﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج

2
00:00:21.350 --> 00:00:42.200
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبية فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الركب هم الراكبون على الابل خاصة وهم دون العشرة والروحة بئر على طريق الساحل طريق مكة المدينة القديم وتسمى عند العام

4
00:01:02.200 --> 00:01:26.050
اما في وقتنا بئر الرحى او الراحة لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون يعني نحن المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ اي اي ايصح حج هذا؟ قال نعم يعني له

5
00:01:26.050 --> 00:01:46.750
حج ولك اجر. فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل من لقي  ولا سيما اذا كان ممن يخشى منه. ومنها ان صوت المرأة ليس بعورة. لان هذه المرأة تحدثت

6
00:01:46.750 --> 00:02:06.750
وتكلمت بمحضر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك فصوت المرأة ليس عورة وانما المنهي عنه وان تخضع بالقول كما قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومنها صحة حج

7
00:02:06.750 --> 00:02:26.750
الصبي بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا فقال نعم اي يصح حجه. ومنها ايضا ان حج لا يجب على الصبي لان المرأة قالت يا رسول الله الهذا حج ولم تقل اعلى هذا حج وفرق بين العبارات

8
00:02:26.750 --> 00:02:46.750
لانها لو قالت اعلى هذا فعلى ظاهرة في الوجوب ولكنها قالت الهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. ومنها ان ثواب حج الصبي له. لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا. واذا

9
00:02:46.750 --> 00:03:11.700
اثبت له حجا ثبت الاجر بمن فعل هذا الحج واما الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه. فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فثوابه حج الصبي له لكن لي والدي او لاحدهما ممن حج به او عقد له النسك له اجر لانه دله

10
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
على الخير ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يصح للمرأة ان تحرم بصبيها وانه لا يشترط لصحة لذلك ان يكون الولي هو وليه في المال. لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت صحة الحج من هذه المرأة لوليها

11
00:03:31.700 --> 00:03:57.150
وظاهر الحديث انه لا يشترط بالنسبة للصبي ان تكون الكعبة عن يساره حال الطواف. لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا. قال نعم نعم ولك اجر مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس حين الطواف منهم من يحمل الطفل ويكون

12
00:03:57.150 --> 00:04:23.700
الى بطنه او الى صدره ومنهم من يحمله ويكون بطنه الى صدره. فالناس في حمل الطفل يختلفون. ولو كان الحكم مما يختلف لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الحديث ايضا ان الصبي يثبت له ما يثبت للبالغ من الاحكام. لان الرسول عليه الصلاة والسلام

13
00:04:23.700 --> 00:04:43.700
ان له حجا واذا ثبت ان له حجا فيلزمه ما يلزم البالغ من الاحكام. فعلى هذا يلزمه ان يمضي في حجه ولا يصح ان يخرج منه. وتلزمه محظورات الاحرام كالبالغ. هذا ما عليه جمهور العلماء. ومذهب

14
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
وابي حنيفة رحمه الله ومال اليه ابن مفلح في الفروع رحمه الله الى ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ اذا عقد النسك من حج او عمرة لانه غير مكلف. وبناء على هذا لو ان الصبي

15
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
دخل في النسك ونوى النسك ثم خرج منه ورفضه او فعل شيئا من محظورات الاحرام لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب او فعل اي محظور من محظورات الاحرام فانه لا يلزمه ما يلزم البالغ لانه

16
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهذا القول هو الراجح وهو الذي لا يسع الناس في زمننا وفي غير زمننا العمل الا به. نظرا لان الالزام نظرا لان الزام

17
00:05:43.700 --> 00:06:13.700
قام الصبي احكام البالغ فيه نوع من المشقة. ولكن كيف يكون احرام الصبي في الحج؟ الجواب الصبي لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الصبي مميزا وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. والغالب انه من بلغ سبعا. فان كان الصبي مميزا فان وليه يأمره

18
00:06:13.700 --> 00:06:33.700
وبالدخول في النسك ويقول يا بني قل لبيك حجا. لبيك عمرة. وحينئذ يلبي الصبي ويمضي في نسكه اما اذا كان الصبي وهي الحال الثانية اذا كان الصبي غير مميز. فان وليه ينوي عنه. ومعنى

19
00:06:33.700 --> 00:06:53.700
الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك دخل في النسك واحرم. لا ان يقول لبيك عن هذا لانه لو قال لبيك عن هذا الصبي لكان نائبا عنه. بل ينوي بقلبه ان هذا الصبي احرم وانه دخل في النسك

20
00:06:53.700 --> 00:07:23.700
وحينئذ يفعل الولي عن الصبي ما يعجزه من رمي الجمار ويطوف به ويسعى به واما بقية المناسك فيفعلها الصبي بنفسه. ولهذا كانت افعال الولي بالنسبة للصبي من حيث انابة على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره

21
00:07:23.700 --> 00:07:44.550
وهذا في رمي الجمار فيرمي عنه جمار وينوب عنه في ذلك. ولا يشترط ان يحضر الصبي الى الجمرات او ان يكون معه  والقسم الثاني ما يفعله الصبي بنفسه ويباشره بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى

22
00:07:44.550 --> 00:08:04.550
والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره. وذلك كالطواف والسعي. فيطوف به ولا يصح ان يطوف عنه او ان يسعى عنه. بل لا بد في ذلك من حضور الصبي لكن لا بأس ان يفعل الولي بالصبي ذاك

23
00:08:04.550 --> 00:08:10.850
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد