﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.300
اقترح بعض الاخوة يعني ان يجري تعديل على الخطة التي وضعت يعني بسبب قالوا ان انه قد يكون هناك ضغط لبعض الابواب فلا وحقها من الشرح وربما يكون ايضا هناك طول في وقت الدرس الاسبوع الماضي يعني ربما كان هناك طول يعني يمكن بقينا الى العاشرة او فوق

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
ويعني استحسنت هذا الاقتراح فلعلنا نمدد الخطة من يعني من سنتين الى ثلاث سنوات تكون ثلاث سنوات ويكون تعديل يسير على الخطة يعني مثلا اليوم آآ الاستنجاء كان يقرر الخط الاستنجاء والسواك فنكتفي بالاستنجاء وسيكون ان شاء الله

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
هناك تعديلات يسيرة على الخطة المقررة وبعد اضافة سنة للخطة حتى لا يكون هناك ايضا اه اختزال في الشرح او اختصار في الشرح حتى نعطي سائل حقها من الشرح وحتى ايضا لا يكون هناك اطالة آآ ربما انها ترهق بعض الاخوة الذين يحضرون معنا الدرس. طيب ننتقل بعد ذلك

4
00:01:02.300 --> 00:01:42.850
الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الاستنجاء واداب التخلي آآ الاستنجاء استفعال من النجو. والنجو قيل معناه قطع مأخوذ من قولك نجوت الشجرة اذا قطعتها فكأنه قطع فكأنه قطع للاذى. كأنه قطع للاذى

5
00:01:42.850 --> 00:02:04.750
وقال ابن قتيبة في غريب الحديث قال انه مأخوذ من النجوة. وهي ما ارتفع من الارض وذلك لان من اراد ان يقضي حاجته استتر بها. فاذا اما يكون مأخوذا من القطع

6
00:02:04.750 --> 00:02:37.400
او مأخوذا من النجوة وهي المرتفع  اما معناه اصطلاحا فقد عرفه المؤلف بقوله هو ازالة ما خرج من السبيلين طهور. ذات مخرج من السبيلين بماء طهور والمقصود السبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط. واما

7
00:02:37.400 --> 00:02:59.950
الاستجمار فهو يذكر مع الاستنجاء اذا ذكر الاستنجاء يذكر بعده الاستجمار وقد يطلق الاستنجة على الاستجمار ولهذا المؤلف لما عرف قال او حجر طاهر. فقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغيرة

8
00:03:00.150 --> 00:03:28.800
لانها تستعمل في ازالة الاذى  ويكون تعريف الاستجمار ازالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح موقن على ما عرفه المؤلف. فيكون قوله البخاري بن السبيل بماء طهور هذا هو الاستنجاء. او حجر طاهر مباح ممكن هذا هو الاستجمار. وتعريف الاستجمار ازالة مخارج من السبيلين بحجر طاهر

9
00:03:28.800 --> 00:03:56.900
واحد مقيم ونحويه   وهنا المؤلف قال واداب التخلي باب الاستنجاء واداب التخلي. آآ التخلي مأخوذ من والخلا هو المكان الخالي. وذلك لان من يريد قضاء حاجته يقصد في الاصل مكانا خاليا

10
00:03:57.150 --> 00:04:27.150
ثم اصبح يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة. وله اسماء اخرى المكان المعد لقضاء الحاجة له اسماء اخرى من يذكر لنا بعض الاسماء؟ نعم. الحش كذلك؟ نعم. الكنيف والمرحاض المرحاض والحش والخبيث اه والخلا هذه كلها اسماء لاماكن قضاء الحاجة. وفي يعني

11
00:04:27.150 --> 00:04:43.450
مصطلحات المعاصرة يسمونها دورة المياه يعني هذا مصطلح معاصر واما الحمام فانه لا يراد به المكان المعاد لقضاء الحاجة. الحمام مغتسل كان الناس يغتسلون فيه خاصة في البلاد الباردة في بلاد الشام

12
00:04:43.450 --> 00:05:03.450
ونحوها يغتسل الناس فيه بالماء الحار لاجل تنظيف الجسم. وكرهه بعض السلف لانه يحصل فيه نوع من كشف العورة والاختلاط بين الرجال والنساء. هذه يعني اه لا لا يقصد بها مكان قضاء الحاجة. بعض العام الان تسميه مكان قضاء الحاجة الحمام. يعني هذه تسمية

13
00:05:03.450 --> 00:05:28.850
ليست هي التسمية المقصودة عند الفقهاء ايضا بعضهم بعض العلماء يعبر عن هذا الباب بالاستفاضة الباب الاستطابة وممن فعل ذلك اه الحافظ عبد الغني المقدسي في عملة الاحكام. قال باب الاستطابة اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه

14
00:05:28.850 --> 00:05:49.250
فهو مأخوذ من الطيب لانه تطيب نفسه بازالة الخبث. يطيب نفسه بازالة الخبث طيب نعود للاستنجاء قال هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن

15
00:05:49.450 --> 00:06:09.450
آآ سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن الاستنجاء والاستجمار وايهما افضل ونرجى الكلام عن آآ ايهما افضل لكن اه نعرف ان الاستنجاء يكون بالماء خاصة. الاستنجاء يكون بالماء خاصة. واما الاستجمار فيكون بغير الماء مما هو

16
00:06:09.450 --> 00:06:37.700
طاهر مباح فيشمل ذلك آآ الاحجار ويشمل ذلك المناديل ويشمل كل ما هو طاهر مباح موقن. طاهر مباح موقن قوله او حجر طاهر مباح موقن فيه اشارة لشروط آآ الاستجمار. يقول

17
00:06:37.700 --> 00:06:57.700
الشرط الاول ان يكون بشيء طاهر. فلا يصح ان يكون شيء نجس. فلا يصح ان يكون بشيء نجس. ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط وامره ان يأتيه بثلاثة احجار. فاخذ حجرين والقى الروث له وقال هذا ركس

18
00:06:57.700 --> 00:07:27.850
هذا رواه البخاري والريكس هو النجس والشرط الثاني اشار اليه بقوله مباح فلا يصح ان يكون الاستجمار اه شيء محرم   الثالث منقذ. اي يحصل به الانقاء. فان كان ما ما يستجم به غير ممكن لم يجزع. لان المقصود من

19
00:07:27.850 --> 00:07:46.850
الاستجمار هو الانقاذ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار لانه لا يحصل بها الانقاء فلو كان مثلا هناك حجر رطب طين مثلا ونحوه

20
00:07:47.150 --> 00:08:03.000
اه لا يحصل به الانقاذ فلا يصح الاستجمار به   اذا ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط ثلاثة شروط وبعضهم يضيف لها شروطا اخرى المؤلف فرق الكلام عن هذه الشروط بعضهم يقول في الشرط الرابع ان

21
00:08:03.000 --> 00:08:23.550
يكون غير عظم ولا روث وهذا وان كان اشار اليه مؤلف لكن يصح ان نضيفه هنا شرطا رابعا ان يكون بغير عظم ولا روث ولا شيء محترم ان يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيء محترم. وصية الكلام عن هذا الشرط من كلام المؤلف

22
00:08:23.550 --> 00:08:43.100
ثم وضح المؤلف الانقاء بالحجر. ووضع المؤلف له ضابطا حقيقة هذا الضابط ضابط جيد المؤلف هذا يعني ما يتميز به دليل الطالب تجد فيه بعض الفوائد واللطائف والضوابط التي لا لا تكاد تجدها في غيره. فهنا المؤلف ورى لنا ضابطا

23
00:08:43.100 --> 00:09:13.100
في الانقاذ الحجر وظابطا في الانقاء بالماء. طيب من يستنبط ان الظابط؟ ظابط الانقاذ الحجر من كلام المؤلف نعم. ارفع صوتك ارفع الصوت. نعم فالالقاء بالحجر ونحوه فالالقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. طيب

24
00:09:13.100 --> 00:09:33.100
ضابط الانقاء بالماء من يستنبط لنا كلام مؤلفنا. من كلام المؤلف لا كلام مؤلف. معك ابي طالب انا اريد ظابط ان يلقى بالماء من كلام المؤلف نعم. نعم قوله عود خشونة المحل كما كان وظنه

25
00:09:33.100 --> 00:09:53.400
كافل فاذا ظابط الانقاذ الحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني بعدما يستجمر الحجر بالمناديل مثلا او او بالاحجار لا يبقى الا اثر لا يزيل لا تزيله احجار ونحوها وانما لا يزيله الا الماء

26
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
فمثلا لو انه وضع المنديل في المحل ما وجد اي اثر. وضع الحجر في المحل ما وجد اي اثر. لكن الماء قد يبقى اثر يسير لطيف جدا يزيله الماء. طيب هذا الاثر اليسير الذي يزيله الماء

27
00:10:14.300 --> 00:10:37.850
هذا نجاسة فهل يعفى عن هذه النجاسة يعني عندما يستجمر الانسان بالمناديل مثلا اكتفى بالاستجمار فحصل الانقاذ ولم يبقى الا كلام المؤلف الا اثر لا يزيله الا الماء. يعني اثر يسير جدا. حيث انه وضع المنديل ما

28
00:10:37.850 --> 00:10:59.000
ما وجد اي اثر في المنديل او مثلا لما وجد اي اثر في الحجر لكن باقي اجزاء يسيرة جدا. هذي نجاسة. طيب هل هي مما عنها ام لا؟ نعم  مما يعفى عنه هذه مما يعفى عنها. هذه وان كانت نجاسة الا انها انه يعفى عنها لمشقة التحرز

29
00:10:59.550 --> 00:11:22.750
وهذا قد يعني نقل الاجماع على هذا   الموفق القدامى في المغني قال انه لا يعفى عن آآ اثر النجاسة في محلها الا في ثلاث مواضع. في الاستجمار وفي النعلين بعد دلكهما بالارض وفي العظم النجس اذا جبر بعظم طاهر وجبر

30
00:11:22.800 --> 00:11:42.900
طيب اذا هذه بهذا نعرف ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما يبقى اثر لكنه اثر يسير جدا  لا يزيل الا الماء. فهذا مما يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه

31
00:11:43.150 --> 00:12:11.350
قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل يعني لابد في الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات وتعم كل مسحة المحل وقد ورد يعني آآ تنصيص على هذا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار

32
00:12:11.350 --> 00:12:21.350
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنجى باقل من ثلاثة احجار. اخرجه مسلم في صحيحه. اه بناء على ذلك من اراد ان يستجبر مثلا من جيل واحد نقول ما يكفي

33
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
اثنين ما يكفي لابو الثلاثة. لكن استثنى العلماء من ذلك قالوا لو كان حجرا ذا ثلاث شعب يجزئ حجر ذا ثلاث شعاب كأنه ثلاث احجار. وهذا نص عليه صاحب الزاد انه لو كان حجرا ذات ثلاث شعب فانه يجزئ

34
00:12:41.350 --> 00:13:11.350
الا انه يكون عن ثلاثة احجار. قال والانقاء بالماء ذكر المؤلف الانقاء بالماء. عود خشوع المحل كما كان. معلوم انه بعد خروج الغائط وبعد خروج البول كذلك يكون المحل اه لينا طريا. فاذا غسل بالماء عاد خشنا كما كان. هذا هو الضابط

35
00:13:11.350 --> 00:13:41.350
ان يعود المحل خشنا كما كان. قال وظنه كاف يعني يكفي الظن. لا يشترط في في ابواب العبادات عموما ما يشترط اليقين. يشترط فيها غلبة الظن. يكفي فيها غلبت الظن. ويعني هذا في الحقيقة يقطع يعني ابواب الوساوس على الناس

36
00:13:41.350 --> 00:13:57.100
بعض الناس عندهم يعني وسوسة في هذا اتصل بي انا يعني احد الناس يسأل عن الضابط في الاستنجاء والاستجمار ويشدد على نفسه في هذا نقول يكفي غلبة الظن في هذا اذا غلب على ظنه

37
00:13:57.100 --> 00:14:21.050
آآ يعني عود خشونة المحال يكفي  آآ الاستجمار ما يشترط استئصال جميع النجاسة. وانما النجاسة التي لا يعني لا يزيلها الا الماء يعفى عنه. ما عدا هي التي يشترط استئصالها يعني الامر في هذا واسع ابواب العبادات يكفي فيها غلبة الظن

38
00:14:21.150 --> 00:14:41.150
قال ويسن الاستنجاء بالحجر. نحن قلنا انه يطلق الاستنجاء على الاستجمار. وهنا قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. يعني يبدأ اولا بالحجر ثم بالماء وهذا يقودنا الى آآ مسألة وهي ايهما افضل

39
00:14:41.150 --> 00:15:06.100
الاستنجاء ام الاستكبار اولا ايهما انقى؟ ايهما انقى؟ الاستنجاء من الاستجمار الاسفنجة لا شك انه انقى لكن اختلف العلماء ايهما افضل استنجاء بالاستجمار فذهب بعض العلماء الى ان الاستجمار افضل. لان المستجمر لا يباشر النجاسة بيده

40
00:15:06.100 --> 00:15:30.000
انما يكون ذلك عن طريق ما يستدمر به يعني من حجر من من دين ونحوه وقالوا اكثر الصحابة ما كانوا يعرفون استنجاب الماء انما كانوا يعرفون الاستجمار اكثر الصحابة كانوا يستجبرون فقط ما يستنجبون بالماء. والقول الثاني ان الاستنجاء افضل لانه انقى

41
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاستنجاء افضل. لانه ان قال ولان مقصود الاستنجاء والاستجمار الانقاء فما دام ان الاستنجاء انقى وافضل لكن اكمل المراتب هو كما ذكر المؤلف ان يستجبر بحجر ثم يستنجي بالماء. لانه اذا استدمر بحجر واستنجب

42
00:15:50.000 --> 00:16:12.250
ما زال المحظور الذي ذكره اصحاب القول الاول اذا استجبر بالحجر لم يباشر نجاسة بيده. ثم اذا استنجب الماء حصل القاء الكامل  اه اشتهر ان اهل قباء نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. سورة

43
00:16:12.250 --> 00:16:32.250
توبة. فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تصنعون؟ فقالوا نتبع الحجارة الماء. ولكن ان هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد اخرجه البزار وهو ظعيف لا يثبت. والمحفوظ ان هذه الاية نزلت في استعمال

44
00:16:32.250 --> 00:16:52.250
الهموا الماء فقط نزلت باستعمالهم الماء فقط كما جاء ذلك عند ابي داوود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قالوا نزلت هذه الاية في رجال يحبون ان يطهروا الله يحب المطهرين في اهل قباء كانوا يستنجون بالماء. هكذا لفظ الرواية عند ابي داوود والترمذي

45
00:16:52.250 --> 00:17:11.500
كانوا يستجون بالماء طيب اذا اكملوا المراتب الاستجمار ثم الاستنجاء. يعني يأخذ الانسان مثلا معه مناديل يستجمر بها مثلا اولا ثم يستنجب الماء. هذا هو المراتب يليه الاستنجاء يليه الاستجمار

46
00:17:11.850 --> 00:17:31.850
وقول المؤلف فانعكس كره. يعني فان بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فانه فان ذلك يكره ولكن هذا حلو نظر لانك لا حكم شرعي ولا دليل يدل على الكراهة. ومعلوم انه اذا اقتصر على احدهما اجزأ فكيف اذا جمع بينهما

47
00:17:33.050 --> 00:17:59.700
ولكن يعني اطرح سؤالا هل الانسان ان يستجمر مع وجود الماء انسان مثلا في مدرسة في في بيته حتى ودخل آآ الحش او او ما يسمى دورة المياه وبعد البول او الغائط اه تنظف بالمناديل ثم خرج وتوظأ غسل كفه كفيه ثم

48
00:17:59.700 --> 00:18:26.250
ثم تمضمض واستنشق الى اخره. هل هذا يجزئ؟ او انه لابد من الماء ما دام الماء متيسرا. نعم  نعم يجزي يجزي بالاجماع يجزئ بالاجماع باجماع العلماء والعامة او كثير من العام يستنكر هذا كيف تستجمر بالمناديل او بالاحجار وعندك الماء؟ يقول هذا مجزئ كما ذكرنا اكثر الصحابة ما

49
00:18:26.250 --> 00:18:46.250
يعرفون استنجاب الماء بل ان بعضهم كسعد بن ابي وقاص انكر استلجاء بالماء ما كانوا يعرفون استنجاء بعض الصحابة وآآ اكثرهم كانوا يستجمرون فالاستجمار اذا مجزئ حتى مع وجود الماء باجماع العلماء. ويعني هذه المسائل

50
00:18:46.250 --> 00:19:06.250
مثلا يحتاج لها الانسان في بعض الاماكن خاصة مثلا في الطائرة الطائرة قد يعني يكون استجمار ايسر للانسان من آآ الاستنجاء فيكفي ان المناديل ونحوها ثم يتوضأ فاذا لا يشترط الاستنجاء لا يفهمه بعض العامة من انه اذا كان الماء موجود لابد من الاستنجاء هذا فهم غير صحيح

51
00:19:06.250 --> 00:19:36.000
قال ويجزي احدهما والماء افضل يعني الاستنجاء الافضل من الاستجمار. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء المعروف بمذهب الحنابلة انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء اولا كيف قال المؤلف يكره استقبال القبلة واستدبارها بالاستنجال

52
00:19:36.650 --> 00:19:58.550
فهمتم السؤال؟ اقول معروف مذهب الحنابلة كما في الزاد وغيره. ان انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان قل المؤلف نص قالوا اذكروا استقبال القبلة واستدباره في الاستنجاء. طيب نعم حمد لا ليس هذا هو الجواب

53
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
نعم. اي نعم احسنت. ان اردت ان يعني اختبر يعني مكان مركزا. هو المؤلف هل هل قال المؤلف في قضاء الحاجة لاحظ عبارة المؤلف قال في الاستنجاء في الاستنجاء فقط. واما قضاء الحاجة فسيتكلم عنها في اخر اخر الباب. في اخر الباب قال

54
00:20:18.550 --> 00:20:38.650
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. لكن المؤلف قصد بهذا في حال الاستنجاء فقط. ليس في حال قضاء الحاجة  فهنا يقول المؤلف انه يكره استقبال القبلة واستدباره في حال الاستنجاء تعظيما له. لاحظ انه في حالة استنجاء وليس في حال قظاء الحاجة. اما في حال قظاء الحاجة

55
00:20:38.650 --> 00:20:58.650
فسيأتي الكلام عنه ولو ان المؤلف جمع بين مسألتين يعني كان هذا احسن يعني فرق المسألتين هنا قال يكره الاستقبال والاستقبال والاستنجاء ثم في اخر الباب قال يحرم استقبال القبلة واستدباره في الصحراء. على كل حال المقصود المؤلف هنا الاستنجاء وليس قظاء الحاجة قظاء الحاجة سيأتي كلام عنه ان شاء الله

56
00:20:58.650 --> 00:21:28.350
قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث. نعم نعم هو يعني ما ذكره المؤلف من كراهة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يكون متجها الحقيقة لاننا سوف نرجح انه يحرم استقبال القبر قضاء الحاجة تعظيما لها. فاذا كانت العلة هي التعظيم كذلك في حال الاستنجاء

57
00:21:28.350 --> 00:21:58.350
يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم لكن القول بالكراهة قول متجه. قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام وله البهيمة. اما العظم والروث فقد جاء في حديث في في قد جاء النهي عن الاستجمار بهما في عدة احاديث من احاديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق

58
00:21:58.350 --> 00:22:18.350
الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتاه ابن مسعود بثلاثة احجار اخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس هذه ريكس رواه البخاري. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى

59
00:22:18.350 --> 00:22:44.150
او روث وقال انهما لا يطهران. نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح والعلة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم فانه زاد اخوانكم الجن فانه زاد

60
00:22:44.150 --> 00:23:00.300
اخوانكم الجن يعني يقصد بذلك العظم. واما الروث فقد ورد ما يدل على انه على كل دوابها. وتكون العلة في النهي عن الاستجمار بالعظم انه زاد الجن والروث انه علف دواب الجن

61
00:23:00.950 --> 00:23:28.200
قال وطعاما اي طعام لبني ادم بدليل قوله ولو لبهيمة فهو يقصد طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به. وذلك لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن النهي عن الاستجمار بطعام الانس من باب اولى. لان الانس افظل من الجن

62
00:23:28.300 --> 00:23:47.550
ثمان فيه محظورا للاستجمار بطعام بني ادم فيه محظور وهو الكفر بنعمة الله عز وجل. وذلك بامتهان النعمة قال ولو لبهيمة يعني حتى ولو كان الاستجمار بطعام بهيمة فانه ايضا محرم. فمعنى ذلك فادنا المؤلف بانه يحرم الاستجمار

63
00:23:47.550 --> 00:24:11.750
طعام بني ادم وطعام البهائم كذلك قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. يعني لو انه مثلا استدمر بعظم او بروث او بطعام فانه لا يجزئه الا الاستنجاء بالماء لا يجزئ الاستثمار. وعلنوا لذلك قالوا لان الاستثمار رخصة والرخصة لا

64
00:24:11.750 --> 00:24:44.700
تباحوا للمحرم قال كما لو تعدى كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة او موضع العادة قال كما لو الخارج موضع العادة. يعني احيانا الانسان آآ قد يتعدى الغائط موضع العادة لاي سبب كوني مثلا مصابا باسهال ونحوه فيتعدى الخارج موضع العادة وبعضهم

65
00:24:44.700 --> 00:25:13.550
موضع الحاجة عبارة الزاد موضع الحاجة وهنا موضع العادة ويعني المعنى واحد اه هم يقولون اذا تعدى خارج موضع العادة فانه لا يكفي الاستجمار وانما لابد من الاستنجاء لابد من الاستنجاب معنى قول المؤلف كما لو تعدى يعني آآ الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة التي قال لابد فيها من الاستنجاب الماء

66
00:25:13.550 --> 00:25:33.550
المعنى انه اذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء. وتعدي الخارج موضع الحاجة وذلك بان ينتشر اه على شيء من الالية والبول يمتد الى اسفل حشفة ونحو ذلك. يقولون هنا لابد من الاستنجاء

67
00:25:33.550 --> 00:26:03.400
الاصل في الانسان انه اذا كان ذكرا فانه لا يتعدى بوله آآ مخرج الذكر قالوا المرأة البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول. واما المرأة الثيب فانه قد يتعدى البول آآ

68
00:26:04.150 --> 00:26:22.500
مخرج مخرجه الى مخرج الحيض. وحينئذ لابد فيه من الاستنجاء. لاحظ الفقهاء فصلوا حتى في هذه المسائل الدقيق ولكن هذا القول يحتاج الى دليل ظاهر يدل على يعني هذا الحكم

69
00:26:22.850 --> 00:26:42.850
وليس هناك دليل ظاهر الحقيقة يدل على وجوب الاستنجاء بهذه المسألة. وانما مبنى على التعليم قالوا لان الاختصار وعلى الاحجار ونحوها انه لا يحصل به الانقاء. والقول الثاني في المسألة انه يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز اه

70
00:26:42.850 --> 00:26:59.800
خارج موضع العادة وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بعموم الادلة الدالة على اجزاء الاستجمار قالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحذير او تفصيل

71
00:26:59.800 --> 00:27:18.300
والقول بانه لا يحصل الانقام حاله نظر. فاذا الواقع انه يحصل الالقاء حتى لو تعدى الخارج موضع الحاجة. فلو مثلا يعني آآ تعدل خارج موضع الحاجة. كان مثلا يعني مصابا باسهال ونحوه يتعدى الخادمة بعد حاجة ثم اتى بالمناديل ونحوها. الواقع انه يحصل بها الانقاض

72
00:27:18.350 --> 00:27:38.350
وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم هو القول الثاني وهو انه آآ لا يجب الاستنجاء عند الخارج من موضع الحاجة وانما يجزئ الاستجمار. فيكون الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع

73
00:27:38.350 --> 00:27:58.000
قال ويجب الاستنجاء لكل خارج وهذا قال الموفق ابن قدام انه قول اكثر اهل العلم. يعني كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء. كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء

74
00:27:58.050 --> 00:28:27.250
وبناء على ذلك رطوبة فرج المرأة يجب منها الاستنجاء وتكون ناقضا للوضوء يعني بعض النساء بل معظم النساء يخرج منهن سوائل وافرازات ورطوبة فهذا اذا خرج بعد الوضوء يعتبر ناقضة للوضوء ولم يقل ما احد من اهل العلم انه لا ينقض الوضوء غير ابن حزم. ومن عداه قالوا بانه ينقض الوضوء. لكن اختلفوا

75
00:28:27.250 --> 00:28:47.250
في رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر للجنس؟ يأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة والاقرب انه طاهر. انه طاهر ما دام قد خرج من آآ آآ مخرج الولد وليس من مخرج البول. آآ هنا قال يجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر

76
00:28:47.250 --> 00:29:07.250
يقولون الريح ليست في اصلها نجسة لكن خروجها ينقض الوضوء. خروج الريح ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء. قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال

77
00:29:07.250 --> 00:29:27.000
احمد ليس في الريح استنجاء ليس ليس في الريح آآ استنجاء في كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبهذا يعلم خطأ ما يعتقده بعض العامة. فان بعض العامة يعتقد انه يجب كل من اراد ان يتوضأ يجب عليه يستنشق

78
00:29:27.150 --> 00:29:48.600
هذا غير صحيح الاستنجاء انما يكون والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة فقط. لكن لو خرج من انسان ريح هل يجب عليه يستنجي؟ لا يجب. لو من النوم هل يجب عليه يستنجي؟ ما ما يجب. يتوضأ مباشرة. بعض العامة يعتقد انه لا بد ان يستنجي بالماء. هذا فهم غير صحيح. بل

79
00:29:48.600 --> 00:30:08.600
يعني لو قال قائل ان الانسان اذا تعبد لله عز وجل بهذا قد يكون هذا من البدع. لا بد كل مرة يريد ان يتوضأ ان يستنجي. سواء يعني خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. هذا لا اصل له. الاستنجاء والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة. اما عند خروج الريح هنا لا يجب

80
00:30:08.600 --> 00:30:34.650
في الاستنجاء وهكذا عند القيام من النوم لا يجب الاستنجاء ومس بعضهم لذلك بالمني المني موجب للغسل لكنه على القول الصحيح هو ايضا ناقض للوضوء هو ناقض للوضوء قال المؤلف والنجس والنجس الذي لم يلوث المحل. يعني الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث

81
00:30:34.650 --> 00:30:48.650
قوله والنجس هنا معطوف على ماذا؟ على الطاهر فيكون مستثنى. ما مقصود المؤلف والنجس الذي لم يلوث المحل؟ يعني يقول المؤلف ان النجس الذي ملوث المحل هذا لا يجب منه الاستنجاء

82
00:30:48.700 --> 00:31:10.450
ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو خرج من الانسان غائط لكنه يابس بحيث انه لا يحتاج الى آآ ابقاء هو خرج ولا يحتاج الى انقاذ محل آآ لا يحتاج الى انقاذ

83
00:31:11.050 --> 00:31:38.800
ليبوسته فيقول انه لا يجب الاستنجاء في هذه الحال لان الاستنجاء والاستجمار انما يكون لانقاء المحل. فاذا كان المحل يعني اصلا نقي. بسبب ان الذي خرج كان يابسا فيقولون هنا لا يجب الاستنجاء. وقال بعض اهل العلم انه يجب الاستنجاء في هذه الحال. انه يجب الاستنجاء في هذه الحال

84
00:31:38.850 --> 00:32:03.500
وذلك لان لانه مظنة لعلوق شيء من النجاسة في المحل. وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان خروج الغائط مظنة لان يعلق شيء بالمحل ويبعد ان نقول ان الانسان يخرج من الغائط ومع ذلك لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار. هذا بعيد

85
00:32:03.600 --> 00:32:20.300
حتى وان قالوا ان انه لم لوث المحل لكن هو مظنة لتلويث المحل وهذا القول هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا خرج من الانسان آآ نجس فيجب عليه يستنجح حتى

86
00:32:20.300 --> 00:32:36.650
ولو لم يلوث المحل حتى ولو لم يلوث المحل قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى يعني تقديم رجله اليسرى وذلك لان القاعدة هي تقديم الرجل اليسرى

87
00:32:36.650 --> 00:32:56.650
في اه الامور التي لا يطلب فيها التكريم وتقديم اليمنى في الامور التي من شأنها التكريم. فعند دخول المسجد تقدم اليمنى وعند الخروج منه تقدم اليسرى عند دخول الخلاء تقدم اليسرى وعند الخروج منه تقدم اليمنى. قال وقول بسم الله

88
00:32:56.650 --> 00:33:16.650
اي يسن قول بسم الله. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم خلاء ان يقول بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله

89
00:33:16.650 --> 00:33:37.850
وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة وله طرق متعددة طرق وشواهد متعددة هو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولاحظوا يعني هذا يعني من رحمة الله عز وجل ان الله تعالى جعل ذكره سترا ما بين آآ اعين الجن رؤية عورة الانسان. لان الجن

90
00:33:37.850 --> 00:33:57.850
لا يراهم الانسان او يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم. يعني الحشوش مأوى للجن وللشياطين. وحينئذ انكشف الانسان عورته فقد ترى الجن عورته وتنكشف عورته لهم. لكن من رحمة الله تعالى ان جعل اسمه ذكر اسم الله عز وجل مانعا من

91
00:33:57.850 --> 00:34:17.850
ان ترى الجن عورته. وهكذا ايضا ذكر اسم الله عند الطعام يمنع من ان يأكل معه الشيطان. وهكذا ذكر اسم الله عند دخول المنزل يمنع من ان يبيت مع الشيطان مع الانسان. يعني اذا انت دخلت المنزل وذكرت اسم الله ما ينام الشيطان معك. لكن

92
00:34:17.850 --> 00:34:37.850
لان كل انسان معه شيطان معه قرين لكن اذا اذا نسيت ولم تذكر اسم الله فان الشيطان ينام معك اذا لم اذكر اسم الله عند الطعام يأكل معك ويشرب معك. اذا لم تذكر اسم الله تعالى آآ عند دخول الخلاء فان الشيطان ربما يعني يرى عورة

93
00:34:37.850 --> 00:34:59.550
قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الحديث في الصحيحين حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث

94
00:34:59.550 --> 00:35:19.550
الرواية المشهورة بضم الباء بل قال الخطابي انه لا يجوز غيره. وآآ نسب الخطاب في معالم السنن عد الخبث باسكان الباء من غاليط المحدثين. ولكن هذا قول محل نظر فان ابا عبيد اه قد قال

95
00:35:19.550 --> 00:35:39.550
لان الصواب هو الخبث باسكان الباء. وابو عبيد معروف انه ضليع في في اللغة وفي الحديث ولذلك نقول هما روايتان روي الخبث بضم الباء والخبث باسكان الباء لكن الاشهر هو الخبث

96
00:35:39.550 --> 00:35:59.550
الخبز بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فيكون المعنى الاستعاذة بالله من ذكرا للشياطين واناثهم. الاستعاذة بالله من كره الشياطين واناثهم اما باسكان الباء فالمقصود بالخبث الشر والخبائث اهل الشر فكأنه استعاذ بالله من الشر واهله

97
00:35:59.550 --> 00:36:26.250
خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. وذلك للحديث الذي اخرجه آآ ابن ماجة وغيره وغيره آآ والحديث الذي نعم اخرجه عائشة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها

98
00:36:26.250 --> 00:36:46.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث عائشة اخرجه هو ابو داوود والترمذي واحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وغيرهم هو حديث صحيح

99
00:36:46.250 --> 00:37:07.750
صحيح واما زيادة آآ قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذه الزيادة اه اخرجها ابن ماجة من حديث انس ولكنها ضعيفة لا تثبت في اسنادها اسماعيل ابن مسلم المكي وهو

100
00:37:07.750 --> 00:37:27.750
وضعيف بل في الزوائد انه متفق على تظعيفه ولهذا قال الدارقطني انه غير محفوظ. قال النووي انه ضعيف اسنانه ضعيف فيقول اذا المحفوظ عند الخروج غفرانك فقط. اذا يكون الذكر الثابت عند الدخول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

101
00:37:27.750 --> 00:37:46.900
خروج غفرانك واما الزيادة الحمد لله الذي اذهبني الى دعاء فالقنا الحديث المروي في ذلك ضعيف. طيب ما معنى قول غفرانك؟ غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف والتقدير اسألك غفرانك. اسألك غفرانك. طيب ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء

102
00:37:47.000 --> 00:38:14.150
للعلماء في ذلك اقوال القول الاول انه ان الانسان دخل موضع الخلا ثقيلا وخرج خفيفا فينبغي له ان يتذكر ثقل الذنوب ويسأل الله عز وجل المغفرة   قيل لان الانسان لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاسم فسأل الله المغفرة

103
00:38:14.150 --> 00:38:34.150
وقيل لان طلب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله على اخراج هذا الخارج بعد ان انعم الله عليه به فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينقطع عن ذكر الله. يذكر الله تعالى دائما

104
00:38:34.150 --> 00:39:01.300
عندما يكون في الخلاء انقطع عن ذكر الله. فيستغفر الله تعالى عن هذا التقصير  و الذي يظهرن معاني الثلاثة الاولى كلها مراده واما الاخير حباس الانسان لاجل قضاء اه الحاجة ليس تقصيرا في الحقيقة ليس تقصيرا يستحق اه

105
00:39:01.300 --> 00:39:22.650
يعني ان استغفر الانسان منه. ولهذا يعني الثالث محل نظر. ولهذا فان الحائض لا تصوم ولا تصلي آآ ولا يسن لها اذا طهرت ان تستغفر الله عز وجل. لانها تركت الصوم والصلاة ايام الحيض بامر الله عز وجل

106
00:39:22.650 --> 00:39:42.650
المعادن الثلاثة الاولى هي الاقرب. المعنى الاول انه لما دخل موضع الخلف ثقيلا خرج خفيفا تذكر ثقل الذنوب. الثاني لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاثم الثالث آآ ان تراب المغفرة من التقصير في شكر نعمة الله عليك. طيب قال ويكره في حال التخلي

107
00:39:42.650 --> 00:40:02.650
استقبال الشمس والقمر. وهو ما يعبر عنها بعضهم باستقبال النيرين. استقبال النيرين ولكن هذا يعني عللوا لهذا قالوا لما فيهما من نور الله تعالى والمراد بنور الله نور المخلوق وليس نور الله الذي هو صفته

108
00:40:02.650 --> 00:40:22.650
لان نور الله على قسمين قسم مخلوق وهو نور السماوات والارض النور الموجود في السماوات والارض هذا مخلوق والقسم الثاني نور الله الذي هو صفته وهذا من صفات الله عز وجل. وليس مخلوقا. ولكن هذا يعني التعليم محل نظر الى انه يلزم من هذا ان كل شيء فيه

109
00:40:22.650 --> 00:40:42.650
يكره استقباله حتى النجوم وحتى الكواكب وهذا قول قول ضعيف ولهذا قال ابن القيم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة لا باسناد صحيح ولا ظعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة اصل في الشرع. فهذا قول وقول ضعيف. وهو

110
00:40:42.650 --> 00:41:02.650
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغاط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا وغربوا معلوم ان من شرق او غرب فان الشمس آآ تكون اما طالعة واما غالبة. فهو يستقبل الشمس او يستدبرها. فاذا هذا القول نقول قول ضعيف. الصواب

111
00:41:02.650 --> 00:41:22.650
انه لا يكره استقبال الشمس والقمر بل القول بالكراهة قول في غاية الضعف. قال ومهب الريح يعني يكره ان يستقبل مهب الريح لان لا يرتد عليه البول او رشاش البول. ولكنها يعني القول بكراهة ايضا محل نظر الى ان الكراهة حكم شرعي لو قيل الاولى الا يكون في مهب الريح

112
00:41:22.650 --> 00:41:42.650
حتى لا يرتد عليه رشاش البول ونحوه. قال والكلام يعني يكره ان يتكلم عند قضاء الحاجة. يكره ان يتكلم عند قضاء الحاجة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي مر مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل

113
00:41:42.650 --> 00:42:02.650
فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسلم. واذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام الذي يجب رده يعني غيره من الكلام كذلك

114
00:42:02.900 --> 00:42:22.900
ولهذا فيقول ان كلام اثناء قضاء الحاجة انه مكروه. والبول في اناء لكن قيده بعضهم بلا حاجة بلا حاجة لان هذا الاناء قد يستخدم في اكل او شرب او نحو ذلك اما مع الحاجة

115
00:42:22.900 --> 00:42:45.450
الكراهة ومن الحاجة ان بعض المرضى مثلا يؤتى له باناء لكي يبول فيه كوني عاجز عن ان يذهب لمحل قضاء الحاجة فهذا تزول كلام يعني البول في الاناء بغير حاجة. قال وشق يعني يكره ان يبول في

116
00:42:45.450 --> 00:43:06.200
ما هو الشق؟ الشق هو الفتحة من الارظ فتح الشين هو الفتحة من الارظ والجحر للهوام والدواب ونحوه  ويدل لذلك حديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر. نهى ان يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر

117
00:43:06.200 --> 00:43:29.150
قال مساكن الجن وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد واختلف في درجته فان العلماء ظعف ومنهم من صححه وصححه ابن خزيمة وابن السكن ومن جهة النظر قالوا يخشى ان يكون في هذا الجحر ساكن فيفسد عليه مسكنه او يخرج على الانسان شيء من الهوام وهو

118
00:43:29.150 --> 00:43:51.500
ويبول ولهذا ذكر المؤرخون ان سعد ابن عبادة سيد الخزرج بال في جحر في بلاد الشام فما ان فرغ من بوله حتى استلقى ميتا فسمعوا هاتفا يهتف يقول نحن قتلنا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده

119
00:43:51.500 --> 00:44:22.300
اه فلذلك يعني قالوا انه يكره ان يبول الانسان في اه الجحر  قال ونار ونار ورماد. وعملوا ذلك قالوا لان البول في النار والرماد يورث اه سقب ولكن هذا محل نظر ثبت من جهة الطب ان فيه ظرر على صحة الانسان فنعم اما اذا لم يثبت فالاصل في هذا الاباحة

120
00:44:22.850 --> 00:44:42.850
قال ولا يكره البول قائما. لم جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم فبال قائما والسباط الزبالة انتهى الى سباطة قوم فبال قائما. وهذا الحديث في الصحيحين وهو ظاهر الدلالة في جواز البول قائم

121
00:44:42.850 --> 00:45:10.250
ولكن يشترط لهذا شرطان. الشرط الاول امن انكشاف العورة لان كشف العورة امام الناس محرم. والشرط الثاني امن التلويث بالنجاسة ان التلويث بالنجاسة وعدم الاستنزاف من البول من اسباب عذاب القبر. فاذا تحقق هذان الشيطان فلا بأس بالبول قائما. وبعض العامة

122
00:45:10.250 --> 00:45:25.900
هذا وهذا الاستنكار لا وجه له. اذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بذلك. وقد يحتاج الانسان لمثل هذا يعني في بعض الاماكن لكن لابد من هذين الشرطين لا بد من هذين الشرطين

123
00:45:25.950 --> 00:45:47.050
قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هذه المسألة التي يعني قلنا سنتكلم عنها. هذه مسألة مهمة في الحقيقة اه من اهم مسائل الباب قد اختلف فيها العلماء على اقوال. القول الاول هو ما ذهب اليه المؤلف من التفريق بين الصحراء وبين البنيان. فيحرم استقبال القبلة

124
00:45:47.050 --> 00:46:09.700
في الصحراء دون البنيان. وهو ايضا مذهب المالكية والشافعي. والقول الثاني انه يكره استقبال القبلة في الفضاء وفي البنيان وهو مذهب الحنفية والقول الثالث انه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال. يجوز الاستدبار دون الاستقبال

125
00:46:09.900 --> 00:46:19.900
في البنيان خاصة وهذه رواية عن الامام احمد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القول الرابع انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان

126
00:46:19.900 --> 00:46:41.900
مطلقا وهو رواية عن الامام احمد واختار جمع من محققين اهل العلم اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي الشوكاني وجمع المحققين من اهل العلم اما اصحاب القول الاول آآ استدلوا بما جاء بحديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

127
00:46:41.900 --> 00:47:08.650
لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. وهذا الحديث اخرجه السبعة بخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد   قالوا فهذا دليل على انها لا تستقبل القبلة ولا تستدبر في حال الفضاء. واما في حال البنيان قالوا قد ورد ما يدل على الجواز وهو ما جاء في

128
00:47:08.650 --> 00:47:33.300
الحي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة استقبل الشام واستدبر الكعبة قالوا فهذا يدل على ان النهي الوارد في حديث ابي ايوب انما هو محمول على الفضاء لا البنيان. اما اصحاب القول الثاني ومن الحنفية

129
00:47:33.300 --> 00:47:53.300
الذين قالوا يكره فقالوا ان حديث ابي ايوب النهي فيه ليس للتحريم وانما للكراهة والصارف للنهي من التحريم للكراه حديث ابن عمر. واما اصحاب القول الثالث الذين قالوا يجوز في البنيان استدبار دون الاستقبال؟ قالوا ان الاصل في في حديث ابي ايوب التحريم. لكن

130
00:47:53.300 --> 00:48:12.950
ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة. فيجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال والقول الرابع اصحاب القول الرابع قالوا انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان لحديث ابي ايوب قال وهو

131
00:48:12.950 --> 00:48:31.750
حديث اه اخرجه السبعة وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح الدلالة في التحريم واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا يصح ان يكون صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة. لا في الفضاء ولا في البنيان. وذلك لامور

132
00:48:31.750 --> 00:48:57.100
الامر الاول قالوا لان اه ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو واقعة عين. يرد عليها احتمالات كثيرة. فهو حكاية فعل واقعة عين فيحتمل ان يكون رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها

133
00:48:57.100 --> 00:49:16.600
احتمال قائم ويحتمل ان المكان كان ضيقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا باستدبار الكعبة ويحتمل ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال

134
00:49:16.600 --> 00:49:26.600
اه لم يصح به الاستدلال. قالوا وعلى تقدير التعارض بينه وبين حديث ابي ايوب في حديث ابي ايوب مقدم. لانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر

135
00:49:26.600 --> 00:49:46.600
فعله ومن المقرر عند الاصوليين ان القول مقدم على الفعل لان القول اصلح ولهذا لو رأيت عالما من العلماء يقرر مسألة بقوله يقول ارى في هذه المسألة مسألة تحريم ارى فيها ارى فيها مثلا الاستحباب ارى فيها كذا ثم رأيته يفعل بخلاف هذا فايما ينسب اليه

136
00:49:46.600 --> 00:50:06.600
القول او الفعل القول لان الفعل احتمل انه كان ناسيا احتمل انه كان ذاهلا يحتمل انه كان معذورا يحتمل يعني عندك احتمالات اما يعني القول فانه اصلح نعم لو ان حديث ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو نحتاج الى التوفيق بينه وبين حديث ابي ايوب

137
00:50:06.600 --> 00:50:27.300
وهذا القول الاخير هو قول الراجح والله اعلم انه يحرم استقبال القبر واستدباره مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ومما يدل لذلك ايضا ان قال لمن فرق بين الفظا والبنيان ما هو الظابط؟ ما هو الظابط في البنيان؟ ما هو الظابط؟ هل الظابط الجدار

138
00:50:27.450 --> 00:50:47.450
او العمود او اذا كان الضابط الجدار طيب الذي يقضي حاجته في في فضاء امامه جبال واشجار وسهول ووهاج اذا هو ايظا يعني لا فرق الحقيقة. اليس كذلك؟ لا فرق. يعني ما تقولون في الظابط للبنيان؟ اذا قلتم ان الظابط هو جدران

139
00:50:47.450 --> 00:51:07.450
ففي الفضاء ما هو اعظم من الجدران من الجبال والاودية والاشجار والاحجار. ايضا من وجوه الترجيح فائدة ذكرها ابن القيم ولم ارى احدا من العلماء ذكر غير ابن القيم لهذه الفائدة ذكرها في زاد المعاني يقول ابن القيم اه هل المقصود من النهي

140
00:51:07.450 --> 00:51:27.700
الكعبة او تعظيم القبلة. لو كان المقصود تعظيم الكعبة فان بين الانسان وبين الكعبة يعني اه ابنية كثيرة كان بيننا وبين كعبة من الابنية ومن اشياء كثيرة. فلا يختلف هذا بين الفضا والبنيان

141
00:51:27.750 --> 00:51:47.750
ام ان المقصود هو القبلة؟ نقول الاحاديث تدل على ان المقصود والقبلة وليس اه الكعبة. ولهذا في حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة لاحظ حديث ابي ايوب لفظه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولم يقل لا تستقبل الكعبة. والقبلة المقصود بها جهة

142
00:51:47.750 --> 00:52:02.950
القبلة وهي لا تختلف بين الفضاء والبنيان لا تختلف عندما يكون يقضي الانسان حاجته في في آآ البنيان يقول استقبل القبلة او استدبر القبلة هكذا ايضا اذا كان في الفضاء فالقبلة لا تختلف

143
00:52:02.950 --> 00:52:25.150
في الفضاء او في البنيان اذا ليس المقصود لو كان المقصود هو كعبة فربما يفرق لكن ليس المقصود الكعبة. وانما المقصود القبلة. فاذا المنهي عنه هو جهة القبلة وليس عين الكعبة جهة القبلة. فحينئذ لا فرق بين ان يقضي الانسان حاجته في الفضاء او في البنيان لانه سوف يستقبل جهة القبلة ويستدبرها

144
00:52:25.150 --> 00:52:47.550
وبهذا يتبين القول الراجح هو انه لا يبي استقبال القبر ولا استخبارا مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا هو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم وبناء على ذلك ينبغي ان تبنى يعني دورات المياه والمراحيض آآ الى غير القبلة. مع الاسف نجد ان كثيرا من المسلمين يتساهلون في هذا

145
00:52:47.550 --> 00:53:08.350
طيب اذا اتى الانسان لدورة مياه وفيها القبلة وفيها يعني موجهة مقعدة دورة المياه الى القبلة فما العمل؟ نعم. نعم؟ لا لا يعني يفعل كما فعل الصحابة. يقول ابو ايوب فقدمنا الشاب فوجدنا مراحيظ مستقبل

146
00:53:08.350 --> 00:53:34.250
القبلة فالنحرف عنها ونستغفر الله. نقول فعل كما فعل الصحابة انحرف عنها طيب قال ويكفي ارخاء ذيله. الذيل هو الثوب او السترة. كساء او رداء يجعل بينه وبين القبلة كانه يقول يكفي يعني في الحائل ان يكون ثوبا او كساء او نحو ذلك. وهذا مما يضعف هذا القول

147
00:53:34.250 --> 00:53:54.250
مما يوضع في هذا طيب اذا كنتم ترون الان ان الثوب حائل؟ طيب في الفظا في جبال اعظم من هذا الثوب وفيها اشجار وفيه اودية وفيه هذا مما يضعف هذا القول؟ قال وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك

148
00:53:54.250 --> 00:54:13.350
وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين اه اي انه يحرم ان يبول او يتغوط في الطريق. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال

149
00:54:13.350 --> 00:54:36.450
الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وهذا يدل على ان اه قضاء الحاجة في الطريق انها من كبائر الذنوب  لانه قال اللاعنان يعني الذي يوجب اللعن. وقيل المعنى انه الذي يكون سببا للعن الناس. لكن في اشارة الى ان انه يستحق اللعب

150
00:54:36.450 --> 00:54:56.450
في مثل هذا وهذا يدل على ان هذا يعني آآ معصية كبيرة فاذا آآ قضاء الحاجة في طريق الناس او هنا ورد ذمه والنهي عنه في هذا الحديث وجاء في سنن ابي داوود عن معاذ مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد

151
00:54:56.450 --> 00:55:19.150
وقارعة الطريق والظل وهنا قال الطريق المسلوك يطلع منها اذا كان الطريق مهجورا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه. لانه ليس فيه ايذاء للمسلمين. ووظل نافع يعني لان قضاء الحادث الظل ما ففي اذية للمسلمين في اذية للمسلمين ولانه اذا نهي عن

152
00:55:19.150 --> 00:55:35.350
آآ قضاء الحاجة في الطريق فكذلك ايضا في آآ الظل. وجاء في الحديث الصحيح من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ويفهم من هذا انه اذا كان الظل غير نافع فانه لا بأس بقضاء الحاجة فيه

153
00:55:35.550 --> 00:55:55.550
وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. اي اذا كان عليها ثمر محترم كثمر النخيل مثلا. اه اما لو كانت كان ايضا يقصده الناس يقصده الناس. وذلك لان قضاء الحاجة في هذا المكان فيه اذية للناس وفيه تلويث لهذا الثمر. انه ربما يسقط ثمر النخل

154
00:55:55.550 --> 00:56:21.650
على هذا آآ آآ البول او البراز فيتلوث به ففيه اذية للناس. وآآ لهذا قال آآ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد. وايضا من ذلك آآ المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي الذي بال في المسجد ان المساجد لا تصلح شيء من هذا البول او القذر

155
00:56:21.800 --> 00:56:41.800
آآ قال وبين قبور المسلمين في حديث عقبة ابن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او او وسط السوق. الحديث مرة اخرى حديث عقبة ما ابالي اوسط

156
00:56:41.800 --> 00:57:04.650
قضيت حاجتي او وسط السوق. ما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق. هذا الحديث رواه ابن ماجة وقال في الزوائد اسناده صحيح وهذا دليل على تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين قبور المسلمين لان في ذلك امتهان لحرمتهم. قال وان يلبث

157
00:57:04.650 --> 00:57:24.650
فوق حاجته يعني اه يحرم ان يلبث فوق حاجته. و عللوا لذلك بان في هذا كشفا للعورة من غير حاجة ثمان ذلك قد يكون مضرا له من الناحية الطبية قد قيل انه يدمي الكبد

158
00:57:24.650 --> 00:57:47.400
وقد يكون سببا للبواسير قالوا ولان هذه الاماكن آآ يعني آآ مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة والقول الثاني ان مكثا فوق حاجته مكروه وليس محرما وهو رواية عن الامام احمد ذكرها صاحب الانصاف وهذا القول هو الاقرب والله اعلم

159
00:57:47.400 --> 00:58:07.400
هذا يبث الانسان فوق حاجته انما مكروه وليس محرما لان التعليلات التي ذكروها لا تقوى للجزم بالتحريم. يعني ما ذكروه من اه ان ذلك كشف العورة بغير حاجة من ان ذلك يعني هو قد يكون يقضي حاجته في مكان مستتر على الناس بعيدة عن الناس. ان ذلك مضر من الناحية الطبية قد لا يكون هذا ايضا يعني ثابتا

160
00:58:07.400 --> 00:58:27.400
اه ذهب اول الشياطين هذا يعني انما يقتضي الكراهة فقط وليس التحريم. الاقرب هو القول الثاني وهو ان اللبس فوق الحاجة انه مكروه وليس بمحرم ونكتفي بهذا القدر ونعتذر على الاطالة نحاول ان يقتصر قدر الامكان لكن يعني نعتذر جميعا الاطالة نسأل الله عز وجل

161
00:58:27.400 --> 00:58:47.400
التوفيق. طيب ناخذ اه جبن ما تيسر الاسئلة ناخذ سؤالا شفاهيا وسؤالا مكتوبا. نعم. هذي ايش نعم السؤال يقول هل هناك خارج يوجب غسل الذكر مع الانثيين؟ يعني خصيتين؟ نقول نعم آآ

162
00:58:47.400 --> 00:59:07.400
البذي البذي جاء في بعض الروايات ما يدل على آآ انه يغسل الذكر مع آآ الانثيين يعني الخصيتين نعم. احسن الله اليك يقول هل توضأ من البرادة للصلاة؟ قد سمعنا انه من الماء المغصوب

163
00:59:07.400 --> 00:59:37.400
هذا صحيح نعم. نعم هذا سبق ان يعني اجبنا عنه في اه الدرس السابق ذكر صاحب الانصاف انه لا بأس بهذا يتوظأ الانسان من الماء المعد للشرب او عكسه نصوا على هذا في باب الوقف فنص الفقهاء على ذلك انه لا بأس بهذا لكن الاولى الا يفعل لان هذا

164
00:59:37.400 --> 00:59:57.400
اكل الشرب ودورات المياه موجودة والماء فيها متيسر لكن لو انه فعل ذلك مثلا لضيق الوقت او نحو هذا فلا بأس به. وقص الفقهاء على جواز ما اعرف هو نعم هو لو قاله من غير مداومة لا بأس

165
00:59:57.400 --> 01:00:17.400
ويسأل عن عن حديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. آآ حديثي عن جميع طرقه معلولة لكن هو يعني يقول انه صح موقوفا عن ابي ذر. الاذكار عموما لو اتى بها الانسان من غير مداومة. لا بأس يعني لو اتى باي ذكر

166
01:00:17.400 --> 01:00:27.400
مثلا لما خرج من الخلاء قال اللهم لك الحمد على ما يسرت لي من قضاء حاجته او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن لا يداوم عليه المداومة هي التي

167
01:00:27.400 --> 01:00:47.400
تاج لدليل وللاذكار بابها واسع الاذكار بابه واسع لكن الكلام في المداومة فلا يداوم على هذا الذكر انما يداوم على غفرانك فقط. نعم. احسن الله اليك يقول ننحرف عنها ونستغفر الله. لماذا الاستغفار ما دام انهم انحرفوا عن القبلة

168
01:00:47.400 --> 01:01:07.400
نعم احسنت هذا يعني سؤال جيد آآ انما يستغفر الله عز وجل لانهم رأوا ان الانحراف غير كافي وهو كذلك الحقيقة الانحراف لا يكفي. هل الانحراف الان في استقبال القبلة؟ هل هو يؤثر على استقبال القبلة

169
01:01:07.400 --> 01:01:27.400
الان يعني جهة القبلة الغرب لو انحرف قليلا عن اليمين او اليسار هل يضر هذا؟ ما يظر. معنى ذلك ان الانحراف عن جهة يسيرا لا يؤثر في استقبالها. هو غير مؤثر. كذلك ايضا عند قضاء الحاجة. الحقيقة ان الانحراف غير مؤثر لزوال الحكم بالتحريم

170
01:01:27.400 --> 01:01:47.400
ولهذا قال الصحابة نستغفر الله عز وجل لا يجد تقصير احيانا الانسان ما يستطيع اكثر من الانحراف. خاصة في يعني مراحله التي ذهب لها الصحابة ما يستطيعون الاحراف الكامل وانما الانحراف اليسير. ولهذا يرأوا انه بهذا قد قصروا. فيستغفرون الله عز وجل لاجل هذا التقصير

171
01:01:47.400 --> 01:02:17.400
طيب نعم تفضل اي نعم نعم اذا كان مثلا يتسرب يسأل عن يعني يقول ان البيارة اذا امتلأت وتسرب في الطريق نعم اذا تسربت مياه آآ في الطريق هذا في اذية للناس. هذا صاحب البيارة ملزم بان يذهب ويقوم بشفطه حتى لا يؤذي الناس. بهذه اه الروائح

172
01:02:17.400 --> 01:02:37.400
وهذا قدر وهذي النجاسات. فهذه الحقيقة قد نقول انه يشبه ما يعني ذكره العلماء في هذا. من التخلي في طريق الناس لانه اي فرق بين التخلي عن طريق الناس وبين ترك هذه البيارة تنفيذ في طريق الناس وتؤذيهم بالنجاسة وبالروائح الكريهة. نعم. احسن الله اليكم يقول

173
01:02:37.400 --> 01:02:57.400
اذا كان الشخص في سفر ودخل دورة المياه فلم يجد ماء ولا حجرا ولا شيئا يستجمر به. فهل يجوز له الاستجمار بجدار الكنيف اسمنت ونحوه نعم في مثل هذه الحالة لا بأس. لانه يحصل به الالقاء او قاعدة ان كل ما حصل به الالقاء جاز الاستجمار به

174
01:02:57.400 --> 01:03:17.400
نعم احسن الله اليك يقول يخرج مني بعد البول قطرات وهذا يقين عندي ويتوقف بعد بعد ان انشر ذكري خمس او ست مرات تقريبا فهل فعلي صحيح؟ نعم اذا كان يتوقف بهذا النثر فيكون فعلك صحيحا لكن آآ

175
01:03:17.400 --> 01:03:37.400
اه يعني يخشى ان يؤثر هذا عليك مستقبلا يسبب لك سلسا واه نثر الذي ذكره بعض الفقهاء ذكره صاحب الزاد لكن يعني ما احب ان اذكرها هنا لانها خشية الاطالة. النثر الذي ذكره بعض فقهاء الحنابلة يعني غير مشروع بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية

176
01:03:37.400 --> 01:03:57.400
ابن القيم قال انه بدعة يعني يتبع الذكر من اصله ينثره بقوة يعني هذا غير مشروع لكن اذا كان السائل يقصد مثلا يعني عصر الذكر بعد البول وانه يعني هذا يؤدي الى انقطاع البول هذا لا بأس به. لا بأس به لكن يعني كما

177
01:03:57.400 --> 01:04:27.400
ترك ينبغي ان نلاحظ الا يؤدي ذلك يعني الى آآ اصابته بالسلس. نعم البعض نعم اذا الاستشفار باي شيء طاهر موقن مباح. اي شيء اي شيء طاهر مقيم مباح. نعم؟ نعم نعم. اللي حصل

178
01:04:27.400 --> 01:04:57.400
هنا في فائدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان الذكر كالضرع. ان تركته قر. وان آآ تبعته ذر يعني تبعته بالعصر وبالنثر يستمر في الادرار لكن تركته قر طيب نعم احسن الله اليك يقول انا ممن يحفظ الدرس لكن منعني من حضور درس اليوم اني قد اجريت عملية بائعة ولم استطع الحضور واسألكم الدعاء لي بالشفاء

179
01:04:57.400 --> 01:05:17.400
العادي جزاكم الله خير نسأل الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء. احسن الله اليك يقول من توضأ داخل دورة داخل دورة المياه كيف يذكر اسم الله نعم هو ذكر اسم الله تعالى في دورة المياه ليس محرما وانما اختلف العلماء هل هو مكروه او مباح

180
01:05:17.400 --> 01:05:37.400
فذهب بعضهم الى انه مكروه قالوا لان فيه يعني نوع من الامتهان باسم الله عز وجل قال اخرون انه مباح انه لم دليل يدل على كراهة ذكر اسم الله تعالى في مثل هذه الاماكن. فهو دار بين الكراهة وبين الاباحة

181
01:05:37.400 --> 01:05:57.400
والاولى ان يذكروا اسم الله قبل دخول الخلاء واذا كان داخل الخلاء يذكر يعني اسم الله تعالى بقلبه خروجا من الخلاف في هذه مسألة لكن بعض اهل العلم يعني قال ان التسمية للوضوء مؤكدة وذكر اسم الله تعالى دار بين الاباحة وبين الكراهة

182
01:05:57.400 --> 01:06:17.400
فتأكد وجوب التسمية او تأكد ذكر التسمية عند الوضوء اولى ومن المعلوم ان الكراهة تزول عند الحاجة وهذه حاجة وهذه حاجة يذكر اسم الله تعالى عند الوضوء اذا كان داخل دورة المياه. وهذا يعني تقرير شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه

183
01:06:17.400 --> 01:06:37.400
اه والله لانها خاصة اه عندما نقول ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه حديث صحيح بعض اهل العلم حسنه بعضهم صححه و فحينئذ نقول اذا نسي التسمية عند الوضوء فاما ان يخرج من دورة المياه او يسمي واما ان يسمي

184
01:06:37.400 --> 01:06:57.400
ولو كان داخل دورة المياه لانه لا يأثم بهذا والامر دائر بين الكراهة وبين الاباحة والكراهة تزول عند وجود الحاجة. هذا بالنسبة تسمية خاصة اما غير التسمية فالاولى ان يذكر الله تعالى بقلبه كان يسمع مثلا المؤذن يؤذن يجيبه بقلبه مثلا

185
01:06:57.400 --> 01:07:27.400
لكن التسمية باعتبار انها متأكدة عند الوضوء فيذكر اسم الله تعالى ولو كان داخل دورة المياه طيب نعم اياكم والتعاريف اين معكم الافاق؟ في مقال لا يثبت قيل له احكام يعني اذا كانت تعلي لحاجة فانه يكون جائزا اذا كان امام الناس فانه يكون محرما اذا كان الانسان

186
01:07:27.400 --> 01:08:01.650
في المكان الخالي بدون حاجة هذا كرهه كثير من اهل العلم كرهه كثير من اهل العلم اذا كان في المكان الخالي بدون حاجة طيب بعد السؤال اتفضل ايوه يعني قول والملاعن يعني في اشارة لهذا قيل الملاع عندنا يعني ما يستوجب لعنة

187
01:08:01.650 --> 01:08:21.650
وفي الحديث الاخر من اذى الناس فقد وجبت عليه لعنتهم. يعني انه استحق ان تحقق عليه اللعنة ومن المعلوم ان كبيرة اه هي كل ما يترتب على الحد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة. وهذا فيه اشارة الى ان

188
01:08:21.650 --> 01:08:41.650
هذا الامر انه من كبائر الذنوب. ثم ان اذية المسلمين عموما هي من الكبائر. اذية المسلمين عموما هي من الكبائر. فالظاهر والله اعلم ان التخلي في مثل هذه الاماكن انه من الكبائر. نعم. احسن الله اليك يقول اقوم بكتابة بعض الابيات الخالية من ذكر الله

189
01:08:41.650 --> 01:09:01.650
عز وجل وبعض الكلمات العربية ومعناها والانجليزية ومعناها الى اخره على حائط دورة المياه من الداخل وعند قضاء الحاجة تقوم بحفظ هذه هذه الكلمات فهل في عملي هذا محظور؟ وجزاكم الله خير؟ ما دامت خالية من ذكر الله تعالى فالاصل في هذا الاباحة. الاصل في هذا الاباحة

190
01:09:01.650 --> 01:09:31.650
متخالية من ذكر الله عز وجل ليس هناك شيء يعني يقتضي المنع طيب هذا السؤال تفضل نعميرين النيرين يعني الشمس والقمر النار والرماد قالوا لنا تورث السقم لكن هذا محل نظر. هذا مرجع لاهل الطب وهذا لا يعرف ان يعني ذلك يورث السقم

191
01:09:31.650 --> 01:09:51.650
ولذلك يعني القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل. يحتاج الى دليل. نعم. نعم الخبث والخبائث اكرام الشياطين واناثهم اذا كان بضم الباء. واذا كان بيسكن الباء الشر اهله. استعاذ بالله من الشر واهله

192
01:09:51.650 --> 01:10:11.650
ما ادري يا شيخ بدر محفوظ اسلامي بس هذا محفوظ في نفس الموقع ولا في نعم طيب اللي يفوت الشيء يا اخوان درس محفوظ في موقع البث الاسلامي. وبامكان الاخوة اللي يمكن فاتهم شيء فلابد ان يعني يكون في تريث لاجل كتابة

193
01:10:11.650 --> 01:10:30.600
لكن اخشى ايضا من ان يطول بنا الوقت. فلعل الاخوة اللي فاتهم شي يعني الكتابة الكتابة الحقيقية مهمة جدا. اه لعلهم يرجعوا للدرس محفوظ في موقع اه البث الاسلامي. جميع الدروس نعم؟ شهريا تنزل اربع الدروس الماضية في الموقع

194
01:10:30.800 --> 01:10:47.700
نعم والشيخ بدر يقول شهريا تنزل دروس الشهر كلها في الموقع موقعنا الخاص فيعني هذه فائدة يعني تكون يكون الدرس مسجلا من فاته اي شيء يرجع للتسجيل. واخواننا يعني اذكر

195
01:10:47.700 --> 01:11:07.700
اؤكد على ما قلته سابقا باهمية تقييد العلم. لان الذاكرة عند الناس الان ضعفت. فالذي لا يكتب ولا يقيد ولا راجع ما يستفيد كثيرا فمثلا هذا الدرس اذا كنت قد قيدت اهم الفوائد وراجعتها من حين لاخر تستفيد من حضورك الدرس. وآآ

196
01:11:07.700 --> 01:11:27.700
لذلك نقول يعني يعني قد نكون آآ احيانا لا نتيح الفرصة كما ينبغي لاجل آآ ضيق الوقت الحقيقة خاصة هذه الفترة فترة يعني الصيف باعتبار الوقت ضيق. فلذلك ما فات الشي ممكن يكتب رأس المسألة ويرجع لها آآ يرجع للتسجيل

197
01:11:27.700 --> 01:11:47.700
يجدها ان شاء الله تعالى. احسن الله اليك يقول من المعلوم على حد قول السائل ان استقبال النيرين مكروه. وقد ذكر اؤلف كذا مؤلف وكذلك صاحب الزاد لكن من اين اتوا بهذا القول؟ يقال لما فيهما من نور الله عز وجل الله تعالى يقول الله نور السماوات

198
01:11:47.700 --> 01:12:07.700
هذا قول ضعيف. الله تعالى على قسمين. نور الله الذي وصفه من صفاته. ونور الله الذي هو نور المخلوق. طبعا هم يقصدون النور المخلوق اذا قلنا نور المخلوق مع ذلك حتى حتى ايظا الكهرباء الان او من نور الله عز وجل حتى نورا للنجوم والكواكب الان ما في شي ما في نور

199
01:12:07.700 --> 01:12:27.700
هذا قول الحقيقة قول ضعيف هذا قول يعني في غاية الضعف المسألة محل البحث هي استقبال القبلة وصد بعضها اما قال النيرين فلا شك ان هذا قول يعني قول ضعيف. نعم

200
01:12:27.700 --> 01:12:47.700
نعم السؤال يقول باختصار على استنجاد ولا استخدام اليد. اذا كان يحصل الانقاء وهو على الظابط الذي ذكر ذكرناه ذكر المؤلف وهو خشونة المحل فيكفي. خاصة يعني مثلا مع وجود الشطافات ونحوها ممكن ان

201
01:12:47.700 --> 01:13:08.600
يقتصر على يعني هذه الوسائل دون استخدام اليد. فالعبرة بحصول الانقاذ. على الظابط اللي ذكرناه في الاستجمار وفي جا طيب العمل في اسئلة كثيرة جدا جدا طيب نختصر الفيديو نعم تفضل احسن الله اليك يقول بعض اهل العلم ضعف حديث البسملة عند دخول الخلاء

202
01:13:08.600 --> 01:13:28.600
فما قوله؟ على كل حال هو انما يقول انه ثابت مجموع طرقه وشواهده. مجموع طرقه وشواهده والا هو يعني لو نظرت له من طريق واحد ضعيف لكن مجموع الطرق يدل على ان له اصلا جمع طرقه وشواهدها الشيخ الالباني في رواء الغليل

203
01:13:28.600 --> 01:13:48.600
وطرق كثيرة متعددة ويعني الحديث اذا تعددت طرقه يدل على ان له اصل يعني حتى من طرق ظعيفة الطرق الظعيفة يقوي بعظها بعظا. طيب ناخذ بسرعة هذا؟ يعني نقتصر على كل ورقة على سؤال حتى نمر

204
01:13:48.600 --> 01:14:14.100
قل ما هي اللواعي الثلاث؟ لو اعدتموها حفظكم الله؟ الملاعن الثلاث هو التخلي في طريق الناس او ظلهم او يعني الاماكن التي يرد عليها الناس وينتفعون بها نعم احسن الله اليك يقول كيف نرد على من قال ان الاصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يقال يحمل على النسيان لانه لو وقع في ذلك وهو منهي عنه لما

205
01:14:14.100 --> 01:14:34.100
اقره الله على ذلك وكذلك ان ابن عمر عرف بالتشدد وهو راوي الحديث واعلم به وثبت انه استقبل القبلة اما في مقدارها فهو كمقدار الناقة او كمقدار الخط غير واضح قال كما ثبت عن ابن عمر لما قتل نسيان ليس فقط ليس في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانما في تقرير

206
01:14:34.100 --> 01:14:54.100
اه فعل العالم لما مثلت وقلت ان العالم قد يعمل عملا اه ويقول خلافه فيحتمل ان يرد عليه يعني النسيان اما فعل النبي عليه الصلاة فانه لا يقارن النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة النسيان هنا لا ترد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي يرد عليه احتمالات اخرى احتمال ان يكون قبل النهي عن

207
01:14:54.100 --> 01:15:14.100
استقبال القول والسوداني ويحتمل ان يكون بعذر. ويحتمل ان يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما مسألة احتمال النسيان هذا لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يقر على ذلك. وانما هنا احتمالات اخرى غير هذا. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد