﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.500
الان يذكر المفطرات فصل في المفطرات  احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل في المفطرات. وهي اثنى عشر خروج دم الحي والنفاس. لان ترى بكسر يده. والنفاس والموت والردة والعزم على الفطرة

2
00:00:26.200 --> 00:00:54.350
التردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر. عندكم كلها بالواو هذي  وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم التاسع الحجامة خاصة. حاجما كان او محجوما العاشر نزار الغني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر

3
00:00:54.650 --> 00:01:20.300
والاحتلام بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام. ولا بالمذي الحادي عشر خروج المني او المني بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر ان قطر في اذنهما وصل الى دماغه

4
00:01:20.600 --> 00:01:42.400
في اذنه ايوه نعم ما وصل الى دماغه فوصلوا الى جوفه او اكتحل بما علموا وصوله الى حلقه او ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه

5
00:01:43.400 --> 00:02:04.200
ولا يفطر من فعل شيئا من مفطرات ناسيا او مكروها مكرها. نعم احسنت  او مكرهة ولان دخل الغبار حلقه او الذباب بقصده. ولئن جمع ريقه فابتلعه. نعم هذي هي مفطرات ذكرها وذكر

6
00:02:04.450 --> 00:02:29.800
ما يستثنى منها قال وهي اثنى عشر يعني اثنى عشر نوعا او مفطرا بالاستقراء عدها المصنف للحصر الاول خروج دم الحيض  وخروج دم النفاس وهذا واظح تقدم انها اذا حاظت لم تصلي ولم تصم

7
00:02:30.700 --> 00:02:54.050
والثاني الموت لماذا يذكرونهم؟ هم يترتب عليه القبر. احسنت يترتب عليه القضاء لانه من مات وعليه صيام صام عنه وليه طبعا هم سيفصلون في هذه المسألة لكنه يخرج الكفارة عندهم

8
00:02:54.150 --> 00:03:20.150
انه يخرج الكفارة في صوم رمضان الواجب ويصام عنه في النذر وآآ يعني في النذر لذا نذر على نفسه او كفارة فرض صيام ونحوها صام  يخرج عنه اذا المقصود انه فسد ما تعلق في ذمته فوجب

9
00:03:20.650 --> 00:03:42.600
هذا المراد وانه لا يعتبر يعني لو كان عليه صيام ايام وصام بعضها ومات في اليوم الثالث مثلا نقول هذا في اليوم الثالث لاغي يعتبرن ايش؟ مع الايام التي بقيت لم تقضى

10
00:03:43.000 --> 00:03:58.950
لا تقضى عنه او يطعم عنه واضح هذا المسألة  هو مفسد في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث دل على ان هذا الصوم قد انقطع قد انقطع ولو قبل الغروب بلحظة

11
00:03:59.850 --> 00:04:20.600
وعلى هذا اذا مات يخرج عنه او يصام عنه او  يطعم عنه كما سيأتي ان شاء الله تعالى والثالث الردة نعوذ بالله منها لانها محبطة للعمل. قال تعالى لان اشركت ليحبطن عملك

12
00:04:21.050 --> 00:04:56.000
فتبطل الصوم تبطله   حتى ولو رجع وتاب نقول صومك قد بطل لكن يبقى شيء اذا تاب اه وان كان رجعت اليه اعماله السابقة صالحة لان التائب من الشرك والردة اعمال صالحة ترجع اليه لا على الصحيح من المذهب

13
00:04:57.100 --> 00:05:13.800
ترجع اليه انه لا تحفظ جميع ماله الا من مات على الردة فيمت وهو كافر قد هبطت اعماله هذا هو انه يموت وهو يموت وهو كافر لكن على هذا نقول

14
00:05:14.150 --> 00:05:36.900
اذا حصلت الردة في اثناء العبادة بطلت هذه العبادة ولو تاب ويقضيها كما لو فعل مفطرا وهو مسلم لم يفطر ان يفطر تبطل هذه العبادة ويقضيها  من واظح هذه المسألة ايه

15
00:05:37.150 --> 00:05:58.100
لكن لو رجع لو رجع الى الاسلام ولم يطعم شيئا قالوا جاز ان ينويه نفلا في غير رمظان طبعا في رمضان لا يمكن الا ان يمسك مثل ما مر معنا

16
00:05:58.550 --> 00:06:19.900
اذا اسلم يمسك ويقضي لكن في لو صام صوما فرضا في غير رمضان ثم تاب ولم يطعم شيئا نقول للصوم بطل الفرض بطل لكن جاز ان تنويه نفلا لان النفل يجوز من اثناء النهار ما لم يطعم

17
00:06:22.550 --> 00:06:45.350
ثم ذكر الرابع قال العزم على الفطر وهو يعني ان ينوي ان يفطر ناوي ان يعزم ان يفطر وهذا قالوا ايضا اذا لم يطعم شيئا بطل فرضه فان كان في غير رمظان جاز ان

18
00:06:45.500 --> 00:07:05.200
ينويه نخلة وفي رمظان ليس له الا الامساك والقظاء لكن ان كان مترددا بمعنى قال ان وجدت طعاما افطرت علق الفطر على وجود الطعام جاء الى البيت ولم يجد طعاما

19
00:07:06.200 --> 00:07:32.750
عزم ان يكمل صومه  الظاهر انه لا لا يفسد لان هذا تعليق هذا تعليق وانا عبرت بالتردد وهذا زلة لسان تردد لا نقول لو علق لان التردد مبطل كما سيذكره المصنف

20
00:07:33.750 --> 00:07:51.600
قال صاحب الاقناع ومن نوى الافطار افطر كذلك في الزاد قالها ومن نوى الافطار افطر يقول كمن لم ينوي لا اكمن اكل فلو كان نفلا ثم نواه صح لا نعتبره

21
00:07:53.100 --> 00:08:13.200
لا نعتبره ايش؟ نفسه كالطاعم لا هو فسد اذا ما ذكرنا المسائل بعدها قال المصنف التردد هذا الخامس تردد فيه عيد الفطر هل يصوم او يفطر هل هذا خلاص فسد لان النية ترددت

22
00:08:13.800 --> 00:08:32.950
النية ترددت لكن الصورة التي ذكرناها لا. ليس مترددا انما معلق انه اذا وجد شيئا سيفطر اه هنا نقول له ان وجد النية لا زالت عازم النية لا زال الى ان يجد

23
00:08:34.700 --> 00:08:54.200
ثم قال القيء عند هذا السادس عمدا نص على العمدية لان ليخرج من ذرعه القيء لحديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي اوعى ابو داود والترم دي

24
00:08:54.450 --> 00:09:13.950
قال ابن المنذر اجمع على ابطال صوم من استقاء عامدا مع ان هذا الاجماع فيه نظر خلاف ابن ابن خلاف ابن عباس وابي هريرة مشهور انه وهو ابو هريراوي الحديث

25
00:09:16.650 --> 00:09:38.300
قال في الاقناع او استقاء فقاء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو قل  مادام انه استدعاهم خرج شيء من من المعدة من المعدة ومن المريء يعني خرج من من داخل

26
00:09:38.800 --> 00:10:01.950
لان الذي في الفم يعتبر في الخارج حكم الخارج ها  بدليل انك تتمضمض لو كان لو كان بحكم الداخل تمضمض يمنع يفطر سيأتينا قضية الريق هل هو الان في حكم الداخل وحكم الخارج؟ سيأتينا ان شاء الله

27
00:10:04.000 --> 00:10:24.600
على هذا اذا استدعى شيئا فخرج ولو قليل  وذكر صاحب الفروع انه يتوجه ان لا يفطر به القليل اذا كان لا يعتبر وهذا اقوى بل الاقوى ان القيء مطلقا لا يفطر

28
00:10:26.450 --> 00:10:53.950
وذكروا مسألة مهمة ينتبه لها قالوا من اصبح وفي فمه طعام فلفظه فليس عليه شيء وان بلعه بلا اه وان بلعه قصدا  لكن اذا لفظه احيانا يؤذن المؤذن هذا اذا اذن المؤذن الفجر هذا الصبح خلاص اصبحت

29
00:10:54.550 --> 00:11:09.150
ما يحتاج يصبح يعني الضحى اصبح المقصود ايش؟ طلوع الفجر وفي فمه طعام. مثل الذي يأكل يتسحر واذن المؤذن خلاص قف هذا اللي في فمك اخرج نصوا على هذه المسألة

30
00:11:11.800 --> 00:11:33.650
وان كان هناك قول اخر انه وله نص اذا طلع الفجر على احدكم وفي يده اناء لبن من يشرب فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته لان هذا الكلام هذا الحديث محمول على حال الشك

31
00:11:35.050 --> 00:11:53.500
لانه لم يتيقن طلوعه اسمع المؤذن مشكوك فيه ساعات مبني على ساعات مبني على رؤيته قد يكون  اما من اصبح نص الفقهاء على كلمة اصبح تيقن انه طلع الفجر واضح يا اخوان

32
00:11:53.750 --> 00:12:12.950
فلما قالوا من اصبح يتيقن طلوع الفجر وفي فمه طعام ولو قليل وجب ان يخرجه الا اذا شق عليه ذلك بحيث اصبح ما يستطيع يعني وصل الى مكان يدخل هذا

33
00:12:13.450 --> 00:12:37.750
آآ هذه المسألة اما اذا كان المؤذن او وهو فيه يأكل دعونا نقول الذي في فمك كله والاخر توقف عنه هذا الذي يحمل عليه الحديث واضح لان لان الحديث مبني على قضية انه لم يتيقن

34
00:12:38.300 --> 00:12:51.800
اما اذا تيقن ان الله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يتبين لك خلاص انتهى ثم قال والاحتقان هذا السابع

35
00:12:51.950 --> 00:13:12.200
احتقان من الدبر يعني ان يدخل في دبره شيئا من يعني بالحقبة المراد بالحقنة هو محقان صغير يجعل في في الشرج يولد فيه دواء اما لاجل الاسهال مثلا او لاجل مداواة

36
00:13:12.650 --> 00:13:39.250
يكون هذا يفطر لانه يصل الى الجوف يصل الى الى جوفه   قد ينتفع منه هذا الدواء او هذا الشيء واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يفطر لا يفطر بالاحتقان مطلقا

37
00:13:42.000 --> 00:14:05.500
هذا بالنسبة الى ونصوا على اذا قطر في احليله يعني في ذكره شيئا مداواة او اولج في في ذكره شيئا فانه لا يفسد صومه لان المثانة لا تأخذ تخرج ولا تأخذ

38
00:14:06.500 --> 00:14:34.350
واضح لان المثانة اخرج ولا تأخذ فهو البدن لا يستفيد شيئا مما يلج في المثانة لذلك قالوا لا يفسد صومه   نعم ثم قال بلع النخامة هذا الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم. النخامة

39
00:14:34.800 --> 00:14:53.450
هو ما يتضخمه الانسان ويخرج من صدره او من انفه فاذا او من رأسه ينزل فاذا وصلت الى الفم خلاص صارت في حكم ايش الخارج فاذا ارجعها الى جوفه كان كمن ابتلع

40
00:14:53.750 --> 00:15:17.550
شيئا هذا المراد ولذلك قالوا النخامة سواء كانت من الحلق او من الدماغ او الصدر فانه يحرم بلعها ها ويفسد صومه بها يفسد صوم موب يعني هذا المشهور من المذهب والقول الثاني لا

41
00:15:18.850 --> 00:15:45.200
ثم قالت التاسع الحجامة خاصة يخرج ايش؟ الفصد ان الفصل لا يفطر ويخرج ايش ؟ تبرع بالدم والتحليل والجرح اذا جرح وسال منه دم كثير. كله لا يفطر لان النص جاء في الحجامة

42
00:15:47.800 --> 00:16:13.750
قال حاجما كان او محجوما في الحديث افطر الحاجم والمحجوم  بهذا والقول وهذا من مفردات الحنابلة التفطير بالحجامة  ويروى عن علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة والله اعلم يقولون انه

43
00:16:13.850 --> 00:16:38.400
هذا فعله الذي يروى عنهما عنهم هؤلاء هو الفعل بالفعل لا يقتضي الايجاب او يقتضي تحريم قد يترك الانسان شيء ورعا او كراهة  مذهب ابن عباس انه لا لا لا

44
00:16:39.500 --> 00:16:55.850
انه لا يفسد لا يفسد الصوم الا بما دخل لا بما خرج والجمهور استدلوا بحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه البخاري والحنابلة يقولون منسوخ

45
00:16:58.550 --> 00:17:19.500
ويقولون ابن عباس كان يعد الحجام والمحاجم قبل بغيم الشمس. فاذا غابت الشمس احتجب دلالة فعل قد يفعلها الانسان يخشى الظعف يخشى يعني اه يتقيه ورعا لذلك القول الثاني انه

46
00:17:20.350 --> 00:17:43.100
ارجح قول الجمهور ارجح لان لان جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عنها من اجل الضعف مراعاة لحاله وانه لانه قد يظعف فيظطر الى الفطر قد يضعف ويضطر الى الفطر فيكون فعل شيئا سبب لنفسه

47
00:17:43.500 --> 00:18:10.450
اه الفطر وقالوا افطر الحاجم المحجوم اي كاد ان يفطر كاد ان يفطر يعني اشرف على على للإفطار اما الحاجم لانه يمس القارورة فقد يدخل في فمه  يكون سببا لفطري

48
00:18:11.050 --> 00:18:33.850
واما المحجوم فلانه يضعف يحتاج الى الغذاء لذلك  وفي الحديث الاخر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم قال ابن حزم وغيره ولفظة لا رخص يدل على نهي سابق

49
00:18:35.250 --> 00:19:05.850
على نهي فيكون الترخيص جاء بعد التحريم او النهي وهكذا الارجح ولذلك يقولون لقول المصنف خاصة الحجامة خاصة يقولون لا يفطر بحصد ولا شرط ولا خروج دمه برعاف ومثله ايش؟ ما يسأل عنه كثير من الناس التحليل ايش

50
00:19:05.900 --> 00:19:33.250
التبرع بالدم نقول لا يفطر  قال العاشر انزال المني بتكرار النظر اذا كرر النظر او الاستمناع كما سيأتي انزال المني بتكرار النظر ينظر الى صورة او منظر يثيره ويكرره مرتين فاكثر

51
00:19:34.600 --> 00:19:53.750
هنا يفسد صومه على المذهب لانه انزله بما يلتذ به باختياره لا بنظرة واحدة ولذلك قال لا بنظرة النظرة الاولى كما في الحديث لك بمعنى انه معفو عن هذا لم يقصدها قصدا

52
00:19:55.050 --> 00:20:18.150
ولا دوام يعني نظرة نظرة وداوم  اصبح ينظر الى المنظر يظن انها واحدة اللي يقول ما هو مكررة نقولها هذه مستدامة تكرار المقصود منه ايش سورة تلذذ باستدامة هي ابلغ من التكرار

53
00:20:19.650 --> 00:20:43.700
قال ولا بالتفكر ايضا لا يفسد صومه لو اخذ بزوجته في ذهنه فانزل بسبب ذلك فانه لا يفسد لانه معفو عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لي لامتي عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها

54
00:20:43.850 --> 00:21:07.450
ما لم تتكلم او تعمل دل على انه معفو عنه التفكر قال والاحتلام اي ولا بالاحتلام لا يفسد الصوم بالاحتلام لانه خارج عن انقذ ارادته وقدرته  تصرف نائم قال والمذي

55
00:21:07.700 --> 00:21:34.350
اي ولا يفطر بالمذي اذا كان بسبب ايش تكرار النظر او التفكر المراجعة والمذي الى قوله بنظر بتكرار نظر ها او تفكر لان المذي هذا آآ يعني لا يفسد الصوم لان هذا امر خارج عن ارادته وهي ايش

56
00:21:34.650 --> 00:22:05.900
التفكر او ان معفو عنه بمعنى اصح وليس فيه نص وليس بسبب مباشرة ولا بسبب يعني تقبيل ونحو ذلك فلذلك لأ يفسد به في هذه بالنظر او التفكر الحادي عشر قال خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء

57
00:22:06.100 --> 00:22:24.850
او مباشرة دون الفرج. هذا ايضا يفسد ها  خروج المني بهذه الاسباب او خروج المذي بهذه الاسباب يعني لو جعله حادي عشر او الثاني عشر لان المذي يعني ممكن ان يجعل

58
00:22:25.550 --> 00:22:51.600
مستقلا بهذه الاسباب خروج المني بالتقبيل قبلها فامنى او بلمس جثها ببدنه   او باستمناء فامن او امنى يعني راجع الى المذي ايضا او مباشرة دون الفرج يعني لم يولد في الفرج لكنه انزل

59
00:22:52.350 --> 00:23:12.900
فسد صومه او انذر فسد صومه او استمنا فلم يخرج مني انما خرج المذي وهكذا قالوا لانه في المني انزال بالمباشرة اشبه الجماع والمذي الحقوه به. والقول الثاني ان الذي لا

60
00:23:13.800 --> 00:23:46.300
لا يفسد الصوم لانه الذي جاء المنصوص عليه الجماع وقوله يدع شهوته ليس كذلك بل هو حجب نفسه لا يفسد   ولذلك اختار اختار الجماعة انه لا لا يفسد منهم شيخ الدين ابن تيمية

61
00:23:46.950 --> 00:24:07.000
والاجر وغيرهم حتى صاحب الفروع قال هو اظهر الانصاف والصواب  الثاني عشر قال كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من ماء وغيره هذي قاعدة كل ما دخل الى الجوف

62
00:24:07.800 --> 00:24:31.400
من ماء او جامد يصل الى الجو الجوف هنا ليس فقط المعدة  كل ما هو جوف قد يكون خارج المعدة قد يكون خارج المعدة وبهذا قالوا ايش؟ يفطر بالابر مغذية او غير مغذية لانه يصل الى الجوف

63
00:24:33.600 --> 00:24:58.000
او الحلق وليس الفن المقصود بالحظ هنا ما تجاوز البلعوم  لانه ما وراء اللسان وما وراء اللسان  يسمى لي ايش لسان المزمار؟ الله ها؟ ها؟ هذا هو الحلق هذا هو الحلق

64
00:24:59.700 --> 00:25:21.150
او الدماغ وصل الى الدماغ من ماع وغيره حتى الدخان اذا وصل الى الدماغ فانه يفسد الصوت سواء كان يغذي او لا يغذي. سواء كان مائعا او جامدا حتى ولو ابتلع خرزة

65
00:25:21.400 --> 00:25:44.000
مع حصاد دخلت عنا  لذلك يقول فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه نريد ان يصل الى الدمعة والان في صلة قالوا قطرة الاذن تصل الى الدماغ فتفسد

66
00:25:44.050 --> 00:26:18.600
الصوم هذا ما ذكره المصنفة والمذهب  او داوى الجائفة الجائفة التي تنفذ الى الجوف المعنى التي تنفذ الى الجوف ها والمراد هنا كل ما في ندخل الى البطن الدماغ ليس بالضرورة ان يكون في المعدة

67
00:26:20.300 --> 00:26:42.950
حتى لو داوى الجائبة يعني الجرح الذي له غور البدن ها حتى يصل الى الجوف يداويه فان الدواء سيصل الى الجوف. قالوا يفطر به والقول الثاني لا او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه

68
00:26:43.200 --> 00:27:04.900
اذا جعلها لابد من يقين اكتحل بكحل في عينه او قطر يضربون يقولون الكحل لانه هو الموجود في زمانهم وكذلك القطرة اذا علم وصوله الى حلقه. اما اذا شك فيه فلا عبرة بالشك

69
00:27:06.050 --> 00:27:30.950
يعرف انه وصل الى حلقي قالوا برطوبته وجد له رطوبة او حدة او طعن حار مثلا ها وهكذا  كثير او قليل قالوا اذا كان من الكحل وغيره من الاشياء التي لا طعم لها

70
00:27:31.600 --> 00:27:54.900
العبرة بالكثير يجده كثيرا يعني عرف عن من العادة انه اذا اكثر منه سيدخل لان العين منفذ العين اذا داوى الانسان يجد طعمها القطرة وجعلها في عينه يجد طعمها في فمه

71
00:27:57.050 --> 00:28:27.000
اذا كان كثيرا اذا سيذهب بعضه الى الفم ثم يبتلعه او قالوا او يسير يعني مطيب له له طعم يكون ايش؟ شيء زائد لذلك يصل الى الفن على كل الصواب

72
00:28:27.050 --> 00:28:48.800
انه العبرة بان يعلم وصوله الى الحلق ولا فرق بين المطيب وغيره واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما دل على ان الاستنشاق هو ان يجذب الماء

73
00:28:48.950 --> 00:29:14.200
فاذا الانف منفذ والعين كذلك لكن القول الثاني ان العين وان كانت نفوذها شيء يسير  بقايا الوضوء اذا توضأ يجد طعم الماء يعرف طعم الماء في فمه ومن المعلوم انه يمج الماء

74
00:29:14.800 --> 00:29:35.250
لكن يبقى شيء قليل ولو قطرات واذا مج الماء لا يعني انه خرج الماء كله الذي في فمه دل على ان هذا معفو عن هذا معفو  القميص اللي هو ايضا الذي في العين هي قطرات قليلة

75
00:29:35.350 --> 00:29:54.750
يبقى اكثرها في العين قد يخرج قد ينزل الى مع القناة هذه الى الحلق شيء يسير والغالبا ان بعضهم اذا وجده تفل اخرجه هذا هو الصواب  واما احاديث النهي عن الاثميد

76
00:29:55.000 --> 00:30:13.350
او اكتحاله صلى الله عليه وسلم به الصائم فكله ضعيفة وللترمذي لا يصح في الباب شيء يعني انه نهى عن الاثم عفوا امر بالاثم وقال ليتقي الصائم هذا ضعيف او انه كان يكتحل وهو صائم هذا ضعيف

77
00:30:14.200 --> 00:30:38.800
جميع حديث الكحل للصائم فعلا او نهيا كلها ضعيفة تبقى الاصل على على الاصل الاصل ان العين ليست منفذا معتادا انما امر يسير معفو عنه قال او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه

78
00:30:39.000 --> 00:31:01.500
اه هنا يعني اه وجد قال اذا مضغ علكا اه يقولون اذا وجد طعمه في حلقه وان تجاوز الفم وجد طعمه هذا الذي يكون له طعم العلك الذي له طعم. فوجده في حلقي اذا تجاوز دخل

79
00:31:02.000 --> 00:31:26.700
هذا يفسد او ذاق طعاما طعام قد يحتاج اليه رخص فيه ابن عباس انه لا بأس ان يذوق الخل  اول شي يريد شراءها ويذوق الطعام لكن الذوق الذي رخص به ابن عباس وغيره ان يذوقه بلسانه ثم يتجن

80
00:31:27.500 --> 00:31:46.500
يبقى فقط يجد الطعم بلسانه لان اللسان هو محل الذوق وما زاد فانه  يقول لا بأس هل هو يذوق الخل مثلا هل هو حامض فاتر الطعام خاصة المرأة في بيتها لما تطبخ

81
00:31:47.450 --> 00:32:16.050
الملح زائد ام ناقص؟ ها؟ فتحتاج ايه لكن تتفل لذلك قالوا ووجد الطعم بحلقه معناته انه بلعه يفسد صومه   قال او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه. ها

82
00:32:16.200 --> 00:32:39.350
يعني الريق ريقه اخرجه الى ان وصل بين الشفتين خرج من الفم وصل بين الشفتين في حكم الخارج هنا قالوا جعلوه في حكم الخارج فارجعه وابتلعه ابتلع قالوا هنا جاء كانه اخذ ماء من الخارج وجعله في فمه فابتلع

83
00:32:39.950 --> 00:33:02.350
ما دام الريق داخل الفم اللهم اعف عنه اذا ابتلعه فاذا اخرجهما بين الشفتين اخذ حكم الخارج يقول ولا يفطر نعم ان فعل شيئا الى اخره اه سيأتي انه يكره ان ايش

84
00:33:03.000 --> 00:33:34.350
ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها طبعا الجماع سيأتي ذكره والجماع اه لا لا يرخصون فيه بنسيان او جهل او اكراه  اذا هذا المراد جميع المفطرات المتقدمة

85
00:33:34.850 --> 00:34:00.050
متقدمة اه ناسيا او مكرها ولم يذكروا الجاهل لان هذه الامور ينبغي يجب عليه ان يتعلمها فاذا ترك التعلم لا عذر له لكن النسيان يطرأ للانسان بغير اختياره ذلك الاكراه. لحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب

86
00:34:00.200 --> 00:34:25.950
فليتم صومه فانما اطعمه الله ووسق هذا الحديث وهو في الصحيحين ويلحق به بقية هنا ذكر الاكل والشرب ويلحق به بقية المفطرات الا الصيام عندهم عفوا الا الجماع اه كذلك الاكراه رفع امتي الخطأ والنسيان وما كرهوا عليه

87
00:34:27.150 --> 00:34:52.500
هنا يبقى قضية اه وهي قضية من رأى من يأكل ناسيا او يشرب هل يجب ان يعلمه في المذهب وجهان  وصوب صاحب الانصاف تصويبا اختياريا انه يجب لعموم وتعاونوا على البر والتقوى

88
00:34:53.300 --> 00:35:13.950
ومن قال انه لا يجب قالوا اطعمه الله وسقاه حتى علماؤنا المتأخرون سلبت اقوالهم الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يقول لا يجب اخباره وتلميذ ابن باز رحمه الله يقول يجب

89
00:35:14.150 --> 00:35:39.350
كذلك الشيخ ابن عثيمين فهي المسألة محل نظر يعني  ونعم وان قال ولا ان ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصد غير قصدي يعني لا يفطر ان دخل الغبار حلقوم

90
00:35:39.800 --> 00:36:00.900
غبار ونحوه دقيق ونحو ذلك مثل الذين يعملون البناء يضطرون الى البخار او العفوا الغبار او عجاج او يعمل في المطحنة الدقيق هذا يدخل لا يضره، ان لم يتعمد ذلك

91
00:36:01.250 --> 00:36:16.400
او ذبابة دخلت لا يفسد لانه مكره قال ولا ان جمع ريقه فابتلعه. مع انهم يقولون بالكراهة لو فرض انه جمع ريقه ولم يخرجه بين الشفتين لا جمعه في فمه

92
00:36:16.700 --> 00:36:43.350
حتى اجتمعت   وجرعة ابتلع قالوا هذا لا يفسد صومه لكنه يكره يكره ذلك يكره ذلك يقول صاحب الشرح الكبير لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا طبعا يقولون ما لم يكن متنجسا

93
00:36:44.050 --> 00:37:16.200
بمعنى انه لو كان في لثته دم  يخرج دم فجمع ريقه صار يبتلع مع الريق الدم قالوا يفسد لانه دخل شيء اخر غير الريق    هنا قال لا يفطر لا الاول قلنا اخرجه

94
00:37:16.350 --> 00:37:39.350
بين الشفتيه حتى صار في حكم الخارج هذا ابتلعه داخل فمه. جمعه داخل فمه ما اخرجه هذا فرق بين الصورتين ثم ذكر بعد ذلك حكم الجماع وفصله بفصل مستقل  في شي

95
00:37:52.100 --> 00:38:21.850
الاحتقان على مذهبه ما يفطر  لكن الزموه الزموه بايش  منيل استمناء وكذا ها منصوص عليه قال انما الفطر مما دخل مما خرج يخرج لكن العلة في المنية انه قال يدع شهوته لانه شهوة

96
00:38:22.850 --> 00:38:44.600
كلنا حديثه ضعيف والاجماع غير صحيح هناك خالف ابن عباس وابو هريرة وكون النبي صلى الله عليه وسلم قام فافطر هذا دلالة فعل ضعف ضعف عنه مع انه ذرعه القيء. لكن ضعف يحتاج الى الفطر

97
00:38:45.100 --> 00:39:03.500
نعم قلت فطر. يقول تفطر شيخ الاسلام. شيخ الاسلام اختار التفطير بالحجامة لا لا انا ما اعرف قولين لابن شيخ الاسلام اعرف انه يقول انها تفطر وجعل حتى الفصد مثلها

98
00:39:04.800 --> 00:39:43.750
العلة واحدة حتى الفصد    يلزمونه اذا تبرع بالدم ولم يأكل شيء ما احتاج الى اكل ما يفسد صومه هذا الصحيح طبعا تعرفون الفتوى فيه من المشايخ من يفتي بانه يفسد صوم التبرع بالدم

99
00:39:44.050 --> 00:40:06.650
بناء قياسا على الحجامة نحرر المسألة من كل لكن انت تقول ايش انه يلزمونه بان يفطر ها  يقول هنا الالزام بان يفطر لاجل التبرع بالدم. هل التبرع الان ظرورة لانقاذ هذا المريظ

100
00:40:07.200 --> 00:40:23.900
على هذا الشخص او على من نضطر الى اخذ الدم منه في هذه الحالة نرجع الى مسألة ويجب الفطر على ها من من يفطر من يحتاجه لانقاذ غير معصوم. كغريق ونحو. رجعنا الى هذا

101
00:40:24.100 --> 00:41:07.350
صارت مسألة اخرى لكن هو يفطر واضح    لا لا ما دام مع الفم نفكر حصى وخرز وغيره باختياره يفطر لانها دخلت مع مع الفن ما غير غير الفم هو الذي فيه التفصيل بين المغذي وغيره

102
00:41:08.350 --> 00:41:09.150
واضح