعل غيرهما عنهما  فهمتوا؟ نعم. اذا ينتظر فلو ان رجلا قتل عند العدوان وله ولد او اولاد صغار. اعمارهم ما بين الخمس سنوات ست سنوات

65
00:25:12.300 --> 00:25:37.850
حينئذ لا يقتص ننتظر حتى يبلغوا حتى يبلغوا فان عفوا فالامر لهم وان ارادوا القصاص فانهم يقتصون فيحبس الجاني الى البلوغ الشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه بان يتفقوا على القصاص

66
00:25:39.200 --> 00:26:04.450
فان اختلفوا بان اراد بعضهم القصاص واراد بعضهم العفو مثاله رجل قتل وله ثلاثة ابناء اثنان منهم طلبوا القصاص. قد نريد القصاص وواحد قال لا انا عفوت. فلا يقتص لماذا

67
00:26:04.600 --> 00:26:25.850
نقول لان هذا الذي عفا لما عفا عن هذا الجاني صار ثلثه معصوما والقصاص ما يتبعض لا يمكن ان نقتله ثلثي قتلة. قتلة فهمت فلا بد من الاتفاق فلو كانوا عشرة وواحد عفا

68
00:26:26.550 --> 00:26:51.850
وتسعة اتفقوا على القصاص. ايضا لا يقتص لانه صار عشره معصوما ولا يمكن ان ان نقتله تسعة اعشار قتلة فلابد من اتفاق الاولياء فيقال اما ان تتفقوا على القصاص واما ان تتفقوا على العفو اما مجانا او الى الدية. او يصالح على اكثر من الدية كما يأتي

69
00:26:53.000 --> 00:27:18.700
الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني الاستيفاء الى غيره فان كانت فان كان الاستيفاء يتعدى الى غير الجاني فانه لا يستوفى فاذا وجب القصاص على امرأة حامل

70
00:27:18.800 --> 00:27:44.950
امرأة حامل قتلت رجلا يعني شخصا ذكر او انثى عمدا عدوانا. وطالب الاولياء بالقصاص فانه لا يقتص منها حتى تضع لاننا لو اقتصصنا منها لتعدت الجناية الى الغير بل لو وجب القصاص على امرأة

71
00:27:45.000 --> 00:28:06.700
حائل فحملت يعني بعد ان قتلت حملت فانه ينتظر حتى تضع. ولهذا لما جاءت الغامدية الى النبي صلى الله عليه وسلم واقرت على نفسها بالزنا وهي حبلى من الزنا امهلها حتى تضع

72
00:28:07.400 --> 00:28:29.800
فلما وضعت جاءت ومعها الطفل تريد ان يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحد فامهلها قال لا حتى تسقي حتى تسقيه اللبا ويعتمد نعم حتى يأكل حتى ينتهي الرضاع ويأكل

73
00:28:30.150 --> 00:28:45.800
فبعد مدة جاءت به الى الرسول عليه الصلاة والسلام تحمله ومعه يعني وضعت في يده كسرة خبز اشارة الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه صار يعتمد على نفسه ويأكل كل هذا حرص منها رضي الله عنها

74
00:28:45.900 --> 00:29:06.050
على ماذا؟ على تطهير نفسها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. لانها جادت

75
00:29:06.100 --> 00:29:31.700
بنفسها. اذا هذه ثلاثة شروط لاستيفاء القصاص. اولا يكون المستحق له مكلفا. وثانيا ان يتفق اولياء وثالثا ان يؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجاني في استيفائه الى غيره لا يجوز ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

76
00:29:31.750 --> 00:29:50.650
ولا يسرف في القتل انه كان منصورا المستحق للقصاص او ولي القصاص له ان يقتص ولو لم يكن له ان يقتص لم يكن للنهي في الاية فائدة فلا يسرف في القتل وانما قال فلا يسرف في القتل

77
00:29:50.750 --> 00:30:12.200
لان الغالب ان الولي يريد ان يتشفى وينتقم وربما مثل به او اه حصل ايذاء له والمقصود هو اتلاف هذه النفس التي قتلت. فقال فلا يسرف في القتل. نعم  او قتل اكثر من نفس نعم

78
00:30:12.450 --> 00:30:38.100
وقتل اكثر من نفس نعم هذه هذه شروط استيفاء القصاص. اذا آآ القصاص يشترط في وجوبه اربعة شروط والاستيفاء  ثلاثة شروط والفرق بينهما ان شروط وجوب القصاص شروط لثبوته  طيب اذا ثبت هل يستوفى

79
00:30:38.350 --> 00:30:57.850
نقول لا لابد من شروط استيفا شروط السيفا شروط لتنفيذه شروط لتنفيذه فقد يثبت القصاص ويستحق الولي لكن لا لا لا يستوفى. اما لكونه غير مكلف او لان الاولياء لم يتفقوا. او لانه

80
00:30:57.850 --> 00:31:25.800
لا يؤمن ان يتعدى الى غير ذلك. ويأتيه ان شاء الله بقية الفوائد الدرس القادم الله اعلم  خرج به    لو قتله  ها جاء الزاني المحصن محسن يقتل. لا غير المحصن يجلد

81
00:31:25.850 --> 00:31:46.000
يعني انسان مثلا ثبت عليه الزنا وهو محصن ما الواجب بالنسبة للحاكم الرجم القتل وصح انه اخطأ في امرين اولا انه قتله والواجب اه رجبة حتى يموت وثانيا ايضا اخطأ من جهة انه افتات على الحاكم. لكن هل لو

82
00:31:46.500 --> 00:32:01.500
هل هذا القتل الذي فعله هذا الشخص يقتص منه؟ لا على فرض انه فعل. يعني مثلا شخص رأى ثبت عند الحاكم ان فلانا قد زنا وهو محصن. وحكم الحاكم مثلا

83
00:32:01.500 --> 00:32:23.000
الرجل جاء شخص وقتله نعم. ما يقتص منه يعني هذا صح انه قتل مسلما وعمدا لكن ليس عدوانا  واضح  فيخرج بالمسلم غير المسلم والعمد اذا كان خطأ او شبه عمد

84
00:32:23.150 --> 00:32:52.050
والعدوان يعني بل والعدوان اذا كان المقتول مستحقا للقتل. لكن بغير هذا السبب. نعم   لا رجل الزاني رجل ما يجوز انك تقتله بغير الرجم؟ لا  موجودة لانهم لانهم بارك الله فيك ما ما يقرون

85
00:32:52.100 --> 00:33:09.100
ما يقر ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله يعني بالنسبة للبينة اذا ثبت ببينة لان تجد انه يقول لا انا ما فعلت مع وجود قرائن فهو ينكر يقول ما فعلت هذا

86
00:33:09.750 --> 00:33:32.150
لان الزنا يثبت بواحد من الامور الثلاثة. الاول الاقرار والثاني البينة والثالث الحمل تأمل اول وهو الاقرار فاذا اقر على نفسه بالزنا ثبت وجميع الذين رجبهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ثبت بالاقرار كلهم اقرار

87
00:33:32.750 --> 00:33:55.300
كلهم ها؟ يكفي مرة واحدة. الثاني البينة. كيف البينة؟ ان يشهد عليه اربعة رجال عدول انه زنا وانه امرأة وذكره في فرجها في مكان واحد وفي زمن واحد لو جا واحد يقول انا رأيته في المكان الفلاني رأيت الصباح وبدا يقول لا رأيته بعد الظهر

88
00:33:55.350 --> 00:34:17.400
يقول لا رأيته بعد العصر فهم قذفة ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله لا اعلم الى ساعتي هذه ان حد الزنا ثبت بالبينة ثبت بالبينة. حتى في وقتنا الحاضر التصوير ما يثبت به. كما تعلمون الان الدبلجة يضع رأس مكان رأس ويقول هذا فلان وليفعل هذا

89
00:34:17.900 --> 00:34:36.450
والان ايضا جاء الذكاء الاصطناعي اشد واشد فلابد من من الشهود اربعة رجال عدول اربعة رجال عدوم. الامر الثالث مما يثبت به الحمل فاذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد

90
00:34:36.500 --> 00:34:55.550
فانها تحد ما لم تدعي شبهة امرأة رأيها حامل ما لها زوج منين جاء لو ابدعت او كرهت على الزنا. او او فعل بي شخص يعني آآ شبهة لا لا لا تحد لان الحدود تدرى بالشبهات

91
00:34:55.750 --> 00:35:20.200
اما لو انها حملت ولم تدعي شبهة فانها تعد. منين جا الولد هذا اكلت حبة ونمت الولد  القصاص نعم. الغى موضوع  لا هو من الناحية الشرعية جائز لكن مو موب الغى

92
00:35:20.900 --> 00:35:34.300
وانما جعل لولي امر لان الغالب اول لان الغالب ان الاولى لا يحسن القصاص. هذا واحد بعظهم ما يقدر لو تعطيه السيف تقول يلا اختص وقعد يتنافظ اه ما ما يجرؤون

93
00:35:34.500 --> 00:35:56.650
فالسبب لانه يخشى يمكن يضربه مع رأسه مثلى او يريد ان يضرب على ظهره او يضرب ضربة ثم لا تقتل لم يجد يحرحل ما يجوز واضح فلهذا كان من المصلحة اذا رأى ولي الامر المصلح ان يجعل هذا الامر منوطا به

94
00:35:56.750 --> 00:36:11.250
لكن لكن كون الولي يستوفي يقول انا اريد الاستيفاء من الناحية الشرعية جائز والدليل على جوازه قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

95
00:36:11.400 --> 00:36:27.900
قال العلماء لو لم يكن للولي الحق الاستيفاء لم يكن للنهي في قوله فلا يسرف في القتل فائدة يخشى ايضا ان يسرف في القتل المحاضر عندك كثيرة منها اولا انه قد لا لا لا يحسن

96
00:36:28.850 --> 00:36:59.300
هذا واحد ثانيا انه قد يسرف القتل يمكن يضرب ثم يطعنه طعن وثالثة ورابعا ايضا انه قد ايش  يمثل به نعم الله اعلم   اذا زنا المحصن ما ما يجمع بين الجلد والرجم؟ متى؟ اذا زنا المحصن

97
00:36:59.450 --> 00:37:13.900
فانه يرجم حتى الموت ولا يجمع بين الجلد والرجل لانك وش ما الفائدة من الجلد؟ مع انه سيرجى الذي الذي يجلد هو الزاني غير المحصن بان يجلد مئة ويغرب عاما

98
00:37:14.000 --> 00:37:39.750
والتغريب ايضا في زمننا هذا الان قد لا يكون فيه فائدة فانما يستبدل بالسجن      ما يؤخذ بقولها ولذلك قال العلماء ان الانسان اذا اقر على نفسه بالزنا او المرأة يعني اقر ذكر او انثى ما يسأل من زنا به او من زنى زني بها

99
00:37:40.200 --> 00:37:56.700
يأتي انسان ويقول انا اريد ان اطهر نفسي. قد زنيت وانا محصن او غير محصن ما يسأل من هي المرأة؟ يلا جيبها لا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل الماعز ولا الغامدية لما اقر قال اني زنيت

100
00:37:56.950 --> 00:38:14.500
لم يقل من هي المرأة؟ سترا عليها وقد تكون معذورة باكراهها ونحوها الانسان يعني يؤخذ منه ان الانسان انما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره نظير هذا آآ الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان

101
00:38:15.100 --> 00:38:27.800
وقد اني اهلكت واهلكت وما اهلت قال وقعت على امرأتي في رمضان قال اتجد رقبة؟ قال تستطيع ان تصوم؟ قال لا هل تستطيع ان تطعم؟ قال لا اوجب عليه الكفارة

102
00:38:27.850 --> 00:38:47.200
لم يقل وعلى امرأتك الكفارة لماذا اولا لان الرجل انما جاء يسأل عن نفسه هو وثانيا ان امرأته قد تكون معذورة معذورة اما باكراه او ايضا لا تجب عليه افرض انها طهرت من الحيض وجامعها

103
00:38:48.100 --> 00:39:06.400
يعني في يوم من رمضان طهرت من الحيض انه لا يلزمه ان تمسك بقية يومه ثم جامع فهو عليه الكفارة وهي ليست عليها  نعم. الان في بعض الدول  جملة بدون

104
00:39:07.700 --> 00:39:39.700
ما يجوز هذا لا لا ما هو بزينة هذا قصاص بعد    ايه ده؟ هل يجوز تنفيذك الحدود العلماء المشهور عند اكثر العلماء انه لا قود الا بسيف والقول الثاني ان ان الجاني يفعل به كما فعل. ان الجاني يفعل به كما فعل ما لم تكن الفعل او القتلى

105
00:39:39.700 --> 00:40:01.550
على صفة محرمة فلا يفعل نسأل الله العافية تلوط بغلام صغير او بنت ومات ومات هذا. ما نقول والله يفعل به الفاحشة حتى يموت حينئذ يقتل بهذا يقول الحديث الوارد لا قود الا بسيف حديث فيه ضعف لكن العمل

106
00:40:01.650 --> 00:40:03.207
العمل عليه. نعم