ولو لم يبح او رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر او خرق او خزف او نحوها بشروط للمستجمر به الاستنجاء اه مصدر استنجى يستنجي استنجاء واصله السين والتالي الطلب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اللهم فقهنا بالدين وعلمنا يا رب العالمين ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يأخذ بايدينا وايديكم العلم النافع والعمل الصالح هذا هو المجلس الرابع مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآل بشرح دليل الطالب وكنا قد وقفنا على باب الانية ونحن في مساء الثلاثاء السابع من شهر ربيع الثاني عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم ما في نسخ ثانية ها في نسخ ثانية اظن موجود. وين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخ بناء وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية الانية لغة وعرفا الاوعية. جمع اناء ويذكر فيه المؤلف احكام الانية وثياب وثياب الكفار وجزائي الميتة. اه طبعا الفقهاء رحمهم الله يذكرون الانية بعد المياه لان المياه اما ان تكون في ظروف طبعية خلقية كالبحار والانهار والعيون والابار واما ان تكون في ظروف مصنوعة وهي الانية ومعروف ان الظرف يأخذ حكم المظروف فحينئذ لابد من الحديث عن حكم الانية لانها ظروف اي الانية يجوز وضع المياه فيها يجوز الاكل فيها يجوز الشرب فيها وايها لا يجوز فهذه مناسبة ذكر الانية بعد المياه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو كان الاناء ثمينا كجوهر وياقوت وزمرد الا انية الذهب والفضة والا والا المموه بهما وكيفية التمويه ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناء من الحديد ونحوه. طبعا من حيث العموم الاصل في الاشياء الاباحة ومنها القنية والاقتناء الاصل في القنية والاقتناء الاباحة هل يجوز للانسان ان يتخذ اي اناء طاهر وسواء كان للاستعمال او كان للزينة يجوز ولو كان الاناء ثمينا كجوهر مثل ما لو كان من الجواهر ولنفرض انها صنعت من اللؤلؤ وباللور هي عندنا احنا نسميها زجاجية انواع غالية فيها وياقوت وزمرد وغيرها من الاحجار الكريمة حتى لو كان من الماص مثلا الا انية الذهب والفضة. اذا بالنسبة للانية الاصل فيها الاباحة مهما كانت للزينة للتجارة للاستعمال الا انية الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها لا زينة ولا استعمالا ولا وظع وضع المياه فيها انية الذهب والفضة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز اكتنازها ولا يجوز ايضا استخدامها وهذا كله حفاظا على ما يسمى بالثروة الاقتصادية للامة الاسلامية لانها لما نمنع ان يتخذ الناس الظروف الذهب والفضة فان السيول لا تقل واذا لم تقل السيولة فان المال لا يرتفع والقيم لا تتصاعد حكمة عظيمة بالغة لكن لما نرى اليوم في الرأسمالية الجائرة ان الاغنياء منهم يصنعون اعزكم الله حمامات من ذهب لانفسهم ثم يقولون والله ركود اقتصادي والعالم يعيش في ازمة اقتصادية طبعا كل هذا الترف وهذا السرف وهذا التبذير ثم يقولون نعيش في ازمة اقتصادية كيف لا فانية الذهب والفضة لا يجوز ايش استخدامه ولا اقتناؤها ولا اكتنازها ثلاثة اشياء لا تنسوها فان قال قائل عندي اناء من ذهب وفضة ابيعه نقول نعم تبيعه هذا هو الواجب عليك تبيعه ذهبا تبيعه ذهبا والا المموه بهما هذه فائدة لطيفة يقول لك انتبه ما حكم الاناء اللي عليه ما يسمى مسحة فظة قفشة ممسوح بالذهب مصبوغ بالذهب ما يجوز المموه لا يجوز اللهم الا الظب في الفظة كما سيأتي الا الظبة في الفضة كما سيأتي وبناء على ان المموه لا يجوز المموة بالذهب لا يجوز اكتنازه ولا استعماله ولا ايش استخدامه ولا اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه اذا ماذا نفعل الان ماذا نفعل بالاقلام المموهة بالذهب والفضة بالساعات اللي فيها الذهب مثل رولكس وغيره ما يجوز نهائيا لا يجوز واصل القاعدة ان انية الذهب والفضة مطلقا محرم على الرجال والنساء. هذي يحفظها بعد على الرجال والنساء اما ما كان ذهبا او مموها بالذهب فجاءت الشريعة في اباحته للنساء للزينة واضح فيجوز للمرأة ان تتخذ الزينة من الذهب والفضة وان تتخذ من المموه ايضا او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الحلية بالزينة هذه من عيدتها والنبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم الذهب والفضة في الانية وفي شربهما كما سيأتي الحديث. نعم رحمه الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى تنبيه عظم الادمي وجلده والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها. هذه ايضا قضية مهمة لابد ان تكون فقيه ليس كل ما حرم استعماله يعني ان انه نجس يعني مثلا قد يقول قائل اناء من ذهب الفضة ليش ما استعمله؟ نجس تقول له لا ما هو للنجاسة عظم الادمي الصحيح من اقوال اهل العلم ان الادمي لا ينجس بالموت فعظمه ليس بنجس وجلده ليس بنجس بالموت لكن ليس معنى هذا انه يجوز استخدامه المغصوب الاواني المغصوبة ليست نجسة لكن يحرم اتخاذها واستعمالها على القول الاحمد بمذهب الامام احمد واضح المغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها على القول الاحمد في مذهب الامام احمد. وقد مر معنا انهم قالوا ان توظأ بماء غير مغصوب في اناء مغصوب صح الوضوء اثم اثم ليش؟ يحرم ها اثم ليش؟ يحرم لكن الماء ليس بمغصوب فصح الوضوء نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة بها اي بانية الذهب والفضة وفيه وفيها ومنها واليها. نعم هذه قاعدة مضطربة ان كوننا قلنا لا يحرم مو معناه انه اذا اتخذه ظرفا واستعمله للطهارة او للصلاة ان الطهارة والصلاة لا تصح. سبق مر معنا. نعم احسن قال رحمه الله تعالى هنا وتصح الطهارة بها بانية الذهب والفضة وفيها ومنها واليها ويحرم على الجميع رجالا ونساء ان لا تنسوا هذه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتصح الطهارة ايضا بالاناء المغصوب وبالاناء الذي ثمنه المعين حرام النهائي المغصوب سبق ان عرفنا ما هو الشيء المقصود. طيب ما هو الذي ثمنه المعين حرام انسان سرق خمسين دينارا وذهب مباشرة ومن نفس الخمسين دينار المسروقة اشترى اناء لاحظ الان اشترى قدرا كبيرا وصار يطبخ فيه فالان الاكل الذي يطبخ فيه مباح لكن هو يأثم على كل طبخة يطبخ فيها وهكذا لو اشترى اناء وصار يستخدمه في الوضوء فكل استخدام لهذا الاناء هو اثم فيه لكن الوضوء صحيح نعم مثل هذا خلنا مثل ما يقولون نكيف المسألة بالتكييفات المعاصرة رجل دخل الى محل بيع الادوات الصحية فاشترى بيلر سخان اشترى الحنفية اشترى كذا كذا ومن ظمن هذه الاشياء ادخل شيئا فيها ولنفرض ان حنفية الوضوء وما دفع فلوسها كلما استخدم هذا حرم عليه لكن الوضوء صحيح لو انه ما دفع قيمة السخان كلما استخدمه اثم لكن الوضوء والغسل الصحيح. التكييف واضح تكييف المسألة نعم يافا وضوءه صحيح ويأثم نعم كما لو صلى بساعة للرجال فيه فيها الذهب بساعة فيها الذهب فتأمل الان لو صلى بساعة فيها الذبح طبعا الفظة مباحة لو صلى بساعة فيها الذهب صلاة صحيحة وهو اثم واضح صلاة صحيحة وهو قاتم في لبس نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم استعمال اين استعمال ماء الذهب والفضة ولو ميلا او مبخرة او قمقما ويباح اناء يباح اناء ضب باب اربعة شروط. طبعا بالنسبة لانية الذهب والفضة قلنا يحرم استعمالها. كما يحرم اقتناؤه وبيعها وشراءها الا على سبيل الذهبية طيب ما هو المقدار الذي يحرم استعماله في انية الذهب والفضة ليس له مقدار يحرم مطلقا ولو مموها. في شيء اخف من التمويه؟ ما في يعني اخف شي في الذهب والفضة يتصور انه يكون يعني مطلي بالذهب مطلي بالفظة وهذا ما يجوز. اذا معناها مطلقا لا يجوز الاستعمال انية الذهب لذلك قال المصنف ولو ميلا ولو ميلا. طبعا هنا بالنسبة للقاعدة الفقهية ان كلمة ولو اذا جاء في متون الحنابلة ماذا تستفيد منها؟ ان في المسألة خلافا في المذهب لكن كلمة ولو ما بعده انما هو على الراجح فهمت؟ يعني من دقة فقهاء الحنابلة انهم اذا قالوا ولو ها معناها ان المسألة فيها خلاف عندهم لكن هذا الراجح ما هو الميل؟ المقصود بالميل ميل المكحلة التي تكحل العين به ها انت تكحل عينك بالمكحلة. هذه المكحلة اذا كانت من الذهب والفضة الصحيح في مذهب الامام احمد انه لا يجوز. لماذا جريا على مطلق التحريم ها اعمالا لقاعدة مطلق الاستعمال او مبخرة الصواب مبخرة لان اسم الة اسم الة او مبخرة باعتبار انه مكان البخر يجوز مبخرة بكسر الميم ها اسم الة على وزن مطرقة ومبخرة بفتح الميم اسمه مكان اي مكان البخر فلا يجوز اذا كان في المبخرة اذا كانت المبخرة من الذهب والفضة لا يجوز. او فيه الذهب والفضة لا يجوز او قمقما القمقم اشبه شي ما يكون في عسرنا اليوم تدرون شنو هذه المطارات الصغيرة هذا هو القمقم. كان اناء يصنعونه ورأسه ضعيف جدا. انما يستخدمونه للشرب الخاص فالقمقم اللي هي بعرفنا اليوم المطارات الصغيرة ولو كانت من الذهب او الفظة او فيها الذهب والفضة يحرم استعماله الا لكن يباح اناء ظبب هذه مسألة مهمة. اولا ما هو التطبيب؟ فلنفهم ما معنى التطبيب الانية مثل هذا الاناء من باللور اللي هو الزجاج او كان من الخشب او كان من الحديد او من النحاس ايا كان اذا كسر احد الطرفين فانهم يعملون له ظبة ظبة يعني وصلة بين الطرف المكسور والطرف الاخر. على اساس الشق لا يزيد هذه هي الضبة هذه الضبة انما اكثر ما يستخدمونه في انية الخشب اكثر ما يستخدمون الظبة من الفضة في انية الخشب وانا ادركت هذا طيب اذا استخدموا الظبة من الفضة يجوز اولا لماذا يجوز؟ هذه مسألة مهمة ليش ما يظببون الانية بشيء اخر غير الذهب والفضة طبعا في علل ما هي العلل؟ ان غير الذهب غير المظبب بالذهب بالفظة سواء كان حديد او نحاس او ايا كان مثل عرفنا اليوم مثلا المنيوم اه ايا كان اذا ضبب بغير الذهب والفضة فانها تنتن تطلع رائحة كريهة مهما لو غسلت الف مرة واضح ومن هذا الباب اتخاذ بعض الصحابة لما قطع انفه اتخذ انفا من ذهب لانه لا ينتن وهذي خاصية في الذهب والفضة. لكن المباح من الضب او من التضبيب باربعة شروط. نعم قال رحمه الله تعالى ويباح اناء ضبب باربعة شروط الاول ما اشار اليه بقوله بضبة احترز به عما لو وضع الفضة عليه لغيرها. فانها تكون كالمطعم. الثاني ما اشار اليه بقوله يسيرة عرفا لا كبيرة فانها محرمة. الثالث ما اشار اليه بقوله من فضة. لا من ذهب فانها محرمة المطلقة الرابع ما اشار اليه بقوله لغير زينة لما رأى انس بن مالك لم؟ احسنت لما رأى انس ابن روى بما روى احسنه تبي قهوة قهوة؟ لا لما روى انس ابن مالك رضي الله عنه تعالى عنه ان قدح النبي ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. وتجوز الضبة لحاجة والحاجة ان يتعلق بها غرض غير زينة وليس المراد الا تندفع بغيره. طيب اذا الضبة او التطبيب جائزة من الفظة باربعة شروط هذه الشروط لابد ان نحفظها. اولا ان تكون ظبة لا وظع للفظة على شيء اخر تجملا وتزيلا ثانيا ان تكون الظبة يسيرة لا تكون كبيرة ثالثا ان تكون الظبة من الفضة فلا يجوز ان نجعل الظب من الذهب رابعا ان تكون الظبة على صورة الظبة لا على صورة الزينة ايش معنى هذا يعني الاناء انكسر فلما انكسر الاناء جاء الرجل قال ما دام انه منكسر خلنا نسوي لك شكل زخرفة زينة من الفضة نقول له لا جاز الضبة لا للزينة اذا هذه اربعة شروط لابد ان نحفظها طيب اذا اندفع الحاجة بغير الظبة من الفضة نقول لا يشترط مجرد اندفاع الحاجة ليش؟ لان الشارع ما دام اذن فيه بهذه الشروط كما قال انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي شعب اللي هو الشق الشق الذي حصل في الاناء الخشبي قال اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة كان يجي الرجال لي يصلح يمر على القرى. ويجيبون له اوانيهم وهو يسويها بطريقة معينة يحط لزقة هني ولزقة هني بمسامير طبعا ويثبت الفضة وخلاص ما تتحرك نعم احسن قال رحمه الله تعالى وانية الكفار كلهم وثيابهم ولو لم الكفار وانية الكفار كلهم هم وثيابهم ايوه ولو لم تحل ذبائحهم ولو وليت عوراتهم طاهرة ثم ذكر قاعدة هذه قاعدة ايضا احفظها الاصل فيما صنعه الكفار مما ليس بمأكول مباح مطلقا يعني ما يصير واحد يقول الله هذه السيارة مصنوعة في اليابان هذولا هندوس لازم اغسل السيارة بعدين اقعد مو صحيح ليش للقاعدة ما هي القاعدة؟ ان الاصل في كل ما يأتينا من اهل الكتاب من غير المأكول المذبوح الاصل فيه الحل سواء كان ها ثيابا او ملبوسا او غير ملبوس او كان انية او كانت ادوات تستخدم فالاصل فيها اباحة واذا قلنا الاصل فيها الاباحة معناها الاصل فيها الطهارة والا كيف نستخدمها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الان جاء في صحيح البخاري انه اتخذ قبة تركية يلا وين صنع في بلاد الترك طيب معروف ان بلاد الترك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا مسلمين. هذه واحدة بعد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس نعالا سبتية سبتية يعني صنعت في سبت قرية من قرى الروم في الشام طيب اذا ما جعلنا انه والله غسلها اول شي وبعدين لبسها جاء في الحديث انه ورد الى النبي صلى الله عليه وسلم حللا سحلية او ساحلية من ساحل اليمن وكان الذين يعملون فيها المجوس اذا هذه قاعدة مطردة نعرفها وانما احتجنا الى الاباحة في المطعوم المذبوح فجاء الخبر من الله بانه خاص بمذبوحات اهل ما عدا ذلك ولنفرظ ها رحت الجمعية ولقيت ملح مكتوب ملح مي دي ان شاينة يجوز تشتريه ولا ما يجوز يجوز ما يجي واحد يتفلسف يقول لي هذولا مو من اليهود ولا من النصارى لا لا افهم الامور الشرعية القواعد الشرعية ها بس ما عدا المأكول المذبوح فهذا فيه استثناء فلا يجوز الا مذبوح ها اهل الكتابين اليهودي والنصارى. نعم قال رحمه الله تعالى ثم ذكر قاعدة وهي انه لا ينجس شيء من ماء او غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته يعني اذا فارق اذا فارقنا شيئا اذا فارقنا نعم اذا فارقنا شيئا طاهرا ثم شككنا في نجاسته فالاصل الطهارة. كما اننا لا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك هذه ايضا قاعدة مطردة ولا ينجس اه اه شيء بالشك. وهذه قظية مهمة جدا ولا ينجس شيء بالشكل يعني مثلا انت رحت مع ربعك البر وجيت تبون تصلون بر جاك واحد قالها شلون نصلي على التراب افرظ ان اكرمكم الله الحمير جات وبالت هني تقول له لا لا يترك ما هو منظور بالعين انه طاهر لاجل مظلوم. قاعدة مطردة تحفظها قاعدة مطردة تحفظها. وهذا الذي نقوله للموسوسين والمشككين. نقول انت تروح الحمام تستنجي وتقوم. هذا اليقين انك استنجيت خلصت بعد ذلك تشك نزل قطرة قطرتين لا تلتفت اليه اذا التفت اليه تصير جندي من جنود ابليس اتق الله عز وجل اذا لا ينجس شيء من ماء او غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا جاك شخص وقال لك شوف ترى والله انتم تستخدمون اقمشة وين مصنوعة هذي الاقمشة قلنا له والله هذي الاقمشة مصنوعة في الهند ولا مش صنعاء في اليابان مصنوعة في انجلترا قال له ترى بقول لكم شيء في احتمال كبير انهم يغسلونها ببول الخنازير طيب نرى هذا الشيء على الملبوس لا. نشم الرائحة؟ لا. رأينا اللون؟ لا. اذا لا نترك اليقين بايش بالشك. خلصنا؟ واضح المسألة؟ قاعدة مهمة ترى قاعدة مهمة لانك تحتاجها في كل تعاملاتك رأيت قدامك ماء جاك ابليس وقال لك هذا الماء يمكن ان بوله الولد قطرة وقطرتين سقط في هذا الماء وهذا الماء قليل ينجس بالقطرة قطرتين تقول لا يترك الاصل ها لمجرد الشك لان القاعدة الاصلب قوم كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وعظموا الميتة وقرنها وظفورها وحافرها وعصبها وجلدها نجس لانها من اجزاء الميتة ولا يطهر الجلد مطلقا بالدماغ لكن يباح دبغ جلدي جلد نجس جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس لا لكن يباح دب جلد نجسة بموت النعمة لكن يباح دبغ جلد دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس افي مائع هذه مسألة ايضا مهمة وهي ما حكم ما حكم آآ الاشياء المتعلقة بالمحرمات يعني عندنا خنزير طيب وعندنا شعر الخنزير؟ وعندنا جلد الخنزير وعندنا ظفر الخنزير وعندنا ناب الخنزير مثلا طيب عندنا الميتة مات لرجل بقرة هذه البقرة فيها جلد هذه البقرة فيها صوف هذه البقرة فيها قرون هذه البقرة فيها نار. فما حكمها؟ هذا هو صورة المسألة فهمناه يعني سورة المسألة منطبقة على ما هو نجس اصلا وعلى ما نجس بسبب طارئ كالميتة او الموقوذة او المتردية او ما ذبح لغير الله فالان هل هذا كله نجس؟ قال المصنف وعظم الميتة وقرنها وظفرها معروف ان العظم يمكن فصله عن اللحم ولا ما يمكن اه؟ ممكن. يمكن بدليل انك تروح عند راعي اللحم تقول له ابي لحم بقر. يقول لك بعظم ولا بدون عظم اذا ما كان يمكن الفصل كيف يقول لك بدون عظم صح ولا لا طيب لاحظ الان عظم الميتة وقرن الميتة قرن ممكن فصله ايضا وظفر الميتة يمكن فصله وحافروها اذا كان من ذوات الحوافر كالابل والغنم والبقر وعصبها ها حتى العصا الاوتار ايضا وجلدها نجس لانها من اجساد البيت طبعا كون هذه الاشياء نجس هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. وعليه الجمهور جمهور العلماء ان الميتات يتبعها ما هو منها. كالجلد والظفر والشعر والنابي وو الى اخره لاحظ وكذلك ما حرم لذاته كالخنزير والكلب فانما كان ملازما او ملاصقا لها ان حكمها حكمها واضح بناء على هذا ما يجي احد يقول والله بستعمل شعر الخنزير مثلا في كذا وكذا الاصل انه لا يجوز طبعا الضرورة مسألة اخرى صح ولا لا؟ حنا نتكلم على ايش؟ على الاصل اللي هي في الحالات العادية لكن لو جانا طبيب وقال والله يا جماعة ما كان عندي خيط اخيط به جرح صاحب العملية الا بشعر الخنزير. هذه ضرورة مسألة اخرى ما ما نقيس عليها طيب عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس لماذا لا يجوز؟ لانها من اجزاء الميتة. والله عز وجل قال حرمت عليكم ميتة وقال هنا تفيد الذي مات حتف انفها وهذا الوصف لا ينطبق على رجلها بس او على رأسها بس او على جلدها على الكل فهذا وجه التعميم طيب بالنسبة لهذه الاشياء قلنا انها محرمة عند الجماهير طيب بالنسبة للجلد هل يمكن ان نطهر الجلد بالدبغ او لأ سورة المسألة ما عند فلان من الناس مات عنده الجمل فاراد ان يأخذ جلد الجمل ويدبغه ليستخدمه في قرب الماء هل يجوز او لا يجوز؟ هاي صورة المسألة صورة دبغ الجلود الميتة دبغ جلود الميتة. انتبه المسألة فيها صورتان صورة اتفاقية وصورة خلافية. لا تخلط بينهم ما هي السورة الاتفاقية بالاتفاق بالاتفاق ان جلد المذبوح الجلد المذبوح مجرد ما انك انت تملحه وتغسله هو طاهر خلاص بقى هذا بالاتفاق ما في خلاف بينهم يعني انت ذبحت شاة تبي تستخدم جلد الشافي صناعة الاحذية. بالاتفاق يجوز انها في النهار وفي الليل لكن في في الليل اكد نعم احسن قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجة هو ازالة ما خرج من السبلين بماء متعلق بازالة طهور واضح ما دام انهدوا بغداد فبالاتفاق يجوز هذه سورة الوفاقية والصورة الخلافية في جلود غير المذبوح سواء كانت ميتة انتبه او موقوذة او متردية او نطيحة او حتى من توسع جلود النمار والسباع وغير ذلك فجماهير العلماء يقولون وهو رواية عن الامام احمد ان جلد الميتة يطهر بالدبغ لكن المذهب عند الحنابلة وانتصر له جمع من اهل العلم ومنهم من من الحنابلة طبعا ومنهم الامام ابن قدامة وغيره يرون ان الميتة لا يمكن آآ الوصول الى طهارة الجلد بالدبغ طيب حديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر يحملون هذا الحديث على الصورة الاولى مو تقولون شلون الحنابل تركوا الحديد؟ لا ما تركوا الحديث بس فهمهم للحديث غير فهم الجمهور واضح ايما جلد دبر فقد طهر. ايما ايهاب دبر فقد طهر ويرون ان حديث ميمونة منسوخ والجمهور يقولون لا ايهما ايهاب دبغ فقد طهر هو وصف على جلد الميتة لان جلد المذبوح طهر بالذبح وانما الدبغ يكون لزيادة التطهير. وليس لتحصيل الطهارة الحين لو واحد سألك انت وقال اذا ذبحنا الخروف مجرد ذبح الخروف يحل لك انت انك تاكل اللحم ولا ما يحل؟ يحل صح بالاتفاق طيب مجرد الذبح يحلك انك تاكل كرش ولا لازم تنظفه ها شوف فالجمهور يقولون ان حديث ايما ايهاب دبر مجرد ما انك تذبحه يصير جلده كاللحم احنا بنقول لا الجلد يصير مثل الكرش فهمت يحتاج الى شيء زايد فحملوا الحديث على هذا الجمهور قالوا لا ايما ايهاب دبغ فقد طهر محمول على حديث جلود الميتات. وسبب ورود يؤكد هذا المعنى حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة فقال هلا انتفعتم بإيهابها؟ يعني جلدها يعني جلدها اذا ما هو الراجح الراجح هو قول الجمهور ان جلود الميتة ونطيحتي والموقوذة اذا دبغت فانها تطهر طيب اذا قلنا ان الجلود تطهر بالدبغ. هل هذا الحكم عام او انه خاص انتبهوا. هاي مسألة ثالثة الان اذا قلنا ان الجلود تطهر بالدبغ هل هذا الحكم عام ولا خاص بما هو حلال فيما لو ذبح فلو قلنا انه خاص بما هو حلال لو ذبح معناه ان جلد النمر جلد الذيب جلد الثعلب مهما سوينا فيه ما راح يضطر واضح وهذا اختيار جمع من الفقهاء ومنهم فقهاء الحديث وهو مذهب الامام احمد رحمه الله وقول عند الشافعي القول الاخر ان اي جلد يطهر بالدبغ الا الكلب والخنزير اي جلد يطرب الدبغ الا الكلب والخازن ما هي ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف لو صنع لك حذاء من جلد ثعلب او من جلد ثعبان او صنعوا لك قلنسوة طاقية من جلد الذيب او صنعوا لك ثروة من جلد الدب هل يجوز ان تشتريه او لا يجوز؟ هذه صورة ثمرة المسألة فمن قال بالجواز مطلقا كالحنفية وغيرهم ها؟ يرون جواز بيع هذه الاشياء ومن قال بان هذه الاشياء لا يطهرها الدبغ قالوا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استخدامها عرفتم ثمرة الخلاف لا سيما مع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمار او الجلوس عليها وجلود النمار او جلود السبعيات فيه حديث متكلم في اسناده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والشعر والصوف والوبر والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. فانه لا ينجس بالموت والاصل وبذلك قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والاية في سياق الامتنان فالظاهر فالظاهر شمولها الحالتين الحياة والموت والريش مقيس على الثلاثة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر طي الان هذه مسألة مهمة لو ان عندك بقرة او عندك جبل انت الجمل هذا عندك غالي ما تبي تذبحه بس انت مشتهي لحم الجمل جيت وقطعت قطعة لحم من فخذها بحيث لا تتضرر ثم طبخت هذه القطعة من اللحم يجوز بالاتفاق لا يجوز ليش يقول لكم سورة المسألة هذي عشان نعرف القياس هذه مسألة بالاتفاق ايش لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة واضح طيب انت جيت وقصصت الصفوف من الغنم زلت الوبر من الابل والبقر. اخذت الشعر من المعز بيجوز تستخدمه ولا ما يجوز ها يجوز بالاتفاق لعموم قوله تعالى ومن اصوافها وابارها واشعار اثاثا ومتاعا الى حين. لاحظ الان عندنا مسألة لا يجوز بالاتفاق وهو الاستفادة من لحم وقطعه حال الحياة. وعندنا مسألة يجوز اتفاقا وهو قص او قطع الشعر والوبر والصوف اتفاقا يجوز في حال الحياة صح الان نأتي في حال الممات اذا ماتت البهيمة فهل يجوز ان نستخدم شعرها وصوفها ووبرها وريشها او لا يجوز نسأل انفسنا السؤال التالي هل كان يجوز حال حياتها الجواب اذا كان بنعم اتفاقا اذا يجوز بعد مماتها اتفاقا فليس حكمها حكم قطعة اللحم المقطوعة وليس حكمها كحكم الجلد وليس حكمها كحكم النام. ولا حكمها كحكم السن اذا اختلف الحكم فالصواب جواز استخدام الشعر والصوف والوبر والريش فان قال قائل فان الريش لا ذكرى له في الاية. انما ذكر الله في الاية الاصواف وهي من الابل واصوافه من الغنم والاوبار وهي من الابل والبقر والاشعار وهي من الماعز نقول ان الريش مقيس علي الريش مقيس على الثلاث فانها تنفصل وهذه هذا دليل اخر ان قال قائل لماذا جاز استخدام شعري وصوفي ووبر وريشي الميتة؟ قلنا لانها تنفصل عن الميتة في حال حياتها فانفصالها عنها في مماتها كانفصالها عنها قبل مماتها واضح طيب ولو كانت غير مأكولة هذي مسألة ايظا مهمة اذا كان الشعر والصوف والوبر والريش من غير مأكول كشعر القطة مثلا كالهرة والفأر الصحيح انها يجوز ولو كانت غير مأكولة طيب بناء على هذا انتبه الان هل يجوز استخدام ما هو نجس الاكل؟ الجواب؟ لا لا يجوز طيب ان قال قائل لماذا لا يجوز مع ان هذا الشيء ينفصل عنه لماذا لا يجوز لنا ان نستخدم شعار الاسد ريش الصقر مثلا لماذا لا يجوز لنا ان نستخدم شعر الذيب مثلا واضح؟ نقول هناك من اهل العلم القالب الجواز هناك من اهل العلم من قال لكن المسألة في مذهب الامام احمد ولو كانت غير مأكولة كالهر والفار فانها جائزة على الراجح هناك قول اخر في المذهب ان هذا لا يجوز مطلقا الا مما كلي اللحم نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وسن تغطية الانية ولو بعرض عود ويتوجه ان العود عند بما يخمر به في رواية مسلم فان لم يجد الا ان يعرض على اناءه عودا وايكاء وايكاء اي ربط الاسقي والسقاء جلد السخلة اذا اجدع يكون للماء واللبن وظاهره كالمنتهى. ان التغطية والايكاء سنة سواء كان الوقت ليلا او نهارا. فقال في الاقناع اذا امسى طبعا هذه المسألة ايضا مهمة وهي سنية تغطية الانية. هذا الاناء وهذا الاناء السنة ان نغطيها لا سيما في الليل السنة ان يغطى مطلقا لكن في الليل اكد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. غطوا الاناء هذا الحديث امر واقل الاوامر في باب الاداب انه يدل على الاستحباب ها هذه احفظوها اقل الاوامر في باب الاداب انه دال على الاستحباب وقد يصل الى درجة الوجوب بقرائن اخرى لكن الاصل في الاداب الاوامر فيها انها للاستحباب غطوا الاناء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل لماذا نغطي الاناء؟ قال فان الشيطان لا يحل سقاء هذا الان علة وفي علة اخرى في حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام قال فانه ينزل في ليلة من السنة وباء يدخل في كل اناء غير غير مغطى او كما قال عليه الصلاة والسلام اذا نحن نغطي حفاظا على ما في الظرف حفاظا على ما في الظرف قال ويتوجه ان العود عند عدم ما يخمر به يعني اذا لم يجد شيئا نضع ولو عودا على الاناء هكذا. ها ولو عودا لانه جاء في بعض الروايات النص. قال فان لم يجد رواية مسلم الا ان يعرض على اناءه عودا وايكاء الاشقية. ما معنى الايكاء؟ ايكاء يعني ربط يعني اسقي الاسقياء كانت تصنع من جلد الصخلة تعرفون السخلة ولد الظأن كانوا ياخذون الجلد الصخلة ويخلونه وعاء صغير يحمله المسافر وين ما راح او يحمله المزارع الى مزرعته وفيه ماء يعلق عليه الشجرة كل ما عطش يشرب منه هذا يسمى الاسقية هذا الجلد وضع فيه الماء له ربط فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بربط الاسقية وهذا الربط قال العلماء حتى لا تدخل الحشرات والهوام والدواب فتفسد الماء على الانسان اذا ايظا هذا الامر واوك السقاء دال على الاستحباب قال اه وايكاء الاسقية و آآ يعني سنة او عطف على كلمة وسنة ايكاء الاسقية. نعم طبعا هذه السنية قلنا السين والتاء للطلب وهو طلب النجئ يعني الطهر كيف تطلب طهر المحل هذا معناه في اللغة والاستنجاء اسم عام يدخل فيه الاستطابة ويدخل فيه الاستجبار شو الفرق بينهم يعني عندنا استنجاء اسم عام وهو طلب الطهر طلب النقاء كيف تنقي المحل الذي خرج منه البول او الغائط هذا الاستنجاد تحته اسم اسمان الاستطابة والاستجمار الاستطابة يعني غسل المحل بالماء غسل المحل بالماء. طلب الطيب بالماء والاستجمار هو استخدام الحجارة ونحوها في طهارة المحل اذا لم تجد الباء هذا اذا من باب الاسماء استنجاء استطابة استجمار واضح؟ يعني عندنا استنجاء عام وذكر رحمه الله ان الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء ولو لم اه بماء طهور او حجر. او حجر هذا هو الاستجبار لكن لابد ان يكون في الحجر شروط كما سيأتي. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى منها ان يكون بطاهر فلا يكفي المتنجس. هذا الشرط الاول في الاستجمار عندما تستخدم الحجارة او ما يقوم مقامها كالمناديل مثلا فلابد اولا ان يكون طاهرا في نفسها. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها ان يكون بمباح فلو كان بمغصوب ونحوه لا يكفي لان الاستجمار بالحجر رخصة والرخصة لا تباح بالمعصية نعم وهذا من خصائص آآ مذهب الامام احمد نعم يحصل القرار رحمه الله تعالى ومنها ان يكون بمنق احترز به عن الاملس كالزجاج والرخام. نعم. ان يكون منقن فان كان غير منق كالزجاج والاملس آآ من الزجاج والرخام او كان الشيء الذي لا لا يجذب النجاسة فحينئذ يقال انه لا يصح. تعرفون الان في نوع من انواع البلاستيك لو استخدمته في انقاء المحل لا ينجذب معه شيء. فلا يجوز لابد ان يكون منقن. نعم احسن قال رحمه الله تعالى ومنها ان يكون جامدا فلا يكفي الطين. نعم ان يكون جامدا فلا يكفي الطين. لان الطين ها يزيد الطين بلة نعم قال رحمه الله تعالى فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى بعد استكمال الشروط. اثره لا يزيله الا الماء. فان بقي ما يزال ما يزال لا يكفي نعم ثم اخذ في شروط هذه هي الشروط الاربعة حفظناها آآ خلاصتها ان الاستجمار لابد ان يكون بطاهر مباح منق جامد ها مرة ثانية طاهر مباح منق جامد على هذا يجوز بالمناديل لو استخدم الانسان ثلاث مرات المنديل يكفي نعم ثم اخذ قال رحمه الله تعالى ثم اخذ في شروط الفعل فقال ولا يعني الشروط الاربعة هي في المستنجى به لا تخلط اما الذي ياتي هو في شروط الفعل طيب كمل بعد الاذان نكمل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ثم اخذ في شروط الفعل فقال ولا يجزئ وقلوا من ثلاث مسحات مسحات ولو انقى وهو الشرط الاول تعم كل لمسحة المحل اي المسربة والصفحتين وهو شرط وهو الشرط الثاني ذكر في المتن ثمانية شروط ويستفاد من القناع بقية اثني عشر هذه المسألة شروط الفعل اولا لابد من اذا كان استجمار بالاحجار ونحوه فلا بد من ثلاث مسحات ما يكفي مرة واحدة هذه مسألة مهمة لابد من كم مسحة ثلاث مسا والصحيح ايضا انه لابد من ثلاثة احجار منفصلة فلا يكفي ثلاث مسحات بحجر واحد كبير واضح طيب ايضا لا بد ان يعم كل مسحة المحل فان كان كل مسحة في مكان يعني مسحة في الفتح ومسح في الصفحة اليمنى ومسح في الصفحة اليسرى هذي ما تجزئ لانها عبارة عن مسحة واحد فلابد ان كل مسحة تعم المحل اللي هو المسروبة اللي هي الفتحة فتحة الشرج والصفحتين اليمنى واليسرى من فتحة الشرن قال وهو الشرط الثاني اذا لا يجزئ اقل من ثلاث مسحات وها هو ولو انقى وهو الشرط الاول تعم كل مسحة للمحل هذا هو الشرط الثاني قال ذكر في المتن ثمانية شروط وكلها لابد ان مع تلك وهذه كلها ثمانية وذكر في الاقناع بقية اثني عشر لكن هذا كلها مفهوم من النصوص. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى قال ولا يجزئ استجمار في قبول قبلي خنثى مشكل ولا في مخرج في مخرجه. صح. ولا في مخرج غير فرج كتنجس مخرج بغير خارج. ولو ان خرجت اجزاء الحقنة فهذه اربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. اذا هذه مسألة مهمة هل الاستجمار يجزئ في قبلي خنثى مشكل لا يجزئ ولا في مخرج غير فرج يعني لو عملوا فتحة من يمين البطن لانسان ما يصير يمسح لابد ان يغسل لان المسح بالحجارة رخصة هذه قاعدة فقهية احفظها لتكن فقيها. ما هي؟ لا يقاس على الرخص. ها؟ شنو شنو القاعدة الفقهية لا يقاس على الرخص اظرب لكم مثال جاء في الشرع جواز النافلة جالسا ولو لغير عذر صح ولا لا قال صلى الله عليه واله وسلم صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. يعني من غير عذر. صح ولا لا طيب هو الرجل جلس وراح يركع ايمان ويسجد حقيقة صح هادي رخصة تسمى ايش تسمى رخصة. ما يجي واحد يتفلسف يقول ما دام الشارع جوز صلاة النافلة جالسا فانا بصلي النافلة على الكرسي وما فيني شيء نقول ما يجوز هذه ما هي صلاة ليش؟ لان القاعدة المتفق عليها بين الاصوليين ان الرخص لا يقاس عليها فهمنا والله هذه المسألة لا بد ان نفقهها لان اليوم مع الاسف نسمع فتاوى غريبة. وكانهم ما يقرؤون هذه القواعد وهذه الاصول يقيسون قياسات عجيبة تجد رجل معافى ما فيه شيء يصلي على الكرسي تقول له ليش تصلي على الكرسي؟ قال يا اخي السنة يجوز انك تصليها جالسا. طيب جالس راح تسجد مو عالكرسي. تومي كلها ايماء. هذا باطل. ليش قياس باطل؟ لان من شرط القياس ان لا يكون الحكم المقيس عليه في محل رخص الرخص هذولا مو عارفين وين شروط القياس نفس المكان الان نقول هذا الكلام. جاوز جوز الشارع الاستجمار للحاجة هذه رخصة فاذا كان الامر قد تعدى المحل مثل انسان كان مصاب بالاسهال فصار اعزكم الله القذارة في كل مكان. نقول ما يجزئك المسح لان الخروج قد جاوز المحل لابد من الغسل. او فتح له فتحة من الجنب يمينا ويسارا لا يجزئ المسح. لا بد من الغسل. ليش احسنت لا يقاس على الرخص ليحفظ هذه القاعدة راح يصير فقيه في مسائل كثيرة اليوم الناس على كيفهم يقيسون مثل ما يبون. مو صحيح هالكلام هذا نعم قال رحمه الله تعالى والانقاء بالماء عود عود خشونة المحل بان يدلكه يدلكه حتى يرجع خشنا كما كان قبل خروج الخارج ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا. قال في المبدع الاولى ان يقال عود المحل الى ما كان لان لا ينتقض الامر المرض ونحوه على كل حال الانقاء بالماء ما شرطه؟ شرطه عود خشونة المحل اي كما كان بحيث انه لو مرر يده على المكان لا يجد شيئا يلامس يده الا جلده. نعم احسن قال رحمه الله تعالى وظنه اي الانقاء كاف فلا يشترط التحقق. قال في الانصاف لو اتى بالعدد المعتبر اكتفي في زوالها بغلبة الظن هذه هذان سطران احفظوهما وانشروهما لتبعدوا الوساوس عن الموسوس. والله انهم انفسهم واتعبوا الناس معهم يا اخي مجرد غلبة الظن في الانقاذ كاف خلاص انت الان استنجيت وحطيت ماي وغسلت قوم مجرد غلبة الضنكا مو لازم يقين يقول لا بنتظر واحدة امس اتصل علي من لندن يبغاني انا اكلمه ثلاث ساعات على قضية الاستنجاء طيب يا اخي انت ما عندك فقه وصرت موسوس ما هو ذنبي انا تعلم العلم الشرعي لو قرأت هذين السطرين تمعنت فيهم زال عنك هذا الاشكال كله. يقول انا ادخل الحمام قبل الاذان بربع ساعة واقعد والناس يقيمون صلاة وانا ما خلصت ليش؟ قال ما حصل عندي يقين ومين قال لك ان يقينك مطلوب من قال لك انت تلتزم بما امرك الشارع ما وراء ذلك ما انت مأمور به. انما امرك به ابليس فاتق الله وكف عن التدليس والتلبيس وظنه الانقاء كاف. كيف تعرف ان الانقاء قد حصل ظنا بمجرد ثلاث احجار ثلاث مسحات كافي او بمجرد ان الماء قد وصل الى كل الاماكن كاف. بعد ذلك وجدت اثار صفرة وجدت اثار بلل ما يؤاخذك الله يا اخوان لا تشددوا هذا من اليهود والله ليس من دين المسلمين هذا التشرد يجي يقول لك والله بعد ما قمت خرج مني قطرة قطرتين ثلاث يا اخي يخرج منك عشر قطرات هذا من ابليس تروح تصدقه اتقوا الله عز وجل نعم احسن اقرا اقرا الشرطة هذي مرة ثانية السطرين هذي اقراها مرة ثانية احسنت وظنه ها الانقاء كاف ان فلا يشترط التحقق. قال في الانصاف يعني المرداوي ولو اتى بالعدد المعتبر ثلاث مرات بالنسبة للاحجار ولو اتى بالعدد المعتبر اكتفي في زوالها بغلبة الظن الله في ايات الطهارة شنو قال يريد الله بكم ولا يريد بكم الحسد خلاص خلاص قال رحمه الله تعالى وتتلخص ان شروط الاستنجاء اربعة الاول كونه بماء الثاني كون الماء طهورا الثالث ان يغسل سبع غسلات الرابع الانقاء الانقاء. نعم وسن استنجاء بالحجر او نحوه طبعا هنا الثالث ان يغسل سبع غسلات يعني هذا الاختيار ليس موفق الصواب ان المحل اذا غسل ثلاث مرات فانه كاف وانما يشار الى السبع خاصة في غسل ما ولغ فيه الكلب نعم احسن الله تعالى والسنة الاستنجاء بالحجر او نحوه كالخرق ثم بعده بالماء فانعكس كالخرق بكسر الخاء اللي هي قطعة القماش في عرفنا المناديل. نعم كالخرق ثم بعده بالماء فانعكس بان بدأ بالماء ثم فن بالحجر كره له ذلك ويجزئ احدهما هذه ايضا مسألة مهمة لو ان انسانا اول شيء استخدم الماء هل يستخدم الحجارة؟ الجواب لا اذا استخدم الحجارة ثم استخدم الماء يجوز؟ نعم يجوز لكن ليس من السنة ما هي السنة؟ السنة اما الاكتفاء بالاحجار ومقام مقامه او الاكتفاء بالماء. اما الجمع بينهما فلم يثبت فيه حديث. نعم احسن الله قال تعالى ويجزئ احدهما اي الاستنجاء بالماء فقط او بالحجر فقط وان كان على نهر جاي والماء وحده افضل من الحجر وحده ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال استنجاء او الاستجمار بفضاء ويحرم استجمار بروث ولو كان لمأكول وعظم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فانه زاد اخوانكم الجن رواه مسلم. ويحرم الاستجمار بطعام ولو كان لبهيمة فان فعل اي استجبر بما نهى الشال عنه لحرمته. لم يجزئه بعد ذلك الا الماء هذا سابع شروط كلمته كما لو استجور بمتنجس. اما لو استجبر بما لا يلقي لملامسته فيكفي الحجر نحوه بعد جلاستي لملاسته. احسنت لملاسته فيكفي الحجر نحوه بعده. وكما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ في المتعدي وحده غير الماء. وهذا الثامن في المتن ويجب استنجاء لكل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود الا الطاهر كالمني والا الريح لقوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من الريح فليس منا والا النجس الذي لم يلوث المحل كالبعر الناشف والحصى. الخلاصة هذه خلاصة اداب يعني شروط الاستنجاء انه لو ان الانسان اكتفى بالمال يكفي واما كراهة الاستقبال واستدبار القبلة فالصحيح انها مكروهة مطلقا. سواء كان في الفضا او في البنيان لكن في الفضاء اشد كراهة واما الاستجمار بروث فلان الروث روث مأكول اللحم. طعام اه بهايم اخواننا من الجن فلا يجوز ان ننجسها وعظم لان العظام عظام المأكول اللحم طعام اخواننا الجن اذا سمينا الله عليها. فلا يجوز ان ننجسها ويحرم الاستجمار بطعام ولو كان لبهيمة يعني تاكل تعرف ان هذا الجد البهايم راح تاكلها ما يصير تستجبر فيها واضح؟ اوراق شجر البهايم تأكلها ما يصير تستجمر فيها كذلك لو تعدى الخارج المحل تعين الماء. وذكرناه سابقا. ويجب الاستنجاء لكل خارج وهذه قاعدة مضطربة ايه ده يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين. الا المني فانه لا يجب وانما يكتفي فيه بالاغتسال والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد. واما ما ذكره في الريح فان الريح ليس له استنجاء ولكن الحديث لا يصح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك