﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.200
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم الدرس الرابع من دروس بلوغ المرام في كتاب الطهارة  الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب

2
00:00:31.750 --> 00:00:57.650
ان يغسله سبع مرات ولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وفي وللترمذي اخراهن او اولاهن هذا الحديث اورده المصنف في كتاب المياه في باب المياه   ان الماء القليل

3
00:00:58.850 --> 00:01:28.950
ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولو يسيرة  ولو لم تغير طعمه ولونه انه ينجس انه ينجز  وفي تطهير النجاسة وان كان سيأتي له باب النجاسة  وبينوا النجاسة سيأتي له

4
00:01:29.500 --> 00:01:52.600
باب النجاسة وبيانها سيبين ذلك ويكون هناك تطهيرها لكن هنا اراد ان يبين ان بلوغ الكلب ينجس الماء انه لوغ الكلب ينجس الماء وينجس الاناء في هذا الحديث لقوله طهور طهور

5
00:01:53.900 --> 00:02:26.700
الصوابع  الصواب  من المراد التطهير احدكم اذا ولغ فيه الكلب الاناء الشيء اليسير الصغير الذي يشرب به او يؤكل به والولوغ يكون في المشروبات لان الكلب يلغ بلسانه يحمل الماء

6
00:02:26.800 --> 00:02:55.250
بلسانه فيدخل لسانه في  الماء او اللبن فيشرب بلسانه يسمى ولوغا  وان يغسله سبع مرات. الشاهد هنا المراد ان الاناء الشيء القليل من لبن او ماء او نحوه اذا ولغ فيه الكلب

7
00:02:55.600 --> 00:03:14.000
لانه اقل من القلتين خلاف ما مر معنا من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لما سئل عن المياه تكون في الفراغ هو ما ينوبها من

8
00:03:14.750 --> 00:03:29.950
ما قال ان السباع ليست نجسة. لا اقرهم من قال اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر في هذا الحديث قال اذا كان الاناء فانه يغسله سبعا. والبلوغ لابد ان يكون بشيء مشغول

9
00:03:30.550 --> 00:03:51.050
اذا الاناء فيه  دل على انه ينجسم والدليل على انه ينجز قوله فليرقه لذلك لوردها المصنف فليرقه اي الماء او اللبن لانه تنجس لانه تنجس ولو لم تظهر عليه علامات النجاسة

10
00:03:51.250 --> 00:04:13.800
قليل  ومن هذا استدل العلماء على ان القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة مجرد ملاقاة النجاسة فاذا حملوا هذا الحديث مع حديث ابي سعيد ما لا ينجسه شيء هو حديث ابن عمر

11
00:04:15.050 --> 00:04:37.350
اذا بلغ الماء قلته لا يحمل الخبث مجموعها ان قوله لا ينجسه شيء ما لم تظهر عليه في رواية حديث ابي امامة  قال الا ما غيرت لونه او طعمه واريحه. وهذه وان كان اسنادها ضعيفا الا ان العلماء اجمعوا على ذلك

12
00:04:38.850 --> 00:05:00.800
وحديث لا ينجسه شيء او لا يحمل الخبث اذا كان قلتين دل على الكثرة مفهوم ما دون القلتين يحمل الخول زاد هذا المفهوم بيانا حديث ابي هريرة هذا قوله اذا ولغ فيه الكلب

13
00:05:01.550 --> 00:05:27.200
فليرقه على نجاسته وانه قال طهور اي تطهير دل على نجاسته طيب ففيه من الفوائد مثل زيادة على ما تقدم ان الكلب نجس انه نجس وان لعابه نجس ومن باب اولى

14
00:05:27.450 --> 00:05:53.500
نجاساته من بول ودم ونحو امبابة اولى النجسة وفيه ايضا وجوب غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب في تطهير وفيه اراقة ما شرب فيه الكلب اذا كان قليلا وهذا الكلام كله اذا كان قليلا

15
00:05:53.800 --> 00:06:20.100
والقليل هو ما دون القلتين   كذلك آآ من فوائده قوله ان يغسله سبع مرات ان نجاسة الكلب لا تطهر الا بالتسبيح لتشبيع الغسلات لا تكفي الواحدة والاثنتين ولا ثلاث ولا

16
00:06:20.700 --> 00:06:50.450
لابد من ولابد ان تكون فيها احداها تراب اولاهن بالتراب ان تكون بالتراب  لماذا؟ لان التراب قوي القلع للنجاسة ابتلاء اضف الى انه احد الطهورين ان الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم

17
00:06:52.050 --> 00:07:17.500
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم سماه تطهير فهو احد الطهورين ابيه تطهير حكمي  اضف الى قوتي في القلع. قلع النجاسات التي تكون ايضا  هل يصح ان المنظفات

18
00:07:17.750 --> 00:07:41.650
بدل النجاة بدل التراب هذا محل خلاف بعضهم قال الاشنان لانه قوي منظف قوي وهو نوع نبات يستخرج يجعل منه يدق ويجعل منه  حتى يكونوا له رغوة قوية  على كل التراب اولى

19
00:07:42.750 --> 00:08:00.350
وان لم يجد غيره ان وجد غيره مما هو عرف بالتنظيف  قتل الجراثيم فهو لا بأس لاباس لانه قوي وارجع الى التراب لسهولته وطهوريته. طهوريته النبي قال التراب لان التراب

20
00:08:00.450 --> 00:08:26.950
قوي آآ ومتوفر  الحديث الثاني في الرواية الثانية قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب اولاهن واضح توافق الرواية التي في الصحيحين في مسلم قال اولاهن بالتراب هذي واضح لانها حتى تكون الاولى منظفة والمراد بالتراب مع الماء

21
00:08:27.350 --> 00:08:51.350
لان التراب وحده لا يزيل لابد ان يكون معه ماء حتى يصبح طينا يمكن ان يجلو المكان  هذا المقصد طيب او اخراهن هنا هل تجعل الاخيرة اذا جعلت الاخيرة سنحتاج بعدها الى

22
00:08:52.000 --> 00:09:16.300
الى غسلة تنظيف من التراب يكن ثامنا فاذا ما المراد باخراهن من العلماء من قال من الراوي وهو خطأ يعني ايه الصواب  ومن العلماء من قال لا اولاهن او اخرى اهن

23
00:09:16.550 --> 00:09:42.550
المراد باخراهن احداهن احداهن على انها تكون الاحدى هنا بمعنى معهن سبع رسلات ومعهن تراب يكون هذا هو سنذهب الى رواية اولاهن فتكون التراب مع الاولى حتى ما يأتي ما بعدها منظف

24
00:09:43.050 --> 00:10:13.200
رواية عند رواية عبد الله ابن معفل قال وعفروه الثامنة بالتراب الثامنة بالتراب صريحة بانها اخيرة  لكن العلماء جابوا عن هذا قالوا المراد بالثامنة يعني لو قلنا انها الاخيرة وسميناها ثامنة سيكون هناك سبع غسلات ماء

25
00:10:13.800 --> 00:10:35.100
والثامنة بعد التراب نحتاج الى تنظيف   هذا ما امر به النبي اذا ما المعنى بالثامنة؟ قالوا الثامنة لانك اذا غسلته سبع غسلات جعلت التراب مع الاولى تراب مطهر في نفسه

26
00:10:36.150 --> 00:11:06.650
وسبع خصلات ماء صار المجموع كم  يسمى الثامنة باعتبار العدد لا باعتبار الرتبة امنة كانك تقول اغسله بسبع مطهرات احداهن تراب وسبعة  هذا هو ستكون مع الاولى هذا احسن شيء واولى ان تكون الاولى

27
00:11:08.900 --> 00:11:21.950
قال وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن هذا الحديث صحيح

28
00:11:22.200 --> 00:11:50.400
تتمة الحديث انه قال من الطوافين عليكم والطوافات وسببه ان عن ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة رضي الله عنه سكبت ماء لابي قتادة وهو والد زوجها

29
00:11:51.450 --> 00:12:19.150
فجاءت هرة او فاصغى لها الاناء لتشرب فشربت والمرأة تنظر قالت له يعني لما فعلت هذا كأنها تقذرت من الهرة هرة معروفة وقال اتعجبين من ذلك يا ابنة اخي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس

30
00:12:20.050 --> 00:12:43.450
انها من الطوافين عليكم والطوافات اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الى علة تطهيرها وانها لكثرة طوافها بالبيت واحتياج الناس لها هو انفهم لها رخص بذلك ورفعت عنها النجاسة

31
00:12:45.100 --> 00:13:06.800
بسبب كثرة الابتلاء بها. وهذا ما يسميه العلماء عموم البلوى ما تعم به البلوى يخفف  وقال انها ليست بنجس انها ليست بنجسة اي ليست نجسة فعلى هذا اذا شربت من ماء

32
00:13:06.950 --> 00:13:31.350
لا ينجس من اناء لا ينجس. ليست كالكلب ينجس قال العلماء الا اذا رأينا انها اكلت نجاسة ثم شربت ونحن نراها يعني اكلت النجاسة ثم شربت انت قلت النجاسة الى ذلك ليس لانها هي نجسة

33
00:13:32.100 --> 00:13:53.200
بل قالوا انها لو رأيناها اكلت نجاسة ثم غابت ثم رجعت الينا وشربت من هذا الاناء لا ينجس لان غيابها  لعلها شربت من ماء لعلها لحست. فما لانها تطهره بلعابها

34
00:13:54.250 --> 00:14:12.900
هذي كلها مما ذكروا فاذا ليست بنجس ويدل على جواز اقتناء الهرة ما لم تكن فيها اذية ما لم يكن فيها او ظرر على الناس على الناس. اما اذا كانت

35
00:14:13.600 --> 00:14:33.000
يعني ليس في هذه ايضا لا يكون فيها اسراف مشكلة اخرى الناس اصبح الان يقتنون الكلاب القطط وفيها اسراف اموال طائلة لانه جاء في قضية البيع قضية البيع جاء حديث انه نهى عن بيع السن نور

36
00:14:33.600 --> 00:14:50.050
كذلك محل خلاف بين عباس النورة هو القط  محل خلاف بين العلماء في في ذلك  لذلك الانسان لا بأس ان يقتني الهرة لكن ما يكون فيها اسراف ولا اذى من هذا؟

37
00:14:52.100 --> 00:15:20.400
على هذا لو شربت في في وضوء الانسان لا ينجز لا ينجز ولذلك اورد المصنف هذا الحديث في باب المياه نعرف انه لا ينجسه  شرب هرة منه هرة منه انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:15:20.600 --> 00:15:32.000
فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاريق عليه متفق عليه هذا الحديث له سبب هو ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد

39
00:15:32.850 --> 00:15:51.200
فجلس والمسجد فيه فسحة وفيه مكان فلما قام الاعرابي على عادة العرب في البادية اذا اراد ان يقضي حاجته يقوم في طرف الناس  تخرج عن بيوت الناس يبول باعتبار ان البول امر خفيف

40
00:15:51.450 --> 00:16:12.700
لا يحتاج الى بعد هذا الرجل نظر الى ساحة المسجد ظن انه مكان كالامكنة فلما بالا زجره الناس صحابه صاحوا به فنظر اليهم وقال لا تزرموا لا تزرموا اي لا تقطع عليه بولا

41
00:16:14.300 --> 00:16:34.450
والرجل ينظر اليهم فلما قضى بوله حتى فرغ البول في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فجاء بذنوب من ماء الذنوب الدلو الملأ   اذا كان فيها ماء تسمى بالذنوب

42
00:16:36.250 --> 00:16:52.050
فجاء بها وقال صبوا عليه صبوه على على الدلو عفوا صبوا الدلو على المكان مكان البول حتى تشربته الارظ ما زالت النجاح لان البول نجاسة البول نزلت مع التراب الى الاسفل

43
00:16:53.600 --> 00:17:11.150
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهجير عليه حتى لا كذا ولم يأمر بقلعه لان البول لما صب عليه الماء نزل الى الاسفل نزل الى الاسفل وذهبت اثار بخلاف ما لو كان فراشا

44
00:17:11.400 --> 00:17:32.000
او بلاطا فانه لا بد من ازالته وغسله لانه لا يتشربه لا تتشربوا الارض فلابد من ازالته لتصب عليه الماء ان يمسح حتى يخرج اما اذا كانت الارض تشربه فيصب عليه الماء

45
00:17:32.700 --> 00:17:58.250
ويذهب  وكذلك يعني من من فوائد هذا الحديث حسن خلقه. لذلك الاعرابي لما جاء الى ونظر الى الناس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم  فلان ان هذه المساجد لا يصلح شيء بها شيء من هذا

46
00:17:58.950 --> 00:18:16.050
من الاذى والقذر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن فلما رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن كلامه ولطفه معه دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا

47
00:18:17.400 --> 00:18:33.250
يعني ينظر بقية الصحابة الذين انزجروا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لقد تحجرت واسعا يا اخا العرب اي ظيقت تهجير ويش الجنة عرظها السماوات والارض. ظيقها فقط له وللنبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:33.500 --> 00:18:52.150
ورحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء ضيقته المهم انه فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره ومراعاة للمصالح شرعية والمصالح البدنية لان الرجل هذا قال لا تزرموه

49
00:18:52.800 --> 00:19:16.100
لانه لو امتنع ها من البول بعد جريانه منه اضر ذلك بالمثانة الحالب يظره ظرا بصحته تراعى ذلك النبي اضف الى انه راعى جانب قضية ان يتنجس اذا قام منهم او يتنجس المسجد

50
00:19:16.750 --> 00:19:36.450
وكان يعني ان يجعل في مكان واحد ولا يضرونه اضف الى انه حتى لا يكون هناك منه انحراف كونه يبغض الدين بسبب ايش هذا الزجر الذي جاء له ولذلك قال دعوه لا تزرموا

51
00:19:37.000 --> 00:20:04.650
فتألفه النبي صلى الله عليه وسلم وراعى حاله وبين له وازيلت النجاسة استدل العلماء بهذا على ان نجاسة البول على الارض تراب يكفي فيها غمرها بالماء تغمر بالماء حتى يذهب الماء ومعه النجاسة الى

52
00:20:04.900 --> 00:20:24.500
الى الاسف ولا يحتاج الى قلع ولا  ولا ايضا يعني  ولا اله اضافة اشياء اخرى انما يكفي فيها ان يصاب بالماء حتى تتشربه الارض اما اذا كان يحتاج الى قلع

53
00:20:24.950 --> 00:20:39.203
كوجوده على كذا او وجود شيء يابس او كذا فيقلع يقلع الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم ورحمة