﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.550
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه معينا طالب الحق والفقه في الدين نسأله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا علمنا اصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:22.600 --> 00:00:53.750
نبينا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين وبعد فبحمد الله وتوفيقه وصلنا في شرحنا كتاب منار السبيل في شرح الدليل العلامة ابن بريان رحمه الله على باب نواقض الوضوء ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم

3
00:00:53.750 --> 00:01:14.000
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض للوضوء وهي ثمانية احدنا الخارج من السبيلين قليلا كانوا كثيرا. طاهرا كان او نجسا. لقوله تعالى او جاء احد منكم

4
00:01:14.000 --> 00:01:34.000
ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائب وبول ولون. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتنا مزدريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفجر يقصد ذكره ويتوضأ

5
00:01:34.000 --> 00:02:03.550
عليهما وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاطة توضئي لكل صلاة رواه داود. النواقض جمع ناقض المقصود بالنواقض اما ناقض حكمي كما في نواقض الوضوء او ناقظ فعلي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا

6
00:02:04.400 --> 00:02:34.100
والمقصود بنواقض الوضوء والوظوء شيء آآ حسي لكن الحدث الذي يلحق المكلف شيء معنوي قد مر معنا وهذه النواقض متى ما وجدت فان الحدث يرتفع ويسمى صاحبه بعد ان كان متطهرا يسمى محدثا

7
00:02:34.500 --> 00:02:52.250
يسمى محدثة وليس ولا يلزم من كونه محدثا ان يكون نجسا ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم ان المؤمن لا ينجس او المؤمن فان المؤمن لا ينجس او قال المؤمن لا ينجس

8
00:02:52.250 --> 00:03:23.750
ومعنى نواقض الوضوء يعني الامور التي تنقض الوضوء وتبطله قال المصنف وهي ثمانية كما هو المذهب الاول وهو بالاجماع. الاول وهو بالاجماع. كل خارج من السبيلين  فانه ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا

9
00:03:23.850 --> 00:03:56.650
قليلا كالقطرة او الفسوة او الفسية او كثيرا كالبول المدرار ونحوه طاهرا كان كالمني او نجسا كان كالغائط والبول يقول الله تعالى وجاء احد منكم من الغاية الغايط في اللغة العربية اسم للارض المنخفضة

10
00:03:56.900 --> 00:04:22.950
ولذلك من ذهب منكم الى المدينة من طريق المجمعة القيسومة الطريق السريع يجد بعد المجمعة لوحة مكتوب الغاط. الغاط يعني الارض المنخفضة والغايط يعني الارض المنخفضة  لكن العرب نقلوا هذا المعنى اللغوي وصيروه الى معنى عرفي

11
00:04:23.600 --> 00:04:46.700
فسموا الخارج من الدبر باسم موضعه الذي باسم موضعه الذي يختاره الانسان والارض المنخفضة اذا الغايب المقصود به هنا المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ في الاية؟ المعنى العرفي. او جاء احد منكم من الغائط اي من

12
00:04:46.700 --> 00:05:09.300
قضاء الحاجة التي تطلبون لها الارض المنخفضة ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غاية وضول ففيه زيادة ذكر البول والنوم سيأتي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

13
00:05:09.400 --> 00:05:37.900
طيب واذا كان الريح يسير ها يبطل الوضوء ولا؟ يبطل الوضوء ولا يصير مثل ذاك الرجل جاء الى والدي شخص قال يا شيخ الفسوة تبطل الوضوء؟ قال نعم قال كانت صغيرة؟ قال نعم. قال صغيرة جدا. قال نعم. قال صغيرة جدا جدا. قال له الوالد رحمه الله لك

14
00:05:37.900 --> 00:05:57.950
لو خرج منك مثل الجبل لا ينتقض وضوءك تعجب الرجل ليش؟ قال لانك مجنون المجنون مرفوع عنه القلب  فقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا نكرة في سياق النفي فدل على العموم

15
00:05:57.950 --> 00:06:27.950
يعني كان هذا الصوت يسيرا او كبيرا. او يجد ريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في المذي المذي باسكان الذال المذي باسكان الذال هو ما يخرج من الانسان عند الشهوة وقبل المني وهذا لا يكون عند كل احد وانما المذي

16
00:06:27.950 --> 00:06:55.550
يكون عند الناس الشبيقين او الناس المحبين كما ذكر ذلك بعضهم قال يغسل ذكره ويتوضأ. اذا النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بان يغسل ذكره ويتوضأ من المذي  وهكذا الحكم لو خرج الودي وما هو الودي؟ من يعرف الودي

17
00:06:56.100 --> 00:07:22.750
ها قول ها؟ يخرج من التعب بعد بعد احسنت ماء ثخين مائل الى الكدرة يخرج من التعب والمشقة بعد البول خذ لك جائزة يا شيخ  الودي مرة ثانية تعريف الودي ما عيدها عيد التعريف الان الودي مرة ثانية ماء ثخين

18
00:07:22.750 --> 00:07:49.200
مائل الى الكدرة يخرج مع المشقة والتعب بعد البول او قبل النوم اذا خرج من الانسان المني نقض وضوء خرج من الانسان المذي انتقض وضوءه. خرج من الانسان الودي انتقض وضوءه

19
00:07:50.000 --> 00:08:17.350
ولحديث المستحاضة قال صلى الله عليه وسلم لها توضئي لكل صلاة. ومعروف ان الخارج من فرجها من الدم هذا ناقض للوضوء بالاجماع واختلف العلماء رحمهم الله في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة. هل هذه

20
00:08:17.350 --> 00:08:37.700
ناقضة او لا؟ لا من قعر الرحم ولا من مجرى البول وانما من رطوبة الفرج والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الرطوبات وان تأثر بها الثوب فان ذلك لا ينقض الوضوء. حاله

21
00:08:37.700 --> 00:09:09.500
كحال اللعاب الموجود في الفم اما اذا سال سيلانا فحينئذ نعلم علم اليقين انه اما خارج من الرحم وهو ناقض او خارج من مجرى البول وهو ناقض نعم قال رحمه الله الثاني خروج النجاسة للبقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة

22
00:09:09.500 --> 00:09:29.500
وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض انفاحش في نفس كل احد بحسبه. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت انه دم عرق فتوضئي لكل صلاح رواه الترمذي. روى معدن ابن طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:29.500 --> 00:09:49.500
تلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صبوبت له وضوءه. رواه احمد والترمذي. وقال هذا شيء في هذا الباب ولا ينقص اليسير ولا ينقض. احسن الله اليك. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الثاني اذا كان فاحشا فعليه اعادة

24
00:09:49.500 --> 00:10:09.500
وانا احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى. ولم يتوضأ وابن ابي عوفى وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا قال وفي الكافي والقيح والصليب

25
00:10:09.500 --> 00:10:39.500
فيما ذكرناه قال احمد رحمه الله هما اخف علي حكما من الدم. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. وهذا ايضا من المسائل التي اتفقت عليها الائمة الاربعة. ان خروج النجاسة من بقية البدن ناقض من نواقض الوضوء. فلو ان انسانا فتح له فتحة من الجمع

26
00:10:39.500 --> 00:11:13.850
فخرج منه الغائب او جرح جرحا خرج منه البول. ولو من غير مجراه فان ناقض لوضوئه واختلف العلماء رحمهم الله في خروج غير البول والغايط كالدم والقيء والصديد ونحوهما من الاشياء التي تكون في جوف الانسان

27
00:11:13.950 --> 00:11:32.550
الانسان الذي يصاب بالجائفة قد يخرج منه الدم قد يخرج منه الصديد قد يخرج منه البول وقد يخرج منه الغاية. اما البول والغائط فلا اشكال انهما ناقضان من نواقض الوضوء

28
00:11:32.550 --> 00:12:07.250
لكن الدم والقيء جمهور العلماء يرون ان الدم والقيء ناقظان من نواقض الوضوء لماذا الدم والقين ينقضان؟ قالوا لانهما نجسان ولكن اليسير منهما ليس كاليسير من البول والغائط لان البول والغائط نجاستهما مغلظة. فلا تخفيف فيهما

29
00:12:07.850 --> 00:12:36.650
واما الدم والقيء فنجاستهما ليست مغلظة ولذلك قالوا يعفى عن اليسير منه  ثم اختلفوا فيما بينهم في اليسير القائلين بان ان القائلين بان دم بان الدم والقيء ينقضان الوضوء اختلفوا فيما بينهم في اليسير الذي لا

30
00:12:36.650 --> 00:12:57.650
فمنهم من قال قيء اليسير هو الذي لا يملأ الفم منه هذا هو القيل اليسير ومنهم من قال غير ذلك منهم من قال ان الدم اليسير هو ما كان قدر الدرهم

31
00:12:57.950 --> 00:13:21.900
ومنهم من قال ان الدم اليسير هو الذي يلزم المحل ولا يجاوزه هو الدم الذي يلزم المحل ولا يجاوزه. واما جمهور اهل الحديث وهو الذي ذهب اليه امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله

32
00:13:22.300 --> 00:13:47.400
محمد ابن اسماعيل البخاري وهو رواية عن الامام احمد ورواية وهو الذي اختاره الترمذي وغيره ان الدم لا يكون نجسا الا ان يكون دما خارجا من السبيلين اما الدم الخارج من غير السبيلين فليس بنجس

33
00:13:47.650 --> 00:14:10.550
واستدل هؤلاء بالاثار التي ذكرها المصنف ولكنه اولها على ان المراد بها اليسير صح؟ هم قالوا لا لا لو كان نجسا لما فرق بين يسيره وكثيره ومما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجب

34
00:14:10.750 --> 00:14:38.800
فلما احتجم اعطى دم الحجامة لابن الزبير لكي يواري الدم فذهب بعيدا فشرب الدهر. فهذا لو صح فان فيه دلالة ان الدم ليس بنجس. اذ لو كان لما صح شربه منه. فان قال قائل هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يحتاج الى

35
00:14:38.800 --> 00:14:59.750
دليل على التخصيص ومما يؤكد ان الدماء غير دم الحيض والاستحاضة الخارج من السبيلين ليس بنجس ان الصحابة رضوان الله الله تعالى عليهم كانوا يصلون بثيابهم وقد اصابتها دماء المشركين

36
00:15:00.450 --> 00:15:30.500
يصلون بسيوفهم ومعهم ويصلون بسيوفهم معهم وهي فيها اثار الدم وليس دم المسلم بل دم الكافر وقد صلى عمر وجرحه يثعب دما وربما يقول القائل ان هذا من باب الظرورة لكن صلاة الصحابة بالسيوف

37
00:15:30.500 --> 00:15:52.500
الصحابة بالثياب التي اصابها الدم ليس فيها ظرورة ثم لو كان الدم ناقضا تأملوا هذا الدليل فانه من اقوى الادلة لو كان الدم ناقضا مع شدة معاملة الصحابة للدم سواء في نحر الاضاحي او في

38
00:15:52.500 --> 00:16:18.150
الذبح او في قتال المشركين او في الجراحات التي يباشرون فيها التداوي. ومع ذلك لم يأتي حديث واحد ولو ضعيف يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم احدهم بالغسل هذا يؤكد ان هذا الامر ليس من نواقض الوضوء

39
00:16:18.750 --> 00:16:39.400
فان قال قائل فان الله عز وجل ذكر الدم في القرآن مع المحرمات اكلا حرمت عليكم الميتة والدم  يقول الدم محرم وجاء تفسير الدم في اية الاخرى او دما مسفوحا. اما الدماء التي

40
00:16:39.400 --> 00:17:01.450
تكون في عروق اللحم او تظهر مع اللحم حين الطبخ فباجماع المسلمين ليست ولو كانت الدماء الموجودة في العروق نجسة لما صح اكل اللحم. لانه ما من لحم الا الا وفيه دم

41
00:17:01.600 --> 00:17:20.350
ما من لحم الا وفيه دم واذا طبخ يظهر اثار ذلك عليه. لا سيما لحم بهائم الانعام فان قالوا هذا الدم معفو عنه فيقال ان الدم الخارج من غير السبيلين حكمه حكم

42
00:17:20.350 --> 00:17:43.400
حكمه حكم ذاته ومما يؤكد هذا المعنى ان الصحابة رظوان الله عليهم كما ذكر المصنف الاثار ان النبي ان الصحابة كانوا يعني آآ يعصر احدهم بثرة فيخرج الدم ولا يتوضأ

43
00:17:43.400 --> 00:18:06.550
كما فعل ابن عمر واما قول ابن عباس اذا كان فاحشا فعليه الاعادة يعني اعادة الوضوء والصلاة فهذا يحتاج الى ثبوت وكذلك ابن ابي اوفى وهو عبدالله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه عصر ذملا. ولم

44
00:18:06.550 --> 00:18:35.700
توظأ وجاء عن ابن عن ابن عمر انه خرج منه الرعاة ما هو الرعاة؟ من يعرف  شوف الدم ايش؟ الدم الخارج من الانف مو خشب ها طيب الدم الخارجي من الانف يسمى رعابا

45
00:18:36.350 --> 00:19:01.250
هذا ثبت عن ابن عمر انه خرج منه رعاف. ثم بعد ذلك لم يعد الوضوء لم يعد الوضوء هذه امور ينبغي علينا ان ننظر اليها وعلى كل حال لا ريب. ولا شك ان الاحوط ان الانسان يتوضأ

46
00:19:01.250 --> 00:19:29.950
فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما روى ذلك احمد والترمذي وقال هذا اصح شيء في الباب انه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يقال ان هذا الحديث ليس دليلا على انه ناقض. لان الانسان ربما يتوضأ لا من ناقض

47
00:19:29.950 --> 00:19:58.550
انما يتوضأ الانسان لا سيما الذي اصيب بالقيء او خرج منه الدم تنظفا تنشطا هذه امور واردة فليست هذه يعني نص في القضية نعم قال رحمه الله الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من

48
00:19:58.550 --> 00:20:27.550
وقوله صلى الله عليه وسلم العين ركاء السهم فمن نام فليتوضأ رواه ابو داوود واما الجنون والاغماء والسكر فنحوه فينقض الاجماع. قال وفي الشرع. ما لم يكن النوم يسيرا ومن جالس وقائم لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء. فان اصحابه

49
00:20:28.650 --> 00:20:48.650
لما روى انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون رواه مسلم وفي حديث ابن عباس انه يقال عنهما فجعلت اذا امسيت يأخذ بشحمة اذني رواه مسلم

50
00:20:48.650 --> 00:21:19.850
الف من مبطلات ونواقض الوضوء النوم. اذا كان النوم بحيث لا ينتبه الانسان اذا انتبه هذا ناقض من نواقض الوضوء وهذا النوم الذي يكون ناقضا من نواقض الوضوء بحيث انه اذا انتبه لم ينتبه لا فرق فيه بين كثيره وقليله

51
00:21:19.900 --> 00:21:44.450
فانه ينقض الوضوء مطلقا اما النوم الذي لا ينقض الوضوء فهو النوم اليسير. وعلامته ان اذا نبه تنبه وعلامته انه اذا نبه تنبه سواء كان جالسا او متكيا او حتى لو مستلقيا

52
00:21:44.450 --> 00:22:14.800
فالعبرة بالانتباهة وليست العبرة بالجلسة. وهذا هو الراجح. وآآ جاء في حديث حديث مر معنا حديث المغيرة ابن شعبة وغيره قال ولكن من غائط وبول ونوم فدل على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء كالبول والغاية. فان قال قائل لم

53
00:22:14.800 --> 00:22:37.850
النوم ناقضا لما كان النوم ناقض؟ عرفنا ان البول ناقض والغائطة ناقض وما يخرج من السبيلين ناقض لان في خروج شيء من السبيلين وذلك يضعف البدن فهو بحاجة الى الوضوء ليتقوى

54
00:22:38.000 --> 00:23:01.200
فما وجه ايجاب الوضوء على من نام نقول من وجهي الوجه الاول ان النوم يذهب معه عقل الادراك لما يحصل بدل لا سيما اذا كان مستغرقا وهو الناقض كما ذكرت

55
00:23:02.900 --> 00:23:31.850
النوم المستغرق يذهب معه العقل. فالانسان لا يدري ما الذي يحصل حوله والوجه الثاني ان النوم المستغرق يجعل الانسان لا يدرك ما الذي خرج منه ويؤكد هذا المعنى ويؤكد هذا المعنى حديثان الاول قوله صلى الله عليه

56
00:23:31.850 --> 00:23:54.650
وسلم فيما رواه ابو داوود العين بكاء السهو وفي بعض الروايات العينان العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ  والمقصود بالبكاء هو الرابط الذي يربط يعني ما دام عينك مفتوح متيقظة فهناك رابط موجود

57
00:23:54.650 --> 00:24:16.250
على السهم السه موضع الدبر فتحة الدبر يسمى السهم فالعين ما دام مفتوح فانت مسيطر على السهم. واذا نام العينان فلا تدري ما الذي يحصل من الساعة واما الحديث الثاني

58
00:24:16.550 --> 00:24:49.600
فقوله صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم او حديث بلفظ من بات فلا يدخلن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا. فان انه لا يدري اين باتت يده والشاهد فانه لا يدري اذا النائم لا يدري. اذا كان لا يدري اين باتت يده. ايدري ما الذي خرج منه؟ الجواب

59
00:24:49.600 --> 00:25:14.750
لا الجواب لا يدري اذن الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جماهير العلماء وعليه فتوى الائمة الاربعة وغيرهم ان النوم ناقض من نواقض الوضوء ولكن كما ذكرت النوم ينقض اذا كان ليس معه انتباه

60
00:25:14.750 --> 00:25:45.850
اما اذا كان الانسان منتبها بحيث لو نبه تنبه فهذا ليس بناقض  اذا كان النوم الذي معه زوال العقل يسيرا وليس كلية بل يزول العقل معا النوم جزئيا ناقظا نواقظ الوظوء فكيف بزوال العقل كلية باغماءات

61
00:25:45.850 --> 00:26:15.850
او بسكر ونحو ذلك او بتخدير فلا ريب ان ذلك ينقض اشد. ولهذا الاجماع على ان الاجماع وقع على ان زوال العقل موجب للحدث الاجماع وقع على هذا ان زوال العقل موجب للحدث

62
00:26:15.900 --> 00:26:34.250
وقول المصنف ما لم يكن اليوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ذكرت ظابط اليسير وهو الذي اذا نبه ومما يدل على ذلك ما ذكره المصنف من حديث انس وابن عباس نعم

63
00:26:34.700 --> 00:26:54.700
قال رحمه الله تعالى الرابع مسه بيده لا ظهره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة في حديث بشرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال احمد هو حديث صحيح وفي

64
00:26:54.700 --> 00:27:14.700
لايوب وامي الحبيبة فمس فرجه فليتوضأ. قال احمد حديث ام حبيبة صحيح. وهذا عام على نقل الوضوء بمس فرضه نفسه ولم يهتف به حرمة منه على مقتضه بما مس تنبيه على نقله بمسه

65
00:27:14.700 --> 00:27:37.350
هذا الناقض الرابع وهو ان يمس الانسان بيده والمقصود باليد باطن الكف لو لمس بظاهر الكف فهذا لا عبرة به لابد ان يكون المس بباطن الكهف لو لمس بالظفر فانه لا ينتقل

66
00:27:37.400 --> 00:28:06.600
لو لمس بباطن يده فرج الادمي المتصل ما معنى فرج الادمي المتصل لو ان انسانا تصور انه يمشي وجد في بعض بلاد الحروب اشلاء ميت ومن هذه الاشياء قطعة من جسده ملقاة فاراد ان يأخذها للادلة الجنائية. فالتقطها

67
00:28:06.600 --> 00:28:26.600
فوجدها ذكر رجل فهذا ليس متصل لا ينتقض الوضوء. هذا معنى قوله فرج الادمي المتصل وبلا حائل احد ضابطين الاول ان يكون متصلا ببدنه والثاني ان لا يكون بحائض. فلو مس فرج ادم

68
00:28:26.600 --> 00:28:51.400
من وراء الثوب لا ينتقض وضوءه وهكذا لو مس حلقة دبر ادمي دبره الظمير راجع للادمي. سواء كان هذا الادمي هو نفسه او غيره. سواء كان الادمي مباحا له مسه كمسه لنفسه او

69
00:28:51.400 --> 00:29:13.050
مسه لزوجه او مس الطبيب للمريض او غير مباح له مسه. فان الحكم لا يتغير  لحديث بشرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس حديث بشرى رضي الله عنه

70
00:29:13.050 --> 00:29:38.550
حديث صحيح ولا اشكال فيه ومما صححه الامام احمد قال من مس ذكره فليتوضأ ويؤكد هذا المعنى حديث ابي ايوب وام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ وهذان الحديثان لا يتعارضان مع حديث الطلق

71
00:29:38.700 --> 00:30:05.500
حديث طلق بن حبيب رضي الله عنه لما سأل قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس فرجه فقال هل هو الا بضعة منك ولم يأمره بالوضوء فقال بعض القوم ان المقصود بحديث طلق انه مس فرجه من وراء

72
00:30:05.500 --> 00:30:25.500
ولذلك لم ينتقض وضوءه. وهذا بعيد. لان الرجل لم يسأل عمن مس ذكره من وراء خائن وانما سأل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مس فرجه والمس لا يقال ان

73
00:30:25.500 --> 00:30:49.850
عند الملامسة بدون حائل. اما اذا كان بحائل فهذا يحتاج الى دليل اخر قال من مس ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك ليس هناك تعارض بين حديث بشرى وبين حديث طلق

74
00:30:50.000 --> 00:31:12.350
لماذا يا اخوان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم بابي هو وامي وفداه نفسي صلى الله عليه وسلم وهو افصح الخلق تأملوا عبارته قال في حديث بشرى من مس

75
00:31:12.650 --> 00:31:41.900
بضعته فليتوضأ ولا قال من مس ذكره ها؟ ذكره ما قال بضعته صح؟ فدل على ان المقصود هنا مس معين. وفي حديث طلق قال هل هو الا بضعة من هل قال هل هو الا ذكرك؟ ولا قال هل هو الا بضعة منك؟ اذا في فرق في المعنى. لو قال هل هو الا ذكر

76
00:31:41.900 --> 00:32:12.400
لعلمنا ان هناك تعاهد لو قال من مس بضعة منه فليتوضأ علمنا ان هناك تعارض. لكن ما في تعارض لان حديث بشرى من مس فذكر العضو بالمعنى المختص به وفي حديث الطلق ذكره بالمعنى العام. قال هل وان بضعة منك؟ لو واحد حك انفه هذا بضعة منك ولا ما هو بضعة منك

77
00:32:12.400 --> 00:32:32.400
طيب تتوضأ؟ طيب حكيت جبينك تتوضأ؟ رقبتك تتوضأ هاه طيب حكيت صدرك توضأ فخذك تتوضأ ليش؟ هذي بضعة منك. ففي حديث طلق اشارة الى ان من مس بضعة منهم من مس ذكره على انها

78
00:32:32.400 --> 00:32:54.700
بضعة من ما في وضوء لكنه مس البضعة على انها ذكر يعني فيه معنى الشهوانية يجب عليه ان يتوضأ ولذلك اختار جمع من اهل العلم على ان وهو رواية عن الامام احمد ان مس الذكر ناقض للوضوء

79
00:32:54.700 --> 00:33:19.550
اذا كان المس بشهوته يعني انسان مس ذكر نفسه بشهوة او مس ذكر زوج آآ المرأة مستذكر زوجها بشهوة او العكس فاذا وجد الشهوة من جهتين وجب الوضوء على الجهتين. اذا وجدت الشهوة من جهة واحدة وجد وجب الوضوء على جهة واحدة

80
00:33:19.550 --> 00:33:48.950
اذا الحكم مرتبط بالشهوة. فمتى ما حصل المس بشهوة وجب الوضوء لماذا؟ ما العلة؟ لان الانسان حينما يمس بضعة منه ويحكها فان الحرارة لا تنتشر في جسمه لكن حينما يشتهي رجلا كان وامرأة ويمس فرجه او تمس فرجها فحينئذ بما

81
00:33:48.950 --> 00:34:18.950
اوجد الله خلقة في الانسان ان مس الذكر بشهوة يكون سببا لانتشار المادة حرارية في الجسم والوضوء يبرد ذلك المعنى. والله تعالى اعلم. ولذلك ايها الاخوة جاءت اثار كثيرة عن الصحابة في انهم كانوا يرون ان مس الذكر ينقض الوضوء وهو الصواب. لكن اذا

82
00:34:18.950 --> 00:34:42.100
كان المس بمعنى الذكورية بمعنى الذكرية اما اذا كان المس بمعنى البظعية فحكمها حكم البطء والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله لامس ترشيحين ولا مس محل الفرج البالي. تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه

83
00:34:42.100 --> 00:35:00.000
ذكر العلماء ان مس الخصيتين ليس كمس كمس الذكر وايضا النبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث في حديث بشرى من مس ذكره خص ما قال من مس ذكره وانثيين

84
00:35:00.000 --> 00:35:16.500
ولا قال من مس ذكره وخصيتيه صح ولا لا؟ وتأملوا معي في حديث المغيرة ابن شعبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح كما سيأتي معنا قال اغسل ذكرك وانثيين

85
00:35:16.900 --> 00:35:39.400
يعني الخصيتين فلما اراد انهما في الحكم سواء ذكرهما. ولما اراد انهما ليسا في الحكم سواء ذكر احدهما واهمل الاخر فدل على انه مهمل. وهكذا الفرج البائن لا حكم له. نعم. قال رحمه الله

86
00:35:39.400 --> 00:35:59.400
بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا ميتا او او محرما لقوله تعالى او لامستم النساء. وقل يا او لمستم. قال ابن مسعود القبلة من اللمس فيها الوضوء. رواه

87
00:35:59.400 --> 00:36:17.850
فان لمسها من وراءها ان لم ينطق لقول اكثر اهل العلم. وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها. قال ما فيه شيء اخر ولكن هي شقيقة الرجال يعجبني ان تتوضأ. قال وفي الشرط

88
00:36:18.400 --> 00:36:38.400
لا لم تمن دون سبع وقال في الكهف لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الاذيلة. ولا لم تسن لانه لا يقبل عليه اسم امرأة ولا ينتقض وضوء ممسوس فرض جهود ولا ملموس بدنه ولو وجد شهوة

89
00:36:38.400 --> 00:36:58.400
لعدم تناول النص له. هذه المسائل كلها هي مما رجحه المصنف رحمه الله واختاره صاحب الدليل ورواية عن الامام احمد ان لمس المرأة وتقبيلها ولو بشهوة غير ناقض للوضوء. وقد

90
00:36:58.400 --> 00:37:19.200
ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي وهذا فيه دليل على ان لامستم ليس معناه كما ذهب اليه ابن مسعود. بل معناه كما ذهب اليه ابن

91
00:37:19.200 --> 00:37:47.150
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونقل هذا المعنى البخاري في صحيح قال اللمس والمساس والنكاح في القرآن بمعنى الوطئ. ولكن الله حيي يكني اذا هذه كنايات من الله جل وعلا او لامستم النساء المقصود به يعني الجماع او الوطء

92
00:37:47.150 --> 00:38:07.000
او لمسها بشهوة في موضع الوطئ الذي هو الفرج. اما مطلق اللمس فليس بناقظ للوضوء وان كان هذا هو المذهب الذي ذهب اليه الامام الشافعي وهو مروي عن الامام احمد

93
00:38:07.100 --> 00:38:29.250
لكن ليس هناك دليل مستقيم في وجوب الوضوء على من مس بشرة الذكر الانثى او العكس ليس هناك دليل اما قوله ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو

94
00:38:29.250 --> 00:38:51.900
وجد شهوة فهذا هو قول عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهناك رواية اخرى  ان الممسوس حكمه كحكم لامس ان الممسوس حكمه كحكم لامس. وهو الراجح اذا كان بشهوة. نعم

95
00:38:52.750 --> 00:39:13.300
قال رحمه الله السادس غسل الميت او بعضه او بعضه لان ابن عمر الميت او بعضه السادس غسل الميت او بعضه لان ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم كانوا كان يأمران غاسل البيت بالوضوء

96
00:39:13.300 --> 00:39:33.300
ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء ولا نعلم له مخالفا للصحابة. وقيل لا ينقضه قول اكثر العلماء. الموفق رحمه الله صحيح لانه لم ينفي نص ولا هو في معنى الموسوس عليه. وكلام احمد يدل على انه مستحب. فانه قال احب

97
00:39:33.300 --> 00:39:51.950
الي ان يتوضأ وعل ما اعلن نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريرة قال وبالشرط اذا كان قول الامام احب الي ان يتوضأ فمعناه ان الذي قبله ايضا نفس الكلمة قال احب الي ان تتوضأ اذا ليس على الوجوب

98
00:39:52.200 --> 00:40:12.200
يكون هذا الاستحباب والاستحباب باب اخر. غسل الميت او بعضه. الامر كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ان هذا هو الصحيح انه لا ينقض الوضوء غسل الميت او غسل بعضه لا ينقض الوضوء

99
00:40:12.200 --> 00:40:32.950
ولكن الانسان يتوضأ من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. قال رحمه الله الغاسل هو من يقرب ويباشره لا يصب الماء ونحوه. نعم. السابع اكل لحم الابل ولون لحديث جابر بن سمرة رضي الله

100
00:40:32.950 --> 00:40:52.950
عندنا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت وان شئت فلا فلا قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ فتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم. فلا يقضى ببقية ارجائها ككبد وقلب

101
00:40:52.950 --> 00:41:12.950
ولحمه وكلية وكلية ولسان وراس وسلام وكوارع مصرات. ومرض لحم ولا يحلف بذلك من حلف لا تاكل لحم لانه ليس بلحم وعنه ينفض لان اللحم يعبر عن جملة الحيوان الخنزير قاله في الشرق. اه الراجح

102
00:41:12.950 --> 00:41:36.900
ان لحم الخنزير يشمل لحم الابل يشمل كل مأكول فيه وهو الرواية التي ذكرها المصنف عن الامام احمد وهو الراجح ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الابل؟ قال نعم توظأ من لحوم

103
00:41:36.900 --> 00:42:08.050
ومعلوم ان اللحم اذا اطلق يراد به ما يؤكل. فلحم الرأس لحم. والكبد لحم. باعتبار لانه مأكول وهكذا الكرش والكراعين واللسان والسنام والمصران وغير ذلك  فالصواب ان ما يؤكل العبرة بالمأكول ان ما يؤكل من الابل فانه ينقض الوضوء

104
00:42:08.050 --> 00:42:26.750
ولو مرقه على العموم. لان الحديث لم يفصل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. هل فصل له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا

105
00:42:26.950 --> 00:43:05.650
والقاعدة ان ترك الاستفصال هذه القاعدة اكتبها ترك الاستفصال ترك الاستفصال حين المقال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال حين السؤال ينزل منزلة العموم في المقال الرجل قال انتوظأ من لحوم الابل

106
00:43:06.450 --> 00:43:28.600
فرظنا ان سؤاله عن كتف الابل عن صدر الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توظأ ولم يفصل فترك الاستفسار لم يفصل يستفسر ما الذي تريده؟ اتريد كبده؟ او لسانه او رأسه او سنامه او لحمه ما فصل

107
00:43:28.600 --> 00:43:51.650
فلما ترك الاستفصال ولم يستفصل السائل ينزل منزلته ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم في المقال فكأنه قال كل مأكول فتوضأ منه. نعم وهو ايضا مفردات المذهب الامام احمد

108
00:43:52.200 --> 00:44:17.650
كون لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء من مفردات مذهب الامام احمد خلافا للجمهور نعم ال محمد  حتى المرق لو لم يكن فيه لحمه فان فيه اثر اللحم وطعمه. فيجب عليه ان يتوضأ. نعم

109
00:44:17.850 --> 00:44:40.150
لا الحليب الابل ليس مطبوخا. وليس بلحم. نعم بالاجماع لا ينقض الوضوء. نعم قال رحمه الله الثامن الابردة عن الاسلام. لقوله تعالى ويكفر بالايمان فقد حبط عملك الاية. وقوله تعالى لان اشركت

110
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
بطلنا على ركب الاية وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. اذا الردة هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء اعاذنا الله منها وثبتنا الله واياكم على الاسلام والسنة حتى نلقاه سبحانه على ذلك وهو راض

111
00:45:00.150 --> 00:45:30.750
ان لا ريب ان الردة ناقض من نواقض الوضوء. لان الردة تبطل الاعمال تبطل الاعمال. الله يقول في القرآن لان اشركت ليحبطن عملك. قال ومن يكفر بالايمان فقد اذا الوضوء؟ اذا بطل الوضوء بالردة فيجب عليه اذا رجع للاسلام واستتيب ان يتوب. ثم

112
00:45:30.750 --> 00:46:02.850
قال قاعدة مهمة كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. غير الموت كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموقوت. نعم قال رحمه الله هذا الحكم بالردة لا يكون لاي احد. الحكم بالردة يكون للقاضي. والحاكم والمفتي. الانسان يرفع امر فلان للقاضي

113
00:46:02.850 --> 00:46:28.750
والقاضي هو الذي يستتيبه او الحاكم او المفتي يقول له تب الى الله جل وعلا. فان تاب طلب منه ان يتوضأ من جديد. ان يغتسل من جديد وان لم يتب فيحكم فيه بحكم الاسلام وهو ظرب عنقه. نعم

114
00:46:29.550 --> 00:46:49.550
قال رحمه الله قص ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة اهل العلم قال وفي الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا؟ فلا

115
00:46:49.550 --> 00:47:09.550
الجنة من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. هذه قاعدة مفيدة ليس فقط في الطهارة بل هي قاعدة مطلقة. من تيقن الشيء ثم شك على خلافه. لا يسير

116
00:47:09.550 --> 00:47:35.100
الخلاف مع يقينه في الاصل ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بالمتيقن وهو الحديث. نضرب مثال على لو ان انسانا الان هو جالس متيقن انه توظأ بعد صلاة الظهر

117
00:47:35.100 --> 00:48:00.900
بعدين دخل الوسواس ها رحت الحمام ولا ما رحت؟ ما يدري. فالاصل انه ايش؟ متوظي. هذا معنى من تيقن وشك في الحدث فانه يبقى على الاصل. طيب العكس رجل يتذكر انه بعد ما تغدى ذهب الى الخلاء وغسل يديه. ثم جلس وتبول

118
00:48:01.200 --> 00:48:20.400
ثم نسي هل توظأ او لم يتوظأ؟ فما هو اليقين عنده الان؟ الحدث. اذا يجب عليه ان يتوظأ. هذا معنى القاعدة ولذلك قال وبهذا قال عامة اهل العلم قاله في الشرح الشرح المقصود به الشرح الكبير وهو من كتب

119
00:48:20.450 --> 00:48:49.100
الحنابلة العظيمة والمصنفات الجليلة التي فيها ذكر روايات والترجيحات والادلة ومما يؤكد على هذه القاعدة من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا جاك مغص فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا؟ ها جاك مغص شديد

120
00:48:49.550 --> 00:49:12.150
تظن انه خرج تظن فقال صلى الله عليه واله وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا ابقاه على الاصل وهو انه متوضئ. ولم ينقله الى خلافه الا باليقين. حتى يسمع صوتا او يجده

121
00:49:12.150 --> 00:49:38.150
ولا سيما ان ابليس يأتي ويربط شعرتين عند دبر احدكم حتى يظن انه انتقض وضوءه وليس الامر كذلك فينبغي للانسان ان يكون فقيها. نعم قال رحمه الله يحكم على المحدث الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا

122
00:49:38.150 --> 00:50:02.300
لا صدقة من غلود. رواه الجماعة الا البخاري والطواف يعني المحدث يحرم عليه الصلاة هذا بالاجماع. ما في خلاف وشدد بعضهم فقال من صلى بلا وضوء كفر وهو من قول مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله

123
00:50:02.500 --> 00:50:28.250
قال لان هذا يدل على استهزائه بالدين والنبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول فهذا نص على وجوب

124
00:50:28.250 --> 00:50:45.200
ان الانسان لا يقرب الصلاة الا بطهارة نعم قال رحمه الله والطواف فرضا كان او نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة

125
00:50:45.200 --> 00:51:11.900
الا ان الله بالغ فيه الكلام رواه الشافعي المحدث يحرم عليه ثلاثة اشياء يحرم عليه بمعنى لو فعله يأثم. الصلاة والطواف ومس المصحف الصلاة ذكر المصنف دليله. اما الطواف طبعا الصلاة نفس الشيء نفل وفرض كله محرم. والطواف نفس

126
00:51:11.900 --> 00:51:35.450
فرضه ونفله محرم بغير وضوء قال والطواف اي ويحرم على المحدث الطواف فرضا كان او نفلة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلع الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الشافعي. هذا حديث صحيح

127
00:51:35.700 --> 00:51:55.700
وفي الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت الان المرأة الحائض عليها الحدث ولا ليس عليها الحدث عليها الحدث. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي محرمة. قال افعلي كل ما يفعله الحاق

128
00:51:55.700 --> 00:52:24.500
غير ان لا تطوفي بالبيت ظن بعض الفقهاء ان النهي لاجل ان المراد ان لا تدخل للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها لا تدخلي المسجد وانما قال لها غير ان لا تطوفي بالبيع. وفرق بين من يقول لا تدخل المسجد وبين من يقول لا

129
00:52:24.500 --> 00:52:54.200
تطوفي بالبعيد في فرق عظيم واذا كان الطواف بالبيت الطواف بالبيت منهي عنه المحدث دل ذلك على ان الطهارة واجبة له وهو قول الجماهير العلماء وقال بعض الحنفية وهو قول لبعض المتأخرين ان الطواف يصح بدون طهارة. ولكن هذا في النفس

130
00:52:54.200 --> 00:53:15.850
منه شيء فان حديث الشاه الذي رواه الشافعي الطواف من بيت صلاة حديث صحيح وحديث من عائشة في الصحيحين فلا محيد عنهما. نعم وان قال قائل ان الصلاة ابيح فيها الكلام هذا ما هو عذر

131
00:53:15.900 --> 00:53:37.750
ابيح فيها الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الله اباح فيك نص حتى لو ما تجيه انت تقيس ومع ذلك الناس يقيسون الا يأبون القياس نعم قال رحمه الله مس المصحف ببشرته بلا حائل. فان كان بحائل لم يكن لان المس اذا للحائض. والاصل في ذلك قوله تعالى

132
00:53:37.750 --> 00:53:51.200
لا يمسه الا المطهرون وفي حديث ابي بكر بن محمد بن علي بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه. لا

133
00:53:51.200 --> 00:54:22.600
القرآن الا طاهر. رواه الاكرم والنسائي متصلا. تجري احمد ولمالك في الموطأ مرسلا يعني مس المصحف المقصود بمس المصحف اي مسه هكذا بدون اي حايل هذا يسمى مس  المصحف ليس خاصا بالاوراق التي فيها كلام الله. المصحف اسم لما فيه كلام الله

134
00:54:22.650 --> 00:54:44.500
فلو كان بعض اجزاء المصحف فهو مصحف فالمصحف اسم لما فيه كلام الله عز وجل. فان كان فيه تفسير او شرح فينظر الى الاكثر. فان كان اسمه مصحفا فحكمه حكم المصحف

135
00:54:44.600 --> 00:55:12.000
وان كان اسمه قد تغير فقيل تفسير القرآن او تفسير السعدي بحاشيته القرآن فهذا لا يأخذ حكم النصح  وينبغي علينا ان نعلم انفسنا واولادنا تعظيم القرآن يا ايها الاخوة اليوم مع الاسف كثير من الناس يتساهلون مع القرآن مع انه افضل كتاب على وجه الارض

136
00:55:12.000 --> 00:55:28.450
هو كتاب الله لا مقارنة بينه وبين الكتب الاخرى بعض الناس اذا جاءه كتاب من ملك من ملوك الدنيا بروز الكتاب وعلقه في البيت يتبختر بهذا الكتاب. ثم ترى المصحف

137
00:55:28.450 --> 00:55:51.250
ملقاة في سيارته في مكان ربما يطأه احيانا بعض الناس يمد رجله للمصحف ما اقل حياءه كيف تمد رجلك للمصحف والله لو ابوك كان جالس ما مديت رجلك اليه فابوك خير من المصحف هذا من العجايب والله يا اخوان

138
00:55:51.700 --> 00:56:16.650
قلة ادب وبعض الناس طبعا هو لا يشعر يريد ان يتقدم على الصف الاول وامامه المصاحف ليصلي السنة في مكان اخر. ينط عن المصحف يرفع رجله فوق المصحف ليتخطى المصاحف ويذهب كيف تفعل هذا الفعل

139
00:56:16.950 --> 00:56:41.950
سبحان الله العظيم هذا امر غريب جدا بعض الناس يمسك المصحف من طرف ايده ويخليه وراء ظهره ورا استعوذ بالله. اين الادب مع المصحف بل كان بعض مشايخنا ومنهم شيخنا عبيد الله ابن عطاء الافغاني رحمه الله رحمة واسعة المقرئ الذي اقرأ الناس

140
00:56:41.950 --> 00:57:01.850
من خمسين سنة ومن هذه السنوات الخمسين ستة اشهر في بيت المقدس وثلاثين سنة في سنتين وبظعا في مكة. وقرابة الثلاثين سنة في في الجنوب. وقرابة عشرين سنة في المدينة

141
00:57:02.400 --> 00:57:20.700
كان احدنا والله نهاب ان نعطيه المصحف بيد واحدة كنا نعطيه المصحف باليدين وكان اذا رأى انسان يعطيه المصحف بيد واحدة ما يأخذ. رحمة الله عليه الا اذا كان لم يعلم

142
00:57:21.250 --> 00:57:41.200
بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية امرا عجيبا ربما نراه غريبا. لكن هذا فيه دليل على وجوب تعظيم المصحف سئل رحمه الله عن قوم جلوس ودخل رجل ومعه مصحف هل يقومون تعظيم

143
00:57:41.200 --> 00:58:07.500
المصحف او لا يقومون تأملوا هذا السؤال فقال رحمه الله اذا كان من عادة القوم انهم يقومون بعضهم لبعض اذا دخلوا انهم يقومون للمصحف لانه اولى بالتعظيم من بعضهم لذلك لا ينبغي التهاون في شأن المصحف. تعلم ابنك كيف يمسك المصحف بيديه

144
00:58:07.600 --> 00:58:31.750
واذا اراد ان يقرأ يمسك المصحف بشماله ويقلب اوراقه بيمينه ولا يتفل باصبعه لكي يقلب الاوراق يعظم كلام الله جل وعلا فمن تعظيم كلام الله ان لا تمس المصحف الا وانت على طهارة. وهذه المسألة ايها الاخوة والله الى الساعة لم

145
00:58:31.750 --> 00:58:48.650
لم اجد احدا من السلف خالف فيها ما في احد من السلف خالف بانه يجب ان لا يمس المصحف الا متوضأ. وانما اول من عرف عنهم المخالفة ففي ذلك الظاهرية

146
00:58:48.800 --> 00:59:08.800
ثم تبعهم على ذلك بعض اهل الحديث. وهذا فيه نظر. فان الله عز وجل قال لا تنزيل من رب العالمين انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الملائكة. صح؟ ها شو المكتوب؟ ها

147
00:59:08.800 --> 00:59:28.800
ليش قال لنا مطهرون؟ ليش ما قال لنا الملائكة؟ دل على ان هذا الوصف مطلوب وما قال لا يمسه الا الطاهرون. قال لا يمسه الا مطهرون يعني انت اذا علمت ان في الملائكة المسبحة بقدسك لا يمسون المصحف الا على طهارة

148
00:59:28.800 --> 00:59:48.800
الله ذكر لك وصفهم بالطهورية فانت لا تمسه الا وانت على الطهورية. والا ما في فائدة من هذا الخبر؟ وش الفائدة من هذا الخبر بعض الناس يقول هذا خطاب عن الملائكة وحنا ايش قضيتنا؟ نعم هو خطاب عن الملائكة لكن ذكر وصل الطهورية فيه اشارة الى

149
00:59:48.800 --> 01:00:08.800
العلية التي ينبغي ان نكون نحن عليها. ونبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال ايها الاخوة لا ينبغي الاجتهاد في هذا بعض الناس يقول افتى به فلان شيخنا وفلان على عيننا ورأسنا. ولكن اتفاق السلف مقدم. الائمة الاربعة

150
01:00:08.800 --> 01:00:30.650
بل لا اعلم كما ذكرت لكم لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين من يجيز مس المصحف على غير  وحديث ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده من اصح الاحاديث في هذا الباب قال لا يمس القرآن الا طاهر

151
01:00:30.650 --> 01:00:53.050
وطاهر ليس معناه المسلم كما يفسره بعض الناس. لا الطاهر وصف زائد ان ليس بنجس انما المشركون نجس مفهوم المخالفة المؤمنون ليسوا بنجس. مو معناه المؤمنون طاهرون ما يتوظون ولا يغتسلون

152
01:00:53.050 --> 01:01:18.750
فقوله لا يمس القرآن الا طاهر اي لا يمس القرآن الا مسلم على الطهارة هذا معنى الحديث واما تأويل المتأخر فيقال لهم من سبقكم الى هذا التأويل واما افعال الصحابة فهي كثيرة. فعن عمر بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وابوه احد العشر المبشرين بالجنة ولا لا

153
01:01:18.750 --> 01:01:37.000
انا عن ابن سعد قال كنت امسك المصحف لابي وهو يقرأ. قال فادخلت يدي تحت ازاري قال اي بني لعلك مسست ذكرك؟ قلت نعم. قال قم فتوضأ. ليش يأمر ويتوظأ

154
01:01:37.150 --> 01:02:02.050
لانه ماسك المصحف ما يصير يمسك المصحف على غير طهارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة كره ان يذكر الله على غير الطهارة فكيف بمس المصحف وهو فيه كلام الله مو ذكر الله في كلام الله. فرق بين ذكر الله وكلام الله. ذكر الله خطابك مع الله. وكلام الله

155
01:02:02.050 --> 01:02:20.350
خطاب الله لك فرق بين الامرين هذه مسألة ايها الاخوة انا اراها شديدة. لذلك لا ينبغي التساهل فيها. جمهور العلماء بل كما ذكرت لا اعلم خلافا يجيبون الطهارة لمس المصحف

156
01:02:20.650 --> 01:02:42.600
نعم قال رحمه الله يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. على كل حال بالنسبة لقراءة القرآن غيبا

157
01:02:42.600 --> 01:02:58.850
بدون وظو بدون مس فهذا لا شيء فيه اتفاق واما بالنسبة للجنب فهل يجوز له ان يقرأ شيء من القرآن؟ الصواب انه لا يجوز له ان يقرأ شيء من القرآن

158
01:02:59.150 --> 01:03:19.200
نعم وان كان هذا الحديث ضعيف لكن الله يقول في القرآن الكريم ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فاذا كان لا يجوز للجلب المكث في المسجد. الا ان يكون عابر السبيل حتى يغتسل. فكيف بقراءة القرآن

159
01:03:19.200 --> 01:03:51.500
واعظم من المسجد. نعم   كام من كان يقرأ ايات من القرآن بنية الذكر فالصحيح انه لا بأس سواء كان جنبا او غير جنبا نعم  المرأة الحائض الصحيح انه يجوز لها ان تقرأ القرآن غيبا. اما من المصحف فلا

160
01:03:51.600 --> 01:04:12.950
اه نعم اذا اذا فتح اذا فتحت الجهاز بحيث انه لا ترى الا المصحف فلا يجوز لها ان تقرأ لكن لو ان ما فتحت الجهاز وجدت اية مثلا مستشهد بها فهذا ليس مصحف

161
01:04:13.350 --> 01:04:35.300
نعم فالايفون فيه مصحف وليس فيه مصحف في مصحف اذا فتحته فلا يجوز لك للمرأة الحائض ان تمسكه او ان تقلبه ولو بمس يدها لانها ممنوعة من مس المصحف وهكذا المحدث نعم

162
01:04:35.700 --> 01:05:05.650
ان كان المصحف مفتوح بمعنى هكذا. ها هكذا مفتوح تدخل ما يجوز ما يجوز حاله كحال الذي يقرأ القرآن ويدخل الحمام يجوز؟ اما اذا كان مخفيا هكذا فحاله كحال من في ذهنه القرآن ويدخل الخلاء. واضح التفصيل؟ ارجو ان يكون واضح

163
01:05:06.150 --> 01:05:27.050
نعم قال رحمه الله في المسجد بلا غضون قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد رواه ابو داوود فان توضأ الجنب الجهاد لو اللبث فيه لما روى سعيد ابن منصور والاكرم عن عطاء ابن يسار

164
01:05:27.050 --> 01:05:46.350
ارأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة الحديث الاول لا احل المسجد لحائض ولا جنود ضعيف. لكن الحديث الثاني قول عطاء ابن يسار رأيت رجالا من اصحاب رسول الله

165
01:05:46.350 --> 01:06:11.650
صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد. وهذه هذه القضية تسمى حكاية حال تفيد الاجماع. حكاية حال تفيد الاجماع لانه يحكي عن جمع منهم رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة

166
01:06:11.700 --> 01:06:28.750
معنى هذا الكلام تأملوا معي انه لو لم يتوضأوا ها يجلسون ولا لا يجلسون؟ لا يجلسون. فدل على ان الجنب ليس له ان يجلس في المسجد ولا ان يمكث في المسجد وهذا اثر ثابت

167
01:06:29.050 --> 01:06:53.150
وهو حجة واضحة وبينة. نعم قال رحمه الله تعالى وهو سبعة احدها انتقال المني فهو حسب انتقاله فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقال اشبه ما لو ظهر. ولو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل

168
01:06:53.150 --> 01:07:19.600
لانه تهامة لانها جنابة واحدة ولا توجب غسلين  من باب ما يوجب الغسل عرفنا ما الذي يوجب الوضوء؟ كم شيء يوجب الوضوء؟ ثلاثة اشياء والمستحبات ذكرناها في درس امس ولا لا؟ المستحبات ذكرناها في الدرس امس والموجبات اليوم الصلاة

169
01:07:19.600 --> 01:07:37.000
والطواف ومس المصحف. طيب ما الذي يوجب الغسل؟ اي ما هو الشيء؟ الذي اذا فعله الانسان وجد عليه ان يغتسل قد مر معنا ما هي الاشياء التي دفعها الانسان وجب عليه ان يتوضأ

170
01:07:37.750 --> 01:08:06.150
هي الاسباب الجانبة للحدث هنا الاسباب الجالبة للحدث الاكبر ما هي ما هي الاسباب او الامور الجالبة للحدث الاكبر والفرق بين الغسل والغسل الغسل الغسل الفعلي فعلك انت واما الغسل فاسم لهذه الصفة

171
01:08:07.850 --> 01:08:39.650
وكذلك الوضوء والوظو الوضوء بالظم فعلك. والوضوء اسم لهذا الفعل وهكذا السحور والسحور. السحور بالظم فعلك انت وهو اكلك في وقت السحر اما السحور فهو وقت السحر اذا الغسل والوضوء والسحور وهكذا الوجور هذه اسماء للاشياء

172
01:08:40.000 --> 01:09:11.300
اما الغسل والوضوء والسحور والاجور ونحو ذلك من الاشياء فانما هي اسماء للافعال  قال وهو سبعة اي الامور التي توجب الغسل سبعة. احدها انتقال المني. فلو احس بانتقال فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله اشبه ما لو ظهر

173
01:09:11.900 --> 01:09:29.000
فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لانها جنابة واحدة فلا توجب غسل صورة هذه المسألة ان رجلا اتى اهله ثم بعد ذلك احس بان المني قد خرج من ظهره

174
01:09:30.300 --> 01:09:56.000
فنزع ثم لم يرى شيئا لم يرى شيئا الان يجب عليه الغسل لعلتين الاولى لالتقاء الختانين. والثانية لانتقال المني طيب لو ان انسانا ذهب الى الطبيب للفحص فقالوا الطبيب لا بد ان تشتمني لكي نفحص المنهج

175
01:09:56.700 --> 01:10:21.900
فالرجل طبعا حتى لا يقع في الاثم اخذ معه زوجته. وامرها ان تستمني له فاشتمنت له فاحس بانتقال المني من ظهره فقال لها كفى فتوقفت ثم لم يخرج شيء. وجب عليه الغسل. هذه صورة المسألة

176
01:10:22.250 --> 01:10:47.250
والذي يظهر والله اعلم ان انتقال المني من الظهر دون خروجه ليس بموجب للغسل  بل حكم متعلق برؤية المني. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الامام مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء

177
01:10:47.350 --> 01:11:05.750
اي انما يوجب الغسل رؤيتك الماء وهو المني. انما الماء الغصن. من الماء اي من المني اي من رؤيتك المني فعلق النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم الامر بالرؤية

178
01:11:06.050 --> 01:11:31.850
ولم يعلقوا بمطلق الانتقال. نعم. وهو رواية عن الامام احمد. ان المني يوجب الغسل اذا خرج جاء اما اذا لم يخرج فليس بموجب. نعم قال رحمه الله الثاني خروجه من مخرجه ولو تمل ويشترط ان يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال

179
01:11:31.850 --> 01:11:51.850
الشرط ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فضحت الماء فاغتسل. رواه ابو داوود والفظح خروجه على الشدة ويقال ابراهيم الحلبي رحمه الله بالعجلة. ما لم يكن نائما ما لم يكن نائما ونحوه. فلا يشترط ذلك

180
01:11:51.850 --> 01:12:18.050
لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء رواه النسائي في معناه خروج المني من المخرج هذا موجب للغسل لكن شرطه ان يكون الخروج بلذة سواء كانت هذه اللذة سابقة

181
01:12:18.350 --> 01:12:51.350
او وقتها او كان اللذة مجرد احساس. كنظرة شهوانية او سماع شهواني فهذه كلها موجبة للغسل. اما خروج المني بلا لذة لا سابقة ولا حالية ولا تفكير ولا تحسس فهذا مرض. والمرظ واذا خرج المني على وجه المرض فانه لا

182
01:12:51.350 --> 01:13:11.350
يوجب الغسل وحديث علي واضح اذا فظخت الماء فاغتسل ومعنى فظغت فسر بتفسيرين كما قال بعظهم الشدة وقال ابراهيم الحربي يعني بالعجلة يعني بالسرعة وهو الدفق. وهو الدفق بالعجلة يعني بالدفء. الا

183
01:13:11.350 --> 01:13:31.100
ان يكون ناعما فان النائم لا يشترط فيه الدفق ولا الفظفظ. فبمجرد ما ان يرى المني فانه يجب وعليه الغسل سواء كان خروج المني منه بدفق او بغير دفق سواء تذكر الاحتلام او لم يتذكر. نعم

184
01:13:31.950 --> 01:13:51.950
الثالث تغيب الحشفة كلها او قدرها من مقطوعها. الى حائل في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الاربع مس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم. اذا غيب الحسنة تحال الختانان. ولو دبرا اي لانه فرج

185
01:13:51.950 --> 01:14:11.950
لميت او بهيمة او طير لعموم الخبر. لكن لا يجب الغسل الا عن ابن عش. ومع الوجوب في حق من لم يبلغ اذا ان الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. هذه مسائل كثيرة ومهمة. الثالث من موجبات

186
01:14:11.950 --> 01:14:48.650
تغييب الحشفة. والمقصود بالحشفة بالنسبة للرجل هو مكان الختان الذي يكون مغايرا صورته عن صورة الذكر وشكله ولذلك جاء في الحديث اذا التقى الختانان وجب الغسل وسميت اه ظاهر فرج المرأة بالختام من باب المقابلة

187
01:14:49.350 --> 01:15:10.200
فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. ومعنى مس بمعنى الادخار اي تغيب الحشرة وهنا ننتبه ان تغييب الحشفة موجب للغسل

188
01:15:10.650 --> 01:15:33.800
اذا غاب الحشفة في فرج او دبر في فرج لانه الموظع الاصلي للشهوة او في ولو دبرا قال لانه كالفرج الاصلي. لانه فرج اصلي لان ما معنى الفرض في اللغة العربية الفتح

189
01:15:34.050 --> 01:16:06.650
معنى الفرج الفتحة وهي فتحة وفي هذا من الفوائد لو ان الرجل امر زوجته ان تستني له فغيبت حشفة هو في يدها لا يجب الغسل او غيب هو حشفته ترى بينا شباب مو متزوجين ما ادري شسوي اذكر المسائل ولا ما اذكر

190
01:16:07.000 --> 01:16:26.750
لكن العلم علم ها صوموا ها معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اذا غيب الرجل حشفته بين ثدييها لم يجب الغسل

191
01:16:28.050 --> 01:16:48.050
او انها مصت ذكره لم يجب الغسل لانه لابد في وجوب الغسل من تغيير بالحشبة في فرج او دبر هذا منصوص الائمة. وهذا مما لا خلاف في بين الفقهاء رحمهم الله. سواء كان هذا

192
01:16:48.050 --> 01:17:13.550
رجل ميت او بهيمة او طير لا فرق لا فرق لو ان انسانا اتى بهيمة وجب عليه الغش. بمجرد دخول الحشد ويعزر وهكذا نوتها طيرا كيف يتصور؟ قال بعض الفقهاء في كتب المطولات كما لو انه اتى نعامة فانها من

193
01:17:13.550 --> 01:17:40.600
وقال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. هذه مسألة مهمة لو ان صغيرا جامعه فانه لا يجب عليه الغسل الا اذا كان ابن عشر بالنسبة للذكور وبنت تسع بالنسبة للاناث. لانهم هم المخاطبون بالصلاة

194
01:17:40.600 --> 01:18:05.750
ومن عاداهم لا يجب عليهم الصلاة. نعم نعم  والله هذا السؤال مهم جدا ها الواقي الذكري هل يعتبر حايل؟ هذا سؤال مهم جدا. هل يحصل معه اللذة والقذف او لا يحصل

195
01:18:06.750 --> 01:18:23.150
ما دام يحصل فلا عبرة به فان لم يقل. وان لم يقف ما انا سؤالي مو عن قذف او لا. سؤالي ايحصل مع الواقي الذكري؟ الاحساس باللذة والقذف او لا يحصل

196
01:18:23.350 --> 01:18:54.250
اه اذا حصل اذا هو ووجوده وعدمه سواء فلو لبس الرجل الواقي الذكري ثم اتى له ادخل حشفته وجب عليه الغسل خلاص واضح العبرة بالاحساس واللذة والقذف. نعم قال رحمه الله رابع اسلام الكافر والمرتد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يبتسم فيما اسمى الله الثوب النسائي

197
01:18:54.250 --> 01:19:16.500
ولا اه الرابع اسلام كافر ولو مرتدا وهذا قول جماهير العلماء. نعم. الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. بل هو من المسائل الاجماعية. نعم

198
01:19:17.000 --> 01:19:39.650
السابع الموت قائل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وفي قال ابن المحرم اغسلوه بماء شد وغيرهما قال تعبدا لانه لو كان الحدث لم يرتفع مع بقاء سره ولو كان عند جادة لم يطهر مع بقاء سببه. بالنسبة لخروج دم الحيض وخروج دم النفاس موجب

199
01:19:39.650 --> 01:19:59.650
للغسل لكن لا لا يجوز لها ان تغتسل الان مع وجود الحيض والنفاس. هو موجب للغسل ولكن لا يصح من الغسل الا عند انقطاع موجبه لان احنا اخذنا في القاعدة ان اي شيء يكون سبب في شيء فانه لا يصح ما يترتب عليه

200
01:19:59.650 --> 01:20:24.600
الا بعد انقطاعه صح؟ هذا اخذناه فاذا الدم دم الحيض موجب للغسل ولا يجب الغسل الا بعد انقطاعه. خروج دم النفاس موجب للغسل لا يجب الا بعد انقطاعه. اما الموت فانه موجب للغسل. ولكن الخطاب ليس للميت. الخطاب للمكلفين

201
01:20:24.600 --> 01:20:52.250
وهذه من المسائل التي يعيا بها قال ما هو الشيء؟ الذي يكون سببا في وجوب شيء عليه ها؟ ولست انت المتسبب في هذا من هذه المسائل ولا شك ان غسل الميت لا لنجاسته. وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم الميت يغسل لا لنجاسته

202
01:20:52.250 --> 01:21:17.600
فالادمي لا ينجس بالموت الادمي لا ينجس بالموت اذا باي شيء؟ قال العلماء تعبدا نعم قال رحمه الله فصل وشروط الرسل سبعة انقطاع ما ينجيه. والنية الاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة

203
01:21:17.600 --> 01:21:39.400
ما يمنع وصوله. هذي الاشياء ذا مر شرحها في الوضوء فهي مثلها. نعم. وواجبها التسمية وتسقط سهوا وتقدم ونحن في وضوء. نعم وفضلوا ان يعم بالماء جميعا. لو كان الانسان في الحمام الذي فيه الخلاء فيه موضع قضاء الحاجة. كيف يسمي

204
01:21:39.500 --> 01:21:56.250
في قولي انه يسمي تلفظا بدون صوت. نعم وفضله ان يعم بالماء الجميع بدنه وداخل فمه وانفه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت توضع رسول الله صلى الله عليه

205
01:21:56.250 --> 01:22:16.250
عليه وسلم وضوء الجهاد فابرأ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فرض الماء على رأسه ثم غسل جسده جسده فاتيته بالمنديل فلم يردها. وجعل ينبض الماء بيديه متفق عليه. آآ

206
01:22:16.250 --> 01:22:37.350
لو سألك سائل ما هو ركن ما هو الركن في الغسل؟ فتقول ركن واحد. تعميم الماء بالبدن مع المضمضة والاستنشاق  هذا له ركن واحد الغسل. تعميم الماء بالبدن مع غسل الفم والانف. لان الفم والانف من ظاهر البدن. والحديث فيه

207
01:22:37.350 --> 01:22:58.000
نعم قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجتها لانه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. نعم ولو حتى باطن شعرها لانه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده. حتى اذا ظن انه قد روى

208
01:22:58.000 --> 01:23:20.850
عشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. روى روى يعني اوصل الري الى البشرة الري نعم الحين ناس يقولون الري اذا ظن انه قد اظلم او قد اروا. نعم. يعني انا عندي روض لكن عندك ارواح افصح. نعم

209
01:23:21.400 --> 01:23:41.400
وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر متفق عليه وعن عين مرفوعة من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال

210
01:23:41.400 --> 01:24:03.850
ومن ثم اذيت شعري رواه احمد وابو داوود. اذا لا بد من ايصال الشعر الى فروة الرأس. اما الشعر المسترسل الا يجب غسله اتفاقا نعم في في المذهب نعم. ويجب نقضه في الحيض والنفاس من قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة انقضي شعرك

211
01:24:03.850 --> 01:24:23.850
محتسبين رواه ابن مات باسناد صحيح. واكثر العلماء على الاستحباب لان في بعض الفاظ حديث ام سلمة افارقه للحيضة؟ قال قال لا رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة ليس فيه حجة للوجوب لانه ليس في غسل الحيض انما هو في حال الحيض

212
01:24:23.850 --> 01:24:43.850
ولو ثبت الامر بنقض لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قال وبالشرط. الذي يظهر والله اعلم ان نقظ المرأة لشعرها في الحيض والنفاس واجب. واما هذه الرواية ففيها مقال من جهة ثم لو ثبت فان المعنى المراد هو نقض

213
01:24:43.850 --> 01:25:07.600
شعري في اثناء الحيضة لو ارادت المرأة ان تغتسل في اثناء الحيضة للاحرام لا يجب عليها ان تنقض شعرها نعم لان حالها كحال الجنب مم قال رحمه الله ذي الجلالة في قول ام سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله اني امرأة اشد فراشي افأنقضه

214
01:25:07.600 --> 01:25:27.900
الجلالة فقال لا انما يكفيك ان تحثني على رأسك ثلاثة ثم تفضين عليهما فتقولين رواه مسلم قال يكفي الظن بالاسباع يكفي الظن بالاسباع لقول عائشة حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ عليه الماء متفق عليه. الظن الغالب في

215
01:25:27.900 --> 01:25:48.000
كاف اما تنطع بعض الناس فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام توظوا بالمد ويغتسل بالصاع ها يتوضأ بالمد هذا مد ترى هذا مد

216
01:25:49.600 --> 01:26:07.800
والصاع اربعة مثل هذي يغتسل فيه مم يجي واحد يقول شعري اطول من شعر رسول الله؟ قد قاله قبلكم رجل من التابعين لجابر. فقال جابر رضي الله عنه كان شعر رسول الله اوفى منك. نعم

217
01:26:07.850 --> 01:26:27.850
قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله. وازالة ما لوثه من اذى. هم. وافراغ الماء على رأسه ثلاثة وعلى جسده ثلاثة والتأمل والموالاة وامرار اليد على الجسد واعادة غسل رجليه بمكان اخر. في حديث عائشة في

218
01:26:27.850 --> 01:26:47.850
صلى الله عليه وسلم متفق عليهما وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري. هذا اذا كان ارضية الغسل الارضية الغسل من التراب. اما اليوم لا حاجة لهذا نعم. قال رحمه الله من نوى غسلا مسنونا

219
01:26:47.850 --> 01:27:07.850
انجى احدهما عن الاخر وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء غسل اجزى عنهما. قال ابن عبد البر الله المبتسم اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل فهذا اجماع لا خلاف

220
01:27:07.850 --> 01:27:26.850
الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الحافظي ابو ابو عمر ابو عمر ابن عبد البر هذا اجماع لا خلاف من اغتسل من غسل واجب من اغتسل من غسل واجب

221
01:27:27.250 --> 01:27:49.450
او مسنون او مستحب فانه اذا نوى الغسل ارتفع الحدث الاصغر نواه ام لم ينويه. نعم قال رحمه الله ويسنن الوضوء بمد وهو لطم وثلث بالعراق والقيتان واربعة اسباع القدسي والاغتسال بالصاع وهو

222
01:27:49.450 --> 01:28:09.450
خمسة اركان وثلث بالعراق وعشر اواخر وشبعان قدسي. في حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة ويتوضأ بالمد متفق عليه. المد تعريفه هو ملء كفي الرجل المعتدل. ملء كفي

223
01:28:09.450 --> 01:28:29.450
الرجل المعتدي. يعني ما تكون ايدينه ها صغيرة ولا كبيرة جدا. ملء كفي رجل معتدل هذا واما الصاع فاربعة امداد. نعم. قال رحمه الله يكره الاسراف لما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه

224
01:28:29.450 --> 01:28:45.200
عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ قال افي الوضوء اسراء؟ قال نعم وان كنت على نهر جان. اجل حنا وش نقول اللي يفتحون حنفيات لاخر شي تسمع صوت الماي وانت الحين ما دخلت دورات المياه

225
01:28:45.350 --> 01:29:05.450
سبحان الله معناها قولة اهل الكويت يقولون لنا حلال عمك ما يهمك. يا اخي ما يجوز شرعا ما يجوز. حتى لو حلال عمك ما شرعا ما يجوز واستأثم دع عنك الان هذا فيه فلوس ولا لا لكن تأثم انت

226
01:29:05.750 --> 01:29:29.000
سبحان الله العظيم نعم قال رحمه الله لا الاسباغ بدون ما ذكر اي والصاع هذا مذهب اكثر اهل العلم قاله في الشر لان عائشة رضي الله عنها كانت والنبي صلى الله عليه وسلم يسع ثلاثة امثال او قريبة من ذلك. رواه مسلم. الله اكبر. شخصان يتوضأ

227
01:29:29.000 --> 01:29:51.900
رآني من ثلاثة امداد ها؟ يعني سبحان الله يعني دليل على انهم يكرهون ويبغضون الاسراف نعم ورواه ابو داوود النسائي لو ان الناس طبقوا ما جاء في الشر في استخدام المياه والله ما احتاجت الدولة الى كثير من

228
01:29:51.900 --> 01:30:15.600
الانفاق الذي يكون عليه اليوم نعم رواه ابو داوود والنسائي عن ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاوتي بماء في اناء قدر ثلثين قالوا يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤد به احدا او يؤذي المسجد. قال ابن المنذر اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الانصار. روي عن احمد انه

229
01:30:15.600 --> 01:30:35.600
كرهوا صيانة للمسجد عن البساط وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرع. على كل حال هذا هو الاقرب ان ذلك يكره لا اما في ايامنا هذه حيث ان المساجد بلطت ووضع فيها الحجر والرخام والسجاد

230
01:30:35.600 --> 01:30:55.600
فلا احد من الفقهاء يشك في منع ذلك. واما كان قديما في بعض المساجد التراب تنحى انسان في جهة ويتوضأ والتراب يمتص الماء. فهذا شيء اخر اما اليوم فلا يشك فقيه في

231
01:30:55.600 --> 01:31:19.950
منع ذلك وكراهته. نعم. قال رحمه الله في الحمال لو سوا واحد توظا في المسجد اليوم يذبحونه يا شيخ ما راح يخلونه نعم قال وفي الحمام اذ امن الوقوع ان امن الوقوع في المحرم نص عليه بما روي عن ابن عباس انه دخل حماما كان في الجحفة وعن ابي ذر رضي الله عنه

232
01:31:19.950 --> 01:31:47.150
انه قال نعم البيت الحماء. يذهب الدرج ويذكر بالنار. يذكر ويذكر بالنار يعني المقصود ان يجوز للانسان يغتسل في الحمامات حمامات البخار التي تكون على صورة اجتماعيا فيها الناس يدخلون جماعات مو واحد واحد لكن كل واحد لابس اما وزار واما سروال واما واما

233
01:31:47.150 --> 01:32:07.150
يستر عورته المغلظة عورته المخففة. فالامر جائز. لذلك قال المصنف ان من الوقوع في المحرم. وهو الى عورات الناس او نظر الناس الى عوراته فهذا امر جائز. وقد فعله الصحابة في الشام فعله ابن عباس في الجحفة. وفعله ابو ذر

234
01:32:07.150 --> 01:32:27.150
في الشام نعم. فان خيف كره خشية المحظور. روى ابن ابي شيبة في مصنفه مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنه بئس البيت الحمام يبجي العورة ويذهب الحياء. وان علمت حظ لان الوسائل لها احكام المقاصد. طبعا قول علي وابن

235
01:32:27.150 --> 01:32:47.150
ينزلان على من يدخل الحمام ما يستر العورة المغلظة يضع النورة على عورته المغلظة ويدخل الحمام يحمل الكلام هذا على هذا. اما اذا كانت العورات آآ مستورة فان ذلك لا بأس به. نعم. قال رحمه الله

236
01:32:47.150 --> 01:33:07.150
المستحبة وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يوم لذكر حضرها. في حديث ابي سعيد مرفوعا غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف. وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فاغتسل. متفق عليهما. وليس بواجب حكاه ابن المنذر اجماعا. نعم

237
01:33:07.150 --> 01:33:24.350
ليس بواجب في اخر الامر حكاه ابن منذ الاجماع. وانما كان واجبا في اول الاسلام وام المؤمنين عائشة بينت ذلك رضي الله عنها بينت ان الغسل كان واجبا في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك

238
01:33:24.350 --> 01:33:42.050
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فقد احسن. يعني يوم الجمعة نعم ثم ثم لغسل ميت بحديث ابي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فلنبتسم حمله فليتوضأ رواه احمد وابو داود

239
01:33:42.050 --> 01:34:00.650
الترمذي وحسن ابن عباس والشافعي واسحاق وابن المنذر قال نعم هذا ايضا من الاغسال المستحبة. نعم. ثم نعيد في يومه لحديث ابن عباس والفاتح ابن سعد ان النبي صلى الله عليه

240
01:34:00.650 --> 01:34:24.000
وسلم كان يبتسم يوم الفطر والاضحى. رواه ابن ماجة. يعني يسن الاستحباب استحباب يسن الغسل في يوم العيد نعم اما من يغتسل في ليلة العيد فهذا لم يفعل السنة السنة الاغتسال في يوم العيد ويوم العيد يكون في

241
01:34:24.150 --> 01:34:48.400
خروج بظهور الفجر الصادق نعم ولكسود واستسقاء لقول القياس مع الجمعة والعيد لانهما يجتمع لهما. نعم. وجنون واغماء انه صلى الله عليه وسلم اكتسب من الاغماء متفق عليه ولا يجب هذا واضح ان الانسان الذي يغمى عليه يستحب ان

242
01:34:48.400 --> 01:35:05.800
ان يغتسل اذا افاق لان ذلك ينشط لنفسه وجسمه وبدنه. نعم والاستحارة من كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما استفيضت اغتسلي لكل صلاة رواه ابو داوود. هنا

243
01:35:05.800 --> 01:35:28.900
ترى هذا من الاغسال المستحبة. الاغتسال لكل صلاة من الاغسال المستحبة وهو الراجح. اما من اوجب الغسل لكل صلاة فهذا مرجوح نعم قال ولاحرام بحج او عمرة في حديث زيد ابن ثابت ان وراء النبي صلى الله عليه وسلم ترجاه ان تجرد مغتسل رواه الترمذي

244
01:35:28.900 --> 01:35:48.900
والسلام نعم الغسل الذي يكون عند الميقات للاحرام او للعمرة ليس بواجب انما سنة. نعم. ولدخول مكة منها لان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهاره. ويذكر عن النبي صلى

245
01:35:48.900 --> 01:36:08.900
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله رواه مسلم. نعم مكة البلدة التي حرمها الله البلدة المعظمة ينبغي الانسان يعظمها. فاذا جاء دخل مكة قبل ان يذهب الى الحرم يغتسل. ولو كان محرما

246
01:36:08.900 --> 01:36:28.900
نعم. قال ووقوف بوقوف عرفة. لما روى مالك في الموقع النافع ان ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولانه يروى عن علي ابن مسعود رضي الله عنه قالوا في علة ذلك انه انشط على الدعاء

247
01:36:28.900 --> 01:36:54.300
وانضف لنفس الانسان نعم وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. لان هذه كلها انساك يستمع لها لها فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام ودخول مكة. نعم لكن القياس في الامور التعبدية يحتاج الى دليل

248
01:36:54.350 --> 01:37:17.300
لا الى القياس نعم قال رحمه الله ويتيمم للكل ذي الحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر نقله صالح في الاحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرب السلام. يعني كل ما سبق مما يجب له الوضوء او مما يستحب له الوضوء. ومما يجب له الغسل ومما يستحب

249
01:37:17.300 --> 01:37:37.300
لو غسل اذا تعذر الوضوء والغسل فان الانسان يتيمم له اما وجوبا واما استحبابا. فلوجوبه وجوبا ولمستحبه استحبابا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

250
01:37:37.300 --> 01:37:37.837
