او يقطع حشيشا ولكن اذا صاد او قطع ماذا عليه ليس فيه جزاء وفي رواية عن الامام احمد هذي فائدة احفظها في رواية عن الامام احمد ذهب الى قول سعد بن ابي وقاص من اوله او من اخره لا بأس اما السكران لا يعقل طيب ان عقل ثم سكر مثلا كان عاقلا وخرج فاخذ نبتة من الارض ما يدري ما هي فلما اكلها نأمره بان يرمي في اليوم الثاني جمرة العقبة اولا ثم يرمي جمرة الصغرى ثم الوسطى ثم ثم يرمي جملة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى في اليوم الثالث في اليوم الثاني او ديك ونحو ذلك وان قال قائل فقد صح عن بعض الصحابة انه ضحى عن بديك كما جاء عن ابن مسعود فالجواب انه انما ذبح لانه لم يملك الا هذا وليس هذا معناه انه كان يضحي الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه من المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اين وبعد فنبدأ هذه الدورة المباركة في كتاب الحج من نيل المآرب حيث انتهى المصنف رحمه الله من ذكر المحظورات وقفنا على باب الفدية وآآ نسأل الله عز وجل ان واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب الفدية اي هذا باب يذكر فيه اقسام الفدية. وقدر ما يجب ومستحقه. وهي ماء اي دم او صوم او اطعام يجب بسبب الاحرام كدم تمتع ودم قران وما وجب لترك واجب او احصار او بفعل محظور او بسبب الحرم المكي كالواجب في صيده ونباته وله تقديمها على المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر كاحتياج لحلق ولبس وطيبه وهي اي الفدية قسمان في التحقيق قسم على التخيير وقسم على الترتيل. بعد الذكر المحظورات العشرة واجملها في قوله سبعة وهي لبس مخيط على عضو معين بالنسبة للرجال تغطية الرأس وبالنسبة للمرأة قاصة تغطية الوجه بالنقاب وان كان يجوز لها ان تغطي وجهه بغير النقاب كذلك الطيب وسواء كان بشمه او تقصده او آآ اكله او شربه ونحو ذلك او اه باي طريقة كانت الخامس ذكر ازالة الشعر سواء كان بقص او قطع او نتف السادس سنة الظفر وقطعه او رسالته باي طريقة كانت السابعة الصيد وهو صيد البر الوحشي ثم عقد النكاح ومباشرته والشهادة عليه والتوسط في ذلك كل ما يتعلق بعقد النكاح اه تاسعا ذكر الوطء ودواعيه وعاشرا ذكر المباشرة هذه المحظورات لو ارتكبها المحرم ماذا عليه؟ فناسب ذكر الفدية بعدها وتسمى هذه الفدية بفدية ارتكاب المحظور وتسمى ايضا بفدية الاذى سمي بدية ارتكاب المحظور في كتاب هناك ما في كتب يا شيخ آآ سمي بفدية الاذى لان محتاج الى ارتكاب هذه المحظور لدفع اذى يجوز له ذلك وسمي بفدية ارتكاب المحظور وذكرنا في الامس ان هذه المحظورات لا يترتب عليها الفدية الا ان كان عن علمه ها عن علم لا عن جهالة وعن عمد لا عن خطأ وعن تذكر لا عن نسيان الا الوضع فانه الحكم فيه سواء طيب اذا ارتكب هذه المحظورات ما هي الفدية المترتبة على فعله يقول اه في تعريف الفدية ما يجب بسبب الاحرام ما يجب بسبب الاحرام او الحرم الحقيقة ان هذا التعريف فيه قصور لانه ليس بمجرد الاحرام يجب على الانسان الفدية وانما الذي اه نقول الفدية آآ يعني يجب بسبب ارتكاب محظور الاحرام هذا هو الصواب وتعريف الفدية بانه يجب بسبب الاحرام فيه قصور والكمال في التعريف ان يقال وهي ما يجب بسبب ارتكاب المحظور او بسبب ارتكاب محظورات الاحرام وكذلك الحرم الحرم المكي هناك بعض الاحكام المترتبة على الموجود في الحرم المكي سواء كان محلا مكيا او محلا افاقيا الحكم واحد مثل كونه لا يجوز له ان يصيد مثلا مثل كونه لا يجوز ان يقطع الاشجار فهذه احكام مترتبة للمحلين في مكة سواء كانوا مقيمين او كانوا افاقيين لا فرق. ثم ذكر ان الفدية منقسمة الى قسمين قسم على التخيير وقسم على الترتيب قبل هذا هل يجوز للانسان ان يقدم فدية ارتكاب المحظور او فدية الاذى قبل اقدامه على المحظور او لا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء والصحيح انه اذا كان التقديم على المحظور لاحتياجه الى الفعل كمرض ونحوه لا بأس اما اذا كان تقديمه لارتكابه المحظور عمدا بلا حاجة فلا نعم قال رحمه الله وهي اي الفدية قسمان في التحقيق قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخييل كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس من الذكر والوجه من الانثى وازالة اكثر من شعرتين او تقديم اكثر من ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير يخير المخرج في في فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والاملاء بنظرة بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر فقط او نصف صاع من غيره اي من تمر او شعير ومن التخير جزاء الصيد قيروا فيه من وجبت عليه الفدية بين ذبح المثل للصيد من النعم او او تقويم المثلي بمحل التلف اي تلف الصيد او بقرب محل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ اخراجه في الفطرة كواجب في بكفارة في طعم كل مسكين مد بر او يطعم كل مسكين نصف صاع من غيره. اي غير البر او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. والاصل في ذلك قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الاية اذا الفدية منقسمة الى قسمين قسم على التخيير وقسم على الترتيب اما القسم الاول وهو فدية على التخيير فهذه مرتبة على ست محظورات على ست محظورات او ستة محظورات الاول لبس المخيط والثاني في تغطية الرأس والثالث في تغطية الوجه للمرأة بالنقاب والرابع ازالة اكثر من شعرتين او ظفرين ويمكن تقول رابع يمكن تقول خامس بعد والسادس الاملاء او الخامس الامناء والسادس المباشرة بدون ايلاج هذه الامور الستة اذا ارتكبها المحرم فهو مخير بين ثلاثة امور مخير بين ثلاثة امور ان يذبح شاة كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة امسك نسيكة وفي رواية اذبح شاة وفي رواية اذبح شاة انسك نسيكة يعني ذبح الشاة او صيام ثلاثة ايام كما قال صلى الله عليه وسلم او صم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين هذه الامور الثلاثة جات مجملة في القرآن فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فكلمة او تفيد التأخير ولا تفيد الترتيب تفيد التخيير ولا تفيد الترتيب وفي الحديث جاء العكس ان شك نشيكة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين طبعا صيام ثلاثة ايام هو مخير سواء صامه وهو محرم في مكة او صامه وهو محل في مكة او صامه حتى لو كان خارج مكة الامر فيه ساعة هذا بالنسبة لي الصيام في ارتكاب المحظور او اطعام ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر هذا هو المذهب عند الحنابلة التفرقة بين البر وغيره وفرقوا بين البر وغير لما جاء من الاثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في التفرقة بين البر وغيره وذلك لان البر طعام لا يستغنى عنه ويمكن الاستغناء عن غيره من الاطعمة فما من انسان الا ومحتاج للخبز الى الدقيق الى القمح وهو البر فاذا لابد للانسان اذا ارتكب المحظور ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر. هذا هو المد وهذا البر لا يجوز ان يكون مطحونا بل لابد ان يكون برا يعني قمحا او نصف صاع من غيره اذا كان من غير البر اذا لابد ان يكون مداني. لان المدان نصف الصاد مثلا فول عدس عيش يكون نصف صاع من غيره ولا يجزئ ان يكون مطبوخا وهذه مسألة مهمة الا ان تيقن مقداره هذه مسألة ثانية ومن باب التخيير ايضا جزاء الصيد لكن تخييره مختلف عن تخيير المحظورات الستة السابقة فمن صاد صيدا مثلا صاد حمارا وحشي كما سيأتي او حمامة يخير بين امرين اما ان يذبح المثل للصيد من النعم فينظر الحمار الوحشي ما مثليه كان مثلي البقر او البدنة يؤمر بذبح بقرة او بدنة ويخير بين ان لا يذبح بقرة او بدنة ولكن يقوم المثلي بمحل التلف ويشتري بقيمة المثل طعاما ويقسمه على الفقراء والمساكين ولا يجزئ تقسيم القيمة ولذلك قال المصنف ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثلي بمحل التلف بالنسبة كونه يصيد شيئا وهو محرم فيؤمر المثل من النعم يهديه الى البيت او المثلي او تقويم المثلي بمحل التلف وحينئذ يكون الاطعام في المكان نفسه قال ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة الفطرة بكسر الفاء وهنا مكتوب الفطرة بضم الطاء بظم الفاء بالكسر ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة يعني في زكاة الفطرة ومعروف ان الذي الذي يجزي في طعام الفطرة هي المطعومات الستة المعروفة البر الشعير تمر ملح والزبيب ولقطت وما كان في مقامها من الاطعمة مثل الرز والفول والعدس ونحو ذلك في طعم كل مسكين مد بر لو اعطى مسكينا اقل من مد بر لا يصح لابد ان يعطي اقل شي لكل مسكين مدة او نصف صاع من غيره قد يقول يا جماعة انتوا قلتوا لي انت مخير في القيمة المثل في الطعام قلنا انت مخير في قيمة المثل في الطعام لكن لست مخيرا في تقسيم الطعام بل لابد ان تعطي كل مسكين اقل شيء مدبره طيب اذا كان مسكين واحد واعطيته كل القيمة المثلية لا بأس بذلك او يصوم عن طعام كل مسكين يوما ذبح الرجل مثلا عصفورة وهو محرم فقوم ان هذه العصفورة قيمتها بالريالات السعودية قالوا هذه قيمتها مثلا عشرين ريالا سعوديا فينظر عشرين ريالا سعوديا كم يستطيع ان يشتري به من البر قالوا عشرين ريال سعودي من يساوي خمس كيلوات من الرز طيب خمس كيلوات من الرز به كم فيه كم اطعام مسكين بمعنى فيه كم مد بر او كم صاع من غيره اه نصف صاع من غيره فنظرنا فوجدنا فيه مثلا تسعة اصع من الرز اذا يصوم تسعة ايام يصوم تسعة هذا معنى قوله او يصوم عن طعام كل مسكين يوما نعم قال رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة وهو دم نسك لا جبران يجب بسبعة شروط احدها الا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم اهل مكة والحرم. ومن كان دون مسافة قصر. الثاني ان يعتمر في اشهر الحج. والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه الثالث ان يحج من عامه الرابع الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر الخامس ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج السادس ان يحرم بالعمرة من الميقات او من مسافة قصر فاكثر عن مكة السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها. ولا يعتبر كون النسكين عن واحد ودم القران ودم ترك الواجب كترك الاحرام والميقات ودم الاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع استوفى الشروط السبعة وقارن وتارك واجب دم فان عدمه اي عدم المتمتع والقارن الهدي او عدم ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج قيل معناه في اشهر وقيل في وقت الحج والافضل كون اخرها اي اخر الثلاثة ايام يوم عرفة ووقت وجوب الصوم الايام الثلاثة وقت وجوب الهدي وتصح ايام التشريق لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وصام سبعة اذا رجع الى اهله وان صام السبعة قبل ان يرجع الى اهله بعد احرام بحج اجزأ. لكن لا يصح ايام منى لبقاء اي ايام الحج ويجب على محصر دم بنية التحلل وجوبا مكانه. فان لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل. ثم حل ليس له التحلل قبل ذلك ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول يعني النوع الثاني قسم الترتيب وقسم الترتيب اول ما ذكر فيه قال كدم المتعة مقصود دم المتمتع بالحج وهنا لابد لطالب العلم ان يعرف انواع الدما في الحج وهي دم بسبب ارتكاب محظور وهذا لا يجوز له ان يأكل منه ولا ان يهدي ودم بسبب ترك واجب كعدم الاحرام من الميقات وهذا ايضا لا يجوز له ان يأكل منه ولا ان يهدي ودم بسبب الهدي كدم التمتع والقران هذا يجوز له ان يهدي ويجوز له ان يأكل من هذا الهدي الرابع دم القربان يعني يقرب الى البيت هديا بلا سبب هذه اربعة انواع من الدماء في الحج ذكر دمة المتعة عرفه بقوله وهو دم نسك لا جبران هذه المسألة خلافية بين الفقهاء هل دم المتمتع هل دم متمتع دم نسك او دم جبران يعني هل يذبح هذا الدم ليجبر به شيئا او انه مجرد تقرب الى الله عز وجل هذا معنى النسك فجمع من الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة ان دم المتمتع دم نسك كالقرار ومن الفقهاء من يقول دم المتمتع دم جبران لانه تمتع بين العمرة والحج بالحل وليس دم وليس دم نسك كالقران. لكن الراجح هو مذهب الحنابلة رحمهما الله طيب متى يجب هدي التمتع انتبهوا الان دم التمتع متى يجب قال بسبعة شروط معنى هذا انه متى تخلف احد هذه الشروط فانه لا يجب عليه الدم وحينئذ ينقلب حجه الى غير التمتع يعني اذا قلنا لا يجب على المتمتع دم معناه ما هو متمتع خلصنا وذكر الشرط الاول الا يكون من حاضر المسجد الحرام اذا تكتب هنا لان اهل مكة ليس لهم ان يتمتعوا وانما لهم ان يفردوا الحج لان الله قال ذلك لمن لم يكن اهله ها حاظري المسجد الحرام خلصنا وهما لمكة والحرم طبعا ومن كان دون مسافة قصر. المقصود اهل مكة الاصليين وليس من كان افاقيا ثم جاء واقام انتظار الحج ها واضح ليس المقصود المقيم انما المقصود المستوطن لان الناس ثلاثة اقسام مستوطنون مقيمون مسافرون ومن انكر هذه الثلاث يشكل عليه الامر في الحج الشرط الثاني ان يعتمر في عشر الحج وقد سبق معنا انه لو اعتمر في غير اشهر الحج ثم بقي في مكة ليتمتع ليس له ذلك لان عمرته لم تكن في اشهر الحج والاعتبار بالعمرة كما سبق ان ذكرنا بالامس ها بالابتداء لا بالانتهاء لذلك قال المصنف والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه اي للعمرة الثالث ان يحج من عامه ولو ان رجلا قال انا اعتمرت في ذي القعدة لكن هذه السنة لن يحج العام القادم ساحج وساقيم في مكة الى العام القادم نقول لا يسمى تمتعا لانه من شرط التمتع ان يكون الحج مقترنا بالعمرة في اشهر الحج من نفس السنة الرابع الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصره هذا هو المذهب ان من اعتمر في اشهر الحج حتى يعتبر متمتعا لا يجوز ان يسافر سفرا اخر من مكة فيصبح مسافر ثم يرجع مقيم مرة اخرى في مكة فينقطع تمتعه بسفره مثال ذلك لو ان رجلا مثلا جاء من مصر واعتمر في شوال وجلس في مكة وبدا له في ذي القعدة ان يذهب الى المدينة فذهب الى المدينة ثم اراد ان يرجع الان لا يعتبر متمتع لماذا لا يعتبر متمثل انه سافر سفرا ها صحيحا سافر سفرا صحيحا ولذلك قالوا من الشرط ان لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر وقيل وهذا عندي هو الراجح ان لا يسافر سفرا يخرج من المواقيت ان لا يسافر سفرا يخرج من الوقت. فلو ذهب مثلا الى مكة الى جدة لا بأس اولا جدة ليس مسافة قصر. ثانيا جدة دون المواقيت الخامس ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج لانه اذا لم يحل من احرامه اعتمر فطاف طواف العمرة وسعى سعي الى امره ثم بقي على احرامه قال له الحكومة ما تدخل الناس في ساحة الكعبة الا بالاحرام. انا ببقى على احرامي لا احلق رأسي ولا اقصر حتى جاء اليوم الثامن ها بدون ان يتحلل قال انا اذهب الى الحج فهذا قارن ليس بمتمتع هذا قارن وليس بمتمتع السادس ان يحرم بالعمرة من الميقات او من مسافة قصر فاكثر عن مكة وهذا سبق ان ذكرناه بالامس السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها ورجحنا انه يجوز ان ينوي التمتع عند ابتداء الطواف ويجوز ان يكون ان يدخل نية التمتع ولو بعد الانتهاء من السعي هنا مسألة لو ان رجلا مريضا لا يرجى وكل شخصا وقال يا جاسر خذ هذا المال وحج عني متمتعا يا فلان خذ هذا المال وحج عني متمتعا فذهب فلان واعتمر وبعد العمرة اتصل قال والله اصحابي في العمل يريدونني لابد ان نرجع انا تمتعت عمرة عنك الحج شوف لك شخص ثاني يا ابن الحلال انت في مكة ليش ترجع؟ والله ضرورة خلاص يا فلان يا جاسر وكل شخصا من مكة يحج عني. طيب الان العمرة قام بها شخص والحج يقوم به شخص اخر لا يظر هذا معنى قوله ولا يعتبر كون النسكين ها عن واحد واضح هذا معنى قوله وهذا حصل سنة من السنوات اذكر ان رجلا قال انا اعتمرت عن امي ثم تحللت ثم الان بدا لي وانا في مكة انا احج عن نفسي واوكل شخصا يحج عن ابيه فبناء على المذهب افتيت له بالجواز فذهب الى بعض المشايخ وافتوا له بعدم الجواز فلما رجعنا المشايخ واذكر الشيخ ابن عثيمين كان حي واذا به يفتي على المذهب بالجواز. ما في دليل يمنع ثم ذكر من الدماء الفدية الواجبة دم القران ودم القران دم واجب بدون تخيير كدم التمتع ودم ترك الواجب ودم ترك الواجب ايضا من الدماء الواجبة بدون تخيير ما معنى دم ترك الواجب؟ اي واجب من واجبات الحج طبعا الحنفية عندهم المذهب مطرد ما معنى مضطرب يعني قولهم لا يختلف عندهم الاحكام منقسمة الى ثلاثة اقسام فرض واجب مندوب ومستحب المذاهب الاخرى عندهم الامور فرض هو الواجب ومندوب هو المستحب لكن في الحج الحنابلة وافقوا الحنفية ففرقوا بين الفرظ وبين الواجب فالفرظ هو الركن والواجب ما يمكن جبره. الركن لا يمكن جبره ولذلك الان لو ان انسان ترك واجبا من واجبات الحج السبعة مثلا ترك الاحرام من الميقات ركب الطيارة ومعاه احرامه وكل شي قال ان شاء الله اذا اعلن القبطان اننا بمحاذاة الميقات احرموا ها وغط راسه ونام القبطان يعلن هذا نايم واذا به يستيقظ وان الجماعة والطيارة واقفة في جدة جاوز الميقات ولا ما جاوز؟ جاوز يجب عليه الان دم لانه جاوز الميقات الا ان يخرج فيركب التاكسي ويخرج الى ميقات كالجحفة في راغب او السيل الكبير فحينئذ ليس عليه شيء واضح؟ هذا مثال ودم الاحصار ودم الاحصار دم الاحصار ايضا من الدماء الواجبة بدون التأخير لو ان انسانا احصر فعليه دم ما دام لم يشترط عليه دم يذبح الدم ثم يتحلل ودم الوطء ايضا ليس فيه خيار لو ان انسان وطئ فان عليه الدم وليس مخيرا ثم قال فيجب على متمتع فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب وتارك واجب دم طيب دم المتمتع ودم القارن نسك. لا تنسى والي دم القارن ودم المتمتع ايش؟ نسك دم ترك الواجب جبران تم ترك الواجب جبران قال يجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان عدمه اخذ الرجل معه مالا ايش تفعل بهذا المال؟ قال ان شاء الله اشتري به هدي للتمتع وبعدين لما وصل الى مكة واعتمر وتحلل ظيع المال ما عنده مال ما عنده ماء فان عدمه او اخذ معه شاة او بعيرا لكن هلك في الطريق عدم فان عدمه او ثمنه عدمه يعني العين عين الدم اللي ساق معه او عدم ثمنه ماذا يفعل؟ قال صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجب منصوص القرآن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي كمل الاية فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام بالحج لا تنسى النفيد الظرفية وسبعة اذا رجع وسبعة اذا رجعتم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ولذلك قال المصنف صام ثلاثة ايام في الحج ولكن لو انه احرم بالحج انتبه لو انه احرم بالحج مثلا ذهب الان واعتمر واحرم بالحج في اليوم الخامس فيجوز له ان يصوم السادس والسابع والثامن. لانه محرم وهي من ايام الحج ويجوز له ان يصومه. ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. شوفوا حكمة الشارع الاصل ان ايام التشريع لا يصاب هذه الايام لا تصام لكن جاز فاقد هدي التمتع والقران ان يصوم. لان يمكن الانسان يهلك شاته في يوم عرفات ونحن اية واوجبت عليه الصوم ثلاثة ايام في الحج. والحج ينتهي في اليوم الثالث الرابع عشر اذا جوز له الصوم الثالث الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر دون يوم العيد طبعا ويجوز ان يقدمه قال صام ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج. وقيل في وقت الحج طبعا المقصود في اشهر الحج هذا بالاتفاق ثلاثة ايام وفي وقت الحج هذا بالاتفاق المعنى واحد لكن الخلاف هل لابد ان يكون محرما او يكفي ملامسة الاحكام. الصواب انه لا يلزم ان يكون محرم. لانه يمكن يتحلل في اليوم العاشر ويصوم الحادي عشر الثاني عشر وهو متحلل تحللا ناقصا او تحللا كاملا ثم قال والافضل كون اخرها يوم عرفة طبعا هذا الكلام نقوله لمن علم انه لا يجد عين الشاة او ثمنه قبل الحج فيصوم فيصوم يوم السابع والثامن والتاسع ويجوز ان يقدمه على ذلك فيصوم الخامس والسادس والسابع سواء كان محرما او لم يكن محرما لذلك قال الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة وذلك لانه سيكون محرما وتصح ايام التشريق وتصح ايام التشريق منصوبة على الظرفية لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعموم المسلمين عن ايام التشريق ها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. اذا ليس لاحد ان يصوم ايام التشريق الا لشخص واحد وهو المتمتع او القارن اذا لم يجد الهادي المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي طيب وتارك الواجب؟ ايضا يجب عليه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع حاله كحال دم القران ودم المتبدل ومن باب الفائدة العلمية لم يأت في ترك الواجب وكونه دم الا اثر عن ابن عباس ولولا هذا الاثر لما تجاسران احد على القول بذلك وقياسا على دم التمتع والقراءة ثم قال وان صام السبعة قبل ان يرجع الى اهله هذي مسألة مهمة الرجل قال يا جماعة انا صمت ثلاثة ايام الحادي عشر والثالث عشر والثالث عشر واجلس في مكة عشرة ايام يجوز اني اصوم؟ نقول نعم يجوز ان تصوم لانك قوله وسبعة اذا رجع المقصود الاخبار عن انتهاء المناسك وانت انهيت من سككه لكن يبقى اشكال انه باقي من المناسك طواف الوداع وعلى كل حال المصنف رحمه الله يقول وان صام السبعة قبل ان يرجع الى اهله بعد احرام بحج ها اجزأ لكن لا يصح ايام منى لبقاء ايام الحج هذه مسألة مهمة في ايام منى لا يجوز ان يصوم السبع هذا من مراده لكن بعد ذلك يجوز حتى لو لم يكن طاف طواف الوداع. والافضل انه اذا انتهى من سفره ولو كان في المدينة يصوم نعم قال ويجب على محصر دم ماذا ماذا يفعل المحصر المحشر الممنوع الذي لم يشترط المحرم الذي لم يشترط ومنع من دخول مكة هذا يسمى المحصى فان احصرتم فما استيسر من الهدي منصوص الاية ان احصرتم فما استيسر من الهدى رجل او امرأة لم يشترط وبعد ذلك لما وصل هناك شافوا الجوازة منتهي ما يمكن دخوله لازم يرجع طيب اذا رجع وهو محرم الان يجب عليه دم الاحصار فان احصرتم فما استيسر من الهدي ينحره بنية التحلل وجوبا مكانه في المكان الذي منع في المكان الذي هنا. فان لم يقدر فان لم يقدر على الذبح مع ايجاده المال يوكل يوكل ان لم يقدر لعدم المال صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل هذا فرق الان اذا دم الاحصار اذا صار الى الصوم لا يتحلل يبقى على احرامه حتى ينتهي عشرة ايام الصيام. نعم قال رحمه الله ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها اي البدنة صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع من افعال الحج كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ويجب في الوطء في العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاتم ولا يفسدها الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل حلق كما لو وطئ في الحج بعد التحلل الاول ويجب المضي في فاسدها والقضاء فورا والتحلل الاول من الحج يحصل باثنين من ثلاثة رمي وحلق الطواف ويحل ويحل له بالتحلل الاول كل شيء الا النساء والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن ساعة قبله بالنسبة المحظور العظيم في الاحرام هو الوطؤ في الفرج. فاذا ارتكبه المحرم فلا يخلو من صورتين ان ينام ويطأ قبل التحلل الاول ان ينام ويطأ قبل التحلل الاول اي عمل شيئا من اعمال الحج لكن لم يتحلل التحلل الاول فهنا المذهب عند الحنابلة انه ان وطأ او انزل من يا بمباشرة او استمناء انه يجب عليه بدنه بدنة او سبع شاة شيات بدنة عظيمة يعني معناها ان هذه تشمل الكفارة المغلظة الدية المغلظة فان لم يجدها لم يجد البدنة او لم يجد المال صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع كدم المتعة فان قال قائل كيف جعلتم بدل البدنة عشرة ايام قلنا نترك القياس لقظايا الصحابة رظي الله عنهم بذلك نترك القياس لقضايا الصحابة رضي الله عنهم بذلك طبعا بالنسبة لانزال الوضع وانزال المني بمباشرة او استمناء هذا لا اشكال فيه انه يجب عليه البدنة ان كان قبل التحلل الاول اما بالنسبة للتقبيل او اللمس بالشهوة او تكرار النظر هذه المسائل الثلاث فيها خلاف حتى في المذهب والذي رجحته في كتابه اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة ان التقبيل وان ترتب عليه انزال او اللمس بشهوة وان ترتب عليه انزال او تكرار بنظر وان ترتب عليه انزال فانه ليس كالوطء ولا كالمباشرة ولا كالاستمناء فيجب التفريق بين هذا وذاك هذا بالنسبة لي الحج اذا كان قبل التحلل الاول طيب اذا كان بعد التحلل الاول اذا كان بعد التحليل الاول فان الحج لا يفسد الحج لا يفسد لكن هل يجب عليه؟ نعم يجب عليه ماذا يجب عليه يجب عليه ان يتوب ان يستغفر وان يذبح شاة عند جمع من اهل العلم وقيل يذبح شاة او يطعم مساكين او يصوم ستة ايام. والاول هو الارجح واما في الوطأ في العمرة انسان طاف طاف طواف العمرة لكن قبل ان يسعى وطئ اهله وهو محرم افسد العمرة فيجب عليه ان يكمل العمرة الفاسدة بالسعي ثم يحلق او يقصر ثم يذهب ويأتي بعمرة جديدة ويجب عليه ايضا ويجب عليه في في العمرة اذا فسد قبل تمام السعي شاة يجب عليه الشأن طيب اذا كان انتبه الان طاف طواف العمرة وسعى سعيه العمرة لكن قبل ان يحلق وطئ ها فليس عليه شيء فلا يفسد الحج فلا يفسد فلا تفسد العمرة لو طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وقبل ان يتحلل وطئ لا تفسد عمرته كما لو وطي في الحج بعد التحلل او ويجب المضي في فاسدها والقضاء فورا طيب هنا قد يقول قائل ذكرت انه اذا وطئ او باشر فانزل او اشتمنا قبل التحلل الاول ما هو التحلل الاول؟ قال المصنف والتحلل الاول من الحج يحصل باثنين من ثلاثة عندك ثلاثة امور اذا فعلت اثنين منها اذا فعلت اثنين منها فانت تكون قد تحللت التحلل الاول. اذا فعلت الثلاثة تحللت تحللا كاملا ما هي هذه الامور الثلاثة رميا حلق طوافا رميا حلق طواف اذا لو ان رجلا رمى ثم حلق تحلل التحلل الاول لو ان رجلا طاف ثم حلق تحلل التحلل الاول اذا فعل اثنين من الثلاث رجل حلق ورمى تحللت حلل الاول اذا اذا فعل اثنين من الثلاث تحلل التحلل الاول. واذا فعل الثلاثة تحلل تحللا كاملا هذا بالنسبة لي بالنسبة الحج اما بالنسبة للعمرة فليس له الا تحلل واحد وهو انه يحلق او يقشر قال ويحل له بالتحلل الاول كل شيء الا النساء الا النساء يعني الوطء ودواعيه عند بعض اهل العلم وهو الصواب والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبله هذه مسألة مهمة لو ان الرجل رمى وحلق تحلل الامتحان الاول ثم طاف وقال وخروا السعي سعي الحج ولا خصي مجبوب. طيب هذا لا يؤثر في اللحم ولا عظباء ايظا لا يؤثر في اللحم فالمذهب ان هذا لا يجزئ والصواب وهو رواية عن الامام احمد انها مجزية. نعم واجعلوا السعي مع الطواف الوداع نقول انت لم تتحلل التحلل الاول حتى لو طفت لان السعي مرتبط بطواف الافاضة نعم قال رحمه الله فصل والصيد الذي له مثل من النام يجب فيه ذلك المثل وذلك كالنعامة وفيها بدنة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن وابن عباس ومعاوية. رضي الله عنهم في حمار الوحش بقرة وفي بقره بقرة روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه بالضبع كبش قال الامام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش في الغزال شاة روي ذلك عن عدي وابن عمر رضي الله عنهم وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي وفي الظب جدي له نصف سنة. وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق وهي الانثى من اولاد الماعز دون الجفرة وفي الحمام اي في كل واحدة من حمام وهو اي الحمام كل ما عبى الماء اي وظع منقاره فيه وكرع وهدر كالقطا والورشان والفواخت شاة وما لا مثل له وهو سائر الطير ولو اكبر من الحمام كالاوز بفتح الهمزة والواو تشديد الزايد والحبارى والحجل والكبير من طير الماء والكركي فتجب فيه قيمته مكانة يسمى فصل في جزاء الصيد لبيان ما هو الجزاء المترتب على من صاد وهو محرم او على من صاد وهو في الحرم هنا جزاء مترتب على امرين الا من صاد وهو محرم وعلى من صاد وهو في الحرم فلو ان رجلا صاد نعامة فالله جل وعلا يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة اطعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره وقد مر معنا ان من صاد صيدا فانه اما ان يهدي مثله الى البيت او ينظر ينظر الى القيمة فيشتري به طعاما في طعم المساكين في محل الصيد او يصوم عشرة ايام او يصوم عشرة ايام. طيب الرجل اذا صاد نعامة فانا بنرجع الى احكام الصحابة ما دام الصحابة رضي الله عنهم حكموا خلاص ليس لنا ان نغير الاحكام فهم حكموا في النعامة ببدنه وحكموا بالحمار الوحشي ببقرة وببقر الوحش بقرة وفي الضبع كبش والظبع والظبع حلال بنص خاص النص العام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لكن النص الخاص سئل عن الظبع صيد هو؟ قال نعم فلما صاده محرم امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يهدي كبشا فدل على انه ايش صيد فان قال قائل كيف يؤكل الظبع قل آآ هو حلال. انت ما تريد ان تأكله وهذا شيء راجع لك انتقد يكون الشيء حلالا ونفسك لا تطيقه كما قال عليه الصلاة والسلام عن الظب قال لا احرمه ولا اكله لا احرمه ولا اكله وفي رواية قال لم يكن بارظ قومي فتجدني اعافه وحكم بعض الصحابة في الغزالي شاة وفي الوبر جدي الوبر نوع من انواع ما يصاد ويأكله بعض الناس وكما قال الشارح دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لا جدي وفي الظب جدي له نصف سنة جدي ذكر المعز الجدي ذكر الماعز له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها اربعة اشهر الجفرة ولد الشاة وفي الارنب عناق وهي الانثى من اولاد المعز دون الجفر وفي الحمام اي في كل واحدة من حمام وهو هي الحمام كل ما عبى الماء لا يمسه نصا وانما يعبي بمنقاره ثم يرفع رأسه ويدخله ثم يعبي في منقاره ثم يرفع رأسه فيشرب هذا يسمى العبد وقد جاء في بعض الروايات ان العبء ان العبد اروى وان المص اسرع اذهاب الري وكذلك القطا والورشان والفواخت شاة هذا حكم الصحابة رظوان الله تعالى عليهم طيب ما لا مثل له اي هناك من الطيور من لم نجد له مثليا قال وهو سائر الطيور ولو اكبر من الحمام كالاوز والبطي مثلا والحبارى والحجل والكركي فتجب فيه قيمته ينظر كم قيمة الحبارة؟ كم قيمة الاوز في السوق كم قيمة الحجلات في السوق قالوا والله الحجلة وسط لينا اذا يشتري بالنص دينار طعاما ويطعم به المساكن. نعم قال رحمه الله فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه كصيد الاحرام فيحرم على المحل اجماعا فمن اتلف فيه شيئا ولو كان المتلف ولو كان المتلف كافرا او صغيرا او عبدا فعليهما على المحرم ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجره حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك وسواك ونحوهم الا آآ اليابس وما زال بفعل غير ادمي او انكسر ولم يبن والا الاذخر والكمأة والفقع والا الثمرة والا ما زرعه ادمي من بقر ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح اخذ والانتفاع به ويحرم قطع حشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فيضمن الشجرة الصغيرة عرفا. ان قلعت او كسرت بشاة ويضمن ما فوقها من الوسطى والكبرى ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته. ويضمن غصن بما نقص. فان استخلف شيء منها سقط ضمانه فيحرم صيد حرم المدينة وحشيشه وشجره الا لحاجة. ولا جزاء فيما حرم من ذلك ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه اي كما تجزئ البقرة عن عن البدنة ويجزئ عن عن سبع شياه بددة او بقرة والمراد بالدم الواجب حيث اطلق ما يجزئ في الاضحية وهو جذع ضأن او ثني معز ويأتي او السبع بدنة او او سبع بدنة او سبع بقرة فان ذبح احداهما فافضل. وتجب كلها بالنسبة لصيد الحرم لو ان الانسان كان في الحرم سواء كان محرما او محلا يحرم عليه ان يصيد في مكة لانه امن وامان للانسان والجان والدواب والهوام والطير وحكمه كصيد الاحرام فمن صاد في الحرم هو محرم محرم اوحال فيجب عليه ما يجب على المحرم وقد سبق ان بينا انه يجب عليه المثلي يهديه الى البيت او قيمته او يصوم عشرة ايام هذا معناه وحكمه كصيد الاحرام طيب ننتقل للمسألة الثانية لو ان محرما صاده في الحرم ارتكب محظورين صاد وهو محرم وصاد في الحرم لا لا يلزمه الا جزاء واحد وهذا ايضا هنا هذا معنى قول المصنف ولا يلزم المحرم جزاءان وعلى هذا فقس مسألة اخرى ما هي لو ان انسانا قص شعرات من رأسه او نتف شعرات من بدنه بلغت ثلاث شعرات فجاء وسألك تقول عليك فدية الاذى نسك او صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين ها عشرة مساكين ستة مساكين لانها ما في عشرة مساكين طيب قال طيب وذهب وجاك بعد يوم قال يا شيخ مرة ثانية قطعت من الشعر خمس شعارات تسأله هل كفرت عن المرة الاولى او لا؟ ان لم يكن كفر عن المرة الاولى فليس عليه الا كفارة واحدة هذا معنى ولا يلزم المحرم جزاء لكن لو اختلف لو اختلف مثلا تطيب بطيب وقلع ثلاثة اظفار وقص شعرا فان قلنا هذه الثلاث كل واحدة مختلفة فعليه ثلاث جزاءات هذه مسائل مذكورة في المطولات وبعضهم يقول لا ما دام انه لم يكفر فليس الا عليه جزاء واحد والاحوط ان آآ يجعل مكان كل محظور يجعل فيه يعني كفارة ويحرم قطع شجره كجره اي شجر البيت وشجر مكة شجر البلد الحرام اي شجر يحرم قطعه ما كان طبعيا ما كان من انبات الله عز وجل بلا سبب من ادمي كعوسة وشوك وسواك ونحوه طيب اذا كان الشجر يابسا اذا كان الشجر يابسا فحينئذ لا بأس ان يزيله الانسان ويضعه في مكان اخر او انقطع الغصن وقع على الطريق انكسر الغصن وقع على الطريق فازاله الانسان ليس عليه شيء وكذلك الاذخر وقد جاء منصوصا في حديث العباس في الصحيحين والكمأة لانه ليس بزرع والفقع معروف اللي هو يسمى في بعض الاعراف يسمى الفطر الفقع والكمأة والفطر ليس بزرع طيب لو وجد انسان شجرة مشمش فقطع ثمرته ليس عليه شيء لان الثمرة لك او ما زرعه ادمي من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح اخذه والانتفاع به لكن لا يجوز اتلافه عبثا والاصل انه لا يجوز اتلاف اي شجرة خضراء عبثا بلا سبب هذا هو الاصل طيب والحشيش كذلك يحرم قطع حشيش مكة ما دمت في الحرم ما تقطعها لدوابك لا بأس ان الدواب ترعاها لكن تقطعها لا قال والمحرم والمحل والمحرم في ذلك سواء لا فرق فيظمن الشجرة الصغيرة عرفا ان قلعت او كسرت بشاة ما هي الشجرة الصغيرة؟ المرجع في ذلك العرف وبعض الفقهاء يقول ان كان دون آآ قد الشاة فشاة وان كان فوق قد الشاة فليه فينبغي ان يكون بقرة وان كان عظيما وكبيرا فيكون بقرة وبدنة ويضمن الحشيش والورق بقيمته لو اتلف الحشيش قصدا شال الحشيش وضع عشه مكان فيضمن القيمة قال ويحرم صيد حرم المدينة هذه المسألة اخرى هل المدينة لها حرم او لا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة اوجه انه قال اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين لابتيه وقال صلى الله عليه وسلم ما بين عين الى ثور حرم اذا هذه احاديث كثيرة واثار الصحابة تدل على ان للمدينة حرما فلا يجوز لمن في المدينة ان يصيد صيدا او يقطع شجرا وهو ان من صاد في الحرم المدني يؤخذ الات صيده ويسلب من صاد في المدينة يؤخذ منه الات صيده ويترك بالعرب طيب مسألة اخرى هل يجزئ عن البدنة بقرة قلنا من وطأ بعد قبل التحلل الاول عليه بدنه. ما وجد بدنه وجد بقرة الجواب نعم يجزئ كل ما قيل فيه بدنة يجزئ فيه البقرة ولكن الشاة يجزئ عنها البدن والبقرة ولا عكس ولا عكس ويجزئ عن سبع عن سبع شياه بدنة او بقرة هذا لا اشكال فيه وكذلك عن سبع ايضا يجزي البدنه والبقرة قال والدم الواجب حيث اطلق فالمقصود به ما يجزئ في الاضحية من حيث السن اذا قلنا دم واجب معناه ما يجزئ في الاضحية ما الذي يجزئ في الاضحية البقرة ما له سنتان ودخل في الثالثة والبدنة ما له خمس ودخل في السادس والماعز ما له سنة ودخل في الثانية والشاة ما له ستة اشهر ودخل في الشهر السابع وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب العقيقة. نعم قال رحمه الله باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية اي نية النسك وان لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم فمن تركه اي الاحرام بالنية لم ينعقد حجه الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة. وكلها موقف الا بطن عرنة ووقته اي الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة. واختار الشيخ وغيره وحكى اجماعا من الزوال يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة. وهو اهل للوقوف بان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج ولو مارا بها او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه واجزأه عن الاسلام ان كان حرا بالغا والا فنفل ولا يصح الوقوف ان كان سكرانا لعدم عقده او مجنونا او مضمن عليه الا ان يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف. وكذا لو افاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت ولو وقف الناس كلهم او وقف الناس كلهم الا قليلا في اليوم السامي. او وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم العاشر خطأ فيهما لا عمد اجزأهم الوقوف الثالث من اركان الحج طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة والصدر لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ووقته اي طواف الافاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف والا بان لم يكن وقف فاوله في حقه بعد الوقوف ولا حد لاخره والافضل يوم النحر. الرابع من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة اركان الحج اساسياته الاساسيات التي لا يصح الحج الا بها هي اربعة وهذه الاربعة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى اول هذه الاركان الاحرام والمقصود النية نية الدخول في النسك واما التجرد من ثياب المخيط فهذا واجب كما سيأتي الركن الثاني الوقوف بعرفة وبين المصنف رحمه الله ان وقته من طلوع الفجر يوم عرفة من طلوع فجر يوم عرفة على هذا لو ان انسانا وقف في يوم عرفة بعد طلوع الفجر ساعة ثم نفر صح حجه هذه فائدة الخلاف والصحيح والصحيح ما اختاره الشيخ وهو شيخ الاسلام ابن تيمية انه من الزوال يوم عرفة من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر هذا هو الصحيح فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة فمن وقف في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل للوقوف مكلف يعني بان يكون مسلما عاقلا حرا محرما بالحج مسلما عاقلا محرما بالحج ولو مارا بها رجل يعمل في الاسعاف فاتصلوا عليه قالوا له جيب الاسعاف وادخل عرفات قالها ما دام اني رايح عرفات بحرا بالحج فاحرم بالحج وادخل بسيارة الاسعاف بعد الزوال واخذ المريض وخرج من عرفات صح حجه ولو مارا او نائما انسان ذهب الى عرفات قبل بعد طلعت الظهر وكان قد صلى الظهر والعصر فوضع رأسه ما استيقظ الا الناس يقولون يلا نتحرك صح وقوفه او جاهلا او حائضا ايضا الحائض بالاجماع يصح وقوفه او جاهلا بان هذا المكان هو عرفات قال اه قال له الناس يلا ادعوا دعا يلا نطلع نفيظ من افضنا سألوه الناس وين كنت؟ قال والله ما ادري مع الناس حجه صحيح وما اكثر الذين لا يدرون يمشون يتحركون يقفون ها يفعلون لا يدرون ماذا يفعلون وهذا وهنا تنبيه لابد ان نعلم الناس الحج بعلم وان لا يكون حجهم تبعيا قال صح حجه لا ان كان سكرانا سكران لا يصح وقوفه لان من شرط الوقوف هو العقل ولو ان يعقل شيئا من الوقوف ذهب عقله صح وقوفه صح وقوفه لانه كان مدركا لشيء يسير او مجنونا او مغمى عليه طبعا المغمى عليه يختلف ان كان مغمى عليه بالكلية ابتداء وانتهاء فهذا لا يصح وقوفه. ولذلك حكومة المملكة حرسها الله يأتون بالمرظى الذين لا يستطيعون الاتيان لعرفات بسيارات الاسعاف احيانا اكثر من مئة وعشرين سيارة اسعاف. احيانا مئتين سيارة اسعاف يجيبون المرضى ويدخلونهم الى عرفات ثم يخرجون بهم لكن لا يأتون بالمغمى عليه لانه لا يعقل قال ولو وقف الناس كلهم هذه مسألة جديدة الان لو وقف الناس كلهم او اكثرهم بامر من الحاكم قالوا قفوا في يوم الثلاثاء هو اليوم التاسع في عرفات ووقفوا فبان لهم انهم اخطوا بعد يومين او ثلاث او في اخر الشهر تبين ان انهم وقفوا بعد عرفات بيوم او قبل عرفات بيوم فحجهم صحيح ولا يقال بالبطلان الا من قبل الخوارج حجهم صحيح هذه مسألة مهمة اذا اخطأوا يوما فقدموه او اخطأوا يوما فاخروا فحجهم صحيح لكن العبرة المجموع الكلي وليس الكلية المطلقة قال رحمه الله ولو وقف الناس كلهم او الا قليل في اليوم الثامن او العاشر اليوم الثامن معناه قدموا العاشر يعني اخروا خطأ اجزعهم طبعا الخطأ المقصود به خطأ ها لا هذي مسألة ثانية الان لان المفرط هو الذي يمشي بمفرده كلامنا الان عن خطأ الامام لو ان الامام او الحاكم اخذ بشهادة رجلين فنادى في الناس ان الوقوف بعرفات وهو يوم كذا ثم بعد ذلك لما انتهى شهر رمضان واذا بشهر ذي الحجة صار واحد وثلاثين يوم. الشهر ما يصير واحد وثلاثين يوم ما راو هلال المحرم الا بعد ما صار ذي الحجة وواحد وثلاثين يوم معناه انهم اخطأوا في الوقوف وكان الرجلان شهادتهما باطلة واضح هذا اما انسان يمشي على هواه ويقول انا اجتهد وانا طالع وانا كذا هذا لا لا عبرة لها ان اصاب واخطأ الركن الثالث طواف الافاضة وهذا الطواف ركن على جميع الحجاج سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا. لا فرق ويسمى بطواف الزيارة هذا الاسم الثاني اذا الاول طواف الافاضة والثاني طواف الزيارة والثالث طواف الصدر والرابع طواف الحج كم اسم عنده صار؟ ها اربعة اسماء طواف الافاضة طواف الزيارة طواف الصدر طواف الحج لقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف من متى يبدأ وقت طواف الافاضة من نصف ليلة العيد لماذا قالوا من نصف ليلة العيد لان من وقف في مزدلفة نصف الليل عند الحنابلة والجمهور فان فانهم اذا خرجوا من مزدلفة وقد ادوا الواجب اللي هو المبيت يصح لهم ان يعملوا باعمال الحج يصح له من يعمل باعمال الحج ويبدأ اعمال الحج اما بالرمي او الحلق او التقصير او طواف السعي ولذلك قالوا واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف والا يعني اللي ما وقف في عرفات المقصود وقف يعني في عرفات والا بان لم يكن وقف فاوله في حقه بعد الوقوف فاوله في حقه بعد الوقوف متى ما وقف يعني مثلا لو فرضنا الذهب ووقف الساعة الثالثة فجرا في عرفات مباشرة اول ما يخرج يبدأ وقت طواف الافاضة في حقه ولا حد لاخره ها رجل قلنا له اذا عمل ثلاثة اشياء تتحلل كاملا الرمي والحلق والطواف مع السعي قال انا ارمي واحلق بس ما اطوف ولا اسعى ليش؟ قال انا جالس في مكة عشرة ايام ليش ازاحم الناس يجوز لذلك قال المصنف ولا حد لاخره. لو اخر طواف الافاضة وجلس في مكة شهرين ما عليه شيء. لكن الى الان هو متحلل الى الان هو آآ لم يتحلل الا التحلل الاول. يجوز له كل شيء الا النساء اما حديث من رمى وحلق ثم لم يطف بالبيت حتى يمسي فقد عاد محرما ليس معنى عاد محرما انه يجب ان يلبس ملابس الاحرام لا انه لم يتحلل التحلل التام هذا معناه قال والافضل يوم النحر الافظل يوم النحر والافضل ان يكون مرتب رمي حلق طواف وسع قال الرابع من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة. نعم قال رحمه الله وواجباته اي الحج سبعة الاول الاحرام من الميقات ما دمت محرما ما هو الاطباع؟ ان تكشف كتفك الايمن وتظع طرف الرداء على كتفيك اكتفك الايسر هكذا هذا معناه الاضطباع ثم قال ويسن لمريد الاحرام لبس ازار او رداء ابيضين المعتبر والثاني الوقوف بعرفة الى الغروب لمن وقف نهارا والثالث المبيت ليلة النحر من مزدلفة الى بعد نصف الليل وان وافاها قبله. والرابع المبيت بمنى الليالي ايام التشريق والخامس رمي الجمار مرتبا بان يرمي اولا التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة. فان نكسه لم يجزه. والسادس الحلق او التقصير ابعوا طواف الوداع قال الشيخ رحمه الله طواف الوداع ليس من الحج وانما هو لكل من اراد الخروج من مكة والرمل والاطباع ونحوها سنن للحج واركان واجبات الحج يقول سبعة اول ما ذكر الاحرام من الميقات يمكن واحد يقول شلون؟ هناك قلتوا الاحرام ركن وهنا قلتوا الاحرام واجب الاحرام اللي الركن هناك نية الدخول في النسك. الاحرام الواجب هنا هو ان ينوي الدخول في النسك عند الميقات. العندية الواجب العندي الان فرق بين المسألتين الواجب العندية وهو ايضا يدخل فيه التجرد من المخيط التجرد من المخيط قال الميقات المعتبر المعتبر يعني ايش الميقات المعتبر اي الذي يعتبر لاهل بلده ولمن يرد من جهته فمثلا لو كان رجلا من اهل مصر فانه ان جاء برا يأتي من الشام فميقاته المعتبر هو الجحفة ميقات اهل الشام وان كان رجلا من اهل الصومال ويأتي من جهة البر فيأتي من جهة اليمن فميقاته المعتبر هو السعدية الذي كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيلملم ومن كان من اهل نجد تهامة او من اهل الكويت الذين ذهبوا الى الرياض ثم يذهبون من طريق الرياظ الى مكة فانهم سيمرون على قرن الثعالب الذي يسمى اليوم الكبير وهكذا الذي يأتي من العراق ويذهب الى المدينة فميقاته من المدينة ميقات المدني وهو ذو الحليفة فان مر العراقي بلا مرور على المدينة وجعل المدينة على يمينه وجعل السيل الكبير على يساره وتوجه مباشرة الى مكة سيمر على ذات عرق فيكون ميقات المعتبر ذات عرق وقد مررت على ذاتي عرق وهو مهجور وسمعت ان الحكومة الان بنت في ذاك المكان مسجدا كبيرا وجعلت عليه طريقا ولا ادري بدأ الناس يسلكونه ام لا الواجب الثاني الوقوف بعرفة الى الغروب في وقوف ركن في وقوف للغروب واجب الوقوف لحظة ساعة هذا ركن الوقوف الى غروب الشمس واجب فرق بين الاثنين لا تخلط بينهم لماذا؟ لانه يترتب عليه حكم فان من وقف بعرفات ساعة صححته ومن وقف لكن نفر من عرفات قبل غروب الشمس وجب عليه الدم فرق بين الامرين اذا الركن او الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل المبيت ليلة النحر بمزدلفة يسمى المبيت بمزدلفة وهو مذكور في القرآن قال الله جل وعلا واذكروا الله عند المشعل الحرام. المشعل الحرام مزدلفة والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في مزدلفة وقال وقفتها هنا عند المشعر الحرام ومزدلفة كلها موقف المبيت بمزدلفة عند جمع من اهل العلم من واجبات الحج ومنهم الحنابلة خلافا للحنفية طيب الان المبيت بمزدلفة الى متى واجب الى مضي نصف الليل فلو فرضت مثلا ان غروب الشمس الساعة السابعة من المغرب طبعا تبدأ غروب الشمس الساعة السابعة وطلوع الفجر الصادق الساعة مثلا الرابعة فتحسب ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش واحد اثنين ثلاثة اربعة تسع ساعات تقسمه على قسمين متى ما صار عندك اربع ساعات ونص وخمس دقايق قد امضيت نصف الليل خلصنا وبعض العلماء يقول علامة ذلك رؤية القمر علامة ذلك عفوا علامة ذلك مغيب القمر اذا غاب القمر فانت تكون قد جاوزت نصف الليل قال له الرابع من الواجبات المبيت بمنى الليالي ايام التشريق المبيت بمنى ليالي ايام التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر وليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل ولكن هذا الواجب وغيرهم من الواجبات قد يتساهل فيه لمن في خدمة الحجاج قال الخامس رمي الجمار مرتبا رمي الجمار مرتبة طبعا رمي الجمار ركن اه رمي الجمار واجب من واجبات الحج لكن هنا السؤال هل رمي كل يوم واجب مستقل او ان الثلاث الرمي كله واجب واحد لماذا نسأل هذا السؤال؟ لانه يترتب عليه حكم يترتب عليه حكم والصحيح ان رمي الجمار ككل واجب من واجبات الحج فمن لم يرمي في اليوم الاول يبنيها مرتبا لو جاك شخص وقال انا ما رميت في يوم احدعش اليوم الثاني عشرا الان اريد ان ارد ماذا افعل؟ تقول اولا ارمي عن اليوم الحادي عشر فابدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى جملة العقبة او العكس ايش قلنا ها اولا الصغرى ثم الوسطى ثم انجبت العقبة الكبرى طيب لو ان الرجل لو ان رجل ما رتب ترك واجب فعليه دم انتبهتم الان او ان الرجل لو او ان الرجل اه لم يرمي الجمرات مطلقا تراك واجب او ان الرجل رمى بعظ الجمرات وترك بعظا ترك ركن انتبهوا هذا معنى تراك واجب هذا معنى ان رمي الجمار مرتبا واجب من واجبات الحج قال بان يرمي اول التي تلي مسجد الخيف اكتب جمرة الصغرى مسجد الخيف الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وتسمى الكبرى فان الكسر لم يجزه والسادس الحلقة والتقصير الحلقة بالنسبة للرجال او التقصير بالنسبة للرجال والنساء والسابع طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج. لكن هل هو متعلق بالانساب الجواب لا وانما هو واجب لمن اراد الخروج من مكة من الحجاج هل يجب على المعتمر ان يطوف طواف الوداع؟ الجواب لا ومما يدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ثلاث عمر مستقلة ولم يطف طواف الوداع. نعم والرمل والاطباع ونحوهما سنن للحج. نعم قال رحمه الله واركان العمرة ثلاثة الاول الاحرام والثاني الطواف والثالث السعي بين الصفا والمروة وواجبها اي العمرة شيئان الاول الاحرام بها من الحلم. والثانية الحلق بالتقصير. فمن اتى بواحد منهما فقد اتى بالواجب والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم للمفرد والقارن وهو تحية الكعبة. والرمل في الثلاثة الاشهر الاول منه اي من طواف القدوم لغير راكب وحامل معذور ونساء ومحرم ومحرم من مكة او من قربها فلا يسن والاطباع في اي في طواف القدوم فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وتجرد الرجل من المخيط عند ارادة الاحرام ويسن لمريد الاحرام لبس ازار او رداء ابيضين. لحديث خير ثيابكم البياض نظيفين جديدين او غسيلين فالرداء على كتفيه والازار في وسطه. ويجوز في ثوب واحد وتسن تلبية وابتداؤها من حين الاحرام ويسن ذكر نسكه فيها والاكثار منها الى اول الرمي اي رمي العقبة فمن ترك ركنا من الاركان المتقدمة او ترك النية لركن ركن كطواف وسعي لم يتم اما حجه الا به لكن لا ينعقد نسك بلا احرام حجا كان او عمرة. ومن ترك واجبا لحج انه عمرة ولو سهوا فعليه دم وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ويكره ان يقال حجة الود طبعا اركان العمرة واضحة ان لها ثلاثة اركان الاحرام هو نية الدخول في الدسك وطواف العمرة والسعي العمرة اما واجبات العمرة فشيئان الاحرام من الميقات والحلق والتقصير. هذا واضح اما المشنونات ما عدا ذلك من امور الحج كله مسلوب ما عدا ذلك من امور الحج فكلها مسنونة ايا كان مثلا مثلا الذهاب الى منى في اليوم الثامن المبيت في منى في ليلة التاسع الذهاب الى عرفات ضحى هذه كلها من المشنونات كون الانسان يضحي او يذهب يذبح هديه في اليوم العاشر سنة فما عدا الاركان والواجبات المذكورة كلها سنن كلها سنن فاذا كان الامر كذلك قال والمشتون كالمبيت بمنى ليلة عرفة والطواف القدوم للمفرد والقارئ وهو تحية الكعبة. طبعا طواف القدوم للمفرد والقارن. ليش قلنا والقارن؟ لان المذهب عند الحنابلة ان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد. يغنيه عن حجه وعمرته وقلنا ان الصحيح في هذه المسألة قول الحنفي وهو ان القارن كالمتمتع عليه طوافان وسعيان ولو كان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد لكانت ام المؤمنين عائشة مقترنة لماذا اذا يأمر اخاها ان يأتي لها بحج بعد ذلك وعلى كل حال مسألة خلافية وانما اردت الاشارة الى ذلك وقوله والرمل في الثلاثة الاشواط الاول احفظ هذه القاعدة. الرمل وهو الاسراع في الخطى وكأنك تركض في الاشواط الثلاثة الاول سنة في طواف القدوم وطواف العمرة فقط ليس في كل طواف في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط اما الطباع الاضطباع سنة في اي طواف كان ما دمت محرما الاطباع سنة في اي طواف كان طيب لو لبس ردان وجار اصفرين لا بأس لكن السنة الابيض ويسن الجديدين لو لبس قديمين نظيفين جاز قال وطرفي على عاتقها الايسر وتجرد وتجرد الرجل من المخيط عند ارادة الاحرام قد يقل قائل انت قلت ان من واجبات الحج التجرد من المخيط وهنا قال وتجرد الرجل من المخيط عند ارادة الاحرام سنة فكيف نجمع بين المسألتين الجواب ان التجرد من المخيط انما يكون واجبا عند نية الدخول في النسك ويسن التجرد البخيط عند ارادة الاحرام. يعني قبل الاحرام قبل الاحرام يسن عند الاحرام يجب يعني مثال رجل الان يريد ان يركب الطائرة فالمشنون في حقه ان يغتسل وان يلبس ملابس الاحرام ها هذا مسنون ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يجب التجرد من المخيط وكشف الرأس الا عندما يقول لبيك اللهم عمرة هذا معنى هذا الكلام ثم قالوا يسن لمريد الاحرام لبس ازار او رداء ابيضين وهذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك وحث على الرداء وعلى ثياب البيض ويجوز في ثوب واحد لو كان قطعة قماش كبيرة اتزر ببعضه ثم جعل بعظه الاخر رداء جاز ما في اي اشكالية لكن هنا انبه على امر يقع فيه بعض الناس وهو انه قد يلبس ازارا ثم يجعل للإزار سيرا او يجعل للازار مثل هذه المثبتات او يجعل للازار لاصقا فيصبح يشبه التنور وهنا يكون قد لبس شيئا خيط على عضو معين فان قال قائل قد اجاز بعض المشايخ ذلك ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقول نعم اجازه بعض المشايخ لكن الواجب على لكن المنبغى في حق المسلم ان يبتعد عن الخلافيات يمكن ان يرد هذا القول فيقال ابن عمر لم يجز كما في مصنف ابن ابي شيبة وغيره ولولا اقتداء النبي عليه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يبحثون عن التساؤل يقول انا كل شوي بيطيح خله يطيح عشان تتذكر انك محرم مو تدور الراحة انت رايح تدور الراحة قال اخاف يسقط تخاف يسقط اربطه اربطها ما تحط لها كبس ولا تحط له لاصق ولا تحط له من داخل السير ما يصلح هذا قال وتسن التلبية وابتداؤها من حين الاحرام ويسن ذكر نسكه فيها الى اخره الى اول الرمي بالنسبة للحاج من يوم يبدأ الدخول في النسك في الحج يلبي حتى يبدأ بالرمي. اذا بدأ بالرمي ورمى انتهى التلبية بعد ذلك يكبر ويهلل ويسبح ثم قال مبينا بعض الامور المهمة من ترك ركنا ها من الاركان الاربعة في الحج او الثلاثة بالعمرة. من ترك ركنا من اركان المتقدمة او ترك النية لركن كطواف وسعي لم يتم حجه الا به هذه مسألة ايضا مهمة يعني انت من ترك ركنا لم يصح حجه طيب من ترك النية لركن يعني جاي يبي يطوف طواف القدم اه جاي بطول طواف الحج قلنا له ليش تطوف؟ قال والله ما ادري شفت الناس يطوفون طفت قل لا لابد ان تنوي ان هذا الطواف للحج ولابد ان يكون في قلبك ان هذا الطواف للحج. هذا معنى قوله انه اه لابد من النية لركن كطواف وسعي لم يتم حجه الا به لكن لا ينعقد نسك بلا احرام. اي نسك لا ينعقد بلا احرام اي بلا دخول في نية الاحرام مو بلا احرام يعني ثوب ورداء ومن ترك واجبا اذا من ترك ركنا لم يصح حجه من ترك واجبا من ترك واجبا لحجنا وعمرة ولو سهوا او خطأ اوجهالة انتبه لهذه الامور من ترك واجبا سهوا او خطأ او جهالة فعليه دم وهذه من الفروقات بين دم ارتكاب المحظور وبين دم ترك الواجب. ارتك دم وارتكاب المحظور يعفى عمن فعله ناسيا او جاهلا او مخطئا او مكرها اما ترك الواجب فالشاهي ولا اه المخطئ والجاهل والعالم والعامد فيه سواء لا فرق فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه بالاتفاق ولكن ينبغي له ان يكثر من الاستغفار والدعاء حتى ويحرص على السنن نعم لا دخل عرفات دائما ما قلنا دخل عرفات نائما قلنا دخل عرفات بنية الوقوف موجود النية لكن نام نعم التلبية للمعتمر متى يقف؟ نعم هذا ايضا سؤال مهم. المعتمر يلبي من حين الاحرام حتى يبدأ بطواف العمرة حتى يبدأ بطواف العمرة. نعم ها لا لا هذا قول قاله بعض الفقهاء لكن ما عليه دليل نعم لا هو هو نوى نوى الوقوف بعرفات. موجود النية عنده لكن ما يدري ان هذه هي عرفة اي ما لها علاقة بتلك نعم يعني لو سألته هل انت نويت الوقوف بعرفات؟ قال نعم. بس ما علمت ان هذه عرفات. تقول حجك صحيح قال رحمه الله فصل وشروط صحة الطواف احد عشر شيئا. الاول النية كسائر العبادات. والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع دخول وقته وتقدم والخامس ستر العورة كما تقدم والسادس اجتناب النجاسة لانه صلاة والسابع الطهارة من الحدث لا لطفل دون التمييز طهارة من الخبث فتشترط. قال في شرح الاقناع وظاهره حتى للطفل ثامن تكميل السبع والتاسع جعل البيت عن يساره والعاشر كونه ماشيا مع القدرة على المشي والحادي عشر الموالاة تسانفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل. وان كان القطع يسيرا او اقيمت الصلاة او حضر جنازة صلى من الحجر الاسود وسننه اي الطواف عشرة استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا يسن استلام الحجر الاسود وتقبيله والاطباع والرمل المشي من في موضعي والدعاء والذكر والدنو من البيت فلو طاف في المسجد وكان بعيدا عن البيت صحا فان طاف خارج المسجد لم يصح والركعتان بعده اي بعد الطواف. لا بد لمن يطوف للعمرة او الحج ان يتعلم هذه الشروط ليصح طوافه فشروط صحة الطواف احد عشر شيئا لابد من التنبه والتعلم الاول النية انك تنويه انك تطوف طواف العمرة تنوي انك تطوف طواف الافاضة تنوي انك تطوف طواف الوداع وهنا انبه ان من اخر طواف الافاضة طواف الحج وقال متى ما خرجت اطوف طواف الافاضة نقول لما تؤخر طواف الافاضة متى ما طفت تنوي طواف الافاضة ولا تنويها وداعا وداع ان نويتها وداعا لم يجزي عن الركن. لان الركن اعظم من الواجب وان نويته ركنا اجزأك عن الواجب فتخرج بعد ذلك لا شيء عليك ومن الشروط الاسلام وهذا واضح والعقل والرابع دخول وقته طبعا ما معنى دخول وقته يعني ان الانسان يدخل لا يصح ان يطوف طواف الحج قبل دخول وقته لا يصح ان الانسان يطوف طواف الحج قبل دخول وقت قد مر معنا ان دخول وقت يكون من بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة والخامس ستر العورة فمن كشف عورته لم تصح لم يصح طوافه الا ان يكون الكشف يسيرا بغير قصد والسادس اجتناب النجاسة لانه صلاة فيجب ان يكون مجتنبا النجاسة في بدنه وفي ثوبه في بدنه وفي ثوبه طيب اذا كان الرجل مريظ معه بربيش هذا معذور والشروط يتجاوز ويتسامح فيها عند الظرورات السابعة الطهارة من الحدث وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الصحيح من اقوال اهل العلم ان الطهارة شرط لصحة الطواف اولا لان الله جل وعلا قرنه في القرآن بالصلاة وبالركوع والسجود طهرا بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود طهرا بيته للطائفين والقائمين. اذا هذا الاقتران يدل على هذا المعنى واذا الطواف بالبيت عبادة كالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة ولانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا انه طاف متطهرا وهذا ما عليه عمل عامة الصحابة فالطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الطواف لا لطفل دون التمييز الطفل يوظئه ابوه ولو لم يوظئه صح طوافه انما صح من باب التعذر والتيسير وليس من باب عدم الشرطية انما صح من باب التعذر والتيسير والطهارة من الخبث فتشترط لا شك ان الانسان لا بد ان يكون طاهرا من الحدث ومن الخبث طاهر من الحدث متوظي طاهر من الخبث ليس على بدنه وثوبه نجاسة طيب اذا كان في الحفاظ خبث ينزل الحفاظ ويغيره والثامن تكميل السبع اذا من شروط صحة الطواف ان تطوف السبعة اشواط والتاسع جعلوا البيت عن اليسار بعض الناس عنده حريم يعطي البيت ظهره ما يصح هذا او مع حريمي يعطي صدره للبيت هذا ما يصح او يعطي يمينه للبيت وجها لنسائه لا هذا ما يصح. لابد ان يكون البيت عن يسارك ليصح طوافك لكن اندفك شخص او انك تعثرت يسيرا فلا بأس لكن تقصد ذلك لا يجوز. تقصد ذلك لا يجوز بل لا يصح الطواف مو بس ما يجوز لا يصح الطواف العاشر كونه ماشيا مع القدرة على المشي طيب اذا ركب هل يصح الطواف؟ المذهب انه لا يصح طوافه اذا ركب مع القدرة على المشي وانما يصح طوافه اذا ركب اذا كان عاجزا عن المشي فقط والذي يظهر والله اعلم انه يصح طواف الماشي والراكب على حد سواء لكن المشي افضل الحادي عشر الموالاة اش معنى الموالاة ؟ يعني ما يصير تطوف اربعة اشواط بعدين تجي تستريح وتجلس تقول انا برتاح لا الاشواط السبعة كركعات الصلاة الاربعة المتتالية ما يصح ان تفصل بينهما بفاصل ترتاح هذا معنى الموالاة فيستأنفه لحدث في لو انتقض الوضوء وراح يتوضأ يستأنف يبدأ من جديد وكذا لقطع طويل لقطع طويل مثل انسان طاف شوطين وبعدين تذكر انه ما اخذ دواء الانسولين فذهب الى الفندق ثم رجع بعد ما اخذ الدواء صار القطر طويل فيستأنف من جديد وان كان القطع يسيرا لا يستأنف وان كان القطع يسيرا لا يستأنف. كيف القطع يسير انتقض وضوءه فذهب الى زمزم وتوضأ ولم يخرج من الحرم. فعاد لا يستأنف طاف ثلاثة اشواط اقيمت الصلاة فصلى مع الناس ثم لا يستأنف. هذا معناه ان كان القطع يسيرا او اقيمت الصلاة. او حضر صلى وبنى من الحجر الاسود ها هذي لطيفة مهمة انت كنت في الشوط الرابع في نصف الطواف ثم اقيمت الصلاة ما تبدأ من المكان الذي وقفته؟ الشوط الذي وقفت فيه تلغيه كأنه غير موجود. تبني على الثلاث فتمشي حتى تصل الى الحجر الاسود فاذا وصلت الى الحجر الاسود تبدأ الرابع. هذا معنى هذا الكلام. اما سنن الطواف فما سوى ذلك من السنن ان نعم قال رحمه الله فصل شروط صحة السعي ثمانية الاول النية لحديث انما الاعمال بالنيات والثاني الاسلام وثالث العقل ورابع الموالاة والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا ولا تسعى شديدا والخامس المشي مع القدرة والسادس كونه بعد الطواف ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم والسابع تكميل السبع والثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة. فان لم يرقهما الصق عقب رجليه باسفل الصفا اصابعهما باسفل المروة ثم ينقلب الى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعل ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعية وبرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوك من مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وسننه اي السعي الطهارة وستر العورة الموالاة بين الطواف والموالاة بينه وبين الطواف وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب لحديث جابر شروط السعي ذكر المصنف انها ثمانية. النية وهذا واظح الثاني للاسلام والثالث للعقل والرابع الموالاة هذه مسألة مهمة ايضا بعض الناس يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط ثم يرتاح. لا الموالاة شرطا في صحة السعي والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة اي لا يجب عليها ذلك هذا معناه ولا تسعى سعيا شديدا والخامس المشي مع القدرة ولو ركب وهو قادر على المشي لم يصح سعيه عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء وهو رواية للامام احمد انه يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام صح انه سعى راكبا ولكن يقولون ذلك للحاجة والسابع تكميل السبع فلا بد من سبعة اشواط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة والثامن استيعاب ما بين الصفا والمروة يستوعب المكان بمعنى انه لو مشى من الصفا اذا جاء قرب المروة ولم يطأ ولم تطأ اقدامه المروة ورجع لم يستوعب ما بينهما. هذا معنى الاستيعاب اي من الجبل الى الجبل من الصفا الى المروة لابد منه ومنه في الابتداء والانتهاء هذا معنى آآ استيعاب ما بين الصفا والمروة وقوله هنا اه انه يسعى سعيا شديدا بين الميلين الاخضرين لا تنسوا هذه سنة وليس من الواجبات ويحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. وهذا باتفاق العلماء خلافا لمن زعم ان الذياب والاياب واحد وقوله وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لانه خالف القرآن فان الله جل وعلا يقول ان الصفا والمروة فبدأ بايش بالصف والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به واما ما عدا ذلك فهي من سنن السعي. نعم قال رحمه الله باب الفوات لا لا ما كمل تعجل وسننه اي والاختبار لين يعرف ولا لا صاحي والسنن اي السعي الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف ونحن الى اليوم نتحدى هؤلاء ان يأتوا بنص واحد عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين من الائمة كلمة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد انهم يقولون ها سافر لاجل القبر. ما يمكن يجدها وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب لا انا وقفتك هنا على كلمة والسنة لان الان انتهى الكلام هذا كله كلام مستأنف جديد. نعم وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجة. ويتضلع منه زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله. اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا بفتح الراء وكسرها وريا نعم وشيباعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. زاد بعضهم وحكمتك وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. بعد الفراغ من الحج قال ابن النصر لله لازموا امسح باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال اليها. لان زيارته للحاج بعد حجه لا لا تمكن بدون شد الرحال فهو كالتصريح باستحباب شد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي فيه بل في صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف صلاة وفي المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة. ثم ذكر امرا او امورا لا نقلها بالحج هذه الامور لا تعلق لها بالحج وانما هي مسنونات مطلقة مثل شرب زمزم شرب زمزم يمكن للانسان ان يشرب زمزم وهو هنا يطلب من شخص يجلب له زمزم فينوي له نية طيبة فان زمزم لما شرب له وهو شفاء سقم وطعام طعم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام اما رش البدن والثوب لذلك ظنا من بعظ الناس انه آآ بذلك يحصل البركة هذا غير صحيح هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو رشه لوجود داء في جلده او رشه على رأسه لوجود مرض في رأسه هذا لا بأس به اما مجرد الرش يظن ان هذه البركة لا بركة كل شيء بحسبه الله يقول عن ماء السماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركة تسماها مبارك لكن مو معناها تمسح تحطها ببدنك تقول هذا ماء مبارك مان مباركا تتطهر به تغتسل به تتنظف به تشربه هذا معنى ماء مباركا ثم تدعو باي دعاء. المصنف ذكر هذا الدعاء بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا او ريا والشيبة عنه قال بكسر الشين وفتح الباء. وشبعا وكسرها وشبعا وسكونها وشبعا يعني فيه ثلاث لغات شبعا شبعا وشبعا وشفاء من كل داء هذا الدعاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انما الذي ثبت انه يدعو بما شاء يدعو باي دعاء ثم ذكر امرا اخر وقال وتسن الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رظوان الله وسلامه عليهما وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ان زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه من السنن. كما ان زيارة المقابر من السنن هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء كذلك لا خلاف بين الفقهاء بسنية زيارة قبور الصحابة في بقيع الغرقد وسنية قبور شهداء احد في احد هذا مما لا خلاف فيه بل هي من المسائل الاجماعية ولكن وقع النزاع في شد الرحل لاجل القبر هذه مسألة تعني مثلا انسان يقول انا اريد ان اسافر الى الشام. لماذا تريد ان تسافر الى الشام؟ قال اريد ان ازور قبر السيدة زينب مثلا هذا محرم لا يجوز وان جوزه بعض العلماء والفقهاء المتأثرين بالمتصوفة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد وهذا كلام صريح لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد يعني طلب البركة والبقعة. ليش تزور القبر ليش تشد الرحل لزيارة القبر انت شد الرحل لزيارة المسجد لان البركة في المسجد البركة في البقعة المدينة مكة المسجد الاقصى ما عدا ذلك من البقاع والقبور كلها سواء اي قبر يحصل بها العظة والعبرة اي مكان الصلاة فيه سواء فاذا نقول تسن زيارة قبر النبي لكل انسان كان في المدينة ولكل انسان يريد زيارة المدينة ان ينوي شد الرحل ويتبع ذلك بسنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور شهداء احد وقبور الصحابة في البقيع فقول الشارح لازموا استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال اليها. هذا كلام لا يستقيم لماذا لا يستقيم؟ لان الكلام تسن زيارة قبر النبي يعني لمن؟ في المدينة اما مو معناه ان انت عشان تزور القبر لازم تسافر ما حد قال هذا الكلام هذا الكلام ما قاله الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين وانما هم يقولون بمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لكن من شد رحله لزيارة المدينة نعلمه نبين له ونقول له اذا اتيت المدينة يسن في حقك خمسة امور زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زيارة مسجد قباء وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام زيارة قبور الصحابة في البقيع زيارة قبور الصحابة فيه احد ما عدا ذلك من الامور فليس من السنة هذا هو المعنى. نعم قال رحمه الله باب الفوات والاحصار الفوات سبق لا يدرك والاحصار الحبس من طلى عليه فجر من نحي ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحج في ذلك العام انقضاء زمن الوقوف وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة بمزدلفة ومنى وراني ديما وانقلب احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر. سواء كان قادنا او غيره ان لم يختل البقاء على احرامه هي حجة من قابل ولا تجزئ هذه العمرة التي انقلب احرامها اليها عن عمرة الاسلام تحللوا بها وعليه دم ان لم ان لم يكن اشترط اولا هدي شاة او سبع بدنة وعليه القضاء ولو كان الحج الفائت نفلا في العام في العام القابل لان الحج يلزم بالشروع فيه. فيصير كالنذر بخلاف سائر التطوعات. لكن لو صد عن الوقوف في فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه. ومن حصر عن البيت ولو كان الحصر بعد الوقوف او منع من دخول الحرم ظلما او جنة او اغمي عليه ولم يكن له طريق امن الى الحج وفات الحج ذبح هديا اي شاة ان اوسب او سبع بدنة بنية التحلل ان ينوي به التحلل وجوبا. فان لم يجد المحصر هديا صام عشرة ايام بنيته اي نية التحلل وقد حل ولا اطعام فيه. ومن حصر عن طواف الافاضة فقد فقط وقد وحلق لم يتحلل حتى يطوف للافاضة بفعل الطواف. لان احرامه انما هو عن النساء والشروع انما ورد والشرع سلام عليكم والشرع انما ورد بالتحلل من الاحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته. ومتى زال الحصر اتى بالطواف وقد تم حجه من شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال في ابتداء احرامه ان مرضت او عجزت او ذهبت ذهبت نفقة سليئا واحل كان له ان يتحلل اذا وجد الشرط متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه لانه اذا شرطا كان احرامه الذي فعله الى حين وجود الشر. فصار بمنزلة من اكمل افعال الحج. هذا الباب مهم لان انسان قد ينوي الحج ثم اه يفوته الحج او يحصر والفرق بين الفوات والاحصار. الفوات ذا بوقت ذهاب وقت الحج هذا معنى الفوائد الاحصار المنع من الوصول الى الحج هذا الفرق يعني مثلا انسان احرم بالحج وقال انا نذرت اني امشي مشيا الى الحج فاحرم من ذي الحليفة وصار يمشي بعدين يمشي مع الشارع قال في نفسه هذا الشارع كل شوي يتعوج خليني اروح انا سيده فمشى في الصحراء مباشرة ولا علم عنده ومعه زاده وراحت ومشى ومشى ومشى ومشى ومشى ضيع لم يعرف اين الطريق المهم صار يمشي ويمشي ويمشي وكل ما يسأل يمشي هكذا يمشي هكذا الى ان وصل الى عرفات يوم ان وصل الى عرفات ما في احد وين الناس؟ قال لا حبيبي عرفات كان امس هذا اسمه الفوات ايش يسمى؟ الفوات اما الاحصاء فهو ان يمنع الانسان من الحج ولا يستطيع الوصول الى اداء اعمال الحج جاء الرجل محرم نزل مطار جدة ولما نزل مطار جدة مثلا اكتشفوا ان عليه حظر الدخول ممنوع الدخول الى المملكة هو محرما فهذا يسمى محصرا مثلا انسان لبى بالحج ونسي ما يسمى اليوم بالتصريح وين تصريحك؟ نسيت كم رقمه؟ لا اعلم ظربوا اسمه ما طلع قالوا ما عندك تصريح ارجع هذا يسمى محصر ماذا على من فاته الحج او على من احصر؟ هذه هي سورة المسألة المتعلقة بهذا الباب قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر ايش العذر؟ ظياع مرظ منع ايا كان لعذر حصر او غيره فاته الحج في ذلك العام لانقضاء زمن الوقوف وسقط عنه توابع الوقوف ما دام فاته الوقوف يسقط عنه التوابع اللي هو مثلا مبيت بمزدلفة الرمي نقول ما عليك شيء مباشرة ما دام ما وصلت الى عرفات الا بعد اذان الفجر من يوم العيد تذهب الى مكة تطوف وآآ تسعى وتتحلل بعمرة وعليك القضاء من فائت لذلك قال وانقلب احرامه عمرة مباشرة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر سواء كان قارنا او غيره. يعني سواء كان قارن او متمتع او مفرد ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل هذا يوجد؟ نعم يوجد انا رأيت رجل في سنة تسعة وثمانين ميلادية عام الف واربع مئة وعشرة تقريبا من الحج قد حججت حجة الاسلام الف واربع مئة وعشرة عام الف وتسع مئة وتسعة وثمانين رأيت رجل على احرامه وانا ذهبت في خمسة وعشرين ذي القعدة وهو على احرامه قلتلو من متى انا ظنيت انو اسبوع اسبوعين قال من العام الماضي ليش؟ قال نذرت يجب عليه ان يفي بناته قل له لأ يجب على ان يفي بندم طيب لو قال انا فاتني الحج سابقى على احرامي للعام القادم. نقول لا بأس. ابقى على احرامك للعام القادم يجوز قال ليحج من قابل ولا تجزئوا هذه العمرة التي انقلب احرامه اليها عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم طيب لماذا لا تجزئ لانه انما نواها مع مع الحج قرانا هذا والحج والعمرة التي تجزي عن حجة الاسلام لابد ان يقع مع الحج تاما فان وقع بدون الحج لم يكن عمرة مستقلة. ولا عمرة تبعية. لان التبعية مفقودة وهي الحج والعمر المستقلة مفقودة عند النية ولهذا قالوا لا يسقط وهناك رواية عن الامام احمد وهي الصحيحة انها تقع عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم ان لم يكن اشترط لماذا عليه دم؟ لانه ما اشترط فيتحلل وعليه دم طيب ما هو الدم؟ هل السبع بدنه كما مر معنا؟ وعليه القضاء وجوبا من العام القادم طيبين قال قائل انا كانت هذه حجة نافلة. نقول ايضا عليك القضاء وهنا انبه على امر وهو كل نافلة عند الجمهور اذا دخل الانسان فيها فانه مخير بين الاتمام وبين الترك سواء كان صلاة او صوما او صدقة او حجة لكنهم يفرقون بين الحج وغيره. يقولون من دخل في نافلة الحج والعمرة وجب الاتمام فان احصر او فاته وجب القضاء بخلاف النوافل الاخرى اما الحنفية فانهم يوجبون بالاضطراد القضاء من صام نافلة ثم افطر يجب عليه القضاء يقولون قياسا على الحج قال وعليه القضاء ولو كان الحج الفائت نفلا في العام القابل لان الحج يلزم بالشروع فيه ما الدليل دليل عموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة للناس تكتب هكذا تقول الدليل عموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فانها منصبة على اي حد واي عمرة فيصير كالنذر بخلاف سائر التطوعات لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قظاء عليه. نعم هذه مسألة ايضا مهمة لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه يعني رجل جاء الى مكة واعتمر ثم تحلل لانه صد عن الوقوف بعرفات فتحلل بعمرة فليس عليه قضاء لانه عمرته صارت كعمرة المتمتع ولا يجب على المتمتع ان يحج من عامه اه الا اذا اراد التمتع قال ومن حصر عن البيت ولو كان الحصر بعد الوقوف او منع من دخول الحرم ظلما او جنة واغمي عليه لم يكن له طريق امن للحج وفات حج ذبح هاديا وهذا يسمى هدي الاحصاء اي شاة او سبع بدنة ها او سبع بضم السين ها مو سبع في واحد افتى الناس قال له يا شيخ انا صرت ماذا؟ قال عليك سبع بدلات يا شيخ سبع بدنات قال نعم موجود في كتاب قال وين في الكتاب؟ قال له اقراه راح الرجل المسكين يبي يذبح سبع بدنات الله عز وجل وفقه الى فقيه قال له من قال لك سبعة وثلاثين؟ قال اه فلان قال له ما عرف يقراها. هي مو سبعة. سبع بدنة مو سبع قال سبع بدنة بنية التحلل قالوا اي ينوي به التحلل وجوبا فان لم يجد المحصر هديا سبق معنا انه ايش؟ يصوم عشرة ايام. نعم وقد حل ولا اطعام فيه ومن حصر عن طواف الافاضة فقط انتبهوا الان لهذه المسألة شخص وقف بعرفات ورمى وحلق جاي بيطوف طواف الافاضة ها كسر كسرت اقدامه واخذ للمستشفى ما نقول هذا محصر ما نقول هذا محسر نقول يبقى عليه طواف الافاضة حتى يمكنه او يحمل حتى يمكنه او يحمل لذلك قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق ولم يتحلل حتى يطوف للافاضة بعد بفعل الطواف. لان احرامه انما هو عن فيبقى على احرامه. والشرع انما ورد بالتحلل من الاحرام التام الذي يحرم الجميع محظوراته ومتى زال الحصر اتى بالطواف وقد تم حجه مثلا انسان منع من طواف الافاضة لاي سبب كان بمعنى ليس للانسان ان يضحي بما ليس من جنس بهائم الانعام وان كانت اغلى من بهائم الانعام فليس له ان يضحي ببقر وحش او حمار وحش او غزالي او ايل فرجع الى الكويت بقي ثلاثة اشهر هو محرم الان هو يعتبر تحلل تحللت تحلل الاول فقط بعد ثلاثة اشهر ذهب الى العمرة لما انتهى من طواف العمرة وسعي العمرة قبل ان يتحلل يأتي ويطوف طواف الافاضة ثم يذهب ويحلق رأسه ويقصر واضح هذه صورة المسألة ومن ومن شرط ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني يتحلل لاي سبب كان متى ما وجد السبب نعم قال رحمه الله باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب الاضحية بالنذر كقوله هذه صدقة قال في الموجز والتبصرة اذا اوجبها بلفظ الذبح لله علي ذبحها لزمه وتفريقها على الفقراء وتتعين بقوله هذه اضحية فتصير واجبة بذلك كما يعتق يعتق العبد بقول سيده هذا حر بوضع هذه الصيغة له شرعا او لله ولو اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء لزمه ذبحها ولم تجزه عن الاضحية الشرعية. ولكن يثاب على ما يتصدق به منها الاضحية كما تعلمون هي عبادة وقربة يقوم بها المسلم في اه يوم العيد عيد الاضحى او في ايام التشريق هل الاضحية سنة او واجبة الجمهور على ان الاضحية سنة والمذهب عند الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاضحية واجبته وهو الصواب لمن قدر عليها لمن قدر عليها وعند الحنابلة في المذهب ان الاضحية تجب في صورتين احفظوها الصورة الاولى ان ينذر الاضحية يقول نذر عليا اضحي هذه السنة وجب خلاص الصورة الثانية ان يعين المذبوح عنده غنم وصاحبه راح معاه ومشى وقال له يا استاذ ترى هذي هذي الشاة اعددتها للاضحية بمجرد ما ان يشير صارت واجبة عند الحنابلة صارت واجبة وتتعين بقوله هذه اضحية او لله وهذه مسألة مهمة جدا قال ولو اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء لزمه ذبحها لو عين اضحية غير مجزية كان كان يعين جفرة لم تكمل السنة او جديا لم يكمل السنة من الماعز او جفرة لم تكمل ستة اشهر يتعين ايضا ان يذبحها ها ولم تجزيه عن الاضحية شرعيا. ولكن يثاب على ما يتصدق به منها والصحيح ان الاضحية كما ذكرت من العبادات العظيمة التي يجب على الانسان اذا كان قادرا ان يفعله واذا كان الابن له مال خاص فعليه ان يستقل باضحيته وعلى المرأة اذا كان لها مال خاص ان تضحي نعم قال رحمه الله والافضل في الاضحية الابل فالبقر فالغنم ان اخرج كاملا ثم يلي ذلك شركة في بدنة او بقرة ولا تجزئوا الاضحية من غير هذه الثلاث ولا الوحشي ولا من احد ابويه وحشي وتجزئ الشاة عن واحد وعن اهل بيته وعياله قال صالح قلت لابي يضحى بالشاة عن اهل البيت؟ قال نعم لا بأس وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال بسم الله اللهم هذا محمد واهل بيته وقرب الاخر وقال بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من امتي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في قول اكثر اهل العلم ويعتبر وذبحها عنهم واقل سن ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. ويسمى جذعا. قال الخرقي سمعت ابي يقول سألت بعض اهل البادية كيف يعرفون الضأن اذا اجزع؟ قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع ومن المعز ما له سنة كاملة لانه قبل ذلك لا يلقح ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين كوامل وتدجي الجماء في الاضحية والهدي. وهي التي لم لم يخلق لها قرن. والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة او مقطوعا والخصي وهو ما قطعت خصيتاه او سلة او رظة وتجزئ الحامل من الثلاثة كالحائر. وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه وتكره معيبة اذن بخنق او شق او قطع لنصف او اقل. وكذا قرن ولا تجزئوا بينة المرظ ولا تجزئ بينة العور فان انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. لان العمى يمنع مشيها مع رفقتها ويمنع مشاركتها في العلف ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا تجزئ ولا تجزئوا عرجاء وهي التي لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا تجزئها تماؤه هي التي ذهبت سراياها من اصلها جماعة وقال في التلخيص وهو قياس المذهب ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قاله في المستوعب والتلخيص ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها لان الاكثر كالكل بالنسبة للاضحية لا شك انها اه ان قلنا بالسنية او بالوجوب فانها في بهائم الانعام ولا يتعداها وانما ذبح ذلك ليطعم نفسه وعياله في يوم العيد قوله ولا تجزئوا الاضحية من غير هذه الثلاثة يعني الابل والبقر والغنم ولا الوحشي ولا من احد ابوي وحشي وهذه قضية مهمة انه لابد ان يكون تكون الاضحية خالصة من بهائم الانعام لا مشوبة الابوين وتجزئ الشاة عن واحدة وهذا بالاجماع هذا بالاجماع وعن اهل بيته وعياله على الصحيح من اقوال اهل العلم لكن متى تجزئ الشاة عن اهل بيته وعياله انتبه اذا كان مالهم واحدا اذا كان مالهم واحدا بيد الابي اما اذا كان الابن له مال وله تصرف والاخر له مال وله تصرف والاخر له مال وله تصرف هذا لا يعتبر اهل بيت واحد متى يقال فلان اهل بيت واحد اذا كان مالهم جميعا والمنفق والمعيل والقائم عليهم واحدا فهو يجمع اموالهم ثم ينفق عليهم كيفما شاء هنا يسمى اهل بيت اما اذا كان العيال كل واحد له بيت متأهل وله مال متخصص فلا عبرة باجتماعهم على الطعام ولا عبرة باجتماعهم في السكن وانما العبرة والاعتبار بالقيام بالاهلية بالقيام بالعيالة من الذي يعيل؟ من الذي يكون اهلا لهم قال قال الصالح قلت لابي يضحى بالشاة عن اهل البيت؟ قال نعم. حديث واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين قال عن احدهما اللهم هذا عني وعن ال بيتي وقال عن الاخر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز للانسان يضحي باكثر من شاة؟ يجوز لان هذا قربة الى الله جل وعلا لكن بشرط عدم الافتخار بشرط عدم السمعة والرياء والتكبر وتجزوا البدنة والبقرة عن سبعة وهذا ايضا بالاتفاق وهناك قول وهناك قول ان الابل ان الابل عن عشرة ولكن الراجح ان الابل والبقرة عن سبعة لذلك قال في قول اكثر اهل العلم ويعتبر ذبحها عنهم. ويعتبر ذبحها عنهم. اي لابد ان يكون عند الذبح نية الاضحية موجودة ها فلو انهم ذبحوا ثم جاء الرجل قال شاركوني لا الان لا يصح ان يشاركوه هنا مسألة لو ان رجلا نصرانيا دخل مع المسلمين في سبع بقرة او بدنة قال اريد اللحم سبع بقرة او سبع شاة اه او سبع ناقة الصحيح والنص عليه ابن قدامة في المغني انه لا بأس له نيته ولنا نيتنا قال واقل سن ما يجزئ من الظأن الظاني يعني الشياه الماعز اي ما له نصف سنة من الشياه الخروف يعني في عرفنا الخروف لا بد ان يكون ستة اشهر تامة دخلت او وضعت قدمها في الشهر السابع وبالنسبة المعز ما له سنة كملت السنة ودخلت ووضعت قدمها في الثانية وبالنسبة للبقر ما والجاموس ما له سنتان ووضعت قدمها في الثالثة وبالنسبة للابل ما له خمس سنين كوامل ووضعت قدمها في السادس طيب هل يجزئ الجمة؟ الجواب نعم. الجمة تجزئ وهي التي لم يخلق لها قرن خلقة ما لها قرون سواء كان بقرة او كان شاة والبتراء التي لا ذنب لها خلقة ايضا مجزئة او قطعت ايضا مجزية لا يظر والخصي وهو ما قطع خصيتان ايضا مجزية او شلة سلتا يعني سحبتا بطريقة معينة عند الاطباء. او رظة بالحجارة او بالحديد ونحو ذلك لا يظر لا يظر لانه لا ينقص اللحم وانما يزيد فيه وان كان الافضل ان تكون الاضحية تامة الخلقة من جميع الجوانب وقوله تجزئ الحامل آآ من الثلاثة كالحايل وما لا تجزئ الحامل من الشاة من البقر من الابل لا بأس وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه ايضا تجزئ لا لا بأس بذلك وتكره معيبة اذن بخرق او شق او قطع لنصف او اقل وكذا قرن طيب ما الذي لا يجزي اذا في الاضحية الذي لا يجزيه ما جاء فيه النص المريضة البين مرضها العوراء البينة عورها هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعجفاء البين عجفها وهي الهزيلة والعرجاء البين عرج هذه لا تجزئ في الاضحية سواء كان شاة او بقرة او ناقة وهل تجزي الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلي اصليها ذكره جماعة ان ذلك لا ان الهتمان لا تجزئ قال في التلخيص وهو قياس المذهب ولكن ان يقول ان الذي لا يجزي هو ما جاء في النص عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يقاس غيرها عليها؟ نقول ننظر هل يؤثر في اللحم والشكل ان كان نعم فيلحق بتلك وان كان لا فلا ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. طيب هذا لا يؤثر في اللحم قال رحمه الله فصل يسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. ويسن ذبح البقر والغنم على جنبها الايسر. موجهة للقبلة قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ويسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا ويأتي حكم ما اذا نسي في ويكبر استحبابا ويقول اللهم هذا منك ولك. فان اقتصر على التسمية ترك الافظل اجزاء. واول وقت الذبح لاضحية وهذه تطوع ونذر ودم متعة وقران من بعد من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد لمن صلى او من بعد قدرها اي قد الصلاة لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت اي وقت الذبح على من عليه واجب قضى الواجب وفعل كالاداء وسقط التطوع بخروج وقت الذبح لان ان المحصل للفضيلة الزمان وقد فات. فلو ذبح وتصدق به لكان لحما تصدق به. لان لا اضحية في الاصح وسن له اي المهدي الاكل من هدي التطوع لقوله تعالى فكلوا منها واقل احوال الامر الاستحباب والمستحب ان يأكل اليسير وله قل اكلوا من اضحيتي وله التزود والاكل كثيرا ولو واجبة ولا ولا يأكل من هدي من هدي واجب ولو من هدي واجب ولو كان ايجابه بنذر او تعيين ويجوز الاكل من دم المتعة والقران ويجب على المضحي ان يتصدق باقل ما يقع عليه اللحم. فان اكلها كلها ظمن ظمن ظمن اقل ما يقع عليه اسم اللحم بمثله لحما يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب في الكفارة ومن مات بعد ذبحها قام وارثه اقامه في الاكل والصدقة والاهداء والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. نص لقول ابن عمر رضي الله عنهما الهدايا والظحايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين قوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فالقانع السائل والمعتر الذي يعتريك اي يعترض لك لتطعمه لا يسأل قال ابراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما بما يعطى ولا يسأل والمعتر السائب. ويحرم بيع منها اي الذبيحة هديا كانت او اضحية ولو كانت تطوعا لانها تعينت بالذبح حتى انه يحرم علي ان يبيع شيئا من شعرياء وجلديا وجلها بل ينتفع بذلك او يتصدق به ولا يعطي الجزار باجرته منها شيئا للخبر ولانه بيع لبعض لحمها ولا يصح. وله اعطاؤه منها صدقة وهدية لانه في ذلك كغيره بل هو اولى لانه باشرها وتاقت نفسه اليها واذا العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره او بشرته الى الذبح. ويزول التحريم بذبح اول لمن يضحي باعداد تنبيه لا يمتنع عليه النساء والطيب واللباس. ويسن الحلق بعد واي الذبح فان اخذ شيء من شعره او ظفره او بشرته تاب الى الله تعالى بوجوب التوبة من كل ذنب قال في شرح الاقناع قلت وهذا اذا كان لغير ظرورة والا فلا اثم كالمحرم واولى. انتهى ولا فدية معه هذه بعض الاحكام المتعلقة بالاضحية والهدي يسن نحر الابل قائمة ولو انه ذبحها وهي آآ باركة فان ذلك يجزي ويسن ذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة للقبلة والبقر نص الله على الذبح في قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ويجوز في فيما ذكر الله الذبح ان ينحر وفيما ذكر الله النحر ان يذبح يجوز هذا ويسمي حين يحرك يده بالفعل التسمية واجبة التسمية واجبة ولذلك هنا قالوا يسمي حين يحرك يده بالفعل وجوبا التسمية عند تحريك اليد سنة لكن نفس التسمية واجبة فرق بين الامرين وكذلك يقول آآ يعني بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك واليك او منك ولك واول وقت الذبح واول وقت الذبح من اول واسبق صلاة العيد بالبلد لمن صلى ولمن لم يصلي فبقدرها بقدرها ولا تجزئوا قبل ذلك ويستمر وقت الذبح ويستمر وقت الذبح الى ثاني ايام التشريق اذا غربت الشمس من ثاني ايام التشريق اللي هو الثاني عشر يعني في المذهب انه يخرج وقت الذبح واستدلوا بحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ولما جاء من حديث انس وابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اه ثلاثة ايام ايام اكل وشرب والصحيح وهو روا عن الامام احمد وهو ترجيح مشايخنا ان اه اخر ايام النحر هو ثالث ايام التشريق رابع ايام العيد واما حديث نهى عن لحوم الادخار بعد ثلاثة ايام المقصود بعد ثلاثة ايام التشريق وليس العيد معدودا مع وهذا به تجتمع الادلة فان فات الوقت ما ذبح الى يوم الرابع من ايام التشريق حتى غربت الشمس وكان عليه هدي واجب يقضي يجب عليه ان يذبح ويقضي لانه عين وسقط التطوع اللي قال انا ساشتري اضحية وما اشتراه حتى غربت الشمس من رابع ايام التشريق او ثالث التشليق على المذهب فانه ليس عليه شيء وسن له الاكل من هدي التطوع وهذا بالاتفاق لقوله تعالى فكلوا منها ولذلك يقولون يسن ثلاثة امور في هدي التطوع سواء كان اضحية او كان هديا تطوعيا يسن ثلاثة امور وكذلك في هدي التمتع والقران ان يأكل وان يهدي وان يتصدق وله الاكل من اضحيته وكذلك ولو كانت الاضحية واجبة ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم يسن الثلث ويجب باقل ما يقع عليه اسمه اللحم ولو كتفا ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه لو رجل ذبح اضحيته وطبخ الكل هذا ما اطعم يجب ان يطعم بمعنى يعطيه لحما لا نيئا لا مطبوخا والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثها. وكذلك الامر في العقيقة كما سيأتي لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يعتريك ويأتيك ويطعم معك ويحرم بيع شيء منها لا يجوز بيع شيء من الاضحية لا الجلال ولا الجلد ولا الناب ولا غير ذلك ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها وانما يجوز ان ينتفع بها او يتصدق بها ولا يعطي الجزار باجرته منها شيئا ما يصير يقول تعال اذبح لي واعطيك لحم لا. يقول اذبح لي وخذ الفلوس بعدين تعطيه اللحم هذا شيء اخر وله اعطاؤه صدقة وهدية واذا دخل العشر وانسان ما يريد ان يضحي حرم عليه من يضحي او يضحى عنه. اخذ شيء من شعره او ظفره حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره ما تاخذ شي من شعرك او ظفره او بشرته الى الذبح الى الذبح ويزول التحريم بذبح الاول لمن يضحي باعداد اذا ما الذي نستفيد جواز الاضحية باعداد كثيرة تقربا الى الله جل وعلا ثم قال تنبيه لا يمتنع عليه النساء والطيب واللباس نعم لا يمتنع عليه النساء ولا الطيب ولا اللباس لانه ليس بمحرم انما مسك الشعر ومسك الظفر والبشرة امر خاص ويسن الحلق بعده اي الذبح فان اخذ شيئا من شعره او ظفره وبشرته تاب الى الله وليس عليه شيء وان اخذه لحاجة فلا اثم عليه محمد وعلى اله وصحبه