﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.550
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.600
فهذا هو المجلس الستون آآ من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم وهو الرابع في كتاب الحيض حيث كنا قد وقفنا على ما اورده رحمه الله من الاحاديث فيما يتعلق في بيان صفة غسل الجنابة

3
00:00:39.900 --> 00:01:04.150
وهو حديث عائشة رضي الله عنها ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع العمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه

4
00:01:04.150 --> 00:01:29.050
ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله الامام مسلم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن  عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ

5
00:01:29.050 --> 00:01:49.050
فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء تدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى حتى اذا رأى ان ان قد استبرأ حثن على رأسه

6
00:01:49.050 --> 00:02:09.050
ثلاثة حسنات. ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا وقال قال وحدثنا علي بن حزن قال حدثني علي ابن مسهر قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن

7
00:02:09.050 --> 00:02:29.050
هشام في هذا الاسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم

8
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
نحو حديث ابي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة

9
00:02:49.050 --> 00:03:09.050
بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة. قال حدثني علي ابن حزن السعدي قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا اعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثتني خالتي ميمونة

10
00:03:09.050 --> 00:03:29.050
رضي الله عنها قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله. ثم ظرب بشماله الارض فتركها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه

11
00:03:29.050 --> 00:03:49.050
للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفلات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك غسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباحي وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب والاشج واسحاق كلهم عن وكيع. قال

12
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
حدثنا اويحيى ابن يحيى وابو كريم قال اخبرنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد؟ وليس في حديث ما افراغ ثلاث حفلات على الرأس. وفي وكيع وصف الوضوء كله فذكر المظلمة والاستنشاق فيه. وليس في حديث ابي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا ابو بكر قال

13
00:04:09.050 --> 00:04:27.400
حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفظه

14
00:04:27.950 --> 00:04:47.950
قال وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثني ابو عاصم عن حنظلة ابن ابي سفيان عن ابي عن القاسم عن عائشة رضي الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن

15
00:04:47.950 --> 00:05:11.250
ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه هذي الاحاديث الثلاثة من جهة حديث عائشة وحديث ميمونة كلها تدل على صفة غسل الجنابة كيف يغسل الانسان او يغتسل من الجنابة

16
00:05:11.950 --> 00:05:39.950
وهذا الباب من حيث العموم اكثروا الرواة هن امهات المؤمنين وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر احواله يغتسل في بيتي فهن المطلعات على هذه الامور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

17
00:05:40.200 --> 00:06:06.700
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حيث الاستدلال اللغوي تفيد المضي والصيرورة المضي يعني مضى وانقضى والصيرورة بمعنى الدوام اي كان هذا حاله في كل غسلته اذا اغتسل

18
00:06:06.800 --> 00:06:33.850
من الجنابة هذا القيد منها مقصود معنى هذا ان غسله او اغتساله للتبريد ربما كان يختلف عن هذه الصفة وان غسله صلى الله عليه وسلم  لي التنظيف ربما يختلف عن هذه الصفة

19
00:06:34.500 --> 00:07:03.000
لكن هذه الصفة هي من غش هي لغسل الجنابة فما دامت هذه الصفة لغسل الجنابة فينبغي على المسلم ان يتقيد بها  لان غسل الجنابة عبادة والاصل في العبادات حتى لو كانت معقولة المعنى

20
00:07:03.150 --> 00:07:32.350
الاصل فيها ايش توقيف الاصل في العبادات التوقيف الوضوء معقول المعنى لكن الوضوء لابد ان يكون كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يتعلق بالاركان والواجبات قالت يبدأ فيغسل يديه

21
00:07:32.800 --> 00:08:07.950
في الرواية اللي بعدها لو تلاحظون ان في رواية اه وكيع قالت فبدأ فغسل كفيه ثلاثة وهنا قال قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يفرغ بيمينه على شماله  يغسل فرجه فذكر الاستنجاء اولا

22
00:08:08.350 --> 00:08:34.050
قبل الاغتسال وهذا انما كان منه عليه الصلاة والسلام اذا ارادنا الاغتسال من الجنابة مباشرة واما لو اغتسل لو نام من الجنابة على الجنابة فانه كان يستنجى فيفعل هذا الفعل

23
00:08:34.400 --> 00:09:00.600
استقلالا ثم يتوضأ ثم ينام فاذا استيقظ لا يحتاج الى ان يستنجي يحتاج الى ان يستنجي  حديث اغتسل من الجنابة فبدا فغسل كفه او كفيه ثلاث معنى هذا ان حديث عائشة الثاني

24
00:09:01.400 --> 00:09:28.400
في غشن اغتساله من الجنابة وكان قبل ذلك قد استنجى والرواية الاولى ذكر الاستنجاء قبل الاغتسال لان الاغتسال وقع بعد  بعد الاستنجاء مباشرة وفي آآ رواية آآ ام المؤمنين ميمونة

25
00:09:28.500 --> 00:09:50.350
بنتي الحارث الهلالية بالتأكيد على انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه مرتين او ثلاثا يعني قبل الاغتسال ايضا فدل على انه حتى لو كان الماء

26
00:09:50.550 --> 00:10:16.600
مستخدما للاستنجاء فينبغي غسل الكفين ثلاثا مرتين او ثلاثا ثم يستنجي حتى لا يحصل للماء شيء من القذر او غير ذلك تقول عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة

27
00:10:18.650 --> 00:10:46.800
هذا الاطلاق يفيد العام العموم لما تقول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني من حيث الترتيب يعني من حيث التثليث هذا كله داخل في هذا الاطلاق ثم يتوضأ وضوءه للصلاة طبعا هذا مستثنى منه غسل الرجلين بدلالة ايش

28
00:10:47.050 --> 00:11:12.350
بدلالة ما جاء في اخر الرواية ويحتمل هذا الاحتمال له وجه لا يجوز انكار ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ثم يغسل رجليه مرة اخرى عند الانتهاء من الغسل

29
00:11:12.850 --> 00:11:40.900
لاجل التنظف لا لاجل انه المعلم يصب قدمه وعلى كل حال فالامر في هذا واسع وارى والله اعلم ان الانسان يغتسل وضوءه يتوضأ وضوءه للصلاة اولا ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر

30
00:11:41.400 --> 00:12:07.700
لا يخلو الانسان من سورتين الصورة الاولى ان يكون كثيف الشاعر عظيم الشعر كث شعر الرأس  فان كان عظيم الشعر كث الشعر فانه يمكنه ان يكتفي في غسل الجنابة بايش

31
00:12:07.950 --> 00:12:33.050
بايصال الماء الى اصول الشعر  يمكن ان يكتفي بايصال الماء الى اصول شعر الرأس اما اذا كان خفيفة الشعري فانه يغسل شعره كله مع غسل الجنابة وهذا سيأتي معنا في غسل

32
00:12:33.400 --> 00:12:57.450
المستحاضة انها هي التي تنقض ظفائرها اما في غسل الجنابة فلا تنقض المرأة ظفائرها فان كان للرجل ظفائر فالصحيح ان حكمه كحكمها لذلك قالت فيدخل اصابعه في اصول الشعر وانتم تعلمون

33
00:12:58.000 --> 00:13:19.950
ان النبي عليه الصلاة والسلام منذ ان هاجر الى عمرة الحديبية يعني قرابة خمس سنوات او ست ست سنوات ما حج ولا اعتمر الانسان الذي لا يحج ولا يعتمر ولا يحلق رأسه

34
00:13:20.700 --> 00:13:42.200
فالعادة ان شعره سيكون كثيفا فدل هذه هذا اللفظ على ان شعره كان كثيفا فيدخل اصابعه يعني يأخذ الماء بكفيه فيدخل اصابعه هكذا في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ

35
00:13:42.600 --> 00:14:04.950
ما معنى استبرأ؟ بمعنى غلب على ظنه ان الماء وصل الى اصول شعره ما معناه استبرأ غلب على ظنه ان الماء قد وصل الى اصول شعره وهذه فائدة يستفيد منها طالب العلم

36
00:14:05.150 --> 00:14:28.150
على وجه الخصوص على وجه الخصوص والموسوسون على وجه اخص ان غلبة الظن في الطهارات كافية غلبة الظن الطيارات كافية قال حتى اذا راهن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات

37
00:14:28.250 --> 00:14:48.700
يأخذ الماي حفنة من يده عليه الصلاة والسلام او من يديه ثم يضع الماء على رأسه صبا واذا كان الشعر ظفائر يبقى اذا كان الشعر مربوطا من الخلف يبقى او كان كثيفا

38
00:14:48.800 --> 00:15:13.800
مشترا يبقى ثم فاض على سائر جسده وهذه الطريقة ايها الاخوة من الناحية الطبية كما يقول ابن القيم وغيره انشط للبدن وابرأ للنفس واطيب فان الانسان ربما يكون في الصيف

39
00:15:13.950 --> 00:15:34.600
وربما يكون في الشتاء فيكون الماء غير ملائم لبدنه فاذا ما اوصل الماء الى اطراف جسمه اولا لم يحصل اضطراب للدم ولم يحصل اضطراب لخفقان القلب هذا الامر مقوي للقلب

40
00:15:35.550 --> 00:16:00.600
ثم بعد ذلك يصب الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه قال في الرواية اللي بعدها قالت عائشة رضي الله عنها اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا يعني قبل الاستنجاء اذا كان هناك استنجاء او قبل الوضوء اذا لم يكن هناك

41
00:16:00.650 --> 00:16:19.950
ايش تنجح قال ثم ذكر نحو حديث ابي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين طيب غش للرجلين ما دام لم يذكر في حديث ابي معاوية غسل الرجلين وذكر في الحديث الاخر فعندنا احتمال

42
00:16:20.250 --> 00:16:52.650
الاول ان اسقاط الراوي دليل على عدم نشاطه وعدم روايته على وجهه وهذا ممكن فان الرواة ربما ينشطون فيذكرون في القضية كلما سمعوا وربما يغفلون بعض الالفاظ والاحتمال الثاني وهو عندي اوجه من

43
00:16:52.800 --> 00:17:15.050
القاء التهمة الى الرواة بانهم اسقطوا او زادوا ان نقول هذه صورة وهذه صورة هذا وجه وهذا وجه فان احتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل غسل والا اغفل. لماذا يغفل

44
00:17:15.800 --> 00:17:33.200
لانه قد غسلهما عندما عند الوضوء ثم اورد رحمه الله حديث عائشة ايضا لكن من طريق زائدة عن هشام عن عروة عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:17:33.250 --> 00:17:51.600
كان اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة بالغاء ذكر الاستنجاء ثم اورد رحمه الله حديث ابن عباس عن خالته

46
00:17:51.750 --> 00:18:12.200
ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها طبعا ميمونة بنت الحارث من باب الفائدة العلمية هي اخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في فتح مكة

47
00:18:13.200 --> 00:18:35.750
والصحيح انه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما قالت اذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجناة ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ جواز الاعانة في الوضوء والغسل بجلب الماء او بصب الماء

48
00:18:35.800 --> 00:18:57.700
او بالاعانة فغسل كفيه مرتين او ثلاث. طبعا يطلق الكف ويراد به ظهرا وبطنا ليس المقصود فقط الكف اللي هو في عرفنا اللي هو باطن اليد لا الكف اذا اطلق يراد به

49
00:18:57.750 --> 00:19:28.200
ظاهر باطن الكف وظاهر الكف اذا الكف يطلق ويراد به يدان الى الى الرسغين هذا معروف عند الاستعمال في لغة العرب فغسل كفيه مرتين  كلمة مرتين او ثلاث تفيد ان كانت

50
00:19:28.600 --> 00:19:53.650
ان كانت الرواية محفوظة مرتين او ثلاث لان في صنيع الامام مسلم في تقديم حديث عائشة ان المحفوظ ثلاثة وان ذكر المرتين هي في الدرجة الثانية وعلى هذا قال بعض الشراح ان ذكر المرتين وهم

51
00:19:53.800 --> 00:20:24.350
او شذوذ والصواب ثلاث لكن لو فرضنا انها محفوظة دل على ان غسل اليدين مرة واحدة قبل ادخالهما الاناء هو الواجب والمرتين افضل والثلاثة كمال متى نقول هذا الكلام؟ اذا ثبتت هذه الرواية وهي

52
00:20:24.400 --> 00:20:47.150
آآ اعني كلمة مرتين او ثلاثة هنا كلمة او يحتمل ان كانت من ميمونة بمعنى بل او تأتي بمعنى بل مرتين بل ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على

53
00:20:47.250 --> 00:21:22.300
يعني استنجاء وغسله بشماله طبعا غسل الفرج لابد وان يكون بالشمال ويكره كراهة شديدة مباشرة اليمنى في غسل القبل او في غسل الدبر وانما تكون المباشرة اليد اليسرى ثم ظرب بشماله الارظ فدلك دلكا شديدا. يعني بعد الاستنجاء ظرب بيده

54
00:21:22.300 --> 00:21:41.650
يقول ضرب بالشمال الارض يعني هكذا برامج اجتماع الارض هكذا يحتمل ان يكون الارض المتربة التي اصابها شيء من الماء. ويحتمل ان يكون الارض هنا اسم جنس. ربما يكون ارض الحائط او المكان

55
00:21:41.650 --> 00:22:04.200
كان الذي لم يصب من الماء كله سايغ وهذا الظرب ليس تعبدا وانما هو لاجل التنظف. بدليل عدم وروده في حديث عائشة رضي الله عنها فالتدريب ها نوع من من التنظف

56
00:22:04.500 --> 00:22:24.950
يفعله الانسان اذا احتاج اليه كما لو انه غسل فرجه فوجد ان شيئا من البول او شيئا من الغائط اصاب يده فحينئذ يترب يده في التراب فان التراب طهور بنص القرآن

57
00:22:25.500 --> 00:22:54.600
فتيمموا صعيدا طيبة فسماه الله طيبا والطيب يطيب غيره قالت رضي الله عنها ثم فدلك دلكا شديدا يعني في الارض ثم توظأ وظوءه للصلاة وايضا هذا آآ كذلك مثل رواية عائشة تحتمل اللفظة هذه الوجهين

58
00:22:55.100 --> 00:23:21.950
ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ولم تذكر ادخال الاصابع الى الشعر ومن هنا ندرك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد ازال شعره لذلك لم يحصل منه ادخال الاصابع الى اصول الشعر. فكان شعرا خفيفا فصب الماء مباشرة

59
00:23:22.600 --> 00:23:46.750
قلنا متى تزوج ميمونة اذا معناه انه كان قد حلق رأسه قرأته في عمرة الحديبية وعمرة القضية وفي عمرة الجعرانة لانها بعمرة الجعرانة ايضا بعد فتح مكة ثم كان بعد عمرة الجعرانة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة

60
00:23:48.100 --> 00:24:07.650
وقد روى ابن قدامة باسانيده حديثا ضعيفا لكن يستأنس به قال لا توظع النواصي الا في حج او عمرة فمعنى هذا انه في هذه الصورة عندماونة ما كان صاحب شعر

61
00:24:08.100 --> 00:24:28.000
واضح ولذلك مباشرة صب الماء او الحفنات ملء كفه من الكف هكذا هذا ملء الكف واذا قال من له كفيه يعني هكذا قال من قالت ملء كفه ثم غسل سائر جسدي

62
00:24:28.300 --> 00:24:51.650
طبعا اه سائر جسده ليس في هذه الروايات ذكر اليمين لكن جاء في بعض الروايات انه يبدأ بشقه الايمن كما في حديث عائشة الاتي كما في حديث عائشة الاتي ثم تنحى عن مقامه ذلك

63
00:24:54.050 --> 00:25:22.550
ليش انا حالي وجود الماء على الطين وعلى التراب فاضطرني يبتعد عن هذا المكان فغسل رجليه ثم فغسل الرجلين في دلالة على ان غسل الرجلين ليس لاجل رفع الجنابة فانها فانه ان كان قد غسلهما في ابتداء الوضوء قد حصل. تعميم الماء في البدن. فغسل الرجلين الان

64
00:25:22.550 --> 00:25:42.050
لاجل انه لما تنحى عن مكان الطين قد لصق شيء من الطين في رجليه فغسل ثم اتيته بالمنديل فرد. المنديل قطعة من الثوب يتنشف بك ايا كان لونه او شكله

65
00:25:42.500 --> 00:26:05.950
لذلك احنا نسمي هذه بالمناديل قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة نسميها المناديل المنديل اسم جنس لا مفرد له اسمه جنس اسمه جنس جمع لا مفرد له وقيل يجمع على مناديل منديل ومناديل

66
00:26:06.650 --> 00:26:44.100
قال فرده لم يريده لا تعبدا ننتبه وانما لم يردوا اما تبردا واما انه عليه الصلاة والسلام رده لعدم احتياجه اليه والا فالتنشف مباح بالاتفاق. التنشيف مباح بالاتفاق ثم اورد ايضا حديث ابن عباس من طريق

67
00:26:44.300 --> 00:27:05.900
آآ يحيى ابن يحيى وابو قريب عن ابي معاوية قال وليس في حديثهما افراغ ثلاث حفنات على الرأس اذا وش اللي في حديثهم في حديثهم ثم افرغ على رأسه مرة واحدة

68
00:27:06.800 --> 00:27:34.250
ومن هذه الروايات نفهم ان غسل اي عضو مرة واحدة هو مجزئ غسل اي عضو مرة واحدة يجزئ في رفع الجنابة لكن الثاني افضل والثالث كمال كما قال النووي وغيره من اهل العلم

69
00:27:35.350 --> 00:27:57.400
ليس في حديثهما افراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يعني في ابتداء ايش؟ قبل قبل الغسل يذكر المظمظة والاستنشاق فيه ولكن هنا لابد ان ننتبه

70
00:27:57.800 --> 00:28:25.200
ان ركن الاغتسال ركن الاغتسال تعميم الماء بالبدن وهذا يدخل فيه المظمظة والاستنشاق فلو ان رجلا لم يرد ان يتوضأ يجب عليه ان يغسله الفم وان يغسل وان يستنشق وان

71
00:28:25.700 --> 00:28:56.700
يضع الماء في انفه وفي فمه وجوبا. حتى يحصل التعميم الواجب في الغسل واذا توضأ اكتفى بذلك  الركن الثاني النية. الركن الثاني اني النية وتعميم الماء والصحيح ان الدلك ليس بواجب

72
00:28:57.650 --> 00:29:21.400
اذ لو كان واجبا لدلك جسمه كما دلك يده اذا الدلك انما هو من باب التنظف وليس من باب التعبد تدلك جسمك ما في بأس. قد يقول قائل ان الماء ربما اذا صببته على كتفي

73
00:29:21.550 --> 00:29:43.800
ان ينزل مباشرة مرورا قد لا يصل الى اصل الجلد. نقول يكفي مجرد المرور يكفي مجرد المرور ولو لم يبقى من اثره شيء التشدد الذي نراه من بعض الناس لا معنى له

74
00:29:44.800 --> 00:30:03.800
قال رحمه الله ثم ورد حديث اه قريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمنديل هنا بمنديل دي للنكرة. في الرواية السابقة اتيت بالمنديل

75
00:30:04.800 --> 00:30:29.850
كلمة اتيت بالمنديل يحتمل ان يكون الالف واللام  التخصيص يعني المنديل المعرف الذي كان به يتنشف هذا يدل على جواز اتخاذ المناديل اما ثم اتيت بمنديل نكرة من دين نتمندل به هو او غيره

76
00:30:30.000 --> 00:30:56.000
وهذه رواية تدل على جواز المشاركة المناديل بالتنكير بالتعريف فدل على التخصيص قالت رضي الله تعالى عنها فلم يمسه بفتح الميم. الصواب بفتح الميم وليس بالظن لان مس الشيء يمسه

77
00:30:56.100 --> 00:31:31.950
بالفتح وقيل من سيمس بالظبط لكن الصواب ان الفتح هو الاشهر اه  مس الرجل الماء يمسه ومس الرجل الشيء يمسه بمعنى لمس بمعنى لمس ووزنه لمس يلمس ومس يمس اصل كلمة مس

78
00:31:32.450 --> 00:31:59.000
في وزني لا ماسة ومعنى قال قالت رضي الله تعالى عنها فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفظه يعني ينفظ الماء هكذا بيده هذا كاف هكذا هذا كافر هذا دليل على انه لم يرد المنديل لاجل التبرد

79
00:31:59.150 --> 00:32:16.200
حتى يبقى اثر الماء. الانسان اذا تنشف لا يبقى اثر الماء. ثم ورد حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء

80
00:32:16.250 --> 00:32:41.550
نحو الحلى الانحلاب نوع من انواع الاوعية نوع من انواع الاوعية واسم على نوع من اسماء من اسماء الاوعية مثل احنا اليوم نسميه الابريق مثلا ابريق او مثل الطشت الكبير

81
00:32:41.850 --> 00:33:07.700
او الدلو هذه الاسماء الاوعية الظروف. وتختلف من حال الى حال قالت فاخذ بكفه اخذ بكفه لا بمعنى ادخل وانما المقصود فاخذ بكفه يعني امال الحلابة او امال الوعاء فاخذ بكفه الماء

82
00:33:07.700 --> 00:33:35.900
فيغسل كفيه خارج الماء ثم بعد ذلك يدخل كفه الى الماء بلا امالة قالت فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن هذه الزيادة ليس معنى اه انه يعني آآ ليس انه خاص بالايمن في الرأس. الصواب ان هذا البدأ بالميامن مطلقا

83
00:33:36.150 --> 00:33:57.050
سواء ميمن الرأس او ميمن اليدين او ميمن الكتفين او ميمن الرجلين وفي هذه الرواية دلالة على جواز ان يبدأ الانسان من الرأس مباشرة في الغسل لكن كما ذكرت ما جاء في حديث عائشة

84
00:33:57.200 --> 00:34:21.100
وميمونة رضي الله تعالى عنهما الاول هو الاحسن من الناحية الطبية للبدن قالت بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه يعني هكذا اما حديث عائشة

85
00:34:21.400 --> 00:34:41.100
فقد روى الامام مسلم هذا الحديث من طريق شيخه يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري امام بن سابور قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الظرير الكوفي عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام

86
00:34:42.150 --> 00:35:03.750
المدني الكوفي عن عروة ابن الزبير ابن العوام المدني سيد من سادات التابعين واحد الفقهاء السبعة على احد الاقوال في الثالث في السابع منهم انا عايشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى

87
00:35:03.850 --> 00:35:29.650
عنها وارضاها اروى نساء العالمين واحفظهن واعلمهن وهي افضل النساء كما قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل فريد على سائر الطعام ثم ورد حديثها من طريق شيخ قتيب بن سعيد

88
00:35:29.750 --> 00:35:54.800
جميل بن الطريف البغلاني ابو رجب الخولاني امام خراسان ومحدث بغلان بلدياتي رحمه الله المصري ثم البغلاني المصري لسكنه في مصر عمر مديدا ثم البغلاني ميلادا ووفاة وزهير ابن حرب ابو خيثم البغدادي

89
00:35:55.050 --> 00:36:20.350
وفاة النسائي الكابولي اصلا قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي حاء يعني تحويل من اسناد الى اسناد. قال وحدثنا علي ابن حجر وهو علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسهر القرشي الكوفي

90
00:36:20.400 --> 00:36:42.250
حدثني ابو كريب وهو ابو كريب اه على اسم جده محمد ابن على ابن كريب ابو قريب الكوفي صالح وحدثنا ابو كريب قال حدثنا شنو عندك؟ اه حدثنا ابن نمير

91
00:36:42.700 --> 00:37:02.700
اذا قال الامام مسلم حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير فالمقصود الاب واذا قال هو حدثنا ابن نمير فالمقصود الابن وهو عبدالله بن نمير وهو من كبار شيوخ شيوخ

92
00:37:02.750 --> 00:37:27.400
الامام مسلم رحمه الله تعالى همداني كوفي ايضا كلهم عن هشام في هذا الاسناد بمثل ما سبق قال وليس في حديثي غسل الرجلين ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عائشة من طريق شيخه ابو بكر ابن ابي شيبة عبد الله ابن محمد

93
00:37:27.500 --> 00:37:52.250
ابن ابي شيبة الكوفي الامام المعروف صاحب المصنف قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا هشام مر ذكره عن ابيه عن عائشة آآ ثم اورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه

94
00:37:52.300 --> 00:38:25.600
عمر الناقد قال حدثنا  وهو عمرو الناقد الامام المعروف  بغدادي ثقة الحافظ قال حدثنا معاوية ابن عمرو وهو معاوية ابن عمرو الكوفي ايضا قال حدثنا زائدة يعني ابن قدامة الثقفي الكوفي

95
00:38:26.250 --> 00:38:45.750
هشام عنعر وانا عايشة الحديث كله مداره على الكوفيين هنا بس من باب التنبيه العلمي آآ حديث هشام بن عروة عن عائشة احاديث هشام بن عروة من حيث العموم المدنية

96
00:38:45.800 --> 00:39:09.550
احفظ واقوى يعني الذين يروون عن هشام ابن عروة عن ابيه في المدينة اقوى من الكوفيين الذين يروون عن هشام ابن عروة ثم ورد رحمه الله تعالى حديث ميمونة بنت الحارثة الهلالية من طريق الشيخ علي ابن حجر

97
00:39:09.650 --> 00:39:34.000
الساعة دي مر ذكره. قال حدثنا عيسى ابن يونس وهو السبيعي عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وابو اسحاق آآ مر معنا كثيرا اسمه عمرو بن عبدالله الهمداني اذن عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي

98
00:39:34.200 --> 00:39:57.350
الهمداني الكوفي العمداني الكوفي قال حدثني الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن سالم ابن ابي الجعد سالم ابن ابي الجعد ايضا وفي لطف هني سالم ابن ابي جعد الغطفاني الكوفي

99
00:39:57.950 --> 00:40:16.650
قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة مر ذكر لا وين رحنا حدثنا سالي بن ابي جاد عن كريب مولى ابن عباس وكان من اكثر الناس رواية عن ابن عباس في التفسير

100
00:40:17.500 --> 00:40:41.300
وكريب مولى ابن عباس احاديثه كله اه على الجاد واما من تكلم في احاديث كريب فلا وجه لكلامه وقد اختلف العلماء في اه كريب هل هو قرشي هاشمي ومعروف انه مولى

101
00:40:41.350 --> 00:41:04.850
وهل هو مولى عبدالله بن عباس او مولى العباس الصواب انه مولى عبدالله ابن عباس  آآ مولى ابن عباس مشهور بهذا وقيل كنية ابو  ابن ابي مسلم عن ابن عباس عبد الله ابن عباس

102
00:41:05.000 --> 00:41:30.900
ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بحر العلم حبر الامة جمال القرآن احد المكثرين من الاحاديث واحد العباد التي الاربعة عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها الهلالية

103
00:41:31.100 --> 00:41:50.700
ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه من عجائب ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في سرف منطق قريبة من مكة خارج حدود الحرب وهي ماتت في سرير. سبحان الله

104
00:41:51.900 --> 00:42:18.750
كانت مقبلة لحاجة الى مكة جاءها الموت وهي في  ثم اورد رحمه الله حديث آآ ميمونة من طريق شيخه محمد ابن الصباح وهو الدولابي محمد بن صباح الدلابي البغدادي صاحب كتاب السنن

105
00:42:19.150 --> 00:42:41.200
وكتابه معروف في السنة وقد روى عنه جمع من اصحاب الكتب قال وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب مر ذكرهم قال هنا والاشج وهو عبدالله بن سعيد الاشج الاشجع عبد الله ابن سعيد

106
00:42:41.400 --> 00:43:08.200
الاشج الكندي الكوفي وهو امام مفسر امام مفسر له مصنفات عبد الله بن سعيد الاشج الكندي الامام المفسر صاحب التصانيف قال واسحاق اذا شيوخ امام مسلم في هذا الحديث كثر

107
00:43:09.250 --> 00:43:29.700
محمد وابو بكر وابو كريب ولا شج واسحاق خمسة واسحاق واسحاق ابن ابراهيم ابراهيم الحنظلي امام خراسان وهو ايضا امام حافظ مصنف قال كلهم عن وكيع مر ذكره ثم اورد رحمه الله تعالى

108
00:43:29.850 --> 00:43:45.150
اه اسناد اخر قال وحدثناه يحيى ابن يحيى وابو كريب قال احدثني ابو معاوية كلاهما عن الاعمش وقد مر ذكر هؤلاء   ثم اورد حديث ميمون من طريق شيخ ابو بكر

109
00:43:45.200 --> 00:44:05.250
ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عبد الله بن ادريس هو الاودي عبد الله بن ادريس هو الاودي ولا يمت بصلة للشافعي محمد ابن ادريس فلا يختلطن عليك الامر

110
00:44:05.450 --> 00:44:27.850
محمد ابن ادريس الشافعي قرشي اما هذا عبد الغني بن ادريس اودي عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي عن سالم ابني اه مر ذكره سالم ابن الجعد عن كريب عن ابن عباس

111
00:44:28.400 --> 00:44:54.550
ثم اورد حديث عائشة من طريق شيخه محمد ابن اه المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ارينا محمد بن جعفر جعفر الملقب محمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثني ابو عاصم وهو ابو عاصم النبيل الظحاك ابن مخلد الشيباني

112
00:44:55.050 --> 00:45:21.550
جد الامام جد الامام آآ او جد جد الامام اه المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة ابن ابي سفيان وهو حنظلة ابن ابي سفيان

113
00:45:21.950 --> 00:45:48.200
المكي القرشي حنظلة بن ابي سفيان المكي القرشي عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله تعالى عن وهو من كبار سادات التابعين ومن افقه التابعين

114
00:45:48.500 --> 00:46:06.750
واحد السبعة المكثرين من الفتية في المدينة عائشة رضي الله عنها نعم  قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ما لك عن ابن شهاب العروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله

115
00:46:06.750 --> 00:46:22.800
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي

116
00:46:22.800 --> 00:46:42.800
تبى تعمله الناقد وزهير ابن حرب؟ قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري ان العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه من يغتسل في القدح وهو الفرج. وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد. وفي حديث سفيان من اناء واحد قال قتل

117
00:46:42.800 --> 00:47:02.800
قال سفيان والفرق ثلاثة اصل قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها انا واخوها من الرضاعة فسأل

118
00:47:02.800 --> 00:47:22.800
عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبين بيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال

119
00:47:22.800 --> 00:47:42.800
حدثنا هارون ابن سعيد الايري قال حدثنا ابن وابي قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه

120
00:47:42.800 --> 00:48:04.700
وغسل منه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ايثنا عن يزيد عن عراك عن حفصة

121
00:48:04.700 --> 00:48:24.700
بنتي عبد الرحمن ابن ابي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك. ولو حدثنا عبد الله بن مسمت بن قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد

122
00:48:24.700 --> 00:48:44.700
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. تختلف ايدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى ابن ابن يحيى قد اخبرنا ابو خيتم رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد

123
00:48:44.700 --> 00:49:01.650
فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر من شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

124
00:49:01.650 --> 00:49:21.650
انه قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد ولو حدثنا اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن حاتم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار قال اكبر علمي والذي يخطر على بالي

125
00:49:21.650 --> 00:49:41.650
لان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة قال وحدثنا محمد ابن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان ام سلمة

126
00:49:41.650 --> 00:50:00.550
رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من في الجنابة هذه الاحاديث التي اوردها الامام مسلم رحمه الله ايضا كلها

127
00:50:00.700 --> 00:50:22.950
تدل على اه القدر الذي به يكتفي الانسان في غسل الجنابة فلا يدخل في السرف ولا في التبذير وايضا فيها دلالة على جواز ان يغتسل الرجل مع زوجته من ماء واحد وفي مكان

128
00:50:23.200 --> 00:50:49.800
واحدة اول هذه الاحاديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنب ومقصودها بيان اقتصاد النبي

129
00:50:49.900 --> 00:51:19.700
صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة لا ننسى ان غسل الجنابة ليس المقصود منه التنظف انما المقصود منه التعبد فينبغي الاختصار على الاقتصاد  الفرق نوع من انواع الانية واسم لوعاء معين في زمانهم

130
00:51:21.150 --> 00:51:58.850
كان يحتمل اربعة امداد اربعة من امداد النبي صلى الله عليه وسلم    او او يحتمل عن من شعاع من وعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب من الصاع قريب من الصاع

131
00:51:59.250 --> 00:52:31.650
يعني مقداره قريب منه مقدار الصاع النبوي تقول من الجنابة هذا التخصيص لبيان اخراج غسل التنظف او غسل التبرد  هل يمكن للانسان ان يكتفي بمجرد  اخذ الماء وامراره على البدن في غسل الجنابة

132
00:52:32.450 --> 00:52:56.550
الصواب نعم لان الفرق ماء قليل ربما لا يكفي الا بهذه الصورة وهذا هو السبب الذي من اجله اورد الامام مسلم هذه الاحاديث لبيان جواز اقل القدر واكثر القدر فاكثر القدر الفرق

133
00:52:57.600 --> 00:53:21.150
واقل القدر ما سيأتي فيه الرواية الثانية الصاع قالت رضي الله تعالى عنها في الرواية الاخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح كلمة القدح كل اناء لا غطاء له يسمى قدحا

134
00:53:22.300 --> 00:53:45.000
مثل سواء كانت كبيرة او عظيمة او قليلة ثم فسرت قالت وهو الفرق او ان التفسير من الزهري وهذا هو الاقرب ان التفسير في الرواية الاولى يغتسل من اناء هو الفرج ومن الزور

135
00:53:45.500 --> 00:54:09.300
في الرواية الثانية قالت يغتسل في القدح وهو الفرج انه من الزهري وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد  في الاناء ليس بمعنى الظرفية يعني مو اثنينهم يدخلون في الوعاء

136
00:54:09.950 --> 00:54:28.800
انما فيه بمعنى من اي من اناء واحد  وانما اتت بكلمة فيه لان هو صلى الله عليه وسلم وهي رضي الله عنها يدخلان ايديهما في الاناء لاخذ الماء فكان فيه الصق من كلمة من

137
00:54:30.850 --> 00:54:53.450
وفي حديث سفيان من اناء واحد للتفسير ان فيه ليس لظرفية البدء. وانما لظرفية اخذ الماء بالكف وجاء صريحا في حديث سفيان من اناء واحد هنا قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة اصع

138
00:54:53.750 --> 00:55:22.500
الفرق ثلاثة اصع في يعني من من اه اصع النبي صلى الله عليه وسلم  الاوعية قد تكون دولية قد تكون خاصة بالدولة لما نقول مد النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:55:23.050 --> 00:55:46.850
ولما نقول اه صاع النبي صلى الله عليه وسلم اذا معنى هذا ان هذا خاص بدولة الاسلام وتغيرت الموازين كما تعلمون تغيرت  سواء من حيث المسافات او من حيث الكم

140
00:55:46.900 --> 00:56:09.850
والكميات قال في حديث عائشة الاخرى عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كونه يدخل مع اخيه من الرضاعة

141
00:56:10.150 --> 00:56:41.650
اولا هي ام المؤمنين وما دام ان هي ام المؤمنين فكونها تحتجب لان الله امرهن بالحجاب والا فالاصل انها ام المؤمنين  كونه دخل مع اخيه من الرضاع انتفت الخلوة فسألها عن غسل النبي صلى الله يعني من وراء حجاب

142
00:56:42.000 --> 00:57:13.600
لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجلس وتحدث من وراء حجاب في دلالة على جوازها تحديث المرأة الرجال من وراء حجاب  انما يجلس عندها مباشرة محارمها كاخيها او ابن اخيها او ابن اختها ونحو ذلك

143
00:57:14.950 --> 00:57:40.500
قال ابو سلمة فدعت باناء قدر الصاعي هنا اختلف الكلام الاول الفرق وهو الفلق قطعا اكبر من الصاع وهنا باناء قدر الصاع هناك كما ذكرت اوسع كم من ذكر وهنا اقل قدر ذكر

144
00:57:41.100 --> 00:58:12.250
وما بينهما الامر واسع فاغتسلت يعني هي تغتسل وهم يسمعون كلامها في تفصيل كيفية الغسل وبيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثا كيف علم هي تخبر او اخوها من الرضاع هو الذي اخبر ابا سلمة

145
00:58:12.550 --> 00:58:43.100
ولا هو مرة في وجود الستر قال ابو سلمة وافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوافرة معنا قوله وافرغت على رأسها ثلاثا

146
00:58:44.050 --> 00:59:08.100
يعني الماء وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة الكلام عن صفة الشعر في الاول افرغت عن رأسها ثلاثا صفة الغسل في الثاني وكان ازواج النبي الى اخره صفة شعر الرأس

147
00:59:08.900 --> 00:59:35.250
يعني انها انهن كن يربين شعورهن حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجملا وتزيلا فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد لهن حاجة في التزين وربما كانت احداهن تقص شعرها البتة. فلا يبقى الا بقدر الوفرة

148
00:59:35.350 --> 01:00:04.250
والوفرة ان شعرها تصل الى المنكب فقط. هذا يسمى شعر وافر ما هو الشعر الوافر؟ ما وصل من الطرفين الى الكتف بحيث لا يكون للشعر لمة يضرب بين المنكبين فاذا صار للشعر لما يضرب ما بين منكبين منكبين لا يقال له وفرة. وانما يقال له لمة

149
01:00:06.850 --> 01:00:29.250
قال  يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كلوة في فائدة جواز ان تأخذ تقص المرأة شعر رأسها بشرط الا تصل الى مشابهة الرجال ثم اورد رحمه الله حديثة من طريق اخر وفيه

150
01:00:29.700 --> 01:00:47.750
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه وهذا يؤكد الرواية الاولى هنا مطلق في اليمين وصب عليها من الماء فغسلها يعني امال الاناء صب على اليمين

151
01:00:48.300 --> 01:01:11.800
فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيميني وغسل عنه بالشمال يأخذ الماء باليمين ويستنجي بالشمال حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه طيب لم تذكر الوضوء دل على جواز ترك الوضوء احيانا

152
01:01:11.950 --> 01:01:36.600
اذا الوضوء قبل الغسل ليس بواجب. بدليل هذه الرواية ولذلك آآ الامام مسلم يرد كل هذا لانه اذا جمعنا الروايات عرفنا الحكم فالوضوء قبل الغسل سنة. وليس بواجب لو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

153
01:01:39.050 --> 01:01:58.150
قالت ثم وغسل عنه بالشمال حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان هذه المسألة وهي مسألة

154
01:01:58.550 --> 01:02:21.900
اغتسال الرجل مع الرجل مع زوجته في وقت واحد لا خلاف فيه بين الفقهاء وانما الخلاف في لو ان المرأة سبقت الى الماء فهل يجوز للرجل ان يغتسل من بقية

155
01:02:21.950 --> 01:02:47.400
الماء التي هي اه من بقية الماء التي هي ادخلت يدها فيه للجنابة مع حديث رواه الامام احمد في مسنده وغيره لا يغتسل الرجل ما فضل من ماء المرأة او كما قال عليه الصلاة والسلام

156
01:02:47.900 --> 01:03:10.900
وهذا الحديث صحيح واما تضعيفه سار اليه جمع من العلماء الشافعية الحنفية قالوا ان هذا الحديث ضعيف يجوز ان الرجل يغتسل ببقية ماء المرأة وان المرأة تغتسل ببقية ماء الرجل

157
01:03:11.000 --> 01:03:36.650
الحنابلة قالوا لا الحديث صحيح فليس للرجل ان يغتسل في بقية ماء المرأة ولو كان طاهرا طيب اذا كانت طاهرا لا يغتسل من اي الباب؟ هل تعبدي؟ او تقذرا او تنجسا

158
01:03:39.250 --> 01:04:02.300
طبعا لا يمكن القول بانه تنجس لان المرأة حالها كحال الرجل تغسل يديها قبل ما تدخل يديها الماء ولا يمكن ان يقال تقذر لانها تنظفت طيب اذا لماذا لم يجوز للرجل ان يغتسل ببقية ماء المرأة

159
01:04:02.650 --> 01:04:30.550
احسن ما قيل في هذا انه تعبدي انه يعني بمعنى العلة غير معقولة غير معقولة المعنى قد تكون احيانا شيخ عامر قد يكون احيانا الامر لمجرد الامتثال تمتثل ولا ما تمتثل

160
01:04:31.250 --> 01:04:56.300
فلما ينهى ان يغتسل الرجل ببقية ماء المرة لمجرد الامتثال. لتتعلم الامتثال فاذا حينئذ يكون ها الامر والنهي ايش غير معقول؟ المعنى ما تدري وهذا له وجه لكن كما ذكرت اذا اغتسلا معا

161
01:04:56.500 --> 01:05:15.850
في وقت واحد فلا كراهة لهذا الحديث وبهذا يجمع بين رواية نهى ان يغتسل الرجل في بقية ماء المرأة وبين هذه الرواية. هذه الرواية في الصورة الجمعية وتلك في الصورة السبقية للمرأة

162
01:05:17.300 --> 01:05:40.950
واضح هذا طيب يقول تقول عائشة انها كانت تغتسل وهي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبة من ذلك. الصاع اربعة امداد الساعة اربعة امداد. واقل ما يغتسل به الصلاة

163
01:05:41.650 --> 01:05:59.100
اقل ما يغتسل به الصاع طيب اذا كان الصاع اقل ما يغتسل به والنبي عليه الصلاة وعائشة اثنان يغتسلان من صاع واحد. يعني كل واحد منهم مدين فقط يدل على ان الغسل المجزي

164
01:05:59.500 --> 01:06:18.050
هو ان يصل الماء الى البشرة ولو مسحا مو لازم اسالة ها مهو لازم اسالة يعني لو اخذ الانسان الماء ووضع على كفه ثم مسح هكذا الى جميع البدن يكفي

165
01:06:18.900 --> 01:06:39.800
الان ترون الرواية امام اعينكم انها تقول انها والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك اللي هو اربعة امداد وهو الصاع

166
01:06:40.750 --> 01:07:11.650
الساعة اربعة عمدان والمد النبوي المد النبوي قريب من ملئ كفي الرجل المعتدل اربعة امداد يعني رجل مو يديني انا صغار رجل الكف المعتدل صاحب الكف المعتدل اذا اخذ اربع حفنات من يديه ماء ووضعهما في مكان فانه يساوي الصلاة

167
01:07:11.650 --> 01:07:28.450
النبوي او يقاربه. طبعا هذا من باب التحديد وليس من باب التقريب وليس من باب التحديد قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا كما قالت هي او قريبا من ذلك لكن تخيل معي

168
01:07:29.250 --> 01:07:50.650
ان نجيب اكبر شخص عندنا اليوم موجود هني مثلا الشيخ ذكرني بالاسم شيخ جمال نقول الشيخ جمال عطنا بكفيك ها الظخمتين ماء مرة مرتين ونقول تعال يا عبد الله اغتسل يقول له شلون اغتسل بالماي القليل هذا

169
01:07:50.950 --> 01:08:11.950
تعودنا على السفر مع الاسف وايضا دخل الوسواس على كثير من الناس ما صار عندهم ان هذا الغسل ترى عبادة هذا الاغتسال تعبد تعبد يتم بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم

170
01:08:15.800 --> 01:08:36.750
وكما ذكرت باب التنظف واسع باب التبرد واسع لكن في باب التعبد لا. الامر ليس بواسع قد يقول قائل اخلط بين التعبد والتنظف لك ذلك لك ذلك لا سيما اذا كان

171
01:08:36.850 --> 01:08:55.250
غسلك قليلا او قد يقول اه اجمع بين التبرد وبين الاغتسال من الجنابة. نقول لك ذلك لكن هذا قد يكون نادر لا سيما مع مكيفاتنا اليوم ثم اورد حديث عائشة

172
01:08:55.550 --> 01:09:20.050
وفيه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ناء واحد تختلف ايدينا فيه  هذي رواية جيدة الاستشهادي بها على الشافعية الشافعية يقولون ان الانسان اذا مست يده يد زوجته انتقض وضوءه

173
01:09:20.550 --> 01:09:46.150
طيب هنا الان هم يغتسلون وكل واحد منهم يمس يده تمس يده يد الزوج  تختلف ايدينا فيه. متوظين ثم يغتسلون ولم تذكر انها بعد ذلك اعادت ايش ؟ الوضوء. اذا هذا حجة عليه

174
01:09:47.500 --> 01:10:08.650
ثم اورد حديث عائشة الاخر وفيه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى قلت دع لي دعني. يبادرني من من البدار وهو السبق

175
01:10:09.450 --> 01:10:34.000
يبادرني من البدار وهو السبق وليس من المبادرة وهو الافظال يبادرني من البدار وهو السبق. بادر فلانا وفلانا يعني سبقه مسابقة حتى اقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان

176
01:10:36.350 --> 01:10:52.550
يعني دفعا لتوهم ان يكون الاغتسال تبردا او ان يكون الاغتسال تنظف ثم ورد حديث ابن عباس عن ميمونة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد. ايضا

177
01:10:52.750 --> 01:11:14.400
بنفس حديث عائشة  اما رواية ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون انه يجوز للرجل ان يغتسل بماء المرأة

178
01:11:14.600 --> 01:11:45.700
كما جاز للمرأة ان تغتسل بفضل ما الرجل وقالوا هذه الرواية نص على هذا المعنى لكن الحنابلة لم يرتضوا هذه الرواية قالوا هذه الرواية مروية بالمعنى والا المحفوظ عنها وعن عائشة. وعن غيرهن من امهات المؤمنين انهن كن يغتسلن

179
01:11:45.800 --> 01:12:05.800
مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور قالوا نعم يغتسلن مع النبي صلى الله عليه في اغلب الاحيان. لكن احيانا ربما هي تسبق واحيانا ربما هو يسبق فلا نرد الرواية لمجرد

180
01:12:06.950 --> 01:12:25.100
انا ظللنا التعارض بين هذه الرواية يغتسل بفظل ميمونة وبين رواية كانا يغتسلان معا اغتسلان معا في حال في صورة في وقت وكان يغتسل بفظل ميمونة في وقت اخر ما في تعارض

181
01:12:26.300 --> 01:12:48.650
وعلى كل حال اذا صحت هذه الرواية وكانت محفوظة فمعنى هذا ان النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل الرجل ما المرأة محمول على الكره محمول على الكره وهذا له وجه

182
01:12:49.400 --> 01:13:08.400
وهذا له وجهه ثم اورد حديث ام سلمة  انها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجناب طبعا في بمعنى من كما سبق ان بين

183
01:13:08.700 --> 01:13:33.600
وانما يقولن في للدلالة على ادخال اليد في الظرف وقفنا على هذا طيب  اما الاسانيد فقد اورد رحمه الله حديث عائشة الاول من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى وقد مر ذكره قال قرأت على مالك

184
01:13:33.750 --> 01:13:55.900
ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة عن ابن الشهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري امام الحجاز بلا منازع من صغار التابعين عن عروة ابن الزبير مر ذكره عن عائشة مر ذكرها

185
01:13:56.350 --> 01:14:13.700
الاسناد اللي بعده قال احد القتيب ابن سعيد مر ذكره قال حدثنا ليث وهو الليث ابن سعد المصري امام مصر وفقيهها قال وحدثنا ابن رمح وهو محمد ابن رمح التجيبي

186
01:14:13.750 --> 01:14:48.950
المصري محمد ابن رمح من المهاجرة تجيبي المصري قال اخبرنا الليث وكما ذكرت فان الاعلام الاعلام وجود الفها كعدمها. لا فرق لانه صار معرفا بالعلمية فانت اذا سميت ابنك خالد فمجرد تسميتك له بخالد باسم خالد اصبح خالد علما

187
01:14:51.900 --> 01:15:12.700
معرفا ما صار نكرة قبل ان تسميه كنت تقول خالد خالد لكن لما سميته صار خالدا ويجوز ان تقول الخالد لا فرق بين خالد والخالد ليثن الليث. عباس العباس. فضيل لا فرق

188
01:15:14.300 --> 01:15:38.950
ثم اه قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة وابو بكر وعمرو الناقد والزبير مر ذكرهم جميعا قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيين المكي ابو عبد الله  امام مكة ومحدثها كلاهما عن الزهري عن عروة مر ذكرهم عن عائشة

189
01:15:39.800 --> 01:16:01.350
قال وفي حديث سفيان من اناء واحد قال قتيبة قال سفيان وانفرق ثلاثة اصع ثلاثة اصع يعني من صاع النبي صلى الله عليه وسلم او من صواع النبي صلى الله عليه يجوز ان تقول صاع وصواع

190
01:16:02.200 --> 01:16:27.050
واصع وصواع يجوز ثم اورد حديث اه دخول ابي سلمة على عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء حجاب من طريق شيخه عبيد الله بن معاذ العنبري وهو الامام المعروف الحافظ

191
01:16:28.150 --> 01:16:55.600
ابو عمرو البصري ابو عمرو البصري قال حدثنا ابي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج الواسطي قال عن ابي بكر ابن حفص

192
01:16:55.650 --> 01:17:12.500
وهو الزهري واسمه عبد الله عبد الله بن حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص عبد الله ابن عمر عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص القرشي الزهري

193
01:17:15.350 --> 01:17:43.350
وهو مدني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا ذكر اخي عائشة عرظ وليس له في الاسناد علاقة ثم اورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخ هارون ابن سعيد الايلي البغدادي

194
01:17:43.850 --> 01:18:12.900
الامام العالمي المعروف قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري قال اخبرني مخرمة ابن بكير القرشي مخرمة ابن بكير القرشي الزهري وهو ايضا مدني عن ابيه وهو بكير ابن عبد الله ابن الاشج القرشي المدني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

195
01:18:13.000 --> 01:18:38.300
ابن عوف ثم اه اورد ايضا حديثة عائشة من طريق شيخي محمد ابن رافع وهو محمد ابن رافع النيشابوري القشيري محمد ابن رافع النسابوري القشيري قال حدثنا شبابة ابن سوار

196
01:18:38.800 --> 01:19:09.450
شبابة ابن سوار الفزاري   الخرساني قال حدثنا ليث من مر ذكره عن يزيد وهو ابن ابي حبيب المصري يزيد ابن ابي حبيب المصري قال عن عراك وهو عراك ابن مالك الغفاري

197
01:19:09.600 --> 01:19:35.050
المدني. عراك ابن مالك ابن مالك الغفاري المدني حفصة بنت عبدالرحمن ابن ابي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير تعريف النسب وتعريف بالزوجية حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق

198
01:19:35.350 --> 01:19:59.900
فهي تعتبر حفيدة ابي بكر الصديق المدنية رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن ابي بكر يعني زوجها ان عائشة اخبرتها رضي الله تعالى ثم اورد حديث عائشة ايضا من طريق الشيخ عبدالله بن مسلمة بن قعنب

199
01:20:00.000 --> 01:20:22.350
القعنبي وقد اكثر عنه الامام مسلم والامام ابو داوود كثيرا الامام ابو داوود اكثر عنه جدا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي آآ بصري قال حدثنا افلح ابن حميد وهو الانصاري المدني

200
01:20:22.550 --> 01:20:37.050
افلح ابن حميد الانصاري المدني عن القاسم لمحمد بن بكر الصديق عن عائشة مر ذكرهما ثم ورد حديث عائشة من طريق شيخ يحيى ابن يحيى قال حدثنا اخبرنا ابو خيثمة

201
01:20:37.150 --> 01:21:09.850
مر ذكرهما عن عاصم الاحول عن عاصم الاحول وهو عاصم بن سليمان الاحول معروف اه لقبه الاحول البصري قال عن معاذة وهي معاذة بنت عبدالله العدوية معاذات بنت عبد الله العدوية البصرية عن عائشة رضي الله

202
01:21:10.000 --> 01:21:25.550
تعالى عنها ثم ورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس من طريق شيخ قتيبة مر ذكره ابو بكر مر ذكره جميعا يعني ابن عيين مر ذكره ايضا قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو

203
01:21:25.600 --> 01:21:55.850
وهو عمرو ابن دينار المكي عمرو بن دينار المكي عن ابي الشعثاء وهو جابر ابو الشعثان جابر ابن زيد الاشدي ابو الشهثاء البصري طبعا جابر ابن زيد ابو الشعثة الازدي

204
01:21:57.100 --> 01:22:27.750
ينتسب الى فقهه الاباضية اليوم وهو فقيه لا شك  لكنه بريء من طريقة الاباضية ومن مذهبهم عن ابن عباس مر ذكره عن ميمونة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها ثم اورد رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخ اسحاق بن ابراهيم مرة ذكره ومحمد بن حاتم وهو محمد بن حاتم

205
01:22:28.950 --> 01:23:00.900
السمين البغدادي  البغدادي معروف بالسمين وقيل سمين   من حيث لقبية لسمن كان فيه  كان فيها قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بكر وهو محمد ابن بكر البرساني

206
01:23:01.350 --> 01:23:25.850
محمد ابن بكر البرساني البصري قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال اخبرني عمر ابن دينار مر ذكره قال علمي. القائل القائل هنا هو عمرو بن دينار

207
01:23:26.700 --> 01:23:56.300
اكبر علم يعني اغلب ظني والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ويجوز الانسان يخبر باغلب ظنه ثم اورد رحمه الله حديث آآ امي سلمة رضي الله تعالى عنها من طريق شيخي محمد بن المثنى مر ذكره قال حدثنا معاذ بن هشام وهو

208
01:23:56.300 --> 01:24:28.650
ومعاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله البصري  وقفنا عليه؟ يلا ما قرينا   انا اظنها قرعة اوقف على حديث عبيد الله. حديث انس صح؟ نعم. طيب اجل خلنا نكمل قال آآ حدثنا معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام بن عبد الله الدستواي البصري

209
01:24:29.000 --> 01:24:48.750
قال حدثني ابي يعني هشام ابن ابي عبد الله الدستواي البصري ان يحيى ابن ابي كثير اليمامي اه البصري قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن مر ذكره ان زينب بنت ام سلمة

210
01:24:49.100 --> 01:25:11.750
وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة وراوية احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه. وام سلمة هي هند بنت ابي امية هند بنت ابي امية المخزومية القرشية

211
01:25:11.850 --> 01:25:31.600
رضي الله تعالى انا من بني مخصوم انا مخزون ابي جهل نعم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا عن شعبة عن

212
01:25:31.600 --> 01:25:51.600
عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس ويتوضأوا بمكوك وقال ابن مثنى بخمس مكاكية. وقال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابن

213
01:25:51.600 --> 01:26:11.600
قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا وكيل عن ابن جبر عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. قال وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر

214
01:26:11.600 --> 01:26:31.600
المفضل قال ابو كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من ماء من الجنابة ويوضئه المد. قال حدثنا ابو بكر حدثنا ابن علية. قال وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا

215
01:26:31.600 --> 01:26:51.600
اسماعيل عن ابي ريحانة عن سفينة انه قال آآ قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر

216
01:26:51.600 --> 01:27:14.000
وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد. قال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثي  كما ورد حديث انس وفيه تصريح ان كيف بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بكم كان يتوضأ

217
01:27:15.300 --> 01:27:40.650
يقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك طبعا المكاكيك جمع مكوك ومكوك فيه لغتان. الاولى التشديد وهو الافصح مكوك واللغة الثانية بظم الكاف بلا تشتيت مكوك

218
01:27:41.050 --> 01:28:10.500
مكوك ومكاكيك  قد جاء في الرواية الاخرى تفسير المكوك والمكاكيك  ان المراد هنا يغتسل بخمس مكاكيك يعني بخمسة امداد ويتوضأ بمكوك يعني بود واحد هذا احسن ما قيل في التفسير

219
01:28:10.700 --> 01:28:36.150
والا فاصل المكاكيك او المكوك نوع من انواع الطيور اصل كلمة المكاكيك او المكوك نوع من انواع الطين ولعل التشبيه من من جهة الحج ان هذا الماء بهذا القدر وقال ابن المثنى بخمس مكاكي

220
01:28:36.400 --> 01:29:01.700
طبعا باثبات الياء لابد من التشديد لان الياء الاولى  الكلمة مكاكي والياء الثاني ياء النسبة  قال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابني جبر يعني في الاسناد هذه الكلمة

221
01:29:02.700 --> 01:29:23.600
الرواية اللي بعدها قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصحن وهذا واضح توضأ بالموت المد اللي هو مكو ويغتسل بالصاع اللي هو خمس مكاكيك الى خمسة امداد

222
01:29:25.550 --> 01:29:41.650
قد يقول قائل الان انس قال هذا ولا قال هذا؟ لا يحتمل ان انس قال هذا وهذا. مجالس العلم ما تكون مجلس واحد وخلاص. ليه؟ مجالس الاحاديث. مجالس العلم. مجالس السماع متعددة

223
01:29:42.600 --> 01:30:09.650
فمرة ذكره بما هو معروف عندهم من المد النبوي ومرة ذكره بما يشبهه وهو المكاكيك او المكوك وايضا ذكرنا ان هذا يدل على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

224
01:30:10.700 --> 01:30:35.300
وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع يغسله الصاع شلون يغسله اي بمعنى يكفيه بمعنى يكفيه في وصول الماء الى كل بدنه الصعب وهذا كما ذكرت

225
01:30:35.550 --> 01:31:04.100
احتملوا ان المقصود كان بالغسل مجرد غسل الإجزاء مجرد الغسل وهو امرار الماء ولو مسحا قال يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوظأه الموت يكفيه في وضوءه الموت  كما مر ايضا

226
01:31:04.250 --> 01:31:31.300
قلنا ان المقصود هنا بالصاع الصاع النبوي وهو قريب من اربعة امداد من مد الرجل الكفين المعتدل ثم اورد ايضا الرواية الاخرى حديث السفينة لكن قال ابو بكر آآ صاحب رسول الله صلى الله عليه تعريف

227
01:31:32.250 --> 01:31:54.350
من ابي بكر ابن ابي شيبة بالسفينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر  ويتطهر بالمد فسمى الوضوء تطهرا وهو كذلك وفي حديث ابن حجر ويطهره المد

228
01:31:55.800 --> 01:32:18.750
وقد كان كبر وما ان كنت اثق بحديثه اذا هذه الروايات كلها تدل على اهمية الاقتصاد في غسل الجناب. اما حديث انس اورده من طريق شيخه عبد الله بن معاذ عن ابيه مر ذكرهما

229
01:32:19.400 --> 01:32:41.650
ابن المثنى مر ذكره قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي البصري الامام العلم المعروف صاحب الجرح والتعديل قال حدثنا شعبة مر ذكره عن عبد الله بن عبدالله بن جابر عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ويقال له ابن جابر ابن عتيك

230
01:32:41.750 --> 01:33:05.850
ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك الانصاري المدني  جبر قيل هو اسم جابر قيل هو اسم جابر وقيل بل هو جده بعد جابر. لكن اه المشهور هو ابن جبر

231
01:33:06.450 --> 01:33:29.400
قال رحمه الله تعالى سمعت انسا وهو انس ابن مالك الانصاري المدني البصري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر السبعة رواية لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي هريرة

232
01:33:29.450 --> 01:33:45.200
رضي الله عنه قال اه بعد ذلك وقال ابن المثنى بخمس مكاكب وقال ابن معاذ مر ذكر عن عبد الله ابن عبد الله يعني بدون كلمة ولم يذكر ابن جابر

233
01:33:46.800 --> 01:34:01.500
ثم اوردنا حديث انس من طريق شيخ قتيب بن سعيد مر ذكره قال حدثنا وكيعمر الذكر عن مشعر ابن كدام مشعل ابن كدام البصري علي بن جبر مر ذكره عن انس

234
01:34:01.900 --> 01:34:25.000
ثم اورد حديث السفينة اه من طريق شيخه ابو كامل الجحدري وهو ابو كامل الفضيل ابن الحسين الجحدري الفضيل ابن الحسين الجحدري البصري وعمرو بن علي وهو الفلاس عمرو بن علي

235
01:34:25.250 --> 01:34:53.300
وهو عمرو بن علي الفلاس  ايضا بصري قرين الجحتري كلاهما قال عن بشر ابن المفضل الرقاشي البصري قال ابو كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانة وهو عبد الله ابن مطر

236
01:34:53.450 --> 01:35:14.900
ابو ريحانة البصري عبد الله بن مطر ابو ريحانة البصري عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف في اسم سفينة

237
01:35:15.200 --> 01:35:37.950
فقال قوم ان اسمه هو هكذا وقال قوم اسمه كذا. والصحيح انه مشهور بلقبه واما كنيته فقيل يا ابو عبدالرحمن وقيل ابو البختري وقيل غير ذلك وكان وكان سفينة مولى ام سلمة

238
01:35:38.450 --> 01:35:58.550
ثم اعتقت ام سلمة سفينة بشرط خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل مهران او نحران او رومان على ما قيل في اسمه بهذا الشرط وكان في احد الغزوات

239
01:35:59.200 --> 01:36:23.500
فكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما تعبوا يناولونه المتاع وكان قويا جلدا صاحب شكيمة  فكان يحمل حتى حمل اكثر ازواج الصحابة تلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة فكان يحمل ولا يحس

240
01:36:23.700 --> 01:36:41.850
بالتعب بعدها ذلك كما ورد رحمه الله حديث شايفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شيخه ابو بكر مر ذكره قال حدثنا ابن علي واسماعيل ابن ابراهيم ابن علي

241
01:36:42.600 --> 01:37:02.500
اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي وهو البصري قال حدثني علي وحدثني علي ابن حجر مر ذكره قال حدثني اسماعيل مر ذكره عن ابي ريحان مر ذكره عن سفينة رضي الله تعالى عنها عنه مر ذكره

242
01:37:02.900 --> 01:37:27.850
قال ابو بكر يعني صاحب المصنف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعريف بي وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد يعني ابن حجر في روايته قال او قال ويطهره الموت

243
01:37:28.050 --> 01:37:48.200
وقال يعني علي ابن حجر وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثي من اللي كبر وما كان يثق في حديثي عن هذا سؤال يرد من اللي كان كبر وكان لا يثق

244
01:37:48.450 --> 01:38:10.950
في حديثه طبعا القائل هو آآ علي ابن حجر هو اللي يقول وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه لكن الكلام الان وكان قد كان كبر وكنت اثق بحديثه الظمير راجع الى من

245
01:38:11.700 --> 01:38:40.200
هل الضمير يرجع الى آآ اسماعيل ابي ريحانة او يرجع الى اسماعيل طبعا هذا لا لا يمكن ارجاعه الى سفينة هذا مما لا شك فيه لكن الصواب ان المقصود اه بهذا الكلام والمعني بهذا الكلام هو ابو ريحان

246
01:38:40.750 --> 01:39:03.800
الراوي عن سفينة هذا هو الصواب في ارجاع الظمير والقائل هو علي ابن حجر كيف علم علي ابن حجر ان ابا ريحانة كان كبر وما كان يثق بحديثي اما من اعلام شيخه له وهو اسماعيل

247
01:39:04.800 --> 01:39:24.900
واما من طريق اخر بلغه هذا الكلام  اه نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

248
01:39:25.600 --> 01:39:47.500
اذا عندكم اسئلة في في الدرس اولا يقدم تفضل يا ابو ماهر الصحيح من اقوال اهل العلم ان غسل الجنابة يرفع الحدث الاكبر والاصغر اذا نوى هذا مما لا خلاف فيه

249
01:39:47.800 --> 01:40:05.900
بين الائمة الاربعة وانما الخلاف فيما اذا لم ينوي رفع الوضوء لم ينوي رافع الحدث الاقصى فهل يعتبر متوضئ او لا؟ الصحيح انه يعتبر لان رفع الاكبر يتضمن رفع الاصغر

250
01:40:06.700 --> 01:40:26.250
كما ان الستر الاكبر يتضمن الستر الاصغر صح نضرب لك مثال جيت تبي تصلي اول واجب في الستر في الصلاة ما بين السرعة الى الركبة اتفاقا بين الائمة الاربعة والكتفين عند الحنابلة صح

251
01:40:27.100 --> 01:40:44.350
طيب اذا لبست الدشداشة غطى الكل خل نقول لا لا بد ان يكون تحته موجود الاصغر بس خلاص هذا المثال لا تنسى ليظهر لا ليس لهن ذلك الا اذا كنا يسجلنا الدروس

252
01:40:45.500 --> 01:41:12.950
لخاصة النساء ولا يسمحن بتوزيع هذا لعموم الرجال لا بأس بذلك اما انهن يسجلن ويكون هذا الكلام الاصل في المرأة انها تكون قارة البيت قارة الصوت قارة الحال وانما جاز لها البيع والشراء والخروج للسوق للحاج

253
01:41:14.900 --> 01:41:39.500
وجاز لها الخروج الى بعض مجامع الرجال للحاج مثل طلب العلم اذا كانت هي طالبة علم تنشر علمها بين النساء فهذا امر حسن لان الاصل انهن كما قال الله جل وعلا

254
01:41:39.800 --> 01:42:01.600
اسألوهن من وراء حجاب واذا تكلمنا ربما يكون في كلامه لا سيما في الوعظ شيء من خضوع القول لانها تخاطب النساء ويحصل الفتنة للرجال بدال الموعظة سينقلب الشيء لا ضده

255
01:42:01.950 --> 01:42:23.150
والله اعلم نعم لا شك انه اذا وظع لتر ولتر ونص واغتسل به ان هذا يعني قارب مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم  اما اه تقدير ذلك نسميه اليوم الدش صعب

256
01:42:23.550 --> 01:42:42.650
تفضل يا ابو عبد الرحمن غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مطلقا اما ان يكون مستحبا واما ان يكون واجبا قد مر معنا متى يكون واجبا اذا استيقظ من نوم الليل

257
01:42:44.850 --> 01:43:09.850
واضح اذا استيقظ  او كان في يده قذرا فيجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ويستحب ما عدا ذلك. نعم لا لا  مباشرة اليد اليمنى للقبلة والدبر مكروه مطلقا وجدت القذارة ام لم توجد؟

258
01:43:10.900 --> 01:43:34.300
لان الحديث قال نهى ان يمس الرجل يده بيمينه واضح ان يمس الرجل اه بيمينه ذكره. ما الحديث واضح. نعم نعم سمعت؟ رد عليك يقول لا يجوز الاستدلال بحديث ام المؤمنين وانها تحدث

259
01:43:34.500 --> 01:44:00.650
الناس لانها امنا. فهي تحدث لها وش المشكلة محرم  لكن يردون عليك بان مأمورة بالحجاب  شتقول انت فتحت باب المناقشة رد عليهم الحين ومن احكامهن الحجاب اذن ما سوينا شي فكون

260
01:44:00.700 --> 01:44:21.600
هي محتجبة المرش اللي هو محتجبة عني وعنك واذا جاز لهن خطاب الرجال يجوز لهن خطاب الرجال. تكفى لا تفتح باب المناقشة  بعد لاية خاصة فيهم بعد يعني يجوز للحريم يطلعون يكلمون الرياجيل

261
01:44:22.000 --> 01:44:50.000
بدون حجاب زدت الاشكال اشكالا انت تبي تمنع ولا تبي تبيح  على كل حال الاصل في خطاب امهات المؤمنين خطاب لنساء المؤمنين والاصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامة

262
01:44:50.750 --> 01:45:11.600
بل بل وهذي نادرا ما تجده الا في بعض كتب التفسير قلها خذ هذه الفائدة الاصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة اهتمام الامة يعني ما تهتم بكلمة يا ايها الذين امنوا بقدر ما تهتم يا ايها النبي هذا ترى اشد

263
01:45:11.800 --> 01:45:28.150
لان اشركت ليحبطن عملك. هذا النهي اشد من يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى واضح يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. ترى هذا النهي اشد عليك انت

264
01:45:28.450 --> 01:45:50.850
لان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للامة فلما يخاطبه بمثل هذا انه انت تنتبه ترى انت المقصود  طبعا ولذلك الوضوء يسمى مسحا التفريق التفريق بارك الله فيك

265
01:45:51.200 --> 01:46:16.400
ان المسح لا آآ لا تأخذ الماي وتمسح فيه تاخذ الماء بيدك ثم تنفضه ثم تمسح اما البدن تاخذ الماي ثم تمسح بالماء ها  ما يصير. بصير مسح كله في فرق واضح يعني

266
01:46:16.450 --> 01:46:37.500
ولذلك العرب القدامى حتى في كتب بعض الى الان في الامارات يسمون الوضوء مسح  احنا في اللغة اللغة يجوز. في الفاظ احاديث الصحابة سموا الوضوء مسحا قال فما سح قدمه

267
01:46:37.750 --> 01:46:58.200
وما يقصد مسح القدم ما نفهمه نحن عرفنا غلط مو عرفه يقصد بمسح القدم يعني نساء وظع الماي على القدم بدون رسالة بس نعم  كلها صحيح الصاع ما بين الاربع والخمس

268
01:46:58.350 --> 01:47:18.200
لكن الاربعة قطعا قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا لا يضر هذا اولا اذا كان هناك يد او رجل عليه عليها جبيرة وهو يدخل الجبيرة في كيس من حتى لا يصاب بالبلل

269
01:47:18.400 --> 01:47:33.650
ثم يغتسل في جميع بدنه اذا انتهى يشيل الكيس ويمسح على الجبير والصحيح ان هذا كاف خلافا للحنابلة نعم تفضل يا شيخ يا كافر اسلم ايش كما يغتسل من الجنابة

270
01:47:34.550 --> 01:47:56.700
كما يغتسل من الجناب. اه بالاجماع بالاجماع اثناء الاغتسال لو خرج ريح او صوت او بول او غاية بالاجماع. الغسل لا يعاد وانما يعد الوضوء فقط  بس سبحانك اللهم وبحمدك

271
01:47:57.850 --> 01:47:59.726
الله يكرمكم