﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى

2
00:00:18.900 --> 00:00:35.150
متابعين دليل الطالب في كتاب الطهارة ثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر انزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته

3
00:00:35.350 --> 00:00:56.150
من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزن الخبث

4
00:00:56.200 --> 00:01:20.800
وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه وانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع

5
00:01:20.800 --> 00:01:41.400
ونصف سبع لطل بالقدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا اذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها وان شك في كثرته فهو نجس ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر

6
00:01:41.600 --> 00:01:56.300
لم يتحرى ويتيمموا بلا اراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

7
00:01:56.700 --> 00:02:16.150
قال رحمه الله تعالى الثاني من اقسام المياه  يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث هذا هو القسم الثاني من اقسام المياه. وهو الطاهر الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره

8
00:02:16.900 --> 00:02:35.800
الماء الذي كما مثل ما تغير كثير من لونه الى اخره وقوله رحمه الله طاهر حكمه اعني الطاهر انه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولهذا قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث

9
00:02:35.850 --> 00:02:57.100
وزوال الخبث هذا حكمه انه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولا يستعمل في طهارة مطلقا وانما يستعمل في العادات دون العبادات وانما جعله المصنف رحمه الله انما جعله في المرتبة الثانية

10
00:02:57.300 --> 00:03:23.250
لسلب احد الوصفين منه وبقائي الاخر لان الوصفين انه يستعمل في العبادات الوصل الثاني في العادات. فالطهور فيه وصفان يستعمل في العبادات والعادات والطاهر يستعمل في العادات لا العبادات يقول يجوز استعماله في غير رفع الحدث

11
00:03:23.500 --> 00:03:41.400
استعماله في الشرب والطبخ والعجن ونحو ذلك قال وزوال الخبث هل يجوز الاستعمال في غير زوال الخبث وهو ما تغير كثير هذا هو تعريفه. ما تغير كثير من لونه الى اخره

12
00:03:41.700 --> 00:04:01.800
فاذا قال قائل من المعلوم ان الحكم علاش؟ ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والمؤلف هنا ذكر الحكم قبل التصور ذكر الحكم قبل التصور فقد يجوز استعماله الى اخره وهو ثم عرفه

13
00:04:02.700 --> 00:04:20.850
فيجاب عن ذلك بان المؤلف رحمه الله لما كان في معرض التقسيم والبيان جاز ان يحكم عليه قبل ان يبين اه قد جاز ان يحكم عليه قبل ان يبين حده وتعريفه

14
00:04:21.100 --> 00:04:42.650
يقول وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه قول ما تغير كثير خرج به اليسير من احد الاوصاف خرج بقوله ما تغير كثير خرج به ما تغير خرج به اليسير من احد الاوصاف

15
00:04:43.200 --> 00:05:09.600
اما اليسير من الاوصاف الثلاثة بحيث لو ظم لكان كثيرا في صفة فانه يضر وعلى هذا فالتغير الكثير في صفة يؤثر واليسير من الصفات الثلاث يؤثر ايضا واضح اذا قول المؤلف ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه

16
00:05:10.850 --> 00:05:29.800
تغير يسير من احد الاوصاف الثلاثة فقط فان ذلك لا يضر اما اذا كان اليسير في الاوصاف الثلاثة بمعنى انه تغير يسير من لونه ويسير من طعمه ويسير من ريحه بحيث لو ظم

17
00:05:29.800 --> 00:05:52.300
لكان كثيرا في صفة فان ذلك مؤثر وعلى هذا نقول التغير نوعان كثير في صفة فهو مؤثر والثاني يسير من صفات ثلاث فهو مؤثر اما التغير اليسير من صفة فلا يؤثر

18
00:05:52.450 --> 00:06:18.100
واضح اذا التغير ثلاثة اقسام تغير يسير في صفة اللون فقط او الطعم فقط او الريح فقط  يؤثر الثاني تغير كثير في صفة فهذا مؤثر الثالث تغير يسير في الصفات الثلاث

19
00:06:18.600 --> 00:06:39.950
بحيث لو ضم لو جمعت هذا التغير في هذه الصفات فانه في هذا الحال يضر يقول المؤلف رحمه الله من لونه او طعمه او او ريحة بشيء طاهر تغير بشيء طاهر

20
00:06:40.100 --> 00:07:01.950
مثل الزعفران فلو سقط في هذا الماء او وضع في هذا الماء زعفران فانه في هذه الحال يكون طاهرا لماذا؟ لانه زال عنه اسم الماء المطلق فلا يقال ماء وانما يقال ماء بالاضافة ماء زعفران

21
00:07:02.650 --> 00:07:18.850
فهمتم ولهذا قال بشيء طاهر اذا بشيء طاهر يعني من غير جنس الماء بشيء طاهر من غير جنس الماء كما لو سقط فيه ورق من الشاي او ورق زعفران او من القهوة

22
00:07:18.850 --> 00:07:38.800
او نحوها فحينئذ يكون طاهرا لانه زال عنه اسم الماء المطلق فلا يقال ماء مطلقا وانما يقال ماء مقيد ماء زعفران يقول فإن زال تغيره بنفسه ما زال تغيره بنفسه يعني زال

23
00:07:38.900 --> 00:08:02.700
هذا الماء الطهور الذي وقع فيه شيء طاهر زال تغيره بنفسه سواء كان قليلا ام كثيرا او ضم اليه شيء فعادت طهوريته فحينئذ يكون طاهرا. ولهذا قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته

24
00:08:02.850 --> 00:08:21.100
اذا زال تغيره بنفسه فمثلا لو فرض عنا هذا الماء الذي وضع فيه الزعفران او شاي نقول هو الان  لكن لو قدر ان هذا الوصف زاد يعني ما فيه من الزعفران زاد من حيث اللون ومن حيث الرائحة

25
00:08:21.150 --> 00:08:58.450
ومن حيث الطعم فانه يعود الى طهوريته وذلك لان السلب للطهورية  فعاد الى اصله مفهوم  او او ضم شيء اليه فكرنا يعني حتى لو زاد تغيره بنفسه او بضم شيء اليه يعني وضع فيه ماء وزاد

26
00:08:58.700 --> 00:09:17.350
اذا قوله فان زان التغير بنفسه قلنا او بظم شيء اليه فانه تعود طهوريته وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالذي سلب التغير قد زال فيعود الى اصله

27
00:09:17.850 --> 00:09:36.850
ثم قال المؤلف رحمه الله نعم وقوله عاد الى طهوريته وحينئذ يرفع الحدث ويزيل الخبث قال ومن الطاهر من هنا للتبعيض ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث

28
00:09:37.300 --> 00:09:56.450
ذكر رحمه الله من الطاهر  نوعين او صورتين الاول ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ما كان قليلا سبق لنا ان الفقهاء اذا قالوا قليل فالمراد ما دون القلتين. والكثير ما فوق القلتين

29
00:09:56.550 --> 00:10:26.750
يقول ومن ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث سواء كان هذا الحدث اصغر اكبر وقوله واستعمل في رفع حدث المراد بالمستعمل المراد باستعمال المراد بالمستعمل المتساقط ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله

30
00:10:27.100 --> 00:10:45.300
لا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله. فالمراد بالمستعمل المتساقط من من الاعضاء فما دام الماء مترددا على الاعضاء فانه طهور اذا ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث

31
00:10:45.350 --> 00:11:08.650
فانه في هذا الحال يكون ظاهرا فلو فرض عنا شخصا عنده ماء قليل دون القلتين واستعمل هذا الماء في رفع الحدث في رفع الحدث فان هذا الماء المستعمل  فان هذا الاستعمال يسلبه الطهورية. فحينئذ يكون طاهرا

32
00:11:10.100 --> 00:11:29.450
هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ودليلهم على انه يسلبه الطهورية دليلهم قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة اخرى هذا الماء الطهور الذي استعمل في رفع الحدث

33
00:11:29.600 --> 00:11:50.850
يقول طاهرا لماذا؟ قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة اخرى كالعبد اذا اعتق لا يعتق مرة  فهمتم  ونظروا على ذلك مسائل يعني قاسوا عليه مسائل منها ان حصى الجمار

34
00:11:51.000 --> 00:12:03.800
انه لا يصح ان يرمي بحصى قد رمي به لا يصح ان يرمي بحصى قد رمى رمي به لو ان انسان اراد ان يرمي الجمرات ورمى فاخذ من الحصى الذي

35
00:12:04.400 --> 00:12:28.400
حول الحوض مما رمي به لا يصح رميه. لماذا؟ قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة اخرى كالعبد اذا عتق لا يعتق مرة ثانية وهذا التعليل يعني التعليل بانه استعمل في عبادة بالنسبة للماء فلا يستعمل فيها مرة اخرى. هذا التعليل فيه نظر من وجهين

36
00:12:28.750 --> 00:12:48.250
الوجه الاول وجود الاصل ووجود الفرق بين الاصل والفرق لان من شرط صحة القياس تساوي الاصل والفرع وهنا لم يتساوى الاصل والفرع بل هناك فارق او فرق بين الاصل والفرع

37
00:12:48.500 --> 00:13:14.000
العبد اذا عتق لم يبق رقيقا حتى يعتق مرة ثانية واما الماء الذي رفع بقليله حدث  على انه  فهمتوا اذا نقول الوجه الاول مما نرد به على هذا التعليل ان هذا القياس اعني قياس الماء على العبد اذا عتق قياس مع الفارق

38
00:13:14.750 --> 00:13:42.000
بوجود الفرق بين الاصل والفرع. لان العبد اذا اعتق سارة سارة  مرا لم يبقى رقيقا حتى يقال انه يعتق مرة ثانية بخلاف ما الذي استعمل فانه يبقى  الوجه الثاني مما نجاوب عنه انه اذا كانت العلة اذا كانت العلة في انتقال هذا الماء من كونه طهورا الى كونه

39
00:13:42.000 --> 00:13:59.050
اذا كانت العلة هي الاستعمال فلا فرق في ذلك بينما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة وعندهم رحمهم الله ان ما استعمل في طهارة مستحبة طهور ها

40
00:13:59.550 --> 00:14:20.250
ولهذا سبق لنا ان الماء المستعمل الماء المستعمل على المذهب على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما استعمل في رفع الحدث هذا طاهر والقسم الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة طهور مكروه

41
00:14:20.650 --> 00:14:42.150
والقسم الثالث ما استعمل في غير طهارة كالتبرد والتنظف فهذا طهور غير مكروه هذي اقسام الاستعمال على المشهورة بالمذهب وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان القول الراجح في ذلك اذا نقول قول المؤلف رحمه الله ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث يكون طاهرا. دليلهم انه ايش

42
00:14:42.750 --> 00:14:58.100
استعمل في عبادة الا يستعمل فيها مرة اخرى كالعبد اذا عتق لا يعتق مرة ثانية وقلنا ان هذا التعليم فيه نظر من وجهين. الوجه الاول انه قياس مع الفارق لوجود

43
00:14:58.300 --> 00:15:17.350
الفرق بين الفرع والاصل. لان العبد اذا عتق صار حرا لا رقيقا فلا يصح عتقه مرة مرة ثانية. بخلاف الماء فان الماء الذي رفع بقليل الحدث يبقى ماء الوجه الثاني انه اذا كانت العلة

44
00:15:17.400 --> 00:15:35.700
الاستعمال فلا فرق بينما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة وهم رحمهم الله يفرقون ويقول ان استعمل في الطهارة الواجبة سلبه الطهورية وان استعمل في طهارة مستحبة لم يسلبه الطهورية

45
00:15:35.800 --> 00:15:58.050
وعلى هذا نقول القول الراجح ان ما استعمل في رفع حدث يبقى على ظهوريته فهو طهور يستعمل في رفع الحدث وزوال الخبث وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او

46
00:15:58.050 --> 00:16:27.100
اه الثاني السورة الثانية من من سور الطاهر. قال او انغمست  يد فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذا هو الثاني من صور ما ينتقل به الماء من كونه طهورا الى كونه

47
00:16:27.100 --> 00:16:49.800
انغمست انغمست فيه يعني في الماء الطهور القليل انغمست فيه كل يد وخرج بقل لو غمس البعض درجة بكل ما لو غمس البعض وقالوا خرج به ما سواها من الاعضاء

48
00:16:50.250 --> 00:17:05.650
خرج به ما سواها من الاعضاء فلو غمس عضوا غير اليد فانه لا يؤثر وكذلك ايضا لو غمس كل اليد في مائع غير الماء فانه لا يؤثر اذا لدينا كل

49
00:17:06.050 --> 00:17:27.300
خرج به ماذا لو غمس بعض اليد فانه لا يؤثر يد خرج به ما سواها من الاعضاء وخرج به ايضا ما لو غمس يده في كلها في مائع غيري غير الماء. وقوله يد اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف

50
00:17:28.150 --> 00:17:54.800
اليد اذا اطلقت المراد بها الكف والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق تقطع من مفصل الكف ولذلك في اية الوضوء لما ذكر الله عز وجل الاعضاء قال وايديكم ها الى المرافق

51
00:17:55.000 --> 00:18:15.250
وايديكم فقط لكانت تغسل الكف. لكن لما قال الى المرافق دل ذلك على ان اليد اذا اطلقت فانها تتقيد بالكف المسلم خرج به الكافر ولو غمس الكافر يده في هذا الماء لم يؤثر

52
00:18:15.650 --> 00:18:41.350
بان غمس الكافر لا يرتفع به حدث المكلف اي البالغ العاقل البالغ العاقل فلو ان صبيا او مجنونا غمس يده في هذا الماء القليل  يؤثر طيب النائم ليلا النائب خرج به المستيقظ

53
00:18:42.250 --> 00:19:00.100
وليلا خرج به الذي المستيقظ او النائم من نومه نهار طيب نوما ينقض الوضوء. نوما ينقض الوضوء فلو نام نوما يسيرا لا ينقض الوضوء بحيث انه لا يزيل لا يزول معه الاحساس

54
00:19:00.150 --> 00:19:24.600
فان غمسه ايضا لا يضر قبل غسلها قبل غسلها فلو انه ومسها بعد غسلها ثلاثا فان ذلك لا يؤثر اذا الشروط شروط انتقال شروط انتقال هذا الماء الذي غمست فيه اليد من كونه طهورا الى كونه طاهرا سبعة

55
00:19:24.900 --> 00:19:49.750
الاول  بقول قل والثاني يد والثالث مسلم والرابع مكلف والخامس النائم ليلا والسادس ينقض الوضوء والسابع قبل غسلها ثلاثا بنية هذي سبعة شروط ما تختل شرط فان الماء يبقى على

56
00:19:49.900 --> 00:20:06.650
طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

57
00:20:06.750 --> 00:20:23.850
اذا استيقظ احدكم من نومه ولا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا فقوله فلا يغمس يده هذا نهي والاصل في النهي التحريم

58
00:20:23.950 --> 00:20:44.700
وهذا دليل على ان هذا الغمس يؤثر في هذا الماء ثم اعلم ان الغمس على المذهب ان غمس اليد في هذا الاناء لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي بالغمس مجرد الاغتراف

59
00:20:45.200 --> 00:21:08.850
يروي بالغمس مجرد الاغتراف فهذا لا يضر في الطهارتين الصغرى والكبرى والحال الثانية ان ينوي بهذا الغمس رفع الحدث فيضر في الطهارتين الصغرى والكبرى والحال الثالثة الا ينوي مجرد الاغتراف

60
00:21:08.950 --> 00:21:38.700
ولا رفع الحدث انغمسها ولم ينوي الاغتراف ولا رفع الحدث. قالوا فيضر في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى الكبرى ويجعل ويكون الماء مستعملا في رفع الحدث دون الطهارة الصغرى اذا نرجع ونقول دليلهم على ذلك الحديث حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

61
00:21:38.700 --> 00:21:59.000
ان احدكم لا يدري اين باتت يده وقل باتت البيتوتة لا تكون الا  اه والقول الثاني في هذه المسألة القول الثاني ان وهو مذهب الجمهور ان ما غمست فيه يد ان ما غمست فيه اليد لا

62
00:21:59.200 --> 00:22:18.600
يضر ولا يؤثر ولا ينتقل بهذا الغمس من كونه طهورا الى كونه طاهرا فلو غمس الانسان الذي استيقظ من نوم ليل يده في هذا الاناء فان الماء باق على طهارته او على طهوريته

63
00:22:19.100 --> 00:22:37.600
وهذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا بان الاصل الطهارة لان الاصل بقاء بان الاصل بقاء بان الاصل بقاء الماء على طهوريته وثانيا قالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

64
00:22:37.750 --> 00:22:54.400
انها لكنه لم يتعرض لحكم الماء قال فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. ولم يقل ان الماء يكون طاهرا لا طهورا فلما لم يتعرض لحكم الماء دل ذلك على ان الماء باق على

65
00:22:55.050 --> 00:23:16.850
وهذا هو القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء وهو رواية ايضا عن عن الامام احمد اختارها الموفق وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  يقول المؤلف رحمه الله واضح الان؟ طيب يقول قبل غسلها

66
00:23:16.950 --> 00:23:39.050
ابلغ ثلاثا بنية وتسمية قبل غسلها ثلاثا افاد قبل غسلها ثلاثا ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء واجب ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الاناء

67
00:23:39.200 --> 00:23:55.450
حتى يغسلها ثلاثا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابن حزم وجمهور العلماء على ان ذلك مستحب على ان ذلك مستحب بناء على ان هذا من باب الاداب

68
00:23:55.750 --> 00:24:14.300
وليس من باب العبادات ولكن فيه نظر لانه يقال يقال ان هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوضوء والوضوء عبادة وعلى هذا فغسل اليدين ثلاثا غسل اليدين قبل غمسها امر واجب

69
00:24:14.500 --> 00:24:43.150
في قوله فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم  يقول المؤلف رحمه الله ثلاث بنية. يعني ان ينوي بهذا الغمس  بنية  ان ينوي رفع الحدث عن هذه الاهالي بنية وتسمية يعني عند اول الغسل

70
00:24:43.500 --> 00:25:11.650
وذلك واجب يعني غسل يديه لقائم من نومه ليل على هذه الكيفية واجب لكن قالوا تسقط التسمية سهوا او جهلا واما النية فهي شرط في غسل اليدين هذا هو  في هذه المسألة اذا ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء حكمه على المذهب انه يكون

71
00:25:12.350 --> 00:25:30.350
قاهرا ودليلهم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. طيب ما هي العلة العلة عند الفقهاء رحمهم الله على مذهب العلة التعبدية

72
00:25:31.300 --> 00:25:50.900
غير معقولة المعنى  تعبدية ليست معقولة من حيث المعنى وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة معقولة وهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا

73
00:25:51.600 --> 00:26:14.450
فان فان الشيطان يبيت على خيشومه قال فربما ان الشيطان عبث في يد هذا النائم حال نومه وحينئذ يجب عليه ان ان يغسلها ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث القسم الثالث من اقسام المياه نجس

74
00:26:14.850 --> 00:26:37.800
طيب قبل ان نتكلم على ان نجس اه المؤلف رحمه الله قسم الماء الى طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر ونجس والطهور والطاهر كما تقدم هو ما تغير تغيرت احد اوصافه بشيء طاهر

75
00:26:37.850 --> 00:26:54.800
والطهور الذي تغيرت احد اوصافه بشيء طاهر او استعمل في رفع حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء والقول الثاني في المسألة ان هذا القسم اعني الطاهر لا وجود له في الشريعة

76
00:26:55.400 --> 00:27:14.850
الطاهر لا وجود له في الشريعة اما ما رفع بقليله حدث او استعمل او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء فيقال ان الاصل هو الطهارة ان الاصل الطهارة

77
00:27:15.250 --> 00:27:33.700
واما ما تغير احد اوصافه اللون او الطعم او الرائحة بشيء طاهر فيقال هذا الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة ان سلبه هذا التغير اسم الماء المطلق بحيث انه لا يسمى ماء

78
00:27:33.800 --> 00:27:51.750
فلا يقال هو طاهر بل يسمى بحسب ما اضيف اليه. فلو غمس فيه مثلا زعفران او شاهي ولا نقول هذا ماء طاهر. بل نقول هو شاهي او زعفران وان لم يسلبه اسمه بحيث انه بقي على مسمى الماء

79
00:27:51.850 --> 00:28:11.250
فهو باق على جمهوريته واضح اذا نقول الماء الطهور الذي اه تغير ان كان هذا التغير يسلبه اسم الماء المطلق حيث انه لا يذكر الا مضافا فهذا ليس ماء اصلا

80
00:28:11.400 --> 00:28:28.600
وانما يقال هو لبن حليب عصير زعفران شاي الى اخره. وان لم يسلبه بحيث بحيث ان ما غمس فيه لم يغير شيئا من اوصافه الا يسيرا فهو باق على طهوريته

81
00:28:28.950 --> 00:29:00.650
ان ان الشيطان ربما عبث بيده يقول المؤلف رحمه الله الثالث من اقسام المياه نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة

82
00:29:00.750 --> 00:29:17.700
يقال في قوله نجس وهو الى اخره ما قيل في طاهر وهو ان المؤلف رحمه الله حكم قبل ان يصور حكم ذكر حكم النجس قبل ان يذكر حده وتعريفه ولكن يغتفر له ذلك انه في معرض

83
00:29:18.100 --> 00:29:54.750
التقسيم يقول نجس الجيم وسكونها يقوم بتثبيت الجيم النادي  نجس كلها مع سكون مع سكون سكونه ايضا فتكون اللغات اربعة  نجس نجس نجوس   يقول نجسون يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث الى اخره. المؤلف رحمه الله عرف النجس

84
00:29:54.900 --> 00:30:13.550
او الماء النجس او بالاصح اه ذكر ان الماء النجس على قسمين. القسم الاول ما تغير ما تغير احد اوصافه بالنجاسة القسم الاول من اقسام النجس. ما تغير احد اوصافه بالنجاسة

85
00:30:13.850 --> 00:30:36.900
سواء كان هذا التغير عن مجاورة او كان عن ممازجة والقسم الثاني الماء القليل الذي لا قد نجاسة اذا الماء النجس القسم الاول ما تغير احد اوصافه بالنجاسة لون او طعم او رائحة

86
00:30:37.400 --> 00:30:56.250
سواء كان هذا التغير عن ممازجة ومخالطة او كان هذا التغير عن مجاورات والقسم الثاني من اقسام الماء النجس هو الماء القليل الطهور القليل الذي لاقى نجاسة فانه ينجس بمجرد

87
00:30:56.650 --> 00:31:26.200
الملاقاة  النجس قسمان الاول  ما تغير بالنجاسة والثاني  او لاقاها وهو يسير وهناك قسم ثالث لم يذكره وهو او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها انفصل من محل نجاسة قبل زواله لكن المؤلف

88
00:31:26.300 --> 00:31:47.100
باختصاره لم يذكر هذا. وعلى هذا يكون الماء النجس ثلاثة اقسام ما تغير بالنجاسة القسم الاول ما تغير بالنجاسة مطلقا سواء كان التغير عن ممازجة او عن مجاورة القسم الثاني الماء القليل اذا لا لقى النجاسة

89
00:31:47.350 --> 00:32:12.600
الماء القليل اذا لاقى النجاسة فانه ينجس بمجرد الملاقاة والثالث من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها قبل الزوال النجاسة فانه يكون نجسا فان هذا الماء يكون نجسا نشرع فيك المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله نجس يحرم استعماله

90
00:32:13.150 --> 00:32:39.050
لا يجوز استعماله الا للضرورة لا يجوز استعمال الماء النجس الا للضرورة من الضرورة ان يشربه لدفع لقمة غص بها ولا ولا مائع سواه  يجوز شربه في عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

91
00:32:40.000 --> 00:32:55.250
يقول ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اذا كان يحرم استعماله في العادات فكونه لا يرفع حدثا ولا يزول خبثا من باب اولى لان لان من شرط كون الماء يرفع الحدث

92
00:32:55.250 --> 00:33:23.950
الخبث ان يكون طهورا الا وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو ما وقعت فيه نجاسة حتى لو كانت هذه النجاسة صغيرة لا يدركها الطرف فانه يقول نجسا ولكن هذا اعني اذا كانت صغيرة لا يدرك الطرف فيما اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فوق القلتين فلا يؤثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله

93
00:33:23.950 --> 00:33:42.600
وقعت فيه نجاسة وهو قليل فلو ان بناء فيهما دون القلتين ووقعت فيه نجاسة قليلة جدا لا يدركها الطرف فان هذا الماء يكون نجسا حتى لو لم يتغير وصفه من اوصافه

94
00:33:42.650 --> 00:34:02.750
اللون او الطعم او الرائحة فانه يكون نادي سان اه يقول او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه الى اخره طيب ما الدليل على ان ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل انه ينجس بمجرد الملاقاة

95
00:34:03.250 --> 00:34:26.000
الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث منطوق وله مفهوم فمنطوقه ان ما فوق انما فوق القلتين

96
00:34:26.650 --> 00:34:42.800
ها لا يحمل الخبث لا ينجس ومفهومه ان ما دون القلتين ينجس لان ما فوق القلتين كثير في دفع عن نفسه النجاسة بخلاف ما كان دون القلتين فهو قليل فلا يدفع عن نفسه النجاسة. اذا قوله اذا بلغ

97
00:34:42.800 --> 00:35:04.000
الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة الجسم بمجرد الملاقاة والقول الثاني في هذه المسألة ان الماء ان الماء مطلقا قليلا كان ام كثيرا لا ينجس الا بالتغير

98
00:35:04.850 --> 00:35:23.050
الا ان تتغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة بنجاسة تحدث فيه في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا يشمل القليل والكثير

99
00:35:23.500 --> 00:35:35.350
الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته واجابوا عن الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا بان الحديث ليس فيه دلالة على ان ما دون القلتين

100
00:35:35.500 --> 00:35:53.850
ينجس بمجرد الملاقاة بل ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلته لم يحمل الخبث معنى الحديث ان ما فوق القلتين كثير يدفع عن نفسه النجاسة وما دون قلتين قليل لا يدفع عن نفسه النجاسة. لكن لا يلزم من ذلك

101
00:35:53.900 --> 00:36:12.750
ان يكون نجسا ولذلك بالاتفاق بالاجماع ان ما فوق القلتين اذا وقعت فيه نجاسة وتغير انه ينجس يعني لو اخذنا بظهر الحديث قلنا اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث قلنا انه لا ينجس مطلقا

102
00:36:13.450 --> 00:36:30.100
والاجماع منعقد على ان الماء متى تغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة انه يكون نجسا ولو كان كثيرا وعلى هذا نقول دلالته دلالة الحديث على ان ما دون القلتين

103
00:36:30.450 --> 00:36:53.450
ينجس بمجرد الملاقاة دلالة مفهوم وهذا المفهوم معارض بالمنطوق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء والجمع بين الحديثين ان يقال انما فوق القلتين لما كان كثيرا فانه يدفع يدفع النجاسة

104
00:36:53.500 --> 00:37:09.000
عن نفسه غالبا لكثرته وما دون القلتين ينجس في الغالب. لانه قليل فلا يدفع النجاسة عن نفسه. لكن لا يلزم من ذلك ان ينجس ولا يلزم ان ما في ان ما فوق القلتين لا

105
00:37:09.600 --> 00:37:28.650
لا ينجس يقول المؤلف رحمه الله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قل او كان كثيرا وتغير بها تغير بها يعني بهذه النجاسة احد اوصافه الثلاثة وهي الطعم او اللون او الرائحة

106
00:37:28.800 --> 00:37:48.200
والمراد تغير ولو تغير يسيرا فلو وقعت فلو وقعت فيه نجاسة وتغير لونه او طعمه او ريحه فانه في هذا الحال يكون  يقول المؤلف رحمه الله فان زاد هنا مسألة

107
00:37:48.600 --> 00:38:14.100
يعني لو ان انسانا تقع احيانا هذي اه رجل مثلا يتوضأ من ماء بيته واحس ان الماء فيه طعم قد تغير طعمه فلما كشف عن مصدر الماء الخزان او غيره

108
00:38:14.200 --> 00:38:47.600
وجد ان فيه طائرا قد مات سقطت وماتت ما حكم وضوئه  نقول اتغير هو شعر بالطعم  يقول ينجس هذا الماء يقولون نجسا ان التغير ظاهر الطعم او اللون او الرائحة فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به فلا يرفع حدثا

109
00:38:47.650 --> 00:39:08.850
ولا يزيل خبثا ثم قال المؤلف رحمه الله في كيفية اه تطهير الماء النجس قال فان زال يعني هذا كيفية تطهير المتغير قال فانزال تغيره بنفسه شرع المؤلف في كيفية تطهير الماء النجس المتغير

110
00:39:08.950 --> 00:39:35.950
زال تغيره بنفسه يعني من غير اضافة كما لو زال تغيره بالشمس او بالريح ونحو ذلك فحينئذ يقول ماذا يقول طهورا او باضافة طهور اليه او باضافة طهور اليه يعني اوزال تغيره باضافة طهور والمراد

111
00:39:36.050 --> 00:39:58.350
باضافة كثير او بنزح منه بنزح منه يعني من من هذا الماء النجس ويبقى بعده كثير طهور  تطهير الماء ذكر المؤلف رحمه الله ان له حالين حال يكون قليلا وحال يكون

112
00:39:58.800 --> 00:40:23.200
ذكر حالا يكون الماء فيها قليلا وحالا يكون فيها الماء كثيرا اذا كان الماء دون القلتين الماء القلتين فتطهيره يكون بماذا باضافة بالاضافة طهور كثير اليه اما لو زال تغيره بنفسه فيبقى نجسا. لانه لاقى النجاسة

113
00:40:24.000 --> 00:40:51.000
طيب ما زاد على القلتين لتطهيره ثلاث طرق الاول زوال زوال التغير بنفسه زوال تغيره بنفسه الثاني اضافة ماء الطهور اليه الثالث النزح اذن تطهير الماء ان كان دون القلتين

114
00:40:51.300 --> 00:41:14.100
فلتطهيره طريق واحد فقط على المشهور المذهب وهو اضافة طهور كثير. لماذا نقول كثير؟ لاننا لو اضفنا طهورا قليلا تنجس بمجرد الملاقاة بمجرد المنقاة. فالماء اليسير فالماء الطهور القليل ينجس بمجرد الملقاة فلابد ان يكون المضاف

115
00:41:14.450 --> 00:41:39.600
كثيرا طيب اذا كان الماء فوق القلتين وتطهيره ولتطهيره ثلاث طرق الطريق الاول زوال تغيره بنفسه بمعنى انه اناء كبير بسبب الشمس والريح ونحوها زالت النجاسة زالت زال اللون او الطعم او الرائحة

116
00:41:40.000 --> 00:41:56.250
الطريق الثاني اضافة ماء طهور اليه والطريق الثالث النزح يعني ان نزيل عن النجاسة فلو مثلا وقعت وقع في هذا الماء اعزكم الله روض حمار اردنا تفطير هذا الماء نزيل

117
00:41:56.950 --> 00:42:22.600
هذا الروث اذا زلنا هذا الروث فان الماء يبقى تكون طهورا اذا كان الماء اذا كان الماء قلتين فقط اه  يقول تطهيره يقوم بشيئين فقط شيئين فقط اما بان يزول تغيره بنفسه واما بالاضافة

118
00:42:23.150 --> 00:42:45.600
اما بالنزح لانه بعض الناس سيكون دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة فهمتم؟ اذا الماء اما ان يكون فوق القلتين عودونا القلتين او  اذا كان الماء فوق القلتين ولتطهيره ثلاث طرق

119
00:42:47.100 --> 00:43:18.550
الطريق الاول اضافة طهور كثير والثاني النزح والثالث ان يزول تغيره بنفسه طيب اذا كان الماء قليلا  وش القليل؟ من القليل خاص السؤال ما دون القلتين. كيف يطهر  ذنوبا من ماء مكاثرة

120
00:43:20.650 --> 00:43:47.550
وش الكثير وش المراد ان يضاف اليه طهور  طيب اذا كان الماء قلتين فقط احمد طريقين  زمان التغير زوال تغييره بنفسه لانه اذا زال التغير بنفسه هو قلتان طيب والحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

121
00:43:47.850 --> 00:44:33.800
الذي ينجس بمجرد الملاقاة على المذهب ما دون  والثاني اضافة طهور كثير       تغيروا بنفس هذا الماء الكثير ما زال تغيره بنفس هذا الكثير   هذا ترى كل هذا على المشهور من المذهب

122
00:44:33.950 --> 00:44:58.450
القوي الراجح ان الماء متى زالت عنه النجاسة ولو كوب ماء كوب  لان الحكم يدور وجودا وعدما الماء النجس نقول ان كان كثيرا ثلاث طرق وان كان قليلا طريق وان كان

123
00:44:58.850 --> 00:45:33.750
قل وان كان قلتين فطريقان نعم  انفصل عن محل الجلسة قبل زوالها  لا المنفصل عن النجاسة  ايه  قبل زواجك. قبل الزواج. ايه يعني يدخل لكن من باب التوضيح يفصل صاحب زاد المستقنع

124
00:45:34.050 --> 00:45:43.100
ثلاثة والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها