وسبع بدلة. او سبع بدنة او سبع بقرة. فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج لا يتجاوز بها ايام التشريق. وقد اباح الشرع صيامها في هذه الاحاديث امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله عليم. انفقوا من طيبات ما كسب الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وخيلانه وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذه اللقاءات بقراءة رسالتي للشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله. فتح الرحيم الملك العلام في علم بعقائدي والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن قد كنا وقفنا على النوع الثاني من انواع العلوم المستنبطة وهو ما يتعلق بعلم الاخلاق اقوى القيم السلوكية وقفنا على العلم هذا هو المجلس الرابع والاخير ان شاء الله تعالى فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام العلم. قد امر الله تعالى بتعلم جميع العلوم النافعة لا سيما علم لا سيما علم ما انزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. الذي يجمع كل علم نافع وامر بسؤال اهل العلم لمن لم يعلم. واخبر دفعتهم في الدنيا والاخرة وانهم سادات الخلق في دنياهم واخراهم. وائمتهم الذين بهم يقتدون وعلى اثارهم يهتدون وعلى طريقتهم يكون فالعلم يقصر التعبير عنكنه فضله وعلو مرتبته ويكفي في هذا ان جميع الاقوال والافعال والايرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونفسها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال وان العلم نور للصدور وحياته وحياة للقلوب به يعرف الله وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث. وبه يميز بين الابرار والفجار اهل الجنة واهل النار والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل. وبه صلاح الدين والدنيا وبضد به فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول والعلماء ورثة الانبياء فان الانبياء لم يورثوا لم يورثوا الا العلم. فمن اخذ به اخذ بحق وافل ولولا العلم لكان الناس كالبهائم والحاجة الى العلم اعظم من الحاجة الى الطعام والشراب. والعلم النافع هي العلوم الشرعية وما اعان عليها من علوم بعد رمي الجمار او قبل رمي الجمار المهم ان يكون بعد طلوع الشمس من المشرق. نعم قال رحمه الله فيحل من النسكين جميعا. وفيها دليلة وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل. ويؤخذ مشروعية تقليده من بانواعها ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين. وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للاعداء للمقاومة والمدافعة فان انها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل امر امر به الشارع وهو يتوقف على امور كانت مأمورا بها والله اعلم وجه كون الحاجة الى العلم اعظم من الحاجة الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب بهما حياة البدن والعلم به حياة الروح في الدنيا وحياة البدن وبه الحياة الابدية والسعادة السرمدية في الاخرة والعلم اذا اطلق في الكتاب والسنة فالمراد العلم الشرعي وما يتصل به اما الصنايع من الطب والهندسة والحدادة والنجارة وغير ذلك فهي صنائع مطلوبة لكنها ليست علما في نفسه بل هي صلاح ويؤجر عليها الانسان ان نوى بها نفع الامة ودفع الامة عن الحاجة الى الاخرين. نعم قال رحمه الله التوسط في كل الامور والاعتدال والاقتصاد هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في ايات كثيرة عامة وخاصة فمن العامة الامة بالعدل والقسط في عدة ايات والاخبار بان هذه الامة وسط وذلك في كل امورها. فهم وسط في الايمان بالانبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم او لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه. من الغلو فيهم والعبادة لهم وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم او لم يقوموا بحقهم. وهذه الامة ولله الحمد امنت بكل رسول ارسله الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم ارفع الخلق في كل صفة كمال ولم يغلو فيهم. وهم وسط بين من حرم الطيبات المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الامي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد امر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله ولا تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا واثنى على المتوسطين فقال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذا يشغل النفقة على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم في جميع وجوه الانفاق. فان هذه الحالة فيها اعتدال خلق الانسان جمال حكمته حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ومن فوائد ذلك ايضا ان في الاعتدال سر بركة وما عالم وما عالم من اقتصد وانه يمنع العبد الندم فان المسرف في الانفاق اذا املق واحتاج لعبت به الحسرات وجعل يقول بلسان مقاله او لسان حاله يا ليتني لم افعل ذلك. واما المقتصد فانه لا يندم العاقل. واما المقتصد فانه ولا ينجب العاقل على نفقتهم وضعها في محلها واقام بها واجب من الواجبات او سد بها حاجة من الحاجات فان المال لا يقصد فان قال لا يقصد الا لمثل هذه الحالة. وايضا فان المسلم في النفقات لابد ان يكون مترفا معتادا امورا. اذا عجز عنها شق عليه الامر مشقتيه كبيرة وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمده بخلاف المعتدل فانه سالم من هذه الحالة. وايضا فان الاعتدال في النفقة احد نسبي الرشد فالرشد هو الذي فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا ان يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها ثم ثم اذا حصلت عرفة ثم اذا حصلت عرفة فيصرفها ويبذلها وعلم التدبير من وعلم التسبيح وعلم التدبير من الامور النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. علم تدبير هو ما يسمى اليوم علم الادارة على العلم من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرع وعقل والانسان يعرف به كيف يدير وقته وماله واسرته واهله ونفسه وجماع هذا الخلق التوسط لا يمكن ان ينتهيا ذكر فروعها لكنه جاء دال على جماع الامر وهو ان الاسلام جاء بالعدل والتوسط في جميع الامور فيما يتعلق بين الله والعبد وبين العبد والعبد وبين العبد ونفسه. نعم قال رحمه الله الاحسان والعفو. كم في كتاب الله من الحث على الاحسان للخلق وان الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على احسانه ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والاساءات وان ذلك من اعظم الحسنات. فالاحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي الى الخلق اعظم الاحسان تعليم الجاهلين وارشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الاحسان اعانة المحتاجين واغاثة الملهوفين وازالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم. وبذل الجاه والشفاعة للناس في الامور التي تنفعهم. وبالاحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء كانت على المحتاجين او على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الاحسان ومن الاحسان الهدايا والهباس للاغنياء والفقراء خصوصا للاقارب والجيران ومن لهم حق على الانسان من صاحبه ومعامل وغيرهم. ومن اعظم انواع الاحسان العفو عن المخطئين المسيئين والارضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم الاحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى. منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي اعلى ما يناله العبد. ومنها حصول الجزاء الكامل قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وقال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فالجزاء من جنس العمل فكما احسنوا الى عباد الله احسن الله اليهم واعطاهم افضل ما يعطي اولياءه من الجزاء الا هو فالاكمل. ومنها ان هذا من اكبر اسباب محبة الخلق له ومن وصل اليه احسانه ومن لم يصل اليه وثنائهم عليه وكثرة ادعيتهم له وذلك من الامور المتنافس فيها ومنها انه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته لا سيما احسان العفو. فانه اذا عفا عمن ظلمه واساء اليه زال اثر ذلك ذلك عن قلبه وعلم انه اكتسب عن ذلك من ربه افضل جزاء واعظم ثواب. وايضا فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنه ومن سبح عنهم سامحهم الله ومن افضل الاحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف وابداء كل ما يقدر عليه من ادخال السرور عليهم وخصوصا الاقارب والاصحاب ونحوهم. ممن يتأكد حقهم على العبد. وان العبد لا يوجد بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا نقول حسن الخلق هذا هو مادة الاخلاق الجميلة كلها. وقد الشرع والعقل على حسنه ورفعه ورفعة قدره وعلو مرتبته. ومداره على قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض للجاهلين. اي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من اخلاق الناس ولا اشغالكم بما لا تقتضيه بما لا تقتضيه طباعهم فتسمح به اخلاقهم هذا فيما يأتيك منهم. واما ما تأتي اليهم فالامر بالعرف وهو نصحهم وامرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة واعرض عمن جهل عليك بقوله او فعله فلله ما احلى هذه الاخلاق. وما اجمعها لكل خير. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصف الواصف. ومن فوائد في هذا المقام الجليل ان صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الاذى وقد وطن نفسه ايضا على ايصال النفع اليهم بكل مقدوره وقد تمكن من ارضاء الكبير والصغير والنظير وقد تحمل من لا تحمله من من ثقله الجبال وقد خفت عنه الاثقال وقد انقلب عدوه صديقا حميما. وقد امن من فلتات الجاهلين ومضرة الاعداء الاجمعين. وقد سهل عليه مطلوبه من الناس وتيسر له نصحهم وارشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت والغليظ القلب لهفضوا من حولك. الاية ويتولد عنه خلق. ويتولد عنه خلق الرحمة وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته وهو من اخلاق صفوة الخلق. قال تعالى لقد جاء رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها احد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة اثارها في معاملته للخلق. ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان صلى الله عليه وسلم اصفر الخلق واشجعهم واقواهم قلبا مع كمالهم برحمته. فقوة القلب من اثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بامر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة القلب من اثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الاحسان المتنوع. فاي اخلاق تقارب هذه الاخلاق السامية الجليلة قوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الاخلاق الجميلة وان كانت من علم الاخلاق والتربية على احسنها فانها ايضا داخلة في علم التوحيد كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. فهي من جهة فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب اليه داخلة في علم التوحيد. ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لاخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة وفي علم الاخلاق. وهذا اعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ان ما جاء به من والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة الا به. وانه هو الهدى وانه هو الهدى الارشادي والهدى العملي والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. هذه الاخلاق التي جاءت بها الشريعة حاء وهي اخلاق الانبياء جميعا. الفرق بينها وبين اخلاق الامم ان اخلاق الامم لدوافع مادية وشخصية واجتماعية اما الاخلاق عند المسلم فبدافع ووازع ديني ولذلك لو ضاعت المراقبات الاجتماعية عند المسلمين فانهم لا يتركون اخلاقهم فيبقون على اخلاقهم بخلاف الامم التي تخلقت بالاخلاق لدوافع اجتماعية او اسرية او نفسية ومثال على ذلك لو نظرت الى بلاد الكفار اذا ذهب الكهرباء عندهم كم يحصل عندهم من السطل شيء لا يكاد يصدقه العقد لولا الاخبار المستفيضة كم ينهبون عندما تحصل في الزلازل وغير ذلك في بلدانهم ينهبون الاغراض والحاجات بينما المسلمون في هذه المحن يكون بعضهم عونا لبعض فهذا دليل واقعي على ارتباط الاخلاق بعلم العقيدة عند المسلمين انهم يفعلون ذلك خلقونا بهذه الاخلاق قيمة يرجون ثوابها من الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله النوع الثالث من علوم القرآن بكلية الجامعة علم الاحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والانكحة وسائر الحقوق الروابط بين العباد. قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم. مزج هذا بهذا فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه الاجمال امرا به او نهيا عن ضده او ثناء على فاعله. وبيانا لاجره وثوابه العاجل والاجل ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعفوه وعرف بين المسلمين وكذلك المعاملات ومن الاحكام القرآنية ما فصلت فيه ومن الاحكام القرآنية ما فصلت فيه الاحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن فنقول مستعينين بالله. احكام الصلاة. ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة. يأمر بها وينها عن تركها ويثني على اهلها المقيمين لها ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها ويذكر ما عليه من الذم والعقاب. وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم تناقلتها الامة فعرفها الصغير والكبير والعارم والجاهل فمتى جاءت في القرآن فهموا انها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والسنن والمطلقة وقد ذكر الله بعض احكامها فذكر الوقت في قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات وقال فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل هذا الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اي اقمها لدخول هذه الاوقات فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر ويدخل فيه الظهر والعصر وغسق الليل اي ظلمته التي فيها اختلاط البياء. التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر اي صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن القراءة واطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الاوقات تحريرا معلوما من المسلمين وقال تعالى وثيابك فطهر واولى ما دخل فيه واولى ما دخل في الاية الكريمة تطهيرها للصلاة واذا تطير الثياب من النجاسات فتطير البدر للصلاة من باب اولى واحرى. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فالطهر وان مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا اه فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اية فهذه الاية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة. وانه يجب فيها على المحدث حدثا اصغر تطهير هذه الاعضاء الاربعة مذكورة وان الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا والغسل لابد فيه من جريان الماء على هذه الاعضاء. وان الرأس يمسح مسحا وانه يمسح كله لان الله عمم ذلك وانه يجب الترتيب بينها لان الله ذكرها مرتبة. والموالاة لان ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض. وان المحدث حدثا اكبر تدنابته وهي الوطء او الانذار للبني او هما عليه تطهير جميع بدنه. وانه لا شيء منه حتى باتحت الشعور الكثيفة. وكذلك وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله حتى يطوف ان ينقطع دمهن. فاذا تطهرن ان يتسلى فأتوهن من حيث امركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم وان لها احد السببين عدم عدم عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله او كنتم الله وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. صريح ان التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر لانه ذكره عقب الحدثين. وان لست لا يتيمم لها فتجب ازالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل ان محل المسح للحدثين للوجه واليدان وهما الكفان فقط ولانه لما اراد ايصال الطهارة الى المرفقين في طهارة الماء قال وايديكم الى المرافق واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمؤ واحد ولا فتعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. واقام الله طهارة التيمم مقام الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء او او التضرر باستعماله. وهذا يقتضي ان حكمها ان حكمها حكمها من كل وجه متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته. لا يبطل لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه واذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها واعلى منها. على كل حال بالنسبة خروج وقت التيمم هل يبطل او لا يبطل؟ مسألة خلافية قديما بين السلف بين الصحابة ومن بعدهم لكن جمهورهم على انه محدد بوقت. فاذا تيمم الانسان وهو مقيم فله ان يصلي بتيممه وقتا معينا اذا رأى الماء خلاص خرج بطلة واذا مسح على الخف مثلا خرج وقته يوم وليلة للمسافر ثلاثة ايام للمسافر يوم وليلة للمقيم يبطل وضوءه نعم قال رحمه الله وفي الاية الكريمة دليل على ان احدى وفي الاية الكريمة دليل ان الاحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيل ولمس النساء لشهوة لان اللمس هي حيث لان اللمس حيث اضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشروهن وانتم معكفون في المساجد وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. دليل على ان الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات لانه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه الى التيمم. وقد وقد استدل الامام احمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الاية على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافيه انه نجس ظهور اثر هذه الاشياء فيه فيتناوله فيتناوله فيتناوله تحريم الميتة والدم الى اخرها فيكون نجسا خبيثة واذا لم يتغير واذا لم تغير احد اوصافه انه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وانزلنا من السماء ما ان طهورا. دليل على ان الاصل في الماء الطهورية فلا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم اي جهته فاوجب استقبال الجهة عند تعدل اصابة العين. وقال تعالى يا من ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة فان الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة وتمام اخذ وتمام اخذ الزينة حصول الجمال فيه امر ففيه امر بالامرين بستر العورة وبتكبير اللباس كما هو مبين مفصل في السنة وقال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وابلغ ما يدخل في هذا انصات المأموم لقراءة امامه في الصلاة الجهرية. وقد امر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوط الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى وقوموا لله قانتين. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففيه هذا ففي هذا فضيلة ففي هذا فضيلة ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وانها اركان للصلاة. وسمى الله الصلاة ايمانا في قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم. اي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة لان الصلاة ميزان الايمان. وقد امر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله حافظوا على الصلوات واثنى على المحافظين عليها وذلك يقتضي المحافظة على شروطها واركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها. وكذلك الامر والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك والامر بالمسابقة الى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن من صلاتهم ساهون. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والاخلال بشيء مما يجب فيها. واما السهو فيها فلم يذمه الله ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في اخر الصلاة وامر امته وامر امته بذلك عند وجود سبب يقول بعض المفسرين لم يقل الذين هم في صلاتي وانما قال الذين هم عن صلاتهم وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة المرحومة. نعم قال رحمه الله وذمت على المنافقين الذين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ففيه وجوه الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. لان العبد لا يسلم من هذا الذنب الا بهذا التكبير والاخلاص الله تعالى وقد مدح الله وقد مدحت على الخشوع في جميع الاحوال وفي الصلاة خصوصا وذلك بحضور القلب فيها وتدبر اقوالها وافعالها وتمام ذلك ان يعبد الله وتمام ذلك ان يعبد الله كأنه يراه. فان لم يكن يراه فانه يراه. ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم والالتفات والزام النظر لمحل سجوده. وقال تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص انه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كانوا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون. ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله وان اهله هم خيار الخلق ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله. فبهذا الامر بقيام الليل وفضله. وان اهله هم خيار الخلق. واخبر في اخر المزمل ان وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير وان الله يسر على الناس خصوصا اهل الاعذار من المرض والشغل فانهم يقرؤون ما ما تيسر منه ان يصلون من الليل ما يهون ما يهون عليهم ولا ما يهون عليهم ولا يشق واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله وانه تدرك به الركعة. واستدل بامر الله في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الامن من باب اولى. وكذلك استدل بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة وهو المتقرر عند المسلمين صفته وعلى جميع وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة وعلى وجوبها في المساجد. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الامر به وذم من لم يسجد عند تلاوة الايات واخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء واوجبه بعض وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال سجدها داوود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. يدل على مشروعية سجود الشكر وقال تعالى وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وادبارا وفي الاخرى وادبار السجود. يدل على صلاة الليل وخصوصا اخره والذكر عتق. والذكر عقب الصلوات الخمس وقال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين في كل سفر طويل او قصير لاطلاق الاية. فاذا اجتمع الخوف والسفر قصرا عدد قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما دل عليها قوله تعالى واذا كنت في ان فاقمت لهم الصلاة الى اخرها. فان كان فان كان سفر بلا خوف بلا خوف قصر العدد فقط. وهذا من فائدة بالخوف وذلك القصر المطلق وقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذا طمأننتم فاقيموا الصلاة فيها فائدتان احداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لاجل العذر. فكأن في ذكر الله جبرا لمن فات العبد من ذكر ربه لان الصلاة انما شرعت في اقامة بذكر الله قال تعالى واقم الصلاة لذكري وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل. فينبغي للعبد اذا فعل العبادة على وجه فيه ان يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. اي صلوا فيها خوفا من فرعون وملأه دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الاعذار اما خوف او مرض او غيرهما لان شرع من قبلنا لان شرع من قبل لو ان شرع من قبلنا شرع لنا لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره السلام مسألة اصولية كبيرة هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا والصواب والاختيار ما اختاره الشيخ. وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه نعم قال رحمه الله وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. استدل بها على وبالصلاة على الراحلة في السفر قبل اي جهة توجه المصلي وعلى صحة الصلاة اذا اجتهد الى القبلة فاخطأها وعلى صحة صلاة عاجز عن الاستقبال للضرورة وعلى نقله الماشي كالراكب في السفر وقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يعم احكام المساجد كلها فانه امر فيها بشيئين برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها على الاوساخ والاقدار والانجاس الحسية والمعنوية وتعمر وتعمر العمارة اللائقة بها ويذكر فيها اسمه بانواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى فكل ما قاله اهل العلم من احكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الامرين. فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى قل ان ونسكي فصل لربك وانحر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. استدل بعموم ذلك استدل ذلك على صلاة العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. وقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ثم ماته فاقبره. فاواري سوءة اخي. دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين القيام على قبورهم بالدعاء لهم وعلى تكفير الميت كله لانه جعل بدنه كله سوءا. وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة يعني خلاصة هذا الباب ان ما في القرآن من الدلالة على احكام العبادات والمعاملات شيء يفوق آآ المنقول في الكتب السابقة كلها عن المعقولات فلو جمعنا ما في التوراة وما في الانجيل وما في الزبور مما جاء في الصلاة طبعا فيها ذكر الصلاة لا نجد عشر معشار ما جاء في القرآن فضلا عن التفرعات العجيبة والبديعة الموجودة في القرآن عن الصلاة نعم قال رحمه الله احكام الزكاة قد امر الله بها في مواضع بكتابه وبالنفقة واثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها وتوعدهم بالوعيد الشديد وانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وانهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وانها من اعظم فروض الدين. وقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. واتوا حقه وما حصاده انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من احكام الزكاة منها وجوب الزكاة في كل ما يتبول اي ينما ويعد للربح والتنمية والكسب. وذلك كالنقود والعروض للتجارة وهو كل ما رصد للبيع والشراء لاجل ذبح والحبوب والثبال الموساقة والمواشي التي تنمى والمواشي التي تنمى لولادتها او للاتجار بها وان زكاة الحبوب والثمار انما يجب عند الحصاد والجزاد لانه الوقت الذي يسهل اخراجه على ارباب الثمار والزروع. الوقت الذي تتعلق به اطماع المستحقين. واما من عاداهما فلابد من حولان الحق. واما من عداهما فلا بد من الحول. وفيه بعث الساء وفيه بعث وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر وان الساعي وكذلك الاخذ للزكاة ينبغي ان يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله ان الدعاء يسكن القلب وينشط والمخ وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك. وانه يجب اخراج الوسط فلا يجب على المخرج ان ان يخرج العادي. ولا يحل له ان يعدل من الدون وفيها وفيها مصالح الزكاة وانها تطهر اهلها من الصفات الذبيبة وتزكيهم بالاخلاق الكريمة وتطهر البالغة وتطهر المال الافات وانها لهؤلاء الاصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين والفقير اشد حاجة فهو المحتاج المضطر قادمين لانفسهم وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق واعانة المكاتبين وفداء اسرى المسلمين وابن السبيل وهو وهو الغريب المنقطع وهو الغريب المنقطع به عن بلده ومنهم من يأخذ ومنهم من يأخذ للحاجة اليه وقيامه بمصلحة بمصلحة عمومية وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وذلك كالعاملين عليها من جانب لها وحافظ وحافظ وكاتب وقاسم والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامهم ويخشى شرهم او يرجى قوة اسلامه واسلام نظيره والغالبين لاصلاح ذات البين بين الطوائف واهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم العلوم الشرعية ومن جمع من ومن جمع من هؤلاء وصفين او اكثر اعطي بحسب ما فيه من الاوصاف. وقوله وقوله تعالى اذ تبدو الصدقات واذ تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيها حث على اخفاء الصدقات اذا اعطيت اذا اعطيت فان بدأت في المصالح العامة فالاولى اظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن ونهى تعالى عن اتباعها بالمن على الله او على المعطى او الاذية للمعطى وتقدم انه استدل بقوله قد افلح من تزكى على زكاة الفطر واما مقادير الانصباء والواجبات ثم مفصل بالسنة. وقد امر تعالى باخلاص النفقات لله من الواجبات المستحبات. واخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل الغراء والعاصي وضرب لذلك الامثال المقربة لمعاني غاية التقريب. فرض الزكاة والحث على الصدقات من اعظم الدلائل على صلاحية هذا الدين لامور الدنيا ولامور الاخرة فان اذا تأملنا وجوب الزكاة والكفارات والنذور والايمان نجد ان ذلك كله لاجل اصلاح الفرد والمجتمع وهذا اهتمام بليغ بدنيا المسلمين وما ذكره الشيخ انه ينبغي اخفاء الصدقات هنا قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم ان يحفظها او ظابط فقهي. وهو ان ما كان فرض فالاولى اظهاره سواء كان صلاة او صوما او زكاة او حجا وما كان ندبا فالاولى اخفاؤه نعم قال رحمه الله احكام الصيام والاعتكاف وتوابعها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. يؤخذ من هذه الايات الكريمات من احكام الصيام شيء كثير منها ان شهر رمضان مكتوب على هذه الامة. وان الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي ارسله الله لعموم نفعه وكثرة ما صالحه ويجمع مصالحه قوله لعلكم تتقون. اي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة. فان الصيام من اعظم اركان التقوى وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الاحوال فانه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها فمتى تمرنت النفس على ذلك بصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى الا بتركها. وايضا فنفس الصيام ترك وايضا فرس الصيام ترك للمفضل المحرمة لخصوص الصيام وكذلك يدعو الى رحمة الفقيد فان الاخلاص لله والاحسان لعباد الله هو جماع التقوى. وكلاهما موجود ناموا في الصيام وفيها انه وفيها انه يجب صيام رمضان برؤيته هلاله على كل مقيم على كل مقيم صحيح وبتمام الشهر الذي قبله من باب وان يغيظ مرضا يرجى زواله والمسافر له الفضل. ويقضي عدته من ايام اخر. وعموم ذلك كل سفر وعموم كل سفر طويل او قصير وانه يصح قضايا من قصاد باردة على ايام طوال حارة وان من فاته رمضان قضى عدد ايامه واما المريض مرضى والهدي والقلائد. وان العمرة ستندرج في الحج وتكون افعالهما جميعا. والحل منهما جميعا. واوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في الاضحية الجادة جذع ضام جذع ضال او ثني او ثني او ثني معز او سب مرض لا يرجى زواله والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس وغيره وعلى الذي لا يطيق دون ان يتكلفوا لهم بمشقة غير محتملة اولى من القول بنسخها وعلم ذلك كله تعالى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا اريد بكم العسر ومنها استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والاكثار من ذكر الله وشكره على اتمام العدة. ومنها حل الوقاء. ومنها حل الوقائع للزوجات ليالي الصيام وانه الكسر الوقاع بالكسر كالجماع وزنا ومعنى. نعم. هذي فائدة معرفة الصرف تقول البقاع كالجماع وزنا ومعنى نعم احسن الله اليكم. ومنها حل الوقائع للزوجات ليالي الصيام وان حله وحل الاكل ومنها حل الوقاع للزوجات لاهل الصيام وان نحله وحل الاكل والشرب ينتهي الى طلوع الفجر. ففيه جواب صيام الجنوب لان من لازم هذه الاباحة يدركه الفجر وهو اجره ومثله صيام الحائض اذا انقطع دمها. ومنها استحباب تأخير السحور لقوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وانه يجوز لجلب الشك في طلوع الفجر ومنها استحباب الفطور وتعجيله. ومنها ان حد الصيام الشرعي والامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ومنها كراهة الوصال للصائم. ان الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها ان جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من اعظم مفطرة الصائم ومنها مشروعية الاعتكاف حيث ان الله اضافه الى المؤمنين وانه لابد ان يكون في المسجد وان مباشرة النساء بالوطء ومقدماته نوع منها البعد ممنوع من المعتكف. وفيه اشارة الى ان الاعتكاف في اخر رمضان افضل من غيره لتواتر الاحاديث فيه. ان الله اتبع الاعتكاف باحكام الصيام وقد اثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن وذكر ما له من الفضل والثواب وهذا يتناول الفرض والنفلة وخصوصا الايام التي حث صلى الله الله عليه وسلم على صيامها كصيام ثلاثة ايام من كل شهر وست من شوال ويوم عرفة واليوم التاسع والعاشر من المحرم واثنين والخميس فانها من افضل ما يدخل في ايات الصيام. وقال تعالى انا انزلناه في ليلة مباركة انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها وانها في رمضان. واخبر صلى الله عليه انها ترجى في عشره الاخيرة خصوصا افرادها. لان الله ذكر انه انزل القرآن في رمضان. واخبر انه انزله في ليلة القدر وذلك صريح انها في رمضان قال رحمه الله تعالى احكام المناسك. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله الى قوله ومن تأخر فلا اثم عليه. الاية فيها فوائد كثيرة منها ان الحج احد اركان الاسلام ومبانيه. وان الله اوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين اليه السبيل وهذا الشر الاعظم من وجوب الحج فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوفه وجب عليه المبادرة الى الحج. لان الامر المطلق يقتضي ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا وهو يرجو زوال هذا العجز صبر الى زواله فان كان قبل زواله او كان كبيرا لا ينظر الثبوت على على المركوب. استناب استناب عنهم ان يحجوا عنه. وكذلك من مات بعد ما وجب عليه وجب على اوليائه الاستنابة عنه والاستطاعة هي القدرة على ثمر الراحلة او اجرتها او اجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث الى يوم القيامة. وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد امر الله باتمام الحج والعمرة لله. وهذا الفرد منهما وللنفل فمن فرض فمن فرض الحج والعمرة بان اوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الاتمام الا ان يحصل له عن الوصول الى البيت بعدو او غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل ويحل من نسكه ومن ساق الهدي قارن بين النسكين كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يحل له ان يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي ما حل. حتى حتى يبلغ الهدي محله. يوم النحر فيأتي فيحل من آآ يطلق ويراد به امران الاول مكان المحل من محل المكان اليهود حدود الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا ومنى ومكة كلها منحة والثاني حتى يبلغ هدي محله اي زمانه زمان الحل. وهو العاشر من ذي الحجة فقط وسبعة اذا رجع وانما يجب الدم او بدنه على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. لان من الحكمة في وجوب الهدي او بذله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد. ومن كان اهله في مكة او قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الاية ان المفرد للحج ليس عليه ندي. واما القارئ فانه داخل في المتمتع ولابد ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وارشد الله من من فرض فيها اي اوجب فيهن الحج الا يرفث ومقدماته ان الوطأ مفسد لنسك ومقدماته منقصة له ولا يفسق ولا ويشمل ذلك جميع المعاصي. واما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال. لان هذه الامور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه امر وحث على كل ما يكمله من افعال الخير كلها فقال وما تفعلوا من خيره يعلمه الله. وحث ايضا كثرة الزاد لانه يكفي الانسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته. ويتمكن من فعل الاحسان وابى تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط الا تشغله عن تكبير نسكه. وقوله فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله للمشعر الحرام في هذا ان الوقوف بعرفة من اعظم شعائر الحج لان الله خاطب به جميع الحاج. واخبر انهم لابد ان يفيضوا منها وهذا احد حج الاربعة وهي الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله. فمن فرط فيهن الحج والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله الطواف بالبيت العتيق. خصه بالذكر لشرفه وانه اعظم اركان الحج ولانه ولانه تشترط له ولانه يشترط له الطهارة دون بقية المناسك. ولانه تطوع. قول الشيخ خصه بالذكر لانه اعظم اركان الحج يعني اذا كان يقصد من اعظم اركان الحج فهذا لا اشكال فيه لكن اعظم اركان الحج بالاجباع الوقوف بعرفات. وليس الطواف والطواف بالبيت اعظم اعمال يوم النحر. وهذا بالاجماع. نعم. قال رحمه الله ولانه له الطهارة دون بقية المناسك ولانه يتطوع به كل وقت. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه اركان الحج والعمرة الا ان العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الاية الامر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة. الواجب منه ان يدرك جزءا من اخر الليل اي من النصف الثاني من ليلة النحر والاكمل المبيت بها وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى قارب طلوع حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة والسعي والمبين من الليالي ايام التشريق كما عرف ذلك بن هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. كما ان قوله تعالى ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم. يشمل جميع ما شرع في الحج من اركان من الاركان والواجبات والسنن. وقد امر تعالى الا بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكوينه. وامر بذكره في الايام المعدودات وهي ايام تسبيق واباح التعجل في يومين بان يربي ثاني ايام التشريق والجمرات الجمرات الثلاث. ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس فان غربت وهو في منى بين عليه المبيت تلك الليلة والرمي والرمي للجمرات الثلاث من الغد وقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيه مشروعية ركعتي الطواف وان الافضل ان يكون خلف مقام ابراهيم قال رحمه الله تعالى احكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى فصل لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي محيا يوم مماتي لله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع او المعتر وفديناه بذبح عظيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. ففي الايات الامر بالذبح لله وحده على اسمه وامر باخلاصها لله وحده. وامر وامر باخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا ال البيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب والاضاحي في عيد النحر في جميع الاقطار اقتداء بابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم واخبر تعالى ان فيها خيرا للعباد. وهذا سابق للخير الديني وهو التقرب بها الى الله. وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات النسك وللخير الدنيوي ولهذا امر بالاكل منها والاطعام فيشترك في الانتفاع بها الاغنياء والفقراء. وقد بينت السنة انها لابد ان تكون من الانعام الثلاثة وان تكون كاملة في اسنانها وسالبة من العيوب كما هو مفصل في السنة. قوله من الانعام الثلاثة من باب ان لا ان الظعن والماعز شيء واحد فالخرفان والمعز من جنس واحد ثم البقر ثم الابل. نعم قال رحمه الله احكام الجهاد وتوابعه كم في كتاب الله من الايات المتعلقة بالجهاد امر به وحث عليه وبيانا لفضله وفضل اهله وكماله وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراتهم الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والاخروية وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وانها من اعظم الجهاد. والجهاد نوعان. جهاد الدعوة الى دين الاسلام والتحذير من الاديان عن الباطلة وهذا مفروض منذ بدأت الرسالة منذ ابتدأ. منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا اي زاهد اهل الباطل كلهم بالقرآن فهذا فرض فرض عين على كل مصيب ان يقوم بما يقدر عليه ويعلمه. وعلى اهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم لان معه سلاح التامة الحقيقية لهذا الجهاد وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرحها في دين الاسلام والمحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع فانه اذا شرح على هذا الوجه وبينت فحاسده وفضائله قبله كل منصف قصده الحق. وكان ايضا ذلك طامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. طبعا هذا النوع من الجهاد هو الافضل وهو مقدم ولذلك كان اكثر احوال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النوع ثلاثة عشر عاما في مكة ثم بعد صلح الحديبية اعوام في هذا النوع من الجهة واما الجهاد الثاني فهي ضرورة يلجأ اليها اهل الاسلام صد عدوان المعتدين او الدفاع عن انفسهم وعن المظلومين. نعم قال رحمه الله ثم الموازنة بين عقائده واخلاقه وفضائله واعماله وبين غيره. فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم ابدأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة فهذه الاصول بيانها بحسب الامكان هو ان اكبر الجهاد وهي اعظم الطرق التي دعا عباده بها الى دينه. وامر نبيه ومن قام مقامه ان يدعو بها. النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح فهذا الكفاية فهذا فرض كفاية ايتاء رجال الكفار المحررين. فهذا فرض كفاية القتال وكفار المحاربين. وقد يكون فرض عين اذا حضر الزحف. واذا حصر بلده عدو واذا استودعه الامام ومن قام مقامه كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. هذه الاحوال الثلاثة تكون فيها يكون فيها الجهاد فرض عين لكن قول الفقهاء واذا حاصره بلد عدو يكون عين بشرط الناس لا يعرفون هذا الشاب وهو وجود حاكم فينحاز بهم ويأمرهم بالقتال. اما اذا لم يوجد حاكم ولو حوصل العدو فلا يجب عليهم القتال الا ترى ان المستضعفين في مكة كانوا محاصرين من قبل اهل مكة ولم يقاتلوا لكون النبي عليه الصلاة والسلام في صلح مع اهل مكة وهم لا يستطيعون ان يكون لهم رأس فلابد من الفهم لهذا الشرط نعم قال رحمه الله والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث المصلحة فعلى المسلم ان يسلك هديه ويتشاور في امرهم ويعمل في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد امر الله بالتثبت في الامور كلها وخصوصا في امور الجهاد تولية الاكمل والامثل من الرجال في في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها فانها من اعظم ما يدخل في الامانات التي امر ان تؤدى الى اهلها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فهذا فهذه التعاليم العالية بين الله لعباده في جهاد الاعداء ارشدوا بها تمت امورهم وقال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم الولايات دخل فيها فعل جميع الاسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والاخذ والاخذ بالحذر من الاعداء. فجميع علم السياسة يرجع الى هذين الاستعداد للمستطاع من القوة للاعداء بحسب الزمان والمكان والحال واستعمال الحذر من متن الاعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم التوكل على الله كما امر الله بذلك كله وقد ندب الله الى السلم اذا جنح اليه الاعداء مع التوكل عليه واخذ الحذر كما امر بقتال اهل الكتاب حتى يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وامر بالاسر عند الافقار في العدو ثم الوالي مخير بين المن على الاسرى وفدائهم بمال او اسير مسلمين او قتلهم او او رقهم. وذكر الاموال الشرعية وذكر وذكر الاموال وذكر الاموال الشرعية ثلاثة اقسام. نعم يعني القرآن كل ما قال فيه ذكر واورد وكذا فالمقصود به يعني في القرآن. نعم احسن الله اليكم وذكر الاموال الشرعية ثلاثة اقسام اموال الزكاة وتقدم انها للاصناف الثمانية وتقدم انها للاصناف الثمانية والغنيمة للغانمين تقسم اربعة اخماسها بينهم للفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم وعلى فرس هجين سهمان وللرجل سهم والخمس الاخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله واعلموا ان ما غضبتم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هذا فيما اذا كان المجاهدون ليس لهم رواة اما اذا كان لهم رواتب في من الجيش مثل حال الجيوش الان ان الذين في الجيش يأخذون رواتب من بيت المال او من الدولة فهنا هل يأخذون السهام او لا؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء نعم قال رحمه الله واموال الفيء كالجزية والخراج وخمس وخمس الخمس؟ وخمس الخمس والاموال اولي اربابها وما لم يوجب وما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب يكونوا للمصالح كلها. ويبدأ ويبدأ منها بالاهم فالاهم. واحكام الجهاد علاقاته كثيرة في الكتاب والسنة والله اعلم احكام البيوع والمعاملات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا لا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يا ايها الذين امنوا ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله. الاية يا ايها الذين يستفاد من هذه النصوص كثير من احكام المعاملات. فمنها انها دلت على ان الاصل صحة جميع البيوع والمعاملات الا ما استثناه الشارع اباحت جميع انواع التجارة تجارة تجارة الادارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسي بها وتجارة الايجارات وتجارة الديون. وكلما دخل فسق التجارة. يقول بعض مشايخنا اعظم اية من حيث الطول اية الدين. فلا اطول منها. وذلك لان المعاملات الدنيوية طويلة لا منتهى لها فناسب في طول المعاملات وعدم حصرها ايراد اية طويلة لكي تكون اصولا لما يستجد من المعاملات نعم قال رحمه الله ومنها ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل. ان الله اباحها ولم يحدد لها الفاظا مخصوصة. فكلما عده الناس وتجارة ومعاملة عقدت به المعاملات ومنها وجوب الوفاء لجميع العقود والشروط في كل المعاملات الا الا ما استثناه الشارع في العقود والشروط التي تحلها التي تحل حراما او تحرم حلالا او ما جعل او ما جعل له الشارع خيار مجلس او عيب ونحوه. وما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط او غيره او ما كان الاصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. ومنها ان المعاملات مع اباحتها فلنشتغل بها غير مذموم اذا لم تلهيه عن لله الواجب من صلاة ونحوها فانها فان لهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات ان يأتي بذلك اختيارا فان اكره احدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة. فان امتنع احدهما مما وجب عليه واكره مما وجب عليه واكره على الواجب كان المعاملة الصحيحة ومنها ان ومنها انه يستفاد من اشتراط التراضي ان من ان من اشترى معيبا لم يعلمه او غبن بنجش او او متلقي جلب او اغترار او نحو ذلك ان له الخيار لكونه لم يحصل الرضا لانه لكونه لم لكونه لم يحصل رضا المعتبر في كونه لم يحصل رضا المعتبر ومنها ان الربا بجميع انواعه من اعظم المحرمات وانه مرصد للعقد وان تراضى به متعاقدان انه ليس لهما ان يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله وانواع الربا ثلاثة. يبقى الفضل يبيع مكينا بمكيلا من جنسه متفاضلا او موزونا بموزون من جنسه متفاضلا فان الشارع شرط في اي شيء من جنسه اذا كان بكينا نموذج طيب تبات ولا في القدر والقبض قبل التفرق. وربا نسي ان يبيع المكيل بالمكيل او الموزون بالموزون ولو من غير وتفرقا قبل قبض العوضين واشد انواعهما ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وذلك ان يحل الدين عليه ثم ثم يقلبه عليه ببيعة اخرى الى اجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على على المعامل وذلك ظلم من صاحب وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحا او او تحيل او تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود فكل حيلتي يتوسل بها الى اسقاط الواجبات او استحلال المحرمات فانها باطلة غير نافذة. ان العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالالفاظ التي لا يقصد لا يقصد معناها لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. البنوك هذه الربوية التي تضاعف الدين اذا خرافي السداد تتعامل بهذا النوع من الربا وقوله لا تأكل ربا ضعافا مضاعفة ظن بعض الجهلة من المعاصرين انه لا بأس بيسير الربا هو لم يفهم الاية المقصود هنا لا تأكل ربا ضعافا مضاعفة حكاية حاء لا ذلك لان المشركين كانوا في عهد اول الاسلام يأكلون الربا بنوعيها ربا الفضل وربا النسية ثم يزيدون عليها. نعم قال رحمه الله واما ربا القرض فليغرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا اي نفع يكون فهذا الشرط هو الذي اخرجه من موضوع القرض والاحسان موضوع المعاملة وصارت حقيقته دراهم بدراهم الى اجل مثلا وذلك النفع المشروط هو الربح واما الميسر فانه نوعان مغالبات ومعاملات. فمتى كانت المعاملات فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر وهو انواع كثيرة مثل بيع الابق وبيع المجهولات اعيانها واوصفاتها ومقاديرها او الملابسات او استثناء المجهول من المعلوم او يشرط في المزارعة او المساقات او المغارسة او المضاربة او المشاركات كلها مصلحة احد مصلحة احد المعينات وهي عمي فقد يحكم القاضي مثلا بالتصوير الفوتوغرافي. وقد يحكم الشاهد بما يسمى اليوم الكاميرات. قد يحكم القاضي بها نعم قال رحمه الله ومنها ان الله قال برأسين مقام الرجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل واطلق الاخر فيكون كل منهما مخاطرا. وذلك ان مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين. واستواء المتعاملين في المظلم والمغرم فشرط خلاف فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة ومن عامل معاملة محرمة فعليه ان يتوب الى الله ويرجع المعاملة الى العدل الذي اباحه الله. ويرفض ما فيها من ربا من ربا من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. واما ايات الدين فما اجمعها لاحكام المعاملات واكثر فوائدها. فان الله ارسل بدوي يحفظ اموالهم ونظامها في المعاملات والى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق. وذكر الطرق وافسد الى سلوكها ويسرها غاية التيسير. ونفى كل لا ضرر وظلم فيها من الجانبين. وامر بغاية العدل وهي من وهي من ابراهيم على ان دين الاسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم. حيث اباح كل معاملة نافعة وحرمت كل معاملة ضارة وبينها الطرق التي تحفظ التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. فمن فوائدها جواز الطيور كلها سواء اوتر الدين بان يسلم الثمن ويكون ويكون المثمن مؤجل الى اجل مسمى او دينا مطلقا لي شيئا حاضرا بثمن في ذمته ذات المسمى ان الله نسبه للمؤمنين وقرهم عليه وهذا خاصية مباحة. وهذا خاصية المباح ومنها اشتراط العلم بالبديع والثمن والاجل. اما الاجر فمصرح به في قوله الى اجل مسمى. واما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه الى الى انه اذا الا. الا انه الا انه اذا شرط العلم بالاجل الذي هو فرعه فالاصل من باب اولى واحرى. ومنها الامر بكتابة الديون الوجنة والرخصة في ترك كتابة في المعاملات الحاضرة والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. ومنها الارشاد الى الاشهاد في المعاملات كلها كحاضرة او مؤجلة وهي اعظم وثائق وانفعها واوسعها. وقد امر باعلى ما يكون فيها باشهاد رجلين او رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين من الشهود المرضيين بين الناس وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل لان ذاكرة الرجل اقوى من المرأة. فلهذا جرأ فلهذا جبر هذا النقص زيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى طب المعاصرين انفسهم اليوم يشهدون هم يشهدون يقولون وزنوا دماغ المرأة اقل من دماغ الرجل ثم يتعجبون لماذا الشريعة؟ جعلت شهادة الرجل المرأتين مقابل شهادة رجل وهم يشهدون ان المرأة في احوالها التي تعتريها بفطرتها كالحيض والحمل والوضع انها تتغير ويصيبها ما لا يصيب الرجل من الذهول ومن النسيان يعني عند الطلق يحصل لها حياة جديدة. حتى انها ربما لا تذكر اشياء كثيرة مما سبق نعم. قال رحمه الله ومنها امر الشاب ومنها امر الشهود ان ينقادوا للشهادة والا يأبوا اذا دعوا تحمل اولي الاداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم. وفك المنازعات وبما فيه من الخير والاجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد ان يقصد بتحمله بالشهادة وادائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وزجر غاية الزجر ما من كتاب الشهادة ومن باب اولى سادة الزور فكلاهما من كبائر الذنوب الشهادة والشهادة بالباطل فانه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. اما المظلوم فالظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له خاتم وكاتم الشهادة الحق عليه اما المظلوم فظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له وكاتب الشهادة الحق. الحق عليه. وكاتب الشهادة الحق عليه قد اعانه على الظلم والعدوان وفي هذا العلم ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال وليس في ذلك نفس لقبول غيرها لان الله انما ذكر اعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق وما يحكم وما يحكم به الحاكم واعم من ذلك. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين ويمين صاحب الحق شيخ سديد ان خلاف هناك بين الفقهاء هل تقبل شهادة المرأة في غير الاموال او لا وكلهم يقولون لا تهمل لكن ما ذكره الشيخ هو الصواب ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال هذا هو الصحيح وكذلك ما يحكم به الحاكم اعم من القضاء بالشاهد او من البين ومنها مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة اليه لفقد الكاتب او الشاهد. وان المقصود من الرهن ان يكون وثيقة بالدين اذا تعذر الوفاء بإذن اذا تعذر الوفاء بيع بالدير مقتضاه ان يكون في كل الاحوال ولاهل العلم هنا تفصيلات كثيرة وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول ومنها ان من نسي شهادته ثم ذكرها ان شهادته صحيحة لقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يدل على انه ينبغي يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعكس سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس وانه لا يحل له ان يميل مع احد المتعاملين المتعاملين لقرابة او صحبة ونحويها او نحوهما فانه خلاف العدل. ومنها ان معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم. وتتوجه له حاجات يمن الله عليه بقضائها والقيام بها فبها يستتم عليه النعمة وعليه يشكر الله على ذلك ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله وقوله وليمرد الذي عليه الحق لانه لانه يكتب الحق الذي يقر به وفي هذا ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. ولان وانه لا عذر لي بالاقر وانه لو اقر ثم انكر بعد ذلك او ادعى غلط او نسيانا انه لا يقبل منه. لان الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعواه الدعوة مجردة لا تقبل. الاقرار لا يقبل فيه الرجوع الا اذا ادعى الاكراه هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها اه اه يكون فيها الرجوع مقبولا. نعم. قال وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من من لهم. وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا فان كان الذي عليه الحق سفيها اي لا يعرف المصلحة ولا يحسن معاملة او ضعيفا اي صغيرا ومن باب اولى المجنون او لا يستطيع ان يمله بخرس او ياء الانثى فليمل فليمل وليه بالعدل فيها اثبات الولاية على الخاصدين وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والاقرارات ويترتب انه لو زاد عنوان وارادوا الغاء تصرفات وليهما واتهموه بغير بينة. فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. وفيه انه لا عبرة الصغير والسفيه والمجهول ولا تصرفاتهم لان الله لم يجعل لهم هنا اكرارا ولا معاملة ولا الا بل جعل ذلك لوليهم ففيه اثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والاخبارات على اموالهم. وذلك عيد مصلحتهم وهذا المحاسن للشريعة حيث لم يكن حيث لم يمكن القاصدين من اموالهم خوف الضرر عليهم ويدل عليه ايضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واثبات النيابة عن المرأة الخطرة في في اثبات الوكالة وان الوكيل اذا اقر فيما وكل فيه فاطاره مقبول. وفيه دليل على انه ينبغي معرفة حسن المال وتعلمه ذلك ذلك الكتاب خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها. فان ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال ولا تسأموا تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله في هذا ففي هذا ان التدقيق في المعاملات والمحاسبات اولى من الاهمال وبناء الامور يعني المساهلة. فالتدقيق وتحذير المعاملة لها محل وباب المعروف والاحسان له محل اخر والتمييز بين الامرين له اهمية كبيرة بل الغالب ان الاحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الامور على سواء بين المتعاملين. ثم بينة على الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الارشادات الابرارية فقال ذلكم ما قسطوا عند الله. اي اقرب لسلوك العدل الشهادة اي اثبتنا لها لان بنائها على الكتابة وتأيدها وتأيدها وتذكرها بها وادنى الا ترتابوا ان يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستجيب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة اليها. وفي فيه دليل على ان الوثائق يؤيد بعضها بعضا وان الله يحب من المتعاملين ان تكون المعاملة صريحة لم تراء فيها. وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب قال فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. ايها الاحظ اذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة. ولكن على كل واحد ممن امنه رحمه وثق به ان يؤدي امانته ويشكر اخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهة من جهة لزوم تقوى الله وجوبها في كل حال ومن جهة ان اخاك اذا وثق بك وامنك فقد فعل معك معروفا. فعليك ان تقابل الاحسان بالاحسان وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه. وان من عمل معك معروف في المعاملة فما جزاؤه الا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله. كما ان في قوله ان يكتب كما علمه الله. تنبيه على ان من خصه الله بنعمة يحتاج الناس اليها لشكره الله على هذه النعمة ان يبذلها للناس تحتاج اليها وهو لا مضرة عليه في غنم ولا يغرم وله مقصود اخر وهو انه اذا كان له غرماء وغيره قدم صاحب الرهن به عليهم قدم صاحب الرهن به عليهم وفيه ان اكمل حالات الرهن يكون مقبوضا وليس في الاية دليل على انه لا يكون رهن الا اذا قبض. ان الله اذا انما ذكر اعلى الحالات يبقى المفهوم بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة انها قد تكون غير مقبوضة لكنها اقل توثقة من المقبوضة كما ان الشيء القيل او الذي في الذمة يظل توثيقة من الكثير او من العين. ومنها النهي عن عن مضارة الكاتب والشهيد عن مضارة الكاتب والشهيد او او يضارانهما للمتعامين فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه رفاق وسهولة. ومنها انه تعالى تعاهد من يخشى منه قيامة تخفى كالمؤمن للحق الذي عليه المؤتمر الذي وثق المعامل بامانته وذمته بالحث على لزم التقوى وتذكيره برعاية حق اخيه لكون الحق لا بينة به. قوله تعالى من جاء به حمل بعير وانا به زعيم. استدل به على صحة الكفالة والضمان والجعالة. وانه يجوز تقدير علمه كحمل البعير ونحوه. وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها استدل به على ثبوت الامانات ووجوب حفظها في حرز في حرز مثلها وادائها الى اهلها الذي الذي ائتمن الانسان او الى وكيله ومن يحفظ ماله عادة وان كل مؤتمر مقبول قوله في التلف وعدم التفريط. وان الانسان مقبول قوله على ما تحت يده من الامانات لان هذا مقتضى التأمين وقوله ان خير من استأجرت القوي الامين فيه مشروعية الاجارة وجوازها بكل المنافع المباحة وان يا من عاملته بجرد نبوية من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان والامانة. القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان والامانة فان النقص اما فقد الصفتين او احداهما قوله تعالى والصلح خير فاصلحوا بين اخويكم وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها وسواء عند الاقرار او الانكار فالصلح جاهز ومأمور به بين الناس حل احل حراما او حرم حلالا وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها ويقتضي جواز الصلح على المؤجل ببعضه ويقتضي جواز الصلح للمؤجر ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. وقد امره وقد امر تعالى بالاحسان الى الوالدين والاقربين والجيران وساكن وغيرهم فيشمل ذاك الانسان القولي والفعلي يختلف باختلاف الاشخاص والاوقات وجميع الاحوال وقوله تعالى ولا تقربوا من اليتيم الا بالتي هي احسن رواية عن اليتيم واكثار تدبير ماله وقد امر باختباره عند بلوغه فاذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ما له قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف نسخت الوصية بايات الميراث وبقيت في غيرهم من الاقارب ونحوها من طرق البر والخيرات ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعاريات ونحوها من التبرعات في الاعيان او في المنافع بعموم امره تعالى بالاحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم ثوابهم فهذه المذكورات كلها داخلة في الاحسان. ولكن ينبغي ان يعلم ان ولكن ينبغي ان يعلم ان الاحسان انما يكون احسانا حقيقيا اذا لم يتضمن ظلمه وجوره الا فترك الاحسان هو الاحسان مثل ان يكون تبرعه ويتضمن ترك واجب من من دين او مضارة وارث او اضرار بمن بمن لا تحل مضارته فهذا لا يجوز. وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل يدل على ان المؤتمن اذا كان بغير جوع او ان قوله مقبول في رد الامانة كما يقبل قول كل مؤتمر في دعوى التلف وعدم التفريط وقوله تعالى فمن خاف من موسى او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فيها ارشاد الى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته اذا كانت جائرة. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان الى اخر الايات فيها ان الوصية انه يكفي بها سنة اثنين من المسلمين فان لم يكن المحتضر الا كفار فان لم فان لم يحضر المحتضر الا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فان خيف منهما خيانة خيانة فان خيف منهما خيانة حلف بعد الصلاة ما خان وما كتم واذا اطلع على وان اطلع ولقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلم يوجب غيرها وان لم تكن في حباله فعين لها اجرة فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم وامر الله تعالى الا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا شأن لكل ضرر. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك على خيانة منهما بان قامت الشواهد على ذلك حذف اثنان من اولياء الميت على خيانتهما وان شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان قال قال رحمه الله واحكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله ان الله الله كان عليما حكيما. والاية التي في اخر السورة لقد فصل الله في هذه الايات احكام الموارد تفصيلا تاما. فذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الذكور والاناث اولاد البريد في ذلك الذكور والاناث دون اولاد البنات فذكر انهم اذا اجتمع منهم ذكورا واناثا في درجة واحدة فلذكاء مثل حظ الانثيين وانهم في هذه الاحاديث يكونون عصبة لا يستحقون معهم اهل بالقاضي شيئا سوى الوالدين فقط. لكل واحد سدس ومن باب اولى فاذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا خلص. احسنت. ومن باب اولى اذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا كانوا اناثا فان الواحدة التي ليس معها في درجتها احد النصف. وللثنتين فاكثر الثلثان فان كانت فان كانت الواحدة وفي الدرجة العالية كبنت الصبي ومعها بنت او او بنا او بنات وبني فلل نصف ويبقى السدس تكبيرة الثلثين لبنات الابن. وذكر وذكر مواريث الابوين وذكر مواريث الاب وذكر ميراث الاب لكل واحد منهما السدس. اما الام فلا تزيد عليه وكذلك الاب معلوم هذه الذكور او مع البنات اذا استغرقت الفروض فينبغي شيء بعد اخذ البنات فروضهن اخذه الاب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي لاولى رجل ذكر وهو اولى من الابعدين وهو اولى من الابعدين وهو اولى بالابعد من الابعدين فان كان امه فان كان امه وابوه اخذ احد زغيره فارضه والباقي للام ثلثه للاب الباقي. فان كان للميت اخوة فلامه السدس يوجد حكمه حكم الاب في جميع احكام الفرائض بالاتفاق الا الا في العمراء. العمرية تكسر. الا في العمر ايش؟ الشم العمري لان عمر هو الذي حكم في هاتين الصورتين في خلافته. نعم احسن الله اليكم الا في العمريتين المذكورتين فان للام مع الاب ثلث الباقي ومع جدي ثلث المال كله والا مع الاخوة لغيرهم. فان العلماء فمنهم من ورثهم ومع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والائمة ومنهم من اسقطهم بالجد في قول ابي بكر رضي الله عنه من وافقه من الصحابة والائمة وهو القول الذي ترجحه الادلة الكثيرة وهو الصحيح ان شاء الله. ان الجد ينزل منزلة الاب فحين اذ لا يرث الاخوة مع وجود جدهم شيئا نعم وهذا ترجيح ابن عباس وهو فتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه واختيار الحنفية من الفقهاء ورواية عن الامام احمد نعم. وذكر ميراث الزوجين وان للزوجين نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد ذكر الله انثى واحد او متعدد او متعدد ولد صلب او ولد ابن او ولد ابن منه او من غيره والربع بوجود الولد المذكور او ان لزوجته تقومون مع الولد والربع مع عدمه. وذكر ميراث الاخوة من كل جهد اما الاخوة من الام فلم فلم يورثهم الا في الجلالة فاذا كان الميت ليس له اولاد اولاد صلب اولا اولاد ابن لا ذكور ولا اناث ولا اب ولا جن فلواحد منهما منهم السدس والاثنين فاكثر الثلث ردودكم واناثهم واحد ذكورهم واناثهم واحد. واما الاخوة الاشقاء او لاب فالذكور منهم عصبة. وكذلك اذا كان معهم اناث كان للذكر مثل والواحدة من الاناث لها النسب والاستنتاج فاكثروا الثلثان فان كانت شقيقة ومعها اخت من اب او اخوات كان للشقيقة نصفها وللتي لاب السدس تكملة تكملة الثلثين. وقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الاقارب ولا وريث الله والاخوات مع اخوتهن الا البنات والاخوات للميت. واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم مع واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم اما تفاوتت درجاتهم فانه يختص فانه يختص الذكر بالميراث دون اخواته واما الجدة من جهة الام او من جهة الاب اذا اذا علمت الام فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل لها ولا تزيد عليه واما مسائل العويب فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم امره تعالى بالعدل. والعون والعدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثة يرثون كلما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق حتى ما يجب بعد موته من نيته ونحوها. واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا مما اخذ العود. لان القاعدة الشرعية ان الاموال المشتركة زيادتها ونقصها بين المشتركين بحسب بحسب والعون والرد فرض من افراد ذلك. وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكونوا ذوو الارحام اولى من غيرهم. واما صفة ودهم فحيث كانوا مدليين باصحاب فروض او عصبات جعلوا بمنزلتهم لانهم فرعهم. الاحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه امتزاج احكام النساء بالجار وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات اه احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك بين العشرة وحقوق الزوجية. قد امر الله بالنكاح في عدة ايات وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم على شيء منه نفسا فكلوه وليئا مريئا. وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذونه بهتانا واثما مبينا كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذون منكم ميثاقا غليظا وقال ان تبته باموالكم وذكر قصة الزوج موسى ابنة صاحب على ان يأجره ثماني ثمان او عشر حجاج وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهن مثل الذي عليهن معروف الاية فدلت هذه الايات على الاب التزوج وجوبا واستحلالا بحسب الاحوال وحث على تغير النساء الكمل فالصالحات قانتات حافظات طيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدا يمينك وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها وحفظها نفسها وماله وحسن تدبير وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الاولاد تربية دينية. واباح للرجل ان يتزوج الى اربع الى اربع من الحرائر ومن الاماء ما شاء بملك اليمين وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. وامر بايتاء النساء صدقاتهن وان المهر يصلح بالقليل والكثير والاموال والمنافع. وامر من عنده يتية هو وليها الا يظلمها وانه اذ غلب في نكاحها اي يبسط لها في مهرها فينقصه عما تستحقه ومن رغب عنها ان لا ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها او حتى يعطى من صداقها فان هذا ظلم. بل يتعين عليه ان يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته وان قد اذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله اكله بها حرج ان لم يكن ذلك بسبب عقده لها فان عضلها ظلما لتفتدي منه بما اتاها او بعضه فقد اتى اثما عظيما. وبين تعالى ان الحكمة في ذلك انه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وافضى بعضهم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بحكم جميع الحقوق التي اولى التي اولها ايفاؤها الصداق. وانما ينظف الصداقة اذا ظل قبل الدخول وقد فرض لها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض الى الا ان عفا احدهما عن نصفه فيكون للاخر. ففي هذه الايات ان الصداقة ملك للزوجة وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. وامر تعالى كل من الزوج اليه يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة لا يرتقي بحالهما وكف الاذى لا يبطل كل منهما بحق الاخر ولا يتكره لبذله ويدخل في ويدخل في المعاشرة بالمعروف ان النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع الى العرف اذا اختلفا في تقديره وتحديده وانه تابع يسر الزوج وعسره قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقد ارشد الله وحده على الصب على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى ان يكون منها خير كثيرا. ويبدل الله الكراهة بالمحبة واستبدل طباعها او يرزق منها اولادا او يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لبره مصالح كثيرة. وقوله واتي احداهن قياطا يدل على جواز كثرة المرء مع ان لولا السهولة فيه وفي غيره فخير النساء اسهلهن مؤنة. وقد حرمت فحكمه حكم اليمين اذا فعل ما حرمه على نفسه وهذا التحريم من باب اعتداءك ما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذرا نذر اللجاة والغضب فان مجراه مجرى اليمين الاقارب سبعة الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة. والبنات وهن كل انثى لك عليها ولادة. والاخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الاخوة نزل نواعم والعمات وهن كل انثى وهن وهن كل انثى اخت لابيك او لاحد اجدادك والخالات وهن كل انثى اخت لامك او يا حجة اخيك وما سواهن من الاقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة لزوجها الذي له اللبن واما من جهة الطفل الراضع فلا ينكسر التحريم في الرضاع الا عليه وعلى ذريته وحرمه تعالى من الصفر اربعا ثلاث ثلاث بمجرد العقد وهن امهات زوجاتك واولادك وابائك. وبنات الزوجات اذا دخل بامهن فان لم يدخل بها فلا جناح عليه في الرابع وحرم تعالى الجمع بين الاخوات وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم المملوكة على الحر الا اذا عدم الطول وخاف على وهي مسلمة وحرم على المسلم نكاح الكافرة والامساك بعصمتها الا المحصنات من اليهود والنصارى وحرم انكاح المسلمات للكافر وهربوا نكاح الزانية حتى تتوب ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح الزوج غيره ركاعا صحيحا ويقرأها ويطلقها وتنقضي عدتها. وقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبيين اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صحيح على انه ليس للمؤمنين ايا الا بمهر مسمى او مفروض ما الى ذلك. وانه اذا وانه اذا شرط نفيه لغى. وانه اذا شرط نفيه لغى الشرط وهل يبطل مع ذلك النكاح مهر المثل مع مع صحة العقد فيه قولان لاهل العلم وهذا وهذا ايضا يدل على تحريم الشغال بان يزوج كل واحد اقرمونيته ومهر كل ومهر كل واحدة بضع اخرى. وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض لها صداغة يطلقها قبل الوسيس ان لها المتعة على الموصي قدره وعلى المقتن قدره. واما متعة الزوجة المطلقة بغير هذه المسألة فانها سنة مؤكدة كما قال تعالى. وللمطلقات وداع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله من باب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله. واذا ظلتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوا ايا ينكهن ازواجهن وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما ان نقوله واخذنا منكم ميثاقا غليظا. دليل على الايجاب والقبول ان من ومثل ميثاق غليظي جاب النكاح وقبوله متضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنها المهر وتوابعه وفي قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وان ذلك التراضي مقيد بالمعروف ولو رضيت غير كفر غير كف في اوليائها منعها من تزوجه. وقد امر الله عز وجل اذا ناشدت زوجته ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تجد ان يضربها وانه اذا قيل اشتقاق بينهما وكيف الا تقبل وخيف الا تقبل الحالة منه. وخيف الا تقبل الحالة الاكتئاب ان يجتمع حكمان واحد من اهل الزوجة وواحد من اهل الزوجة فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقة من الطرق اما ببذل عوض او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدي لا عن ذلك والا بل هوما التفريق بينهما بقرع بحسب ما تقتضيه الاحوال. والله لو اجتمعا القانونيون والحقوقيون من والغرب ما يستطيعون ان يأتوا بمثل هذه الشريحة فكيف اذا علمنا ان هذا نزل على رجل امي وفي امة امية يعني ليس فقط هو امي هو امي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وفي امة امية لا تقرأ ولا تكتب فهذا وحده دليل كاف على اية نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله احترام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والظهار وثوابع ذلك من الرجعة وغيرها. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الاية. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهم ان يكتبون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ولا تهن احق بردهن بذلك الى ان قال الطلاق مرتان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ولا ولا هي اسلام من المحيض بالنساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. يستفاد من هذه الايات احكام كثيرة في القرآن والرجعة والعدة تقدم ان الله حث على امساك والصد عليهن وانه عسى ان يكون فيه خير كثير. وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين زوجه وكراهته للفراط وهذه الاية وهذه الايات العلي باهل الطلاق وهو من نعمه على عباده اذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج اليه. ومع ذلك فقد امر عباده اذا ارادوا ان يطلقوا وان يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم يطلقونهن لعدتهن فسرها صلى الله عليه وسلم بانها تكون طائرة من الحيض بغير جماع. حصل بهذا الطهر فبهذا قد تكون مطلقة لعدتها وتعرف انها شرعت فيها وكذلك اذا طلقت بعدما استبان حملها وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي حصل في وضئي ولم يستبن حملها انه حرام. وكذلك لا يحل ان يطلقها اكثر من واحدة لقوله. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ولم يذكر الله الالفاظ يحصل بها الطلاق ويعينها فدل على انه كل ولد فدل على انه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه او كنايته اذا تعيات بالنية او القرينة فانه يقع من الطلاق. ودل على ان الطلاق الذي تحصل به رجعة طلقة او طلقتان فان طلقها الثالثة لم تحل له الا بعد زوجه انكحوها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بهم وتعتد بعده في قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على نكاح التحليل لانه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد ودل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك على ان الرجعية زوجة زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا لا قسم لها وانه له رجعتها رضيت او كرهت في كونه احق بها. واشترط الله للرجعة شروطا. احدها ان يكون في طلاق فان كان في فسخ من الفسوق ولا رجعة فيها لقوله والمطلقات. الثانية ان يكون الطلاق واحدة او اثنتين لان قوله والطلاق مرتان. يعني الذي يحصل فيه الرجعة ثم صفح بعد ذلك انه طلقها لم تحل له حتى تنتهي زوجا غيره. الثالثة الثالث ان تكون في العدة لقوله احق بردهن في ذلك. الرابع الا يقصد برجعتها الاضرار بها بل يقصد ارجاعها لزواجه الخامس والا يقع الطلاق على عيوب. فان وقع على عيونه فهو الخل او معناه. والله تعالى سمى الخلع فداء. فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء السادس الا يكون الا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الموبيلات ثم طلقتموهن من قبل ان فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودلت هذه الاية على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح. فلو علقه على نكاحه لها او عجزه لاجنبية لم يضع ودلت على ان ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها واما بعد الدخول فان فعدتها ثلاثة اقرأ كاملة تبتدي بها بعد الطلاق وظاهر الاية طالت مدتها او قصرت فان كانت صغيرة او لم تحض او كاد ايست من الحفظ فعدتها ثلاثة اشهر. وان كانت حاملا فعدتها وبالحمد كله وان اشكل امرها فلم يدرى هل هي حامل ام لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكدت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر واما المتوفى عنها فعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فباربعة اشهر وعشرا وعشني احتياطا على الحمل وفي قوله فلا جناح عليكم في فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيها تنبيه على الاحداد على المتوفى عنها زوجها وانها تترك في وانها تترك في وقت عدتها كلما يدعو الى وانها نترك في كل في وقت عدتها كلما يدعو الى نكاحها بثياب الجمال والحلي والطيب والكه والحنا ونحوها كما وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الاية. التعريف الذين التعريض الذي يتى الله الحرج فيه في خطبة البائن وفاة بوفاة او ثلاث او فسخ. فالتسليح لا يحل والتعريض الذي الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. واما الرجعية فلا تحل خدمتها لا تصريحا تعريضا لانها في حكم الزوجات وفي هذه الاية تحريم العقد على المعتدة. لانه اذا اذا حرمت خطبتها في باب اولى نفس العقد فهو حرام غير واما لفظة المطلقة ما دامت في العدة فان كانت رجعية فلها النفقة لان الله جعلها زوجة وزوجها وزوجها احق بها فلها ما لزوجات من النفقة والكسوة لانه اما البئر فان كانت حامل فلها النفقة لاجل حملها لقوله تعالى وان كنا ولاة حبل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان لم تكن امنا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة واما نفقة الاضاع فهي على الاب فان كانت امه في حبال في حبال ابيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة بها على نفقة قريب المحتاجين اذا كان وارثه بلي واردا له. وهذا الشرط الاخير في غير الاصول والرفوع فالغني منهم عليه نفقة الفقير واردا كان او غير وارث وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيه جواز الخلع عند خوفنا عند خوفه الا يقيما حدود الله وانه يجوز بالقليل والكثير والنهو في فدية وانه فدية لا لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. قوله والمطلقات متاع بالمعروف اشمل كل مطلقة فإن غير من طلق زوجته ايها التعب المتيسر من المال وذلك من افضل الاحسان ومن مكارم الاخلاق لانها في هذه الحاء منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها ولا الا اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. بالنسبة للخلع هل هو طلاق او هو فسخ بلا طلاق او هو فسخ وطلاق. هي ثلاثة اقوال الذي رجحه الشيخ انه فسخ للعقد بلا طلاق. فهو لا يعتبر طلاقا ولا يحسب طلقا والذي عند الجمهور انه فسخ وطلقة. نعم قال رحمه الله وقد ارشد الله الزوج الى ان يمسك زوجته بمعروف او يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة وجراحة الطرفين وبقاء الالفة بين الاصغر وحصول الحياة الطيبة فهل احسن من هذا الحكم لقوم يوقنون واستدل بقوله تعالى والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله شهرا ان اقل مدة ينكر حياة الحمل فيها ستة اشهر لانك اذا اذا القيت الحولين من الثلاثين شهرا بغي ستة اشهر للحمل قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزبوا الطلاق فان الله سميع عليم. فيها حكم وهو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها بالوقت وامتنعت ايذائه ضربت له مدة اربعة اربعة ثم اما ان يطأ ويكفر ايديه واما ان تلزمه ان تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الاية ان الزوج اذا امتنع مما يجب عليه به فراش او بطن او نفقة او فسد او مسك ونحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها. والحث في طلبها نحو. السؤال احد في طلبها والحت في طلب والحت في طلبها حقها ان لها الفسخ. قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات لما ذكرت ان من قذف غيره باستضافة فعليه حجم القذف ثمنه الجودة. ان لم يأت باربعة شهداء استثنى من رمى زوجته بالزنا وانكرته ان يلاعبها بان يشهد اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ويزيد في الخامسة واللعنة وان لعنة الله عليه ان كان من ثم تقابله فتشهد اربع شهادة لله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعن بينهما سقوط حد القذف ترتب عليه سقوط حد الغدف عنه هو سقوط العذاب عنها وهو حد الزلاول الحبس. وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الايات ذكر الله حكم الظهار وانه منكر من القول والزور وانه اذا اراد ان يعود لوطئها بعد هذا بان يحرمها بان يحرمها صريحا او يقول هي علي في ظهر امي اعتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى فاذا صيام شهرين والسابعين بقوله يتماسى فمن لم يستطع فاطعام سكينا احكام الايمان والنذر والعتق. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته واطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فالحليف ان كان على امر وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه بالاثم ما على الكاذبين. فان كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغرس صاحبها في الرجل ثم في النار فإن كان يظن صدق نفسه او وقعت في في عوض كلام الرجل في قوله لا والله بلى والله في معرض في معرض كلامه فهو فهي لغو اليمين لا اثم فيها فان عقدها على مستقيم وحلف بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله عالم ذاكرا فعليه هذه الكفارة يخير من العتر ويطعن بعشرة مساكين او كسوتهم الاستاز صام ثلاثة ايام ومثل الحلف لفظ. ومثل الحلف لفظ التحريم اذا حرم على نفسه شيئا طعاما او شرابا او لباسا او منزلا او غيرها واما النذر الحقيقي الذي ينجزه الذي ينجزه العبد او يعلقه على من يحبه وينذر طاعة من الطاعات. في قوله لله علي انه اعتق او احج او تصدق او ان شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين باجورهم وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والايمان وقال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. دليل على فضيلة العتق وانه من اجل الطاعة واحبها الى الله. وفي لو كتابة الذي يعلم فيه الخير واي صلاحه الدين وصلاحهم الدنيا وما الذي يخشى منه الفساد ويخشى ان يكون شحاذا تب. كلا ان يكون شحاذا كلا عن الناس فليس بعلم وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على اعطاء المكاتبين ويوفون به كتابتهم وامروا الخطبة. وامر السيد ان يضع عنه او خفف عنه من كتابته. احكام الحدود جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا وانكارا. قال تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الايات وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية وقال تعالى وما كان للمؤمنين ان يقتل مؤمنا الا خطأ الاية الى ان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قسم الله الى عبدي فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص فيخير اولياء الدم بين القصاص والعفو والدية والعفو بها شيء. فاذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فوجئ بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل. ولا قتل لغير لغير من جلى. قال تعالى ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اي يتجاوز حقه الى غيره. ولهذا لزم القود انثى حابلا لم تقتل حتى تضع الله المكافأة في الحرية والرق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لا لا يقتل مسلم بكافر. واما الذكر فيقتل بالانثى تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي ربى رأس الجارية بلا حجرين حين اعترف علاقة الرجل بالمرأة على وعلى انه يفعل بالقتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الاية لان القصاص ان يفعل بالجاني ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الاطراف والجروح تجري مجرى النفس تجري مجرى النفس. يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. فان عفا فان عفوا الى الدية فعليهم يرتب فعليهم الاتباع بالمعروف. وعلى المؤدي ان يؤدي ان يؤدي باحسان من غير مماطلة لا مناقصة ولا بخس وهذا الارشاد الذي نبه الله عباده عليك بجنس المعاملات ان الناس ما بين الضاربين ومطلوب. فعلى الطالب ان يتبع ان يتبع المعروف والمساهرة وعلى المطلوب ان يؤدي باحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. هو اكمل المعاملات واشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلة لشرف الدنيا واجرها الاخرة. والقسم الثاني فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه اثمه وعيدا. وانما اوجب فيه الكفارة على القاسم عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجلس فليصم شهرين متتابعين ودية ودية مسلمة الى اهل المغفور يسلمها عاقلة يسلمها عاقلة القاتل وقد فصلت السنة مقاضيات النفوس والاطراف والجروح. وقال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او تصل له او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينثوا من الارض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال ان الامام مخير فيهم في هذه الاشياء يفعل ويراه اصلح ومن علماء من قال ان هذه العقوبات متفاوتة في غلاظها فهي تبع الجنايات فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ مالا ولم يسلب ومن اخذ ماله ولم يقتل قطعت يده اليمنى وجهه اليسرى ومن اخاف السيل نوفي من الارض وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اولى وقال قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل لهم سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بان المحصن يرجم يرجم حتى يموت. والبكر يجلد مائة ويغرب عاما وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدته ولا تأخذكم بي ما رأفة في دين الله. قد سبق تعالى لثبوت هذا الحج ان يشهد فيه اربعة رجال عدول والاقام تنوب الاربع عن الاربعة. قال وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا فعلى القاضي فيه ثمانون جلدة وترد وترد شهادته الا انت بان اكذب نفسه. وقد امر تعالى بقطع يد السارق والسارقة وذلك اذا ثبتت السرقة قوله تعالى والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. استدل بذلك على القصاص في الاطراف والجروح واتلاف الاموال واللقمة ونحوها. ومقاولة الشاة بمثله من غير اعتداء احسنت نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد