الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس اه الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية اه في كتاب عمدة الفقه. وكنا قد وقفنا على باب الرهن من كتاب المعاملات فنبدأ وعلى بركة الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في في الفقه باب الرهن وكل ما جاز بعوج رهنه وما لا فلا ولا يلزم الا القبض وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض امين المبتاه هنية المبتهين يقوم مقام قبضه والرهن امانة عند المبتهن او امينه لا يضمن الا ان يتعدى ولا ينتفع وشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا. فللمبتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف. وللراهين غنموه من غلته وكسبه لكن لا يكون رهنا معهم من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. قوله رحمه الله باب الرهن الرهن مصدر من رهن الشيء يرهنه رهنا الرهن في اللغة معناه حبس شيء لظمان شيء هذا من حيث اللغة حبس الشيء لضمان شيء واما عند الفقهاء رحمهم الله فالرهن هو حبس عين حبس عين لاستيفاء حق حبس عين لاستيفاء حق والظابط في باب الرهن ما ذكره المصنف كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه هي القاعدة ما الذي يجوز انه وما الذي لا يجوز كل ما جاز بيعه جاز رهنه اذا لا يجوز ان ترهن ابنك لماذا؟ لان الابن لا يجوز بيعه كل ما جاز بيعه جاز رهنه يجوز ان تبيع سيارتك اذا يمكن ان ترهن سيارتك وما لا فلا يجوز ان ترهن بطاقة البطاقة المدنية لماذا؟ لانه لا يمكن بيعها اذا لا يجوز رهنها ولا يلزم الا القبض ها ولا يلزم الرهن لا يكون لازما الا بالقبض فبمجرد ما ان يقبضه يصبح العقد لازما الان كيف يكون قبض الرهن ان كان منقولا فبنقله ان كان منقولا قال وهو نقله ان كان منقولا مثل السيارة قلتوا هذي السيارة رهن قال خلاص عطني اوديها الى بيتي مجرد ما ياخذها يوديها لبيته صار رهن ان كان منقولا فبنقله طيب اذا لم يكن منقولا فبالتخلية بينه وبينه يعني مثلا قلت هذه ارضي رهن عندك قال عجل عطني مفتاح باب المزرعة. قلت له تفضل هذه التقنية تسمى وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه. وهذه قاعدة ان الامين او الوكيل المرتهن يقوم مقام مقام القابض نفسه فلو انه قال ارهني سيارتك قال ارهنتك سيارتي على ان ترد لي الدين الذي يعطيك الان ثم ارسل سائقه فسائقه امين امينه فاخذ السيارة فيعتبر الان بمجرد اخذ السائق للسيارة وهو امينه يعتبر قبضا وهكذا لو ارسل محاميهم قال والرهن امانة عند المرتهنين او امينه. هذه قاعدة مهمة الان عندما يأخذ الراهن حينما يأخذ الرهن ماذا نعتبر الرهن في يده؟ نعتبر يده يد امانة والقاعدة ان ما كان يد امانة لا ضمان فيها هذه قاعدة ان اليد اذا كانت امينة لا ضمان فيها متى يضمن اذا المرتهين؟ لا يضمن المرتهن ولا امينه الا ان يتعداه والتعدي له صورتان التعدي له صورتان اما بافراط او بتفريط ها اما بافراط او بتفريط. مثال الافراط اخذ السيارة وتعدى الاشارة الحمراء يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. مثال التفريط اوقف السيارة عند البيت ووظع المفتاح في السيارة. فجاء الحرامي وسرق يظمن ولا ما يظمن يظمن لماذا لانه اهمل وفرط واضح قال ولا ينتفع بشيء منه. هذه قاعدة ان الرهن لا يجوز الانتفاع منه. لماذا لان الانتفاع منه يصيره من جنس الربا الانتفاع بالرهن يصير الدين يسير الحق من جنس الربا ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا هنا يأتي سؤال لماذا جاز الانتفاع بالمركوب اكتب هنا المركوب كالدواب خاصة دون السيارات ونحوها دون السيارات ونحوها لماذا لان الدواب بحاجة الى علف وفي مقابل علفها والقيام بها جاز له استعمالها بدون تعد لا السيارات تاخذ بنزين ولكن تستهلك محد قال له انه يستخدمها. واضح اما المحلوب ايضا في مقابل القيام عليها. طيب اسألكم سؤالنا السيارة لو اوقفها هل هو يتكلف شيء نعم. اجيبوا لا يتكلف شيء. لكن الدابة لو اوقفها ولم يركبها الا يتكلف العلف الزاما؟ مم. فاذا لا بد ان نقول له يجوز لك الانتفاع بها كذلك المحلوب الان عنده عنزة حلوبة شاة حلوبة بقرة حلوبة رهن لو لم ينتفع من حلبها اذا هو سيقوم عليها بلا مقابل ولذلك جاز الانتفاع بالمركوب او المحلوب اكتب في مقابل القيام عليها وابقائها فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف لاحظ الان شيء مقابل شيء وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات هذه ايضا من القضايا المتعلقة بالرهن طبعا عندنا الراهن وعندنا المرتهن وعندنا الرهن ها الاركان الثلاثة عندنا الراهن الراهن هو الذي يطلب الرهن المرتهن هو الذي اعطى الرهن والرهن العين او او ايش قلنا عنه ايش قلنا مرة ثانية الراهن هو صاحب السلعة احسنت والمرتهن هو صاحب الحق والمرتهن هو صاحب الحق طيب الان عندنا الراهن صاحب السلعة وعندنا الرهن وعندنا المرتهن اللي هو صاحب الحق ايا كان للراهن غنمه من غلته. لو انه رهن مزرعة وهذه المزرعة كانت تنتج. فالنتاج لمن؟ النتاج له لان المزرعة له لكن يبقى النتاج ضمن الرهن حتى يفك الرهن عنه وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائي هذي واظحة لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه هذه ايضا مسألة مهمة لو انه رهن عبدا لو ان الراهن رهن عبدا ثم هذا العبد احتاج الى طعام وشراب فطعامه وشراب العبد على الراهن فان مات يكفن من من ثياب او من مال سيده وهو الراهن هذه صورة المسألة. اذا الراهن له الغنم وعليه الغرم. واما المرتهن فليس عليه شيء الا مؤنة العلف الدابة في مقابل الركوب او في مقابل الحلب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهن المكانة وان جنى عليه غيره والخصم فيه وما قبض بسببه فهو. وان جنى الروم فالمجني عليه احق برقبته. فان فداه فهو وهم بحاله. واذا اذا حل الدين فلم يوفه الله الرهين ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. واذا شرط الرهن او الضمير واذا شرط الرهن او الضامن في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الضمير ان يضمن خير البائع بين الفسق او اقامته بلا رون ولا ضمير. ان اتلف هو واخرجه من الرهن بعتق رهن عبده ثم قال للناس انا اعتقت عبدي المرهون. ها لاحظ الان او استيلاد كيف يعني اعطى له الدابة رهنا ثم اقامته رهنا ثم انه وطه فحملت الان لا يمكن ان يكون الا ايش؟ ام آآ ام ولد او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. لابد الان ما دام اخرجه عن الرهن يلزم الان ان يدفع قيمة الرهن ليصبح مكان الرهن الاول الذي اتلفه بعتق او باستيلات واضح الصورة وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. هذه ايضا قضية مهمة لو ان انسانا رهن دابته فجاء انسان وتلف اتلف هذه الدابة من الخصم الذي يطالبه بقيمة الدابة؟ المرتهن ولا الراهن؟ الراهن اكتب فهو اي الراهن الخصم فيه فهو اي الراهن الخصم فيه. وما قبض بسببه فهو رهن وما قبض بسببه الظمير راجع الى الراهن فهو رهن او بسببه اكتب الظمير يرجع الى الرهن. الى الى الراهن عفوا فهو رهن وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته. هذه مسألة ايضا مهمة كيف يجري الرهن؟ عبد رهنه سيده عند انسان ثم هذا العبد جنى جناية بان ظرب عبدا اخر فقتله فالمجني عليه احق برقبته فسيد العبد الاخر احق برقبته منه هو هذه صورة المسألة فان فداه فلو جاء الراهن قال لا لا تأخذه كم قيمة عبدك؟ انا اعطيك قيمة عبدك اللي هو اتلفه فيبقى رهنا بحاله الاول. هاي صورة المسائل على الاختصار واذا حل الدين جاء وقت السداد قال له عطني عشرة الاف دينار الى رمضان وسيارته هذه رهن عندك. جاء رمضان واذا حل الدين فلم يوفه الراهن ما اعطاه الدين اللي عليه بيع اكتب بيع اي الرهن بيعاء الرهن واوفي الحق من ثمنه. وباقيه للراهن جاء رمظان وهو ما اعطاه الدين قال خلاص ما دام ما اعطيتني الدين انت اعطيتني تصرف في السيارة راح باع السيارة في السوق بقيمة المثل. السيارة جابت ستة الاف دينار. وهو اعطاه دينا خمسة الاف. فياخذ الخمسة الاف ويرجع الالف الى الراهن هذه صورة واضحة. طيب سؤال اذا باع الرهن واتى باقل من ثمنه وباعه بقيمة المثل يعني ما غلط ولا غلط فان باعه باربعة الاف وهو قيمة المثل. فياخذ الاربعة الاف ويطالبه بالالف الباقي له. واضح الصورة مهمة جدا واذا شرط الرهن او الظمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الظمين ان يظمن خير البايع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ظمين صورة هذه المسألة ان المرتهن اه قال له انا اعطيك خمسة الاف دينار دينا بشرط ان تعطيني رهنا او تعطيني ظمانا لاحظ انا اعطيك او قال ابيعك هذه الارض بمئة الف دينار بشرط انك بعد ثلاثة اشهر تجيب لي هذه الثلاث اه المئة الف دينار وترهن لي عمارتك او تجيب لي ظمين ظامن فقال الرجل فابى الراهن ان يسلمه الرهن قال ما ما اعطيك رهن وابى الظمين ان يظمنه قال الظمين ايظا رفظ ان يظمن خير البايع بين ماذا الان قال له انا ابيعك هذه الارض بمئة الف على ان تعطيني رهن او تجيب لي ضامن قال له طيب انا قبلت بعدين لا جاب له راهن ولا جاب له ظمين فالبايع مخير بين امرين. ما هما؟ بين الفسخ؟ يقولوا خلاص كأني ما بعتك يلا مع السلامة او اقامة البيع بلا رهن ولا ضمير هذا جائز ومباح هذا خلاصة ما يتعلق بالرهن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الصلح ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي في الهبة والابرة او يمنع او يمنعه حقه الا بذلك ويضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. الصلح في عند الفقهاء المقصود به الصلح على حق او في خصومة الصلح في حق او في خصومة مثال ذلك في الحقوق الصلح في المواريث يقول بعضهم انا اخذ هذه الارض ويقول الاخر انا اخذ هذه الارض ويتصالحان مع عدم التساوي الارضين مثلا هذا الصلح والصلح في الخصومة مثلا ان الرجل يقول ان ارشى الجناية كذا اعطني اقل منه وانا اسامحك في الباقي هذا يسمى صلحا قال ومن اسقط بعض دينه او وهب يعني كيف اسقط بعض ديني؟ يعني يطالبه بالف قال له عطني ثمان مئة مئتين انا مسامحك فيه. هذا صلح هذا صورة من صور الصلح او وهب غريمه بعض العين التي في يده او وهب غريمه بعض العين التي في يده يعني قال له هذه السيارة اللي انا اطالبك فيها انا اطالبك بثلاث سيارات خذ هذي السيارة وجيب لي سيارتين الثانيتين وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء هذه قاعدة مهمة جدا عند الحنابلة لا يجوز ان يجعل شرطا في الهبة والابراء لان عندهم عند الحنابلة الهبة والابراء لابد ان يكون بلا شرط وعند بعض الفقهاء يجوز الشرط كيف آآ عند الشرط كيف؟ يقول له انا اطالبك بالف يبا عطني ثمان مئة اذا اعطيتني ثمان مئة انا ابرأتك من المئتين الباقي هذا الشرط الان في الابراء هذا لا يصح عند الحنابلة لازم يجيب له الالف كاملة وعند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب ان شاء الله طيب مثاله ايضا آآ في الهبة يقول له يبا انا اعطيتك ثلاث سيارات انا بعتك ثلاث سيارات ولا اعطيتني ثمنهم جيب لي سيارتين الثالثة حلال عليك ها هبة مني هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة هذا الشرط لا يصح اما ان يقول له انا اذا وهبتك سيارتين والباقي عليك قيمة سيارتين بلا شرط هذا يصح عندهم اما مع شرط لا يصح او يمنعه حقه الا بذلك. يعني هذا ايضا شرط لا يصح او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي ايضا هذا لا يصح عند الحنابلة يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. يقول له انا اطالبك بعشرة اقساط. يبه انا اترك لك قسطين بشرط ان تعجل ثمانية اقسام هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة ها في الابتداء والانتهاء لا يجوز عندهم لا في الابتداء ولا في الانتهاء ما يجوز عند الحنابلة ايه ان كان بشرط فالهبة باطلة بدون شرط يجوز ما في اشكال عند الجميع. اذا كان بدون شرط فالهبة والابرة جائزة عند الجميع لكن الكلام انه يقول ان عجلت لي الثمانية اشهر اسقطت عنك الشهرين هذه هبة لا تصح عند الحنابل لانه شرط اما لو قال عجل لي ثمانية اشهر سواء اعطيتني ولا ما اعطيتني ترى الشهرين الاخيرين ما ابي منك شيء. هذا بدون شرط هذا جائز بالاتفاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس من كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلم قدره فاصطلحا عليه جاز. يجوز اقتضاء الذهب عن الورق يعني يجوز ان انسان يأخذ ذهب في مقابل الفضة اللي هو اعطاه اياه او يأخذ فضة في مقابل الذهب. مثال ذلك في عصرنا الحاضر انت اعطيت انسان دين عشرة الاف جنيه يجوز ان تأخذ منه ما يساويه دينارا لكن بشرط واحد وهو ان يكون بسعر يوم الاقتضاء بسعر يوم المطالبة واضح لكن ما يجوز ان تقول انا اعطيك عشرة الاف بعد شهرين تعطيني كذا دينار كويتي هذا لا يجوز هذا ربا هذا واظح ها انتبهوا لهذه المسألة. ويجوز اقتضاء اقتضاء اي طلب القضاء طلب القضاء طلب قظاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب بشرط واحد ما هو؟ اذا اخذها بسعر يومها. يومها الضمير راجع لايش؟ يوم الاقتضاء. يوم المقاضاة اه يوم الاداء لا لا يومها يوم المقابلة المقابضة. يوم المقايضة يوم القبض وتقابظا في المجلس هذا هو الشرط ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدى عليه فصالحوا على شيء جاز قال له ترى انا انت تطالبني بمبلغ بس انا ما اعرف كم قال له والله صح انا طالبك بس انا ايضا لا اعلمكم قال له تدري اعطيك مئتين دينار فان كان اكثر تسامحني وان كان اقل انا اسامحك. فتصالحا جائز بالاتفاق هذا اذا لم يكن هناك شيء مكتوب طبعا وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. يعني هو يعرف ان هذا الرجل يطالبه بالف. سوى نفسه ما يدري. ليش؟ لان هو ما يدري قال انت تطالبني؟ قال ايه والله انا طالبك بس ما اعرف كم. هو يعرف انه الف. قال انا بعد ما اعرف كم؟ قال تدري عطني خمس مئة. ان كان اقل سامحني. ان كان اكثر انا مسامحك هو يعلم انه اكثر اذا ما اخذه من الزيادة في حقه باطل وهو اكل لاموال الناس بالباطل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وهذا كذب والقاعدة ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا استعجل اكل مال هذا الرجل بالاخفاء والتدليس صار في حقه باطلا. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. هذا ايضا ما في اي اشكال بينهما انه قال والله انا اطالبك بارض بس ما اعرف كم قدرها قال انا اعطيك كذا متر مربع فوافق فهذا جائز بالاتفاق. القاعدة ان الصلح ان الصلح يجوز بين الطرفين اذا كان مع الصدق والبيان اذا كان مع الصدق والبيان باقل من المقدر الشرعي او باكثر من المقدر الشرعي لكن بشرط تطيب النفس طيب هنا يأتي السؤال هل يجوز الصلح في عدم القصاص باكثر من قيمة باكثر من قيمة ها الدية الان هذا هل لما ياخذ اكثر من قيمة الدية؟ هل هذا بطيب نفس من الاولياء ولا غصب عليهم اذا لا يجوز هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم الحاصل الان هذا هذا زور وباطل المفروض ان الحكومة تقول لهم يا جماعة ما لكم الا يا الدية يقف قصاص اما هذا بالملايين يوصلون الملايين اولى به المسلمون اولى به الفقراء والمساكين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب وكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وهي تعقد جائز تذكر بموت كل واحد منهما فسخه لها وجنونه. والحجر عليه لسفاه وكذلك الشركة والموسيقى والمزارعة والجعانة والمسابقة. قوله الوكالة مصدر من وكل يوكل وكالة واتعوا فيه للمبالغة وكل يوكل وكالة ومعنى الوكالة عند الفقهاء تفويض في مطالبة حق او اداء حق وهو مباح شرعا وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في البيع والشراء عنه وهي جائزة بالاجماع الوكالة جائزة بالاجماع في كل ما تجوز النيابة فيه هذه هي القاعدة او الظابط ما هو الظابط؟ الوكالة جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه طيب يجوز توكل انسان في الصلاة عنك ليش ما فيها نيابة ما فيها نيابة لاحظ يجوز توكل انسان بالصوم عنك لما فيها نيابة واضح فما ليس فيه نيابة لا تجوز فيها الوكالة لا تجوز فيها الاموال فيها نيابة ولا ما فيها نيابة؟ فيها. فيها. اذا يجوز ان توكل انسان في اخراج الزكاة عنك لماذا؟ لان الاموال فيها النيابة قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. اذا لاحظ الان عندنا في الوكالة شرطان. الاول ان تكون فيما تجوز النيابة فيه الثاني ان يكون الوكيل والموكل ان يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف ان يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف او جائزة التصرف من هو الموكل الموكل هو الذي يفوظ الاخر عن نفسه واما الوكيل فهو المفوض مثل في عرفنا اليوم المحامي وكيل المحامي وكيل وهي عقد جائز طيب سؤال الان الوكالة عقد جائز ولا عقد لازم عند جمع من الفقهاء الوكالة عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه. وهذا هو الصواب لكن متى تكون واجبة اذا شرط في العقد اللزوم الى وقت فهي لازمة مثلا لو انك وكلت محامي في قضية معينة وقلت انت موكل عني حتى انتهاء القضية فهذه واجبة ما يصح انه في نصف القضية يقول انا بتخلى عنك واضح انتبهوا لهذه المسألة عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما لو مات الوكيل بطلت الوكالة لو مات الموكل بطلت الوكالة او فسخه لها. يروح الموكل عند كاتب العدل عندنا في الكويت وزارة العدل ويقول ترى انا سويت وكالة ابيكم تبطلونها يبطلونها ها هو الوكيل نفسه يبطلها يجوز وجنونه الجنون هنا راجع الى الاثنين جنون الوكيل او جنون الموكل الفسخ جايز من الطرفين والجنون جايز من الطرفين والحجر عليه اي اي واحد من الطرفين لسفهه وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. كذلك اي تجوز الوكالة في الشركة والمساقاة والمزارعة والجعلة والمسابقة هذا التفسير الاول. التفسير الثاني كذلك اي عقد الشراكة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة عقد جائز تبطل بموت كل واحد من الشريكين او المزارعين ولهما فسخها الى اخره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا لها الا باذن موكله. وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشترى. ليس للوكيلا يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا يعني لا يجوز للوكيل ان يخالف ما هو موكل فيه. مكتوب في الوكالة انت وكيل عني في القضية الفلانية. انت وكيل عني في الشركة الفلانية ما يجوز ان يتعدى يروح يزوجك واضح؟ هذا معنى هذه العبارة ليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا طبعا عندنا في الكويت المحاكم لا تعتبر الا باللفظ اما العرف عندنا في الكويت ملغاة. النظام والقانون الغى العرف. وما دام ولي الامر الغى العرف فاللفظ معتبر وليس له توكيل غيره طيب هذه مسألة مهمة الان ولا الشراء من نفسه ولا البيع له الا باذن موكله لو انك وكلت انسان ما يجوز هو يروح يوكل ها عن نفسه لو انك وكلت انسان في بيع ارض لا يجوز ان يبيع الارض لنفسه هذا معنى القاعدة او يبيعها بدون اذنه الا اذا اذن. كيف اذن؟ يقول في الوكالة ووكلت في ان يوكل عن نفسه او يشتري لنفسه مني او يبيع ها من نفسه علي. اذا نص على جاس والا لم يجز وان اشترى لانسان ما لم ياذن له فيه فاجازه جازه. هذا يسمى بيع الفضول بيع الفضول الصواب ان بيع الفضول جائز اذا اجازه من باع واشترى له والا لزم من اشتراه. ما معنى والا ازين من اشتراه لو انه اشترى شيئا لوكيله بدون ان يأذن له في فلم يجزه فهو الذي يلزمه الشراء هو الذي يلزمه ما يترتب على هذا البيع دون موكله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والوكيل امين لا ضمن عليه فيما يتلفه اذا لم يتعدى. والقول قوله في الرد والدلف ونفي التعدي اذا توضينا بغير نية بغير بنية بغير بينة. بغير بينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل يجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال بعذاب عشرة فما زاد فلك صح هو الوكيل ايها الاخوة الاصل ان الوكيل آآ مثله مثل المرتهن يده يد امانة الوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف قال انت وكلت انسان في بيع سيارتك بعدين راح في الطريق سوى حادث بدون تعد يضمن لا يظمن اذا لم يتعدى قلنا لم يتعدى ما معناها؟ ها لا غلو ولا لا افراط ولا ولا تفريط طيب القول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي كيف يعني قوله قوله في الرد قال لو انا قال الوكيل انا اعطيتك عشرة الاف اللي اخذتها من فلان قال الموكل ما اعطيتني. القول قول من الان قول الوكيل لماذا القول قول الوكيل؟ لانه امين فيقدم قوله على غيره كذلك في التلف. قال انا لا انا ما تعديت لا فرطت ها ولا تجاوزت فيقبل قوله لانه امين واذا قظى الدين بغير بينة ظمن هذي قاعدة اخرى لو انه قال قال له موكله اين العشرة الاف دينار؟ قال عشرة الاف دينار قضيت به دينك الفلاني قال جيب الوصل قال ما عندي وصل اذا يضمن العشرة الاف لابد ان يأتي ما يثبت قضاء الدين اما شهود واما وصل واما واما الا في سورة واحدة لا يلزمه البينة ما هي ان يقضيه بحضرة الموكل هذا ما في اشكال ويجوز التوكيل بجعل وغيره هذه مسألة الان نحن نعيشها اليوم. هل يجوز للوكيل ها او للموكل ان يعطي الوكيل مالا في مقابل الوكالة او لا فيه خلاف بين الفقهاء الصواب انه يجوز انه يجوز ان يأخذ الوكيل على الوكالة مالا او جعالة ما لم او جعلا مالا يقول له انا انت وكيل عني كل شهر اعطيك مثلا ثلاث مئة دينار انت وكيل عني في الشركة هذا جائز ويجوز جعالة ان يقول انت وكيل عني في البيع والشراء في هذه الشركة على ان لك في مقابل كل بيع عشرة في يجوز ان يقول الرجل للمحامي ان كسبت القضية فلك عشرة في المئة مما تكسب هذي جعالة مباح لا اشكال فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم لو قلت للوكيل خذ هذه السيارة وبعها. انا اريد منها الف دينار. ان شاء الله تبيعها بثلاثة الاف الباقي لك هذا امر مباح وهي من باب الجعالة. نعم يجوز جعالة لا يشرط الوكيل يشرط الموكل كله جايز. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الشركة وهي على اربعة اطرب شركة العنان وهي ان يشتركا وبدنيهما شركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما والمضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر ما لم يتجه فيه ويشتركان في قوله باب الشركة شركة مصدر شركة يشرك شركة وشركا ها شركة وشركة والناس انما يتخذون الشركاء لحاجتهم فبعضهم يحتاج الى الشريك لان ماله اقل فيريد ان يكثر ماله بمال فلان او يحتاج الى الشريك لسمعته ومكانته او يحتاج الى الشريك لعمله او يحتاج الى الشريك قلنا الجاء او يحتاج الى الشريك لفطنته وذكائه هذه صور الشرك لذلك الله سبحانه وتعالى ليس له شريك لان ملكه ها ليس ناقصا حتى يكتمل بملك الغير ولا يحتاج الى جاه احد ولا الى فطنة احد ولا الى وزارة احد ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى وهي الشركة على اربعة اضرب الشركات المباحة عند الفقهاء اربعة انواع والشركات المباحة لا سيما عند الحنابلة اربعة انواع. الاول حط عليه رقم واحد شركة العنان وسمي عنانا لان كل واحد منهما يعنيهما الامر مالا وعملا فكل واحد منهما بعينهما يعملان وبمالهما يعملان شركة العناية يشتركا بماليهما وبدنيهما هذا يعمل في البقالة من الساعة كذا الى الساعة كذا وله شيء من المال والاخر من الساعة كذا الى الساعة كذا يعمل في البقالة وله شيء من المال واضح؟ شركة العنان يكون المال من الاثنين ها والعمل من الاثنين هذا يسمى شركة العناء بغض النظر عن نسبة المال يمكن يكون هذا نسبة المال فيه عنده اكثر وهذا عنده اقل هذا عنده نسبة العمل اكثر هذا عنده نسبة عمل اقل ما لنا علاقة المهم ما دام المال ما لاني والعمل عملاهما فهذا شركة العنا وهذا جائز باتفاق العلماء الثاني الثانية شركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما سميوا شركة الوجوه قال انا واياك يعرفني الناس نروح عند الناس واللي نشتريه بمعرفتنا نتشارك فيه نتشارك فيه هذا جائز يروح هو ومعه فلان الى القرية الفلانية كلهم يعرفونه وليس عندهم مال يقولون حنا جايين نشتري القطن منكم قالوا نبيعكم القطن متى تجيبوا لنا فلوس؟ قال بعد ثلاثة اشهر فاشتروا القطن اشتريا القطن لاحظوا بوجهيهما اشترى يا القطن بوجههما فاذ اخذا القطن وباع القطن ثم جاء وسدد المال والربح بينهما. بغض النظر عن نسبة الربح ما لنا علاقة واضح شركة الوجوه هو ان يشتركا بوجهيهما. بعرفنا اليوم بمكانتيهما بمنزلتيهما واضح ولا لا طيب ما والمضاربة هذه الثالثة الان الشركة الثالثة شركة المضاربة وهي ان يدفع احدهما للاخر ما لم يتجروا فيه ويشتركان في ربحه. اذا المضاربة ما صورتها؟ احدهما منه المال والاخر منه العمل هذا معنى المضاربة واضح ما معنى المضاربة؟ احدهما منه المال والاخر العمل. لذلك اليوم البنوك الان ايش يعتبرون؟ انت منك المال وهم منهم العمل. هذه مضاربة البنوك تعتبر اليوم التعامل مع البنوك الاسلامية هي من باب المضاربة. يدفع احدهما الى الاخر مال يتجر فيه ويشتركان في ربه بغض النظر عن نسبة الربح. يقول له خذ هذه اه الف عشرة الاف دينار اشتغل فيه بما تستطيع وبما تحسنه وتتقنه فيقول خلاص انا ابيع واشتري في السيارات قال يلا كم الربح؟ قال انا اريد عشرين في المئة والباقي لك او انا اريد ثمانين في المئة والباقي لك فيتفقان يجوز هذا شرع وهذا ايضا بالاجماع جائز الرابعة او النوع الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما. اذا لا يوجد مال ها؟ ما قرأناها ما قرأنا شيء طيب اقرأي احسنت عشان ارتاح انا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وشريكة الابدان وهي ان يشتريك فيما يكسبان بابدانهما من المباح. اما بصناعة او احتشاش او اصطياد لما رمي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. شركة الابدان هو الاشتراك في العمل بدون مال يركب اثنان في آآ مثلا مركب ويقولان اليوم ما نصيده بيننا على الشراكة او على الشاطئ ويرميان صنارتيهما ويقولان ما نصيده بيننا على الشراكة هذا امر مباح او يدخلان السوق ويقولون ما نحمله اليوم من الحمالة اجر بيننا على الشراكة هذا ما في بأس هذه اسمها شركة الابدان وهو مباح بالاتفاق سواء كان في صناعة يعني يعملان في المصنع يعملان في تصليح السيارات معا او احتشاش احتطاب مثلا او اصطياد لما روي عن عبد الله بن مسعود اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. في اي شيء اشترك الان؟ اشترك على ان الغنيمة بينهما على السوية مهما يكن الغنيمة اي واحد منهم نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى والربح في جميع ذلك على ما شرع الله. والوضيعة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة ولا ذبح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع بناسيها. ولا اخذ شيء من الا باذن الاخر. الربح في جميع ذلك على ما شرطه. ان قال آآ ايش في شركة العنان؟ لي عشرين ولك ثمانين موافقة ما في مشكلة في شركة الوجوه قال واحد منهم لي ستين والاخر قال لي اربعين اتفقا ما في اشكال. اذا الربح في جميع ذلك على ما شرطه ما يلزم ان يكون النسبة متساوية لا يلزم. المهم نسبة معلومة من الربح نسبة معلومة من الربح والوضيعة على قدر المال الوضيعة يعني الخسارة الخسارة على قدر المال يعني يتفقان على ان الخسارة انت عندك انت دفعت عشرة الاف انا دفعت خمسة الاف فاذا صار خسارة فاذا صار خسارة في المال فانت لك اه اه الثلثان في الخسارة وانا لي الثلث لان انت عشرة الاف وانا خمسة الاف. واضح هذه مسألة ايضا مهمة. لا يجوز في الخسارة ان يتحمل احدهما اكثر من نصيب الاخرة اذا اذا تساوى مالهما لابد ان يكون الخسارة على قدر المال. هذه قضية مهمة جدا ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. ما يصير يقول جيب جيب لي عشرة الاف وانا اشارك معك شركة مضاربة وانا اعطيك كل شهر عشرة الف دينار مئة دينار ما يجوز هذا صار ربا واضح لا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. لماذا؟ لانه يدخل في الربا. ولا ربح بشيء معين. ما يصير يقول له شوف عطني فلوسك وانا اجر التاجر في الثياب وتاجر في المكسرات ربح الثياب لك وربح المكسرات لي ما يجوز هذا واضح هذا لا يجوز والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك يجوز ايضا آآ الحكم في المساقه ان يكون الربح باي قدر يشترطان فيه كذلك الربح بينهما على اي قدر يشتركان فيه امر مباح جائز. وتجبر الوضيعة من الربح. اذا صار هناك خسارة في المال يجوزك جبر الخسارة من الربح هذا امر مباح. وليس لاحدهما البيع بنسيئة ايضا الشريكين الشريكان ليس لهما البيع المؤجل بدون اذن الشريك الاخر هذه قضية معينة مو مهمة ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الموساقات والمزارعة. قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمجاراة في الارض بجزء من الزرع سواء كانت منهما او من احدهما لقوم ابن عمر رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله تخيبض بشر ما يخرج منها من زرع وثمر. وفي لفظ على ان يعمروها من اموالهم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. المساقاة عرفها المصنف هي اصلها من ساق الرجل الارظ يساقيه مساقاة مصدر والمزارعة كذلك زرع الرجل الارض يزرعه زرعا وزارع يزارع مزارعة فهي مفاعلة قال في تعريف المساقاة يقول المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم معناه ان الرجل يقول انا اسقي هذه الارض حتى ينضج الثمار على ان لي منها النصف او العشر او السدس ايا كان. هذا معنى المساقى المشاقاة اكثر ما تعارف عليه الفقهاء في بيع الثمار في بيع الثمار فيأتي انسان ليس عنده ارض لصاحب الارض يقول عطني هذه الارض وانا اسقي هذه الارض وثمار هذه الاشجار حتى ينضج ولي منها عشرة مثلا واما المزارعة المزارعة هو ان يأتي انسان ليس له ارض الى انسان اخر فيقول اعطني ارضك وانا ازرع فيه على ان الذي يخرج بيني وبينك على النصف او الثلث ايا كان. هذه المزارع يزرع قمح يزرع حشيش يزرع العشب يزرع الجت اي انكار بجزء من الزرع هذا امر مباح لكن انتبهوا المساقاة والمزارعة جائز بشرط ما هو جائز بشرط ان يكون بجزء مشاع من الثمر او من الزرع بجزء مشاع من الزرع من الثمر او من الزرع. لا يجوز ان يكون هذه الجهة ثمرتها وهذه الجهة لك هذه الجهة لي زرعها وهذه الجهة لك هذا لا يجوز وعلى هذا يحمل الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاربعاء ونحوها. هذا المقصود ان يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لي هذا لا يجوز وعلى هذا يرفع يحمل حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساقاة او نهى عن المزارع المقصود به المساقاة على جهة معينة للمساقي والجهة الاخر لصاحب الارض هذا الذي لا يجوز ومما يدل على الجواز وكان هذا اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. من زرع مثام مزارعة. وثمر مساقاة اذا هذا جزء مشاع ولا ليس مشاع والشرط هنا النصف اذا يجوز وفي لفظ على ان يعمروها من اموالهم هذه قضية ثانية الان هل المال يكون على المساقي او على صاحب الارض. الصواب حسب ما يشترطان. ها الصواب ايش حسبه ما يشترطان وعلى العامل ما جرى العادة بعمله على العامل الساقي والمزارع ما جرت العادة بعملي. ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياسها لذلك لو انت عندك سيارة ودفعت السيارة تكسي لراعي تكسي وقلت له هذي سيارة لي انا انت ان شا الله تطلع منها في اليوم ستين دينار انا ما شغل انا ابي منك يوميا عشرة دنانير خمسة دنانير هذا امر جائز ما في بأس ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احياء هي الارض الداسرة التي لا يعرف لها ما لك. فمن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي لا ميتة واحيائها عماراتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء اليها ان ارادها للزرع وقلع اشجارها واحجارها المانعة من غرسها وزرعها وان حفر فيها برا فوصل الى الماء ملك حريمه وخمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية وحريم البئر البداية خمسة وعشرون ذراعا. احياء الموات المقصود بالموات هنا الارض التي ليس ملكا لاحد الارض التي ليس ملكا لاحد ولا فيها امارات العيش والسكنة طيب لو ان انسانا احيا ارضا ليست لاحد فهي له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة بكسر الياء والتشديد صفة او ميتة الميتة هذا يطلق على الحيوان وليس على الارض فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له طيب هل يجوز لولي الامر ان يمنع الناس من احياء المواد الحنفية يقولون ورواية عن الامام احمد انه يجوز لولي الامر ان يمنع احياء الموات لعموم مصلحة المسلمين لان عمر منع من تقسيم ارض السواد وهذا هو الصواب اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هذا حكم شرعي من حيث الاباحة والمباح يمكن لولي الامر ان يقيده واضح طيب قال المصنف هي الارض الداثرة الداثرة آآ من دثر بمعنى ليس عليها علامات الحياة التي لا يعرف لها مالك في صحراء فاحيا ملك فمن احياها ملكا يسمى عند الفقهاء ملكها بقبض اليد ملكها بقبض اليد قبل ستين سنة الناس ما كان عندهم ها صكوك شنو كان عندهم؟ قبض اليد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له واحياؤها كيف يعتبر احياؤها؟ واحد عمارتها كالتحويط عليها هذا واحد وسوق الماء اليها هذا اثنين وقلع اشجارها هذي ثلاثة واحجارها المانعة من غرسها وزرعها. اربعة حفر بئر فيها صار اربعة اشياء علامات الحياة طيب لاحظ الان التحويط سوق الماء قلع الى الشجر والحجر حفر بئر فيها ان حفر بئرا في ارض ما فوصل اه الى الماء ملك كم يملك حول هذه البئر؟ ملك حريمه حريمه يكتف اطرافه. اكتب اطرافه خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية عادية اكتب اي بمعنى انها بمعنى انها فيها الماء بسهولة وحريم البئر البدائي البدائي اي الذي يسهل حفره خمسة وعشرون ذراعا نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اكبر لا اله الا الله. اللهم صل على محمد والمقصود هنا بالذراع ذراع الرجل المعتدل ليست طويل اليد ولا قصير اليد. نعم فنستاخذ القلم بدال ما يتلف والسيارات تدوس عليها خذها واستخدمها ما في شي وانت في مواظي مثلا ها جا الفراش يريد ان يغلق المواظي فوجد غترة ترى الغترة ما تساوي دينارا او دينارين احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة وهي ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او او بنى لي هذا الحائط فله كذا فما من فعل ذلك استحق الجرب لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من واط؟ فقال حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل الرجل منهم يقرأ في فاتحة الكتاب ويقضيه. ويتفل حتى برئ فاخذوا الغنم تساءلوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ولو التقى قبل ان اللغة الجعل لم يستحقه. قال الجعال هي التي نسميها اليوم بالاجرة او بالجائزة في مقابل عمل يقوم به الانسان. وهنا قال المصنف وهي ان يقول من رد لقطتي او ضالتي او بنى لي هذا الحائط فله كذا يعني يجي انسان يقول انا المهندس انا ابيك تبني لي بيت من دورين فيقول له المهندس انا سابني هذا البيت لمدة سنتين لكن كل يوم اجرتي كذا وكذا هذه ما هي جعالة الان خرجت الجعالة صارت الان ما يأخذه هذا الرجل هو في مقابل عمله اجرة يومية اما الجعالة ان يقول له صاحب البيت انا ما لي شغل تخلصها بيومين تخلصها بسنتين المهم عندك اقصى حد سنتين كم تبي قال والله ابي مئتين الف قال خلاص تم هذي جعالة الان هذه هي الجعالة فمن فعل ذلك استحق الجعل متى يستحق الجعل؟ يستحق الجعل عند الانتهاء من العمل الا ان يشترط لاني اخذ شيئا من الجعالة بعد كذا وشيئا من الجعالة بعد كذا وشيئا من الجعالة بعد كذا فهما على شرطهما فلو قال مثلا اخذ اول الجعالة بعد اه وضع الاساسات والثاني الجعالة بعد الاسود وثالث الجعالة بعد الانتهاء فهما على ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري في اللدين وان ابا سعيد رفض ان يرقي الرجل حتى يجعل لهم من الغنم دل على ان الطبابة ها يجوز فيها اخذ الجعالة طيب الان لما نروح عند الاطبا ندفع مال هل هذه جعالة ولى هذه اجرة في مقابل عمل انتبهوا الان بعض الاطباء اول ما تدخل يقول الدخول بكذا. اذا هذي ليست جعانة لان الجعال معناه ان يقول ان فعلت كذا فانا استحق كذا هو الان ما اشترط وانما يقول الدخول مجردا بكذا. والكشف بكذا هذي ما هي جعلة هذي اجرة الان هذه اجرة هو يستحقها سواء حصل المطلوب او لم يحصل اما الجعالة لابد فيه من حصول المطلوب فان قال ساجري لك العملية اذا نجحت هذه العملية فلي الف دينار ما نجحت ليس لي شيء هذه هي الجعالة فان قال انا اعمل هذه العملية ما لي علاقة نجح ولا ما نجح؟ هذي ما هي جعالة. هذي اجرة على العمل نفرق بينهما. لماذا نفرق؟ لان الاجرة لازمة على العمل. بغض النظر عن النتيجة اما الجعالة لا تلزم الا مع وجود النتيجة قال ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. هذه مسألة ثانية الان انسان مشى في الطريق فوجد شيئا فاخذ هذا الشيء ثم رأى اسم صاحبها على اسم صاحبه على هذا الشيء ولم يعلمن صاحبه قد قال من وجد ضالتي فله الف دينار فاتصل عليه قال انا وجدت ضالتك قال ليش انت عارف انا شو حطيت جائز؟ قال لا ما اعرف. اذا لا يستحق الجعالة ان شاء صاحب اللقطة اعطاه شيء وان شاء لم يعطيه شيء. لماذا؟ لانه التقطه بلا شرط. فالتقطه بحكم الشرع لا يلزمه ها حكم العرف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المغالطة وهي على ثلاثة اطرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به. اللقطة مصدر من لقطة يلقط الشيء لقطة ولقطا والمقصود باللقط هو كما اه هو معروف عند الفقهاء هو ما يجده الشيء ما يجده الانسان فيلقطه حفظا وصونا على المسلمين اموالهم حاجاتهم اللقطاء غير اللقيط انتبهوا اللقيط خاص ببني ادم واللقط في الاموال والاعيان والنقط ثلاثة اظرب يعني ثلاثة انواع الاول شيء يسير والشيء اليسير مرجعه العرف الشيء اليسير مرجعه العرف. هذا يأخذه الإنسان ويستخدمه. وانت ماشي لقيت لك قلم هذا القلم لا يساوي مئة او حتى عشرة ما حد يرجع عشان الغترة يجوز له ان يستخدمه. هذه مسألة واضحة اذا الشيء اليسير من اللقطة يجوز الانتفاع به والتقاطه بدون تعريف وما الذي يكون يسيرا بحسب العرف نعم. احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوهما. فلا يجوز اخذوها لان النبي الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعا مع حذائه سقاها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن اخذ فهذا لم لم يملك ولزمه ضمان ولم يبرأ منه الا بنفعه الى نائب الامام. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه من التلف او من التعدي مثل الابل. الابل ما تستطيع الذئاب ان تأكلها ولا الضباع فهي تمتنع بنفسها وهي لا تظمأ في الصحراء تعرف موارد المياه وتأكل هذي لا يجوز للانسان ان يمتلكها في عرفنا اليوم انت لقيت لك سيارة وفيها المفتاح عند الطريق قلت في نفسك ها يمكن الحرامي يجي ياخذه خلني اخذ السيارة واحطه عند بيتي. لا السيارة ممكن تقفلها وتتركها حتى يأتي صاحبها اذا هي ممتنعة بنفسها ما يجوز ان تتملكها. فان اخذها الانسان لم يملكه انتبه ولزمه ظمانه لو تلف ولم يبرأ منه الا بدفعه الى الامام لو انك لقيت سيارة وفيها المفتاح وقلت في نفسك يمكن الصغار يجون ياخذون السيارة اخذته وديته المخفر او اتصلت عالمغفر وجو اخذوه برئت ذمتك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالث ما قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. فمتى جاء طالب فاصطفاه دفعوا اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكائه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلك. وان كان حيوانا يحتاج يحتاج الى نتنياهو شيئا يقصى تلفه فله اكله قبل التعريف وبيعه. ثم يعرفه لما روي عن زيد ابن خالق قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والورق. فقال صلاة المعرفة سنة فان جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها اليه. وسأله عن الشام فقال فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت اللقط في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. بالنسبة القسم الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان انسان لقى ذهب يساوي مثلا مئة دينار مئتين دينار او متاع او حيوان لا يمتنع من صغار اتباعه نقاشات ها نعجة لجا معزة هنا يجب ان يأخذه والا تلفت ماتت فيجب تعريفه حولا في مجامع الناس مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. اليوم يمكن انه يروح يبلغ المغفرة يمكن يروح يبلغ المغفر او يكتب في الجريدة فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه بغير بينة. متى ما جاء اللي يطلب يقول هذا لي يقول له شنو اوصافه؟ اذا ذكر الاوصاف فهي له. ما هو لازم نجيب دليل ثاني يكفي ذكره لاوصافه قال وان لم يعرف وان لم يعرف انتبه الان اذا قلت له شنو اوصافه ها ما حد ذكر اوصافه وما احد عرفه هذا الشيء. صار هذا الشيء من سائر ماله يتصرف فيه كما يتصرف في ماله فان جاء صاحبها بعد ستة اشهر يدفعه ان كان بعينه موجودا او قيمته. ان جاء بعد سنة سنتين ثلاث عشر سنوات ان كان العين موجودة دفعه اليه والا يدفع قيمته هذه هي القاعدة في اللقطة ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعائه وبكاؤه وصفته هذه مسألة مهمة يعرف اوصافه فيحفظ اوصافه ربما يوما من الدهر يأتي انسان ويذكر هذه الاوصاف فيصير المال ماله. بعض الناس يقولون انا بتصدق عن صاحبي ان تصدقت بالنية عن صاحبك. ثم جاء يطالبك فانت ملزم بالدفع عنه. وتصير الصدقة لك انت ثم ذكر آآ ان آآ متى جاء طالبه فوصفه دفع اليه او مثله ان كان قد هلك وان كان حيوانا يحتاج الى او شيئا يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف او بيعه. يجوز هذا وهذا شاف شاة الشاة هذه هزيلة خاف اذا ما ذبحها يموت فذبحها واكلها فله اكله قبل التعريف وله بيعه ثم يعرفه ومتى ما جاء يعطيه القيمة لما جاء في حديث زيد ابن خالد اعرف وكاءها وكاء اللي هو الربط ها الحامل للمال وعفاصها الربط ثم عرفها سنة كيف ربطت فان جاء طالبها يوما من الدار فادفع له وسأله عن الشاه فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت اللقط في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها اتفاق نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واللقيق والطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه. وما وجد عنده من المال فهو له ولاية للملتقطه اذا كان من عدنا ونفقته في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيه. ومن ادعى نسبه ومن ادعى نسبه الحق به الا ان كان كافر من الحق به نسبا لا دين ولم يسلم اليه. بالنسبة لللقيط هو الطفل المنبوذ انسان خرج للمسجد وجد لقيط طفلا صغيرا ماذا يفعل الان؟ اولا يعتبر هذا الولد حرا وما دام في ديار الاسلام يعتبر مسلما هذا واحد ثم ما وجد عنده او معه من المال فهذا المال ماله وولاية الملتقط عليه ولاية اسلام ولاية الملتقط اليه ولاية اسلام اذا كان مسلما عدلا فالولاية له ولاية اسلام ونفقته في بيت المال يذهب الى بيت وزارة الشؤون الاجتماعية يقول انا لقيت طفل انا بربي فبيت المال يدفعون له مال مقابل تربيته لهذا اللقيط هذا معنى ونفقته في بيت المال وعندنا في الكويت الحمد لله وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدفع لمن يربي اللقيط. تدفع قيمة مالية من بيت مال المسلمين ان لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه وجد معه مال ثم مات طيب هذا المال لمن؟ المال يذهب الى بيت مال المسلمين ومن ادعى نسبه الحق به بعد كم سنة جاء واحد قال ترى هذا ولدي وانا ما ادري امه هي التي القته عند المسجد حتى اه لا اغظب لانها كانت بنت مثلا فما دام ادعى ولا يوجد احد يعارضه فالقول قوله يسجل باسمي بشرط واحد اه ان لا يكون كافرا فاذا كان كافرا لا يعطى الطفل لان الاصل انه محكوم بحريته واسلامه الحق الا ان كان كاجرا الحق به نسبا لا دينا ويقال هو ابنك ولكن ليس على دينك بل هو مسلم ولم يسلم اليه لماذا لم يسلم اليه؟ لانه لو سلم اليه يغير دينه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين