الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه عند الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قد ذكر المصنف رحمه الله بالامس بعض ما يتعلق مكروهات الصلاة ومر معنا في المكروهات قوله ومتى كثر ذلك عرفا بطلة اي الصلاة قالوا لان العمل الكثير المتوالي يبطلها كما سيأتي واما اذا كان العبث في الصلاة يسيرا او كثيرا لكن مفرقا فهذه لا تبطل الصلاة ونذكر اليوم ان شاء الله فيما ذكره رحمه الله من مبطلات الصلاة فعلى بركة الله نبدأ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما ابطل الطهارة لانها شرط كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط لا انكشف نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل. لانه يسير اشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي يعني كشف العورة كشف العورة له قالتان الحالة الاولى ان يظهرها عمدا فهذا مبطل للصلاة الحال الثاني ان يظهر شيئا منها لا عن عمد وانما عن نسيان او غفلة او امر خارج عنه ويسارع في ستر ما كشف فهذه لا تبطل الصلاة. نعم قال رحمه الله اولى وكان المكشوف لا لا يفحش في النظر لانه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي ان بدت وقتا واستترت وقتا لم لم يعد لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرح على كل حال اذا ظهر لا فرق بين ظهور العورة الكثير والقليل وانما العبرة في ستره هو هل ستر العورة مباشرة او لا فاذا ظهر شيء من العورة يسيرا كان او كثيرا فانه اذا سترها مباشرة لم تبطل الصلاة واما اذا ظهر من العورة شيء يسير عمدا فان ذلك مبطل للصلاة تعرفون بعض الناس يلبسون بنطال وقميص ثم بعد ذلك تجد ان الرجل لما يسجد او يركع البنطلون ينزل القميص يرتفع في ظهر شيء من عورته فهذا اذا كان العمد عن علم فهي مبطل الصلاة وان كان عن غفلة وجهل ونسيان فهذه لا تبطل الصلاة نعم قال رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال لما تقدم في الشرور نعم قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح فان كثر متواليا ابطل الصلاة اجماعا قاله في الكافي قال وان قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم امامة بنت ابي العاص ابن الربيع في صلاته اذا قام حملها واذا سجد وضعها متفق عليه وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف هذا هذه قيود مهمة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير الظرورة من غير جنسها يعني من غير جنس الصلاة من غير جنس الصلاة لغير ظرورة يعني بدون حاجة والعلما يقولون بالامثلة كالمشي والحك والتروح بين القدمين العبث باللحية المراوحة بين اليدين وفرقعة الاصابع ونحو ذلك فان كثر متواليا بطلت الصلاة اجماعا وعلامة التوالي ان يكون في ركن واحد تنظر اليه لا تعرف ان هذا يصلي ولا قاعد يحسب فلوس ما تعرف قاعد يصلي ولا هو قاعد يعدل غترته ما تعرف فاذا لم تستطع التميز بين فعله وبين كونه في الصلاة هذا مبطل للصلاة اجماعا دخلت المسجد طلعت على يمين لقيت واحد يصلح غترته والثاني على اليسار يصلح غترته بعدين تفاجأت ان واحد منهم قاعد يصلي وانت لم تفرق بينهما فدل على بطلان صلاته بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ان العمل الكثير المتوالي هو ما كان ثلاث حركات متوالية ثلاث حركات متوالية واما حديث امامة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم انما حملها وكان حمله اياها بحركات ليست متواليات بحركات ليست متواليات فحملها وهو قائم ثم لما اراد ان يركع وظعها فهذه حركتان او ثلاث لكنها لا تزيد نعم قال رحمه الله والاستناد قويا لغير عذر لان القيام ركن في الفرض والمستند قويا كغير قائم الاستناد قويا لغير عذر على شيء معين سواء كان كرسي او عصى او عمود او جدار خلفي او جدار جانبي فهذا مبطل للصلاة نعم ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءة. صبرا اي نعم نعم اي نعم لا لا مباشرة تشير عليه اشارة تفهمه بالسكون في الصلاة دواء لا فرق المهم انه اذا كان ليعملوا اعمالا من غير جنس الصلاة والناظر اليه لا يفهم ما هو مصل او لا هذا مبطل للصلاة سواء كان في الفرض ولا في النفل اي ما في بأس هذه حركة واحدة نعم يا احمد يعني بكم حركة راح يروح لا يزيد عن ثلاث اذا زاد عن ثلاث بطلت نعم قال رحمه الله رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءة لما روى زياد بن علاقته قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه من خلفه فاشار اليه قوموا فلما فرغ من صلاته سلم سجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه ابو داوود هذه المسألة مهمة وهي مسألة نسيان التشهد الاول لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يقوم من التشهد الاول ناسيا الى الركعة الثالثة فيتذكر قبل ان يصل الى حال الركوع قبل ان يصل الى مستوى الركوع يعني قام هكذا وما وصل هكذا فرجع فهذا امر حسن وهو مطلوب الصورة الثانية ان ينسى التشهد الاول في رفع ويقوم للركعة الثالثة بعد الركوع ولكن قبل الشروع بالقراءة بعد الركوع او قام لكن ما شرع في القراءة فرجع فرجوعه ليس مستحسن لكنه لو رجع لم تبطل صلاته واضح الثانية الصورة الثالثة ان يستتم قائما ويبدأ بالفاتحة ثم يذكر ويتذكر فيرجع هذه الصورة هي المبطلة للصلاة واضح اذا شرع في القراءة بطلت الصلاة اذا رجع الى التشهد والا فلا هذا هو المذهب نعم ذكره بعض الفقهاء انهم قالوا اذا فصل الساق عن القدم فانه لا يعود. لكن هذا ليس ليس له ليس له مستند لان الانسان ما دام انه قام من الجلوء من السجدة فهو الى الان يعتبر قائم من السجدة ما لم يستتم قائما فان استتم قائما كره له الرجوع قبل الفاتحة وتبطل صلاته بعد الفاتحة ما هو سبب التفريق سبب التفريق انه بدأ بالقراءة فلماذا يرجع لماذا يترك ما بدأ فيه من الركن القيام ركن للفاتحة القيام ركن للفاتحة والا لو قام انسان ولم يقرأ ايش فايدة قيامه اجب طيب نعم والحنفية الظاهر انك حنفي انا في قالوا مجرد ما ان يقوم ويستتم قائما ليس له ان يرجع لانهم لا يرون القراءة ركنا وانما يرون القيام ركنا فالانشغال به وتركه مبطل للصلاة لا تفضل يا شيخ ها اذا كان الامام جاهل في هذه الاحكام الاحسن للمأموم ان لا ينبهه يتركه نعم قال رحمه الله وتعمد زيادة ركن فعلي لانه يخل بهيئتها فتبطل اجماع قاله في الشرح يوسف وفيه مخدة صغيرة داخل الغرفة جيبها مرة ثانية قال وتعمد زيادة ركن فعلي. لانه يخل بهيئتها فتبطل اجماعا قاله في الشرح. نعم من تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة عمدا فان ذلك مبطل للصلاة ومثاله ان يركع اكثر من مرة يركع مرتين او يسجد ثلاث او يزيد ركعة فهذه ها زيادة اركان من الصلاة فهي مبطلة للصلاة اذا كان عن عمد الايش لو سجد عشر ساعات ما يضر نعم قال رحمه الله وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لان ترتيبها لان ترتيبها ركن كما تقدم. نعم قال وتعمد السلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها تعمد السلام قبل اتمامها يعني قبل اتمام ايش التشهد. نعم قال وتعمد احالة المعنى في القراءة اي قراءة الفاتحة لانها عفوا وتعمد السلام قبل اتمامها اي قبل اتمام الصلاة سلم على انسان قال السلام عليك نعم لأ لأ صغيرة ما في خلص نعم لا لا لا خليه خلاص شيخنا طيب جيب حلو ما نرده خذ هذي يا شيخ عطى الشيخ نعم كيف لا رد السلام بالاشارة غير مبطل للصلاة ما يظر نعم مم قال وتعمد احالة المعنى في القراءة قراءة القرآن لانها ركن. الصواب قراءة الفاتحة لان القرآن ليس بركن قراءته فاتحة ركن فلو قال عمدا ما لك يوم الدين هذه يكفر وتبطل الصلاة لو قال عمدا صراط الذين انعمت عليهم هذي مبطلة للصلاة لو قال عمدا غير المغزوب عليهم ولا الظالين هذه الصلاة باطلة لان المعنى يختلف نعم قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لانه يحتاج الى عمل كثير للاستتار بها اطوف على ايش وتعمد حالة المعنى في القراءة وتعمد السيل الى سترة بعيدة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان نعم يعني مثلا انسان هاي سورة المسألة انسان لا يجد ما يستر به عورته ويريد ان يصلي والجدار امامه يبتعد عنه قصدا وتبطل صلاته لان الواجب عليه ان يقترب من السترة بقدر الامكان. نعم قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. هذي ثلاث صور والرابعة نعم قال لان استدامة النية شرط وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ قال في الكاف ومتى شك في الصلاة؟ هل نوى ام لا لزمه استئنافها لان الاصل عدمها فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزاءه. وان فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لانه فعله شاكا في صلاته. اذا الصور في مسألة النية اربعة الصورة الاولى المبطلة للصلاة فسخ النية يقول قلبه ماني مصلي او بالتردد في الفسخ كبر كان الله اكبر وبدأ يقرأ بعدين سمع صوت ها اصلي اترك صلاتي لا ما اترك صلاتي لا اترك صلاتي بطلت صلاتي وبالعزم عليه لما كبر سمع صوتا فقال ان كان زيدا فاني عازم على ترك الصلاة مجرد العزم الان خلاص مبطل ليش للصلاة سواء هذاك زيد ولا مو زيد ما لنا علاقة واضح الصور وبشكه الشك هذا له صورتان انتبهوا للشك واياكم وادخال الشك على انفسكم فانه باب من ابواب ابليس الصورة الاولى اعاذني الله واياكم من ابليس وذريته الصورة الاولى انه متيقن انه نوى ثم حصل منه الشك فهو متيقن انه قبل الصلاة نوى الصلاة لكن في اثناء الصلاة لم يتذكر هل بعد نيتي للصلاة استمر عليها او لا تدامها او لا هل اتى بشيء ينقض النية او لا فهنا الاصل ما هو الاصل النية والقاعدة ان الشك لا يزيل اليقين واضح الصورة الثانية انه حينما كبر وبدأ بالفاتحة شك هل نوى او لا ولم يستحضر الاصل اي لم يستحضر انه نوى اصلا فالاصل عدمه فحينئذ هذا الشك مبطل للصلاة نعم قال رحمه الله وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الادميين لقوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بغير الله ورسوله احمد لانه كلام احمد صلى الله عليه وسلم لانه كلام قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته اعوذ بالله منك العنك بلعنة الله قبل التحريم او مؤول لانه قاله في الفروع واعده بعض الاصحاب من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب ان الدعاء بملاذ الدنيا والاتيان بكا في الخطاب لغير الله ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم مبطل للصلاة قالوا لان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس يا رب انك تيسر معاملتي يقول هذا ما يصلح في الصلاة لها شيء دنيوي يا رب سهل جيت سيارتي يا رب كذا من امور الدنيا فهذه مبطلة عندهم لان هذا يشبه كلام الناس وهكذا الاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا مشكل لماذا مشكل من وجهين؟ الوجه الاول انه موجود في كلام الله عز وجل كاف الخطاب لغير الله الم اقل لك انك لا لن تستطيع معي الصبر كان في الخطاب لمن الان طيب قد يقولون هذا كلام الله نقول نعم كلام الله لكنه كان في الخطاب موجود ولا المشكل الاخر الحديث اعوذ بالله منك العنك بلعنة الله هذا حديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابليس وهو في الصلاة ولجأ الى الله عز وجل منه وهو في الصلاة وكان هذا في كسوفه وهذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم فالقول بانه كان بانه منسوخ قول ضعيف والقول بانه مؤول قل لا داعي للتأويل لان الدعاء جائز ومخاطبة غير الله ورسوله او الكاف بالخطاب لغير الله ورسوله قد يرد لا على وجه المخاطبة مثل الان نحن نقول في تشهدنا السلام عليك ايها النبي هل نخاطب النبي ما نخاطب هذا كاف استحضار والصحابة اللي كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في البراري وهو في المدينة في الحاضرة وهو في المدينة والصحابة في مكة والطايف والبحرين يقولون السلام عليك ايها النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خطابهم قطعا لا فليس الكاف هنا كاف خطاء الكاف والاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله اذا كان المقصود وهو ان شاء الله المراد انه لا يخاطب احد في الصلاة ابتداء فهذا صحيح لا يجوز للانسان ان يخاطب احدا في الصلاة لا بخطاب مباشر ولا بكافي الخطاب فذلك مبطل للصلاة اجماعا واما مجرد الاتيان بكاف الخطاب ان يكون ذلك مبطلا للصلاة فهذا بحاجة الى دليل فهذا بحاجة الى دليل كذلك الدعاء بامور الدنيا وملذات الدنيا ورد فيها ادلة تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مر باية الا سأل الله هذا دليل واضح نعم قال رحمه الله وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعة القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدار قطني وقال ابن المنذر اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاة واكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسدها قاله في المغني. قول جابر رضي الله عنه انه من قوله وليس مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء والحنفية يقولون ان القهقاء تنقض الصلاة والوضوء في حديث من قهقه فليعد وضوءه لكنه حديث ضعيف وابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على ان الضحك يفسد الصلاة اما التبسم فلا يفسد الصلاة. نعم وبالكلام ولو سهوا لما تقدم وقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة عن زيد ابن ارقم الكلام مبطل للصلاة ولو سهوا هذا هو المذهب برواية عن الامام احمد ان الكلام الذي يكون عن سهو لا يبطل الصلاة وكذلك الكلام في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة وهذا مذهب الشافعية فلو ان انسانا كان له امام فاخطأ الامام الناس وراه شيسوون ها سبحان الله سبحان الله صح يسبحون قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما عرف شنو المراد قالوا سبحان الله قام قالوا سبحان الله قعد قالوا سبحان الله ركع قال سبحان الله قام فيقول له رجل احد الناس ها شهد شهد اجلس للتشهد فهذا الكلام لمصلحة الصلاة عند الشافعي لا يبطل الصلاة او يقول له انسان اقرأ الفاتح او يقول لها قم ونحو ذلك نعم نعم اذا لم يفهم اذا حافظ زين واذا مو حافظ نعم قال رحمه الله وبتقدم المأموم على امامه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ان تقدم المأموم على الامام عمدا فصلاته باطل وان كان عن سهو وخطأ بلى نعم قال وببطلان صلاة امامه لعذر او غيره اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة قاله في الفروع. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ان بطلان صلاة الامام بطلان لصلاة المأمومين معنى هذا لو الامام صلى ركعتين وفي الثالثة انتقض وضوءه ليس له ان يستخلف يجب عليه وعليهم ان يعيدوا الصلاة هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد وفاقا لابي حنيفة رحمه الله والقول الثاني ان بطلان صلاة الامام لا يلزم منه بطلان صلاة المأمومين لانهم فعلوا الواجبات والاركان فاذا بطلت صلاته ما علاقة صلاته بصلاته انما هم يقتدون به فاذا لم يجدوه تدوا بغيره او صلوا فرادا ولا ما يمكن يمكن ولا ما يمكن هل الامامة شرط في صحة الصلاة ركن في الصلاة ما لها علاقة فاذا فقد الجماعة اصلا على الصحيح انه واجب مستقل نعم ايه نعم يعني لو فرضنا ان انسانا ما امام نسي انه لم يتوضأ وجاء وصلى بالناس وما تذكر الا بعد انقضاء الصلاة هل يأمرهم بالاعادة هذه المسألة يعني صلاته لم تنعقد من الاساس فهل الان يؤمرون بالاعادة جميعا؟ المذهب نعم يمرون بالعادة وهو قول الحنفية واضح يعيدون جميعا وفي رواية انهم ان صلاتهم صحيحة هو اللي يعيده وش ذنبهم نعم وهذا يشكل على كثير من الائمة امام صلى بالناس العصر وراحوا الناس بعد ساعة تذكر انه مو متوظي شو يسوون الناس لهن يقولون يقولون يعلمهم طيب هو يقدر يمسكهم واحد واحد الف واحد في المسجد يصلون معي شلون يمسكهم ها يعني يسمع مكروه يا جماعة انا صليت بدون وضوء واعيد صلاتك. طيب افرض ان واحد ما كان من القطعة هذي يشوش على الناس مع الذي يظهر لي والله اعلم ان صلاة الامام مطلقا مطلقا اذا بطلت لا تبطل صلاة المأموم ومتى يستخلف؟ سؤال مهم يستخلف فيما اذا انتقض وضوءه اثناء الصلاة يستخلف اما اذا تذكر انه لم يكن متوظيا اصلا فهو لا يستخلف وانما يأمرهم بان يتموا صلاتهم او يأمرهم بالانتظار حتى يذهب ويتوظأ ويأتي ويكمل لهم نعم استمروا على تكبيرهم الاول على الصحيح وهو انما قال استووا واعتدلوا على المذهب ان المذهب ان صلاة الامام اذا بطلت ها بطلت صلاة المأمومين وبعض الناس كانوا الشافعية لا زالوا قائمين ينتظرونه نعم قال رحمه الله وبسلامه عمدا قبل امامه. لانه ترك متابعة امامه لغير عذر نعم قال او سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي؟ قال وفي الفروع اذا هذه الصورة لا مسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يسلم قبل الامام عمدا فصلاته باطلة الصورة الثانية ان يسلم قبل الامام سهوا ثم رجع الى المتابعة ولكن لم يعد السلام مع الامام فتبطل ايضا نعم هذا السلام معليش نعم قال وبالاكل والشرب قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان من اكل وشرب في الارض عامدا ان عليه الاعادة. ايا كان نوع الاكل والشرب ما دام انه اكل وشرب فانه مبطل للصلاة طيب واذا اكل برد والبرد يؤكل ولا يشرب؟ ايوا كده طيب على كل حال لانه لا يؤكل ولا يشرب لهذا كان ابن الزبير عبدالله رضي الله عنه كان لا يرى ان ذلك مبطل للصلاة هذا من مفرداته ولا مبطل للصوم يقول لا هو اكل ولا هو شرب فعلى كل حال هذا قول ضعيف بل مهجور لم يتابعه عليه احد الصواب ان اي شيء كان اكلنا وشربا ها ونزيد عبارة او في معنى الاكل والشرب بطلت الصلاة او في معنى الاكل والشرب مثل الدخان بل علك مثلا في معنى الاكل والشرب. نعم قال سوى اليسيري عرفا لناس وجاه. نعم اي سياتي الان سيأتي نعم سوى اليسيري قال سوى اليسيري عرفا لناس وجاه ويسجد له لانه تقول الصلاة بعبده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافية. اليسير عرفا لناس وجاه غير مبطل للصلاة ولكن يسجد له ما علامة اليسير عرفا كان يكون الانسان من اهل تكبيرة الاحرام ولا يريد ان تفوته التكبيرة وفي فمه تمرة فكبر مع الامام فبلعها ما تبطل الصلاة هذي لان هذا امر يسير ولكن يسجد له سهوا نعم قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ لانه لا يمكن التحرز منه الصورة الماضية ايضا من امثلته لو ان انسانا كان في حلقه حلوى او علك فكبر الامام فكبر معه والحلوى او العلك علك له وش اسمه ثلج الكاف ولا بالجيم لبان هاي فصيحة هذي وكان اللبان في فمه فبلعها هذي لا تبطل الصلاة وهو يسير ولكن يسجد للسهو اما ما كان بين اسنانه فان خرج من بين الاضراس ودخل الى البلعوم بدون مظغ ها ما يحتاج ان يمضغ وانما بلعه بلعا مثل ما لو بلع التمرة بلع اللبان فلا شيء عليه واما اذا كان مما يحتاج الى مظغ فمضغه ثم بلعه بطلت الصلاة واضح يا محمد زين نعم بعد السلام الصلاة عندي واحد نعم اي نعم لو اكل شيئا يسيرا في السنة فهذا المذهب ان الصلاة باطلة في في الفرض والنفل لكن في رواية عن الامام احمد في يسير الاكل بالنفل قال رحمه الله تعالى وكالكلام ان تلحنح بلا حاجة او نفخ فبان حرفان قول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت والمثبت مقدم والمثبت مقدم على النافلة وعنه اكرهه ولا اقول يقطع ولا اقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف فيه ثم نفخ قال اف اف اف رواه ابو داوود وقال مهنى رأيت ابا عبد الله يتنحنح في صلاته قال وانتحب الصواب ان يقال ان كانت النحنحة بلا حاجة فهي المبطلة للصلاة وهكذا النفخ اما اذا كان النفخ للحاجة كتوجع او تألم او تذكر او تدبر فهذا لا بأس به الاستغفار وانت في الصلاة قلت استغفرك اللهم واتوب اليك ايه ما يضر لان هذا من جنس الذكر حديث صحيح لا صلاة في هذا الطعام ولا وهو يدافع الاخبثة في بابيش لا لا هذي تأتي في صلاة الجماعة نعم قال رحمه الله او انتحب لا من خشية الله فان كان من خشية الله تعالى لم يبطلها لان عمر رضي الله عنه كان يسمع كان يسمع نسيجه من وراء الصفوف وهكذا ابو بكر نعم لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلط فيها فاتى بكلمة من غير القرآن توقف احمد في كلام النائم وينبغي الا تبطل لرفع القلم عنه قاله في المغني يعني مصلي ونايم شتسوي معاه الحين هذا فيه دلالة ان النوم لا يبطل للصلاة انتبهوا النوم لا يبطل الصلاة ولهذا يقولون في المسائل المعيئة للغاز فعل ليس من الصلاة لا يبطل الصلاة ما هو؟ شوف هذا النوم فمن نام في صلاته قائما او راكعا او ساجدا او بين السجدتين او في التشهد او في التشهد لا تبطل صلاته واضح ولا صعبة ما له علاقة ايا كان طويل ولا يسير ما له علاقة النوم المستلقي ناقض الوضوء نوم القائم ينقض الوضوء نوم الراكع ينقض الوضوء نوم الساجد ينقض الوضوء نوم الجالس على التشهد ينقض الوضوء هذي من الاشياء الغريبة اللي انسان انسان مرت علي واذكرها ما ادري والآم يذكر ولا لا كنت في احد الايام ايام الدورة الاولى بالفاحيل طول الليل كنا في طلب مع الطلاب ما اذكر وين البر او ما اذكر في الوفرة عندنا درس على ما رجعت البيت صارت الساعة واحدة قال نمت كان الفجر الساعة الثالثة فنمت ساعتين بعد الفجر عندنا درس خلصت الدرس رحت الدوام من الدوام جيت على صلاة العصر بعد العصر عندي دورة كان المهم خلصت الدورة بعد المغرب كان في عندي محاضرة في صلاة المغرب في صلاة المغرب في التشهد الاخير نمت وانا اصلي بالناس نمت نوم شبعت انا اظن اني شبعت فجأة انا اشوف قاعد احرك ايدي كيش صاير تذكرت اني انا في التشهد الاخير فسلمت بعد ما خلصت الشيبان يقولون تشنك نمت قلت لا والله مو تشني الا اكيد فهذا حصل معي ما انساه ابدا يعني نمت نوم هو يمكن ما اخذ دقيقة او دقيقتين لكن نومه المشبع يعني. نعم قال رحمه الله وغلبه سعال وعطاس وتثاؤب او بكاء نص عليه في البكاء وقال المهنى صليت الى جنب ابي عبد الله فتثائب خمس مرات فسمعت لتثاؤبه هاء ولانه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين الى ذكر موسى وهارون ثم اخذته سعلة فركع رواه النسائي. التثاؤب عجيب كل ما تجيب اسمه لازم تتثاوب هذا من الاشياء العجيبة يعني في علاقة بين فعله وبين اسمه فالتثاؤب والسعال والعطاس والبكاء هذه لا تبطل الصلاة او او هذي معطوفة على لا ها لا ان نام فتكلم وسبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. نعم قال رحمه الله باب سجود السهو تسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله شهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم اذا لاحظوا الان احكام سجود السهو اولا لابد ان ندرك ما الفرق بين سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر هذي ثلاثة اشياء سجود السهو اكتب عليه سجدتان وسجود التلاوة والشكر واحدة فرق الثاني سجود السهو للصلاة وسجود التلاوة للتلاوة وسجود الشكر لحصول نعمة او دفع نقمة هذا الفرق السهل الفرق الثالث ان سجود السهو لا يكون الا في اخر الصلاة واما سجود التلاوة فعند موضعها وسجود الشكر عند موضعها هذا فرق رقم كم ثلاثة والرابع ان سجود السهو في خفضه ورفعه تكبير وسجود التلاوة ان كان في الصلاة ففي خفظه ورفعه تكبير للصلاة وان كان خارج الصلاة فليس فيه الا تكبير واحد واما الشكر فليس فيه تكبير الخامس سجود السهو والتلاوة لابد فيهما من الوضوء وسجود الشكر لا يلزم فيه الوضوء فهذه خمس فروقات بين انواع هذه السجدات. نعم نعم الى ولابد فيها من وضوء حتى لو تقرأ من القلب في السجود ايش يشترط استقبال القبلة في سجود السهو وفي سجود التلاوة. اما في سجود الشكر فلا هنا سجود السهو لابد ان ننتبه ان لها ثلاثة احكام لا ثلاثة احكام انتبه متى يكون واجبا؟ حط عليه خانة متى يكون مسنونا تحت مفردات متى يكون مباحا كم حالة صارت؟ فانتبهوا هنا قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اذا هذا من المسنون حطه في خانة المسنون الان راح يقسم ما صورة هذه المسألة؟ صورتها مهمة تصوروا المسائل احسن هل يشرع قراءة الفاتحة في حال التشهد طيب اذا الامام جالس في التشهد قال التحيات لله بدال ما يقول التحيات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ها انا في التشهد شو السالفة الان هو تشهد اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موظعه ولا لا ماذا يسن في حقه سجود السوء. لذلك اذا سجد الامام للسهو في صلاة الظهر او في صلاة العصر مو لازم تقول تعال شو مسوي انت قاعد تسجد خلاص هو ادرى بنفسه يوم من الايام انا سجدت في صلاة العصر لاني انا في التشهد بدال ما اتشهد قرأت الفاتحة بعدين تنبهت فرجعت الى التشهد فلما سجدت للسهو المأمومين يتعجبون ليش سجد فقلت لهم يا جماعة لاني انا قرأت الفاتحة بداية التشهد احمدوا ربكم اني بعدين ادركت يعني ولا يمكن سلم وما قرأت الفاتحة على المذهب صلاتكم باطلة صح ولا لا لو ما قرأت تشهد المذهب الصلاة باطلة طيب صلاتهم هم ولا صلاتي انا ما في اشكال على الجميع باطلا واضح اذا هذه الصورة واظحة لو اتى بقول مشروع في غير محله ماذا يفعل يسن طيب اضرب اسألكم سؤال الان شوف ظبطتم ولا لا ها يا شيخ انت؟ لو قال سبحان ربي الاعلى في مكان سبحان ربي العظيم تسجد سهوا سنة احسنت ها يلا محمد قول لو ان انسانا بدال ما يقول انتبه الان بدال ما يقول الحمد لله رب العالمين قال اللهم صلي على محمد ها ايه سنة احسنت نعم قال اذا كان سهوا ويأتي بالركن كما سيأتي. نعم وين يستدرك؟ يسن له خلاص ما دام اتى بقول مشروع في غير موضعه ثم استدرك يسن له سجود السهو. نعم ايه لا انا يسجد السهو وجوبا لانه ترك واجب فرق بين الامرين ها انتبه نعم ها لا ابدا ما دام انشغل بالجلسة بين التشهد بين السجدتين ليس له ان يعود خلاص فيسجد للسهو وجوبا لان القاعدة ان ترك الواجب يجب له السجود. هذه قاعدة ترك الركن سيأتي سيأتي خلاص ما نبغى نسبق نعم قال رحمه الله ويباح اذا ترك مسنونا ولا يسن لانه لا يمكن التحرز منه. اه هذي حطه في خانة المباحات. متى يباح سجود تهوي اذا ترك الانسان امرا ها مسنونا بس. اي سنة من السنن تركته يشرع لك طبعا متى ينتبه بقيد ان تتركه لا عن عمد فمن ترك سنة عمدا ليس له ان يسجد واضح يشرع ويباح اذا ترك مسنونا عن نسيان ان يسجد له هذا يباح مثال ذلك لو انسان قال الله اكبر راح السجود فقال سبحان ربي الاعلى مرة واحدة والسنة كم ثلاث مرات اقله ثم رفع تذكر انه ما قال ثلاث مرات يباح له ان يسجد للشهوة نعم الصورة واضحة نعم قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. ها هذي حطوها في خانة الواجبات متى يجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة نعم قال لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتن من الصلاة توشوش القوم بينهم قال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيدت الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فانك صليت خمسا فانفتلا فسجد سجدتين ثم وسلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فاذا زاد الرجل نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم. هذه الوشوشة موجودة يعني من ذاك الزمن يقول توشوش القوم بينهم ها اذن الحديث واظح الدلالة على ان الانسان يسجد اذا زاد شيئا في الصلاة نعم قال وسلم قبل اتمامها لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاة خرج فصلى الركعة التي بسيط يعني طويل في لغة العرب يجيك انسان يقول عندي سؤال بسيط سؤال بسيط يعني طويل تقول له ما عندي وقت يقول لك بسيط قل ما عندي وقت بسيط غلط بسيط يعني طويل نعم مبسوط نعم قال فقال قصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان قد التي كان ترك. ثم سلم. ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم نعم او لحن لحنا يحيل المعنى لان عبده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. نعم هذي حطها في خانات الواجبات اذا زاد اذا سلم قبل الوقت اذا لحن لحنا يحيل المعنى نعم اه مر معنا امس ها هذي حلوة هذي وين وقفت عليها هذا السؤال مهم والله لو ان انسان قرأ الفاتحة وقال السنة ان الانسان يقرأ بعد الفاتحة سورة من سور القرآن. والفاتحة من سور القرآن. بقراها الان مبنية الركنية. بنية سورة من القرآن هذا بحث عليكم اول مرة تمر المسألة هذي يعني سبحان الله مع اني يعني قرأت الى المغني لكن ما ما وقفت على هذا الله يعينك على البحث نعم ما له علاقة ما له علاقة بالمسافة ولا له علاقة بالقدر والوقت هاه طيب قد تقصد تحديد اليدين اليدين ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته انما ذهب الى مؤخرة المسجد والناس في المسجد وما صرفوا نعم وللظابط لذلك قال العلما الظابط ان لا يكون انصرف هو او احد المأمومين من المسجد فاذا انصرفوا او انصرف احدهم او انصرف هو من المسجد صار خارج المسجد يعيدون الصلاة ايه ها احنا قلنا في الامس قلنا لو ان الرجل تعمد تكرار الفاتحة فان ذلك مبطل للصلاة كتعمد زيادة الركوع لكن الان اخونا ابو عمر جاب لنا صورة جديدة يقول انه نوى في الاولى انه يقرأ الفاتحة بنية الركن وفي الثانية نوى ان يقرأ الفاتحة بنية استحباب سورة من القرآن مئة وثلتعش ابدا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الانسان اذا مر باية فيها جنة فسأل الله الجنة وما يتم فيها نار فتعوذ بالله او اية فيها تعظيم لله فسبح الله عظمه ومجده قال ان الله على كل شيء قدير. قال تباركت وتعالي قال اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال سبحانك بلى اليس الله بعزيز ذي انتقام قال بلى قال هل من مدكر؟ فيقول نعم هذا ما في بأس الصحيح من اقوال اهل العلم مسألة خلافية خلافية كبيرة مو صغيرة بعد ما في دليل يفرق بين النفل والفرط هذا قول الامام احمد هذا قول الامام احمد لكن ما في دليل يفرق بين الفرض والنفل ايا كان خلونا نمشي يا جماعة انتوا فتحت لكم باب الاسئلة ها تسألون اشياء افتراضية اسألوا في الدرس بس ما ادري منين جاب الرواية هذي لكن حديث ذو اليدين معروف حديث ذو اليدين معروف انه قال فذهب الى مؤخرة المسجد هكذا في البخاري وين الحجرة او سلم فهذا مو حديث ذو اليدين يا شيخ اللي قبله ولا هو ذو اليد من رواية عمران يعني فدخل الحجر يؤول على ان المراد فاراد ان يدخل الحجرة نعم مثل قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام للصلاة. نعم قال لو ترك واجبا لحديث ابن بحينة انه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين. فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما. كبر فسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي. اذا لاحظوا الان هذا السجود الواجب الرابع او ترك واجبا عمدا او ترك واجبا نسيانا الاولى الواجبات اللي قلنا متى يجب سجود السهو؟ في اربع حالات اذا زاد ركوعا او او او او سلم قبل اتمامها هذا رقم اثنين او لحن لحنا يحيل المعنى رقم ثلاثة او ترك واجبا رقم اربعة الخامس قال او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها وضعفت النية احتاجت للجبر بالسجود لعموم الحديث اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه فان شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لان الاصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. اذا الصورة الخامسة في صورة الشك يجب على الانسان ان يسجد للسهو اذا شك في زيادة وقت فعلها سواء كانت هذه الزيادة في شيء من اركان الصلاة او واجبات الصلاة او هذه الزيادة انما او الشك كان في عدد ركعات الصلاة فان يبني على اليقين. نعم قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا. ما حكم سجود السهو في الاحوال الواجبة الخمسة واجب فان ترك هذا الواجب عمدا اذا هذا يخلينا نقول لكم القصة باطلة. القصة اللي كان يحكيها لنا بعض مشايخنا سمعت من والدي مرارا وتكرارا ومع اني ما كنت استسيغ هذه القصة يقول ان رجلا فقيها طلب الفقه ونحوي طلب اللغة فلما التقيا بعد مدة قال الفقيه للنحو الا تطلب الفقه قال ان اللغة تغنيني عن الفقه قال سبحان الله كيف يكون ذلك قال سل قال ماذا على رجل اذا سجد اذا وجب عليه السجود ولم يسجد فقال له النحوي لا شيء عليه. قال من اين عرفت قال من قول اهل اللغة لا تصغير للمصغر هذا قياس باطل لماذا قياس باطل؟ لان هذا الكلام لو صح فانما يصح فيما لو ان الانسان ترك السجود ترك السجود عن سهو لكن اذا تعمد فان الصلاة باطلة فرق بين ترك الواجب عمدا ترك سجود السهو الواجب عمدا وترك سجود السهو الواجب نسيانا فان نسيه لا شيء عليه وان تعمده بطلت صلاته هذا هو التفصيل الواجب. مو لا صغير للمصغر نعم استدل بالدين بقواعد اللغة وشواذ اللغة الله ها على ايش الدليل هو ما قاله صاحب الكهف. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من الركعتين فلم يجلس فاتفق الفقهاء ان ترك الواجب يجب له السجود اذا كان عن غير عمد نعم قال رحمه الله الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها ان محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في ابطالها لانه خارج عنها. نعم هذه مسألة مهمة اذا قلنا ان سجود السهو لانه ترك شيئا واجبا او وجب سجود السهو في الاحوال الخمسة في احد الاحوال الخمسة اراد الرجل ان يسجد بعد التسليم هنا بمجرد ارادته السجود بعد التسليم اصبح سجود السهو الان ليس بواجب فلو تركها عمدا صحت صلاته نعم قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده لان الاحاديث وردت بكل من الامرين فلو سجد للكل قبل السلام وبعده جاز. قال الزهري كان اخر الامرين السجود قبل السلام. ذكره في المغني على كل حال هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت واما اختيار الزهري فالزهري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقوله كان اخر الامرين كذا فهذا لا يدل على التوقيف وانما يدل على الاختيار واختياره ليس بملزم لنا ما لم يكن اجماعا نعم قال رحمه الله لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم في حديث عمران ابن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشاد ثم سلم رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. ولان السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه يحتاج الى التشهد كما احتاج الى السلام. هذا موافقة للحنفية حنفية يقولون ان سجود السهو يكون بعد السلام ثم اذا سجد يتشهد ثم يسلم فالحنابلة قالوا ان ان سجد قبل السلام انتهينا ما في اشكال ان سجد بعد السلام سجد سجدتين وتشهد ثم سلم وخروجه من الخلاف ينبغي على الائمة ان يفعلوا هذا نعم نعم المذهب ها اه زيد على كل حال هم استدلوا ببعض روايات سجدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام في بعض الروايات وهو مروي عن بعض الصحابة انه لما سجد سجدتي السهو تشهد ثم سلم لكن هذه الرواية في سندها مقال ضعفه جمع من اهل العلم نعم قال رحمه الله تعالى وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله نعم لان سجود السهو انما هو لاجل الصلاة فاذا فات المحل خلاص سقط نعم قال ولا سجود على مأموم دخل من اول الصلاة اذا ساء في صلاته. لقول عامة اهل العلم قاله في المغني. حديث ابن عمر مرفوع ليس على من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني هذه المسألة مهمة المأموم اذا سهى في صلاته اذا سهى في صلاته فانهم يقولون ليس عليه سجود سهو لكن هذا الكلام عام يحتاج الى تفصيل لو ان المأموم سهى في صلاته عن ترك ركن ماذا يفعل الان يجب عليه الاتيان بالركن والا ما صحت صلاته فمثلا لو ان المأموم هذا مثال واقعي الان يحصل في بعض المساجد لو ان المأموم سجد مع الامام في الركعة الاولى قام الامام قال الله اكبر هو كان ثقيل السمع ما سمع او نام في السجود فلما انتبه الى الناس الامام والمأمومين في التشهد الاول فاتته ركعة ولا لا فدخل معهم في التشهد فلما سلم الامام الامام اربع ركعات هو ثلاث ركعات يجب عليه ان يأتي بركعة نعم قال رحمه الله وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. حكاه ابن المنذر اجماعا قاله في المغني لما تقدم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما سجد لترك التشهد الاول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فاذا سجد فاسجدوا. فان لم يسجد امامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قاله في المغني لان صلاته نقصت بسهو امامه فلن فلم يجبرها ولزمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هذا الشيء شيء مهم هذه المسألة الان انشاء امامه ولم يسجد انشاء امامه ولم يسجد قالوا يسجد هو طيب لماذا يسجد هو؟ افرض ان الامام نسي سجود السهو فاذا نسي لا شيء عليه لماذا يسجد هو؟ قالوا لانه متذكر وانما سقط السجود عن الساهي لا عن المتذكر على كل حال هذا ضعيف. الصواب ان السهو اذا كان من الامام فنسي ان يسجد للسهو لا شيء عليهم نعم اذا سهى الامام بترك ركن فان كان يمكنه ان يأتي بالركن ثم يدرك الامام في الركن الذي يليه يفعل والا فانه اذا سهى يتابع الامام ثم يأتي بركعة كاملة نضرب مثال ها طيب خلاص ما دام معروف خلاص نعم هو يأتي نعم باطلت الركعة قال رحمه الله وان قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فان كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاة السجدة للسهو ثم سلم والا تشهد وسجد وسلم. يعني عندهم المذهب سورتان اما انه يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام فيسجد السهو ثم يسلم واما انه يسجد بعد السلام فيسجد ثم يتشهد ثم يسلم نعم وانها عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع يتشهد وكره ان يستتم قائما. لحديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فان استتم قائما فلا يجلس ليسجد سجدتين. رواه ابو داوود ابن ماجة ولزم المأموم متابعته بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا يرجع ان شرع في القراءة ان القراءة ركن مقصود في الاشرع فيه لم يرجع الى واجب ولحديث المغيرة. القراءة ركن ايش؟ عبدالرحمن مقصود ايش معنى المقصود؟ اي ان ان القيام انما شرع لاجل قصد القراءة فيه نعم ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو لحديث ابي سعيد المرفوع اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا او اربعة. فليطرح الشك ليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه احمد ومسلم وبعد فراغه لا اثر للشك لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع. لان ذلك يكثر في شق الرجوع اليه. قاله في الكافر الشك ايها الاخوة في اثناء العبادة الانسان يبني فيه على اليقين اما الشك بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت اليه ها واضح نلخص احكام السجود السهو نقول يسن سجود السهو بالاتيان بذكر مشروع في غير محله الصورة الاولى الثانية يباح الاتيان بسجود السهو في ترك السنن عن سهو الثالثة يجب سجود السهو بالاحوال الخمسة المذكورة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بقي لنا الغد وبعد غد ان شاء الله ننتهي من كتاب الصلاة بارك الله فيكم نعم كيف وتبطل الصلاة نعم نعم يعني الان انسان مثلا ترك الركوع ترك الركوع راح السجود مباشر تذكر يجب ان يرجع للركوع صح رجع للركوع ثم اتم الصلاة ماذا يجب عليه صح؟ واجب ولا لا؟ واجب ونوى في نفسه انه تيجسدوا لهذا السهو لكن بعد السلام مو قبل السلام هكذا نوى فسلم بعد التشهد والصلاة الابراهيمية ونسي ان يسجد للسهو لا شيء عليه واضح هذي هي الصورة اللي انت نعم