﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام الف واربع مئة واثنتين وثلاثين. وقد وصلنا هذا اليوم الى باب

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
استنجاء فهنا يذكر بابا الاستنجاء. تكلمنا بالدرس الماضي عن الكتاب والباب والفصل وزع الى مالك فنصل هنا الان الى باب الاستنجاء. يقول هنا في هذا الباب طبعا اقصد الاستنجاب اخذ من جوة الشجرة قطعتها من حيث اللغة. نجوت الشجرة قطعتها

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
واصطلاح الازالة الخارج من السبيلين بماء او حجر او بنحوه. ووجه يعني تعلق الاشتقاق اللغوي بالمعنى الاصطلاحي قضية القطع فالانسان يقطع الاذى ويقطع الرائحة ويقطع النجس. فانت دائما في كل

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
لها معنى الصلاحي انظر الى اشتقاق لغوي. ومن المعاني الظاهرة قضية المعلول في الحديث يعني الحديث المعلول اللي فيه خلل قياسنا على جسد الانسان اللي فيه علة وهو المرض. نعم. باب استنجاء

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
وانت كل ما تدرس موضوع الاستنجاء او تذهب الى الخلاء عليك ان تتذكر نعم الله السابقة واللاحقة فيما يتعلق بالماء والطعام. فالانسان دائما عليه ان يراقب نعم الله عليه. كما قال

6
00:01:43.100 --> 00:02:03.100
ربنا يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فالمرض يذكر نعمة الله بلسانه فبقلبه وبجوارحه. اي نعم قال هنا قال يستحب واحيانا يطلقون كلمة يسن وهذه قضية مبحث اصولي هل ان المستحب لما نقول

7
00:02:03.100 --> 00:02:23.100
نحب ونقول يسن هل هما بمعنى واحد ام هما مختلفان؟ فبعضهم قال فما بمعنى واحد لما يستحب بمعنى انه يسم. لما نقول الانسان بمعنى عليكم السلام. انه يستحب. باعتبار ان المسنون يستحب الشعر. لكن الصلاة

8
00:02:23.100 --> 00:02:43.100
في هذه القضية حينما تكون القضية عن دليل تقول يسم. واذا كان قضية تعليلية علل فيها الانسان لعله وانتهى فيها الى دليل يقال يستحب ولا يقال سيسن تحتاج الى دليل من السنة

9
00:02:43.100 --> 00:03:13.100
بدليل من السنة. قد يكون من السنة مأخوذ وكل مسنون فهو مستحب استهب الشارع فعلا لكن قد يكون مأخوذ من تعليل وهكذا هي القضية فيها خلاف الراجح انه ليسلم ما ورد فيه دليل ويستحب لما ورد فيه او لم يرد فيه دين. فانت لما قضية فيها دليل قل يستحب

10
00:03:13.100 --> 00:03:33.100
لم يرث فيها الدليل. الدليل تعيق الاستحباب. اذا كان الدليل واضح عندك قولي سم. نعم. وقال هنا يستحب عند الخلاء قول بسم الله. طبعا الخلاء هو المكان الخارجي. وهذا واضح ان احنا لما نسمي الخلاء بالخلاء

11
00:03:33.100 --> 00:03:53.100
باعتبار انه لا يسع الا واحدة فهر مكان خارج فالانسان لا يدخله الا اذا كانوا في الخلاء خالية. وايضا من حيث استعمال المعنى ونحن دائما نقول على الانسان ان ينظر الى المعاني. فقال هنا يستحب اي بمعنى يسن عند

12
00:03:53.100 --> 00:04:13.100
دخول الخلاء طبعا عند المقصود به عندنا اي قبل الدخول بيسير جدا لا بعد ان قبل ان قول بسم الله طبعا هذي ورد فيها حديث علي ابن ابي طالب ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. الحديث الترمذي اخرجه في جامعه وقال غريب وليس اسناده

13
00:04:13.100 --> 00:04:33.100
وبعضهم صححه وبعضهم حسنه لما له من شواهد. فهنا استحب العلماء قول بسم الله مصححين الحديث او بعضهم ضعف الحديث لكنه عمل بهذا الحديث وبعضهم حصل الحديث يعني للعلماء ثلاث اقوال في الحديث منهم من صححه ومنهم

14
00:04:33.100 --> 00:04:53.100
من حصيلة منهم من ضعفهم. والله الحديث يعني فيه دين. لكن لا بأس ان يعمل به لشهرته ووروده من طرق يعني احنا دائما نريد الدليل القطعي لكن اذا لم نجد القطع نذهب الى غلبة الظن وهكذا الاصل من اصول الشريعة

15
00:04:53.100 --> 00:05:13.100
اعوذ بالله من الخبث والخبائث. طبعا الخطابي في كتاب معالم السنن يقول اكثر الروايات عند اهل الحديث الخبث بالسكون الباء. ويرجحوا الخبث بضم الباء. وكيل المعنيين صحيح اذا قلنا الخبث اللي هو

16
00:05:13.100 --> 00:05:43.100
اه ذكران الشياطين. والخبائث اناس شياطين. واذا قمنا بالسكون معناه شر. معناه الشر فنقول بان كلا الروايتين واردة. الاكثر الخبث في السكون. وهناك ايضا وردت الخبث والقواعد اللي هي النفوس الشريرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدخول في هذا المكان راح نستفيد

17
00:05:43.100 --> 00:06:03.100
في الفائدة انه يستحب عدم المكر في هذا المكان يعني لا الانسان الا على على قدر الحاجة لانه مكان يستعاذ بالله منهم وقلنا فيما سبق بان الاستعاذة يعني التجاء واعتصاما بالله تعالى ومن استعاذ بالله صادقا اعاذه

18
00:06:03.100 --> 00:06:23.100
انظر الى ام مريم حينما قال واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من استعاذ بالله صادقا اعاذه الله سبحانه وتعالى تتعامل مع الله بصدق والاخلاص حتى في هذه القضية. اعوذ بالله من الخبث اي من الشر على رواية التسجيل او عن رواية الظن

19
00:06:23.100 --> 00:06:43.100
والقواعد هي النفوس الشريرة. طبعا الخبث هو اعم لان الخبث اللي هو الشر يشمل بفران الشياطين وناس الشياطين وايش ويشمل كل شر. وعند الخروج منه غفرانه كي يقول الانسان غفرانه فمعناه اسألك غفرانك

20
00:06:43.100 --> 00:07:23.100
لا العامة واذا جاءت بها الذكور الذكور شياطين نعم غفرانك معناه اسألك غفرانك واللهم اغفر لي غفرانك فالانسان يتذكر اذية الاثم وان يكثر الانسان عدم استطاعته بلوغ الحمد لله لانها نعمة عظيمة والانسان نعم باي شيء يقابل نعم يقابلها بالشكر. فحين

21
00:07:23.100 --> 00:07:43.100
ما يفكر الانسان باداء شكر هذه النعمة لا يستطيع ان يؤدي شكر هذه النعم غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طبعا هذه الرواية ضعيفة. هذه رواية الحمد لله اذهب عني الاذى

22
00:07:43.100 --> 00:08:03.100
افاني عند ابن ماجة وفي رواية ضعيفة. نعم. والله نحن لا نعمل بها. لكن لا بأس ان الانسان في بعض الاحيان ان يعمل بها يعمل بها احيانا دون احيانا. يعني لا يواظب عليه الانسان لانها لم تصح

23
00:08:03.100 --> 00:08:23.100
في السنة. طبعا الحمد لله طبعا الحمد هو وصف المحمود بالكرام مع المحبة والتعظيم. وهنا يعني سبب باعتبار ان هذا اذى اذهب عني الاذى الاذى هو ما يؤذي من البول والغار. فوجود هذا الشيء لو بقي عند الانسان لقتله الانسان. فذهابه والتخلص منه نعمة عظيمة

24
00:08:23.100 --> 00:08:53.100
وعافاني عافاني من انحباسهما من انحباس البول او الغابة او حتى الريح الشخص لما تنتفخ وبطنه يؤذى ايه هذي ثابتة غفرانك هاي ثابتة في الصحيحين اما الحمد لله يذهب عني الاذى وعافاني رواية ضعيفة نعم. لا بأس ان الانسان يعمل بها احيانا

25
00:08:53.100 --> 00:09:13.100
الانسان يستذكر نعمة عظيمة جدا في عمل به ليس من باب العمل. من باب انه انسان يستشعر نعمة عظيمة. وربنا قال اذكروا نعمة الله عليكم نعم فالانسان لما يذكر النعمة يذكرها بقلبه ويعلم انها من عند الله. يذكرها بلسانه فان يحمد الله عليها. يذكرها بجوارحه هذه النعم في مرضاته

26
00:09:13.100 --> 00:09:33.100
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنع خروجا. طبعا هذه لم يصح. شوف هنا لما نقول يسن ويستحب الان بنقول اذا قلنا يسم تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا لم يصح لم يرد في السنة هكذا. لكن

27
00:09:33.100 --> 00:09:53.100
فهذا المعنى المعنى وارد يعني ثبت عند الهاتف ان دخول المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى. وثبت في قضية لبس غدا ان فعل احدكم فليبدأ بيمينه واذا خلع فليخلع يسارا اولاهما تنعل واخرهما تنزف

28
00:09:53.100 --> 00:10:13.100
لان النعال هو من دفع الاذى لبس النعال ودفع الاذى مثلا تلبس النعال تمشي تدفع للاقل تدوس على شيء او تتدمر بشيء هنا ايضا مكان الخلف هو مكان مذموم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه. فهنا قالوا يستحب ان الانسان

29
00:10:13.100 --> 00:10:33.100
يدخل يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى. احسنها قضية تعليلية وليست قضية ثابتة نعم. فهنا نرجع للقضية الاولى قضية يستحب وقضية يسمى. وهنا الحجاوي حينما اختار يستحب افضل حتى تدخل هاي الظن ان المستحبات وليس من ضمن المسنونات

30
00:10:33.100 --> 00:10:53.100
عكس مسجد ونعلن طبعا هذي اشارة منه لما قال عكس مسجد ونعلن يعني اشارة هنا الى ان الدليل في هذا قياسي تعليلي وليس نصي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واعتماده على رجله

31
00:10:53.100 --> 00:11:13.100
طبعا هذا الشيء غير صحيح ذكره الفقهاء وورد فيه حديث ضعيف عند البيهقي انت اي حديث يستدلون بالفقهاء ضعيف عند البيهقي هو وتضعيفه. البيهقي ينقل جميع ادلة الفقهاء. ماشي حجي ماشي

32
00:11:13.100 --> 00:11:33.100
باذن الله تعالى. والله زينة الحمد لله الله يرضى عنك حجة. السنن الكبرى للبيهقي هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا نعم وهذا في هالحي الظعيف. وهذا امر غير يعني ليس طبيا ولا فيه منفعة. وليس من باب التكريم باليمنى

33
00:11:33.100 --> 00:11:53.100
انت لما تجلس جلسة العادي هذا جنس لما لما يعني تميل على اليسار اولا فيه اذى صحي هذا وهكذا واعتماده على رجله قال بانه اسهل الى الخارج واكرم باليمين هذا قياس لكنه قياس غير صحيح لا الدليل ينهض الى

34
00:11:53.100 --> 00:12:23.100
ولا القياس صحيح لا هو اسهل ليس اسهل ولا انه صحي ليس صحي للانسان بالسنة النبوية نهي ان الانسان يمشي بنعل واحدة في قضاء الحاجة عمله لن يكون حسنا. قال وبعده في فضاء اي بعده قاضي الحاجة. يعني يبتعد قاضي الحاجة وهذا ثبت

35
00:12:23.100 --> 00:12:43.100
فعله صلى الله عليه وسلم من حيث براق وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. وحديث المغيرة يقول ذهب لقضاء حاجته فتوارى عني قال واستتاره اي ستار يعني يستتر يستتر الانسان طبعا الاستتار بالعورة واجب

36
00:12:43.100 --> 00:13:13.100
والاستنثار بالجسد مستحب وجد من السرة الى الرسول. فهذه كلها يجب سترها. عن انظار الاخرين. فالعورة المغلظة والعورة المخففة. جميعها يجب سترها بقية الجسد الصدر والرأس لانه يصرف نعم يستحب ستره في قضاء الحاجة. بحيث الانسان يبعدك يبعدك اذا ذهب المذهب ابعد

37
00:13:13.100 --> 00:13:43.100
الستر بعورته وبجسده. نعم. قالوا الستار هو قال الفقهاء ذكروا ان لو ان انسانا جلس فنظر اليه ناظر وافتتن به نعم فانه يحمل اسم من يحمل نفس اثم تعلق وابتزن بهم. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا. وارتياده لبوله طبعا دون الغار

38
00:13:43.100 --> 00:14:03.100
اه من اجل اي شيء من اجل ان يأمن الرشاش لانه الشيء الصلب قد يرجع على الانسان. ولذلك لما اتكلم عن قضية البول قائما اولا ستر العورة لان القائم يعني اكون ادعى للظهور عورته من الجالس

39
00:14:03.100 --> 00:14:33.100
وايضا ان يأمن الرشاش ان يأمن الرشاش. فهنا ارتياد اي طلب. ولكن قال رائد القوم لا يطلب لهم الماء وما اشبه ذلك الشيء ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله. من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. طبعا هذا الشيء غير صحيح. هذا

40
00:14:33.100 --> 00:14:53.100
شيء غير صحيح قالوا يعني يستحب انه يمسح ذكره اذا فرغ من بوله من اصل الذكر يعني في القرب من الخصيتين هكذا يمسحه حتى يخرج منه هذا غير صحيح. ولذلك شيخ الاسلام في الاختيارات وفي مجموع الفتاوى رد على هذا وقال بان الذكر

41
00:14:53.100 --> 00:15:13.100
الظرع ان حلفته جر وان تركته فر. فان كل ما تسحب وهذا يفتح باب الوسوسة وفيه اذى صحي. يعني هذي الانسجة انسجة رقيقة جدا ليست انسجة قوية فهذا الامر يؤدي الى ظرر. يقول الذكر كالضرع

42
00:15:13.100 --> 00:15:43.100
ان حلبته ذر وان تركته فرغ. بس المرأة لما طفل تحلب الطفل خلال اسبوعين ينشف يتيسر. بس لما تبقى له خمس سنين يظل يضر. فهذا ايضا نفس الحالة كل وانت؟ قال ونثره اي اي ان يحركه هكذا يحركها ايضا لا يصح. ورد حديث لا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا في

43
00:15:43.100 --> 00:16:03.100
احمد ابن ماجة وقد ضعفه البيهقي والنووي وابن حجر البوصيري. فالنثر غير صحيح وقضية المسح من اصل الذكر وهذي تفتح باب الوسواس وفتح باب الوسواس في الطهارة يفتح بابا عظيما في اذى الانسان. قال وتحوله من موضعه

44
00:16:03.100 --> 00:16:23.100
هذا صلى اذا استنجى الانسان في فضاء يستحب له ان يتحول من مكان الى مكان حتى لا تتنجس يده وحتى يتظاهر طهارة حسنات اما اذا كان في المراحيض فلا. ان خاف تلوثا ان خاف تلوثا. بحيث لو فرضنا انها كانت بالوعة

45
00:16:23.100 --> 00:16:43.100
اول شيء ولا هو يأمن لا يتحول. لما ذكر الاشياء المستحبات التي قدمها في السحر بدأ المكروهات فقال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. يعني لا يصح للانسان ان يدخل صلاة وفي

46
00:16:43.100 --> 00:17:03.100
اوراق او اشياء فيها احاديث او ايات او ذكر الله سبحانه وتعالى. الا لحاجة مثل الاوراق النقدية لان الانسان يعني الاوراق النقدية قد يخاف عليها الانسان ان تذهب. وقد يقول قائل يقول انا لا يعني قد اذهب عند اقاربنا واضع هذه

47
00:17:03.100 --> 00:17:23.100
الالاف اضعها في الديوانية مثلا او ما اشبه ذلك في مكان او على طاولة. نعم يعني هو الحمام اهون الحمام اقل الحمام في قضية كشف العورة فيما يتعلق بدخول خلايا

48
00:17:23.100 --> 00:17:53.100
فيه نجاسة الحمام ليس محل النجاسة. يعني لا الانسان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالحمام نعم الوضوء فيه اذكار فيه اذكار عقب الوضوء نعم نعم. ذات الانسان يعني الحمام هو اخف يعني حتى تقدر الناس من الحمام اخف من تقذرهم من نجاسة. اما الحمام ليس محلا

49
00:17:53.100 --> 00:18:13.100
للنجاسة. ولذلك جاء النهي عن يبول الانسان في المستحم. جاء النهي ان يبول الانسان المستحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال هنا الا لحاجة قلنا في الاوراق النقدية لانه اذا تركها خارج قد يخشى

50
00:18:13.100 --> 00:18:33.100
فيها الضياع وقد تكون عرضة للنسيان. هذه القضية مهم جدا. يعني تعارضها للنسيان. ايضا هذا يجود الانسان انه يضعها في جيبه ولا يخرجها من جيبه. المصحف اشرف الكلام فيه نوع اهانة. قضية مصحف او قضية شديدة

51
00:18:33.100 --> 00:18:53.100
اذا اشد من بقية الاشياء في الاوراق النقدية التي فيها مثل امر للتحريم. اما اذا فعل الانسان هذا لا شك انه يكتب كما يصنعه اهل السحر والشعوذة. شنو؟ دخول المصحف

52
00:18:53.100 --> 00:19:33.100
لا يقول هذا ابدا. تمام نعم. نعم. لا فرق كبير جدا الذي في الصدر ليس كثارج الصدر. نعم. لانه هذه الصدر لم يهنها. والذي دخل الخلاء ويحمل المصحف ففيه هذا المصحف. نعم. ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. طبعا هذا اذا كان الانسان لم يدخل الشريف كان يكون في صحراء وما شابه ذلك

53
00:19:33.100 --> 00:20:03.100
يعني يكره رفع ثوبه وقال انما يرفع الثوب حينما يشرع بالنزول الى الارض ما يضر ان شاء الله لانها ليست في اهانة هذا لا يعد اهانة احنا نرجع فالمصحف فيه اهانة قضية جهاز المبالغ هي بالداخل ليس اهانة لكن الفرظ مخلي النغمة اية قرآنية وما اشبه ذلك او يتوقع

54
00:20:03.100 --> 00:20:33.100
او منبه ويتوقع انه راح يرد عليه ان يغلق الهاتف نعم. نعم نعم يعني يقال هنا دخوله بشيء يعني يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة انواع انت عندك اوراق مهمة جدا لا تستطيع ان تخرجها من الخارج. او عندك اوراق النقدية. الاوراق النقدية انتقد تذهب في مكان

55
00:20:33.100 --> 00:20:53.100
عام تخشى انك تضع الاموال خارج تخشى عليها من الضياع. وقد تكون انت في قسم داخلي مثلا او في الكلية وما اشبه ذلك لوضعت المال عند احد او في مكان اخر قد تتعرض ايضا للنسيان. فالفقهاء اجادوا دخول هذا الشيء. لكن غير ان تحول الى اهل الامر انه

56
00:20:53.100 --> 00:21:13.100
وضع هذه الاشياء المقدسة لانها ستؤول بالتعرض لاهانة. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض الانسان يرفع ثوبه وهو قبل وكلامه فيه طبعا الكلام مكروه للذي يقضي حاجته والدليل على هذا ان رجلا مر

57
00:21:13.100 --> 00:21:33.100
النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ورد السلام واجب. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الا للكراهية هذا الامر وايضا يعني هناك حديث في عند ابن السكن صححه عن الائمة يروي من طريق يحيى بن ابي كثير عن محمد عبد الرحمن عن جابر قال لا يخرج رجلان

58
00:21:33.100 --> 00:21:53.100
الى الغائب يكلم احدهما الاخر فان الله ينبت على ذلك. فالكلاب لكن قد يكون لحاجة انسان يتكلم لم بحاجة وبقدر. عشان تذهب الى مكان عام نغلق هذا المكان. وهذا نغلق الباب او سئلت من هنا؟ هل

59
00:21:53.100 --> 00:22:23.100
بعد وتتكلم على قدر الحاجة فلا بأس بهذا نعم. لا ليس من باب اللغة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المنبر وامن الناس فالتأمين دعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فهو امر جائز. نعم. قال وبوله في شق ونحوه

60
00:22:23.100 --> 00:22:43.100
اي طبعا اذا يعني النحو عندنا مثل بالوع البالوع صنعت لهذا الشيء لكن شخص في صحراء فوجد شق من هنا يكره له ان يبول. من اولا سيأتي الحيوان الذي في داخل هذا الشق او قد يخرج هذا الحيوان وقد يؤذى الانسان في هذا الشيء

61
00:22:43.100 --> 00:23:09.300
طبعا جاء في مصنف عبد الرزاق باسانيد يعني عبد الرزاق عن معمر عن دكادر يعني ان سعد ابن عبادة يعني في جحر في الشام فمات يعني هو سمعوا ونحن قتلنا سعد بن عبادة يعني يعني على كل حال يعني شعر بهذا. لانه ضال في جحر ثم مات. يعني

62
00:23:09.300 --> 00:23:29.300
الدين بينهم قتلوه بسبب هذا الشيء. وهو الانسان قد يعرض نفسه قد يخرج اليه حيوان يؤذيه. او قد يخرج اليه حيوان لا يدري انه ينفر ثم يتنجس. فالعلماء قالوا بالكراهية هذا الشيء. وجاء يعني الكراهية هنا

63
00:23:29.300 --> 00:23:49.300
وردت في حين قتالة عن عبد الله بن سرديس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يوالى في الجحر وقال قتادة لانها مساكن الجن. الحديث صححه يعني علي من المدينة وابو زرعة وضعفه الامام احمد قال لم يتلو السماع قتادة بن لعام بن عبد الله بن سبريس

64
00:23:49.300 --> 00:24:09.300
وهذا يفرح كرهه الشارع لما فيه اذية الاخرين وايضا لانه قد يخرج شيء يؤذي الانسان. قال وما فرجه بيمينه. طبعا جاء في صحيح البخاري احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وذهب الحنابلة والظاهرية الى ان

65
00:24:09.300 --> 00:24:29.300
هذا نهي التحريم وذهب بعض العلماء لان النهي للكراهة. فهنا يحرم مس الفرج باليمين على مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرين ومذهب كثير من الفقهاء وبعضهم قالوا بانه يكره لا يحرم. قال واستنجاؤه واستجماره بها

66
00:24:29.300 --> 00:24:49.300
اي استنجاءه بالماء واستجواره بالحجر بها اي باليمين. يكره الانسان انه يستنجي ويستجبر باليمين. لانها مقام التكريم قال واستقبال النيرين اي اللي هو الشمس والقمر والصواب عدم الكراهة لعدم الدليل ولثبوت الدليل الدال على الجواز ثبت الدليل

67
00:24:49.300 --> 00:25:09.300
اللي دل على الجواز. وهنا حينما من قال بعدم الجواز استدلوا باشغال نور الله سبحانه وتعالى لا واستدلوا بان هذه اية من ايات الله. ويجاب عن هذا قضية انه نور له. والصواب انها نور خلقه الله

68
00:25:09.300 --> 00:25:29.300
بهذه الحيوانة في هذي في هذين النيرين. واما قضية انهما ايتان منها يعني لاحظ كل شيء في الكون هو اية من ايات الله سبحانه وتعالى والصواب عدم الكراهية وعدم التحريم. الشمس والقمر نعم

69
00:25:29.300 --> 00:25:49.300
ان فيه مانورة يعني الشمس منيرة بالنهار والقمر ايضا ينير الناس في الليل. ثم قال ويحرم استقبال القبلة ادبارها في غير بنيان. طبعا هذا من باب احترام القبلة. ان الانسان لا يتوجه الى القبلة بعورته. مقبلا او مدبرا

70
00:25:49.300 --> 00:26:09.300
استقبلها استقبلها بعورته بقبوله واذا استثمرت استقبلها بدبرهم. فجاء النهي عن هذا وصحت الاحاديث حديث الدالة على التحريم في احاديث عديدة. وهناك اقوال عديدة في هذا والذي نميل اليه انه انما يحرم

71
00:26:09.300 --> 00:26:29.300
في غير البناء اما في البناء فانه لا يحرم. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبدالله بن عوف رضيت القيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام. فدل على ان في البناء لا يحرم ولا يكره

72
00:26:29.300 --> 00:26:49.300
ثم قال ولدته فوق حاجته لماذا؟ لانه كشف للعورة بلا حاجة ولانها محتقرة ولان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا المكان فالمكان الذي يكرهه الشرع يكره الانسان ان يمكث فيه فوق حاجته. وذاك هنا تقاس الاوقات التي يضيعها

73
00:26:49.300 --> 00:27:09.300
الانسان في المعاصي يجلس على الحاصل على محرم او يجلس على التلفاز على محرم او يجلس الى هذه اللعب لعب وهكذا فالانسان ايضا ينتفع من قضية استنجاء بالتبرع على الانسان ينتفع منها اشياء اخرى عديدة

74
00:27:09.300 --> 00:27:29.300
نعم يا سادة ثم قال هنا وبوله في طريق طبعا اذا كان البول في الطريق محرم فالغاء من باب اولى لانه اعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قيل وما اللعان ان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس

75
00:27:29.300 --> 00:27:49.300
او في ظلهم لان فيه اذى وربنا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فالية المؤمنين والمؤمنات غير جائزة فهذا منها وايضا جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق

76
00:27:49.300 --> 00:28:09.300
والظل وقال هنا يعني مما يحرم بوله في طريق لان فيه اذى وفيه افساد لطريق الناس وظل نافع اي الظل الذي به الناس وينتفعون به. وتحت شجرة عليها ثمرة لانها فيه الذهاب. لهذه على

77
00:28:09.300 --> 00:28:29.300
تجرى فيه ظرر على الثمر وفيه ظرر على الناس قد يستظلون بالشجرة وينتفعون بفيئها. نعم. الماء المرأة الراتب يعني جاء لنا حلق في الماء الدائم الذي لا يجري. جاء النهي والنهي ايضا نفيد

78
00:28:29.300 --> 00:28:49.300
نعم. قال ثم يستنجي بالماء يعني الانسان ثلاث حالات اما انه يستنجي بالماء. واما انه يستشمر بالحجارة واما انه يستخدم الحجارة ثم الماء. افضل شيء هو الماء فقط. لان الماء يزيل العين

79
00:28:49.300 --> 00:29:09.300
وقال الشافعي والحنابل انه الافظل انه يستخدم الحجارة ثم يستخدم الماء. طب هل عن غيرهم لو ان اصحاب يأتون بالحجارة ويدخلون في بيوتهم لا تكدست الحجارة وتضرروا بها. حينما قالوا بهذا الشيء قالوا بان الحجارة تزيل

80
00:29:09.300 --> 00:29:29.300
للعين والماء يزيل الاثر. لكن ما دام ان الماء يزيل عينه الاثر فيكفي الماء. والان نقول انه يستحب للانسان ان يأتي بالحجارة الممنوع ثم اذا لما نقول نحن نستحب الاستحباب يحتاج الى دين شرعي يعني ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى هكذا بالحجارة ثم بالماء

81
00:29:29.300 --> 00:29:49.300
فاذا هذا يعني هذا القضية الاولى خلافها. الافضل للانسان السجن يستنجي بالماء والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. هنا قال ويستجمر ثم يستنجي بالمقام يعني تعليلهم قال بان الحجارة تزيل العين

82
00:29:49.300 --> 00:29:59.300
والماء يزيل الاثر لكن هذا لا اصل له يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ولم يرد انه مدح هذا هو ما جاء في سنن ابي داود

83
00:29:59.300 --> 00:30:19.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء لماذا؟ ان الله قد مدحكم؟ قالوا نحن نتبع الحجارة بالماء. الحديث ضعيف لا يصح اسرع يجينا هنا ماذا يشترط فيه؟ ثم قال ويجزئه استجمار ان لم

84
00:30:19.300 --> 00:30:39.300
الخارج موضع العابر. اذا خرج الى الصفحتين فيتعين من الماء. اذا خرج الى الصفحتين يتعين الماء فاذا لم يخرج الى الصفحتين يجزئ الانسان الاستجمار في استخدام الجمار اللي هي الحصى وما اشبه ذلك

85
00:30:39.300 --> 00:31:09.300
ثم قال ويشترط الاستجمار باحجار ونحوها. يعني يشترط الاستجمار باحجار او نحوها مما يزيل العين كالمثل وهو الطين اليابس المتجمد والخرق والورق والخشب. اي شيء يزيل العين يجوز على ان لا يكون املس اذا كان املس او محترم جاء النهي عنه فهنا لا يجوز. يستخدم علاقة نايلون لا يصح او يستخدم مثل القصب

86
00:31:09.300 --> 00:31:29.300
لا يصلح ايضا لان هذا يعني يعمم النجاسة ولا يزيلها. اي نعم. ان يكون ظاهرا اي لا نجس هو بذاته ولا متنجسا بغيره. منقيا لان المقصود هو الانقاء اما الشيء الذي ليس ملقيا فلا يصح

87
00:31:29.300 --> 00:31:49.300
غير عظم هناك اشياء استثناها الشارع. غير عظم من العظم لا يجوز ولانه طعام اخواننا من الجن. وهو اما ان يكون مذكر ويكون هذا ميز لانه طعام اخواننا واما ان تكون غير مذكر ما لا يكون يكون هذا نجس فلا تزال النجاسة بالنجاسة

88
00:31:49.300 --> 00:32:09.300
وروث لانه اصل الروث ماذا هو نجس والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه عبد الله بن مسعود وقل قال بثلاثة احجام بحجرين مروثة فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ركس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ركس اي بمعنى رجس

89
00:32:09.300 --> 00:32:29.300
بمعنى النجس على لغة اهل اليمن. وطعام طبعا هذا يسمى شرط عدمي مثل ما عدنا بالحديث نشترط الاتصال والعدالة ضبط شروط ايجابية هذا شرطا عدميا. يجب ان تنتف ايضا هذا شرط عدمي. وضع

90
00:32:29.300 --> 00:32:49.300
هو محترم مثل الان كتب العلم كتب محترمة لا يجد الانسان ان يستنجبه فما عظمه الشارع لا يجد الانسان ان يستخدمه في مثل هذا باب الحرمة يعظم شعائره الله فانها من تقوى القلوب. وما اشعر الله بحرمته فلا يجوز استخدامه بشيء مهم. ومتصل بحيوان

91
00:32:49.300 --> 00:33:09.300
هذا لان الحيوان له حرمة. يأتي الانسان بشيء متصل بالحيوان ويستنجي بهذا لا يجوز. ثم قال هنا ويشترط ثلاث مسحات طبعا هذا اخذناه من حي سلمان ابن سلمان الفارسي لما احد الكفار قال له ان نبيكم قد علمكم

92
00:33:09.300 --> 00:33:29.300
كل شيء حتى الخراق الاجل. قال نهى صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. فدل على اقل المسحات ثلاثة منقية فاذا حصل الانقاع باربعة يجب ان يأتي بخامسة حتى تكون وترا لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله

93
00:33:29.300 --> 00:33:49.300
عليه وسلم قال من استدمر فليستجمر وترا قضية الايثار فيها تذكير للانسان بتوحيد الله سبحانه وتعالى منقية طبعا هذي مساحات وان تكون منضية فاذا لم يحصل الغاء لابد ان يبقى حتى يأتي بالانقاذ. فاكثر

94
00:33:49.300 --> 00:34:09.300
خمسة او سبعة او تسعة واحدى عشرة او ثلاثة عشرة او خمسة عشرة وهكذا. ولو بحجر من ثلاث بحجر كبير له ثلاثة اضلاع فاستخدم الضلع الاول ثم الضلع الثاني ثم الضلع الثاني اذهب الى ثلاثة وارسال العين اجزاءه ذلك. ويسن قطعه

95
00:34:09.300 --> 00:34:29.300
على وتر طبعا نحن لا نقول يصير نقرر نقول جيشي بقطعه على وتر لان الحديث ورد فيه الامر والامر بالوجوب. من استجمر فليوتر فيجب ان يقطعه لسانه على وتر ولا يستحب فقط انما يجب. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج اي شيء يخرج من السبيل

96
00:34:29.300 --> 00:34:49.300
معتادا او غير معتاد فيجب استنجاء منه. الا الريح الريح هنا لا يجب استنجاء من الريح لانه لانه وان كان له في الاصل لهجوم مريح له جرم وله وزنه لكن ليس له اثر ليس له اثر فلا يفتن جامعا ولا

97
00:34:49.300 --> 00:35:09.300
قبله وضوء ولا تيمم شخص يعني تغوظ او تبوظ ثم يتوظأ وبعد ان يتوظأ يذهب ليسجد هذا لا يصح يستندي ويزيل الاذى ثم بعد هذا الشيء. يتوضأ. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

98
00:35:09.300 --> 00:35:14.650
حفظكم الله