﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية سيتكلم في هذا الباب عن مسائل

2
00:00:14.600 --> 00:00:34.100
ثلاثة  المسألة الاولى اقسام الفدية. المسألة الثانية قدر ما يجب يعني كم بالضبط يخرج؟ المسألة الثالثة المستحق لاخذها. من الذي يأخذ هذه الفدية طيب نحن تقدم معنا مرارا اننا كنا نقول لك هذا يجوز لكن عليك فتية

3
00:00:34.650 --> 00:00:53.800
من فعل كذا فعليه فدية. وان حصل كذا فعليه فدية. ما معنى عليه فدية؟ هذا الباب معقود لهذا. فنقول الفدية تنقسم الى القسم الاول فدية تجب على التخيير وهي ايضا انواع النوع الاول فدية الاذى

4
00:00:54.000 --> 00:01:12.700
فدية الاذى. وهذا القسم الاول هو فيه معظم المحظورات يقول رحمه الله يخير الحاج بفدية يعني في فديتي الباب بمعنى في حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس محظور بين  اذا من فعل واحدا من هذه الامور

5
00:01:13.150 --> 00:01:34.700
الحلق او قلم  او اصاب طيبا او لبس مخيطا هذي كم؟ هذي خمسة هوسة من اصل تسعة من فعل هذه المحظورات الخمس ماذا عليه عليه الفدية ما هي الفدية يقول هو بالخيار بين صيام او اطعام او ذبح

6
00:01:35.800 --> 00:01:56.050
صيام كم؟ ثلاثة ايام. اطعام كم؟ ستة مساكين ما الذي يطعمهم المؤلف يقول لكل مسكين مدبر او نصف ساعة تمر او شعير وبعض العلماء يقول يعني يعطيهم وجبة مشبعة غداء او عشاء وجبة مشبعة. لكن المذهب هو هذا

7
00:01:56.800 --> 00:02:15.750
طيب ذبح ذبح ماذا؟ ذبح شاة ايها اي الثلاثة يفعل؟ نقول هو مخير. اما هذا اما هذا اما هذا واحد يكفيه ففدية من صيام او صدقة او نسك. صيام ثلاث ايام. اطعام ستة مساكين. ذبح شاة

8
00:02:16.400 --> 00:02:39.250
النسك هو الذبح  لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة لعلك اذاك هوام رأسك. قمل او غيره. قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم ثلاثة او ستة مساكين اونسوك شاة يعني اذبح شاة متفق عليه. واو ماذا تفيد في علم النحو كما درسنا؟ قال واولى التخيير

9
00:02:39.850 --> 00:03:05.200
اول التخيل لما يقول او او او هنا للتخيير لا سيما انها جاءت بعد ماذا؟ بعد الطلب او اذا جاءت بعد الطلب كثيرا ما تأتي للتخيير طيب اذا فسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاية ففديته من صيام او صدقة او بين لنا الصيام انه ثلاث ايام وبين لنا

10
00:03:05.200 --> 00:03:22.400
الصدقة بانها اطعام وانها ستة مساكين وبين لنا النسك الذي هو الذبح بانه شاة فكعب ابن عجرة اه اراد ان يحلق رأسه لحاجة لعذر فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له لكن قال له عليك الفدية

11
00:03:22.550 --> 00:03:40.800
والحق الباقي بالحلق. يعني ستقول طيب الحديث ورد فقط في الحلق. كيف تقولون عن البقية بانها تأخذ نفس الحكم؟ نقول تلحق البقية التي ذكرناها نحن ذكرنا خمسة الحديث ذكر كم؟ واحدة. نقول هذه البقية تلحق بالحلق لانها مثلها

12
00:03:41.000 --> 00:04:08.900
هي فدية اذا  القسم الثاني او النوع الثاني   النوع الثاني من من القسم الاول. القسم الاول ما هو؟ الفدية التي تكون فيها انت مخيرا فدية تجب على التخيير. وهذا تحته نوعان. النوع الاول فدية الاذى وعرفناها وهي هذي الامور الخمسة. النوع الثاني جزاء الصيد. جزاء الصيد من

13
00:04:08.900 --> 00:04:24.600
الصيد بالنسبة للمحرم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. اذا هذا من محظورات الاحرام. طيب ان قتل صيدا على الشروط التي تقدمت صيدا بريا مأكولا الى  تمام

14
00:04:24.950 --> 00:04:47.450
ان فعل ما حكمه؟ ماذا عليه من جزاء؟ نقول هو بالخيار مرة اخرى هو بالتخيير بين امور سيذكرها الان الامر الاول بين الذبح. والامر الثاني التقويم بدراهم  الامر الثالث الصيام

15
00:04:47.750 --> 00:05:12.750
اذا هو مخير بين الذبح وبين التقويم بدراهم يشتري بها طعاما او بين الصوم  عن كل مد يوما. مخير هو بين هذه الامور الثلاثة يقول يخير بين اه بجزاء صيد بين واحد ذبح مثل ان كان له مثل من النعم. الان المؤلف سيقسم لنا جزاء

16
00:05:12.750 --> 00:05:30.750
الصيد يعني عقوبة من صاد وهو محرم الى قسمين. جزاؤه ان كان له مثل من النعم القسم الثاني جزاؤه ان لم يكن له مثل فهذا هذا الحيوان الذي صاده المحرم تمام على نوعين اما ان يكون له مثل

17
00:05:30.750 --> 00:05:50.100
واما ان لا يكون له مثل ان كان له مثل فهذا هو الذي مخير فيه بين امور ثلاثة. الذبح التقويم او الصيام  يقول يخير بجزاء صيد يخير بجزاء صيد بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعام

18
00:05:50.250 --> 00:06:12.550
فان صاد شيئا وكان له آآ يعني مثل فنقول تأتي بهذا المثل وتذبحه وتوزعه وسنعرف يوزع على من الخيار الثاني او تقويمه اي تقويم المثل بدراهم ينظر هذا المثل كم كم يساوي؟ فيسأل اهل الخبرة يقول لو هذا قيمته كذا. يقومه

19
00:06:12.850 --> 00:06:37.000
ويقومه بدراهم ثم يأخذ هذه هذه القيمة او هذه الدراهم يشتري بها ماذا؟ طعاما  نشتري بها طعاما. نفس الطعام الذي يخرجه في باب زكاة الفطر طيب. في طعم كل مسكين مدا. ان كان الطعام برا والا فمدين. او يصوم عن كل مد من البر يوم

20
00:06:37.000 --> 00:06:54.700
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النهم. مثل ما قتل من النهم الحالة الثانية اذا كان ليس له مثل فهذا ما جزاؤه؟ قال ويخير بما لا مثل له بعد ان يقومه بدراهم

21
00:06:55.600 --> 00:07:16.900
لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مرة بين اطعام وصيام اذا ايش اللي سقط فقط الاول وهو الذبح لانه ليس له مثل اولا يستطيع ان يأتي بمثله ويذبحه. اذا الخيار الاول سقط. بقي له الخياران الاخران. وهما الاطعام كما مر

22
00:07:17.400 --> 00:07:41.350
النظام كل مسكين والخيار الثاني هو الصيام. يصوم عن كل مد يوما طيب جميل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما دم متعة وقران المتمتع عليه دم صح ولا من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. فعليه دم

23
00:07:42.700 --> 00:08:13.150
طيب والقارن ايضا عليه دم طيب الان سيتكلم عن هذا الدم وساتكلم فيما يعني فيما لم يجد هذا الدم الذي هو الهدي تمام ماذا يفعل؟ هذا كله سيتكلم عنه الان. يقول واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق

24
00:08:13.650 --> 00:08:26.750
اذا الهدي واجب على المتمتع وعلى القارن. واما المفرد فلا يجب عليه الهدي الا ان الا ان احب ان يتطوع وهذا من الفروق بين متمتع والقارب من جهة وبين مفرد من جهة

25
00:08:27.600 --> 00:08:41.600
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. والقارن طيب هذا الاية تتكلم عن المتمتع من اين لكم ان القارن ايضا عليه الهدي؟ قال قال والقارن بالقياس على المتمتع

26
00:08:41.700 --> 00:09:01.300
قاسوا قاسوا القارن على المتمتع ثم قال فان عدمه اي عدم الهدي او عدم ثمنه اما انه عنده المال لكن لم يجد ماء يشتري به هذا الهدي او انه ليس عنده المال اصلا

27
00:09:01.450 --> 00:09:19.500
عدم الثمن  ولو وجد من يقرضه يعني اذا كان هناك انسان قال له خذ هذا قرضا مني واشتر به الهدي هل يلزمه؟ لا يلزمه. يجوز له ان يذهب الى الخيار الثاني وهو الصيام. اذا من عدم الهدي

28
00:09:20.000 --> 00:09:43.650
او عدم ثمنه حتى ولو وجد من يقرضه يجوز له ان يذهب الى الخيار الثاني وهو الصيام قال رحمه الله فان عدمه فصيام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها اي اخر هذي الايام الثلاثة يوم عرفة. هذا الافضل وليس بواجب. وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه

29
00:09:43.650 --> 00:10:04.050
دم مطلقا  وصيام سبعة ايام متى؟ اذا رجع الى اهله. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة يجوز له ان يصومها بعد ايام منى وفراغه من افعال الحج

30
00:10:04.450 --> 00:10:20.600
طيب هل يجب التتابع في هذا الصيام قال لا يجب التتابع لا يجب ان تكون هذه الايام بعضها وراء بعض ولا تفريق لا يجب تتابع ولا يجب تفريق. لا في الثلاثة ولا في السبع

31
00:10:21.100 --> 00:10:43.950
انتهينا الان من القسم الاول آآ من اقسام هذا الباب الان انتهينا مما يتعلق بالفدية. الان ندخل في موضوع جديد تماما وهو الانسان المحصر المحصر هذا سيعقد له بابا اخر ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل

32
00:10:44.000 --> 00:10:59.650
تمام؟ لكن الان باختصار يقول الانسان اذا حصر على البيت يعني منعه عدو عن دخول مكة فهذا ماذا عليه نقول هذا عليه فدية وهذا هو سبب ذكر هذه المسألة في هذا الباب

33
00:11:00.450 --> 00:11:17.350
قوى المحصر يذبح هديا بنية التحلل. اذا اذا ذهب الانسان الى مكة فمنع من دخولها منه عدو من دخولها وما شابه ذلك فانه يذبح هديا بنية التحلل من الاحرام الذي هو فيه

34
00:11:17.900 --> 00:11:38.850
لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي طيب اذا لم يجد هديا ماذا يفعل؟ صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل ما الدليل؟ قياسا على المتمتع  طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة جديدة

35
00:11:38.950 --> 00:11:54.650
وهي فدية الوطء في الحج من وطأ في الحج. الوطأ في الحج كما نعرف من محظرات الاحرام. فما هي الفدية التي عليه؟ قال ويجب بوطأ في فرج في الحج قبل التحلل الاول

36
00:11:55.350 --> 00:12:18.600
قبل التحاليل الاول يجب عليه بدنه  بدنة ابل طيب وبعده اي اذا جامع بعد التحلل الاول ماذا يجب عليه؟ شاه طيب لم يجد البدنة يصوم عشر الايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله بهذا قضى الصحابة

37
00:12:20.000 --> 00:12:46.100
قال ويجب بوطأ في العمرة انسان وطأ زوجته وهو معتمر. ماذا يجب عليه؟ شاة وان طاوعته زوجة لزمها اما اذا كانت مكرهة لا شيء عليها ان يلتزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة

38
00:12:46.850 --> 00:13:00.100
على التفصيل الذي تقدم في الرجل قبل التحاليل الاول وبعد التحلل الاول. نفس الكلام نقوله في المرأة. في العمرة اذا وطأها في العمرة عليه شاء. ان كانت زوجته طاوعة له ايضا يلزمها ما ذكر

39
00:13:02.600 --> 00:13:33.350
وفي نسخة لزماها اي لزمها البدن في الحج هذا ان كان قبل التحاليل الاول والشاة في العمرة اما المكرهة لا فدية عليها طيب ماذا بقي من المحظورات بقي المباشرة من باشر فهذا تكلمنا عنه هناك تقدم لذلك يقول لا لا نريد ان نعيده يقول وتقدم حكم مباشرة دون الفرج

40
00:13:35.100 --> 00:13:55.000
واذا رجعنا الى باب محظورات الاحرام ونظرنا في المحظور التاسع سنجد ان المؤلف يقول ان من باشر زوجته فانزل فانه لا يفسد حجه لكن عليه بدنة وان لم ينزل فعليه شاة

41
00:13:55.200 --> 00:14:16.300
هذا خلاصة ما ذكره هناك  مسألة حكم من فكر في الشهوة فانزل دون ان يباشر زوجته. فكر فانزل هل عليه شيء؟ قال ولا شيء على من فكر فانزل ومثل هذا ذكروه في افساد الصيام. يفرقون بين من فكر فانزل

42
00:14:16.400 --> 00:14:42.650
وبين من باشر فانزل والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة  قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل معقود لبيان احكام من كرر محظورا احيانا قد يرتكب الانسان اكثر من محظور. فهل يجب عليه بكل محظور يرتكبه فدية

43
00:14:43.050 --> 00:15:05.750
وكلما ارتكب محظورا يفدي ام يفدي فدية واحدة عن جميع المحظورات التي ارتكبها؟ نقول هذا الفصل معقود لبيان هذا وفيه تفصيل. نقول ومن كرر محظورا من جنس واحد  تمام مثلا حلق عدة مرات. او قلم اظافره عدة مرات

44
00:15:06.000 --> 00:15:22.850
او لبس مخيطا عدة مرات او تطيب عدة مرات او وطيئة زوجته عدة مرات واضح؟ فعل شيئا من هذه المحظورات المحظور الواحد فعله اكثر من مرة محظور من نفس الجنس

45
00:15:23.200 --> 00:15:43.900
مثلا مثلا انسان هل اه حلقة شعره بعد الفجر وبعد المغرب طيب بعد كل الصلوات بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. بكم هذي؟ خمس ولم يفدي

46
00:15:44.350 --> 00:16:05.500
بين بين هذه بين هذه الاحداث الخمسة واضح حلق شعره بعد الفجر وحلق شعره بعد الظهر وبعد العصر  وبعد المغرب وبعد العشاء ولم يفدي الى الان  ماذا نقول له؟ ثم جاءنا يستفتي

47
00:16:06.050 --> 00:16:22.950
وقال يا جماعة انا حلقت شعري خمس مرات او قلمت اظافري خمس مرات او او لبست مخيطا او طيبت تطيبت او وطئت اكثر من مرة اذا انفعل محظورا واحدا فعل محظورا واحدا اكثر من مرة

48
00:16:23.450 --> 00:16:51.700
او بعبارة المؤلف كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي نقول له تكفيك فدية واحدة لجميع ما سبق فدى مرة مطلقا سواء فعله متتابعا ورا بعض او متفرقا واضح يعني متتابعا يعني حلق حلق حلق وثلاث مرات ورا بعض مثلا

49
00:16:52.100 --> 00:17:06.300
او متفرقا واحدة بعد الفجر وواحدة بعد الظهر وواحدة بعد العصر وهكذا فنقول في الحالتين لا يلزمه الا فدية واحدة لان الله تعالى اوجب في حلق الرأس فجة واحدة ولم يفرق بينما وقع في دفعة او دفعات

50
00:17:06.900 --> 00:17:27.500
طيب وان كفر عن السابق ثم اعاده لزمته الفدية ثانيا انسان حلقة بعد الفجر ثم في الضحى فدى ثم بعد الظهر حلق ماذا نقول عليك فيديوه ثانية ثم بعد العصر حلق

51
00:17:27.650 --> 00:17:45.200
ثالثة ثم بعد المغرب حلق عليه في الرابعة وهكذا واضح هذا يا شباب؟ اذا ان كفر عن السابق ثم اعاده لزمته الفدية ثانيا وان عاد ثالثا وفدى فعليه فدية ثالثة

52
00:17:46.400 --> 00:18:14.650
اوعى كده  بخلاف صيد هذا استثناء بخلاف الصيد ففيه بعدده اي اذا صاد اكثر من صيد لا نقل جزاؤه مرة واحدة وانما بكل صيد صاده جزاء على التفصيل الذي تقدم ان كان له مثل ثلاث خيارات ان لم يكن له مثل له خياران. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم

53
00:18:14.700 --> 00:18:29.800
ننتقل الان الى الى القسم الثاني من هذا الفصل القسم الاول فرغنا منه فيما لو كرر محظورا من جنس واحد القسم الثاني ومن فعل محظورا من اجناس بعد الفجر حلق. بعد الظهر قلم

54
00:18:30.100 --> 00:18:52.500
اظافره بعد العصر لبس مخيطا اجناس مختلفة ماذا يجب عليه؟ فدى لكل مرة لكل جنس عليه ان يفدي فديته الواجبة فيه مطلقا سواء رفض احرامه او لا. قال يا جماعة انا اريد ان ارفض احرامي. اريد ان اخرج من احرامي

55
00:18:52.600 --> 00:19:09.650
هل يستطيع ان يرفض احرامه ويخرج منه؟ لا يستطيع. ولو فعل هذا لا يعفيه من الفدية هذا الشارع اذ التحلل من الحج لا يحصل الا باحد ثلاثة اشياء ذكرتها لكم سابقا في الدرس الماظي وها هو يذكرها هنا بالنص الاول

56
00:19:09.750 --> 00:19:25.600
كمال افعاله اذا اكملت افعال الحج خرجت من الحج انحرجت من الاحرام. الثاني او التحلل عند الحصر اذا حصرك منعك العدو من دخول مكة مثلا هذا له باب خاص يأتي

57
00:19:26.050 --> 00:19:41.550
الثالث او بالعذر اذا شرطه في ابتدائه اذا اشترطت انت على ربك وقلت فمحلي حيث حبستني. ثم حصل لك عذر فتتحلل وليس عليك شيء بهذي الامور الثلاثة فقط وما عدا هذه لا يتحلل به

58
00:19:43.650 --> 00:19:59.200
اذا ليس منها ايش؟ الرفظ. لا يستطيع الانسان ان يرفظ احرامه ويخرج منه لا تستطيع. لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله ولو نوى التحلل هل يتحلل؟ لم يتحلل. لا ينفعه

59
00:20:00.400 --> 00:20:19.550
طيب هل يفسد احرامه بهذا الرفض قال ولا يفسد احرامه برفضه بل هو باق يلزمه احكامه. طب هل عليه شيء؟ ليس عليه لرفظ الاحرام شيء لانه مجرد نية ليس عليه شيء لا فدية ولا كفارة ولا شيء

60
00:20:19.850 --> 00:20:41.150
ثم قال الان سيتكلم عن مسألة مهمة. هل هل النسيان والجهل والاكراه اعذار تسقط عني الفدية فيما لو فعلت محظورا نقول هذا ينقسم الى قسمين. قسم نعذر فيه بالنسيان والاكراه والجهل. وقسم لا نعذرك فيه بالنسيان والجهل والاكراه

61
00:20:41.500 --> 00:21:06.100
القسم الاول قال ويسقط بنسيان وجاء او جهل او اكراه ماذا فدية لبس لو لبست مخيطا وكنت معذورا بهذه الاعذار الثلاثة يسقط عنك الثاني وطيب وتغطية رأس تعذر فقط لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

62
00:21:06.250 --> 00:21:28.950
فقط واحد اثنين ثلاثة هذي الامور الثلاثة هي التي تسقط عنك هذي الامور الثلاثة المحظورات هي التي تسقط عنه بهذه الاعذار الثلاثة الجهل والنسيان والاكراه. فمن لبس مخيطا ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه. تطيب ناسيا او جاهرا او مكرها لا شيء عليه

63
00:21:29.050 --> 00:21:48.400
غطى رأسه بمراصق ناسيا او جاهنا او مكرها لا شيء عليه. القسم الثاني قال دون فدية وطأ وصيد وتقليم وحلاق هذي الامور الاربعة الوطئ والصيد والتقليم والحلاق. هذي الامور الاربعة في نسختان حلاق وحلق. كلاهما صحيح

64
00:21:48.500 --> 00:22:06.100
هذي الامور الاربعة بارك الله فيك لا تعذر فيها لا بنسيان ولا بجهل ولا باكراه. هذا مذهبنا فتجب عليك الفدية مطلقا. لماذا؟ لان ذلك اتلاف فاستوى عبده وسهوه كمال الادمي

65
00:22:07.200 --> 00:22:32.650
الادمي ثم قال وان استدام لبس مخيط انسان لبس مخيط لبس مخيطا ناسيا او جاهلا نبهناه ونزعه مباشرة هل عليه شيء؟ لا شيء عليه طيب انسان اخر لبس مخيطا جاهلا

66
00:22:32.800 --> 00:22:55.600
ناسيا او مكرها ثم نبهناه وزال العذر لكنه استمر استدام لو سمح مخيط احرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه ونقول عليه الفدية فدا ولا يشقه لا يجب عليه ان يشق هذا

67
00:22:55.800 --> 00:23:18.100
المخيط  طيب اذا قلنا للحاج عليك الهدي مثل المتمتع والقارن عليك الهدي او عليك اطعام هذا الهدي وهذا الاطعام ماذا يفعل به اين يوزعه؟ واين يقسمه؟ لمن؟ بالتحديد هذا الذي سيبينه الان

68
00:23:18.550 --> 00:23:38.050
اذا مكان نحر الهدي ومكان الاطعام ان كانا متعلقين بالحرم او بالاحرام قال رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد ودمي متعة وقران ومنزور. وما وجب لترك واجب

69
00:23:38.450 --> 00:23:56.950
عندما نقول لمن ترك واجبا فعليه كذا عليه دم. او فعل محظور في الحرم  فانه يلزمه ذبحه اين؟ في الحرم قال احمد مكة ومنى واحد والافضل نحر ما بحج بمنى

70
00:23:57.000 --> 00:24:14.550
وما بعمرة بالمروة. هذا الافضل لكن لا يجب ويلزم تفرقة لحمه او اطلاقه لمساكين الحرم يفرق هذا اللحم على مساكين الحرم. لان القصد التوسعة عليهم. طيب من هم مساكين الحرام

71
00:24:14.750 --> 00:24:40.200
قال وهم المقيمون به هذا الف. هذا واحد وهذه فئة الفئة الثانية والمجتاز من حاج وغيره. المجتاز الذي مر بالحرم نعم وهو مسكين فهذا ايضا يعد من مساكين الحرم. يعني لا يجب ان يكون مقيما بمكة او مقيما بالحرم لا يجب. قد يكون مقيما هذه فئة وقد يكون مجتازا. ثم

72
00:24:40.200 --> 00:24:55.800
وقد يكون حاجا وقد لا يكون حاجا لا يشترط ان يكون حاجا ممن له اخذ زكاة لحاجة ان كان من من الذين يجوز لهم اخذ الزكاة على ما فصلناه في باب الزكاة

73
00:24:58.000 --> 00:25:11.850
على ما فصلناه في كتاب الزكاة في باب اهل الزكاة من هم الذين يستحقون اخذ الزكاة؟ فان كان منهم يجوز له ان يأخذ من هذا اللحم طيب ان سلم لهم

74
00:25:12.550 --> 00:25:34.850
الشاة سلمها لهم حية. ثم قال لهم اذبحوها فذبحوه. يكفي يكفي اجزاء والا رده وذبحه. قال وفدية الاذى طب انسان يعني فديت في الاذى الى الحلق الانسان احتاج ان يحلق قلنا له عليك فدية

75
00:25:35.150 --> 00:26:02.600
اه انسان لبس مخيطا قلنا له عليك فدية ونحوهما انسان تطيب انسان غطى رأسه وكل محظور كل محظور فعله خارج الحرم تمام قال وفدية الاذى مرة اخرى وفدية الاذى للحلق واللبس هذا الثاني ونحوهما كالطيب هذا الثالث وتغطية رأس هذا الرابع

76
00:26:02.600 --> 00:26:26.450
كل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار الذي منع من الدخول هذا كله متى يكون فدية الاذى كاللبس ونحوه ودم الاحصار هذا كله اين يكون؟ قال حيث وجد سببه يعني في المكان الذي حصل فيه

77
00:26:26.550 --> 00:26:43.150
المكان الذي لبست فيه المكان الذي حلقت فيه المكان الذي تطيبت فيه  تدفع الفدية هناك سواء كنت في الحل او في الحرم. لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية

78
00:26:43.350 --> 00:26:58.900
لما منعه الكفار من دخول مكة عقد معهم الصلح الحديبية في نفس المكان هذا المكان الذي يقال له الحديبية هناك نحر هديه فدل هذا على انه يرتبط بالمكان الذي حصل فيه السبب

79
00:26:59.250 --> 00:27:25.850
سواء كان فدية اذى كالحلق واللبس والطيب نعم كالحلق واللبس ونحوهما كالطيب وتغطية الرأس وكل  كل محظور فعله خارج الحرم ودم الحصار هذا كله اين يكون حيث وجد سببه. من حل او حرام. للحديث لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل

80
00:27:26.200 --> 00:27:57.650
قال ويجزئ بالحرم ايضا ويجزئ بالحرم ايضا  طيب الان مسألة مكان الصوم والحلق انسان اه  عليه الصوم فاين يصوم وانسان يريد ان يحلق حتى يتحلل مثلا فاين يحلق؟ قال ويجزئ الصوم

81
00:27:57.700 --> 00:28:17.000
والحلق بكل مكان لانه لا يتعدى نفعه لاحد عندما تصوم لا احد يستفيد الا انت وكذلك الحلق فلا فائدة لتخصيصه لا فائدة لتخصيصي. لا يجب الحاج ان يحلق في مكان معين

82
00:28:17.400 --> 00:28:36.600
بل يستطيع ان يحلق في اي مكان  وهكذا الصوم ايضا يجزئ في كل مكان  ثم قال والدم هذه الكلمة نطلقها نحن كثيرا ايضا في كتاب المناسك نقول فلان عليه دم وانت عليك دم

83
00:28:36.950 --> 00:28:53.900
ويجوز ان تفعل كذا لكن ان فعل كذا فعليه دم. ما معنى عليه دم؟ قال والدم المطلق في اضحية الدم المطلق هو شاة شاه يذبح شاه وزعها على على فقراء الحرم

84
00:28:54.700 --> 00:29:25.700
شاة جذع ضأن او ثني معز طيب او سبع بدنة يعني يمكن للسبعة ان يشتركوا في بدنة  وهي الابل او بقرة يعني سبع بقرة فاذا من عليه دم اما ان يذبح شاة واما ان يشترك في ناقة

85
00:29:26.300 --> 00:29:43.550
سبع ممكن يشتركون فيها فهو ياخذ سهما واحدا من سبعة او انه يشترك مع سبعة في بقرة يعني سبع بقرة. واضح شباب؟ اذا الدم هو شاة كاملة او سبع آآ بقرة او سبع

86
00:29:44.050 --> 00:30:12.650
ناقة  والدليل في تفسير قوله تعالى فما استيسر من الهدي صح عن ابن عباس انه قال شاة او شرك في دم شرك في دم. يعني ان يشترك في دم والاشتراك يكون في اه واحد من سبعة في البقرة او واحد من سبعة في الابل

87
00:30:12.950 --> 00:30:37.500
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر كعب بذبح شاة والباقي مقيس. طيب فان ذبحها فافضل وتجب كلها  اي فان ذبح البدن او البقرة عن الدم الذي عليه فهو افضل من غيره لانها اوفر لحما وانفع للفقراء من الشاه

88
00:30:38.550 --> 00:31:04.300
وتجب كلها اي البدن او البقرة لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان حكمه واجبا كاعلى خصال الكفارة اذا اختاره طيب باب جزاء الصعيد اي مثله في الجملة ان كان والا فقيمته

89
00:31:06.650 --> 00:31:23.650
هذا تفصيل للمحظور الذي تقدم معنا وهو قتل الصيد. يا ايها الذين امنوا تقتلوا الصيد. طيب من قتله؟ فعليه الجزاء طيب ما هو الجزاء؟ نقول الجزاء هو مثل الذي صاده. يأتي بمثله فيذبحه على التفصيل اللي تقدم معنا

90
00:31:23.750 --> 00:31:39.250
والا اذا لم يكن له مثل فقيمة قال رحمه الله نمر على هذا الباب سريعا لانه الحاجة اليه الان قليلة. قليل من يفعل هذا. لكنه من العلم لورد الايات فيه والاحاديث

91
00:31:39.700 --> 00:32:01.850
قال باب جزاء الصيد اي مثله في الجملة ان كان والا فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فانت صدت او قتلت مثلا حيوانا بريا مأكولا فتأتي بمثله ويذبح

92
00:32:02.250 --> 00:32:25.300
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا يعني من صاد ضبعا فانه يذبح كبشا مكانه ويرجع فيما قضت به الصحابة الى ما قضوا به. فلا يحتاج ان يحكم عليه مرة اخرى. الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن من صاد اشياء معينة. فقضوا فيها باقضية

93
00:32:25.300 --> 00:32:48.100
فعمل بها الفقهاء  لانهم اعرف وقولهم اقرب الى الصواب. ولقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم هذا الحديث في سنده كلام. طيب ومنه اي من الاشياء التي قضت فيها الصحابة. حصل استفتي الصحابة في هذا مثلا نعامة. استفت

94
00:32:48.100 --> 00:33:22.800
الصحابة في من صاد نعامة قتل نعامة فماذا عليه عليه بدنه هكذا حكى هكذا قضت الصحابة هكذا قضى الصحابة ان من قتل نعامة فعليه جزاؤه هو البدنة نبه هنا في الحاشية حاشية ابن قاسم على مفهوم المثلية عندما نقول هذا الحيوان له مثل او ليس له مثل ما معناه

95
00:33:23.300 --> 00:33:42.600
يقول تكفي ولو ادنى مشابهة او مقاربة بين الحيوان والثاني يكفي ادنى مشابهة او مقاربة. ليس المراد حقيقة المماثلة فانها لا تتحقق بين الانعام والصيد انما اريد بها من حيث الصورة الى ان هذا الحيوان

96
00:33:42.700 --> 00:34:00.950
يشبه ذاك الحيوان فلذلك هذا جزاؤه مثلا عندما نقول النعامة فيها بدنة فمعروف ان النعامة لا تشبه البدن من جميع الوجوه لكن تشبيهها من حيث الصورة ويعتبر الشبه خلقة لا قيمة

97
00:34:01.650 --> 00:34:26.350
كفعل الصحابة والله اعلم المهم ان الصحابة رضي الله عنهم حكموا ان من قتل نعامة فجزاؤه حيوان مثله وهو البدنة تمام وليس المراد انه مثله من جميع الوجوه وانما في الصورة

98
00:34:27.750 --> 00:34:44.700
مثلا من قتل نعاما في فجزاؤه بدنة. هذا روي عن عمر وغيره من الصحابة وفي حمار الوحش من قتل حمار الوحش فجزاؤه بقرة وفي بقرته اي الواحدة من بقر الوحش

99
00:34:45.100 --> 00:35:13.800
فجزاؤه بقرة  طيب وفي الاييل او اويل او ايل. في ثلاث ثلاث وجوه من الظبط. على وزن قنب او قنب او او قن قنب نعم او  اي اما على وزن قنب او خلب او سيد. طيب

100
00:35:13.850 --> 00:35:47.700
فهذا اذا قتله انسان ففيه بقرة فيه بقرة هذا روي عن ابن عباس  وهو الذكر هذا هو الذكر من الاوعال. الذكر من الاوعال طيب اذا نقول في النعامة بدنة هذا روي عن عمر وفي حمار الوحش بقرة هذا روي ايضا عن عمر وفي بقرته اي اي الواحدة من بقر

101
00:35:47.700 --> 00:36:12.900
ايضا فيه بقرة. هذا روي عن مسعود وفي الايل او اه هذا فيه ايضا بقرة هذا روي عن ابن عباس وفي التيتل نعم فيه ايضا بقرة وهو الوعي المسن وفي الوعل من قتل واعلن ففيه ايضا بقرة. هذا روي عن ابن عمر

102
00:36:13.950 --> 00:36:32.450
اه والوعل هو تيس الجبل. وفي الضبع من صاد او قتل ضبعا ففيه كبش. جزاؤه الكبش قال الامام احمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش  وفي الغزالة من صاد غزالا

103
00:36:32.900 --> 00:36:57.200
وفيه عنز   جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظبي شاة وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها هذا من صاده ففيه جديد وفي الضب من قتل ضبا ففيه جدي هذا قضى به عمر

104
00:36:57.500 --> 00:37:11.650
والجدي هو الذكر من اولاد الماعز. وفي اليربوع من صاد يربوعا ففيه جفرة. التي لها اربعة اشهر روي عن عمر وفي الارنب فيه عناق روي عن عمر والعناق الانثى من اولاد الماعز

105
00:37:12.300 --> 00:37:32.000
اصغر من الجفرة وفي الحمامة من قتل حمامة ففيه اشاعة لاحظ مع انه فرق كبير بين الحمامة والشاة لكن هناك وجه شبه ما بينهما فالحقوه فحكم الصحابة رضي الله عنهم بان جزاؤه هو الشهوة

106
00:37:32.450 --> 00:37:52.850
اذا من قتل حمامة فجزاؤه ان يذبح شاة حكم به عمر وغيره من الصحابة   ما وجه الشبه بين الحمامة والشاة قالوا وجه الشبه بينهما هو في كرع الماء يعني في طريقة شرب الماء

107
00:37:54.400 --> 00:38:16.450
كلاهما يكرع الماء كرعا والحمام كل ما عبى الماء وهجر فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمبري طيب هذا كل ما تقدم يا شباب هذا حكمت فيه الصحابة بهذه الامور التي قرأناها. طيب واما الذي لم تقضي فيه الصحابة بشيء

108
00:38:16.800 --> 00:38:36.450
انسان صاد صيدا قتل صيدا وبحثنا في كلام الصحابة لم نجد احدا من الصحابة حكم فيه بشيء ماذا نفعل هنا نفعل كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قسم من النعم يحكم به دواء عدل منكم. نرجع الى

109
00:38:36.450 --> 00:38:59.250
قول عدلين اثنين من العدول من الثقات من اثنين من من العدول الخبيرين قول عدلين خبيرين نسأل هذين العدلين الخبيرين ما الذي ترونه في اه جزاء من قتل هذا الحيوان فنرجع الى قولهما

110
00:39:00.850 --> 00:39:16.850
طيب وما لا مثل له كباقي الطير ولو اكبر من الحمام. باقي انواع الطير الذي ليس له مثل وهذا ماذا نفعل فيه؟ من قتله؟ نقول فيه القيمة فيه القيمة مقوم

111
00:39:16.900 --> 00:39:34.450
ويشترى به طعاما ويطعم به المساكين قال وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. لو ان جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد هل كلهم كل واحد منهم عليه جزاء

112
00:39:34.850 --> 00:39:55.500
من جميع عليه جزاء واحد الثاني نقول الجميع عليه جزاء واحد والله اعلم   ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم صيد الحرم. اي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال. هذا الان مختلف. ما تقدم

113
00:39:55.500 --> 00:40:16.750
هو فيما لو فعلا محظورات في الاحرام عندنا احرام وعندنا حرام فانت اذا احرمت حرمت عليك اشياء. وانت اذا دخلت في الحرم حرمت عليك اشياء اخرى واضح؟ حرمت عليك ايظا اشياء. فاذا هذي الامور يحرم عليك فعلها في حرم مكة

114
00:40:17.900 --> 00:40:36.900
يحرم صيده على المحرم والحلال داخل حدود الحرم المكي يحرم عليك الصيد يا جماعة في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الا يوم القيامة. ومن حرمته انه

115
00:40:36.900 --> 00:40:53.600
لا يصاد فيه وحكم صيده كصيد المحرم على التفصيل اللي شرحناه. اذا فيهن جزاء حتى على الصغير حتى لو كان انسانا طفلا صغيرا صاد عليه انجزاء والكافر لو صاد داخل الحرم عليه الجزاء

116
00:40:54.300 --> 00:41:14.700
لكن بحريه لا جزاء فيه الصيد البحري لا جزاء فيه  ولا يملكه ابتداء بغير ارث ولا يلزم المحرم جزاءان  طيب ثم قال ايضا هذا هذا الامر الاول الصيد حرام داخل الحرم

117
00:41:14.950 --> 00:41:33.850
حدود الحرم مش المسجد. حدود الحرم المسألة الثانية ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخضرين. اللذين لم يزرعهما ادمي. حرام عليك ان تقطعه في حديث ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها

118
00:41:34.100 --> 00:42:06.100
وفي رواية لا يختلى شوكها في كل حدود الحرم ثم قال ويجوز قطع هذا الان استثناء  قطعوا اليابس والثمرة وما زرعه الادمي والكمأة والفقع وكذا الاذخر هذا كله جائز والادخل هو حشيش طيب الريح. لقوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. لما حرم قطع الشجر في الحرم. قام ابن عباس فقال يا رسول الله الا الاذخر

119
00:42:06.600 --> 00:42:30.900
فانه لينهم وبيوتهم وقال وسلم الا الاذخر    ثم هنا تفاصيل يعني متعلقة بقطع الشجر ممكن تقرأونها للفائدة. ليست في الزاد ثم قال في اخر كلامه وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل

120
00:42:31.650 --> 00:42:49.450
لو اخذ انسان شيئا من تراب الحرم او حجارة الحرم ووظعها اخرجها من الحرم الى الحيل هذا جائز لكنه مكروه. لا ماء زمزم لو اخرج انسانا ماء زمزم من الحرم واخذه معه الى بلده لا شيء فيه. ويحرم اخراج تراب المساجد وطيبها

121
00:42:49.450 --> 00:43:08.850
للتبرك وغيره طيب ننتقل الى المدينة المنورة. قال ويحرم صيد حرم المدينة ناس محروم صيد مكة لحديث علي المدينة حرام ما بين عائر او في نسخة او في رواية ما بين عير الى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفذ

122
00:43:08.850 --> 00:43:35.400
هذا الشاهد. ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره. رواه ابو داوود طيب هل فيه جزاء في المدينة المنورة هل في جزاء قال ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. هذا اين؟ في المدينة المنورة. ليس فيه جزاء. سواء صاد صيدا او قطع شجرا او حشيش

123
00:43:35.400 --> 00:43:50.150
قال احمد في رواية ابي بكر محمد لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه حكموا فيه بجزاء اذا الجزاء فقط عين في مكة قال ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم

124
00:43:51.500 --> 00:44:06.550
يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف اللي هي طعام الدابة لما تقدم اي للحديث الذي ذكره قبل قليل حديث ابي داود. ويباح اتخاذ الة حرف نحوه كالمساند والة الرحل من شجر حرم المدينة

125
00:44:07.050 --> 00:44:27.400
هذا مباح لما روى احمد هنا عندكم الحديث قوله يا رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال هي حرام من كذا الى كذا قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا. فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند

126
00:44:27.800 --> 00:44:51.300
فاما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. والمسند هو عود البكرة هذا الذي يستخرج به الماء من البئر هذي الة الحرث وما شابه الة الحرث ثم قال وحرمها اي حرم المدينة ما بين عير وهو جبل مشهور في المدينة الى ثور وهو جبل صغير ايضا مشهوب المدينة

127
00:44:51.300 --> 00:45:08.000
كونه لونه الى الحمرة فيه تدوير ليس بمستطيل خلف جبل احد من جهة الشمال ثم قال وتستحب المجاورة بمكة يستحب للانسان ان يجاور مكة يعني يجلس فيها ويطيل فيها المقام

128
00:45:08.200 --> 00:45:25.750
يقيم فيها وهي افضل من المدينة مكة افضل من المدينة عند الجماهير من اهل العلم وليس باجماع قال في الفنون اي قال ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي شيخ ابن الجوزي المعروف صاحب كتاب الفنون

129
00:45:25.900 --> 00:45:50.000
الذي يقال هو اكبر كتاب عندنا في التراث اكثر من ست مئة مجلد قال في الفنون الكعبة افضل من مجرد الحجرة   الكعبة افضل من مجرد الحجرة اي الحجرة التي ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجرة نبوية. فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها

130
00:45:50.100 --> 00:46:08.250
هاي في الحجرة فلا والله لا العرش العرش افضل ولا وحملته والجنة يقول ليس كل هؤلاء بافضل من الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لان بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح انتهى كلامه

131
00:46:08.600 --> 00:46:26.300
هذا يعني كلام اه الامام ابن عقيل طيب قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. اي زمان او اي مكان فاضل فالحسنات فيه مضاعفة وكذلك السيئات تضاعف منه كما وكيفا

132
00:46:26.600 --> 00:46:46.000
اما السيئات فلا تظاعف من حيث الكم الكمية واحدة وانما تضاعف عليه من حيث الكيف يعني تكون اكبر  في مكان فاضل مثل مثل مكة والمدينة وزمان فاضل مثل اه اشهر الحرم او

133
00:46:46.400 --> 00:47:01.950
او مثل اه ربوع شهر رمضان قال رحمه الله تعالى باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي قال رحمه الله يسن دخول مكة من اعلاها والخروج من اسفلها

134
00:47:03.750 --> 00:47:19.900
ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة الان باب بني شيبة يسمى بباب السلام كثير من الابواب تغير اسمها فهي اسمها الان اسم الباب باب بني شيبة باب السلام. قديما ايام الصحابة ايام السلف كانت الابواب

135
00:47:20.000 --> 00:47:38.700
اه كل باب له اسم وكان معروفا لديهم في العصور الاخيرة تغير اذا يستحب للحاج او غيره دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى

136
00:47:39.250 --> 00:47:53.400
واناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن ان يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله والى الله. اللهم افتح لي ابواب فضلك وفي اسباب الهداية فاذا رأى البيت

137
00:47:53.650 --> 00:48:08.800
رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد ومنه اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام عندكم بعد ذلك دعائين ذكرهما عندكم الشارح

138
00:48:10.750 --> 00:48:33.750
ثم يطوف مطبعا في كل اسبوعه استحبابا في كل اسبوعه يعني في كل طوافه لان الطواف سبعة فيقال له اسبوع ايام الاسبوع سبعة  فيطوف مطبعا في كل اسبوعه يعني في كل طوافه

139
00:48:33.900 --> 00:48:50.300
استحبابا هذا الاطباع وهو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. وطرفيه على عاتقه الايسر معروف الاطباع. ما حكمه سنة يستحب ان يكون مطبعا في الطواف كله واذا فرغ من الطواف ازال الاطباع

140
00:48:50.900 --> 00:49:06.650
يبتدأ المعتمر بطواف العمرة هذا اذا كنت معتمرا او كنت متمتعا تبتدأ بطواف العمرة. لان طواف العمرة لان الطواف هو تحية المسجد الحرام واستحب البداءة به. لذلك بعض الناس لما يدخل الحرم يصلي ركعتين

141
00:49:08.250 --> 00:49:23.400
تحية مسجد نقول لا تحية المسجد الحرام والطواف ولا تبدأ بشيء قبل الطواف ولفعله صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قدم انه توظأ ثم طاف بالبيت اخرجه بخاري ومسلم

142
00:49:23.700 --> 00:49:44.050
هذا بالنسبة للمتمتع. او المعتمر بالنسبة للقارن والمفرد ماذا يطوفان قال ويطوف القارن والمفرد للقدوم يقال انه طواف القدوم ويقال له طواف الورود الورود من قولهم ورد يرد القادم من سفره

143
00:49:45.150 --> 00:50:01.500
قادم من سفري وهذا سنة هذا الطواف سنة اما طواف العمرة ركن قال فيحاذي الحجر الاسد بكله اي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه. لانه صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ به ويستلمه

144
00:50:01.550 --> 00:50:21.300
يستلم الحجر. كيف يعني يستلموا؟ ما معنى يستلم؟ ان يمسح الحجر بيده اليمنى. هذا معنى يستلم هذا معناه يستلم وفي الحديث انه نزل من الجنة اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم. رواه الترمذي وصححه. ويقبله

145
00:50:21.850 --> 00:50:37.700
يقبل الحجر لما روى عمر رضي الله عنه ان استقبل الحجر ووظع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر ابن الخطاب يبكي فقال قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات

146
00:50:38.800 --> 00:50:56.850
اخرجه ابو ماجة نقل الاثرم قال ويسجد عليه هذا فيه صعوبة لكن ان تيسر وفعله ابن عمر وابن عباس فانشق استلامه وتقبيله هل يزاحم؟ قال لا. لم يزاحم واستلمه بيده

147
00:50:56.950 --> 00:51:16.900
مسحوا بيده وقبل يده هذي السنة لما روى مسلم عن ابن عباس انه استلمه وقبل يده فانشق اي لم يستطع لم يستطع ان يمسحه بيده استلمه بشيء اي شيء كالعصا

148
00:51:18.350 --> 00:51:35.800
فانشق استلمه بشيء وقبله. فلو كان في يده عصا مثلا يمسح الحجر الاسود بالعصا ثم يقبل هذا هذه العصا روي عن ابن عباس فانشق اللمس ما استطع لا ان يمس الحجر بيده ولا ولا بشيء اخر

149
00:51:35.900 --> 00:51:57.200
اشار اليه وهذا الذي يفعله معظم الناس الان اي اشار الى الحجر بيده او بشيء ولا يقبله. اذا اشرت بيدك لا تقبل يدك. اذا اشرت بالعصا لا تقبل العصا لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر

150
00:51:58.250 --> 00:52:14.750
ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في حديث عبد الله بن

151
00:52:14.750 --> 00:52:41.200
وسلم كان يقوله ذلك عند استلامه وفيه كلام ويجعل البيت عن يساره لانه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم ويطوف كم؟ سبعا يرمل الافقي ما معنى يرمل؟ يعني اشبه ماء يكون بالهرولة. الافقي هو الذي يرمل

152
00:52:41.250 --> 00:53:12.600
اما المكي لا يرمل من هو الافقي؟ اي المحبن من مكان بعيد من مكة اهل الافاق هؤلاء يستحب لهم ان يرملوا  في اي طواف في هذا الطواف فقط  وضمير الاشارة في قوله في هذا الطواف يعود على طواف القدوم. في طواف القدوم يستحب للحاج الافقي ان يرمل

153
00:53:12.650 --> 00:53:43.650
اذا بهذه القيد بهذين القيدين ان يكونا افقيا وان يكون طواف القدوم هذا الذي يرمل  وكذلك الاطباع هذا خاص طواف القدوم دون غيره من الاطوفة  هكذا قال في الحاشية. طيب. قال ويطوف سبعا يرمل الافقي في هذا الطواف فقط ان طاف ماشيا فيسرع المشي. هذا معنى الرمل. يسرع المشي ويقال

154
00:53:43.650 --> 00:54:02.900
الخطى طيب فيكم شوط يرمل؟ ثلاثا اي في ثلاثة اشواط. ثم بعد ان يرموا الثلاثة اشواط في الاربعة الباقية يمشي طبيعي. يمشي اربعا من غيره طبعا الان مع الزحام مع الحج انسى لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يسن رمل

155
00:54:03.100 --> 00:54:43.800
لي  اه لحامل لحامل معذور لحامل معذور من كان يحمل انسانا معذورا فانه لا يستحب له لا يستحب له الرمل  يرمل بضم الميم مضارع رمل بفتحها الرمل بالتحريك الهرولة قالت ابن تيمية الرمل

156
00:54:43.850 --> 00:55:06.000
مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى  اذا ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء المرأة لا يسن لها الرمل ومحرم من مكة او قربها لان نحن نحن قلنا هذا خاص بالافق. اما اذا كنت مكيا او تسكن قريبا من مكة لا يستحب لك الرمل

157
00:55:06.900 --> 00:55:25.100
ولا يقضى الرمل ان فات في الثلاثة الاولى. اذا انسان لم يتذكر نمر الا في الشوط الرابع. هل يرمون؟ لا يرمون. والرمل اولى من الدونون من البيت اذا انا بين خيارين اما اني ادنو من البيت فلا ارمل او ابتعد من البيت وارمل ايهما اولى الرمل

158
00:55:25.250 --> 00:55:53.600
قال ولا يسن رمل ولا طباع في غير هذا الطواف. اي القدوم قال ويسن ان يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة متى عند محاذتهما محاذاتهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله

159
00:55:53.600 --> 00:56:13.700
رواه ابو داوود فانشق شق استلامهما ماذا يفعل؟ اشار اليهما طيب ركن الشامي قال لا الشامي هذا لا يستلم لا يستلم ولا يشار اليه. وهو اول ركن يمر به بعد ايش؟ بعد الحجر الاسود

160
00:56:14.350 --> 00:56:34.350
ولا الغربي الركن الغربي وهو الذي يليه. يأتي بعد الشامي. هذان الركنان لا يمسان ولا يشار اليهما وليس لهما شيء. ويقول بين الرسل اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار وفي بقية طوافه يقول اللهم

161
00:56:34.550 --> 00:56:54.550
اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا الى اخره. طيب هل تستحب لقراءة القرآن في هذا الطواف او في الطواف عموما؟ قال وتسن القراءة فيه معنا بعض الائمة ينازع في هذا نقول هو يقول لا بأس. بل يقول يسن يستحب للطائف ان ان يقرأ القرآن. ثم قال

162
00:56:54.550 --> 00:57:14.900
ومن ترك شيئا من الطواف لابد ان تطوف كاملا لو تركت شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح طوافك لانه عليه الصلاة والسلام طاف طوافا كاملا. او لم ينوه يعني لم ينوي الطواف وكان يركب خلف حرامي. حرامي اخذ منه ماله فجلس يطوف وراءه

163
00:57:14.900 --> 00:57:34.650
وراء امام الكعبة وطاف سبع مرات وهو يركض وراء هذا الحرامي هل هذا طاف؟ هذا لم يطف لانه لم ينوي او لم ينوي نسكه بان احرم مطلقا وطاف قبل ان يصرف احرامه لنسك معين. ما حدد نسكه. لم يصح طوافه. او طاف على الشاذروان

164
00:57:34.650 --> 00:57:57.700
وهو ما زاد عن جدار الكعبة لا يصح طوافه او طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف  او طاف وهو عريان او نجس او محدث ثلاث اشياء عريان نجس او محدث لم يصح طوافه. هذا في الطواف اما السعي يختلف سيأتي ان شاء الله غدا. نتكلم عنه

165
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال طواف البيت صلاة. الا انكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي. فما يشترط للصلاة من ستارة ومن ستارة يعني ستر عورة. او او او طهارة او ازالة نجاسة يشترط كذلك للطواف. لانه قال الصلاة الطواف بالبيت صلاة. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة

166
00:58:18.300 --> 00:58:40.500
لكن ليس بواجب فلا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة او مزدلفة او رمي الجمار الى اخره هذا كله سنة. وان طاف المحرم لابس مخيط صح الطواف لكن هاي فدية ثم اذا تم طوافه ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين نفلا وليس بواجب. يقرأ فيهما بالكافرين والاخلاص بعد الفاتحة

167
00:58:40.600 --> 00:59:01.150
وتجزئ مكتوبة عنها عنهما. لو انه بعد ان انتهى من الطواف اقيمت صلاة الفجر وصلى ركعتين يكفي يكفي لا يحتاج ان يصلي ركعتين خلف المقام ثم قال وحيث ركعهما جاز. في اي مكان ركع هاتين ركعتين يصح. لكن الافضل ان تكون خلف المقام وليس بواجب

168
00:59:01.350 --> 00:59:12.920
والافضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين