﻿1
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس اه الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية اه في كتاب عمدة الفقه. وكنا قد وقفنا على باب الرهن من كتاب المعاملات فنبدأ

2
00:00:40.200 --> 00:00:57.450
وعلى بركة الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في في

3
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
الفقه باب الرهن وكل ما جاز بعوج رهنه وما لا فلا ولا يلزم الا القبض وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض امين المبتاه هنية المبتهين يقوم مقام قبضه والرهن امانة عند المبتهن او امينه لا يضمن الا ان يتعدى ولا ينتفع

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
وشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا. فللمبتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف. وللراهين غنموه من غلته وكسبه لكن لا يكون رهنا معهم من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. قوله رحمه الله باب الرهن الرهن مصدر

5
00:01:37.450 --> 00:01:59.450
من رهن الشيء يرهنه رهنا  الرهن في اللغة معناه حبس شيء لظمان شيء هذا من حيث اللغة حبس الشيء لضمان شيء واما عند الفقهاء رحمهم الله فالرهن هو حبس عين

6
00:01:59.600 --> 00:02:19.250
حبس عين لاستيفاء حق حبس عين لاستيفاء حق والظابط في باب الرهن ما ذكره المصنف كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه هي القاعدة ما الذي يجوز انه وما الذي لا يجوز

7
00:02:19.700 --> 00:02:36.600
كل ما جاز بيعه جاز رهنه اذا لا يجوز ان ترهن ابنك لماذا؟ لان الابن لا يجوز بيعه كل ما جاز بيعه جاز رهنه يجوز ان تبيع سيارتك اذا يمكن ان ترهن سيارتك

8
00:02:37.100 --> 00:02:55.350
وما لا فلا يجوز ان ترهن بطاقة البطاقة المدنية لماذا؟ لانه لا يمكن بيعها اذا لا يجوز رهنها ولا يلزم الا القبض ها ولا يلزم الرهن لا يكون لازما الا بالقبض

9
00:02:56.500 --> 00:03:17.650
فبمجرد ما ان يقبضه يصبح العقد لازما الان كيف يكون قبض الرهن ان كان منقولا فبنقله ان كان منقولا قال وهو نقله ان كان منقولا مثل السيارة قلتوا هذي السيارة رهن قال خلاص

10
00:03:17.700 --> 00:03:38.850
عطني اوديها الى بيتي مجرد ما ياخذها يوديها لبيته صار رهن ان كان منقولا فبنقله طيب اذا لم يكن منقولا فبالتخلية بينه وبينه يعني مثلا قلت هذه ارضي رهن عندك

11
00:03:39.300 --> 00:04:02.800
قال عجل عطني مفتاح باب المزرعة. قلت له تفضل هذه التقنية تسمى وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه. وهذه قاعدة ان الامين او الوكيل المرتهن يقوم مقام مقام القابض نفسه

12
00:04:03.750 --> 00:04:28.950
فلو انه قال ارهني سيارتك قال ارهنتك سيارتي على ان ترد لي الدين الذي يعطيك الان ثم ارسل سائقه فسائقه امين امينه فاخذ السيارة فيعتبر الان بمجرد اخذ السائق للسيارة وهو امينه يعتبر قبضا

13
00:04:29.450 --> 00:04:52.950
وهكذا لو ارسل محاميهم قال والرهن امانة عند المرتهنين او امينه. هذه قاعدة مهمة الان عندما يأخذ  الراهن حينما يأخذ الرهن ماذا نعتبر الرهن في يده؟ نعتبر يده يد امانة

14
00:04:53.500 --> 00:05:16.500
والقاعدة ان ما كان يد امانة لا ضمان فيها هذه قاعدة ان اليد اذا كانت امينة لا ضمان فيها متى يضمن اذا المرتهين؟ لا يضمن المرتهن ولا امينه الا ان يتعداه

15
00:05:17.250 --> 00:05:47.450
والتعدي له صورتان التعدي له صورتان اما بافراط او بتفريط ها اما بافراط او بتفريط. مثال الافراط اخذ السيارة وتعدى الاشارة الحمراء يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. مثال التفريط اوقف السيارة عند البيت ووظع المفتاح في السيارة. فجاء الحرامي وسرق يظمن ولا ما يظمن

16
00:05:47.600 --> 00:06:13.600
يظمن لماذا لانه اهمل وفرط واضح قال ولا ينتفع بشيء منه. هذه قاعدة ان الرهن لا يجوز الانتفاع منه. لماذا لان الانتفاع منه يصيره من جنس الربا الانتفاع بالرهن يصير الدين يسير الحق من جنس الربا

17
00:06:14.300 --> 00:06:43.450
ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا هنا يأتي سؤال لماذا جاز الانتفاع بالمركوب اكتب هنا المركوب كالدواب خاصة دون السيارات ونحوها دون السيارات ونحوها لماذا لان الدواب بحاجة الى علف

18
00:06:43.950 --> 00:07:10.750
وفي مقابل علفها والقيام بها جاز له استعمالها بدون تعد لا السيارات تاخذ بنزين ولكن تستهلك محد قال له انه يستخدمها. واضح اما المحلوب ايضا في مقابل القيام عليها. طيب اسألكم سؤالنا السيارة لو اوقفها هل هو يتكلف شيء

19
00:07:11.250 --> 00:07:32.100
نعم. اجيبوا لا يتكلف شيء. لكن الدابة لو اوقفها ولم يركبها الا يتكلف العلف الزاما؟ مم. فاذا لا بد ان نقول له يجوز لك الانتفاع بها كذلك المحلوب الان عنده عنزة حلوبة شاة حلوبة بقرة حلوبة رهن

20
00:07:32.250 --> 00:07:55.500
لو لم ينتفع من حلبها اذا هو سيقوم عليها بلا مقابل ولذلك جاز الانتفاع بالمركوب او المحلوب اكتب في مقابل القيام عليها وابقائها فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف لاحظ الان شيء مقابل شيء

21
00:07:56.700 --> 00:08:25.400
وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات هذه ايضا من القضايا المتعلقة بالرهن طبعا عندنا الراهن وعندنا المرتهن وعندنا الرهن

22
00:08:26.650 --> 00:08:52.000
ها الاركان الثلاثة عندنا الراهن الراهن هو الذي يطلب الرهن المرتهن هو الذي اعطى الرهن والرهن العين او او ايش قلنا عنه ايش قلنا مرة ثانية الراهن هو صاحب السلعة احسنت

23
00:08:52.100 --> 00:09:20.350
والمرتهن هو صاحب الحق والمرتهن هو صاحب الحق طيب الان عندنا الراهن صاحب السلعة وعندنا الرهن وعندنا المرتهن اللي هو صاحب الحق ايا كان للراهن غنمه من غلته. لو انه رهن مزرعة وهذه المزرعة كانت تنتج. فالنتاج لمن؟ النتاج له

24
00:09:20.350 --> 00:09:42.300
لان المزرعة له لكن يبقى النتاج ضمن الرهن حتى يفك الرهن عنه وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائي هذي واظحة لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه هذه ايضا مسألة مهمة لو انه رهن عبدا

25
00:09:43.000 --> 00:10:10.650
لو ان الراهن رهن عبدا ثم هذا العبد احتاج الى طعام وشراب فطعامه وشراب العبد على الراهن فان مات يكفن من من ثياب او من مال سيده وهو الراهن هذه صورة المسألة. اذا الراهن له الغنم وعليه الغرم. واما المرتهن

26
00:10:10.750 --> 00:10:30.750
فليس عليه شيء الا مؤنة العلف الدابة في مقابل الركوب او في مقابل الحلب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهن المكانة وان جنى عليه غيره

27
00:10:30.750 --> 00:10:50.750
والخصم فيه وما قبض بسببه فهو. وان جنى الروم فالمجني عليه احق برقبته. فان فداه فهو وهم بحاله. واذا اذا حل الدين فلم يوفه الله الرهين ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. واذا شرط الرهن او الضمير

28
00:10:50.750 --> 00:11:06.000
واذا شرط الرهن او الضامن في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الضمير ان يضمن خير البائع بين الفسق او اقامته بلا رون ولا ضمير. ان اتلف هو واخرجه من الرهن بعتق

29
00:11:06.050 --> 00:11:33.800
رهن عبده ثم قال للناس انا اعتقت عبدي المرهون. ها لاحظ الان او استيلاد كيف يعني اعطى له الدابة رهنا ثم اقامته رهنا ثم انه وطه فحملت الان لا يمكن ان يكون الا ايش؟ ام آآ

30
00:11:33.900 --> 00:11:54.050
ام ولد او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. لابد الان ما دام اخرجه عن الرهن يلزم الان ان يدفع قيمة الرهن ليصبح مكان الرهن الاول الذي اتلفه بعتق او باستيلات

31
00:11:54.350 --> 00:12:18.150
واضح الصورة وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. هذه ايضا قضية مهمة لو ان انسانا رهن دابته فجاء انسان وتلف اتلف هذه الدابة من الخصم الذي يطالبه بقيمة الدابة؟ المرتهن ولا الراهن؟ الراهن

32
00:12:18.400 --> 00:12:46.850
اكتب فهو اي الراهن الخصم فيه فهو اي الراهن الخصم فيه. وما قبض بسببه فهو رهن وما قبض بسببه الظمير راجع الى الراهن فهو رهن او بسببه اكتب الظمير يرجع الى الرهن. الى الى الراهن عفوا فهو رهن

33
00:12:47.100 --> 00:13:10.250
وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته. هذه مسألة ايضا مهمة كيف يجري الرهن؟ عبد رهنه سيده عند انسان ثم هذا العبد جنى جناية بان ظرب عبدا اخر فقتله فالمجني عليه احق برقبته

34
00:13:10.450 --> 00:13:31.100
فسيد العبد الاخر احق برقبته منه هو هذه صورة المسألة فان فداه فلو جاء الراهن قال لا لا تأخذه كم قيمة عبدك؟ انا اعطيك قيمة عبدك اللي هو اتلفه فيبقى رهنا بحاله الاول. هاي صورة المسائل على الاختصار

35
00:13:31.450 --> 00:13:50.900
واذا حل الدين جاء وقت السداد قال له عطني عشرة الاف دينار الى رمضان وسيارته هذه رهن عندك. جاء رمضان واذا حل الدين فلم يوفه الراهن ما اعطاه الدين اللي عليه

36
00:13:51.100 --> 00:14:10.400
بيع اكتب بيع اي الرهن بيعاء الرهن واوفي الحق من ثمنه. وباقيه للراهن جاء رمظان وهو ما اعطاه الدين قال خلاص ما دام ما اعطيتني الدين انت اعطيتني تصرف في السيارة

37
00:14:10.500 --> 00:14:37.400
راح باع السيارة في السوق بقيمة المثل. السيارة جابت ستة الاف دينار. وهو اعطاه دينا خمسة الاف. فياخذ الخمسة الاف ويرجع الالف الى الراهن هذه صورة واضحة. طيب سؤال اذا باع الرهن واتى باقل من ثمنه وباعه بقيمة المثل يعني ما غلط ولا

38
00:14:37.400 --> 00:14:58.850
غلط فان باعه باربعة الاف وهو قيمة المثل. فياخذ الاربعة الاف ويطالبه بالالف الباقي له. واضح الصورة مهمة جدا واذا شرط الرهن او الظمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الظمين ان يظمن

39
00:14:58.900 --> 00:15:21.500
خير البايع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ظمين صورة هذه المسألة ان المرتهن اه قال له انا اعطيك خمسة الاف دينار دينا بشرط ان تعطيني رهنا او تعطيني ظمانا

40
00:15:22.800 --> 00:15:42.550
لاحظ انا اعطيك او قال ابيعك هذه الارض بمئة الف دينار بشرط انك بعد ثلاثة اشهر تجيب لي هذه الثلاث اه المئة الف دينار وترهن لي عمارتك او تجيب لي ظمين ظامن

41
00:15:43.700 --> 00:16:11.300
فقال الرجل فابى الراهن ان يسلمه الرهن قال ما ما اعطيك رهن وابى الظمين ان يظمنه قال الظمين ايظا رفظ ان يظمن خير البايع بين ماذا الان قال له انا ابيعك هذه الارض بمئة الف على ان تعطيني رهن

42
00:16:11.950 --> 00:16:26.550
او تجيب لي ضامن قال له طيب انا قبلت بعدين لا جاب له راهن ولا جاب له ظمين فالبايع مخير بين امرين. ما هما؟ بين الفسخ؟ يقولوا خلاص كأني ما بعتك

43
00:16:26.850 --> 00:16:49.200
يلا مع السلامة او اقامة البيع بلا رهن ولا ضمير هذا جائز ومباح هذا خلاصة ما يتعلق بالرهن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الصلح ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي

44
00:16:49.200 --> 00:17:10.400
في الهبة والابرة او يمنع او يمنعه حقه الا بذلك ويضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. الصلح في عند الفقهاء المقصود به الصلح على حق او في خصومة الصلح في حق او في خصومة

45
00:17:10.950 --> 00:17:26.700
مثال ذلك في الحقوق الصلح في المواريث يقول بعضهم انا اخذ هذه الارض ويقول الاخر انا اخذ هذه الارض ويتصالحان مع عدم التساوي الارضين مثلا هذا الصلح والصلح في الخصومة مثلا

46
00:17:27.200 --> 00:17:42.600
ان الرجل يقول ان ارشى الجناية كذا اعطني اقل منه وانا اسامحك في الباقي هذا يسمى صلحا قال ومن اسقط بعض دينه او وهب يعني كيف اسقط بعض ديني؟ يعني يطالبه بالف

47
00:17:43.000 --> 00:17:59.300
قال له عطني ثمان مئة مئتين انا مسامحك فيه. هذا صلح هذا صورة من صور الصلح او وهب غريمه بعض العين التي في يده او وهب غريمه بعض العين التي في يده

48
00:17:59.550 --> 00:18:19.850
يعني قال له هذه السيارة اللي انا اطالبك فيها انا اطالبك بثلاث سيارات خذ هذي السيارة وجيب لي سيارتين الثانيتين وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء

49
00:18:20.300 --> 00:18:37.000
هذه قاعدة مهمة جدا عند الحنابلة لا يجوز ان يجعل شرطا في الهبة والابراء لان عندهم عند الحنابلة الهبة والابراء لابد ان يكون بلا شرط وعند بعض الفقهاء يجوز الشرط

50
00:18:37.600 --> 00:18:52.750
كيف آآ عند الشرط كيف؟ يقول له انا اطالبك بالف يبا عطني ثمان مئة اذا اعطيتني ثمان مئة انا ابرأتك من المئتين الباقي هذا الشرط الان في الابراء هذا لا يصح عند الحنابلة

51
00:18:53.100 --> 00:19:09.800
لازم يجيب له الالف كاملة وعند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب ان شاء الله طيب مثاله ايضا آآ في الهبة يقول له يبا انا اعطيتك ثلاث سيارات انا بعتك ثلاث سيارات ولا اعطيتني ثمنهم

52
00:19:10.000 --> 00:19:26.650
جيب لي سيارتين الثالثة حلال عليك ها هبة مني هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة هذا الشرط لا يصح اما ان يقول له انا اذا وهبتك سيارتين والباقي عليك قيمة سيارتين بلا شرط هذا يصح عندهم

53
00:19:27.050 --> 00:19:42.550
اما مع شرط لا يصح او يمنعه حقه الا بذلك. يعني هذا ايضا شرط لا يصح او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي ايضا هذا لا يصح عند الحنابلة يضع بعض المؤجل

54
00:19:42.850 --> 00:20:00.850
ليعجل له الباقي. يقول له انا اطالبك بعشرة اقساط. يبه انا اترك لك قسطين بشرط ان تعجل ثمانية اقسام هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة ها في الابتداء والانتهاء لا يجوز عندهم

55
00:20:00.900 --> 00:20:25.250
لا في الابتداء ولا في الانتهاء ما يجوز عند الحنابلة ايه ان كان بشرط فالهبة باطلة بدون شرط يجوز ما في اشكال عند الجميع. اذا كان بدون شرط فالهبة والابرة جائزة عند الجميع

56
00:20:25.350 --> 00:20:48.050
لكن الكلام انه يقول ان عجلت لي الثمانية اشهر اسقطت عنك الشهرين هذه هبة لا تصح عند الحنابل لانه شرط اما لو قال  عجل لي ثمانية اشهر سواء اعطيتني ولا ما اعطيتني ترى الشهرين الاخيرين ما ابي منك شيء. هذا بدون شرط هذا جائز بالاتفاق. نعم

57
00:20:48.250 --> 00:21:08.250
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس من كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل

58
00:21:08.250 --> 00:21:26.300
ومن كان له حق على رجل لا يعلم قدره فاصطلحا عليه جاز. يجوز اقتضاء الذهب عن الورق يعني يجوز ان انسان يأخذ ذهب في مقابل الفضة اللي هو اعطاه اياه او يأخذ فضة في مقابل الذهب. مثال ذلك

59
00:21:26.300 --> 00:21:46.300
في عصرنا الحاضر انت اعطيت انسان دين عشرة الاف جنيه يجوز ان تأخذ منه ما يساويه دينارا لكن بشرط واحد وهو ان يكون بسعر يوم الاقتضاء بسعر يوم المطالبة واضح

60
00:21:46.450 --> 00:22:00.350
لكن ما يجوز ان تقول انا اعطيك عشرة الاف بعد شهرين تعطيني كذا دينار كويتي هذا لا يجوز هذا ربا هذا واظح ها انتبهوا لهذه المسألة. ويجوز اقتضاء اقتضاء اي طلب القضاء

61
00:22:00.400 --> 00:22:26.000
طلب القضاء طلب قظاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب بشرط واحد ما هو؟ اذا اخذها بسعر يومها. يومها الضمير راجع لايش؟ يوم الاقتضاء. يوم المقاضاة اه يوم الاداء لا لا يومها يوم المقابلة المقابضة. يوم المقايضة يوم القبض

62
00:22:26.400 --> 00:22:41.400
وتقابظا في المجلس هذا هو الشرط ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدى عليه فصالحوا على شيء جاز قال له ترى انا انت تطالبني بمبلغ بس انا ما اعرف كم

63
00:22:41.500 --> 00:22:57.450
قال له والله صح انا طالبك بس انا ايضا لا اعلمكم قال له تدري اعطيك مئتين دينار فان كان اكثر تسامحني وان كان اقل انا اسامحك. فتصالحا جائز بالاتفاق هذا اذا لم يكن هناك شيء مكتوب طبعا

64
00:22:58.000 --> 00:23:19.500
وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. يعني هو يعرف ان هذا الرجل يطالبه بالف. سوى نفسه ما يدري. ليش؟ لان هو ما يدري قال انت تطالبني؟ قال ايه والله انا طالبك بس ما اعرف كم. هو يعرف انه الف. قال انا بعد ما اعرف كم؟ قال تدري عطني خمس مئة. ان كان اقل سامحني. ان كان

65
00:23:19.500 --> 00:23:36.700
اكثر انا مسامحك هو يعلم انه اكثر اذا ما اخذه من الزيادة في حقه باطل وهو اكل لاموال الناس بالباطل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وهذا كذب

66
00:23:36.850 --> 00:23:56.850
والقاعدة ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا استعجل اكل مال هذا الرجل بالاخفاء والتدليس صار في حقه باطلا. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. هذا ايضا ما في اي اشكال بينهما

67
00:23:56.850 --> 00:24:16.150
انه قال والله انا اطالبك بارض بس ما اعرف كم قدرها قال انا اعطيك كذا متر مربع فوافق فهذا جائز بالاتفاق. القاعدة ان الصلح ان الصلح يجوز بين الطرفين اذا كان مع الصدق والبيان

68
00:24:16.600 --> 00:24:36.650
اذا كان مع الصدق والبيان باقل من المقدر الشرعي او باكثر من المقدر الشرعي لكن بشرط تطيب النفس طيب هنا يأتي السؤال هل يجوز الصلح في عدم القصاص باكثر من قيمة باكثر من قيمة ها

69
00:24:36.750 --> 00:24:53.300
الدية الان هذا هل لما ياخذ اكثر من قيمة الدية؟ هل هذا بطيب نفس من الاولياء ولا غصب عليهم اذا لا يجوز هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم الحاصل الان هذا هذا زور وباطل

70
00:24:53.750 --> 00:25:17.600
المفروض ان الحكومة تقول لهم يا جماعة ما لكم الا يا الدية يقف قصاص اما هذا بالملايين يوصلون الملايين اولى به المسلمون اولى به الفقراء والمساكين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب وكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وهي

71
00:25:17.600 --> 00:25:40.500
تعقد جائز تذكر بموت كل واحد منهما فسخه لها وجنونه. والحجر عليه لسفاه وكذلك الشركة والموسيقى والمزارعة والجعانة والمسابقة. قوله الوكالة مصدر من وكل يوكل وكالة واتعوا فيه للمبالغة وكل يوكل وكالة

72
00:25:40.800 --> 00:26:09.350
ومعنى الوكالة عند الفقهاء تفويض في مطالبة حق او اداء حق وهو مباح شرعا وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في البيع والشراء عنه وهي جائزة بالاجماع الوكالة جائزة بالاجماع

73
00:26:09.750 --> 00:26:26.550
في كل ما تجوز النيابة فيه هذه هي القاعدة او الظابط ما هو الظابط؟ الوكالة جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه طيب يجوز توكل انسان في الصلاة عنك ليش

74
00:26:26.900 --> 00:26:49.750
ما فيها نيابة ما فيها نيابة لاحظ يجوز توكل انسان بالصوم عنك لما فيها نيابة واضح فما ليس فيه نيابة لا تجوز فيها الوكالة لا تجوز فيها الاموال فيها نيابة ولا ما فيها نيابة؟ فيها. فيها. اذا يجوز ان توكل انسان في اخراج الزكاة عنك

75
00:26:50.200 --> 00:27:06.300
لماذا؟ لان الاموال فيها النيابة قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. اذا لاحظ الان عندنا في الوكالة شرطان. الاول

76
00:27:06.300 --> 00:27:32.450
ان تكون فيما تجوز النيابة فيه الثاني ان يكون الوكيل والموكل ان يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف ان يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف او جائزة التصرف من هو الموكل الموكل هو الذي يفوظ الاخر

77
00:27:32.500 --> 00:27:56.800
عن نفسه واما الوكيل فهو المفوض مثل في عرفنا اليوم المحامي وكيل المحامي وكيل وهي عقد جائز طيب سؤال الان الوكالة عقد جائز ولا عقد لازم عند جمع من الفقهاء الوكالة عقد جائز

78
00:27:57.100 --> 00:28:18.650
تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه. وهذا هو الصواب لكن متى تكون واجبة اذا شرط في العقد اللزوم الى وقت فهي لازمة مثلا لو انك وكلت محامي في قضية معينة

79
00:28:18.850 --> 00:28:36.450
وقلت انت موكل عني حتى انتهاء القضية فهذه واجبة ما يصح انه في نصف القضية يقول انا بتخلى عنك واضح انتبهوا لهذه المسألة عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما لو مات الوكيل

80
00:28:36.500 --> 00:28:56.800
بطلت الوكالة لو مات الموكل بطلت الوكالة او فسخه لها. يروح الموكل عند كاتب العدل عندنا في الكويت وزارة العدل ويقول ترى انا سويت وكالة ابيكم تبطلونها يبطلونها ها هو الوكيل نفسه يبطلها يجوز

81
00:28:57.350 --> 00:29:24.650
وجنونه الجنون هنا راجع الى الاثنين جنون الوكيل او جنون الموكل الفسخ جايز من الطرفين والجنون جايز من الطرفين والحجر عليه اي اي واحد من الطرفين لسفهه وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. كذلك

82
00:29:24.950 --> 00:29:51.600
اي تجوز الوكالة في الشركة والمساقاة والمزارعة والجعلة والمسابقة هذا التفسير الاول. التفسير الثاني كذلك اي عقد الشراكة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة عقد جائز تبطل بموت كل واحد من الشريكين او المزارعين

83
00:29:53.000 --> 00:30:07.950
ولهما فسخها الى اخره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا

84
00:30:07.950 --> 00:30:30.700
لها الا باذن موكله. وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشترى. ليس للوكيلا يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا يعني لا يجوز للوكيل ان يخالف ما هو موكل فيه. مكتوب في الوكالة انت وكيل عني في القضية الفلانية. انت وكيل عني في الشركة الفلانية

85
00:30:30.700 --> 00:30:46.350
ما يجوز ان يتعدى يروح يزوجك واضح؟ هذا معنى هذه العبارة ليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا طبعا عندنا في الكويت المحاكم لا تعتبر الا باللفظ

86
00:30:46.650 --> 00:31:06.100
اما العرف عندنا في الكويت ملغاة. النظام والقانون الغى العرف. وما دام ولي الامر الغى العرف فاللفظ معتبر  وليس له توكيل غيره طيب هذه مسألة مهمة الان ولا الشراء من نفسه ولا البيع له الا باذن موكله

87
00:31:06.600 --> 00:31:25.700
لو انك وكلت انسان ما يجوز هو يروح يوكل ها عن نفسه لو انك وكلت انسان في بيع ارض لا يجوز ان يبيع الارض لنفسه هذا معنى القاعدة او يبيعها بدون اذنه

88
00:31:25.850 --> 00:31:43.550
الا اذا اذن. كيف اذن؟ يقول في الوكالة ووكلت في ان يوكل عن نفسه او يشتري لنفسه مني او يبيع ها من نفسه علي. اذا نص على جاس والا لم يجز

89
00:31:43.750 --> 00:32:01.150
وان اشترى لانسان ما لم ياذن له فيه فاجازه جازه. هذا يسمى بيع الفضول بيع الفضول الصواب ان بيع الفضول جائز اذا اجازه من باع واشترى له والا لزم من اشتراه. ما معنى والا

90
00:32:01.150 --> 00:32:17.450
ازين من اشتراه لو انه اشترى شيئا لوكيله بدون ان يأذن له في فلم يجزه فهو الذي يلزمه الشراء هو الذي يلزمه ما يترتب على هذا البيع دون موكله. نعم

91
00:32:17.700 --> 00:32:37.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والوكيل امين لا ضمن عليه فيما يتلفه اذا لم يتعدى. والقول قوله في الرد والدلف ونفي التعدي اذا توضينا بغير نية بغير بنية بغير بينة. بغير بينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل

92
00:32:37.700 --> 00:32:58.350
يجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال بعذاب عشرة فما زاد فلك صح هو الوكيل ايها الاخوة الاصل ان الوكيل آآ مثله مثل المرتهن يده يد امانة الوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف

93
00:32:58.850 --> 00:33:14.750
قال انت وكلت انسان في بيع سيارتك بعدين راح في الطريق سوى حادث بدون تعد يضمن لا يظمن اذا لم يتعدى قلنا لم يتعدى ما معناها؟ ها لا غلو ولا لا افراط ولا ولا تفريط

94
00:33:15.600 --> 00:33:33.050
طيب القول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي كيف يعني قوله قوله في الرد قال لو انا قال الوكيل انا اعطيتك عشرة الاف اللي اخذتها من فلان قال الموكل ما اعطيتني. القول قول من الان

95
00:33:33.300 --> 00:33:53.550
قول الوكيل لماذا القول قول الوكيل؟ لانه امين فيقدم قوله على غيره كذلك في التلف. قال انا لا انا ما تعديت لا فرطت ها ولا تجاوزت فيقبل قوله لانه امين

96
00:33:54.250 --> 00:34:13.050
واذا قظى الدين بغير بينة ظمن هذي قاعدة اخرى لو انه قال قال له موكله اين العشرة الاف دينار؟ قال عشرة الاف دينار قضيت به دينك الفلاني قال جيب الوصل قال ما عندي وصل

97
00:34:13.650 --> 00:34:30.250
اذا يضمن العشرة الاف لابد ان يأتي ما يثبت قضاء الدين اما شهود واما وصل واما واما الا في سورة واحدة لا يلزمه البينة ما هي ان يقضيه بحضرة الموكل

98
00:34:30.550 --> 00:34:57.600
هذا ما في اشكال ويجوز التوكيل بجعل وغيره هذه مسألة الان نحن نعيشها اليوم. هل يجوز للوكيل ها او للموكل ان يعطي الوكيل مالا في مقابل الوكالة او لا فيه خلاف بين الفقهاء الصواب انه يجوز انه يجوز ان يأخذ الوكيل على الوكالة

99
00:34:57.600 --> 00:35:23.450
مالا او جعالة ما لم او جعلا مالا يقول له انا انت وكيل عني كل شهر اعطيك مثلا ثلاث مئة دينار انت وكيل عني في الشركة هذا جائز ويجوز جعالة ان يقول انت وكيل عني في البيع والشراء في هذه الشركة على ان لك في مقابل كل بيع عشرة في

100
00:35:23.450 --> 00:35:46.500
يجوز ان يقول الرجل للمحامي ان كسبت القضية فلك عشرة في المئة مما تكسب هذي جعالة مباح لا اشكال فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم لو قلت للوكيل خذ هذه السيارة وبعها. انا اريد منها الف دينار. ان شاء الله تبيعها بثلاثة الاف الباقي لك

101
00:35:47.050 --> 00:36:15.250
هذا امر مباح وهي من باب الجعالة. نعم يجوز جعالة لا يشرط الوكيل يشرط الموكل كله جايز. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشركة وهي على اربعة اطرب شركة العنان وهي ان يشتركا وبدنيهما

102
00:36:15.250 --> 00:36:33.350
شركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما والمضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر ما لم يتجه فيه ويشتركان في قوله باب الشركة شركة مصدر شركة يشرك شركة وشركا ها

103
00:36:33.650 --> 00:36:54.400
شركة وشركة والناس انما يتخذون الشركاء لحاجتهم فبعضهم يحتاج الى الشريك لان ماله اقل فيريد ان يكثر ماله بمال فلان او يحتاج الى الشريك لسمعته ومكانته او يحتاج الى الشريك لعمله

104
00:36:54.550 --> 00:37:12.500
او يحتاج الى الشريك قلنا الجاء او يحتاج الى الشريك لفطنته وذكائه هذه صور الشرك لذلك الله سبحانه وتعالى ليس له شريك لان ملكه ها ليس ناقصا حتى يكتمل بملك الغير

105
00:37:12.750 --> 00:37:27.150
ولا يحتاج الى جاه احد ولا الى فطنة احد ولا الى وزارة احد ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى وهي الشركة على اربعة اضرب الشركات المباحة عند الفقهاء اربعة انواع

106
00:37:27.300 --> 00:37:54.000
والشركات المباحة لا سيما عند الحنابلة اربعة انواع. الاول حط عليه رقم واحد شركة العنان وسمي عنانا لان كل واحد منهما يعنيهما الامر مالا وعملا فكل واحد منهما بعينهما يعملان وبمالهما يعملان

107
00:37:54.600 --> 00:38:08.800
شركة العناية يشتركا بماليهما وبدنيهما هذا يعمل في البقالة من الساعة كذا الى الساعة كذا وله شيء من المال والاخر من الساعة كذا الى الساعة كذا يعمل في البقالة وله شيء من المال

108
00:38:09.950 --> 00:38:26.600
واضح؟ شركة العنان يكون المال من الاثنين ها والعمل من الاثنين هذا يسمى شركة العناء بغض النظر عن نسبة المال يمكن يكون هذا نسبة المال فيه عنده اكثر وهذا عنده اقل هذا عنده نسبة العمل اكثر هذا عنده نسبة عمل اقل

109
00:38:26.600 --> 00:38:47.100
ما لنا علاقة المهم ما دام المال ما لاني والعمل عملاهما فهذا شركة العنا وهذا جائز باتفاق العلماء الثاني الثانية شركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما سميوا شركة الوجوه

110
00:38:47.250 --> 00:39:08.600
قال انا واياك يعرفني الناس نروح عند الناس واللي نشتريه بمعرفتنا نتشارك فيه نتشارك فيه هذا جائز يروح هو ومعه فلان الى القرية الفلانية كلهم يعرفونه وليس عندهم مال يقولون حنا جايين نشتري القطن منكم

111
00:39:08.800 --> 00:39:29.600
قالوا نبيعكم القطن متى تجيبوا لنا فلوس؟ قال بعد ثلاثة اشهر فاشتروا القطن اشتريا القطن لاحظوا بوجهيهما اشترى يا القطن بوجههما فاذ اخذا القطن وباع القطن ثم جاء وسدد المال والربح بينهما. بغض النظر عن نسبة الربح ما لنا علاقة

112
00:39:30.000 --> 00:39:58.850
واضح شركة الوجوه هو ان يشتركا بوجهيهما. بعرفنا اليوم بمكانتيهما بمنزلتيهما واضح ولا لا طيب ما والمضاربة هذه الثالثة الان الشركة الثالثة شركة المضاربة وهي ان يدفع احدهما للاخر ما لم يتجروا فيه ويشتركان في ربحه. اذا المضاربة ما صورتها؟ احدهما

113
00:39:58.850 --> 00:40:15.750
منه المال والاخر منه العمل هذا معنى المضاربة واضح ما معنى المضاربة؟ احدهما منه المال والاخر العمل. لذلك اليوم البنوك الان ايش يعتبرون؟ انت منك المال وهم منهم العمل. هذه مضاربة

114
00:40:15.950 --> 00:40:33.550
البنوك تعتبر اليوم التعامل مع البنوك الاسلامية هي من باب المضاربة. يدفع احدهما الى الاخر مال يتجر فيه ويشتركان في ربه بغض النظر عن نسبة الربح. يقول له خذ هذه اه الف عشرة الاف دينار اشتغل فيه

115
00:40:33.650 --> 00:40:47.450
بما تستطيع وبما تحسنه وتتقنه فيقول خلاص انا ابيع واشتري في السيارات قال يلا كم الربح؟ قال انا اريد عشرين في المئة والباقي لك او انا اريد ثمانين في المئة والباقي لك فيتفقان يجوز هذا شرع

116
00:40:48.300 --> 00:41:09.000
وهذا ايضا بالاجماع جائز الرابعة او النوع الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما. اذا لا يوجد مال ها؟ ما قرأناها ما قرأنا شيء طيب اقرأي احسنت عشان ارتاح انا

117
00:41:10.700 --> 00:41:30.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وشريكة الابدان وهي ان يشتريك فيما يكسبان بابدانهما من المباح. اما بصناعة او احتشاش او اصطياد لما رمي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. شركة

118
00:41:30.700 --> 00:41:50.100
الابدان هو الاشتراك في العمل بدون مال يركب اثنان في آآ مثلا مركب ويقولان اليوم ما نصيده بيننا على الشراكة او على الشاطئ ويرميان صنارتيهما ويقولان ما نصيده بيننا على الشراكة

119
00:41:50.300 --> 00:42:05.200
هذا امر مباح او يدخلان السوق ويقولون ما نحمله اليوم من الحمالة اجر بيننا على الشراكة هذا ما في بأس هذه اسمها شركة الابدان  وهو مباح بالاتفاق سواء كان في صناعة

120
00:42:05.450 --> 00:42:31.150
يعني يعملان في المصنع يعملان في تصليح السيارات معا او احتشاش احتطاب مثلا او اصطياد لما روي عن عبد الله بن مسعود اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. في اي شيء اشترك الان؟ اشترك على ان الغنيمة بينهما على السوية

121
00:42:31.200 --> 00:42:45.750
مهما يكن الغنيمة اي واحد منهم نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى والربح في جميع ذلك على ما شرع الله. والوضيعة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة

122
00:42:45.750 --> 00:43:05.750
ولا ذبح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع بناسيها. ولا اخذ شيء من الا باذن الاخر. الربح في جميع ذلك على ما شرطه. ان قال آآ ايش في شركة العنان؟ لي عشرين ولك ثمانين موافقة

123
00:43:05.750 --> 00:43:21.550
ما في مشكلة في شركة الوجوه قال واحد منهم لي ستين والاخر قال لي اربعين اتفقا ما في اشكال. اذا الربح في جميع ذلك على ما شرطه ما يلزم ان يكون النسبة متساوية لا يلزم. المهم نسبة معلومة من الربح

124
00:43:22.500 --> 00:43:40.100
نسبة معلومة من الربح والوضيعة على قدر المال الوضيعة يعني الخسارة الخسارة على قدر المال يعني يتفقان على ان الخسارة انت عندك انت دفعت عشرة الاف انا دفعت خمسة الاف فاذا صار خسارة

125
00:43:40.300 --> 00:43:57.950
فاذا صار خسارة في المال فانت لك اه اه الثلثان في الخسارة وانا لي الثلث لان انت عشرة الاف وانا خمسة الاف. واضح هذه مسألة ايضا مهمة. لا يجوز في الخسارة ان يتحمل احدهما اكثر من نصيب الاخرة

126
00:43:58.250 --> 00:44:16.400
اذا اذا تساوى مالهما لابد ان يكون الخسارة على قدر المال. هذه قضية مهمة جدا ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. ما يصير يقول جيب جيب لي عشرة الاف وانا اشارك معك شركة مضاربة وانا اعطيك كل شهر

127
00:44:16.400 --> 00:44:32.600
عشرة الف دينار مئة دينار ما يجوز هذا صار ربا واضح لا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. لماذا؟ لانه يدخل في الربا. ولا ربح بشيء معين. ما يصير يقول له شوف عطني فلوسك وانا

128
00:44:32.600 --> 00:44:56.300
اجر التاجر في الثياب وتاجر في المكسرات ربح الثياب لك وربح المكسرات لي ما يجوز هذا واضح هذا لا يجوز والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك يجوز ايضا آآ الحكم في المساقه ان يكون الربح باي قدر يشترطان فيه كذلك

129
00:44:56.300 --> 00:45:14.000
الربح بينهما على اي قدر يشتركان فيه امر مباح جائز. وتجبر الوضيعة من الربح. اذا صار هناك خسارة في المال يجوزك جبر الخسارة من الربح هذا امر مباح. وليس لاحدهما البيع بنسيئة

130
00:45:14.050 --> 00:45:39.450
ايضا الشريكين الشريكان ليس لهما البيع المؤجل بدون اذن الشريك الاخر هذه قضية معينة مو مهمة ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الموساقات والمزارعة. قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم

131
00:45:39.450 --> 00:45:59.450
والمجاراة في الارض بجزء من الزرع سواء كانت منهما او من احدهما لقوم ابن عمر رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله تخيبض بشر ما يخرج منها من زرع وثمر. وفي لفظ على ان يعمروها من اموالهم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو

132
00:45:59.450 --> 00:46:21.400
الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. المساقاة عرفها المصنف هي اصلها من ساق الرجل الارظ يساقيه مساقاة مصدر والمزارعة كذلك زرع الرجل الارض يزرعه زرعا وزارع يزارع مزارعة

133
00:46:21.500 --> 00:46:41.250
فهي مفاعلة قال في تعريف المساقاة يقول المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم معناه ان الرجل يقول انا اسقي هذه الارض حتى ينضج الثمار على ان لي منها

134
00:46:41.350 --> 00:47:06.150
النصف او العشر او السدس ايا كان. هذا معنى المساقى المشاقاة اكثر ما تعارف عليه الفقهاء في بيع الثمار في بيع الثمار فيأتي انسان ليس عنده ارض لصاحب الارض يقول عطني هذه الارض وانا اسقي هذه الارض وثمار هذه الاشجار حتى ينضج ولي منها عشرة

135
00:47:06.150 --> 00:47:28.200
مثلا واما المزارعة المزارعة هو ان يأتي انسان ليس له ارض الى انسان اخر فيقول اعطني ارضك وانا ازرع فيه على ان الذي يخرج بيني وبينك على النصف او الثلث ايا كان. هذه المزارع يزرع قمح يزرع حشيش يزرع العشب يزرع الجت اي

136
00:47:28.200 --> 00:47:56.600
انكار بجزء من الزرع هذا امر مباح لكن انتبهوا المساقاة والمزارعة جائز بشرط ما هو جائز بشرط ان يكون بجزء مشاع من الثمر او من الزرع بجزء مشاع من الزرع من الثمر او من الزرع. لا يجوز ان يكون هذه الجهة

137
00:47:56.700 --> 00:48:15.400
ثمرتها وهذه الجهة لك هذه الجهة لي زرعها وهذه الجهة لك هذا لا يجوز وعلى هذا يحمل الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاربعاء ونحوها. هذا المقصود ان يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لي هذا لا يجوز

138
00:48:15.850 --> 00:48:31.750
وعلى هذا يرفع يحمل حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساقاة او نهى عن المزارع المقصود به المساقاة على جهة معينة للمساقي والجهة الاخر لصاحب الارض هذا الذي لا يجوز

139
00:48:32.200 --> 00:48:42.200
ومما يدل على الجواز وكان هذا اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج

140
00:48:42.200 --> 00:48:59.900
منها من زرع وثمر. من زرع مثام مزارعة. وثمر مساقاة اذا هذا جزء مشاع ولا ليس مشاع والشرط هنا النصف اذا يجوز وفي لفظ على ان يعمروها من اموالهم هذه قضية ثانية الان

141
00:49:00.050 --> 00:49:26.300
هل المال يكون على المساقي او على صاحب الارض. الصواب حسب ما يشترطان. ها الصواب ايش حسبه ما يشترطان وعلى العامل ما جرى العادة بعمله على العامل الساقي والمزارع ما جرت العادة بعملي. ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياسها

142
00:49:26.300 --> 00:49:47.700
لذلك لو انت عندك سيارة ودفعت السيارة تكسي لراعي تكسي وقلت له هذي سيارة لي انا انت ان شا الله تطلع منها في اليوم ستين دينار انا ما شغل انا ابي منك يوميا عشرة دنانير خمسة دنانير هذا امر جائز ما في بأس ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احياء

143
00:49:47.700 --> 00:50:07.700
هي الارض الداسرة التي لا يعرف لها ما لك. فمن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي لا ميتة واحيائها عماراتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء اليها ان ارادها للزرع

144
00:50:07.700 --> 00:50:33.450
وقلع اشجارها واحجارها المانعة من غرسها وزرعها وان حفر فيها برا فوصل الى الماء ملك حريمه وخمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية وحريم البئر البداية خمسة وعشرون ذراعا. احياء الموات المقصود بالموات هنا الارض التي ليس ملكا لاحد

145
00:50:34.200 --> 00:50:56.400
الارض التي ليس ملكا لاحد ولا فيها امارات العيش والسكنة طيب لو ان انسانا احيا ارضا ليست لاحد فهي له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة بكسر الياء والتشديد

146
00:50:56.550 --> 00:51:11.250
صفة او ميتة الميتة هذا يطلق على الحيوان وليس على الارض فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له طيب هل يجوز لولي الامر ان يمنع الناس من احياء المواد

147
00:51:11.450 --> 00:51:36.100
الحنفية يقولون ورواية عن الامام احمد انه يجوز لولي الامر ان يمنع احياء الموات لعموم مصلحة المسلمين لان عمر منع من تقسيم ارض السواد وهذا هو الصواب اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هذا حكم شرعي من حيث الاباحة

148
00:51:36.250 --> 00:52:01.100
والمباح يمكن لولي الامر ان يقيده واضح طيب قال المصنف هي الارض الداثرة الداثرة آآ من دثر بمعنى ليس عليها علامات الحياة التي لا يعرف لها مالك في صحراء فاحيا ملك فمن احياها ملكا

149
00:52:01.750 --> 00:52:16.850
يسمى عند الفقهاء ملكها بقبض اليد ملكها بقبض اليد قبل ستين سنة الناس ما كان عندهم ها صكوك شنو كان عندهم؟ قبض اليد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له

150
00:52:16.950 --> 00:52:46.550
واحياؤها كيف يعتبر احياؤها؟ واحد عمارتها كالتحويط عليها هذا واحد وسوق الماء اليها هذا اثنين وقلع اشجارها هذي ثلاثة واحجارها المانعة من غرسها وزرعها. اربعة حفر بئر فيها صار اربعة اشياء علامات الحياة

151
00:52:48.350 --> 00:53:10.250
طيب لاحظ الان التحويط سوق الماء قلع الى الشجر والحجر حفر بئر فيها ان حفر بئرا في ارض ما فوصل اه الى الماء ملك كم يملك حول هذه البئر؟ ملك حريمه حريمه يكتف اطرافه. اكتب اطرافه

152
00:53:10.300 --> 00:53:36.600
خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية عادية اكتب اي بمعنى انها بمعنى انها فيها الماء بسهولة وحريم البئر البدائي البدائي اي الذي يسهل حفره خمسة وعشرون ذراعا نكمل بعد الاذان ان شاء الله

153
00:53:38.700 --> 00:54:43.500
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

154
00:54:43.500 --> 00:56:14.500
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اكبر  لا اله الا الله. اللهم صل على محمد   والمقصود هنا بالذراع ذراع الرجل المعتدل ليست طويل اليد ولا قصير اليد. نعم

155
00:56:15.850 --> 00:56:35.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة وهي ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او او بنى لي هذا الحائط فله كذا فما من فعل ذلك استحق الجرب لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من واط؟ فقال

156
00:56:35.850 --> 00:56:55.850
حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل الرجل منهم يقرأ في فاتحة الكتاب ويقضيه. ويتفل حتى برئ فاخذوا الغنم تساءلوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ولو التقى قبل ان

157
00:56:55.850 --> 00:57:13.900
اللغة الجعل لم يستحقه. قال الجعال هي التي نسميها اليوم بالاجرة او بالجائزة في مقابل عمل يقوم به الانسان. وهنا قال المصنف وهي ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط

158
00:57:13.900 --> 00:57:31.050
فله كذا يعني يجي انسان يقول انا المهندس انا ابيك تبني لي بيت من دورين فيقول له المهندس انا سابني هذا البيت لمدة سنتين لكن كل يوم اجرتي كذا وكذا هذه ما هي جعالة

159
00:57:31.750 --> 00:57:48.850
الان خرجت الجعالة صارت الان ما يأخذه هذا الرجل هو في مقابل عمله اجرة يومية اما الجعالة ان يقول له صاحب البيت انا ما لي شغل تخلصها بيومين تخلصها بسنتين المهم عندك اقصى حد سنتين

160
00:57:48.950 --> 00:58:02.900
كم تبي قال والله ابي مئتين الف قال خلاص تم هذي جعالة الان هذه هي الجعالة فمن فعل ذلك استحق الجعل متى يستحق الجعل؟ يستحق الجعل عند الانتهاء من العمل

161
00:58:03.600 --> 00:58:23.850
الا ان يشترط لاني اخذ شيئا من الجعالة بعد كذا وشيئا من الجعالة بعد كذا وشيئا من الجعالة بعد كذا فهما على شرطهما  فلو قال مثلا اخذ اول الجعالة بعد اه وضع الاساسات والثاني الجعالة بعد الاسود وثالث الجعالة بعد الانتهاء فهما على

162
00:58:23.850 --> 00:58:42.600
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري في اللدين وان ابا سعيد رفض ان يرقي الرجل حتى يجعل لهم من الغنم دل على ان الطبابة ها يجوز فيها اخذ الجعالة

163
00:58:43.200 --> 00:58:56.950
طيب الان لما نروح عند الاطبا ندفع مال هل هذه جعالة ولى هذه اجرة في مقابل عمل انتبهوا الان بعض الاطباء اول ما تدخل يقول الدخول بكذا. اذا هذي ليست جعانة

164
00:58:57.450 --> 00:59:15.200
لان الجعال معناه ان يقول ان فعلت كذا فانا استحق كذا هو الان ما اشترط وانما يقول الدخول مجردا بكذا. والكشف بكذا هذي ما هي جعلة هذي اجرة الان هذه اجرة هو يستحقها

165
00:59:15.350 --> 00:59:30.800
سواء حصل المطلوب او لم يحصل اما الجعالة لابد فيه من حصول المطلوب فان قال ساجري لك العملية اذا نجحت هذه العملية فلي الف دينار ما نجحت ليس لي شيء هذه هي الجعالة

166
00:59:31.350 --> 00:59:45.700
فان قال انا اعمل هذه العملية ما لي علاقة نجح ولا ما نجح؟ هذي ما هي جعالة. هذي اجرة على العمل نفرق بينهما. لماذا نفرق؟ لان الاجرة لازمة على العمل. بغض النظر عن النتيجة

167
00:59:45.800 --> 01:00:05.550
اما الجعالة لا تلزم الا مع وجود النتيجة قال ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. هذه مسألة ثانية الان انسان مشى في الطريق فوجد شيئا فاخذ هذا الشيء

168
01:00:06.900 --> 01:00:28.800
ثم رأى اسم صاحبها على اسم صاحبه على هذا الشيء ولم يعلمن صاحبه قد قال من وجد ضالتي فله الف دينار فاتصل عليه قال انا وجدت ضالتك قال ليش انت عارف انا شو حطيت جائز؟ قال لا ما اعرف. اذا لا يستحق الجعالة

169
01:00:28.850 --> 01:00:53.150
ان شاء صاحب اللقطة اعطاه شيء وان شاء لم يعطيه شيء. لماذا؟ لانه التقطه بلا شرط. فالتقطه بحكم الشرع لا يلزمه ها حكم العرف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المغالطة وهي على ثلاثة اطرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف

170
01:00:53.150 --> 01:01:14.950
لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به. اللقطة مصدر من لقطة يلقط الشيء لقطة ولقطا والمقصود باللقط هو كما اه هو معروف عند الفقهاء هو ما يجده الشيء ما يجده الانسان

171
01:01:15.150 --> 01:01:50.850
فيلقطه حفظا وصونا على المسلمين اموالهم حاجاتهم اللقطاء غير اللقيط انتبهوا اللقيط خاص ببني ادم واللقط في الاموال والاعيان والنقط ثلاثة اظرب يعني ثلاثة انواع الاول شيء يسير والشيء اليسير مرجعه العرف الشيء اليسير مرجعه العرف. هذا يأخذه الإنسان ويستخدمه. وانت ماشي لقيت لك قلم هذا القلم لا يساوي مئة

172
01:01:50.850 --> 01:02:06.700
فنستاخذ القلم بدال ما يتلف والسيارات تدوس عليها خذها واستخدمها ما في شي وانت في مواظي مثلا ها جا الفراش يريد ان يغلق المواظي فوجد غترة ترى الغترة ما تساوي دينارا او دينارين

173
01:02:06.700 --> 01:02:22.400
او حتى عشرة ما حد يرجع عشان الغترة يجوز له ان يستخدمه. هذه مسألة واضحة اذا الشيء اليسير من اللقطة يجوز الانتفاع به والتقاطه بدون تعريف وما الذي يكون يسيرا بحسب العرف

174
01:02:22.800 --> 01:02:42.800
نعم. احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوهما. فلا يجوز اخذوها لان النبي الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعا مع حذائه سقاها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن اخذ

175
01:02:42.800 --> 01:03:01.000
فهذا لم لم يملك ولزمه ضمان ولم يبرأ منه الا بنفعه الى نائب الامام. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه من التلف او من التعدي مثل الابل. الابل ما تستطيع الذئاب ان تأكلها ولا الضباع

176
01:03:01.250 --> 01:03:16.300
فهي تمتنع بنفسها وهي لا تظمأ في الصحراء تعرف موارد المياه وتأكل هذي لا يجوز للانسان ان يمتلكها في عرفنا اليوم انت لقيت لك سيارة وفيها المفتاح عند الطريق قلت في نفسك ها

177
01:03:16.350 --> 01:03:33.350
يمكن الحرامي يجي ياخذه خلني اخذ السيارة واحطه عند بيتي. لا السيارة ممكن تقفلها وتتركها حتى يأتي صاحبها اذا هي ممتنعة بنفسها ما يجوز ان تتملكها. فان اخذها الانسان لم يملكه

178
01:03:33.550 --> 01:03:52.250
انتبه ولزمه ظمانه لو تلف ولم يبرأ منه الا بدفعه الى الامام لو انك لقيت سيارة وفيها المفتاح وقلت في نفسك يمكن الصغار يجون ياخذون السيارة اخذته وديته المخفر او اتصلت عالمغفر وجو اخذوه برئت ذمتك

179
01:03:52.750 --> 01:04:14.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالث ما قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. فمتى جاء طالب فاصطفاه دفعوا اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له ولا يتصرف فيه

180
01:04:14.050 --> 01:04:34.050
حتى يعرف وعاءه ووكائه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلك. وان كان حيوانا يحتاج يحتاج الى نتنياهو شيئا يقصى تلفه فله اكله قبل التعريف وبيعه. ثم يعرفه لما روي عن زيد ابن خالق قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
01:04:34.050 --> 01:04:54.050
الذهب والورق. فقال صلاة المعرفة سنة فان جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها اليه. وسأله عن الشام فقال فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت اللقط في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. بالنسبة

182
01:04:54.050 --> 01:05:09.000
القسم الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان انسان لقى ذهب يساوي مثلا مئة دينار مئتين دينار او متاع او حيوان لا يمتنع من صغار اتباعه نقاشات ها نعجة لجا معزة

183
01:05:09.300 --> 01:05:25.700
هنا يجب ان يأخذه والا تلفت ماتت فيجب تعريفه حولا في مجامع الناس مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. اليوم يمكن انه يروح يبلغ المغفرة يمكن يروح يبلغ المغفر او يكتب في الجريدة

184
01:05:25.800 --> 01:05:39.750
فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه بغير بينة. متى ما جاء اللي يطلب يقول هذا لي يقول له شنو اوصافه؟ اذا ذكر الاوصاف فهي له. ما هو لازم نجيب دليل ثاني يكفي ذكره لاوصافه

185
01:05:40.900 --> 01:05:57.950
قال وان لم يعرف وان لم يعرف انتبه الان اذا قلت له شنو اوصافه ها ما حد ذكر اوصافه وما احد عرفه هذا الشيء. صار هذا الشيء من سائر ماله يتصرف فيه

186
01:05:58.200 --> 01:06:18.750
كما يتصرف في ماله فان جاء صاحبها بعد ستة اشهر يدفعه ان كان بعينه موجودا او قيمته. ان جاء بعد سنة سنتين ثلاث عشر سنوات ان كان العين موجودة دفعه اليه والا يدفع قيمته هذه هي القاعدة في اللقطة

187
01:06:18.950 --> 01:06:42.450
ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعائه وبكاؤه وصفته هذه مسألة مهمة يعرف اوصافه فيحفظ اوصافه ربما يوما من الدهر يأتي انسان ويذكر هذه الاوصاف فيصير المال ماله. بعض الناس يقولون انا بتصدق عن صاحبي ان تصدقت بالنية عن صاحبك. ثم جاء يطالبك فانت ملزم بالدفع عنه. وتصير الصدقة لك انت

188
01:06:42.700 --> 01:07:00.400
ثم ذكر آآ ان آآ متى جاء طالبه فوصفه دفع اليه او مثله ان كان قد هلك وان كان حيوانا يحتاج الى او شيئا يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف او بيعه. يجوز هذا وهذا

189
01:07:00.500 --> 01:07:18.450
شاف شاة الشاة هذه هزيلة خاف اذا ما ذبحها يموت فذبحها واكلها فله اكله قبل التعريف وله بيعه ثم يعرفه ومتى ما جاء يعطيه القيمة لما جاء في حديث زيد ابن خالد اعرف وكاءها وكاء اللي هو الربط

190
01:07:18.750 --> 01:07:39.350
ها الحامل للمال وعفاصها الربط ثم عرفها سنة كيف ربطت فان جاء طالبها يوما من الدار فادفع له وسأله عن الشاه فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت اللقط في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها اتفاق

191
01:07:39.350 --> 01:08:00.850
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واللقيق والطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه. وما وجد عنده من المال فهو له ولاية للملتقطه اذا كان من عدنا ونفقته في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيه. ومن ادعى نسبه ومن ادعى نسبه الحق به الا ان كان كافر

192
01:08:00.850 --> 01:08:19.950
من الحق به نسبا لا دين ولم يسلم اليه. بالنسبة لللقيط هو الطفل المنبوذ انسان خرج للمسجد وجد لقيط طفلا صغيرا ماذا يفعل الان؟ اولا يعتبر هذا الولد حرا وما دام في ديار الاسلام يعتبر مسلما هذا واحد

193
01:08:20.450 --> 01:08:42.000
ثم ما وجد عنده او معه من المال فهذا المال ماله وولاية الملتقط عليه ولاية اسلام ولاية الملتقط اليه ولاية اسلام اذا كان مسلما عدلا فالولاية له ولاية اسلام ونفقته في بيت المال

194
01:08:42.700 --> 01:09:05.100
يذهب الى بيت وزارة الشؤون الاجتماعية يقول انا لقيت طفل انا بربي فبيت المال يدفعون له مال مقابل تربيته لهذا اللقيط هذا معنى ونفقته في بيت المال وعندنا في الكويت الحمد لله وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدفع لمن يربي اللقيط. تدفع قيمة مالية من بيت مال المسلمين

195
01:09:05.300 --> 01:09:23.650
ان لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه وجد معه مال ثم مات طيب هذا المال لمن؟ المال يذهب الى بيت مال المسلمين ومن ادعى نسبه الحق به بعد كم سنة جاء واحد قال ترى هذا

196
01:09:23.850 --> 01:09:39.750
ولدي وانا ما ادري امه هي التي القته عند المسجد حتى اه لا اغظب لانها كانت بنت مثلا فما دام ادعى ولا يوجد احد يعارضه فالقول قوله يسجل باسمي بشرط واحد

197
01:09:39.850 --> 01:09:58.150
اه ان لا يكون كافرا فاذا كان كافرا لا يعطى الطفل لان الاصل انه محكوم بحريته واسلامه الحق الا ان كان كاجرا الحق به نسبا لا دينا ويقال هو ابنك ولكن ليس على دينك بل هو مسلم

198
01:09:58.200 --> 01:10:10.700
ولم يسلم اليه لماذا لم يسلم اليه؟ لانه لو سلم اليه يغير دينه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين