﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى ومن قواعد للشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره

2
00:00:18.650 --> 00:00:42.900
وهذا البيت من حيث الوزن والعروض ليس مستقيما وقد اقترح بعضهم ان الناظم لو قال قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير لكان اسلم وقد جاء ذلك في في بعض النسخ وقالوا انها اصح

3
00:00:43.500 --> 00:01:03.750
هذا البيت عقد فيه الناظم رحمه الله تعالى قاعدة مشهورة عند الفقهاء. وهي قولهم المشقة تجلب التيسير قد نص على هذه القاعدة غير واحد من الفقهاء والعلماء منهم السيوطي رحمه الله في كتابه الاشباه والنظائر وكذلك ابن لجيم

4
00:01:03.750 --> 00:01:23.450
انا هذي القاعدة ان المشقة فيها حرج واحراج للمكلف والحرج في ديننا مرفوع بنص الشريعة. وممنوع عن المكلف فالشرع يرفعه عن المكلف فان لم يمكن رفعه فان الشريعة تخففه. وهذا من رحمة الله عز وجل

5
00:01:24.350 --> 00:01:42.350
فهذه القاعدة تندرج في عموم رحمة الله عز وجل. فمن رحمة الله بنا انه جعل المشقة تجلب التيسير وادلة هذه القاعدة من القرآن والسنة كثيرة جدا. ومنها قوله تعالى يريد الله بكم بكم اليسرى

6
00:01:42.400 --> 00:01:57.450
ولا يريد بكم العسر هذا نص صريح في ان من ايرادات الله عز وجل ان من الاشياء التي يريدها الله عز وجل كونا وشرع من الاشياء التي يريدها الله عز وجل شرعا

7
00:01:58.050 --> 00:02:12.700
ان الله عز وجل يحب لنا اليسر. ولكن الانسان هو الذي يعسر على نفسه بعض المتنطعين والمتشددين هم الذين يعسرون ويشددون على انفسهم والا الله عز وجل شريعته سمحة وسهلة

8
00:02:13.100 --> 00:02:29.950
وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج والمشقة نوع من الحرج وقال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر اي سهل سمح قليل التشدد وهذا الحديث من الاحاديث المظلومة

9
00:02:30.650 --> 00:02:47.500
واعني بقوله من الاحاديث المظلومة انه من الاحاديث التي تفهم خطأ. فهذا الحديث من اكثر الاحاديث انتشارا وتداولا بين العامة. هو وحديث انما عمر  العوامل كثيرة ما يحفظون هذا الحديث يقولون الدين يسر

10
00:02:48.200 --> 00:03:09.650
ما معنى الدين يسر عند العامة معناه ان الدين على هواي وعلى مزاجي فيرتكب المحرمات باسم اليسر ويترك الواجبات باسم اليسر وينتهك المحارم باسم اليسر واضح هذا؟ تقول لماذا لا تصلي؟ يقول الدين يسر

11
00:03:09.700 --> 00:03:33.950
ساصلي لاحقا لماذا لا تتحجبين يقول الدين يسر  الدين يسر لماذا لم تحج الى الان؟ يقول لك الدين يسر لماذا لا تصوم الدين يسر لماذا تشرب الخمر؟ يقول الدين يوسف. طيب ما هي علاقة كل هذا؟ فيفسرون الدين يسر بان الدين على مزاجي انا وعلى هواي انا. وعلى رغبتي انا. يعني

12
00:03:33.950 --> 00:03:52.050
يعني يسر علي انا واضحة؟ هذا لا شك انه من الضلال هذا فهم ضال لا يقول به احد وانما معنى ان الدين يسر معناه ان تشريعات الله عز وجل يسيرة وسهل تحقيقها

13
00:03:54.100 --> 00:04:16.250
الصلاة ليس فيها عسر والصيام مقدور على كل انسان ولم يكن عنده عذر طبي. وهكذا قس عليه بقية العبادات. فالمقصود به ان شرائع الله سهلة التطبيق. وسهلة  وهنا مسألة وتنبيه هل كل مشقة تجلب التيسير

14
00:04:16.700 --> 00:04:35.750
الجواب اعلم ان المشقة نوعان مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا مشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها

15
00:04:35.850 --> 00:04:59.800
ومشقة الم حدود ومشقة الم رجم الزناة ومشقة قتل الجناة فتلاحظ ان هذه التشريعات كلها مصحوبة بايش بمشقة الا يوجد مشقة في صوم الانسان في في النهار في النهار الطويل لا سيما في في دول الخليج من الفجر الى طلوع الشمال الى غروب الشمس. الا يجد فيه مشقة؟ فيه نوع مشقة

16
00:04:59.800 --> 00:05:19.600
الجهاد ليس كله مشقة في مشقة يؤدي الى قتل والى ازهاق النفوس والى اتلاف الاموال والى جروح والى غير ذلك ومع ذلك الشريعة حثت على الجهاد آآ الحج من اركان الاسلام مع ذلك فيه مشقة هل هذه المشقة معتبرة

17
00:05:20.200 --> 00:05:42.400
لا لا بمعنى ان هذي المشقة لا تسقط هذه العبادة. لا نقول لا تحج لانه لانه فيه مشقة. طيب ما هي المشقة هذي؟ والله انا ليس يعني يصعب يعني يعني ليس بمعنى انه مما هو فوق طاقته لا وانما هو يجد مشقة في ان يركب الطائرة ويذهب ويطوف ويذهب الى

18
00:05:42.400 --> 00:05:59.100
الى الحرم. نعم مشقة التعب الطبيعي يعني اي كل سفر في الدنيا فيه مشقة اه لا يريد ان ان يصوم رمضان لانه لا يصبر عن الطعام  لا يستطيع ان يتحمل

19
00:05:59.550 --> 00:06:22.200
وهذي هذي المشقة هل هي معتبرة؟ لا لماذا؟ لان هذه المشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ولذلك هذي مشقة ملغية وعلى الانسان ان يحتسب الاجر ويصبر ويثابر ويستمر وله الاجر العظيم على تحمله لهذه المشقة. لذلك جاء في الحديث الصحيح ان من

20
00:06:22.200 --> 00:06:39.700
ان ما يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات اسباغ الوضوء على المكاره الانسان يتوضأ في شدة البرد في مشقة. ما دام الماء موجود ولن تتعرض الى اتلاف ولا الى مرض فيجب عليك ان تتوظأ. طيب في مشقة؟ هذي مشقة مغتفرة

21
00:06:39.700 --> 00:07:04.450
واضح هذه المشقة مغتفرة وملغية. وعلي الانسان ان يحتسب الاجر ويتحمل وله الاجر العظيم. على تحمله لهذه المشقة. اجرك على قدر نصبك او كما قال عليه الصلاة والسلام  القسم الثاني من مشقة هي المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا

22
00:07:05.250 --> 00:07:27.200
وهذي مشقته على مراتبه الاولى مشقة عظيمة فادحة لا تتحمل مثل ماذا؟ مثل مشقة الموجودة في الخوف على النفوس يعني انسان مثلا لو سافر للحج جد يغلب على ظنه ان قطاع الطريق سيقتلونه

23
00:07:27.900 --> 00:07:51.750
لان الطريق ليس امنا هذي مشقة ولا لا وهذي مشقة فادحة وعظيمة وتؤدي الى هلاك البترول في النفوس والاطراف ومنافع العطاء وهذه موجبة للتخفيف والترخيص. بل قد تسقط العبادة لذلك افتى فقهاء الاندلس لاهل الاندلس في زمن من الازمان افتى له افتوا لهم بعدم وجوب الحج عليهم

24
00:07:51.950 --> 00:08:14.300
لماذا؟ لان الطريق لم يكن امنا كان من يحج من اهل الاندلس يموت او يصرف فاسقطوا الحج عنهم. في زمن من الازمان لماذا؟ لان حفظ النفوس والاطراف لاقامة مصالح الدين اولى من تعريضها للفوات في عبادة او عبادات يفوت بها

25
00:08:14.300 --> 00:08:38.100
هذه المشقة الاولى. الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها مثل ماذا وقد يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين القسم الاول نقول القسم الاول تلك عبادة لا تنفك عنها المشقة. اما هنا العبادات التي نشرحها هي عبادات تنفك عنها المشقة غالبا

26
00:08:38.700 --> 00:08:56.100
ولكن احيانا تأتي مع العبادات قلنا وهي مراتب. المرتبة الاولى مشقة فادحة عظيمة مثل خوف الموت من الحج هذا يسقط. الثاني مشقة خفيفة لا وقع لها مثل الوجع الذي يكون في الاصبع

27
00:08:57.100 --> 00:09:20.100
او ادنى صداع في الرأس او سوء مزاج خفيف وهذا ونحوه لا اثر له ولا يلتفت اليه ولا يترخص به في في العبادات مثلا من اصيب بصداع يسير هل يفطر في نهار رمضان؟ لا. لان تحصيل مصالح العبادات اولى من دفع مثل هذه

28
00:09:20.100 --> 00:09:45.800
اليسيرة التي لا يلتفت اليها. الثالثة مشقة متوسطة بين هاتين المرتبتين وهذه ما دنا منها من الرتبة العليا اوجب التخفيف وان كان اقرب للرتبة الدنيا لم يجب التخفيف. مثل ماذا؟ مثلوا له بالحمى

29
00:09:46.200 --> 00:10:05.450
الحمى الخفيفة وكذلك وجع الضرس اليسير وكله شيء يتردد في الحاقه بين الرتبة الاولى والرتبة الثانية فهذا يقدر فيه بقدره. ينظر فيه ان اقترب من من الاول فيلحق به ونقترب من الثاني يلحق به

30
00:10:06.150 --> 00:10:25.350
وبهذا يتلخص ان التخفيفات في الشريعة الاسلامية على نوعين نوع شرع من اصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الاحوال العادية. نوع شرع لما يوجد من الاعذار والعوارض. وهو المسمى بالرخصة وهو المقصود بقاعدة المشقة

31
00:10:25.350 --> 00:10:49.500
تجربة تيسير فهذي القاعدة اذا مجالها الرخص والعوارض والضرورات الرخص جمعوا رخصة والعوار يعني الامور التي تعرض ليست هي بايش ؟ بالاصل ليس الطريق دائما مخوفا للحج بل احيانا قد يكون الاصل ان يكون امنا احيانا يعرظ بان يكون مخوفا. والضرورات مثل الانسان

32
00:10:49.950 --> 00:11:17.600
اه في بادية وقطع عنه كل شيء ليس عنده طعام ولا شراب ووجد ميتة. يأكل يأكل المشقة تجلب التيسير. التيسير   هذه قاعدة عظيمة جدا وهي من القواعد نعم وهي من قواعد الكلية الخمس

33
00:11:17.700 --> 00:11:39.400
بهذا نكون قد درسنا قاعدتين من قواعد الكلية الخمس. الامور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير. ثم قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار ولا مع اضطراري هذا البيت وضعه الناظم ليقرر به قاعدتين عظيمتين مندرجتين تحت القاعدة السابقة وهي قاعدة ايش؟ المشقة تجد التيسير. وقد قلت لك

34
00:11:39.400 --> 00:11:59.400
سابقا ان من من سعة بعض القواعد من سعة القواعد الكلية الخمس انها لعظمها ولعمومها يتفرع عنها قواعد فهي قاعدة ويتفرع عنها قواعد. ثم هذه القواعد يتفرع عنها تفريعات. بخلاف القواعد الصغيرة فلا تتفرع عنها قواعد وانما القواعد الصغيرة يتفرع عنها فروع

35
00:11:59.400 --> 00:12:20.500
وامثلة تطبيقية فقهية وليس واجب بلا اقتراب بلا اقتدار. هذه القاعدة الاولى ليس واجب بالاعتذار. لا واجب مع عدم القدرة في عبارة اخرى لا واجبة مع العجز. انسان عاجز عن القيام في الصلاة

36
00:12:20.550 --> 00:12:37.550
يوجب عليه القيام؟ هو عاجز عن القيام نوجب عليه القيام؟ لا يسقط وليس واجب بلا اقتدار. فمعنى هذه القاعدة ان الواجب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل يسقط  عند متى

37
00:12:37.600 --> 00:12:53.500
عند عدم القدرة عليه اذا تكاليف الله عز وجل وواجبات الله عز وجل كلها منوطة بالقدرة. ايها قاعدة ليست لنا منها شيء اي قاعدة لا اي امر واجب لا تقدر على فعله

38
00:12:53.950 --> 00:13:10.000
لا تقدر حقيقة على انت عاجز عن فعله فهو غير واجب عليك. يسقط عنه هذي من تطبيقات قاعدة هذي من فروع قاعدة مشقة تجلب التيسير. في اي شيء يعني هذا في كل الواجبات

39
00:13:10.800 --> 00:13:28.750
اي واجب اوجبه الله عليك ولن تقدر على فعله لكن لم تقدر حقا ليس توهما لم تقدر يقينا على فعله فهو يسقط عنك  سواء كان العجز حسيا كمن لا يستطيع القيام في الصلاة

40
00:13:28.900 --> 00:13:47.300
يسقط عنه قيام. ان شفع يجلس. ان كان العجز عجزا شرعيا مثل ماذا مثل حائط تستطيع تصلي ولا لا؟ من حيث الواقع تستطيع. لكنها هناك مانع شرعي وهو الحيض. هذه عاجزة وهذا من سهولة الشريعة

41
00:13:47.300 --> 00:14:03.600
وهذي القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. نص على هذه القاعدة ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره  ومن فظل الله عز وجل وكرمه وجوده

42
00:14:03.950 --> 00:14:38.300
انه يؤجر انه يأجر الفاعل الذي سقط عنه هذا الواجب حينما كان يفعله بمعنى إنسان كان يصلي قائما فعجز وصلى جالسا يأخذ الأجر كاملا لماذا؟ لانه انما تركه لعذر  هلا من كمال هذه السهولة انه يؤجر اجر الفاعل اذا كان مداوم على الفعل. ولم يتركه الا ما عدم الاستطاعة عليه. مثلا الانسان كان يقيم الليل

43
00:14:38.550 --> 00:15:01.500
فجاء يوم من الايام ومرض لم يستطع القيام فله اجر القيام لماذا؟ لانه لما كان صحيحا كان يقيم  ما دليل هذه القاعدة؟ اعني قاعدة لا واجبة مع العجز نقول دليلها عموم ادلة القاعدة السابقة. وهي قاعدة مشقة تجلب التيسير. التيسير

44
00:15:01.700 --> 00:15:23.900
وايضا نستطيع ان نستدل هذه القاعدة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله استطعتم هذي الاية صريحة جدا ان تقوى الله عز وجل منوطة ومعلقة الاستطاعة. فمعنى الاية واذا لم تستطع فانت معذور

45
00:15:24.550 --> 00:15:49.650
ثم اعلم ان هذه الواجبات الشرعية التي تسقط عنك بسبب عجزك قد تسقط عنك لبدل يقوم مقامها وقد تسقط عنك الى غير بدن وهذا من رحمة ايضا الله عز وجل ومن تيسيره. يعني نسقط عنك شيء لكن نوجب عليك بدلا عنه اخف

46
00:15:50.250 --> 00:16:13.200
والحالة الثانية نسقط عنك شيء ولكن لا نوجب عليك بديلا عنه المثال الاول وهو ان يسقط ونوجب عنك نوجب لك بديلا  مثاله هذا من عجز عن الوضوء ماذا يفعل من عجز عن الوضوء يتيمم. اذا هنا اسقطنا عنه شيئا لعجزه

47
00:16:13.400 --> 00:16:26.900
لم يجد الماء عجز اذا نقول له تنتقل الى البدل وهو التيمم. اذا هنا اسقطنا شيئا واوجبنا له بديلا. قال تعالى وان كنتم مرضاء او على سفر او جاء احد منكم الى غائط

48
00:16:26.900 --> 00:16:47.450
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا. الحالة الثانية ان نسقط عنك الواجب ولا نوجب وعليك بديلا عنه. فيسقط عنك الواجب بالكلية مثال ذلك في حق المرأة اذا كانت حائضا

49
00:16:47.500 --> 00:17:01.700
يسقط عنها الصلاة ولا نوجب لها بديلا. لا نقول لها ما دام لم تستطيعي ان تصلي اذهبي اقرأي القرآن مثلا او اذهبي تصدقي. لم نجب عليها اي شيء. يسقط عنها الصلاة الى غير بدل

50
00:17:02.250 --> 00:17:25.900
وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس عموما ومن رحمته سبحانه وتعالى بالنساء خصوصا. لانهن ضعيفات كذلك من من عجز عن الحج من عجز عن الحج هل نجب له بديلا؟ هل نقول له يجب عليك اذا ان تعتمر بما انك لم تستطع ان تحج مثلا؟ لا يقال هذا

51
00:17:26.200 --> 00:17:43.650
ليس له بديل. المرأة التي لم تجد محرما في الحج. هل لها بديل يسقط عنها الحج الى ان تجد محرما وهكذا القاعدة الثانية التي نص عليها الناظم في هذا البيت رحمه الله تعالى قال ولا محرم مع اضطراري

52
00:17:43.850 --> 00:18:07.600
اي ان المحرم اذا اضطر اليه الانسان فانه يصبح جائزا ومباحا. وهي القاعدة الشهيرة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم تبيح المحظورات على هذه القاعدة ابن السبكي في الاشباه والنظائر وابن لجيم وغيرهما. وهذه القاعدة ايضا من القواعد التي يحفظها العامة جيدا. وينتهي

53
00:18:07.600 --> 00:18:24.700
يكون المحرمات باسم هذه القاعدة. ويظنون ان هذا من باب الظرورات هو ليس بظرورة فتجده مثلا يعمل في بنك ربوي مثلا عندنا يعني تجده يعمل في البنكريوري تقول له لماذا؟ يقول لك ظرورة تبيح المحظورة طيب اي ظرورة هذي

54
00:18:25.300 --> 00:18:43.100
اي ضرورة؟ يقول اذا لم اتوظف يعني لن اجد وظيفة. هذا غير صحيح هذا غير صحيح. تستطيع تجد وظائف اخرى باذن الله  يعني هل توقفت الوظائف كلها الا في في البنوك الربوية؟ لا ليس بصحيح. الحمد لله تستطيع تجد يعني وظائف اخرى

55
00:18:43.500 --> 00:19:11.450
اذا معنا هذه القاعدة باختصار ان الضرورة تنقل المحظور من دائرة التحريم الى دائرة الاباحة. والضرورات جمع ضرورة وهي مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة والضرورة هي الحالة التي تطرأ على العبد من الخطر والمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر او اذى بالنفس او بعضو من اعضائه

56
00:19:11.750 --> 00:19:31.250
او بالعرظ او بالعقل او بالمال هاي ضرورات اي اذا لم تراعى خفيف ان تضيع مصالحه الضرورية الضرورية ليس الكمالية لذلك الفقهاء قالوا اذا كان الانسان يستطيع ان يستأجر بيتا فلا يجوز له

57
00:19:31.550 --> 00:19:46.700
لا يجوز له ان ان يشتري بيتا بالربا من باب انه ظرورة. يعني بعظ الناس يقول انا مظطر. فاريد اليس عندي مسكن ليس عندي مسكن فيريد ان يأخذ مسكنا عن طريق البنك الربوي بطريقة ربوية

58
00:19:47.150 --> 00:20:06.850
نقول لو هل تستطيع على الايجار اذا قال نعم نقول اذا استأجر. لان هذا ليس بظرورة. فالظرورة التي من يحدد لك انك في ضرورة هؤلاء الفقهاء ليس هذا ان الناس يتعاملون احيانا مع الكماليات بانها ظرورة. مثلا السفر للسياحة

59
00:20:07.050 --> 00:20:33.550
هل هو ضرورة؟ ليس بضرورة. فبعض الناس لاجل السفر بالسياحة يرتكب محرمات يرتكب محرمات بحجة انها يقول لك هذا ظرورة هذا ليس ظرورة هذي كمالي هذا شيء ام كمالي  والمحظورات جمع محظور. والمربي هنا المحرم. فمثلا شرب الخمر محرم

60
00:20:33.900 --> 00:20:52.650
لكن اذا كان الانسان في مفازه وفي مهلكة ولم يجد امامه الا الخمر اذا لم يشربه سيموت من العطش فله ان يشرب ما يجعله يعيش. وكذلك اكل الميتة كذلك لحم الخنزير

61
00:20:52.800 --> 00:21:23.000
ومن امثلة الفقهاء العجيبة انهم يقولون ان الانسان اذا كان في مكان ما واصيب  ولم يجد امامه ما يسلك هذه الغصة الا شرب الخمر فله ان يشرب من الخمر. شربة تدفع له هذه الغصة

62
00:21:24.000 --> 00:21:50.550
كان احد الاخوة في كان احد الاخوة اه في معنا في الجامعة في جامعة الامام اه هو من اه من اه من كينيا. وهو يعني اه كان خفيف الدم فكان دائما يتندر ويعني يعلق على مثل هذه المواقف. فلما قال لنا الشيخ هذا الكلام قال هذا الاخ وما الذي جعل الخمر امامه

63
00:21:50.550 --> 00:22:09.250
من الذي ما الذي جعله؟ ما الذي جعله يجلس امام الخمر؟ ما الذي جاء به امام الخمر اصلا؟ فعلى كل حال يعني اه هذه المسألة يتصورها الفقهاء هكذا. يعني هم يعني هذا طبعا اذا كانت الغصة التي يترتب عليها هلاك

64
00:22:09.950 --> 00:22:26.050
والغصة اليسيرة التي تذهب بدون اي شيء. هذا امره مختلف هم يقصدون القصة التي قد تكون قد لم يشرب شيئا قد قد تؤدي الى هلاكه وهنا تعارض مفسدتان شربوا الخمر

65
00:22:26.200 --> 00:22:55.800
النفس فروعي اخفوه ما فروعي يعني انه ارتكب اخفهما ضررا ودليل هذه القاعدة اعني قاعدة لا محرمة مع الضرورة دليلها عموم ادلة القاعدة السابقة وهي قاعدة المشقة تجري بالتيسير. وايضا هناك نصوص صريحة في هذا منها قوله تعالى وما لكم الا تأكلوا مما

66
00:22:55.800 --> 00:23:14.450
ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. هذي صريحة ان الضرورة تبيح المحظورة. وقوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا اثم عليه

67
00:23:14.850 --> 00:23:25.400
ان الله غفور رحيم وقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه ريس او فسقا اهل لغير الله به

68
00:23:25.550 --> 00:23:44.950
فمن اضطر خير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. هذي ايات صريحة جدا تدل على اباحة فعل المحرم اذا اضطر اليها او اضطر اليها

69
00:23:44.950 --> 00:24:13.650
انسان ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة هذا البيت عقده الناظم ليبين قاعدة متفرعة عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات واراد ان يبين ان كون الضرورة تبيح المحظورة ليس على اطلاقه

70
00:24:14.900 --> 00:24:40.750
وانما تقدر الضرورة بقدرها ولا نزيد عليها ومثال سريع حتى تتضح هذه القاعدة انسان كان في مهلكة ولم يجد امامه الا ميتة او خنزير يجوز ان يأكل ولا يجوز. طيب كم يأكل؟ بقدر ما تحتاجه الضرورة. كما قال الناظم

71
00:24:41.250 --> 00:25:01.300
وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. انت كم تحتاج ان تأكل من هذا الخنزير او من هذه الميتة؟ كي تعيش تحتاج ان تأكل عشر لقمات خمسطعشر لقمة كل ما فقط ما يسد رفقك وما يجعلك تعيش فقط ليس ان تأكل تأكل تأكل الى ان تشبع وتملأ بطنك

72
00:25:02.550 --> 00:25:19.000
لا يجوز ان تتجاوز الضرورة قدرها. واضح؟ هذا معنى قول الناظم وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاج الظرورة. اي شأن كل محظور  مع الضرورة شأنها انها تكون مقيدة بقدر ما تحتاجه الضرورة

73
00:25:19.400 --> 00:25:39.400
اه وسنذكر يعني بعض الامثلة اكثر حول هذه القاعدة. هذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم الضرورات تقدر بقدر ويقول ايضا الفقهاء ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. نص على هذه القاعدة السيوطي وابن لجيم. وبعد القاعدة ان الاضطرار للمحرم

74
00:25:39.400 --> 00:25:53.550
لا يجعله مباحا مطلقا. بل اباحته مقتصرة على ما تندفع به ايش؟ الضرورة من فروع هذه القاعدة يعني نريد الان ان نطبق هذه القاعدة. لما نقول فروع يعني امثلة فقهية تطبيقية

75
00:25:53.800 --> 00:26:20.500
لهذه القاعدة مثلا من من الفروع المضطر للميتة لا يستبيح الاكل حتى الشبع وانما يأكل ما تندفع به ضرورته. هذا يقول ذكرناه الجبيرة المانعة من غسل العضو يجب الا تزيد عن الموضع الا بالقدر الذي لا بد منه لاستكمالها. الان انسان مثلا اصيب بشيء مثلا في في

76
00:26:20.500 --> 00:26:33.000
فتوضع له الجبيرة على المكان الذي يحتاجه فقط. وهذا المكان هو الذي يباح له فيه المسح اما ما زاد عليه هذا مو هذا زائد عن الضرورة. لا يجوز مسحه عليه

77
00:26:33.600 --> 00:26:53.450
واضح  ومن فروع هذه القاعدة الفحص الطبي بالنسبة للطبيب مع مع المريضة فنظر الطبيب الى المريضة او الى عورة المريض هذي من باب الظرورة صح؟ لكن لا يبيح له النظر مطلقا

78
00:26:54.100 --> 00:27:15.150
بل ينظر بالقدر الذي تندفع به الضرورة مثلا انسان عنده اه عملية في فخذه مثلا والفخذ من العورة فيجوز للطبيب ان ينظر بموضع الفخذ فقط ولا يجوز له ان ينظر الى موضع اخر بحجة ان هذا من باب الضرورة له

79
00:27:15.450 --> 00:27:34.300
وانما ضرورة تحدد وتقيد بقدر المكان المتاح له آآ ان ينظر اليه. دليل هذه القاعدة قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد  ايش الشاهد في الاية؟ الشاهد قوله فمن اضطر

80
00:27:35.350 --> 00:27:57.100
حال كونه غير باغ ولا عاد باغين هذا اسم فاعل من بغى يبغي وعاد اسم فاعل من من عدا يعدي فهو عاد يعني ان الانسان اذا اضطر اضطر الى ان يرتكب محظورا

81
00:27:57.250 --> 00:28:16.050
فانه يجب ان يكون ارتكابه لهذا المحظور بقيدين. بدون بغي وبدون اعتداء قال الشارح فاباح المحرم للاضطرار وقيده بعدم البغي والاعتداء. يعني ما تزودها. واضح؟ ما تتجاوز. بل بما تندفع به

82
00:28:16.050 --> 00:28:36.050
مما يقرب من هذه القاعدة قاعدة اخرى ايضا نص عليها السيوطي ابن نجيم وهي قولهم ما جاز لعذر بطل بزواله الطبيب يجوز له ان ينظر الى عورة المريض لاجل عذر

83
00:28:36.300 --> 00:28:55.250
عملية جراحية. طيب انتهت العملية هل يجوز له ان يستمر في ان ينظر؟ لا القاعدة تقول ما جاز لعذر بطلة بزواله اي بطل هذا الذي جاز بزواله اي بزوال ماذا؟ العذر. ودين هذه القاعدة قوله تعالى

84
00:28:55.250 --> 00:29:20.850
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم يعني زال العذر لا يجد خوف ولا اشكال فاقيموا الصلاة يعني ارجعوا الى حالتكم الطبيعية شرع الله تخفيف احكام الصلاة من جمع وقصر للمرض والخوف والسفر

85
00:29:21.250 --> 00:29:39.350
طيب زال الخوف زال المرض زال السفر ماذا تفعل؟ ترجع الى حالة طبيعية تتم الصلاة فاذا اطمئن العبد وجب ان يأتي بالصلاة كما امر الله سبحانه وتعالى. في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:29:39.350 --> 00:30:01.200
سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه فاباح النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الانسان ما يحتاج اليه من الثمر المعلق على الشجر

87
00:30:01.650 --> 00:30:19.000
ليش؟ لدفع حاجتهم اما اتخاذ الخبنة فهو امر زائد على الحاجة فلذلك نهى عنه اذا الخبنة ما يأخذه الرجل في ثوبه. يعني يأخذ من الثمر ويضع في ثوبه هذا ليس ليس محتاجا هو اليه. هذا من فوق الحاجة

88
00:30:19.000 --> 00:30:50.450
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين  هذا البيت اعنى به الناظم رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وهي احدى القواعد الخمس الكبرى المشهورة

89
00:30:50.650 --> 00:31:13.650
وهي قاعدة الفقهاء المعروفة اليقين لا يزول بالشك. نص عليها غير واحد من الفقهاء منهم ابن نجيم والسيوطي. وبهذا نكون قد اخذنا من القواعد الكلية كم اخذنا الامور بمقاصدها واخذنا مشقة تجري بالتيسير والان نأخذ اليقين لا يزول بالشك وايضا اخذنا لا

90
00:31:13.650 --> 00:31:42.250
آآ  لا اضررت بهالمحظورات ليست من القواعد الكلية الخمس احنا قلنا قواعد الكلية الخمس خمسة الامور مقاصدها ليكون يقين لا يصدر بالشك لا ضرر ولا ضرار المشقة تجري بالتيسير العادة محكمة. اذا نحن اخذنا ثلاثة الامور مقاصدها واخذنا مشقة

91
00:31:42.250 --> 00:32:03.950
والان ندرس اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذا معنى لا يزول يعني لا يرفع فمعنى هذه القاعدة اننا لا نترك اليقين  لاجل ما يعرظ له من شك بل يبقى المتيقن ويطرح الشك

92
00:32:04.950 --> 00:32:30.550
وقول الناظم فلا يزيل الشك لليقين اللام هنا زائدة والا الاصل ان يقول فلا يزيل الشك اليقين اليقين وهذا نظيره قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

93
00:32:30.850 --> 00:32:51.750
قالوا اللام في قوله ليذهب زائدة والاصل انما يريد الله اذهابا  عنكم اهل البيت وهل يقال في القرآن زائد او لا هذا فيه مبحث معروف عند النحوين اليقين تعريفه هو طمأنينة القلب على تحقق الشيء

94
00:32:52.050 --> 00:33:10.100
واما الشك فهو تردد الفعل بين الوقوع وعدم الوقوع او هو استواء طرفي الشيء من حيث وجود الشيء وعدمه. بمعنى يعني ان قلبك لا يميل الى احد يعني اسألك اقول لك هل وقع هذا الشيء او لم يقع؟ تقول لا ادري

95
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
طيب اقول قلبك الى ماذا يميل؟ تقول لا يميل الى شيء. استوى عندك الطرفان هذا شك. فان ترجح احدهما عندك ومال قلبك الى احدهما الذي ترجح يقال له ظن  وهذا يعمل به. نعم

96
00:33:30.150 --> 00:33:56.550
والمرجوح يقال له وهم وهم واضح وان استوي وهو الشريك نعم اذا معنى القاعدة ان الامر متيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع ولا يرتفع بمجرد الشك. اذا عندك يقين امشي على اليقين. لا تلتفت الى الشك

97
00:33:57.300 --> 00:34:14.050
الا اذا جاءك شك وهذا الشك ارتقى الى اليقين فاليقين يزيل اليقين اليقين يزيل اليقين. لكن هل الشك يرفع اليقين؟ لا. وهذي قاعدة عامة تدخل في جميع ابواب الفقه. بل قال الناظم

98
00:34:14.050 --> 00:34:31.050
الله تعالى في شرحه ولا تختصوا هذه القاعدة بالفقه بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول الاصل انتفاء الاحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك

99
00:34:31.250 --> 00:34:45.450
انتهى كلامه. اذا هذي القاعدة اصلا شرعي عظيم. وعليها مدار كثير من الاحكام. يعني يقول الشيخ السعدي شرحي ان هذه القاعدة ليست خاصة بالفقه اصلا. بل حتى نحن في نستطيع ان نعمل بهذا الشيء. فاليقين لا يزول بالشك

100
00:34:46.150 --> 00:35:09.900
والاصل ان العصر في الحوادث عدمها يعني من اتهم مثلا بجريمة فالاصل انه بريء الاصل انه لم يرتكب هذه الجريمة حتى يثبت لدينا باليقين انه فعلها واضح  من فروع هذه القاعدة ما فروع هذه القاعدة

101
00:35:10.150 --> 00:35:34.650
من تطبيقات هذه القاعدة مثلا اذا اشترى انسان ثوبا وشك هل هو طاهر او نجس نقول فيبني على الطهارة يبني عالطهارة لانه هو اليقين كما سيأتي ان شاء الله بيان هذا في الابيات القادمة لو شك انسان اصلى ثلاثا ام اربعا ما هو المتيقن

102
00:35:34.650 --> 00:35:50.400
ثلاثة لماذا ثلاثة واربعة الاربعة هو المشكوك فيه اما كوني صليت ثلاثا هذا لا شك فيه. انا شكك اشك عندي الان هو هل زدت على الثلاثة الى الاربعة ام لا

103
00:35:51.100 --> 00:36:11.900
واضح؟ فاليقين ما هو الان؟ ثلاثة. فنبني على اليقين وهو الثلاثة   واضح كذلك في الطواف انت تطوف في الكعبة وحصل عندك الشك هل طفت ستا ام خمسا؟ ما هو اليقين

104
00:36:12.900 --> 00:36:29.050
خمسة. خمسة. هذا متيقن فيه. وانما الشك في السادس ستبني على اليقين اذا شك الصائم في غروب الشمس هل يفطر لا لان الاصل بقاء النهار ولا يزول النهار الا بيقين الليل

105
00:36:30.100 --> 00:36:51.350
فلا يفطر. لان غروب الشمس الان مشكوك فيه ولا نفطر حتى نتيقن غروب الشمس كما قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين يتبين اذا شك في عدد الرضعات ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهكذا ما الدليل من هذه القاعدة؟ لها ادلة كثيرة منها قوله تعالى وما يتبعك

106
00:36:51.350 --> 00:37:11.350
اكثرهم ان ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. ان الله عليم بما يفعلون. الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن هنا يعني هو تخرص التي ليس لها ادلة. ولا يقوم مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج الى اليقين. والظن اقوى من الشك فاذا كان الظن لا عبرة به مع اليقين فالشك

107
00:37:11.350 --> 00:37:31.350
طيب من الادلة ايضا حديث عبادة انه شكى الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاة يعني يشك هل حدث له شيء ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رجل بخاري

108
00:37:31.350 --> 00:37:53.700
وماذا فعل المسلم هنا؟ وماذا ارشد؟ امرنا بان نلزم اليقين والا نلتفت الى الشك حتى نثيق. لم يجد ريحا ان نسمع صوتا هذه علامات لليقين لذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

109
00:37:54.950 --> 00:38:14.950
او لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث اصل من اصول الاسلام. وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها

110
00:38:14.950 --> 00:38:29.850
انتهى كلام النووي في شرح مسلم والاجماع ايضا منعقد على هذه القاعدة نقل الاجماع بالدقيق العيد والقرافي وغيرهما ثم ايضا العقول السليمة تقتضي هذا انه عند تعارض اليقين مع الشك ان الانسان عقلا

111
00:38:30.250 --> 00:38:56.650
سيمشي مع ايش مع اليقين     كذلك من من فروع من تطبيقات هذه القاعدة انه من ثبت عندنا اسلامه بيقين فلا نكفره بمجرد الشك هذا ثبت عندنا الان بيقين انه مسلم

112
00:38:56.900 --> 00:39:15.450
فلا نزيل عنه هذا اليقين الا بيقين مثله اما مجرد انه والله وقع في في الكفر ثم هذا الكفر قد يكون هو حديث عهد الاسلام قد طيب فهنا حصل شك فلا نزيل عنه يقين الاسلام الا بيقين الكفر

113
00:39:16.250 --> 00:39:38.250
واضح هذا كذلك من تطبيقات هذي القاعدة اذا اقتربت من انسان شيئا ثم مرت السنين وحصل عندك الشك. هل سددت الدين ام لم تسدد ما اليقين اليقين انك لم تسدد. كما قال الشاعر قبل قليل قال الاصل في الحوادث عدمها

114
00:39:38.550 --> 00:39:53.700
طيب هل يتفرع عن هذي القاعدة العظيمة قواعد؟ الجواب نعم لانها قاعدة كلية فيتفرع عنها قواعد صغيرة. من القواعد التي تتفرع عنها قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان

115
00:39:54.700 --> 00:40:16.150
الاصل بقاء ما كان على ما كان فما ثبت في الزمن الماضي يبقى على حاله ولا يتغير لانه متيقن والتغير مشكوك فيه واضح هذا؟ يعني مثلا انت مررت انت تعرف ان هذا البيت لزيد. من عشرين سنة وانت تعرف ان هذا البيت لزيد. نعم

116
00:40:16.200 --> 00:40:29.900
تمام فاذا جاءك شخص غدا وشكك في شكك في هذا وقال لك هل هذا البيت هل هو لزيد او لعمرو؟ حصل له شك الان نقول اصل البقاء ما كان على ما كان

117
00:40:30.000 --> 00:40:47.300
فمن ادعى ان هذا البيت ليس لزيد فعليه ان يثبت وان يأتي ان يأتي بيقين وقد بان الاصوليون على هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب. وهي قاعدة مشهورة اصولية. وجعلوها دليلا من الادلة

118
00:40:47.550 --> 00:41:14.350
والاستصحاب هو اثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا حتى يأتي الدليل المغير   فيستسحب الدليل الشرعي فلا يترك حتى يأتي الناسخ. انت عندك حديث او اية فالاصل ان نعمل بها ونستصحب هذه هذه الاية وهذا الحديث. حتى يأتينا دليل اخر يقول لنا ان هذا منسوخ والا نحن متمسكون بالاصل

119
00:41:14.350 --> 00:41:54.050
والاصل بقاء ما كان على ما كان  كذلك نستصحب العموم في النصوص حتى يأتينا دليل يخصص نستصحب الاطلاق حتى يأتينا دليل يقيد  وهكذا     نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين