وقال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقد امنا هؤلاء الناس في بقائهم في ديار الاسلام فكيف نغدرهم والغدر من شيم الكفار وليس من شيم الابرار الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب باب الجزية والهدنة من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المراظ. كنا قد وقفنا على حديث عائض بن عمرو رضي الله تعالى عنه والمزني فنبدأ ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال قال الحافظ رحمه الله في باب الجزع الهدنة وعن عائد بن عمرو والمزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاسلام يعلو ولا يعلو اخرجه دار قطني قال الشارح الحديث دليل على علو اهل الاسلام على اهل الاديان في كل امر الظاهر انه عن عائض ابن عمرو المزني ما ادري الواو هذه جاءت زيادة اه عن عائض بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذه ولله الحمد ظاهرة وهذا في حد ذاته دليل على ادلة نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فوقع الامر كما اخبر ان الاسلام يعلو في كل زمان وفي كل مكان ولله الحمد ولا يعلى عليه. ولذلك نجد انتشاره في جميع الناس انتشار عجيب ولا نعلم دينا ينتشر بين الانام مثل الاسلام نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهود والنصراني بالسلام هو قول الجمهور ومحل ذلك اذا لم يكن معه مسلم وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه من والمسلمين ومفهومه جواز الرد عليهم. وفي الحديث دليل على الجائه وفي الحديث دليل على الجاءهم الى مضايق الطرق اذا اشتركوا فيها مع المسلمين هذا الحديث هو كما قال الجمهور لا يرون جواز ابتداء المسلم اليهودي بالسلام او النصراني ولكن الصحيح وهو الذي عليه قول بعض الفقهاء ان هذا الحديث حقه ان يوضع في باب آآ الحرب وهو ان اهل الذمة او المهادنين اذا نقضوا العهد فلا يجوز لنا ان نبدأهم بالسلام سواء كانوا يهود او نصارى او غيرهم وانهم اذا نقضوا العهود فعلينا ان نلجأهم الى اضيق الطرق حتى يخرجوا من بلاد المسلم اما اذا اعطيناهم الامان وسلمناهم فان كلمة السلام والمسالمة بمعنى واحد فحينئذ الذي يظهر والله اعلم انه لا يمنع وهذا الحديث له سبب ورود لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام يعني اما ان يقال يعني اذا اعلنتم عليهم الحر كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غدا ذاهبون الى بني قريظة فاذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام لانه ما يصير تسلم عليه بعدين تقاتله هذا واضح قال واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه حتى يحس بعدم الامان فيخرج من بلاد الاسلام اما اذا كان ذميا او معاهدة او مستأمنا وقد اعطي الامان فهذا لا معنى له على العموم والله اعلم نعم قال رحمه الله عن المسور ابن مخرمة يؤكد ان هذا المعنى على عمومه ليس صواب ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فثبت عن حذيفة ابن اليمان سلامه على المجوس وكان في بلاد المدائن وثبت عن ابن مسعود سلامه على بعض اهل الذمة وهو في الكوفة. وهكذا عن غير واحد من الصحابة قال رحمه الله عن المسور ابن مكرمة ومروان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية وذكر الحديث بطول هو فيه هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمر على وضع الحرب عشر سنين يأمن في الناس. ويكف بعضهم عن بعد اخرجه ابو داوود واصله في البخاري واخرجه المسلمون بعضهم من حديث انس رضي الله عنه وفيه ان من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا اتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله. من جاءنا منه فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين واعدائهم. من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الامام. وان كره ذلك اصحابه. واستدل به ما لك الشافعي على انه لا تجوز الموازنة اكثر من عشر سنين. وقال ابو حنيفة واحمد يجوز ذلك على الاطلاق. قال في الاختيارات ويجوز عقد الهدنة مطلقا ومؤقتا. هذا هو الصوم ان الهدنة جائزة ان يعقدها الحاكم المسلم مع الكفار مطلقا ومؤقتا. مطلق يعني غير محدد بوقت وهو اختيار الامام احمد وابو حنيفة واما الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم هادن مشركي قريش عشر سنين هذا ليس فيه دليل لان هذا حكاية حال لا يدل على التخصيص ومما يدل على جواز مهادنة الكفار مطلقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن ناس في جهة المشرق قال دعوا الترك ما تركوك هذا امر مطلق وقال عن ناس في جهة المغرب قال دعوا الحبشة ما تركوكم طيب هذا دليل واضح على جواز المهادنة مطلقا هنا في في النسخة عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنه والظاهر والله اعلم ان مروان ليس بصحابي مروان ابن الحكم ليس بصحابي هذا هو الصواب نعم الصلح يرجع فيه الى ولي امر المسلم ولي امر المسلم اذا رأى المصلحة في الصلح يصالح وان رأى اتباعه خلاف ذلك لانه هو الذي يقدر الامر وينظر فيه ما فيه صلاح المسلمين وما فيه صلاح العباد والبلاد نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة عام اخرجه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد بغير جرم يستحق به القتل والله اعلم. قتل المعاهد محرم وكذلك قتل الذميين محرر وكذلك قتل المستأمنين محرم بل لو كان الرجل حربيا ودخل بلاد الاسلام بامان كالرسل لا يجوز قتله. والسفراء لا يجوز قتله وما يفعله بعض الناس اليوم من انهم يزعمون قتل المسلمين في قتل الدميين في بلاد المسلمين ويسمونه جهادا فهذا افساد في الارض فلا يجوز قتل المسلمين بل ولا يجوز تفجير كنائسها ولا معابده لاننا لما امناهم وعاهدناهم وصالحناهم اعطيناهم الامان على انفسهم واموالهم واعراضهم ودينهم فلهم كنائسهم ومعابدهم ومن روعهم او ادخل عليهم الخوف فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام اعطى اليهود خيبر الامان بعد فتح خيبة وجلسوا في خيبر من سنة ست من الهجرة الى سنة خمسة عشر من الهجرة تأمل معي اكثر من عشر سنوات او ما يقاربه جلسوا في خيبر ولم يروعهم احد من المسلمين ولا من الصحابة ولا من التابعين حتى جاء عهد عمر فجلاهم لم يجدد لهم العهد فهذا امر جايز يجب على المسلمين ان يدركوا هذا المعنى وما يفعل من تفجير لبعض الكنائس او لبعض مجمعات اليهود او النصارى في بلاد المسلمين ثم يزعم ان هذا جهاد فهذا نحن نقول انه اولا بدسائس استخباراتية عالمية ليست من فعل المسلمين ثانيا اذا افتخر بذلك بعظ المسلمين فهذا من جهلهم ومن عدم علمهم وقلة فقههم ولو كان الفاعل مسلما فعلا فهذا لا يحسب على الاسلام ولا على المسلمين فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. اخرجه البخاري وفي القرآن الكريم والله عز وجل يقول لنا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الغدر من شيم الفجار المنافقين الاشرار وليس من شيم الصالحين الاخيار. نعم قال رحمه الله باب السبق والرمي. قال الشارح السبق بسكون الباء المسابقة. وبالتحريك ما يجعل عليها السبق اللي هو عملية الركض والسبق جائزة الركض نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان امد وكان امدها ثنية الوداع. وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريخ ميل. قال الشائع رحمه الله الحديث على مشروعية السباق وانه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة. وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك. قال لا خلاف في جواز المسابقة على الخير وغيرها من الدواب. وعلى الاقدام وكذا الترامي بسام واستعمال الاسلحة. لما في ذلك من قضي على الحرب لا خلاف بين العلماء في جواز المسابقة في هذه الامور واذا كانت الجائزة من ولي الامر فهذا بالاجماع جائز وهل يجوز ان يتسابقوا فيما بينهم بالرهان هذا اذا كان من طرف واحد ففيه خلاف ضعيف واذا كان من الطرفين ففيه خلاف قوي. واذا كان من جهة ثالثة فبالاتفاق يجوز والسبق لاجل المتسابقين او الجوائز لاجل الرامين هذا من باب التدريب جائز. والواجب ان يشغل اولاده وشبابنا فيما ينفع الامة من الرماية والسبق والسباحة وركوب الخيل والدواب. واليوم ان نعمل لهم مسابقات في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان نجعل لهم مسابقات فيما ينفع الامة من الامور الطبية والهندسية والبناء وغير ذلك اما المسابقات التي فيها اتباع لليهود والنصارى التي تجعل على الامور التافهة كالكرة والفن ونحو ذلك فهذا عياذا بالله تقليد للغرب فيما يضر وليته كان تقليدا لهم فيما ينفع. الواجب ان تجعل الاموال. والله يتعجب الانسان العاقل كيف لعقلاء ان ينفقوا اموال طائلة تصل الى ملايين الملايين لاجل كرة ولا ولا احد عنده استعداد ان ينفق اه الالاف فظلا عن الملايين في امور طبية وفي امور هندسية وفي امور زراعية وفي امور فيها منفعة للبلاد والعباد هذا سفه والله الذي لا اله الا هو هذا سفه واسفه من هذا ما نراه اليوم من بيع الديك بثلاثة الاف دينار او بيع الخروف بمئة الف دينار او بيع بمليون هذا غسيل للاموال بطرق ملتوية يجب على المسلمين ان يحذروا من هذا ومن المشاركة في هذا نعم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل. وفضل القرحة في الغاية رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله القارح ما كملت سنه. في الحديث انه يجعل امد امد القرح بابعد من التي دون لقوة القرح وجلادتها في الحديث السابق سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت ظمرت بمعنى دبرت او دربت وهيأت وخمصت بطونها هذا معنى الخيل المظمرة من الحفياء وهي منطقة الى ثنية الوداع منطقة اخرى وسابق بين الخيل التي لم تظمر او تظمر اي لم تدرب ولم تخمص بطونها وهنا قال سابق بين الخيل وفظل القرح في الغاية يعني فضل الخيول التي كملت السنة في الغاية يعني في الامد البعيد لانها تصل نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر. رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله سبق ما اجعلوا للسابق على السبق والحديث دليل على جواز السباق على جعل. وان كان الجول من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف لا خلاف في هذه المسألة اذا كان الجعل والجائزة والسبق من غير المتسابقين هذا لا اشكال فيه يعني عندنا الان مسألتان ان تكون هناك جوايز في غير ما ينفع العباد والبلاد كالهو واللعب هذا بالاتفاق لا يجوز سواء كان المتسابقين ولا من غير المتسابقين يعني جوائز الكرة وجوايز هذه الامور التي ليس فيها اي تدريب ونافع للامة هذي ما تجوز لا لا من المتسابقين ولا من غير المتسابقين جوايز الفن وهذه الامور اما اذا كانت في امور فيها منفعة للعباد والبلاد سواء من باب السب او من باب الرمي او من باب السباحة او من باب ركوب الخيل او من باب تعلم اه الامور للعباد والبلاد كالطب والهندسة والزراعة وغيرها وافضل من ذلك العلوم الشرعية فهذه اذا كانت الجائزة من غير المتسابقين كرجل غني او امير او ملك او حاكم فهذا لا شك لا خلاف فيه بين العلماء في جوازه. نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي وان كان وان كان احسن فان كان جعل من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف وان كان من احدهما فهو جائز عند الجمهور ظاهر الحديث انه لا يجوز بعوض الا في الخيل والابل والسهام. وان كان من احدهما فهو جائز عند الجمهور وفي رواية عن الامام احمد انه لا يجوز وهو الذي اميل اليه ان الجوائز من المتسابقين انفسهم هذه نوع من انواع الرهانات التي تدخل في القمار. فلا تنبغي اما جعل الجوايز من خارج المتسابقين فهذا امر مشروع لا خلاف فيه ما دام اصل السبق مباحا ما دام اصل السبق مباحا نافعا للامة وعلامة نفعه للامة ان يكون له اثر على العباد والبلاد فمثلا يجعلون مسابقات لحفظ القرآن مسابقات لحفظ السنة مسابقات للعلوم الشرعية مسابقات للعلوم الدنيوية مسابقات للعسكر مسابقات للداخلي هذه كلها امور جائزة. نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادخل فرسا في نفسه وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به فان امن فهو قمار رواه احمد وابو داود اسناده ضعيف قال الشارع هذا الحديث لم يصححه الائمة. قال ابو حاتم احسنوا احوالي ان يكون موقوفا على سعيد المسير. واشترطوا في في احلل وهو الثالث الا يخرج من عنده شيئا ليخرج القصد عن صورة القمار واستدل به على ان الفرس الثالث برهان فيه ان لا يكون متحقق السبق والا كان قمار والى هذا الشرط ذهب البعض قال في الاختيارات وتجوز المسابقة بلا قل لي ولو اخرج المتسابقان وتصح شروط السبق للاستاذ وشراء وشراء قوس وشراء حانوت واطعام الجماعة لانه من ما يعينه على الرمي انتهى. هذا اختيار شيخ الاسلام وهو رواء مذهب الامام احمد وهو قول الجمهور كما مر معنا انه يجوز الاشتراط اشتراط السبق للاستاذ واشتراء القوس وقراء حانوت واطعام الجماعة هذا امور جائزة لكن بالنسبة للمتسابقين فلا يجوز. طيب اذا قال احد المتسابقين انا وانت نتسابق فقال الثالث فقال احدهما للاخر انا ادفع كذا وقال الثالث انا ادفع كذا فادخل شخص اخر فرسا ثالثا يعلم علم اليقين انه سبوق فهذا معنى هذا الحديث فهذا لا يجوز ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم والله اعلم ان الراجح ان الجائزة لابد ان تكون من طرف غير طرف المتسابقين نعم قال رحمه الله ان عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الاية الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم والاشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية التدريب في الرمي ونحوه مما مما يرهب الكفار وبالله التوفيق. وهذا الحديث فيه دلالة على نبوة من نبوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودليل من ادلة نبوته وذلك ان القوة منذ عهده والى يومنا هذا بل والى تقوم الساعة القوة الضاربة التي تكسر شوكة هي الرمي هي الرمي سواء كانت بالصواريخ او بالطائرات او بالدبابات او غير ذلك والواجب على ولي الامر المسلم ان يهتم بهذا الجانب وان يخصص له اناس في وزارة الدفاع ووزارات الداخلية وغيرها حتى تبقى الامة قوية مهابة نسأل الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا وان يرد الى اهل الاسلام والمسلمين هيبتهم ومكانتهم وان يؤلف بين قلوبهم وان يجمع رايتهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد