﻿1
00:00:02.650 --> 00:01:08.450
يتعامل بها الناس طبعا حديث     السيل والوزن والطعن  والعملة كلها عملة واخذوا يفهموا الشعير والملح ما كان طعام مثال او الملح وما اشبهه من انواع الحبوب التي  الطعام    مع مراعاة العلة وهي الثمنية

2
00:01:09.050 --> 00:02:16.850
من وقيامه نعم النصوص   لكن الصواب الطعام  والراجح الطعام مع العملة مع بالنسبة تذهب الى صاحب المحل ثم تختار منصور الدين الذهب ثم آآ تقارن بيعة هذا الذهب هذا والذهب الجميل. ثم تدفع الفرق احسن الله اليك

3
00:02:17.250 --> 00:03:42.050
ذهبي قديم اولا  بعض الناس وبعض الناس شبهة الا اذا قال الزنا حرام حلال والربا كله حرام وبين الناس حلال    وشاربها وحاملها ومحبوبك اليه وعاصرها ومعتصرها وبايعها واخرة التعريف من عمله

4
00:03:42.100 --> 00:04:05.600
اذا بعض الناس ياخذ تعريف من العمل يوديه الى الفلك الربوي هل يأثم الموظف؟ ياخذ منه تعريف من عمله انه موظف ثم يذهب الى هذه يا شيخ يعلم ياخذ من البنك

5
00:04:05.800 --> 00:05:03.400
من عطاه جوهرية عندهم الربا لك ان السنة المشتركة   مين  البنك اقسام  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر

6
00:05:03.400 --> 00:05:31.600
فجاءه بقلب جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل التمر خير هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ صاع من هذا بالطاعين والطاعين للثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل زمام الدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

7
00:05:31.600 --> 00:05:53.750
الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان وامد جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يعلم المسمى من التمر رواه مسلم

8
00:05:53.900 --> 00:06:22.350
وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان طعاما يومئذ رواه مسلم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم الخنجر قلادة باثني عشر دينارا فيها باب وخرج

9
00:06:22.450 --> 00:06:41.900
فقال تفضلتها فوجدت اياك فلم اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تداعوا حتى تفطن. رواه مسلم  لا اله الا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد

10
00:06:42.000 --> 00:08:42.050
اما بعد هذه الاحاديث الاربعة بالربا       الا   لو هو مم    الجمعة   مم      نعم  مم مم    وهذا يدل على ان الواجب على المؤمن الحذر من الربا  ومن الحدود  اذا كان من ذنوب

11
00:08:42.800 --> 00:10:21.500
وعلى الصعيد  او سعيد ناشد السيد فلابد ان تكون متساوية بشيء اخر ولهذا    فلا يشترط سيئة بزائدة  هكذا الحظوظ     يا الله  فاذا اراد رجلا يبيع الموعد   بثمن    اما لا يجوز

12
00:10:21.800 --> 00:11:26.500
لان هل هو ايضا اللباس    ان لانهم صورة لابد  وفي شبه مجهولة يتبعني فيها معلوما الشعير لان هذا      تلاقيه  لكن لا الا بالدراهم النقود اتبع مثلها بعدم تحقق لكن اذا

13
00:11:26.850 --> 00:12:14.550
بل  هذا حديث رضي الله عنه الاصل منها  هذا يدل على ان ينفق على الوحيد او معاذ فهو سعيد    يمكن الغالب على اهل المدينة في هذا الوقت السعيد عندهم قليل

14
00:12:16.300 --> 00:13:16.150
الا رجل السعيد الشعير فلابد يكون خيرا بشيء مثل وانا  المطحون  نموذج اسماعيل  ظالم   وكان فيها البخار  احنا من الزمن فقال  هذه امة اخرى وبناء وبعد الفضة من فظة بعد الذهب

15
00:13:16.700 --> 00:14:57.350
ثم ما زال منها ذهاب وخرز  يجب عدم العبادة  في ملابس لا بأس  فلابد من الزيادة عن الله    بدل للحبوب في ملابس الاواني ان شاء الله     عندك          نبيع الذهب بالذهب لا تعتبر صناعة. ها؟ لابد من الوزن ولو الساعة

16
00:14:57.700 --> 00:15:44.400
اذا صنعوا ذهب مصنع مثلا واحد عنده مستعملة بس نوع ممتاز يعني وهو يبدلها قصيرة الوسامة في الشركات مثل شركة ناجح وشركة فاسكو هل فيها شيء احسن اليك؟ مساهمات في الشركات نعم

17
00:15:44.400 --> 00:16:03.950
الظاهر انها يعني يحصل اليك بنسبة فلا تعلم عنها شيء لا يعلم عنها الا اشارة اشارة ما معنى اواح او واحد الذي ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عجب من عجب او

18
00:16:04.100 --> 00:17:05.550
غريب   تشتري السيارة  من شهر الف   احسن الله يا شيخ السير اكثر منه. ها؟ اذا كان ياخذ سعره اكثر من سيارة يعني  ثم    ترى الارض بمئة الف  ان يتزوج عشرة الاف

19
00:17:05.550 --> 00:17:29.300
من والو يسمونه   يقول عود علي بعد يومين ثلاث هذا شغل استيجار يروح يشتريها ثم يبيعها احسن الله اليك مثلا بعض التجار مثلا يصير عنده مثلا قهوة او كذا ثم يأتي الى ان يشتري

20
00:17:29.400 --> 00:17:52.850
ثم يشتريها من نفس الشخص اللي بيستفيد من المبلغ يشتريها يشتريها منه مثلا هو يبغى مثلا  بعشرة الاف ريال يقول خلها ادفع يرجع هو نفسه يشتريها منه بثمانية الاف ريال

21
00:17:52.950 --> 00:19:29.400
نفس اي نعم محرمة اذا دعا  حيلة حيلة  والله ويلزمني فيها اذا تقول ما يجوز   النهاية  ما يجوز والله الى  تحذير من هذا العمل يدا بيد الاصناف وكان فيهم مع السلامة

22
00:19:29.450 --> 00:20:05.700
بالنسبة للراكب مثلا بين الرياض ومكة او المدينة الطريق عامرة  للمسافرين في مثل هذه الحالة هل يطبق على الانسان   وانت الصلاة محرمة عليكم الا مظلومين اثابك الله يا شيخ يزيد لهم الجمع والقصر اذا كان السفر طويل يزيد عن مئة كيلو سفر قصر

23
00:20:05.750 --> 00:20:28.900
واقامة اربعة ايام فاقل جزاك الله خير  قال الحافظ قال للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا وعن ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مهام بين الحيوان بين الحيوان بالحيوان

24
00:20:28.950 --> 00:20:49.850
رواه خمسة وصححه الترمذي وابن الجارود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة فاخذت مذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد

25
00:20:49.900 --> 00:21:09.950
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقال وليحمد نحوه من من رواية عطاه. ورجاله ثقات وصححه ابن القطان

26
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
وانني امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شق عن اخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا من ابواب الزفاف رواه احمد وابو داوود في اسناده مقال

27
00:21:30.200 --> 00:21:54.900
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراسي والمرتشي رواه ابو داوود والترمذي وصححه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا

28
00:21:54.950 --> 00:22:20.200
فنفذت الابل فامره ان يأخذ على الصدقة. قال فكنت اكل البعير بالبعيرين الى بصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله صفحات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثابرة ان يبيع ثمر حائط

29
00:22:20.200 --> 00:22:46.250
ان كان نفلا لتمر فديلاه وان كان كربا لن يبيعه بسبيل من كيلاه وان كان زرعا كيلطعامه نهى عن ذلك كله متفق عليه وانسى باليد وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتري الركب بالتمر

30
00:22:46.300 --> 00:23:07.150
فقال يمقت الرطب اذا يبيت؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المدينة والترمذي وابن روى ابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بالفعل

31
00:23:07.250 --> 00:23:30.350
يعني الدين بالدين. رواه اسحاق البزار باسناد ضعيف  واله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه احاديث عدة المعاملات غير شرعية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر

32
00:23:30.500 --> 00:24:22.900
من لاسباب اخرى ببعضها الى هذه الاول     هذا   ان هو الجيش   اما اذا كان هذا لا هذا حاضر وهذا المعزة فلا بأس وصولنا نشتري حيوان وحيوان حيوان حيوان كلاهما مؤدب

33
00:24:23.250 --> 00:25:08.300
اما اذا دعي الشاة من الحيوانين او باع البقرة عن الحيوانين حاضر نحن مؤذن هذا هو محل   لكن  لان كله دين بالدين   تبع هذه العشرة من دين اخر   رواه وما اشبه ذلك

34
00:25:08.350 --> 00:26:40.700
اما اذا من هذه البقرة  وهذا بعيدين  اما اذا  سنة الله عز وجل  ولانه  ولهذا والاناث  هذا ما يلينا يوجه مثلا ايام الى اجل مسمى خمسين الف   هو المحرم   ان

35
00:26:42.200 --> 00:27:59.100
يساعدوني  عائشة  يعني بعد ما اجل ان الشرف  نقدا حيلة هكذا سيارة هكذا الملابس والقناع  سلعة اللي بعدها نجعل هذه الشفاعة  يجب على زوجي بنته لا لكن لا بأس به

36
00:27:59.500 --> 00:28:50.600
فيشفع لله لا يخرج لا يخرج مقامه زيد  وهو النهي ساعة او انه يزوج فلانة او الذي عليه اللي بعده كذلك  الرشوة دفع المال  تحصل به فان تدفعه للموظف حتى يقدم الحلال لشخص اخر

37
00:28:51.050 --> 00:29:33.500
فالدافع الملعون والرائش بينهما لا يجوز الواجب على موظف ان يتقي الله وان لا نحييه على نسي بسبب نشوة فليعمل مقسطا التعليمات يندرجون فاذا كان تقدم له ثلاثة نورية عنده

38
00:29:33.950 --> 00:30:35.950
فلن يقدم احدهما ابليسه قدم احدهم حسب التعليمات ثم بحسب السبق الا بحسب  اكمل   يتردد تمام النخل النخل النحل لكي   او يبيع العنب بسبب ما بينهما تساوي اول شرع من كيد طعام ما بين انواع التساؤل لابد يكون والتمر به سواء

39
00:30:36.000 --> 00:31:50.250
او الرز طريق الحياة من اموال الربا لا تمر ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة لابد من التساؤل      الناس الاخرين   مما اخلاقه الشفاعة حديث المكافحة ينشأ

40
00:31:50.550 --> 00:33:32.200
صورة بيع بيع الثعلب ابن ثالث  وعندك      في قناة ايه اي نعم نعم  نعم  ولا يبعى له قدران او باموال اخرى لانه   هنا فيه السجل على جواز البعيدة في سبيل

41
00:33:32.450 --> 00:34:38.800
السيدة هريرة رضي الله عنه        اذا كان الموظف نفسه   ارفعه مسؤول عن هذا لا ولا تتحرك الا لن تعطيه مبلغ معين   اغلب البلدان  اه الموظفون حتى ان كان لك حق من الحقوق

42
00:34:39.200 --> 00:35:23.500
وتستحقها لا يعطون هذا حق حتى تدفع مقابلها رشوة. نعم. اذا كان بيضيع هذي ضرورة اذا كان مرورا شرط الضرورة ضرورة فيه النصوص وعندها عشر ياخذ خمس ويعطيهم خمس وهم حرام عليهم خمس لكن الشكوى الانسان المسؤول

43
00:35:23.700 --> 00:35:57.750
المسئول نفسه عن ان يأخذ اسمه يا ابن الحلال خله للدخول الى البلدان يستغلون هذا الموقف للمرحومين الله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا من قبلتم صادق ما يكون كافر

44
00:35:57.750 --> 00:36:26.600
في بعض الناس تشحنون البقرة في الباخرة من اوروبا الى الخليج الى دولة الخليج. نعم. او البقرة بالنسبة البحر اذا ماتت يأتي بعض اولياء الامور بهدايا مثل اعلانات بحكم انه يشتغل بشركة

45
00:36:26.700 --> 00:37:19.600
هل للمدير او للمدرس وقل هالهدية  علاش؟ ولي امر الطالب هذا. هم. المدرس او للمدرسة ادارة المدرسة شي وسيلة تاع اعلانات يعطونها الادارة يعني مصلحة المدرسة   المصاحف من الكتب  الاعمال بالنيات اذا اهدى اليه قبل ان يشفع له

46
00:37:19.800 --> 00:37:57.200
والمحبة والقرابة مع بعض ابدا انا مستعد الان ان يقف هذا الموضوع وتدفع لي مبلغ معين. شفاعة اما اذا كان يشفع كذا واعطوه كذا ومن يستحق ان يقدم على فلان هذي الشهادة. اللي يعرف الموظفين

47
00:37:57.650 --> 00:39:39.700
اما الشفاعة  كلها مؤجلة ما يسمى   واحتجتها بعد فترة شهر شهرين  ثاني مرة بعشرين الشريف  ضرورة هي          تأخذ مبلغ خمس الاف ريال مقابل تعيين مدرسة المنطقة الذي تريد بعض احد النساء ان تأخذ مبلغ قدر الخمسة الاف ريال مقابل التعيين في المنطقة التي تحتاجها هذا هذا

48
00:39:39.700 --> 00:40:07.700
الواجب عليها ما تعمله النقصان  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه تعالى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت العرايا ان