احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاذب بالكامل يعني رواه اسحاق والجزار باسناد ضعيف كان الشيخ مكتوب هكذا قال مقنع يا ابني يقنعك. نعم ايه هم بعد كان عنده مشكلة الله يذكره بالخير يا رب ينفع به الاسلام والمسلم اذكره كان من زملائنا من غينا طوال الشارع الحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب والتمر لعدم التساوي. نعم. نفس العين ومعلوم ان النقطة البداية بس يخف وينقص وزنه لان شيء من ماءه ورطوبته تبخر. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فلا زلنا حيث ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق الاحاديث التي تبين انواعها الربا وقد وقفنا عن الحديث السابع بعد حديثا عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزال ان يبيع ثمر حاله ان كان نخل بتمر كيلاء وان كان كرما ان يبيعه بزبيد كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه قال الشاعر رحمه الله قال ابن عبدالبر رحمه الله جاء مخالف ان مثل هذا مزارع وانما اختلفوا هل يلحق بذلك مال؟ كل ما ولا يجوز بيعه الا بمثل فالجمهور فالجمهور على الالحاد في الحب للمشاركة في العدة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس. يعني كلام الشارع رحمه الله انه لو سألنا سائل ما هو العلة من النهي في بيع المجاملة طبعا بيع المزامنة كما عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا يسمى تعريف شرعي يعني يذكر الشيء ثم يعرفه قال ان يبيع ثمن حائطه ان كان نخلا بتمر كيدا طب هل هذا الكلام حكمه حكم الرفع؟ الجواب نعم حكمه حكم الرفع. ابن عمر يقول نهى رسول الله. وان كان كرما يعني العنب ان يبيعه بجبيب كئيبة طيب ما هي العلة من النهي عن المجابهة؟ لانك لما تبيع شيء رطب بتمر طب وانت المعلومة اذا صارت تمر والعنب اذا بيع الزبيب خف وجهه فلا يمكن العلم بالتشافي. فيرجع القاعدة اللي ذكر لها في المحاضرة الماضية وهي عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاؤل صح ولا لا؟ يدخل فيه الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعد طبعا قوله يا شيخ ابن عبد البر للجمهور على الالحاق في الحكم للمشاركة في العلة هذا هو لان ذكر الثمرة ثمرة التمر وذكر الزبيب زبيب العنب ذكر الزرع هذا من باب ذكر كأنواع وليس من باب ذكر الحصر اه فرق بين الامرين هذا من باب ذكر بعض الافراد وليس من باب ذكر التخصيص. نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن افتراء الرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني. والترمذي وابن حبان والحاكم قال الشافعي رحمه الله قال احمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس انه لا يجوز بيع دين بدين. قال في النهاية هو ان يشتري الرجل شيئا بلا اجل. فاذا حل الاجل لم يجد ما يقضي به. فيقول بعنيه الى اجل اخر لزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما كطاوة. هذا هو عين ربا الجاهلية وهو صورة من صور الربا الاثنين والسبعين ان الانسان يشتري سيارة مثلا يشتري سيارة بالاقصى ويقول انا ادفع لك قيمة هذه السيارة لعشرة الاف بعد سنتين جاء بعد سنتين ولم يجد ما يسد به القسط الذي عليه فيقول له بعلي علي الدين الذي لك عليه يعني بيع العشر تالاف عمي بعد في البيت عشرة الاف باحدعشر الف متر. هذا هو صورة من صور الربا الجاهلية. اما لو ان يعني انتبهوا في بيع الدين بالدين لا يدخل فيك لو ان انسان مثلا عبد الرحمن يطالب انسان بالف دينار ها؟ فجاء عبد الرحمن عند شخص اخر قال انا الطالب فلان بلف دينار وانا ماني في نفس البلد وانت في نفس البلد عطني الف دينار خذ الالف دينار هذا ما فيها شيء هذا بيع صحيح هو عبارة عن توكيل للجمع من اهل العلم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله باب الرخصة في العرايا وبيع النسور والثمار وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرسها كيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العلية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها خطبا طار الشارع رحمه الله في حديث جابر عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التم حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا الدنانير والدراهم الا العبايات طيب اذا كان البيع قبل بذو الصلاة البع فاسد اصلا لانه محرم. نعم الله اليكم قال فقال ما لك يضع عنه الثلث وقال احمد وابو عبيد يضع الجميع وقال الشافعي والميت والكوفيون طبعا هذا الان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل نهى عن المزامنة. وفي الاصل الربا محرم. وهو الزيادة والتفاهم في الجنازة الربوية لكن حصل حرج ومشقة على المسلمين فجاءت الرخصة في العراء يا العرايا صورة من صور الربا لكن الشارع اباحه للحاجة فهذه مستثناة يقول العلماء هذه مستثناة من قاعدة الربا طبعا مستثناة بنص الشارع والا ما يجوز الاستثناء بالقياس مستثناة بنص الشارع رخص في العرايا مثل ما قالوا العلماء رحمهم الله لحاجة الناس يعني الانسان عنده اه عنده رطب هو حابب ياكل تمر وما عنده تمر ها او انسان عنده تمر نفس الشيء هذا وهذا ما يضرنا او إنسان عنده تمر حاب يأكل رطب ولا عنده فلوس نقول له لا ما يصير فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لكن انتبهوا ان هذه الرخصة منضبطة بضوابط لا يجوز تعديها. وهذا دليل على قاعدة عظيمة وهي ان الرخص تضبط بضوابط حتى لا يدخل في الافراط والتفريط انتبهوا اي رخصة مثل الحين بعض الناس جا الشارع فرخص في الجبل في الصلاة في بعض السور. بعض الناس يفرطون فيه. هذا غلط الرخص تقدر بقدرها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسها من فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق عليه العرايا جمع عليهم وهي النخلة وهي في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة واتفق الجمهور على جواز بيع الرطب على رؤوس النقل بقدر كيده من التمر خرصا فيما دون خمسة اوساط بشرط التقاضي واخرج الشافعي من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه سمى رجالا محتاجين من الانصار شكروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقل في ايديهم يرتاعون به نضلاء. ويأكلون مع الناس وعندهم فضول وقوتهم من فرخص لهم ان يرتاعوا العرايا بخص ما من التمر يعني هذه السورة تبين لنا بعض الضوابط منها اه انه لابد ان تكون دون خمسة اشخاص فمعنى هذا لو بلغ خمسة اوسق ما يجوز ولكن في رواية او في خمسة اوجه دلنا على انه لا يزيد عن خمسة اشهر دون خمسة اوسق هذا من باب الاحتياط. او في خمسة اوسق هذا هو الحج هذا والوسخ والوسخ ستون صاع والصاع اربعة امداد والساعة اربعة امداد الا اذا قلنا الوسخ ستون صعب. والصاع اربع تعويدات من يرد والمدمن كفي الرجل المعتدل فعلى هذا تقريبا تقسم خمسة في ستين في اربعة كم يصير ثلاث مئة في اربعة الف ومئتين الف ومئتين نعم وهو نفس اللي صاب الزكاة لاحظوا نفس نصاب الزكاة بالثمار ليس فيما دون خمسة او سقم تمر صدأ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى نهى الباء والمبتاع متفق عليه. وفي رواية كان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدوء صلاحه. وقال البخاري رحمه الله باب بين الثمار قبل ان يبدو صلاحه. وقال كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حكمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر فقال نعم وحضر وحضر تقاضيهم وقال البكاء انه اصاب الثمر ما شاء الله شو تسمونه بالكويت ها الدودة تأثر على نوع التمر الذمة احسن الله اليكم قال اصابه مرض اصابه هشام. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدوا صلاح الثغر كالمشوار. كالمشور كالمشور يعني كأنه يشير عليه المشهور يشير بها لكثرة خصوماتهم. قال في سبل السلام وافهم قوله كالمشورة قوله وقفنا قوله كالمشورة ان النهي بالتنزيل على كل حال هذه الكلمة كالمشورة ولا شك انه كما قال صاحب السبل ان الكلمة لا يفهم منها الا تنجي لكن اليس قد ثبت عندنا احاديث بالنهي عن بيع الثمار قبل بدوء الصلاة ثبت ولا ما ثبت اذا نقول هذا كان في مرحلة من المراحل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ها نهى نهيا بتا لا يلجأ على البائع بشيء وقالوا انما ورد وضع الجارحة فيما اذا بيعت ثمرة قبل غدو صلاتها. بغير شرط فقط. فيحمل مطلق الحديث في رواية على ما ولد به في حديث انس والله اعلم انتهى نهى نهيا باتا مما يؤكد هذا المعنى قال نهى رسول الله البيع ثم حتى وصل. هذا نهي به ما يحتمله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه طبعا هذه المسألة مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها مسألة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله الائمة الاربعة وغيرهم لا يرون بيع الكبار ولا جواز بيع الثمار قبل غدو الصلاة الا تبعا قد مرت معنا واحسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى قيل وما زهمها؟ قالت احمار وتصفار. متفق عليه البخاري. قال الخطابي قوله تحمار وتصفار لم يرد يرد يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصغرى. انما اراد حمرة او صفرة هو ده بكمودة بكمودة يعني اراد حمرة وصفرة ولو كان يعني لونا كاملا او باديا او شيء من الظهور. يعني اصلا فاذا بدا في شيء من الاستصغاء او للاحمرار دل على انه يعني يجوز بيعه. نعم ده اللي على اللغة احسن الله اليكم قال وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحد حتى رواه الخامس من النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على جواز بيع السبل المشتد مطلقا. وهو قول اكثر وفيه دليل على ان عنب المدينة كان من الزبيب اذا صار زبيبا صار اسود المدينة كان اسود الحين عنب المدينة ابيض بس فيها بس قليل تتضايق في اسوده قال نهى عن بيع العنب حتى يسوى وانا مبايع الحين احبي حتى يشتهي ونفس المعنى يسود ان يبدأ ظهور السواد فيه. يشتد يبدأ ظهور الاشتداد فيها. نعم ما احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر وعن جانب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جارحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال الشاعر رحمه الله قال البخاري رحمه الله في بابه اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من الباء. حدثنا يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبيد عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ بما احدكم مال اخيه وقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاة صلاحه ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. ربه يعني على صاحبه الله اليك قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو ولا تبيع الثمر بالثمر انتهى وهذا يجتهد رباعي عند البخاري عبد الله بن يوسف والفرابري قال اخبرنا مالك وامام دار الهجرة عن حمير الطويل وهو صاحب انس ابن مالك على نفس الامام نعم وطبعا انس من الانصار والانصار اهل الخبرة في الزراعة. لانهم اهل الارض خلاف المهاجرين فهذا الحديث يؤكد لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ومعنى امر بوظع الجوارح ان الانسان اذا باع ثمرة ثم قبل ان يأتي الرجل ويجز الثمر او يقطف الثمر جاءت عاهة من السماء هذي معنى الجوارح. الجوارح هي الافات التي تكون خارجة عن قدرة الانسان الجوايح هي الاعفاء الخارجة عن قدرة الانسان. مثل الرعد والبرق والبرد والزلازل ونحو ذلك فيضانات هذه تذهب الثمار كلها. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها الجوارح. واذا اخذ الانسان ماله يرد المال. نعم. طبعا في تفصيل بين العلماء رحمهم الله لعل الشاعر يذكر احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا الى اخره. قال الجاحد واستدل به واستدل واستدل واستدل بها واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثروة يشتري يشترى بعد غدو صباحه ثم تصيبه جائحة طبعا هنا المقصود وضع الجوايح اذا كان البيع بعد بذو الصلاة طيب يعني الاخوان الان ثلاثة الامام مالك يقول ان الانسان اذا اشترى ثمرا فقبل ان يخطف الثمر اصابت الثمرة الجارية قال البايع يأخذ آآ شيء من المال ولكن آآ يأخذ الثلثين ويضع عنه الثلث ياخذ ثلثين ويضع عنه الثلث يعني لو بعد ثلاثة الاف ها يظع عنه الثلث اللي هو الالف وياخذ الابريق احمد وابو عبيد يقول يضع الجميع ما ياخذ ولا فلس الشافعي والليل والبوفيون قالوا لا يرجع للبايع شيء ليش قالوا ورد وضع الجوايح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاة بغير شرط القط طبعا هذا البيع عندهم هل يجوز او لا ينتبه الان؟ لو ان انسانا اشترى ثمرة آآ نخلة بسرا اشترى بوست قال انا اشتري البستم ما اريد الرطب فاشترى البصر وتركه ولم يقبل والباء والمشتري او البائع لم يشترط القطع وقبل ان يأتي ويقطف جات جائحة فازالت الثمر فما الشافعي والكوفي والكوفيون يرون ان وضع الجوايح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بذو صلاحها بغير هنا قولهم يوافق قول احمد انه يترك كل شيء قال فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديثه. لكن لو ان المشتري اشترى بعلب بعده بدون الصلاح فالشافي والكوذيون ابو حنيفة محمد بن سليمان وسفيان وغيره يقولون له لا يرجع بشيء الحديث لا حديث وضع الجوايح يقولون لا ينطبق عليه. لماذا؟ قال لان المشتري اشترى هو اللي تأخر. ليش ما فاهمين؟ نعم لو مثلا اشتريت من اغنامهم كذلك هو الولد وتشوفه انت سليم وكامل. طيب بلغت المشتري خدك تستلمه خلال شهر. ايه. حتى الشهر وما استلمه وبعدها ماتت هذي اي خلص اي هذي قاعدة لازم نحفظها. كلما كلما امكن فيه البائع المشتري من القبر فلم يقبضه ويده يد امانة وليست يده يد ضمانة. ها هذه احفظها ها؟ في كل شيء ما دام مكنته من الاستلام ولم يستلم قال خله عندك صارت يدك يد امامك اذا فرطت ما فرطت ما تطلب نعم احسن الله اليكم قال قال في المقنع زين قلت مقنع واحد من زملائنا من أفريقيا كان يأتي يقرا الكتب والمقنع شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول لك ايش يعني مقنع؟ ايش يعني اذا جا دوره يقدر كنا نقرأ على الشيخ كتاب آآ اه مشايخ المباحث الفرضية كان نعم احسن الله اليكم. قالت المؤمنة وان تلفت بجانح من السماء رجع على الباء. وعنه الثلث مصاعد ضمنه البائع والا فلا انتهى. قال في سبل السلام وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح. فذهب الاقل الى ان الجارحة اذا اصابت الثمر جميعه ان يوضع الثمن جميعا. وهذا مر معنا انه قول احمد وابي عبد نعم وان المتلف من المال من مال بارد عملا بظاهر الحدث وذهب الاكثر الى ان النكتة في مال المجتمع وانه لا لا وضعه وانه لا وضع لاجل الجائحة الا ندبا. مم. واحتج له بحديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم امر ان يحتمل امر الناس ان يتصدقوا على الذي اصيب في ثمار ابتاعها يعني هم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك ان تأخذ منه شيء يحملونه على النت هذا بعيد جدا ليش بعيد؟ لان قوله فلا يحل شلون تحمله على النبي لا هو القول الاقرب هو قول الشافعي الكوفي وهو انه اذا كان قبل بلوغ الصلاح فالجوارح موضوعة واذا كان بعد بلوغ الصلاح فلا اثر لها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نفلا بعد ان تؤضب فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المفتاح متفق عليه بين قوسين كلام النبي صلى الله لا على مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري ليش حاطينه حتى في جميع النسخ هكذا اه عندك هكذا نفس نفس هو الحديث هكذا من ابتعن فيه بعد ان تؤبر فثمرتها للبائعين الا ان يشترط المفتاح ما ادري وش وضع يمكن هذا الشرح من الشارع يعني هذا يمكن الشرع من الشعر يحط نعم احسن الله اليكم قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على ان الثمرة بعد التلقيح للباب ومفهومه انها قبله للمشترك وهو قوله وفيه دليل على ان الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا لا يفسد عليه. هذه قاعدة كل عقد لا ينافي بمقتضى العقد فهو كل شرط لا ينافي مقتضى العقد فهو شرط معتبر وكل شرط ينافي مقتضى البيع فهو شرط خاص ولنضرب مثال على هذا لو ان انسانا قال لاخر ابيعك هذه الدار بشرط ان لا تبيعها. طيب اذا انت بعتها صار ملك له ومن علامة صحة البيع صحة التصرف. فكيف تشترط عليه ان لا يبيعها فلان الدائم هذا شرط خاص. لكن لو قال له ابيعك هذه الدار بشرط ان تمكنني من السكنى فيها شهرا او شهرين بعد البيع حتى اجدب مكان او هذا الشخص صحيح هذا بالنسبة للمشتري اذا اشترى. طيب والبايع؟ البايع يقول له ابيعك هذه الدار بشرط ان لا تسكننا ما يصير هذا مخالف لاصل معنى البيع. العقد اذا قال ابيعك هذه الدار بشرط ان تنقد لي الثمن حالا على شرط صحيح نعم اشتغل اذا اردت ان تبيعها اذا اشتريت اذا اشترت ان اذا اراد ان يبيع المشتري ليبيعها للبيع اذا كان شرطا لا يجوز اذا كان عدة جاز اه ايه يقول له انا ابيعك هذه الدار. بس متى ما انك نويت انك تبيعها قول لي انا يمكن اشتري هذا عيد الجحز اما شرط لانه ليس لا يجوز الحجر على صاحب الملك او الملك في مبيعه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ابواب السلم والارض والظهر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف السلام عليكم كيف ونسف في ثمر ايش مكتوب؟ لا ثمن راء ثمرة فنشفها هو ان الرواية المحفوظة في تمر ما ادري شلون جات في ثمري الظاهر كله نسخة وحدة ليش ما تعددون النساء نعم احسن الله اليكم قال من اسف في ثمن من اسلف في ثمن فليسف في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجر معلوم متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء هو التمر الاحسن طيب ماشي شوف الشارع ايش يقول؟ هل يفسرها عن التمر ولا على التمر؟ نعم. احسن الله اليكم قال الشافعي رحمه الله السلف هو السلف وزن ومعنى. ايه السلف بمعنى وزنا ومعنا وزنا ومعنا لكن هذا اصطلاح الحجازيين وهذا اصطلاح الكوفيين نعم احسن الله اليكم وقال واتفقوا على انهم اشترطوا فيما يشترط واتفقوا على انه يشترط فيه ما يشترط في الليل. وعلى تسليم رأس المال في المجلس الا ان مالكا اجاز تأخير الثمن يوم طبعا لا بد ان نفهم الصورة اصل سورة السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمر ابو صالح شنو؟ تعريف صورة السلم تعجيل الثمن تأخير المدفن. انت تروح تبي تشتري سيارة حيجيبون هديك من اليابان. يقول لك عطني فلوسك الحين ياخذون فلوسك بعدين يجيبون لك المطاعم اذا تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا هو السلف او السلم هذا تعريف وله ضوابط وشروط لماذا له ضوابط وشروط حتى لا يدخل في الربا الان اضرب لكم مثال لو ان انسانا اراد ان يشترط شيئا ان يشتري شيئا لابد ان يكون موجود ولا لا طيب ما يصح ان يشتري شيئا معدوما. طيب في السنة شيء معدوم ما وجد بعد يقول راح اعطيك القمح اللي تطلع من المزرعة ما طلعت ولابد في المبيع ان يكون معلوم العين مو بس موجودا بل موجودا ومعلوم العين. طيب هذا الان مجهول العين ومعدوم فكيف يكون مجهولا؟ معلوم العين ولذلك انه يقول العلماء السلم او السلام. لماذا جوزه الشارع؟ مع ان هناك عندنا نهي عن بيع الغرض نهي عن بيع ما لا ما لا يملك ها؟ هذا لا يملك قال العلماء انما جاء الشارع فرخص في بيعه في السلف في السلف توسعة على الناس والا تعطلت الامور انسان عنده ارض ما عنده ما عنده مال شلون يزرع فهمت بقى هذه الصورة؟ نعم احسن الله اليكم قال واتفقوا على انه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه. مسلم طب هي هي من من اسلم يسلم فهو مسلم واتفقوا على انه لابد من معرفة صفة الشيخ المسلم فيه صفة تميزه عن غيرها قوله الا ان مالك اجازة نعم المذهب الامام احمد مذهب الامام احمد في السلم ثلاثة شروط الاول ان ظبط الصفة الثاني ظبط الكيل او الوجه. الثالث ان يدفع الثمن عاجلا ما يصير يقول للطيب آآ اعطيك الثمن بعد شهر هذا ما يسمى سلف عندنا ولا ينعقد الامام مالك يقول العقد يصح ولو مع تأخير الثمن يوما او يومين نعم احسن الله اليكم قال قوله من اسلف في ثمر فليسرف في كيد المعلوم ووزن معلوم. فيه دليل على جواز السلام وزنا فيما اصله الكي. قال ما لك يجوز السلف المكي لوزنا وفي لكي لا اذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا؟ طبعا هنا لماذا يجوز اه يعني السلم في مكيل موزون كيلا. لماذا يجوز؟ هذا السؤال مهم ترى. لان المقصود هو ضبطه. ورفع النزاع فيه يحصل ضبطه بالكيل او بالوجه لو جاب لك قال لك عطني من هذا الف آآ مكيال ها هذا مكيال الان الف وحدة من هذه يضبط ولا ما يضبط؟ من التمر يضبط لو قال لك لا انا ما اريد هذا انا اريد خمس مئة كيلو هم مظبوط. فوزنا ينظبط ومكيلا ينظف. والمقصود هو الظبط ولذلك الامام مالك يقول لا بأس وهو الصواب نعم احسن الله اليكم قال الموفق رحمه الله وهذا اصح ان شاء الله تعالى. الموفق وابن قدامة وانا والله ودي قبل رمظان نقرا كتاب الصيام مدري شلون الله يبارك في الوقت بس ها عندكم همة يالاه احسن الله اليكم قال لان الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة. وامكان تسليمه من غير تنازل. لا باي قدر قدره جازا ذهبا وقال مالك ايضا يجوز السلف الى الحصاد واذون الحاجة وهو رواية عن احمد اذا السلم لابد ان يكون ايضا اجله معلوما. لابد ان يكون اجله معلوما. متى راح تعطيني المثمن لازم تقول لي والله اخذ منك الفلوس وقال لك اجيب لك الفلوس عند شهر سبعة لما تطلع الثمار ما في مشكلة بعد سنة بعد سنتين ما في مشكلة نعم احسن الله اليكم قال قوله ما اسلم في شيء قال الحافظ اخذ منه جواز عبارة وقال ما لك ايضا يجوز السلام الى الحصاد وقدوم الحاج نعم وهو رواية عن احد. وهو رواية عن احمد. لان حصاد الحصاد موسوم معه وقدوم الحاج معروف انه في في شهر محرم في بعض البلدان او في ذي الحجة في بعض البلدان معروف يعني. نعم احسن الله اليكم اذ قال قوله من اسلم هذا المقصود المقصود ليش اتى بكلمة الحصاد؟ انتبه ليش؟ اتى بكلمة قدوم الحاج لان الحديث من اسلم حديث انس حديث ابن عباس قال يسرفون السنة والسنتين السنة والسنتين من ضبط بالشهر ما يزيد ولا ينقص لكن الحصاد وموسى وموسم قدوم الحج يمكن يتأخر يمكن يتقدم فيه دلالة على ان الاجل لا يلزم ان يكون محددا باليوم والنهار. لو كان زمنا مقاربا جاز واضح يا ابو صالح؟ يعني مثلا الشعب اه انت تبي شيء تشتريه من من مكان قال لك عطنا الفلوس وانا الشيء هذا بجيبها لك اه اه باش ها حلوة شهر تقريبا. ما قال لك شهر. قال حلوة شهر جاص موضع تقريبي نعم احسن الله اليكم قوله من اسلف في شيء قال الحافظ اخذ منه جواز السلم في الحيوان الحاقا بالعدد بالكيلو الى اعطاء والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار. اذا هنا نضبط الان ما هي الاشياء التي يصح فيها السلم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء ها تعمد كل الاشياء ولا لا؟ لكن ذكره لكن ذكره للكيل والوزن قيدته لاحظ فبعض العلماء قال لا يجوز السلف او السلم الا في المكين والموزور. لكن الحافظ رحمه الله بين ان المقصود من ذكر الكيل والوزن ضبطه والعدد اضبط ايضا من الوزن والكيل والزرع افضل. اذا السلم يجوز في اربعة اشياء فيما كان مكيلا. فيما كان موزونا فيما كان معدودا في ما كان عنه يعني انت تبي تشتري خم. دخلت في الانترنت شفت خام؟ والله عجبك الخام؟ قلت لهم يا جماعة انا ابي الخام هذا يلا حط الفلوس وحنا راح نرسل لك عجلت الثمن واخرت المتعة مم لكن مظبوط ولا مو منضبط ها الان اكسر الريوع هكذا لا اكثر البيوع هكذا اذا يجوز يجوز السلف والسلف في كل مكان مكينا او موزونا ها او معدودا او مذكور قال الجاحظ لعله يحافظ هو الحافظ انا استغربت يعني وكالة البجاحة اقول يا ربي ايش دخلنا في الموضوع؟ ها؟ جزاك الله خير التنبيهات هذا من من فوائد سليمان لا عدم الا الله اعدمنا الله فوائدك الله يرضى عليك. نعم قال رحمه الله وعن عبدالرحمن ابن خلى مع الحيوانات ها؟ والفلسفة والمنطقة ها الحافظ ابن حجر رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن حمزة وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال قال كنا نصيب المظالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا عن بعض من امراض الشام فنسلكهم في الحضة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت الى المسمى قيل ما كنا نسأله عن ذلك. رواه البخاري قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على صحة السلف في المعلوم حال العقد وعلى تسمية الاجل. هذا نص صريح واقعي عبد الرحمن ابن وعبدالله ابن ابي عوفة رضي الله عنه يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن ابن ابزى من مسلمة الفتح يقول طيب اذا ما ما هو المغانم التي اصابها مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الان عندنا آآ غزوة الطائف ها اللي هي حنين وغزوة تبوك وما حصل فيه غيرهم. طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله وكان يأتينا انباطا من البطش. العرب عم تطلق كلمة الانباط جمع نبو على كل على كل رجل غير عربي يقولون عنه نبطي ها؟ مثل حنا في زماننا الحين عندنا اصطلاح لو تلاحظون يقول خواجة او اجنبي في الامارات لا قالوا خواجة يعني انه غربي كافر. حنا عندنا في الكويت يقول اجنبي هم يقولون البعض من الباطل فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبد يعني نعطيهم المال على ان راح يجيبون لنا الحنطة ويجيبون لنا الشعير ويجيبون لنا الزبيب ويجيبون لنا الزيت لاحظ الان الحنطة من اي الاقسام؟ مكيل او موجود. والشعير مكيل او موزون. والزبيب مكيل او موزون. والزيت ما كاين او موجود هذا كله جاي طيب الان السائل سأل الصحابيين اكان لهم زرع يعني هل يشترط حينما تسرف لانسان ان يكون له ارض يزرع ولا ما يشترون؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك يعني انت لما يجيك انسان يقول لك انا بجيب لك الساعة هذي عطني مئة دينار انا اجيبها لك. ما يشترط ان هو يكون عنده هذه الساعة لماذا؟ لان انت المهم المهم انك انت تربط الوصف ها وش بعد والاجل متى يجيبها لك؟ وبعد؟ والكيل والوجه او العدد او الذر الى الانامش هذا هو المهم ثلاث اشياء مهمة نعم بارك الله فيك هذا الحديث في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وانا نفهم ذلك نعم هذا يسمى من الاحاديث التقريرية يعني البيع كان يتم هكذا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يراهم ولا ينكر عليهم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اليوم يا اخواني اليوم هذه الصور البيعية ربما لا تظهر كثيرا الناس يشتري وياخذ يشتري وياخذ خلاص. لكن قديما كان الناس ما عندهم اموال. رجل يجي من البادية يجي من البادية يرحمك الله ومعه اشياء يبي يبيعها ما يلقى احد عنده فلوس او انسان عنده فلوس يبي يشتري زبيب يبي يشتري شي ما هو موجود فالرجل يأخذ منه المال ويروح يجيب له هذا امر حاصل اليوم كل شيء في السيولة موجودة لكن مع ذلك مثل ما قال بيوع الإنترنت كله من هذا النوع نعم حتى بعض السيارات الخاصة انت لما تحط وصف خاص يجيبونها لك ولا لا نعم هذا استصلاح احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها انت الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله فيه تنبيه على اخلاص النية واخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم مرفوعا ما من مسلم يدان دينا يعلم الله انه يريد اداءه الا اداه الله اكبر في الدنيا والاخرة قال ابن بطال فيه الحث على ترك استعمال اموال الناس. والترغيب في حسن التربية اليهم عند المداينة. وان الجزاء قد يكون من جنس العمل طيب ما وجه ايراد هذا الحديث في باب السلام لان السلام هو اخذ المال هل انت اخذت المال الان فعلا تريد ان تؤديه بالسلعة التي ذكرت وصفها له منضبطا بوقت معين اذا النية هذه موجودة الله راح ييسر اذا النية هذي غير موجودة او النية السيئة ربما لا تيسركها. نعم احسن الله اليكم وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له لز من الشعب. فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة بلا ميسرة. فبعث اليه من كان. اخرجه الحاكم والبيهقي ورجال الثقات طال شارع رحمه الله الحديث دليل على المشروعية بين وصحة التبجيل لا ميسرة واختاره الخزيمة وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة العباد وعدم اكراههم على الشيء وعدم الالحاء عليها. طبعا تعرفون ان البز اللي هو الثياب والبزاز بايع الثياب البز ليس من جنس الربوية فيجوز فيه التفاضل. تشتري الثوب بثوبين ثوب بعد ارجع للصلاة لانه ليس من جنس ايش؟ ربوية. حاله كحال الحيوان. تبيع الناقة بناقتين امر جائز هذا شيء ايضا من فوائد هذا الحديث كما نص عليه الشارع انه يجوز ان الانسان يشتري الثمن المثمن ويكون اه ثمنه مثمن مثله مؤخر. هذا ايضا جائز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مؤمنا يشرب بنفقته اذا كان وهنا وعلى الذي يرفض ويشرب النفقات رواه البخاري. قال الشافعي الحديث دليل على ان يستحق المبتدأ الانتفاع بالرأي في مقابلة لمقابلة نفقته. هذه مسألة داخلة في مسألة الرهن الرهن تعريفه عند الفقهاء استيثاق دين بعينه الاستيقاق دين بعين. يعني الانسان يبي يوثق دينه بعينه عشان يضمن حقه طيب اخذ لهذا العين اخذ هذا العين هل يجوز له ان يتصرف فيه او لا المعروف ان من اقرض مالا لا يجوز له في مقابل قرضه ان ينتفع من المختلط لانه لو انتفع من المقترض دخل في القاعدة من اي قرض ايما قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا مسألة متفق عليها من حيث العموم وان كان الحديث فيه ضعيف كل جر قرض نفعا فهو ربا حديث ضعيف. لكن معناه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله طيب اذا الان اذا اخذ الرجل رهنا فالرهن لا ياخذه من حالتين انتبهوا اما ان يكون الرهن مما لا يحتاج الى نفقة وكلفة كارض او عقار او زرع فهذا لا يجوز له ان ينتفع فيه خلاص يبقى هذه الدار مرهونة له عنده الصك. ولا يجوز له هو ان ينتفع بهذه الدار ولا بظلها واضح الصورة الثانية ان يكون الرهن مما يحتاج الى الى نفقة والى صون مثل الناقة البقرة الفرس فهنا في مقابل الانفاق على المرهون اي في مقابل الانفاق على الرهن له ان يركبه له ان ينتفع بلبنه هذا لا يقال انه انتفع من دينه انتبهوا لماذا؟ لانه ينفق. يعلف ويسكن ويربي يعني يعالج الى احسن الله اليكم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلق الله من صاحبه الذي رهنه له امه وعليه والحاكم ورجاله ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره لسانه قال الشارع رحمه الله معنى قوله لا يوجد رحم. معنى قولي. احسن قولي. اي كلمة تأتي بعد كلمة معنى. مظافة معنى قوله لا يغرق الرحم اي لا يستحقه المبتهل المبتهل اذا عجز صاحبه عن فكها. والحديث ورد لما كان عليه اهل الجاهلية من غلق الرهن عند المبتهل. لكن يداعى الرحم ويرضى المجتهد حقه. والزيادة الواحد عليه. اذا هذا الحديث اذا صح فمعناه كيف نفهم يعني انسان قال لاخر يا فلان اعطني مئة الف دينار مئة الف واجد وش يضمن لي اني انك ترد لي؟ قال هذي داري هذا بيتي راح حط البيت وراح عنده جاء وقت السداد ما استطاع ان يسدد. فالشارع يقول لا يغلق او لا يغلق الرغم من صاحبه الذي رحمه لما يجي وقت السداد ما يجي يقول لها البيت هذا كله لي. ها؟ دخل في الربا وانما يبيع الرهن وقت السداد فان زاد عن قيمة ها ما رهن فيه يرجع بزيادة الى صاحبه وان نقص فهو يطالب. اذا الغرب بالغرب نعم الجاهليين كانوا يفعلون العكس ياخذون الرهن واذا جا وقت السداد ما سدد الرهن كله يصير له وهذا موجود حتى الان في بعض البلدان مع الاسف يقول له ارهنني بيتك يرهني يقول اذا ما جبت الفلوس ترى البيت كله لي ما لك شغل كم يسوى يقول زين هذا ما يجوز ترى هذا نوع من انواع الذنوب ها هذا احد الانواع من الاثنين والسبعين باب لابواب الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي رافد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل فامر على ان يهدي الرجل ذكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز قرض الحيوان. وانه يستحب لمن عليه دين من قبل يعني جواز قرض الحياة بالحيوان اما قرض الحيوان بالمال هذا ما ما في اشكال نعم احسن الله اليكم قال وانه يستحب لمن عليه دين دين من طرف او غيره ان يرد اجود من الذي عليه. وان ذلك من مكارم الاخلاق بعرفا وشعائر ولا يدخل في الارض الذي يجر نفعا. لانه لم يكن مشهورا من هذا هو الشرط لاحظوا يستحب لمن اه اراد ان يؤدي الدين ان يؤدي شيئا زائدا عن الدين لكن بشرط ان ان لا يكون ذلك مشروطا عند ابتداء العقد طيب مشروط لفظي ولا مشروط عرفي اه الكلاب لان المعروف عرفا كالمشروط الشرعي فان لفظ بالشرط دخل في الربا. وان صار العرف عليه دخل في الرفاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن امامة واسناد وسارة وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي واخر موهوب عن السلام رضي الله تعالى عنه عند البخاري قوله حمد لله الردى عندنا حديث موقوف عن عبدالله بن سلام الان عرفنا ان القاعدة لها اصل نعم احسن الله اليكم قال قوله كل قرض جر منفعة فهو ربا هذا محمول على ان المنفعة مشروطة من المقرض او في حكم مشروطة من المقرظ يعني او في حكم المشروطة يعني عرفا ها نعم احسن الله فيكم قال قال في المقنع ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو ان يسكنه ان يسكنه داره او يقضيه خيرا منه قال في الاختيارات يجوز طلب المنافع مثل ان يحصد معهم يوما او يسكنه دارا ليسكنه الاخر بدل هؤلاء قال والدين الحال يتأجل بتأجله سواء كانت بينهم قربا او بينهم. وهو قول ذلك وواجب في مثل احد. وقال البخاري رحمه الله باب اذا اقبضه الى اجل مسمى وذكر حديث اسرائيلي الذي اسلف الف دينار الى اجل والله اعلم. طيب بالنسبة لقرض المنافع هل هذا امر جائز؟ او لا قرض المنافع يعني انسان يقول اه احصد معي زرعي يوما واحصد معك زرعك يوما هذا يسمى قرض المناعة اسكنني دارك شهرا واسكنك داري شهرا هذا جائز ما في اشكال لكن بعض الفقهاء لا يجيزه. لماذا؟ قالوا لان المنافع ظبطها ها؟ قد ربما يدخل فيها الربا لان هذا اللي يحصد قوي والثاني مو بقوي ظعيف. هذه الدار واسعة والثانية ظيقة مثلا على كل حال اذا كان الامر متقاربا فالامر يسير ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التدليس والحديث وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه لرجل قد افلس فهو احق به من غيري. متفق عليه. ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما فاخلص ذلك ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق. فهو احق بك. وان مات المشتري مصائب الفتاة اسوة عظماء ووصل بينهم وضعفه جمعا لابي داوود. ورواه ابو داوود وابن ماجة في رواية المؤمن خلده رضي الله عنه قال اتينا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد اجلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس او مات فوجد رجل بعينه فهو احق به. وصححه الحاكم وصححه ابو داوود وضاعف ايضا هذه الزيادة في ذكر القوت شوف لي يا ابو ناصر هذا عمر ابن خلد انا والصحابي في ذهنك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله من ادرك ما له بعينه اي لم يتغير بزيادة ولا نقصان. قال البخاري رحمه الله باب اذا وجد او اذا وجد ما له عند مفلس في البيت والقرض والوديعة فهو احق بهم. طبعا النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على اضرب اعلاها الدينار وهو من الذهب ثم الدرهم وكان من الفضة ثم الفلس او الفلوس وكان من الحجيج هذه هي الاموال الموجودة السائدة في زمن النبوة. اذا عنده فلوس وعندهم دراهم وعندهم دنانير نعم وسمي الرجل قال من افلس. افلس يعني صار ما عنده لا دنانير ولا دراهم عنده فلوس حديدة هذا معناه فلوس والحقيقة ما تسوى شيء حتى حنا اليوم يقول فلان عنده فليسات فليسات ما تسوى شيء اللي هي الفلوس مئة فلس خمسين فلس ستين فل زي ما تسوى شي نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن حسين قضى عثمان رضي الله عنه ان من اقتضى. المقصود بالحسن البصري نعم احسن الله اليكم قال قضى عثمان ان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن عرف متاعه بعينه هو احق به يعني من شان اه افلس فوجد رجل ممن يطالبه وجد عين مالي عنده. فهو احق به من الباقي لكن اذا لم يجد عين ما له فهو والغرباء سواء. نعم احسن الله اليكم قال قوله من من افلس او مات فوجد رجل متاعه بايديه فهو احق به قال حافظ فتعين اليه بانها زيادة من ثقة. وجمع الشافعي بين الحديثين بحبل حديث ابن خلدة على ما اذا مات مفلسا. وحديث ابي بكر ابن عبد الرحمن على ما اذا مات من يا والله اعلم قال في المؤمن وان نقصت مالية مالية الربيع مالية مبيع لذهاب صفة مع بقاء عينه لم يمنع الرجوع لكن يتخيل بين اخذه ناقصا بجميع حقه وبين ان يضرب مع الغرباء بكمال الفتنة. هذه السورة مثلا لو ان انسانا اعطى اخذ فرسا ثم افلس فوجد فرسه لكن فرسه حينما وجده لا يساوي نصف القيمة التي هو باعها. الان هو يخير بين ان يأخذ الفرس ويرجع بالباقي على مع الغرباء او بين ان يتركه ويرجع بالكل على مع الغرماء. نعم قال رحمه الله وقال ايضا فان الزيادة المنفصلة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب فلا تمنع الرجوع فلا او الجوع بغير خلاف بين اصحابه وهو قول مالك والشافعي. وسواء نقص فيها الوزير او لم ينقص اذا كان نقص وزيادة قال الله الكلام الخرطي لانه منع الرجوع بزيادة متصلة لكونها للمفلس فمنفصلة اولى وهو وصحيح ان شاء الله تعالى انتهى ملخصه. لاننا نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين