ما قال له هل هذا المذي وصل الى ثوبك او لم يصل؟ ولا قال له اذا وصل المذي الى ثوبك اغسله ولا تطرق الى عدم غسله فلما امره بغسل ذكره وانثيه وذكر الفقهاء ادلة بعضها لا يقوم الاستشهاد والاعتماد عليها مثل العينان والكاء والسهم فاذا نامت العينان انطلق الوكاء هذا الحديث مختلف فيه ولكن اصلح حديث كما ذكرت لكم حديث آآ المغيرة بن شعبة قال لكن من بول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب النواصب. قال الشافعي رحمه الله ان وقت جمعنا وهو ما افطر الوضوء. والخارج من احد ناقض بالاجماع. فاما غيره من النواطق مختلف فيها. وقد ورد في ذلك احاديثه والعمل بها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكما قال المصنف نواقض جمع ناقض هنا المقصود بالناقض الامور التي تكون حسية آآ ما يخرج من الانسان آآ سواء كان من القول او من الدبر فهي من نواقض الوضوء بالاجماع كما ذكر المصنف رحمه الله واما ما سوى خارج من السبيلين فهي من المسائل او من النواقض المختلف فيها نعم قالت رحمه الله انا اسمي مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى رؤوسهم ثم يصلون ولا ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدارمي. واصله في مسلم. قال الشافعي ورحمة الله قوله واشرف المسلم اي من حديث انس لفظه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة الى فطر الليل او كان يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صبروا وناموا وانكم لن تزالوا في انتظرتم الصلاة والحديث دليل على ان النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل حتى لا يبقى معه ادراك لا الوضوء واما النوم المستغرق فهو ناقض للوضوء كما في حديث صفوان وغيره. والحق العلماء بالنوم الماء والذنون والشكر. اما النوم الخفيف الذي يكون من القاعد هو بالاتفاق غير ناقل واما النوم الذي يكون مستغرقا مستلقيا وهو ناقظ اتفاق الائمة الاربعة اذا كان النوم مستغرقا تلقيا بحيث ان النائم لا يدري ما الذي يحصل له الا اذا استيقظ فهذا النوم فهذا النوم المستغرق ناقض للوضوء باتفاق الائمة الاربعة وحديث انس رضي الله عنه الذي في ابي داوود والذي في مسلم بدليل ان النوم من الجالس ان النوم من الجالس وان كان فيه خفقان الرأس انه لا ينقض الوضوء وهكذا لو كان مستلقيا لكنه يحس بمن حوله فهذا النوم الخفيف غير ناقظ للوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم والاصل في كون النوم ناقضا للوضوء ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يمسح على الخف قال لكن من بول او غائط او نوم فلما ذكر النوم مع البول والغائط علمنا انه من ما ينتقض به الوضوء انه مما ينتقض به الوضوء او غائط او نوم فاقتران النوم البولي دليل على انه مما ينتقض به الوضوء تاخد قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة تستحاظ فلا اطلب. افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيث. فاذا ارادت هيضة الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه للبخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار الى انه حذفها عبدا. قال العلامة فيصل رحمه الله الحديث دليل على وقوع الاستحارة. وعلى ان لها حكما طالب حكم الحيض وقد بينه صلى الله عليه وسلم اكمل بها فانه افتاها بانها لا تبع الصلاة مع جريان بني الاستحار عند اخبرت حيضتها تركت الصلاة فيها. واذا ادبرت غسلت الدم واغتسلت وصلت. ويأتي بيان ذلك في باب ان شاء الله تعالى قوله للبخاري ثم توضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه تركها عمدا فانه قال وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره وقد لقد قدر المصنف في الفتح انها ثابتة القرب. وساق المصنف حديثا مستحاضة في باب نواقض الوضوء لاجل هذه الزيادة وهي قوله ثم توضأ لكل صلاة. وفيها حجة على ان دم الاستحاضة حدث من جمل في الاحداث ناقض للوضوء. الذي يظهر ان المصنف الحافظ ابن حجر انما اورد حديث فاطمة بنت ابي للدلالة على ان الاستحاضة وهو الدم الخارج من قبل المرأة انه ناقضا للوضوء وليس لاجل ثم توضأ لكل صلاة فان قوله ثم توضأ لكل صلاة ليس ظاهرا في ان آآ ذلك ناقض ربما يكون لاجل الاستحباب وانما المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لما قالت المرأة اني امرأة استحاض فلاطهر افادع صلاة قال لا فاذا من المسائل المتكررة عند نساء الصحابة ان خروج الدم من القبل او من الدبر انه موجب للحل وكون الدم الخارج من القبل والدبر موجب للحدث من الحيض لا اشكال فيه فهذا بالاجماع حصل عندها الاشكال في خروج دم الاستحاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا تدعي الصلاة انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صل فدل على ان المرأة اذا خرج منها الدم سواء كان هذا الدم دم الخارج من القبل سواء كان دم حيض او دم السحار او اي شيء اخر سواء كان من رحم المرأة او من موضع بولها فانه ينقض الوضوء. نعم قال الفاتح رحمه الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه البخاري قال الشافعي رحمه الله حديث دليل على ان المذيع يقول الوضوء وعلى انه لا يوجب غسلا. وفي رواية ابي داوود يقصد ذكره انثيه ويتوضأ وفي حديث سالم بن حنيف فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبا حيث ترى انه قد اصاب منه رواه ابو داوود والترمذي. هذا الحديث نصا في ان المذي اذا خرج من فانه ينقض وضوءه ولا غسل عليه ولا غسل عليه وفيه التنصيص على وجوب الاستنجاء الى حس الانسان بخروج المذي وهذا يدل على ان كل ما خرج من السبيلين مما يكون سائلا فانه لابد فيه من الاستنجاء او الاستجمار طيب يغسل ذكره هذا واظح لانه موظع خروج المذي طيب وانثيين؟ هذه الزيادة اثبتها بعضهم وتكلم فيها بعضهم لكن هذه الزيادة ثابتة طيب لماذا يغسل الانثيين؟ يعني الخصيتين لماذا يغسل الجواب كما ذكر بعض الفقهاء قالوا لان فيه ابرادا للشهوة والمذي سبب خروجه حرارة الشهوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنجاء والاستجمار ذلك حتى يكون ابرد وانظف واما حديث سهل بن حنين رضي الله عنه ففي سؤال مهم جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي بغسل الثوب مع ان المذي اذا خرج فانه لا يبقى على لا يبقى على الذكر فقط واذا طاش لا يطيش على الانثيين فقط فربما يتجاوز ذلك المحل الى البدن والى الثوب ذكر جمع من الفقهاء اتفاق الفقهاء على نجاسة المذي ولكن القاعدة التي اوردها الامام الشافعي في الاستدلال وهي ان وهذي قاعدة جميلة يستفيد منها طالب العلم ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسد علمنا ان ما سوى ذلك بحاجة الى دليل اخر فمن اين نقل الفقهاء؟ لا سيما الائمة الاربعة ان المذي نجس من حديث سهل فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ذاك الحديث اي لم يستفسر لكن هذه الرواية فيه ان سهلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفصال هو الذي سأل فقال فكيف بما يصيب ثوب منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به بشهوة او بدون شهوة فانه صريح ومما يدل على ذلك حديث جاء في كتاب الصوم ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم قبلت امرأتي وانا صائم دورك ليش والحديث من رواية سهل بن حنيف مكتوب عندك وعندكم نسخة ثانية كلكم نفس تراجع لا احد عنده نسخة البلوغ اخرى ايه هذا يصح الشرح طيب الان حديث سهل يقول كيف بما يصيب ثوبي منه؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنظح بيته وتاخذ الماء وترشه وهنا سؤال هل اذا كان المذي نجسا يكفي فيه الرش ولا لا بد من الغسل لابد من الغش او انه يكون من النجاسات الخفيفة كبول الصبي الذي لم يطعم يا اما ان نقول انها انه كلمني والمني يكفي في الرش اذا كان رطبا يكفي فيه الفرك اذا كان يابسا فدل انه ليس بنجس فالمذي اما ان يعامل بمعاملة المني واما ان يعامل بمعاملة البول الخفيف الذي يكون للصبي. نعم وعلى كل حال فالشاهد من حديث علي رضي الله عنه ان المذي اذا خرج من الانسان فان ذلك ينقض الوضوء وهكذا الودي لان الاجماع منعقد على ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان بولا او كان مذيا او كان وديا والودي المالي ماء ابيض لزج يخرج عند فوران الشهوة ليس له رائحة واما الودي فهو ماء مائل الى مائل داكن ويميل الى الكدرة وهو يخرج بعد البوم فهذا مرض نوع مرض نعم نعم نعم تم باستحاط غير ذلك نعم ليه؟ لان هي فهمت هي فهمت ان هذا دم وهذا دم هذا خارج من الرحم وهذا خارج من هذا من القبل وهذا من القبل ففهمت ان حكمهما واحد لكن كان من المتقرر عندهن ان الحيض لا بد معها من ترك الصلاة فالان جاءت قضية جديدة فجاءت تستفصل هل تترك الصلاة فيكون حال هذا الدم كحال الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فكونه قال لا دل على انها لا تترك الصلاة ولكن امرها ان تغتسل وامرها ان تتطهر وتتوضأ فعلمنا انها ناقض من نواقض الوضوء امرأة صارت مم اي نعم اذا كان هذا العرق خارجا من القوم خطأ مدفعي اذا صلحوها من حديث سهل ابن اه حنيف رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه البخاري قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على ان لمس المرأة وتقبيلها لا يقض الوضوء ولا طبيعية يا انه يطلب من قوله تعالى لكن كسرت الملامسة بالجماع كما ثبت ذلك عن علي وقال الامام احمد ينقض اسلام الشهاب شهوة وهو الراجح هذه المسألة وهي مسألة كبيرة هي مسألة كون الرجل يمس زوجته او يمس امرأة لا تحل له هل هذا المس ينقض الوضوء او لا ينبغي الاجماع منعقد على ان الرجل لو لمس امرأة من محارمه بدون شهوة فان ذلك لا ينقض الوضوء كان يقبل ابنته او امه او يلامس اخته بيده فهذا لا ينقض الوضوء وانما الخلاف فيما لو قبل زوجته او قبل امرأة اجنبية فهل ينتقض وضوءه؟ او لامس امرأة اجنبية الشافعية قالوا ان الوضوء ينتقض بمجرد اللبس لظاهر قوله تعالى او لامستم النساء ولكن هذا الدليل منتقض بقول ابن عباس ان في تفسيره قال ان الله حيي كريم يكني يعني قال او لامستم يعني بمعنى او جامعتم ولذلك يعني هذه المسألة مهمة وهي ان يقلب الدليل على الشافعية فيقال لهم لو ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها اخر ولمسها بيده ثم طلقها اتحل للاول؟ قالوا لا فعدم طردهم للمس دليل على عدم صحة لكنهم يقولون اننا لم نطرد القاعدة لان هناك في حديث حتى تذوقه شيلته هنا بقينا على الاصل وعلى كل حال اذا كانت الادلة من كتاب الله عز وجل اه متجاذبة الدليل الواحد من الطرفين هذا يفسره بمطلق اللمس وهذا يفسره باللمس مع الشهوة وهذا يفسره باللمس بالجماع اذا هذا دليل متجادل. فحين اذ يقول علماء الاصول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال يعني القول سقط به الاستدلال ماذا نفعل الان قالوا لابد من نظر من نظر الى دليل خارجي حديث عائشة رضي الله عنها دليل خارجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ هذا الحديث جاء من طريق عروة ابن الزبير عن ام المؤمنين عروة ابن الزبير عن خالته ام المؤمنين عائشة وجاء من طريق ام سلمة وهذا نص هذا نص سواء قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان تمضمضت وانت صايم قال فلا شيء فتأملوا معي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المظمظة جعل قبلة المرأة مثل مظمظة امر خارجي ولا علاقة له بالشهوة التي تكون داخلية هذا قياس وعلى كل حال حديث صحيح ولشيخنا الشيخ مفلح الرشيدي احسن الله ختامه كتاب لطيف حول حديث عائشة وهو جامع مفيد. نعم قال الحاكم رحمه الله. واما قول الامام احمد ينقض لمسها بشهوة وقول المصنف هو الراجح هذا هو المذهب عند الحلال والصواب ان اللمس للمرأة لمس المرأة تقبيل المرأة بشهوة او بغير شهوة غير ناقض للوضوء لكن الاحتياط مسألة اخرى احتياط في ابواب العبادات مسألة اخرى نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مسلم قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهو ان الاشياء يحكم على اصول على اصولها حتى يتيقن حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا اثر لشك الطالب والحديث عام لمن كان في الصلاة او خارجها وقبول الجمهور هذا الحديث كما قال المصنف استدل به على قاعدة من قواعد الاسلام قواعد الفقه قواعد الاستدلال وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي بيقين ما يخالف وايضا قولهم اليقين لا يزول بالشك هنا مسألة اصولية لو تكتبونها اذا اردتم وهي هل يجوز الاستدلال للقواعد الاصولية العامة والقواعد الفقهية العامة بالادلة المفردة الجواب نعم يجوز ذلك ولا يلتفت الى قول من قال ان الادلة الظاهرة لا يجوز الاستدلال بها في القواعد العامة اعيد القاعدة السؤال هل يجوز الاستدلال لاصول الاستدلال لاصول الاستدلال ومسائل وقواعد والقواعد العامة باحاد المسائل او بالدلائل المحتملة قلنا الجواب الصحيح جواز ذلك وهو قول الجمهور وهذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان لا يخرج من الصلاة بمجرد ظنه الصوت والريح حتى يقع منه اليقين وهذه مفيدة للموسوسين وايضا الحديث فيه دليل على ان الصوت والريح ناقض من نواقض الوضوء. نعم قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمسه ذكره في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو طاعة منك اخرجه الخمسة وقال ابن ان هو احسن من حديث اسرة وعن الاسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس تذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. قال الشاب رحمه الله يدل على ما هو الاصل من عدم نقض الوضوء من مس الذكر. وقال به جماعة وذهب الجمهور الى ان مسه بحديث بشرى لانها متأخرة الاسلام. وحديث قبلها فيكون ناسخا له. قال البيهقيت يكفي في ترقية حديث الاسرة على حديث الطلق انه لم يخرجه صاحب الصحيحين ولم يحتج باحد وقد احتج بجميع قوات النصرة وقال مالك يتوضأ بمسجد ذكر ندبا لا دائما الفقهاء رحمهم الله اذا وجدوا حديثين فانهم يعني يجتهدون في الجمع بين الدليلين وهذا هو الاصل فاذا الان انتبهوا المدارس حول هذا الحديث وامثال دايما تصبح اقوال الفقهاء منقسمة الى ثلاثة قسم منهم دائما يقولون بالنسخ ناسخ من السوء خلاص احدهم ناسخ والثاني منسوب الا ترون ان في الناس هو المنسوخ طرح لاحد الدليلين والاصل انه لا يسار الى طرح احد الدليلين الا بيقين الا بيقين ليس بالاحتماء لهذا يقول الاصوليون لا نسخ بالاحتمال لا نسخ والمدرسة الثانية انهم دائما يقولون بترجيح احد الدالين على الاخر لا يقولون بالنفس وانما يقولون بايش بالترجيح وهذا الترجيح اما ان يكون راجع الى اه سند الحديث الى قوة الدلالة في ظاهر الحديث الى مرجحات اخرى كما هو معروف في باب الترجيح من كتب الاصول لكن الذي هو اوفق وارفق واحسن ان يصار اولا الى الجمع اذا لم يمكن الجمع حينئذ ينظر في الناس نسخ اذا لم يعلم الناس حينئذ نرجع الى التلجيح فالترجيح يكون اخر شيء ما هو اول شيء هذه مسألة مهمة صحيح بشرى تأخر اسلامها وطلق كان من متقدم الاسلام هذا صحيح لكن السؤال مهم يعني الا ترون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. هذا السائل يسأل قال رجل مسست دكا وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال انما هو ذكرك لا بأس به او قال انما هو بضعة منك البظع يعني جزء وقطع يعني اللفظة في نفسها دالة على اليأس اذا الانسان مس انفه عليه وضوء طيب ما استعبده؟ وعليه وضوء؟ مس صدره وعليه الوضوء بالاجماع لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال انما هو بضعة منك فالنص النبوي فيه اشارة الى ان المس اذا كان كمس عضو فهو مثله ملحق به اذا كان كمس عضو فهو مثله حكك فحككته كما لو حكك رقبتك فحكت الرقبة اذا هو مثله فلا وضوء فيه واما حديث بشرى ففيه التنصيص على ذكر اللفظة التي هي تميز الذكر عن بقية الاعضاء فقال من مس ها بضعه ولا ذكره اذا دل على انك اذا مسسته كما تمسوا جزءا من اجزاء بدنك لا وضوء عليك لكن لو مسسته لخاصية كونه ذكرا علمنا ان المعنى يختلف فحينئذ يجب عليك ان تتوب ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المحققين انه اذا مس ذكره بشهوة يجب ان يتوضأ وفي الوضوء في هذه الحالة فوائد منها ابراد الشهوة ومنها اليقين الذي به يخرج من الشك. لان مع الشهوة يمكن يكون خرج شيء او يخرج شيء وانت لا تدري اما اذا كان بغير شهوة فهو والصدر والرقبة والرأس سواء لا فرق والله اعلم. نعم نعمة والمقصود بالمس هنا المقصود بالمس بغير حائل لما المسوا بحال فلا يسمى مس يعني الرجل لما قال رجل مسست ذكري المقصود به مسست ذكري يعني من غير حائض من مس ذكره فتوضع يعني من غير حايل ولذلك انتبهوا لو مس ذكره بحايل باي حال لا ينقض الوضوء لو ما استذكره بغير كفه لا ينقض الوضوء ايضا لو مس ذكره بغير الكف يعني بساعده مثلا بذراعه برجله لا ينقضه لا ينتقض الوضوء انما ينتقض اذا كان المسجد بباطن الكهف ولهذا قال الحنابلة وهو قول الشافعية ان من مس ذكره بباطن كفه بظاهر كفه وباطنه بغير حائل فانه يتوضأ وهكذا لو مس الدبر بشهوة قياسا على الذكر نعم سواء كان له او لغيره. انتبهوا لو كان هذا المس لو ان المرأة يعني مست ذكر زوجها انتقض وضوءها اذا كان بشهوة وانتقض وضوءه اذا كان ذلك بشهوة طيب واذا لم يكن بشهوة من اي الطرفين فان الوضوء لا ينتقض بالصلاة شلون يمس ذكرها طيب اي نعم داخل الصلاة ما ها يعني قصدك واحد يصلي دخل ايده داخل ازارة هذا قصدك ايه هذا لا شك انه اذا كان اذا كان بشهوة ينتقض وضوء يبطل صلاته ما ينتقض الوضوء ايضا يعني كحكة مثلا ما ينتقض مم هذا السؤال مهم اذا غسلت المرأة طفلها نقول اذا كان بشهوة ينتقض والا فلا ينتقض تصور هذه اتركه لكن افتي بها لكن تصور نعم يتصور نعم هناك ناس مجانين يا شيخ ناس مجانين ناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولاولادنا وذرياتنا ونسائنا ناس ارذلوا من البهايم يا شيخ ارذل من البهائم يعني مر احد الشباب ارسل لي على تويتر عن رجل من الغرب عنده خمس بنات نسأل الله السلامة والعافية وهو يفعله بهن الفاحشة من ان تصبح عمرها سبع سنوات وهي قاصرة جلس على هذا سنين حتى واحدة اشتكت بعدين اخذوه وسجنوه انا متصور في بلاد اللي يعيش فيها الناس مثل البهايم وتصورها الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان واحيانا تكون المرأة اه ايش نسميه يعني يعني تصاب بالهستيريا مصاب بالشبق نعم قال الحافظ رحمه الله بناس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه خير او عاء له قال قوم دين فلينصر فليتوفى ثم يبني على صلاته ولذلك لا يتكلم. اخرجه مالك وطاعته احمد وغيره. قال واختلف العلماء في نقض الوضوء من القيد والصحيح انه من نواقض الوضوء لما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ الاسلم والترمذي وقال هذا صحيح في هذا الباب. في النهاية فيه من قرأ او جلس فليتوضأ او قالس بالتحريك وقيم السكون ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه وليس بطيء فان عاد فهو الغيب انتهى ولا يكن يسير من القالس على السفير واما المديد فهو ناقل بالاجماع واما رعاة في نقله خلاف والراجح ان انه ينظر ورا دار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس قطرة ولا قطرتين. قال ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه قوله فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم استدل به على ان الحدث طيب اذا لا يفسد الصلاة والصديق انها تذكر به لحديث النعيم الاتي في شروط الصلاة اذا غسل احدكم في صلاتي فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه هذا الحديث ايها الاخوة ليس فقط يعني ضعفه الامام احمد ضعفه جمع من اهل العلم جمع من اهل العلم ضعفوا هذا الحد بل قال البخاري انما الوضوء مما خرج ها انما الوضوء مما خرج بخاري كيف الان يكون مجرد القلق ناقضا للوضوء فهذه فيها الفاظ شاذة ومما يدلك على عدم صحة هذا الحديث قوله ثم ليبني على صلاته البناء على الصلاة الصلاة لا تتجزأ يا اخوان يعني لو ان الانسان صلى العشا اربع ركعات هي صلى ثلاث ركعات وانتقض وضوءه ما نقول له روح توظا وتعال صلي ركعة لان الصلاة جزء لا يتجزأ واضح مو مثل الطواف طواف صحيح انها شبهها شبه الشارع الطواف بالصلاة لكن ليس في جميع الوجوه. الا ترى ان الطواف يبنى عليها واما الصلاة افلا يبنى عليه ومنع البناء في الصلاة باتفاق الائمة. الاربعة ما في بناء على الصلاة يعني لو ان انسان مثلا احد المأمومين في الصلاة شعر في الركعة الثالثة بنقض وضوءه فخرج ما يأتي ويصلي ركعة لا لابد ان يعيد الصلاة وهذا سيأتي معنا كما قال الشارح اذا هذا الحديث ظعيف طيب حديث ابو داوود انتبهوا وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ شاركوني هل في الحديث دليل على وجوب الوضوء من القيء وانه ناقض؟ ولا حكاية حال حكاية وحكايات الاحوال احسن ما فيها انها دالة على علاش تحكم فكيف يستدل بان القي ناقض للوضوء؟ هذا شيء والشيء الاخر هل القيء اذا خرج هو مثل العذراء او يختلف يختلف قطعي يختلف من حيث رائحته يختلف من حيث صورته يختلف باشياء كثيرة فاذا كان الامر كذلك فكيف يجعل القيء مثل خروج العذراء هي مسألة مهمة نعمة الانسان اذا يعني غلبه القيء فانه يفطر لا لاجل كون خرج من النجاسة كما يقول بعضهم ما له علاقة بالنجاسة. الصوم كما سيأتي معنا وانما لاجل انه اذا خرج استقاء بنفسه واخرج فانه يحتمل انه يدخل فاذا ايها الاخوة الصواب ان القيع ليس بناقض من نواقض الوضوء وليس عليه دليل. اما الرعاف هو خروج الدم سواء كان يسيرا او كان كثيرا فالذي رجحه امام المحدثين البخاري ان الدم لا ينقض الوضوء الا ان يكون من السبيلين قال الحاكم رحمه الله عن كتابه سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم قال الشاف رحمه الله الحديث دليل على نقض الابل للوضوء وبه قال احمد وجماعة وحكي عن الشافعية انه قال ان صح حديث في لحوم الابل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر وحديث اذا هذا هو مذهب والامام احمد وقول للشافعي بالالتزام كما نبه عليه البياقي ومن اين استفدنا وجوب من اين استفدنا؟ وجوب الوضوء من لحم الابل ها طيب في لحوم الغنم؟ قال ان شئت اذا خيره. طيب وفي لحوم الابل؟ قال نعم طيب قال نعم نعم ايش توضأ نعم توضأ اذا قال نعم توظأ صار امرا صار امرا فلما وقع الكلمة كلمة نعم جوابا على اتوظأ من لحوم الابل قال نعم توضأ فنعم واقع موقع المبتدأ وخبره توظأ جملة توظأ وهو بصيغة الامر فاذا هو مفيد للوجوه هو مفيد للوجوب. قد يقول قائل هل هذا الناقظ البخاري يقول الناقض مما خرج لا مما دخل هذا دخل قل هذا خلاف ما ذهب اليه البخاري رحمه الله فان النص فيه قد ثبت رواه الامام مسلم وغيره فالمصير اليه امر متحتم اما لماذا ينقض الوضوء العلة في ذلك فقد قال جمع من الحنابلة انها علة تعبدية لا يعلم سبب للعلة وقال ابن القيم بل العلة في ذلك ان في الابل خاصية الحرارة فهي تفسد البلد امر الشارع بالوضوء منه وجوبا نعم ان شئت فالسائل قال هل اتوضأ من لحوم الابل ان شئت نعم ان شئت يعني راجع الى الى الجواب الاول. جميل. يعني هذا السؤال مهم جدا لو لو كان المراد التخيير لقال بنفس اللفظة ان شئت لكن لما قال نعم فان كلمة نعم في استفهام الهمزة لا يفيد التخيير لما انت تقول ازيد في الدار؟ تقول نعم. هذا ما يفيد التأخير. يفيد نعم وجوده فلما قال اتوضأ يعني ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فما يحتمل ان يقول نعم ان شئت ما يصير كأنه تناقض يعني مرة تقول اي وتقول لا ايه ولا يصير اي ولا؟ ما تصير. فنعم للاثبات وان شئت للتخيير ولا يمكن الجمع بين الاثبات والتخيير فعلمنا انه ليس معطوفا على ما مضى نعم قال فاتن رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. فقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. من غسل ايش والسلام ميتة احسنت من غسل ها ميتا فليغتسل انتبهتم لقراءة الشيخ رفاعي يعني مكتوب بسكون الياء ميتا هذا غلط من غسل ميتا صلحوا العبارة من غسل ميتا فليغتسل. قراءتك الصحيحة قال الشيخ رحمه الله قول من غسل ميتا فليغتسل الامر فيه وعن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه عبدالله ابن احمد قوله ومن حمله فليتوضأ يحمل على غسل اليدين قال حافظ لا اعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء من حامل الميت ولا انتهى به وابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. رواه البيهقي قال الوسط في واختلف اصحابنا في وجوب الوضوء من من غسل الميت فقال اكثرهم بوجوبه وقال ابو الحسن التميمي وهذا قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله. وما روي عن احمد في هذا يحمل على الاستهفاء الحديث لو ثبت فانه نصب من غسل ميتا فليغتسل هذا نص ومن حمله فليتوضأ لكن من الروايات التي جاءت عن الصحابة منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل منا من يتوظأ ومنا من لا يتوظأ هذا دليل على ان هذا الامر للندب حتى لو صح ولولا افعال الصحابة لكان النص موجبا للوجوب. نعم ويبقى اذا الامر في الغسل للاستحباب وفي الوضوء للاستحباب. اما غسل اليدين فهذا امر لابد منه نعم نحن من حمل ميتا فليتوضأ يعني مسكت النعش طبعا المقصود حمل ميتا مو مجرد خشبة المقصود به حمله يعني على يديك نعم يعني لامست الميت ولو من وراء الكفن الحافظ رحمه الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل ابن حزم الا يمس القرآن الا الله رواه مالك مرسله وهو معلوم. قال الشارق رحمه الله المعلون من اغمض لا من تمضي علوم الحديث وادقها. كلام دقيق. نعم. قال الشيخ رحمه الله المعلوم من اغلظ علوم الحديث وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول قال ابن عبد البر انه اشهر انه اشهر متواتر انه اشبه المتواترة انه اشبه المتواترة وفيه دليل على النهي عن مس مصحف الذنوب والحائض والمحدث. حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده كما قال ابن عبد البر تلقاه الناس فاشبه المتواترة فانكاره بانه معلول او بانه مرسل او بانه كذا. هذه يعني تعليلات لا ينظر اليها. لان كتاب عمرو ابن حزم ليس فيه فقط هذه العبارة فيه اشياء كثيرة لا لا يلتفت الى يعني تظعيف من ظعف واما قوله صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا طاهر هذا منصوص القرآن لا يمسه الا المطهرون من المقصود بالمطهرون في الاية؟ الملائكة النص واضح انه لقرآن كريم في كتاب مكنوم. وين الكتاب المكنون في السماء لا يمسه الا المطهرون. اذا المقصود الملائكة. لماذا الله جل وعلا ذكر لنا صفتهم؟ ولم يذكر لنا اسمهم لا يمسه الا المطهرون. ما قال لا يمسه الا الملائكة قال شيخ الاسلام ليفيدنا فائدة ان انتم لا تمسوه الا وانتم على طهارة والا ما في فايدة ليه؟ لذكر الوصف ما في فائدة لديكم فان قال قائل فان المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس غير المؤمن ها على طهارة في فرق بين العبارتين المؤمن لا ينجس مو معناته ان ليس على طهارة كون الانسان ليس على طهارة هل معناه نجس؟ ابدا ابدا لم يقل هذا بهذا احد الجنب ليس بنجس يأكل ويشرب ويصافح ويسلم ويجالس ولا تمنعون ما حد قال بان الجنب نجس او بان المرأة اذا اصابها الحيض نجس الا اليهود وانما قد نجد في كلام الفقهاء ان الجنب عليه نجاسة يقصدون بالنجاسة ليس بمعنى النجس العين الصواب ان المؤمن لا ينجز بنص الحديث اذن الحديث ان لا يمس القرآن الا طاهر حديث صحيح ولم يقل احد من الصحابة بجواز مس المصحف من غير حائل بلا وضوء ما قال احد من الصحابة وانما اول من قال به بعض الظاهرية واتفاق الصحابة رظوان الله عليهم ان مس المصحف ان المصحف لا يمس الا على طهارة الا على طهارة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب المناولة من ام المؤمنين عائشة فقالت اني على حيض فقال صلى الله عليه وسلم اوحيظتك في يدك تأملوا الان اذا لماذا هي الان اصبح عندها انا في ان تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لان في شيء متكرر عندهم انه ما يصلح ان الانسان يأخذ شيء على غير طهارة كيف بالمصحف كيف بالمصحف اذا يا اخوان الصواب انه لا يجوز مس المصحف بدون حائل الا على طهارة هنا فرق بين الحايل الملامس والحايل غير الملامس. يجي انسان يقول انا مسكت المصحف بالوقاية نقول هذا هذا هو المصحف ما يصير تلمس هالشكل وانت على مو على طهارة وعلى وضوء لكن لو كان في علاقة في شنطة فحملت الشنطة ولم تمس المصحف لا بأس به لا بأس به لو كان في غلاف خارجي فحملته لا بأس به نعم قال الحاكم رحمه الله نعم المصحف المصحف كله كلام الله عز وجل لا المصحف ليس المقصود به كلام الله المصحف المقصود به كله عرفت؟ لذلك الفقهاء رحمهم الله يرون انه لا يجوز للانسان ان يحلف على المصحف بعضهم يقول لا يجوز ان يحذف المصحف ويجوز ان يحلف بكلام الله لماذا؟ قالوا لان المصحف فيه الورق وفيه المداد والذين جوزوا الحلف بالمصحف قالوا لان مقصوده كلام الله فنحن لا نجوز مس المصحف لا لذات الوراء ولا لذات الوقاية وانما لان فيه كلام الله فهمت لا انت مسكت الغلاف مسكت ماذا مسكت ماله الان الذي ينظر اليك يقول مشاك مال فلان مصحف خلاص ما يجوز الا يمس القرآن الا طائر القرآن في النصح ولذلك جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص ان ابنا له كان يقرأ عليه القرآن وبين يديه مصحف منشور فادخل يده في ازاره فقال لعلك مسست ذكرك؟ قال نعم. قال قم فتوضأ نهاه ان يمسك المصحف على غير وضوء نعم قال الكافر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه المغرب قال الشارق رحمه الله فيه استحباب الله على كل حال متطهرا او غيره ويدخل في ذلك تلاوة القرآن الذنوب وتراب من كل احياءه ومعظمها لا حالة الغائط والبول والجماع. نعم هذا الحديث فيه دلالة على جواز ذكر الله ولو على غير طهارة لكن في الحالات الثلاثة اللي هي حالة الغاية والبول والجماع حالة دخول الانسان في حالة كون الانسان في الخلاء في موضع قضايا الحاجة لا يجوز له ان يذكر الله طيب قد يقول قائل اذا كنت في الصحراء فمتى يجوز لي ان اذكر الله ومتى لا يجوز؟ نقول من يوم ان تريد الجلوس لقضاء حاجتك عن ذكر الله حتى تقوم نعم والقرآن كذلك لا يجوز قراءة القرآن آآ في هذه المواضع الثلاث. اما قراءته غيبا فعلى غير الطهارة جائز لا الجنب لا سيأتي نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله اذا لا يجوز للانسان ان يذكر الله عز وجل في هذه الحالات الثلاثة بحال الغاية والبول والجبال. ولا يجوز للانسان ان يذكر الله في مكان الحمام والخلاء اما اذا كان الحمام موضع الغسل فقط وليس بموضع قضاء الحاجة فهذا اختلف فيه العلماء والصواب جوازه ان شاء الله تعالى يرد التلفون يرد على التلفون ها نادوا عليه يعني خبره اذا كان على وقت قظاء الحاجة يمسك لا يسترجع حتى ينهي اما اذا اه كان مجرد في الحمام اه يعني يعد الملابس او الثوب له ان يسترجع. نعم قال فاتن رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تكفاء السهو فاذا نامت العينان السب رواه احمد والقبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون ولابي داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا انما الوضوء على مكان مضطجع وفي اسناده ضعف ايضا قال الشافعي رحمه الله قوله والعين كأستاذ اي الدبر واذا نامت العينان استغرق البكاء دليل على ان النوم المستغرق ينغض الوضوء لهذا قال ومن نام فليتوضأ والجمع بينما تقدم وبين قوله انما الوضوء مضطجعة انه انه خرج على الاغلب انه خرج على الاغلب فان الغاضب على من اراد الوضوء والله اعلم. على كل حال يعني اعاد المصنف مسألة النوم. ومع انه كان المفروض ان يجمع هذه الاحاديث هناك عند حديث انس رضي الله عنه لان كان المفروض يذكر مع بعض لكن الاحاديث هذه لا تدل صراحة على ان النوم ناقض لان سنيدها لا تقوم بذاك واما الحديث الذي ذكرته لكم لكن من بول او غائط او نوم صريح والنوم المقصود به النوم المستغرق. ولاجل هذا اورد المصنف حديث معاوية. العينان العين بكاء السهم. الوكاء يعني الرابط اللي يربط والسهم كما قال المصنف هنا رحمه الله الدبر فالعين كانه رابط قفل للدبر فاذا نام العين فان الوكال يستطلق لا يدري الانسان ما يخرج منه لا يدري الانسان ما يخرج منه. وهذا مشاهد لا سيما في الاطفال الصغار اذا ناموا لا يعرفون ما الذي يخرج منهم فيبولون. لو كانوا مستيقظين فما بالك لا سيما اذا كان عمره خمس سنوات اربع سنوات ست سنوات المصاب بالداء الليلي فانه لا يفعل هذا الفعل فدل على ان العين اذا نام فان الوكاء يستطلق. هذا واقع دليل على هذا ولكن على كل حال الحديث مثل ما ذكرت لكم يعني آآ بعضهم ضعفوا وبعضهم حسنه. واما حديث ابي داود انما الوضوء على من نام مضطجعا المقصود على من نام مضطجعا يعني مستغرقا اذا صح يعني مستغرق النوم المستغرق هو النوم الذي ينقض الوضوء. نعم قال خالد رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قبلي وبين رحمه الله حديث جليل الحديث دليل على ان خروج الدم من البدن غير الخرجين فيقبله فقد العلماء في ذلك قال البخاري باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم الى الله وقال في من يختما يخرج من دوره الدود او من ذكره نحوه ام لا؟ اعيد الوضوء. قال جابر ابن عبد الله الى ضاحك للصلاة اعد الصلاة. ولم يعد الوضوء. فقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفه فلا هو عليه. وقال ابو هريرة الا من حدث. ويذكر عن جابر ان النبي كان في غزوة في غزوة ذات البقاع فرومي فرمي رجل بسهم فنزل الدم فركع وسجد اذا مضى في صلاته فقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس محمد بن علي وعطاء واهل الحجاب ليس بالدم وضوء وعاصي ابن عمر وعسر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. قال الحافظ من لم ير الهوى الا من المخرجين اشار بذلك الى خلاف من رأى وجوه مما يخرج من البدن كالقيم من التزامة وغيرها ويمكن ان يقال ان نواقض وضوء المعتبرة ترجع الى المخرجين. فالنوم مظنة خروج الضيق ولبس المرأة ومس الداخل وظنت انتهى. قال الحسن او خلع خفيه فلا هو عليه خالفه الجمهور في ذلك قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ قال في المنتقى وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء ويحمل حديث انس وما قبله اي حديث ريعاء على الكثير الفاحش جمعا بينهما. الصواب ان حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نص لان خروج الدم لا ينقض الوضوء. سواء كان كثيرا او قليلا فان الانسان اذا احتجم يحتمل ان يخرج منه دم قليل. ويحتمل ان يخرج خرج منه كاس وكاستين وثلاث وهذا كثير عند الفقهاء وهكذا الرعاة فنسألكم سؤال الانسان الذي يحتجم يخرج منه دم اكثر ولا الرعاف الحجامة في الغالب اكثر من الرعاة الرعاة قطرة قطرتين ثلاث بالكثير بقدر كوب الحجام الاول لا يزيد فان زاد فانه يمسكه فعلى كل حال الموضوع هنا موضوع النقض الوضوء بالدم. الصواب ما ذهب اليه البخاري رحمه الله ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء اما ما خرج من السبيلين فاي شيء كان فانه ينقض الوضوء فان قال قائل فكيف قلتم بان النوم ومس الذكر او القبل او الدبر بشهوة ينقض الوضوء؟ قلنا لان ذلك مظن خروج الشيء فالنوم المستغرق مظنة لخروج شيء من القبول او من الدبر ومن صريح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فان النائم فانه لا يدري اين باتت ما يدري انسان فاذا كان لا يدري اين باتت يده هل يدري ما الذي خرج منه ما يمكن فاذا قلنا النوم هذا قاعدة غير منتقبة الوضوء ينتقض بما خرج من القبل والدبر هذه قاعدة غير منتقضة بقولنا ان النوم المستغرق ينقض الوضوء. لاننا جعلنا النوم المستغرقة مناقضا للوضوء لمظنة الغالبة. من خروج بشيء من القبر والدبر وقتها وهكذا مس الذكر بشهوة فانا جعلنا ذلك ناقضا للوضوء لانه مظن لخروج شيء من الذكر. نعم واما مسألة نزع الخف هذا سيأتي في اه باب المسح على الخفين يقول داكشي اللي ماشي انا هذا قول قال به بعض الفقهاء اما نحن فالحديث واضح حديث الرجل الذي ضرب بسهم اهو واحد يضرب بسهم يخرج منا دم كثير ولا قليل طيب ما ترك الصلاة الركعة الاولى الركعة الثانية خاف الان ان يموت وان يؤتى من قبلي فاخبر صاحبه وايقظه كمل صلاتك عمر رضي الله عنه طعن ليطعن بخنجر خنجرين وثلاث يخرج من الدواء ولا ما يخرج ما ترك الصلاة ما ترك الصلاة الا لما خشي ان يسقط فقال لعبد الرحمن بن عوف تقدم فصلي بالناس وما زال كما قال هنا ذكر المصنف ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم فان قال قائل هذه للضرورة قلنا ما هو الدليل على ان الدم الناقظ؟ الدم الخارج من غير السبيلين ناقظ للوضوء ما في دليل اما كونه يأتون بحوادث الاحوال فلان خرج منه ريح وراح دم راح توضأ يمكن توضأ للنظافة صح ولا لا؟ هل الانسان اذا خرج منه الدم؟ مثلا الانسان خرج منه الدم من وجهه راح توضأ بالمرة هل هذا دليل على انه واجب هذي يمكن يكون للاستحباب يمكن يكون للند للتنظف نعم هم داخلية ومرات خارجية نعم لا اذا كانت خارج الدبر يعني حوله وليس داخلا فانه لا يعتبر من الدبر نعم قال الحائط رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته في مقعدته اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار في الصحيحين ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه اي حاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت يقول كذبت بلفظ خليق في نفسه. قال الشافعي رحمه الله قد تقدم حديث ابي هريرة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا عليه حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهو عم في الصلاة وغيرها. وهذه الاحاديث بالصلاة خاصة ولعل المصنف رحمه الله اخرها لهذا المعنى وهذه الاحاديث دالة على حرص الشيطان على افساد عبادة بني وخصوصا الصلاة وما يتعلق بها وانهم لا يأتيهم غالبا الا من باب التشكيك في الطهارة تارة الا من باب التشكيك في الطهارة تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا تعرف ان اهل ان اهل الوسواس امتات ما فعله الشيطان وقال اعاذنا الله منه وبالله التوفيق. يعني المصنف اورد هذين الحديثين لما اه رأى واحس بوجود كثير من الموسوسين في الطهارة فان ذلك اعني الاستماع للشيطان ولمقاله ولفعاله مذموم ينبغي الانسان ان يعالج نفسه بما امر امره به الشارع يقول انك احدثت فليقل كذبت بس حتى يسمع صوتك او يجد ريحه يقول بعض المتصلين علي يقول شيخ انا احسان في شيخان متيقن منه بس ما سمعت صوت ولا ولا شفت ريح. شلون خرج ولا سمعت صوت ولا شيء. شفت ريح قلت له طيب واللي بجوارك قال له اسألهم يقول لا ما طلع منك شيء. قلت خلاص الا يريد ان يمتثل لامر الشيطان الشاهد ان وسواس الشيطان والوسواس الذي يأتي من الشيطان في الوضوء هذا من الشيطان ينبغي الانسان لا يسمع قوله يبقى لليقين سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء في الصلاة او خارج لكن هنا قاعدة لا بد من استخدامها وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان كنت تتيقن الطهارة ثم شككت في الحدث فالاصل الطهارة وان كنت متيقن انك دخلت الخلاء ثم لا تذكر هل انت توضأت او لا فالاصل عدم الوضوء تمشي على القواعد ترتاح فاذا تتذكر انك توظيت بعدين تشك انه خرج منك شي ولا ما خرج؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك فلا يلتفت الى فعل الشيطان اللعين فانه يريد ان يفوت على الانسان تكبيرة الاحرام انتبهوا والله حريص على ان يفوت عليك الصف الاول حريص انه يفوت عليك التكبيرة الاولى. اذا لم يستطع ان يفوت عليك الصف الاول. التكبيرة الاولى ماذا يفعل؟ حريصا يخرجك من الصلاة اذا لم يفعل اذا خرجت قال ها انت تراك صليت وانت منت متوضي الا يبي يوسوسك فدعك عنه ولا تلتفت اليه واتفل عليه وتعوذ منه. نعم قالوا هذا رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة. قال الشافعي رحمه الله الحاجة كناية عن خروج البول والغاية. ويعبر عنهم بالاستقامة والتخلي والتبرج قال الحافظ رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلال وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو عمر. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند انا اخشى لان اغشى خاتمه صلى الله عليه وسلم خاتمه. احسن الله اليك. لان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول اداب قضاء الحاجة قضاء الحاجة هذه مثل ما قال المصنف كناية عن خروج البول والغائط ويسمى بالتخلي التخلي عن الفضلات الزائدة ويسمى بالتبرز تبرج لانه يبرز عن الناس ويبتعد واما تسمية ذلك بالاستطابة فهذا تسمية الشيء باعتبار ما سيكون. وهو انه بعد قضاء الحاجة يطيب المخرجين بالماء وتسميته بالاستنجاء فانه بالاستجبار لانه يطيب المخرجين بالاحجار الجمار الاحجار الصغيرة واما الاستنجاء فهو يشمل الاستطابة ويشمل الاستجمار اذا كل وحدة لها اسم وحديث انس فيه دلالة على ان الانسان اذا دخل الخلاء فانه لا يدخل ومعه شيء مما فيه ذكر الله عز وجل يعني ظاهرا يعني ايش ظاهرا ولو كان انسان اسمه عبد الله في بطاقته وفي جيبه لا يرى هذا ما له علاقة هذا حكمه حكم ما في رأسه انتبهتم؟ حكمه حكم ما في رأسي وانما المقصود على الشيء ظاهر يعني مثلا لو كان مصحف ظاهر في جيبك مثل القلم ظاهر في جيبك فما يصير تدخل فيه الخلاء اما شي خفي لا يرى فهذا حكمه حكم ما في الرأس مثل الجوال الان الجوال فيه المصحف حكمه حكم ما في الرأس لكن لا يجوز ان تخرج تدخل الخلاء وفي الجوال المصحف ظاهر على الشاشة مثل ما انه لا يجوز لك ان ان تدخل الخلاء وظاهر على ذهنك وفي لسانك ذكر الله عز وجل طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله