﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والحاضرين وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ضيف بالروحاء فقال القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.850
ولك اجر رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا وهم ركاب او الذين يركبون الابل بالروحاء الروحاء بئر على طريق الساحل بين

3
00:00:42.850 --> 00:01:01.800
مكة والمدينة تبعد عن المدينة نحوا من سبعين كيلو فقال من القوم؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون. ولم يقولوا نحن من بني فلان انه كما يظهر سأل عن دينهم

4
00:01:01.850 --> 00:01:23.100
ولما علموا انه الرسول صلى الله عليه وسلم قالت امرأة يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره  فهذا الحديث فيه فوائد منها اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عمن لقي ولا سيما اذا كان يخشى ان يكون

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
ومن فوائد هذا الحديث ايضا صحة حج الصبي. بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا فقال نعم ولك اجر. ومنها ان الصبي لا يجب عليه الحج. لان المرأة قالت يا رسول الله

6
00:01:43.100 --> 00:02:01.350
هذا حج ولم تقل اعلى هذا حج. فدل هذا على ان الحج لا يلزم الصبي ولا يجب عليه واذا صح حج الصبي فانه يلزمه ما يلزم البالغ عند جمهور العلماء

7
00:02:01.400 --> 00:02:21.050
فلو فعل محظورا من المحظورات او ترك واجبا من الواجبات فان عليه ما يترتب على ترك الواجب او فعل المحظور ولكن مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان الصبي اذا احرم لا يلزمه ما يلزم البالغ بانه غير مكلف

8
00:02:21.050 --> 00:02:41.050
فلو احرم ثم بدا له ان يفسخ نيته بالنسك. او فعل محظورا او ترك واجبا فلا يلزمه شيء هذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ

9
00:02:41.750 --> 00:03:01.750
ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان ثواب حج الصبي له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له اجرا. واذا ثبت الاجر فانه يكون لمن فعل. لكن لمن احرم بالولي من اب او ام او عم او نحو ذلك

10
00:03:01.750 --> 00:03:21.750
اجر الاعانة على الخير. ولكن كيف يحرم الصبي بالنسك؟ الجواب الصبي لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب والغالب انه من بلغ سبعا فاذا كان الصبي

11
00:03:21.750 --> 00:03:44.850
مميزا فان وليه يأمره بان ينوي النسك. ويقول له يا بني انوي الحج. قل لبيك حجا. انوي العمرة قل لبيك عمرة فينوي واما اذا كان الصبي غير مميز كالذي له خمس سنوات او اربع سنوات او دون ذلك فان وليه ينوي النسك عنه

12
00:03:44.850 --> 00:04:04.850
ينوي دخوله في الاحرام فينوي الولي بقلبه ان هذا الصبي دخل في النسك. وان قال لبيك لهذا الصبي فلا حرج وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه من اعمال النسك. ويفعل عنه وليه ما عجز عنه

13
00:04:04.850 --> 00:04:25.750
من رمي الجمار ونحوه. فافعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يشترط فعله من الصبي فلابد ان يفعله كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى. والقسم الثاني

14
00:04:25.750 --> 00:04:45.750
ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره كرمي الجمار فيرمي عنه الجمار. والقسم الثالث ما يفعله الولد عن الصبي بحضور الصبي. وذلك كالطواف به والسعي. فلا يصح ان يطوف عنه او ان يسعى عنه. بل يطوف به ويسعى

15
00:04:45.750 --> 00:05:03.810
وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز احرام المرأة بصبيها وانه لا يشترط ان يكون من يحلم بالصبي الاب او وصيه او الحاكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد