﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.450
الرجلين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لفيعة عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبدالرحمن الطبري عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يترك اصابع رجليه بخنصره

2
00:00:21.800 --> 00:00:47.700
هذا دليل على ان يغسلان كونه يدلك اصابع رجليه بخنصره يعني انه تنصر اليد اليمنى يدرك بها يدخلها بين اصابع برجله اليمنى يده اليسرى دخلها بين اصابع رجله اليسرى. وهذا يسمى التخليل وهذا في المبالغة

3
00:00:47.750 --> 00:01:10.000
والمبالغة تدل على الغسل. لان فرظ الرجلين الغسل نعم قال باب المسح على الخفين ونصف خفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة حد التواتر وقد رواها عنه ما يقرب من خمسة وعشرين صحابي

4
00:01:10.250 --> 00:01:34.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين رووها من كانوا متأخري الاسلام  جرير ابن عبد الله البجلي ان اسلامه كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها الامر غسل الاعضاء الا انه جاء في قراءة معروفة مشهورة

5
00:01:34.700 --> 00:01:57.900
اه جر اه الرجلين بعد قوله وامسحوا برؤوسكم قال وارجلكم وارجلك استدل بهذا من يقول بجواز المسح على الرجلين والحقيقة ان هذا غير دال لان الجر يكون بالمجاورة ويكون نية

6
00:01:58.100 --> 00:02:16.250
العامل وغير ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ويبينه ويوضحه. قد مر معنا قوله ويل للاعقاق من النار ومعلوم ان المسح لا يصل الى العقبين وانما المسح يكون

7
00:02:16.300 --> 00:02:33.700
على ظهر القدمين. ولو كان المسح كافيا ما توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يترك بقعة في خلف رجله لا يغسلها. توعده بالنار. هذا الشيء الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم نقل

8
00:02:33.700 --> 00:02:53.700
وضوءه نقله عنه اصحابه مشاهدة فلم ينقلوا عنه انه مسح رجليه بالوضوء وانما يمسح على الكفار وهذا امر ثابت ايضا كونه مسح على الخفين انها سنة وقد جاء تحديد ذلك بمدة معينة

9
00:02:53.700 --> 00:03:14.800
للمقيم والمسافر كما سيأتي نعم. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد ابن زياد ان عروبة ابن المغيرة ابن شعبة اخبره انه سمع اباه المغيرة يقول

10
00:03:15.100 --> 00:03:40.800
عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في غزوة تبوك قبل الفجر تعادلت معا النبي صلى الله عليه وسلم فتبرد ثم جاء فسكبت على يده من الاداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصر عن ذراعيه فضاق قماشته فادخل يديه فاخرجهما من تحت

11
00:03:40.800 --> 00:04:00.300
فغسل مائل المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فاقبلنا فاقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة. قد قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة

12
00:04:00.350 --> 00:04:20.400
ووجدنا عبد الرحمن وقد رتع به ركعة من صلاة الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصفى مع المسلمين فصلى وراء عبدالرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته

13
00:04:20.500 --> 00:04:36.350
ففزع المسلمون فاكثروا التسبيح لانهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قد اصبت او قد احسنتم في هذا الحديث

14
00:04:36.450 --> 00:05:04.550
منها خدمة اه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسابقهم لهذا وشرحهم بذلك فان فانه لما عدل عن الطريق لم يعلم به الا المغيرة فرح بهذا واتبعه ليختمه ولهذا انتظر حتى قضى حاجته

15
00:05:04.800 --> 00:05:24.200
وصب عليه من الوضوء. من الاداوة والاداوة هنا يوضع فيه شيء من الماء اما للشرب واما للوضوء وفيه جواز معاونة الانسان على الوضوء ان هذا لا بأس به كون انسانا يعاون

16
00:05:24.600 --> 00:05:46.800
الاخر على التوضأ بان يصب عليه الماء من ابريق او اناء او ما اشبه ذلك هذا لا شيء فيه  فهذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:05:46.850 --> 00:06:11.800
انه لم يعنف المسلمين حين لم ينتظروا قولا يدل على الاذن بمثل هذا اصبتم او احسنتم وفيه ان الامام الراتب اذا تأخر عن وقت الصلاة المعتادة ان للمأمومين ان يقدموا من يؤمهم

18
00:06:12.200 --> 00:06:31.950
نصلي به ولو لم يبحثوا عن السبب الذي اثر الامام والفقهاء في هذه المسألة يفصلون منهم من لا يجيز الصلاة حتى يراجع الامام. لان صلاة بدون اذن الامام فيها افتيات عليه

19
00:06:32.250 --> 00:06:55.750
وهذا الحديث يدل على الاذن في ذاك وانه لا بأس اذا تأخر الامام ان يصلي الناس يقدموا رجلا يصلي بها وفيه ان المتوضئ لابد من غسل اعضاء الوضوء. وان كانت الاعضاء عليها سواتر

20
00:06:55.950 --> 00:07:20.800
ولهذا لما ضاق كم آآ قميصه او قمة الجبة والجبة هي ما يسمى اليوم بالكوت. لما ضاق كمه عن حصر ذراعه ذراعه صلى الله عليه وسلم اخرج ذراعه من الكم نهائيا

21
00:07:21.150 --> 00:07:45.750
وجعلها على كتفه وغسل ذراعيه ثم ادخل ذراعيه فيه فلا عذر في كونه يكون مثلا عليه قميصه وعليه فنيلة او عليه شيء يضيق عن حصر الذراع فلابد وفيه جواز المسح عن خفيه وانه اذا غسل

22
00:07:45.900 --> 00:08:04.100
وجهه ثم غسل ذراعيه ومسح برأسه يمسح على خفيه وقد جاء تفصيل ذلك في هذا الحديث ان المغيرة لما مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم اهوى الى قدميه لينزع كفيه

23
00:08:04.250 --> 00:08:32.650
وقال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني اني ادخلت رجلين رجلي في الخفين بعد الطهور يضر المسح عليهما  وقد جاء التوقيت كان كما سيأتي ان المسافر له ثلاثة ايام في لياليهن

24
00:08:32.850 --> 00:08:58.150
والمقيم له يوم وليلة يوم وليلة يمشي وابتداء المسح يكون من حدث بعد لبس يعني انه لو مثلا توضأ لصلاة المغرب ثم صلى المغرب وصلى العشاء الاخرة فانه لا يكسب هذه الصلاة

25
00:08:59.000 --> 00:09:27.900
وانما يحسب بعد ما يحدث بعد صلاته العشاء من هنا يبدأ الحساب يوم وليلة لان ابتداء المدة تكون بعد نقض الطهارة وهي والرجلين في الخفين ثم انه لابد من استمرار الرجلين في الخفين

26
00:09:28.650 --> 00:09:50.800
اما اذا اخرجهما انتقض وضوء ولو كان ذلك بعد ما يتوضأ مثلا يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يخرجهما في مثل هذه الحالة لابد من اعادة الوضوء. وغسل الرجلين فقط فلا بد ان تبقى

27
00:09:51.500 --> 00:10:20.900
بالكفين نستمرتين بدون افراج وعلى هذا اذا كان الانسان مثلا عليه جوارب شراب مثلا وعنده اكتشافه كنادره لا تصل الى الكعبين بل اسفل من الكعب كما هو بغاله لباس الناس اليوم

28
00:10:22.650 --> 00:10:44.050
فان مثل هذا لا يصح المسح وانما يمسح على الشراء يمسح على الشراب الساتر لانه لا بد في الممسوح عليه ان يستر محل الفرض وانشروا محله الى الكعبين فاذا كان مثلا

29
00:10:44.500 --> 00:11:06.300
الخوف لا يغطي الكعبان فانه لا يجوز المسح عليهما ثم ان في الحديث ان نسافر يصلون جماعة انه لابد من ذلك ان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عذر

30
00:11:06.400 --> 00:11:31.850
يتفرقوا وكل يقول انا عند رحلي او عند دقاقتي يجتمعون فيصلون جماعة يؤمهم احدهم وهذا من الامور الواجبة في السفر والقبر ولكن اذا كان هناك هناك امور يمكن ان تكون عذرا للانسان

31
00:11:32.850 --> 00:11:50.600
مثل المطر مثل المرض وما اشبه ذلك. فلا بأس ان يصلي في رحلنا. بعد يوم وليلة كان يصلي بها خمس صلوات هذا اذا كان مقيما اما اذا كان مسافرا فانه يصلي بها

32
00:11:50.900 --> 00:12:15.800
قلنا ان المسح ابتداؤه من الحدث بعد اللبس حينما يحدث بعد ما لا يلبس نصلي ولهذا يمكن ان يصلي  مقيم سبع صلوات ممكن يصلي بها سبع صلوات نعم ها البلد

33
00:12:16.650 --> 00:12:39.250
يجوز المسح بالبلل ليس المسح غسل ماء بيده ثم ينفض يده فيمسك ومع ذلك ما ينبغي تكفار المسح المسح مرة واحدة والمسح يكون على ظهر القدر ظهر الخف مسح على كل رجل

34
00:12:39.800 --> 00:13:09.600
باليد التي تليها فلا بأس ادخل مثلا اجعل فيها ويمسح امهاته اوكي  لابد من ان يستر. لا بد من الستر اما اذا ظهرت البشرة يعني يرى الجلد من وراءه فان هذا لا يمسح فيه. هذا غير ساكت. نعم. قال حدثنا مشدد. قال حدثنا يحيى يعني

35
00:13:09.600 --> 00:13:31.150
قال وحدثنا مشدد قال حدثنا المعتمر عن الدين. قال حدثنا بكر عن الحسن عبده المغيرة. عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة. قال المعتمر سمعت هل يحدث عن بخس ابن عبد الله

36
00:13:31.250 --> 00:13:50.500
الحسن عن المغيرة انها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصف على الخبين وعلى ناصيته وعلى حمامته وقد سمعته من ابن المدير  الناصية هي مقدم الرأس بشار الذي يخرج في مقدم الرأس. وهذا قد يخرج من تحت الامالة

37
00:13:50.800 --> 00:13:53.100
