والف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا في كتاب القواعد والاصول الجامعة العلامة السعدي. كنا قد وقفنا على القاعدة والثالثة والعشرين فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والاصول الجامعة القاعدة الثانية والثالثة والعشرون. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة وما اعظم نفعهما. واكثر فوائدهما فهذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل ما لم تدخل اهلها في اهلها في محرم فدخل في هذا الصلح في هذا الصلح في الاموال صلح الاقرار وصلح وصلح الانكار. فمن من اعترف لغيره بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع وان صالحه على غيره فهو في معنى البيع. وذلك جائز هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هي نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضمن الحديث بشطرين قاعدتين الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فقط وبناء على هذا فكل صلح جاء سواء كان ما تعلق بعقود الارفاق كالديون وما تعلق بعقود كالبيوع وعقود النكاح والزواج والطلاق ونحوها. فهذه القاعدة قاعدة اما حتى تشمل الصلح الذي يكون بين فئتين من المسلمين. وآآ من اهل العلم من يقول ان كلمة بين المسلمين خرج مخرج العموم. والا فالقاعدة على عمومها الصلح جائز الا صلحا احل حراما او حرم حتى مع الكفار. ولذلك قال جل وعلا وان جنحوا للسلم فاجنح لهم. والمسلم على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذه تشمل اي انواع اي انواع سواء كان شرطا في وصف العقد او كان شرطا في امضاء العقد او شرطا في فسخ العقد حق اي انواع الشروط هذه اه القاعدة تشملها وهذا الشطر من الحديث بعمومه عما جميع انواع الشرب. لكن ما لم تدخل اهلها في محرم. الصلح والشروط كلها جائزة بهذا الشرط ما لم تدخل اهلها في محرم. نعم قال وكذلك من صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس فهو جائز. وكذلك على الصحيح عن حقي شفعة او خيار شرط لدخوله في هذا العموم. ولعدم المحظور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس او ما دوني فكنه جائز. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن هذا مصالحة واحد الزوج احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية كأن تصالح كان تصالح زوجها الذي لترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها كما قال تعالى. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراض فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال سواء وقعت بتوسط القاضي او توسط غيره فهذه الامور وما اشبهها جائزة نافعة واما مثال الصلح الفرق بين توسط القاضي وتوسط غيره ان توسط القاضي يكون ملزما وتوسط الغير اذ يكون مرشدا. نعم. قال واما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأنه ان يصالح من يقر له بالعبودية او تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك. او يصالح او يصالح صاحب الحق الذي يجعل مقدار حقه والمدين عالم به في صالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان ما كان صالح عليه. ما كان صالح عليه. يعني الان لو جاءك رجل وقال انت ابني بدينه فقلت له هات ديني. قال كم؟ قلت ما ادري. قال وانا ايضا لا ادري. وهو يدري قال لكن صالحني على ابراء ذمتي بشيء ادفعه لك نتفق عليه. فقلت له اذا اعطني خمس مئة دينار فرضي وهو يعلم ان الدين الف هذا الصلح في الظاهر لا يحق الباطل الذي يخفيه. هذا كمثال. نفس هذا الكلام لو ان زوج عنده زوجتان او اكثر ويضر باحداها. لماذا يظر بها؟ حتى تتنازل عن شيء من حقها فهذا امر ايضا لا يجوز. لكن ابتداء بدون الاظرار تأتي وتقول لها والله انا لا ينفق عليك فاما ان تسقطي نفقتك واما ان تلحقي باهلك ينفق عليك. احد الامرين هذا جائز نعم قال والاصل الاخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلما فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترك وعدم وعدم المحظور الشرعي كأن يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او ويشترط التأجيل الى اجل معلوم او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التأجيل الى اجل المكررة او يشتريط وثيقة رهن او ضمير او كفيل او يشترط او يشترط معطوف على ان الاولى كأن يشترط كلها يشترط يشترط. احسن الله او يشترط وثيقة رهن او ضمين او كفيل او يشتريط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا او يحسن ككون العبد كاتبا او يحسن الصنعة الفلانية او الدابة او الدابة سهلة السير او لبونا او الطير صيودا ونحو ذلك من المقصودة يعني هذه الصفات التي يشترطها البائع او يشترطها المبتاع كل هذه الشروط لا تخالف اصل معنى البيع. فحينئذ تكون هذه الشروط صحيحة. ومثل هذا ايضا الشروط في الايجارات. مثل هذا ايضا لطفي الايجارات والشروط في الاوقاف. وكل هذا امر جائز. نعم. قال واما الشرط الذي يدخل في الحرم فمثل شرط البائع للعبد على المشتري ان اعتقه ان اعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ايضا مثل هذا ايضا من الشروط المحرمة ان يقول ابيعك هذه السيارة على الا تبيع ولا تهديها. هذا شرط باطل. لانها مخالفة لمقصد البيع. ما هو مقصد البيع؟ تملك الحرية وهذه مسائل مهمة. ومن هذه الشروط ايضا لو قالت المرأة الزواج منك بشرط الا تتزوج عليه. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا شرط باطل مخالف لما شرعه الله عز وجل. وهو الزواج مثنى وثلاث وربع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها اذا لم تخالف الشرع. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشتري المرأة على الزوج دارها او بلدها او لا يتزوج ولا يتسرع عليها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ان احق الشروط ان ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني الشيخ رحمه الله جعل من الشروط الجائزة اشتراط المرأة على الزوج دارها اي البقاء في الدار يعني تقول انا اقبل الزواج منك بشرط الا تخرجني من داري. هذا الشرط صحيح ما في اشكال. او لا يتزوج طيب هذا الان شي يخالف الشرع لان الشرع اباح التعدد لكن هذا الذي قاله الشيخ هو قول المالكية ورواية عن الامام احمد وهو ان المرأة اذا اشترطت عدم الزوج عدم الزواج عليها فقبل الزوج فانه ملزم قالوا لماذا ملزم؟ ما وجه قولهم؟ مع انها مخالفة لنص الشارع. فانكحوا ما طاب لكم. قالوا لان خبر الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع انما هو امر بمعنى الخبر. اي يجوز ارجو لكم النكاح. فدخل في المباحات وما دام انه دخل في المباحات ثم هو اسقط حقه المباح وقبل شرطها ها فيلزمه اذا ان يلتزم بما بما التزمه هذا وجه قوله وهو قول المالكية كما ذكرت لذلك حكى بعض مشايخنا انهم كانوا في شنقيط احدهم اذا اراد ان يتزوج تشترط فتقول هي لا سابقة ولا لاحقة لا حرة ولا امة. ها ولا بعد الوفاة ولا بعد الممات ان شاء الله. نعم. وليه الفسخ يا شيخنا؟ ها؟ ولها الفسخ. كيف لا ينفخ؟ لا المرأة اذا فعل الشرط لها ان تفسخ النكاح؟ اي نعم عند الحنابلة عند مالكية ورواية عن الامام احمد ان لها الفسخ. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله اعلم من الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل فهي فهي فاسدة مفسدة للنكاح. لانها تنافيه من اصله وان شاء يعني لو قالت المرأة تزوجك اتزوجك واقبل الزواج منك بشرط ان ابقى معك سنتين مثلا هذا يسمى زواج المتعة وهذا الشرط يبطل العقد ويفسد العقد. كذلك نكاح التحليف رجل طلق زوجته الثلاث قال انت طالق بالثلاث. بعدين ندم. يريد الان ان يرجعها. طيب كيف يرجعها وقد طلقها؟ ثلاثا قال الله عز وجل فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذهب واصبح مثل الرجل الديوث يبحث من يحلل له زوجته. عياذا بالله. فوجد تيسا مستعارا. فقال له تقبل الزواج من طليقة تتزوجها ولكن لا تقربها. فقبل هذا يسمى زواج التحليل وزواج التحليل باطل والشرط فاسد. والشرط فاسد. نعم. قال وان شرط الا مهرة لها او لا نفقة او يقسم لها او يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل. فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح. لانه لا ينافيه من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. لاحظ ان الشيخ فرق بين المهر وبين التعدد. التعدد من المباحات جعله الشارع للرجل فان اسقط حقه له ذلك. وهنا المهر من شروط صحة النكاح فاسقاط المهر ابتداء لاحظ الان لا يفسد العقد ولكنه شرط باطل. كذلك لو قال لا نفقة اتزوجك على الا نفقة لك. فهذا الزواج صحيح لكن الشرط باطل. طيب قد يقول قائل والنفقة انما جعله الله للرجال وجوبا فان المرأة تنازلت عن حقها. ها فلها ذلك هذا هو الصواب. المرأة اذا تنازلت عن حقها لها ذلك. نعم. هم المراد عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازلت عن سيدتها. اي نعم. اذا تنازل عن ليلتها لها ذلك. لكن هل هذا الشرط ملزم؟ هذا السؤال. المصنف يقول الشرط غير ملزم. فلو هي رضيت عند النكاح بان لا انفق عليها فالنكاح صحيح. ثم لما زوجتها قالت انفق علي. فانت ملزم بالانفاق عليه ولك الخيار في الفسخ. طيب بالقسم نفس الكلام. لو انك تزوجت وقالت آآ لك لا بأس متى ما آآ اتيتني اتيتني لا الزمك بالقسم. ثم لما تزوجتها طالبت بالقسم يجب ان تقسم يجب ان تقسم ها القسم الشرعي. يعني المرأة يمكن ان تقبل هذا الشرط ثم ترجع هذا المقصود نعم احسن الله اليكم قول الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق الصحيح من اقوال اهل العلم ان العقد صحيح وانه اثم. حاله حال الزاني. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون. تمام كيف؟ قاعدة ايش؟ الرابعة والعشرون. اي زين القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها. قال المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم لقوله صلى الله عليه وسلم من من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم مسلم فهو احق به فيدخل في هذا السبق فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض لموات. فمن عمرها ببناء او حفر بئرا وصل الى مائها او اجراء ماء اليها او تنقيتها من الاحجار التي لا تزرع التي لا تزرع مع وجودها او منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها. ملكها ولم احد فيها. هذه القاعدة قاعدة جليلة في الحكم في المباحات. وهي قاعدة مطردة في لجميع المباحات من سبق الى المباحات فهو احق بها. نظرب امثلة واقعية من عصرنا خلاف ما ذكره يعني مثلا الان انت ذهبت الى السوق فسبقت الناس الى المواقف العامة فوقفت فليس لاحد ان يأتي ويقول والله هذا موقف يناديه شهر وانا اسقط هنا لا الحق لمن سبق. هذا معنى من سبق من المباحات فهو احق بها. انت ذهبت دخلت الجمعية تريد ان تشتري حاجة. فوجدت شيئا فاردت ان تأخذه فاخذته فجاء رجل قال والله انا عيني عليها من بعيد. لا الحق لك لانك سبقت الناس اليها وقديما طبعا الان هذا بامر ولي الامر انه ليس لاحد ان يحيي ارضا عندنا في الكويت ليس لاحد ان يحيي ارض صارت كلها مملوكة لبيت مال الدولة. فهنا الان الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل النبي صلى الله عليه وسلم الارض بالمنافع العامة ثم قال من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. وهذا يعني يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فيله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان النهر المباح او الوادي المباح يسقي حروفا وبساتين وتنازعوا ايهما يبدأ فانه يبدأ بالاعلى فالاعلى يضع الارث وجهل عين مطلقة عينت بقرعة. نعم. ومنها الاولياء المستحقون للولاية متساوون اذا تشاحوا اقرع بينهم ويتعين منهم من اذنت له في تزويجها اذا كان اذنها معتبرا. ومنها اذا فاذا شرب ارسله الى من بعده. واما المياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن من فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحوها من المباحات. فمن سبق الى شيء من ذلك واحتازه واما مجرد رؤيته له فلا يملك فلا يملك بذلك. ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن ترك الى الاماكن المشتركة كالسبق الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج تقرير ناظر فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق اليه. واما الاوقاف لها ناظر لو جاء انسان وصف في الصف الاول فليس لاحد ان يرجعه الى الصف الذي يليه لان هذا الحديث نص في هذه المسألة. من سبق الى شيء من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به والقاعدة المستنبطة من هذا الحديث من سبق الى المباحات فهو احق بها من سبق الى المباحات فهو احق بها. على ان هذا الحديث من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له هذا الحديث ممكن تكتب رواه ابو داوود والامام احمد في مسنده رواه ابو داوود الامام احمد في مسنده وظعف اسناده بعض اهل العلم. واحتج به اخرون. والصحيح من اقوال اهل العلم انه حديث صحيح معناه انه حديث صحيح معناه واما بالنسبة لاسناده فظعيف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر عام وهو الحاكم للاوقاف التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. نعم. اي قاعدة واضحة من سبق الى المباحات فهو احق بها. ممكن الان لماذا قال المباحات؟ لان ما ليس تبي مباح السبق فيه غير معتبر. ما ليس بمباح السبق اليه غير معتبر لا يحلله ولا يحرمه. هو يبقى على التحريم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا جهل وتعذرت القسمة وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الامة قال تعالى فساهم كان من المدحضين اي المغلوبين. وقال تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم الاية وقد ثبتت في عدة احاديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فاكثر في الاذان او الاقامة او الامامة. ولم يكن لي احد احدهما مرجح اقرع بينهم. وكذلك لو بذل ماء او ثوبا او اناء او نحو ذلك لاحد لاحد اشخاص لم وكذلك لو بذل ماء او ثوب او اناء او نحو ذلك لاحد اشخاص ولم يعين الباذل من هو له يقل لكم جميعا اخرج المستحق بقرعة. هنا كأن في شد على الرهل لا انا ما اشوف فيه. فيه شدة؟ هم. لا هذا حطوا خلوها فتحة تشرع تشرع القرعة القرعة ها بضم التاء هذه القاعدة الخامسة والعشرون تشرع بفتح الراء وليس بشدها. تشرع القرعة اذا جهل او اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. مثال ذلك الان مثل الاذان المؤذن غير موجود واربعة اشخاص كل واحد منهم يريد ان يؤذن. فمن احق بالاذان؟ الان كلهم متساوون فلا قبل اذان هنا انما يدرك بالقرآن. ونفس هذا الكلام نقول في الامور المشتركة كلها الامور المشتركة كلها. لو جاء اثنان الى مصفط واحد في ان واحد فمن احق بالوقوف؟ قرآن. اذا تزاحم واذا تنازل احدهم فهذا امر اخر. هذا امر اخر طيب لو مات ميت وعليه دين فقال اثنان كل واحد منهما قال انا اؤدي هذا الدين. كلاهما محسن من يؤدي؟ يقتنعان. نعم. احسن الله اليكم. قال هذه القاعدة هذه القاعدة قاعدة جمهورية قاعدة شنو؟ جمهورية يعني قال بها جمهور الفقهاء خلافا للحنفية فانهم انكروا هذه القاعدة وابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في كتابه العظيم الطرق الحكمية له بسط جميل في الاستدلال لهذه القاعدة وانها معتبرة وانها معتبرة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومنها التقديم الى الامام او الى القبلة في القبر او الى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لاحد الموتى مزية ولا سبق. فانه يقرع بينهما ايهما يرجح ومنها اذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لاحدهما بينة ولا مرجح اقرع بينهما. ومنها اذا استبق اثنان الى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك اقرع بينهم. ومنها اذا مات عن زوجات وقد طلق احداهن طلاقا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة اخرجت بقرعة. ومثلها لو اعتق عبدا من عبيده وانسيه اخرج بقرعة او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت وهم جميع تركته. ولم يجز ولم يجز ذلك ولم يجز اجاز يجيزه. نعم. ولم يجز ذلك الورثة. اخرج اخرج ثلث بقرعة فعتقوا ورق الاخرون وصاروا تركة وكل ما اشبه هذه المسائل فطريقها طريقها ساذكر مثالا ربما يستغربون منه. لو قال رجل اني نذرت نذرا على ان انفق من مالي ثم نسيت ما هو هذا المال الذي نذرت فيه؟ انتبه الان. تسأله ما نوع مالك قال والله اموالي ثلاثة اقسام عندي شاة عربية او شياه عربية ومعز وعندي بقر لكن ما ادري ما الذي نذرته ماذا تفعل الان؟ يعمل فيه بالقرآن هذه ايضا من امثلتها. نعم. احسن الله اليكم. قال واما اذا علم اشتراك في الاعيان او الديون وارادوا ان على ان من خرجت له القرعة فالمال له من عين او دين فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والاجماع اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا ان يقتريوا على ان من خرجت له القرعة فالمال له من عين او دين فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص او الاجماع. هذه قضية مهمة. نحن نقول بالقرعة لكن اذا كانت الحقوق مشتركة فلا يجوز لنا ان نعمل قرعة. مثال ذلك انتبه الان لهذه المسألة. لو مات ميت وصار الذين يطلبونه بديونهم ثلاثة. فليس لهم ان يقولوا نحن نقترع والذي يخرج عليه القرعة يأخذ حقه والباقين ليس لهم شيء. هذا نوع من أنواع الميسر. وهذا محرم النص واجماع لكن ماذا يفعلون؟ يأخذ كل واحد منهم من التركة بقدر دينه. اذا لم يكن عين دين احدهم موجودا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديه من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير لكثير بين الملاك وبين الامناء في متعلقات الامانات واهل واهل الاموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على تصرفات المتعلقة بها فاذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الامين. كان القول قول الامين لان صاحبه ائتمنه نزله منزلة نفسه. فاذا ادعى تلفا او تصرفا معينا وخالف وخالفه صاحب المال. فالقول قول الامين الا اذا خالف المعتاد وكذبه الحس لان كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه او للمضاربة والشريكة. ويقبل قوله انه باعه نسي او بالنقد الفلاني او بهذا المقدار. وفي الشروط والوثائق المتعلقة به. ويقبل اقراره على ما في يده من الاقرارات داخلة فيما فوض له في فيما فوض له فيه. وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والوالي على اليتيم والمجنون والسفير وما اشبه ذلك هذه القاعدة وان لم يذكر المصنف له دليلا معينا لكن الاتفاق على هذا عند العلماء رحمهم الله من حيث العموم. ان قول الامناء فيما تحت ايديهم من التصرفات مقبولة واضح؟ قول الامناء فيما تحت ايديهم مقبولة. الا ما خالف الحس والعادة ويدل لهذا ان الامين منزل منزلة النفس. فحين اذ صاحب النفس مهما قال شيئا في ماله فانه ليس لاحد ان ينازعه في قوله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان بدأت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل او نسيان ثابت بالسنة. طبعا هذا هذه القاعدة ليست قاعدة مطردة عند جماهير العلماء. وهذه القاعدة مطردة عند الحنابلة فانهم يرون ان من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته ذمته الا بفعله مثال ذلك لو ان انسان ترك صلاة العصر لماذا تركت صلاة العصر قال ظننت انه اذا فاتتني الجماعة فليس علي صلاة العصر. ترك صلاة العصر جهلا. فيجب عليه ان يصلي لا تبرأ ذمته الا بالصلاة. او نسيانا نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر فتذكر لا تبرأ ذمته الا بقضاء صلاة الظهر. هذا بالنسبة لترك المأمورات بالنسبة لترك المأمورات. طيب بالنسبة لفعل المحظورات من فعل المحظور فهو معذور ان كان جاهلا او ناسيا. برئت ذمته وتمت عبادته. مثال ذلك انسان صائم ثم وهو صائم لاحظ الان هذه المسألة مهمة. يجب على الصائم متى ان يمسك من الاذان؟ صح ولا لا؟ من اذان الفجر. فهو مسك من اذان الفجر لكنه مثلا كان يجهل ان الجماع ينقض الصوم فاذا اعتبرنا ان الجهاد الجماع من محظورات الصيام نقول يصح صومه. واذا قلنا انه مأمور بترك الجماع حال الصوم فيصير من جنس المأمورات. فحينئذ لا يصح صومه وهنا يأتي النزاع فيما يكون مأمورا من وجه ومنهيا عنه من وجه. فالصائم مأمور بتركه الشهوة من وجه وفعل الشهوة اثناء الصوم مبطل ومن محظور من محظورات الصوم من وجه اخر فمن غلب جانب المحظور قال صح صومه وليس عليه شيء. كما لو اكل او شرب ناسيا وقيس على الاكل الشرب ناسيا وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. طيب مثال اخر يجب على الانسان ان يحرم من وين اذا اراد الحج والعمرة من الميقات احسنت. طيب وصل الى الميقات جهلا منه ان هذا الميقات فتجاوز الان نقول ما دام جاوزت الميقات امامك خيارين. لان مجاوزة الميقات جهلا او نسيانا لا يسقط المأمور ولا لا؟ فيجب ان تعود او عليك دم. فرجع الرجل واحرم من الميقات الان برأت ذمته. ولما احرم كان جاهلا ان من محظورات الاحرام لبس التبان. اللي هو السروال القصير ايش تسمونه؟ شورت ها؟ ايه هذا باللغة العربية الفصحى تسمى التوبة فلبس الشرط ناسيا تحت الازار. فلما رآه احد الناس قال ما علمت. الان ارتكب المحظور مع معذورا لجهله. اذا ليس عليه شيء. هذه امثلتها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والصحيح في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم. والمشهور من مذهب الامام احمد فيه تفصيل ولكن طرده اولى واقرب الى وصول الشريعة. المصنف رحمه الله يرجح قول شيخ الاسلام ابن تيمية قلنا هذه القاعدة عند الحنابل. المذهب هو هذا التفصيل. لكن هناك قول لجمع من اهل العلم واختار او شيخ الاسلام ابن تيمية مال اليه الشيخ هنا وهو ان من ترك شيئا ناسيا او جاهلا فلا يا علي سواء كان مأمورا او محظورا. وهذا معنى قوله والصحيح طرده اي طرد القاعدة. من حيث العموم في جميع المسائل دون استثناء. ثم قال ولكن طرده اولى واقرب الى اصول الشريعة. لان الله سبحانه وتعالى تأملوا الدليل. اي سورة ذكر فيها اعظم الاوامر والنواهي. ها ها؟ انعام ما فيها اوامر ولا فيها نواهي كل اخ لا البقر سورة البقرة البقر باتفاق العلماء تسعين في المئة من احكام الاسلام في البقرة. تسعين في المئة من احكام الاسلام في البقرة. والعشر الباقية موزع على السواق. لذلك ختمت هذه السورة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذي ترى ما ينتبه لها الا القلة من المفسرين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا هذا عام في ترك المأمور وفي ارتكاب المحظور. اذا هذا يؤكد صحة ايش؟ القول بان طرده اولى اقرب الى اصول الشريعة. نعم. احسن الله اليكم. قال فمن ذلك من نسي او جهل وصلى وهو محدث او تاء وصلى ومحدث او تارك لركن كالطمأنينة فعليه الاعادة. نعم. ومن صلى وعلى بدنه او ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا اعادة عليه. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. فان لم فان صام ونوى لكنه نسي فاكل او او شرب فصيامه صحيح. وكذا لو جهل بان لم بان لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل ان يأكل ويشرب او اكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين انها لم تغرب. فالصحيح ان الجاه لا حاله حال الناس. ولو ترك شيء ان الجاهل حاله حال الناس. يعني حال الثانية بدل عن الاولى ان الجاهل حاله حال الناس. نعم. احسن الله اليكم. قال في الصحيح ان الجاهل حاله حال الناس. ولو ترك شيئا من واجبات الحج او نسيانا فعليه دم لانه ترك مأمورا وان غض الرجل رأسه وهو محرم او لبس المخيط او تطيب المحرم ونحوه ذلك من المحظورات ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. لحظة كاني انا فهمت خطأ. لا المصنف يريد ان يقول ان آآ من ترك المأمور وفعل المحظور بجهل او نسيان. فالصحيح طرده اي جاهلا او ناسي. هذا الذي يريده المصنف. وانه لا فرق بين الجاهل وبين الناسي وهناك في مذهب الامام احمد تفصيل في التفريق بين الجاهل وبين الناس. هو يريد هذا رحمه الله. ولكن طرده في الجاهل ناسي اولى واقرب الى اصول الشرعية لان الشريعة ذكرت الناصية والجاهل معا في اماكن كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم اه في الحديث قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. فسوى بين الجاهل وهو الصبي وبين النايم وحكمه حكم الناسي مراده رحمه الله. نعم. اذا القاعدة مرة ثانية. من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله سواء كان ايش؟ جهلا او او نسيان. ومن فعل المحظور جهلا او نسيانا برأت ذمته وتمت عبادته. اذا لا فرق عند المصنف رحمه الله واختيار شيخ الاسلام لا فرق بين الجاهل والناسي كان في المذهب في في التفريق وتفصيل بين الناس والجاهل. نعم. واضح؟ ليس المقصود الطرد لا ليس المقصود في الطرد اي نعم المقصود الطرد في الجاهل والناسي. يعني والصحيح طرده في جميع المسائل دون اثناء اي في الجاهل والناسي هكذا اكتب. نعم. لو رجعتم الى الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية علمتم ان هو مقصوده رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل ما قام المبدل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل. قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فلم ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فاقام التيمم عند العدم من الماء او عند الضرر باستعماله مقام الماء. فدل على انه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها. وانه مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فعلا القعود مكان القيام. فجعل القعود مكان القيام. نعم. احسن الله اليكم. قال ومنها الاضاحي والهدي ابدال الاضاحي والهدي بخير منه يجوز. الاضاحي والهدي. لان مضاف مضاف اليه. احسن الله اليك قال ومنها ابدال الاضاحي والهدي بخير منه يجوز. ويقوم البدل فيه مقام المبدل. وكذلك الوقف اذا جاز بيعه وابداله عند الضرورة عند الضرورة قام بدله مقامه في اموره كلها. نعم المسألة لو ان انسانا اوقف ارضا على الفقراء والمساكين. ثم وجد ان غلة الارض وجد الواقف ان غلة الارض لا تفي بشيء من حاجة الفقراء والمساكين لان ما حول الارض اصبح كله بنيان الماء لا يصل الى الارض. فالان هو مخير بين امرين. اما بين عدم الغلة التي ينفق منها على الفقراء مساكين وبين ان يبيع جزءا من هذه الارض لاجل البناء. فتكون غلة البناء للفقراء والمساكين فاذا رأى الناظر على الوقف هذه المصلحة دون ان يكون له فيه حظ لنفسه فلا بأس لان المبدل يأخذ حكما ها ها البدل. المبدل يؤخذ حكم البدل. لكن هنا انتبهوا لهذه القاعدة. يقوم البدل مقام المبدل ولا يجمع بينهما. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس لانه لو لم يعتبر ما ما قيد به الكلام لفسدت مخاطبات وتغيرت الاحكام وانحل النظام. وهذا مضطرب في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما اننا نستفيد ومن كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لاطلاقات الكلام. فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق وعموم. ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى ومن الفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والايمان وشروط الطلاق والايمان داخلة في هذا الاصل والله اعلم. تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او بشرط او استثناء مثال الوصف لو قال اكرم الداخل من طلاب العلم. فهذا قيد بالوصف بالشرط لو قال اكرم الداخل ان كان طالب علم هذا تقييد بالشرط. بالاستثناء قال اكرم الداخلين ما لم يكن طلاب علم هذا بالاستثناء. فيجب تقييد اللفظ بملحقاته. وهذه القاعدة ننتبه اننا نحتاج اليها في ابواب كثيرة. في ابواب العقود مع الناس ومع الله. مع الناس في عقود الزواج في عقود الطلاق في عقود البيوع. مع الله عز وجل في عقود الارفاقات كلها الصدقات الاوقاف النذور لو قال رجل نذر علي ان اذبح شاة فاطلق اذا اطلق يجب ابقاءه على الاطلاق. طيب واذا قيد يجب صرفه على التقييد وهذا موجود في كتاب الله. قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا شرط الان كلام مقيد بالشرط ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فينبغي ان ليعمل بهذا الشرط متى ما وجد المشروط. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط واستدلال. وهذه القاعدة معمول بها في كتاب الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط الذي نطلب الهداية اليه هو المستقيم ليس اي صراط لان الطرق كثيرة. ولا تتبعوا السبل. وآآ لما انسان يقول اولئك الذين اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الان اولئك هم المفلحون هذا كلام مقيد بالمشار اليه. اولئك هم المفلحون. كلام مقيد بالمشار اليه. الاوصاف التي ذكرت فيجب ان ننتبه في الفاظنا اذا قيدناها بالوصف او الشرط او الاستثناء. فما اطلق يبقى مطلقا وما قيد يبقى مقيدا. وما كان على شرط يبقى مشروطا. وما كان على الاستثناء يبقى على الاستثناء وهذا يطرد في الطلاق وفي العتاق وفي النكاح وفي الاوقاف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم يلزم الممتنع ومنهم بما يعود على المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. لانه لا ضرر ولا ضرار ويدخل في ذلك شيء كثير. فاذا احتاجت الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء اجبر على التعمير. وان كان وان كان لو كان وحده وان كان لو كان وحده لم لكن اذا تعلق به حق غير وجبت المعاونة المضطر اليها كما يجب عليهم ان يتفقوا على المماليك المشتركة المشتري المشترك. نعم. احسن الله اليكم. على المماليك المشتركة من ادميين او بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم ولا فرق بين الاملاك الحرة والاوقاف. وكذلك يلزم يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة او بناء عليها. هذه القاعدة نافعة جدا وهي شركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم اي من قبل ولي الامر بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب ملكهم. يعني لو كان ثلاثة مشتركين في شركة واحتاجت هذه الشركة الى بناء واحد الشركاء امتنع فانه شرعا يجب ان يلزم وافق حتى لا تتظرر هذه الشركة. لو ان اشخاصا في ارض يسقون من من بئر واحدة يقولون لو لم نصلح البئر لجفت البئر ولتضررنا. فاتفقوا على تعمير البئر فابى احدهم فانه يلزم شرعا. وان ابى يأثم شرعا. لانه يلحق الضرر او بالجيران. وهكذا في الجيرة. لو انهم يتجاورون في الجدران. او يتجاورون في الطريق فاحتاجوا الى اصلاح يلزمهم ان يصلحوه ومن امتنع منهم اثم وغرم بقدر حصته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتقة المشتركة على وجه الاشاعة ان مدفنهم كلهم وان نقصت عليهم كلهم. يعني لو كان ثلاث شركاء في اه مواشي مشتركة نفرض انهم اشتروا من الشيات مئتي شاة ثلاثة اشخاص. واحد لهم آآ من النصيب النصف. والثاني له نصف النصف. ثم دمت هذه المواشي وهي مشاعة. نمت هذه المواشي. فانتجت مثلا مئة شاة فمئة شاة نصفها لصاحب النصف الاول ونصف النصف لصاحب النصف الثاني والثالث وهكذا نعم احسن الله اليكم قال وكذلك العقارات والاواني والاثاث وغيرها والمحجور عليه بحق غرمائه اذا لم تف موجوداته بديونهم. قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها اه وهي عنه كيف؟ وهي وهي عين لحظة اه قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها وهي عند نعم. قال وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير. لا. ولم ولم ينقض من ولم ينقد من ثمنها شيء. ولم ينقد من ثمنها شيئا فهو احق بها. ومن له رهن اختص به فان بقي من دينه شيء ادلى به مع الغرماء وكذلك العون في الفرائض والرد والرد فالعون تنقص به تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما يستحق والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة بقدر فرضه. كما هو مفصل في علم المواديث. يعني العون والرد في المواريث يكون كل واحد بحسب نصيبه. كل واحد منهم بحسب نصيبه فلو علت المسألة وكانت من ستة الى سبعة كل واحد بقدر نصيبه يخسر. كذلك لو كان في رد لو كان لك رد كل واحد منهم يستفيد بقدر نصيبه في حال الرد. نعم. والعول يقول عنه العلماء الفقه في سهام الانصبة على اصل المسألة. نقص في سهام الانصباء على اصل مسألته والرد زيادة على النصيب المقدر من اصل المسألة. نعم احسن الله اليكم. قال واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي وكذلك اذا وقف موقف او وصى موصل او اقر مقر لجماعة بشيء او لجهاد ولم يقدر ولم يقدر ما لكل منهم او منها فانه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الابدان يتساوون فيها فيما يحصل اذا لم يشترط التفاضل واما شريكة العنان فاذا لم يشترط مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر باموالهم. بالنسبة لشركة الابدان معروف ثلاثة يشتركون بكسب ايديهم. يقول اليوم نذهب الى الصيد في سفينة وما نصيده يكون شركة بيننا. هذه تسمى شركة الابدان. واما شركة العنان فهي بالاموال يشتركون في اموالهم باموالهم واعمالهم. فهنا اذا لم يكن هناك شرط فيكون النصيب على قدر المال فلو فرضنا ان اصل الشركة من مئة الف واحد يملك خمسين والاخر عشر والثالث اربعين. ثم ربحوا مئة فللاول خمسين وللثاني عشرا وللثالث اربعين هكذا نعم. احسن الله اليك. لكن لو كان لهم شرط على خلاف هذا لو اشترك اثنان شركة العنان او شركة المضارب فقال صاحب المال انا اريد ثمانين في المئة وقال لصاحب العمل لك عشرين في المئة فوافق فهما على ما ولو قال صاحب العمل انا لي الستين ولصاحب المال اربعين ووافق فهما على ما اشترطا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تماين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو بين الاخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معاريف مآخذ المسائل وحكمها وترتبها اثارها ولها عدة امثلة. منها في الشهادة اذا شهد رجل وامرأتان او رجل رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة. لان القطع في في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرناه. يعني الاحكام تتبعظ. يعني ما نقول ما دام ما قطعت اليد ما تلزمونه بالمال مثلا ما دام ما رجمتم اذا لا تلزمونه مهر المثل مثلا لا الاحكام تتبعظ في قظية واحدة هذي القاعدة اذا فهمناها فان ننتفع كثيرا. تعلمون ان القطع لا يثبت الا بشهادة رجلين. فلو جاء لص وسرق بيتا وشهد بهذه السرقة صاحب البيت وزوجته وابنته البالغة. فالان لاحظوا الان لم تثبت السرقة الا بشهادة رجل وامرأتين. فهنا لا قطع لكن السارق يلزم بالمال لماذا؟ لان الاموال يكفي فيها شهادة رجل وامرأتان. يلزم برد المال. لكن لا يقطع يده يسجن يسجن هذا شيء اخر. طيب لو ان الرجل قال انا ما رأيته يسرق. قال جاره انا رأيته يسرق. فالان شاهد واحد لكن صاحب المال قال والله ان الذي في يدي هو مالي فصار عنده يمين ايضا. فالان هو يستحق ما في يد السارق بشهادة الجار ويمينه. لكن لا يجوز قطع يد السارقين. لماذا؟ لان قطع يد السارق لا بد فيه من شاهده. اذا الاحكام بعض هذه صورتها جميلة ومسائلها كثيرة. نعم. احسن الله اليكم قولا رحم الله تعالى ومنها اذا ادعى عليه جناية حمد توجب القصاص او المال فان اقام بذلك رجلين عدلين ثبتا القصاص وله ان يأخذ الدية وان ثبت باقل من باقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. القصاص نفس قضية السرقة. شهد رجل وامرأتان او رجل وصاحب المال فحين اذ يثبت المال دون القصاص. نعم. قال ومن قال ومنها قالوا الولد الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية او الرق ويتبع في الدين خير ابوين ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريمه بالاكل ولا يتبع الفرس. لاحظوا الاحكام تبعظت الان. هو واحد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق ويتبع في الدين خير الابوين هذا معناه ان الاحكام تبعظت في شيء واحد وهو الولد نفس يتبع المولود من البهايم ومن الحيوانات يتبع في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث الابوين ها وليس الاطهر. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرج الفرس حلال الحمار حرام. فاذا من كان نتاج بين الفرس والحمار وهو البغل. فحين اذ ها البغل نجس لا يجوز اكله. يغلب جانبه الحمار. نجس الاكل طبعا وليس نجس العين ومن باب الفايدة البغل لا يتوالد ابدا. يعني ما في جنس اسمه البغال. البغال يتوالدون بين الفرس وبين الحمار لكن لا يتناسلون. سبحان الخالق العظيم. نعم. انا اقول ليش ما قاعد اشوف انا ها ماني منتبه انه ما فيه ظاهر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود اذا جمع العقد بين مباح ومحرم. او بينما يملك العقد عليه وما لا يملك صحة المباح وما يملك العقد عليه والغي في الاخر. هذا ايضا مما يؤكد صحة هذه القاعدة الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها. فاذا كان العقد بين مباح ومحرم فالمباح ماظ والمحرم فاسد وبين من يملك العقل وبين من لا يملكه. فيمضي في من يملكه ويتوقف فيما لا يملكه. نعم. قال ومنها سادة الفروع والاصول واحد الزوجين الاخر اذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم. ولا تصح شهادتهم لهم بما كان التهمة وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. هذا ايضا من مما يدل على ان الاحكام تتباعد شهادة الفروع والاصول واحد الزوجين للاخر اذا كان له هذي شهادة لا تقبل. اذا كان عليه تقبل شهادة العدو على عدوه غير مقبولة. شهادة العدو لعدوه مقبولة. هذه ايضا من ما يدل على ان الاحكام تتبعظ. الشهادة واحدة لكن هنا مقبولة وهنا مردودة. ها هذه من امثلة الصورة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثلاثون. من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا. قال الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت الام التي ليست في حبال ابي الطفل رجعت بالاجرة عليه. ومثل ذلك من انفق على زوجة للغير او اولاده او من تجب عليه نفقته من المماليك او البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. وخصوصا اذا كانت العين بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم. طبعا هذه القاعدة ايضا اكتبوا هي قاعدة مطردة عند الحنابلة. وعند كغيرهم ان من ادى عن غيره واجبا رجع عليه سواء نوى ولا لم ينوي. فالنية لا تغير الحكم عندهم وعند الحنابلة انه لا يصح وليس له ان يرجع الا اذا نوى. نعم. قال ذلك من ادى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل اذا نوى الرجوع فانه نوى التبرع او لم ينوي شيئا فليس له الرجوع لانه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحو او نحوها مما يحتاج مما يحتاج الى نية فان الغير اذا اداها عنه لم يرجع عليه لانه قضاء لا يبرأ ذمته لانه لم يوكل. طبعا بالنسبة لمن يؤدي الزكاة عن غيره فان هذه لا تسمى زكاة. الا اذا كان قد اذن له لماذا؟ لان الزكاة عبادة لا بد فيها من نية ونية صاحب المال شرط في الاداء نية صاحب المال في الزكاة شرط في الاداء. فلو ان زوجتك مثلا عندها ذهب وليس عندها مال تؤدي زكاة ذهبية فانت تؤدي عنها الزكاة. هذه مقبولة منك لكن بشرط ان تستأذنها. وان تطلب منها الاذن حتى تنوي هي الزكاة ثم تعطيك الوكالة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح. واذا اذا تزاحمت المفاسد واضطر واضطر الى فعل احدها قد قدم الاخف منها. يعني هذه القاعدة ممكن تجعل قاعدتين قاعدة الاولى في المصالح والثانية في المفاسد. لكن هذا مر معنا لو تذكرون في منظومة الشيخ في القواعد الفقهية انه اذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدمت اعلاهما. اذا تزاحمت المصالح نقدم الاعلى. تزاحمت المفاسد ها نغلق ايش ؟ الاعلى والاشد. نغلقه. طيب اذا تعارض مصلحة ومفسدة فحينئذ ينظر الى ايهما اعلى فيرتكب. نعم. قال وهذان اصلان عظيمان قال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي اصلح واحسن اي اصلح. اي اصلح واحسن. احسن الله اليكم. وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وهذا من الاستدلال اللطيف لهذه القاعدة من اين فهمنا اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى؟ واذا تزاحمت المفاسد قدم الاخف قال من قوله تعالى ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم احسن احسنه. فهذا هو تضع هذا الامر. المصالح كلها حسن. لكن الاحسن هو الاولى. نعم. وغلق باب المفاسد كلها حسد. لكن غلق باب المفسدة الكبرى احسن. نعم. احسن الله اليكم ثم قال وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الاصل الثاني. فان الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسد وبين ارهاقي لابوي وافساده دين دينهما دينهما. دينهما احسن الله اليكم. وهي مفسدة فارتكب الاخف وخرقه السفينة مفسدة وذهاب السفينة كل وذهاب السفينة كلها قصبا من الملك الذي امامهم اكبر مفسدة. فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذا من مسائل الاحكام ما لا يعد ولا هاي ثاني مرة تكرر معنا كلمة ما لا يعد ولا يحصى. وهذا يعني يلزم منه التناقض. كيف لا يعد ولا يحصى؟ ما دام لا يعد لا يمكن ان يحصى لكن الاولى ان يقال ما لا يحصى فقط. لان الاشياء قد تعد بدليل ان الشيخ عدد اشياء منها وسيعدد الان اشياء فليس المقصود هو نفي العد. المقصود نفي الاحصاء. المقصود نفي الاحصاء. ولذلك قال جل وعلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا العد موجود ما المنفي؟ الاحصاء وهو الوصول الى نهاية هذا هو المنفي. فاذا نقول نقول مسائل هذه القاعدة ها وان عددناها لا نحصيها او نقول مسائل هذه القاعدة لا تحصى. نعم. كيف يعني لا يعد ولا يحصى اذا قلنا لا يعد كيف نقول واحد واثنين ليه؟ كيف بعد ذلك يقول منها ومنها انت تقول لا يعد لا هذا مو معنى لا يعد هذا باي لغة؟ باي لغة تقول لا يعد يعني الارقام ما تنتهي. هذا ليس مبدول اللغة. مدلول اللغة انك تقول لا يعد يعني انك ما تقدر تقول واحد ثلاثة اربعة خمسة. مثال ذلك ساضرب لك مثال الان. لو انا الان اخذت بيدك ادخلتك الى بيت النملة وكان امثال الذر قلت لك عد قال لا يعد. لماذا لا يعد؟ لانها متداخلة ما تعرف وين اللي قلت عنه واحد راح وين واللي قلت عنه خمسة وين ما يمكن ان تعد. اذا كلمة لا يعد تقال لما لا يمكن ذكر العدد عليه. وكلمة لا يحصى ما لا يمكن بلوغ نهاية العدد فيه. فرق بين الامرين نعم. وهذا الكلام ما لا يعد ولا يحصى تكرر من الشيخ رحمه الله وحتى في تفسيره ونبهنا على هذا ايضا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقات على الصدقة المستحبة وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وامثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة فان فان تزاحم واجبا او مسنونا قدم الاعلى منهما. فتقدم المرأة طاعة على طاعة ابويها اذا لم اذا لم يمكن الجمع بينهما. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. المرأة تقدم طاعة زوجها على طاعة ابويها مطلقا طيب اذا لم يمكن الجمع نعم هذا ما في اشكال. الاصل ان طاعة زوجها الزم عليها شرعا شرعا وقدرا شرعا وعرفا من طاعة ابويها. بخلاف الولد بخلاف الرجل فان طاعة امه الزم من طاعة الزوج وطاعة الولد. نعم. قال ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات والعبادات العبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعام. يعني مقصود العبارة ان العبادات التي نفعها متعدي مقدم على العبادات التي نفعها قاصر. هذا مقصود بالعبادات التي ويعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعمل. نعم. قال والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة لان الاشتراك في في الخير مقصود عظيم من اهم المقاصد. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى من هذا الباب ان صلاة التراويح في الجماعة اعظم اجرا من صلاة التراويح مفردا اولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وتركه خشية الفرض. ثانيا لفعل الصحابة وثالثا لان في ذلك جماعة والجماعة خير. نعم. قال ويقدم نفل العلم الشرعي على على نفل الصلاة والصيام على القريب والصدقة على القريب صدقة وصلة. نفل العلم الشرعي مقدم على نفل الصلاة والصيام. وفرض العلم الشرعي مقدم على فرض الصلاة والصوم. هذه قضية مهمة. فما يجي انسان يقول انا بصلي ما ابي اتعلم معنى لا اله الا الله. لا لا اله الا الله اول شيء. بعدين الصلاة. هذه مسائل مهمة ترى فرض العلم مقدم على فرض آآ العبادات ونفل العلم مقدم على نفل العبادات. نعم. ولو من امثلة الاصل الثاني من اضطر الى اكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. لان الان هذه مفسدة وهذه مفسدة لكن اذا نظرنا الى الشاة الميتة وجدنا انها تؤكل لو لم تكن ميتة. اذا تقدم ونقول كل من الشاة الميتة دون الكلب نعم. قال ومن اضطر الى وطأ احدى زوجتيه واحداهما حائض والاخرى صائمة للفرد قدم الصائمة. لانها ولان الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا قدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. لو ان الانسان اضطر الى الاكل سقطت عنه لسبب من الاسباب فانه يضاعف عليه ضمان الشيء وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح. لان نهايته موجبة لعقوبته ولكن وجود المانع يمنع العقوبة ولكن يكون ولكن يكون مقابل ذلك زيادة وامامه خنزير وحمار فماذا يأكل؟ ها؟ الحمار اجلكم الله لماذا؟ لان الخنزير محرم واما الحمار فعلى قول جماهير العلماء وكرهه بعضهم. نعم. قال هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. نسأل الله لنا ولكم المعافاة. والعافية في الدنيا والاخرة. كان شيخنا الشيخ شمس الدين السلف الافغاني رحمه الله كان يقول سلوا الله العافية فكنا نقول اللهم انا نسألك العافية يقول كنت انافح مع مع الحنفية في تحليل بول بول ما يؤكل لحم يقول فابتلاني الله عز وجل فاصبحت الان في مرضي الذي هو مات فيه رحمه الله يقول اشرب الان ابوال الابل مع هذا ابتلاء نوع ابتلاء من الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. طبعا هناك فرق بين التخيير التشهي والاختيار فهو يغلب جانبه شهوته وشهوة نفسه. وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد لا شهوة فيغلب جانب المصلحة هذه هي القاعدة. يعني اذا خير اذا كان العبد مخير بين شيئين وكان التخيير الى نفسه فله ان يخير جهة شهوة نفسه واختيار نفسه. وان كان المصلحة للغير فيغلب جانب المصلحة اجتهادا. بالامثلة تتضح هذه القاعدة. نعم. مثال القسم الاول. قال مثال القسم الاول التخيير في كفارة اليمين بين العطر او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وكذلك في فدية الاذى بين صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم او تقويمه طعاما للمساكين او يصوم او ليصوم عن اطعام كل مسكين يوما وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه. والخيرة في ذلك له. يعني هو الذي يختار اطعم يكسي ها او يعتق. الان الاختيار راجع اليه فهو يتشهى ويختار ما يناسب حاله. كذلك في جزاء الصيد. هل يعطي المثل من النعم؟ بدل النعامة يشتري ويذبحها للفقراء والمساكين او تقويمه طعاما للمساكين ينظر كم قيمة النعامة فيشتري بالقيم طعاما للمساكين او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما هو مخير. نعم. قال وكذلك من وجبت عليه يخير في دية الذكر الحر بين مئة من الابل او مائتين من البقر او الفي شاة او الف دينار ذهب او اثني عشر الف درهم اذا قلنا انها كلها اصول كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. فالمخير يعني الان هذه المسألة مهمة في التخيير طبعا هذا من مختارات المذهب ان من وجبت عليه الدية فانه مخير بين هذه الامور مئة من الابل مائتين من البقر الف شاة الفيشات يعني الفين والف دينار ذهب او اثني عشر الف درهم يعني من الفضة. فهو مخير بين هذا يفعل ايهما اه ايسر عليه او ايهما يشتهيه فهو يفعله. نعم. قال ومثال القسم الثاني تخيير الامام في الاسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل اصلح. ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف اذا دار الامر بين يتعين عليه فعل الاصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسنت. مثال القسم الثاني الان ما فيه تخيير لكن لمصلحة الغير. فهنا لابد من الاجتهاد والنظر الى مصلحة الغير. فالامام مخير في الاسرى بين القتل والرق والفداء فهل يختار ما هو اشهى له؟ لا. يختار ما هو اصلح للمسلمين. لماذا؟ لان الاختيار مش راجعين لمصلحتي الاختيار راجع لمصلحة غيري وهم عامة المسلمين او بيت مال المسلمين. كذلك ولي اليتيم ولي المجنون ولي السفيه ولي الاوقاف ها ولي الصدقات من تولت قسمة الصدقات هو الان مخير ماذا يفعل؟ يجب عليه ان يجتهد لا لشهوة نفسه. يجتهد لما فيه مصلحة الغير. نعم. قل ومثل ذلك تخيير من وجد نقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه اصلح لصاحبه وانفع؟ نعم. من وجد لقطة حيوان فانه لا ينظر الى شهوة نفسه، وانما ينظر الى صاحب الحيوان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والثلاثون. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. وذلك اذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه. ولكن اداة الغرب فمن ذلك من سرق ثمرا او ماشية من غير حرز سقط عنه القطع. وضمن المسروق بقيمتهم مرتين ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الاسلام. ولكن تضاعف عليه الدية. ومن اذا قلع صحيح العينين عين الاعوج الصحيحة وجب عليه دية كاملة. وكذلك الاعور اذا قنا عين صحيح العينين المماثلة عينه عمدا لم يقتص منه لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة والله هذه القاعدة قاعدة جميلة جدا. من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعف عليه الظمان. هذي مسألة مهمة. طبعا تعرفون ان العقوبات قد تسقط لمانع. فاذا وجد المانع وسقطت العقوبة فهل معنى هذا اننا نتركه ولا يعاقب؟ لا يظاعف عليه الظمان. لماذا يظاعف عليه الظمان ضاعف عليه الضمان حتى ينزجر. لانه لو لم يضاعف عليه الظمان لما انزجر. فمثلا انسان سرق من بيت مال المسلمين لا من حرز. ثم اكتشف انه اختلس الاموال. فهذا الرجل الان لا يقطع يده لانه من بيت مال المسلمين وله فيه شبهة لا يقطع يده لكن يقال كم سرق؟ قال والله اخذت مليون يلزم برد مليونين ما راح يفكر احد انه يسرق. طيب لو ان انسانا قتل ذميا فانه لا يقتل لانه لا يقتل مسلم كافر لكن يضاعف عليه الدية فيفكر المسلم بعد ذلك عشر مرات ولن يقتل ذميا ابدا هذه قضايا مهمة لو ان الاعور الذي لا يرى الا بعين واحدة قلع اين رجل صحيح؟ فلا يمكن ان يقتص منه لانه لو اقتص منه صار اعمى. والرجل الاخر ليس باعمى رأى اعورا مثله لكن يضاعف عليه دية العين في دفع دية العينين وهو دية كاملة. وهكذا في المسائل هي قاعدة عظيمة وجميلة ومهمة وعظيمة. ومن هنا انتبهوا لما اقول الان ومن لم يفهم قولي فلا ينقلك كلامي. ومن هنا نقول لو فرضنا ان القاضي لم يستطع ان يحكم بالشرع. لعدم وجود الشروط التي بها يقطع او لمانع كامر من الحاكم بان لا يحكم بقطع اليد مثلا فهذا لا يعني ان القاضي يتساهل في الامر. بل يجب عليه ان يضاعف عليه الظمان والغرم حتى لا يسرق مرة اخرى. ومن هنا ما يجي احد ويقول والله فلان سرق انا بسامحه لانهم لا يقيمون شرع الله. طيب انت سامحته وفلان سامحه سيؤدي على اموال الناس ويحصل حي صبيس لا نحن نرفع امره الى القاضي القاضي اذا ما حكم بما انزل الله هو الذي يعاقب مو انت واظح هذا الكلام؟ اذا فهمتوه انقلوه ما فهمتوه لا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والثلاثون. من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلفه دفعا لمضراته فلا ضمان عليه. هذه القاعدة ممكن ان تصاغ بعبارة اخرى ذكرها بعضهم. وهي انه ليس في دفع الصائل ظمان ليس في دفع الصائل ظمان لكن الشيخ فصل لاثبات ان من اتلف شيئا به ظمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته لم يظمن. الثانية موافقة لقول من قال ليس في دفع الصائل ضمان. نعم. قال فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها وان اضطر الى طعام فاضطر فاضطر الى ذبحها ضمنها لانه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج او عمرة فنزل فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان. لانه كالصائل عليه. وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في او لحكة او نحو ذلك فعليه فدية اذى. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة ورجحوا اقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع الى الاصول وكثرة القرائن المرجحة وما اشبه ذلك. ولذلك قال العلماء اذا اختلفا في شرط او في اجل فالقول قول من ينفي لان الاصل عدمه. واذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء او قبله؟ فالاصل انه حادث. واذا ادعى المشتري انه شرط ان العبد كاتب او صانع او او نحوه وانكر البائع فالقول قول البائع. هذا هذه قاعدة اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا باي مرجح بمرجحات العامة الاصل بقاء ما كان. الاصل العدم مثلا الاصل قول من كان الشيء ونحو ذلك من الاصول نعم. قالوا اذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها فالقول قول من فيه وهذا من مفردات قولهم اذا اذا اختلف في شرط او اجل فالقول قول من ينفيه فان تساوى المتعاملان ولم كن لاحدهما مرجح تساقطت اقوالهما مثل ان يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري اقل فانه لا يترجح قول احدهما على الاخر فيتحالفان ويتفاسقان ان لم يرضى احدهما بقول الاخر ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. يعني هذا يقول انا بعتك السيارة هذي. هذا يقول له انت ما بعتني السيارة هذي. فاختلف الان في عين المبيع ولا مرجح فماذا يفعلان؟ يتحالفان ويتفاسخان. ان لم يرضى احدهما بالقول الاخر. نعم. قال القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد. وصحت مع ومثل ذلك المعاملة. هذه قاعدة عظيمة من القواعد التي انفرد بها الحنابلة. ان التحريم اذا عاد الى نفسه العبادة وشرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم. وهذا له صور وامثلة قال وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم لان التحريم والنهي الشرعي اذا عاد الى ذاتها او شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالابطال. واذا عاد الى امر اخر حرم على الانسان ذلك الفعل حرم احسن الله اليكم. حرم على الانسان ذلك الفعل ونقص ونقص العبادة. ولم يبطلها مثال ما عاد الى نفسها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارة اي لم تنعقد وان كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة عمامة حرير او خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وان فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد قومه فان فعل فعلا محرما او تكلم بكلام محرم حرم حرم عليه ونقص حرم عليه ونقص اجره ولا لكن صيامه صحيح ومثال المعاملات اذا باع الانسان ما لا يملكه وعقد عقد ربا. او عقد عقد قريبا او غرر لم يصح البيع. وان تلقى الركبان او او نجش او نجش في بيعه او شيئا معيبا او مدلي او مدلسا او نحو ذلك حرم عليه ذلك. وصح العقد ولكن للاخر الخيار. الصواب تشكيل الخطأ حرم عليه ذلك يعني يأثم في هذا الفعل. نعم. احسن الله اليكم. حرم عليه ذلك وصح العبد ولكن للاخر الخيار واثبات الشارع الخيار للاخر فرع عن صحة العقد وهكذا بقية العقود قس على ما ذكرنا. نعم قال القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. ويجيز ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. وذلك لان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتتكرر تكرارها كاوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان واوقات الحج فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة او صياما او حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المندور بعد عقد النذر وقبل وجود معلق يعني هذه المسألة مهمة وهي بالاجماع لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب يعني ما يجي انسان يقول انا بكفر كفارة يمين فيما لو حلفت مستقبلا. لماذا لا يصح؟ لان الحلف لم يوجد. فكيف تقدم يمين وسبب الوجوب ها معدوم. هذا واضح لكن لو حلف على يمين وقبل ان يحنث جاز اذا هذه مسألة مهمة ويجوز تقديمها بعد وجود السبب. يعني حلف على اليمين وقبل ان يكفر عن يمينه اخرج الكفارة ثم اتى الذي حلف ما في بأس جائز نذر لله حجا ان حصل كذا وكذا. طيب الان النذر وقع. لكن ان حصل هذا المعلق لم يقع فيجوز ان يقدم لان سبب الوجوب هو النذر وقد وقع. والتعليق هذا انما يتوقف على الوقت فحينئذ يجوز يقدمه. نعم. قال وكذلك الكفارات لو كفر كفارة يمين او ظهار او ظهار او غيره قبل ان يحلف ظاهرة بنية ان الكفارة لعقده المستقبل لم تجوز هذه الكفارة ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل جاز ذلك وكانت الكفارة تحل ليمينه وكانت الكفارة تحلة ليمينه والله اعلم. احسنت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين