﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المزيد

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الزاهب الاربعة عند كتاب او فصل في الانية. الانية هي جمع اناء. والاناء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عن الوعاء وهو كل ظرف يمكن ان يستوعب غيره. يعني اي شيء يستوعب غيره فهذا يسمى اناء. وجمع الانية

3
00:01:00.050 --> 00:01:22.050
واصطلاح الفقهاء لا يخرج عن الاستعمال اللغوي للاناء. طيب عندنا حكم الانية الانية ديت لها احكام اول شيء احكام الانية عندنا انية الذهب والفضة والانية المضببة بالذهب والفضة او المفضضة بالذهب والفضة

4
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
والآنية غير الذهب والفضة. اول نوع عندنا وهو انية الذهب والفضة. ابتداء لابد ان نعلم ان اصرف الاواني انها جائزة. يعني الاصل ان الانسان من حقه ان يتخذ اي اناء يأكل او يشرب فيه. الا

5
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
آنية الذهب والفضة. فهنا اجمع اهل العلم على حرمة استعمال انية الذهب والفضة. وقد نقل الاجماع على هذا عدد من اهل العلم منهم الامام النووي ابن قدامة. الامام النووي رحمه الله ينص على انه ان العلماء اجمعوا على تحريم الاكل والشرب في

6
00:02:02.050 --> 00:02:20.650
في اناء الزهب واناء الفضة. على الرجال وعلى النساء. قال ولم يخالف في ذلك احد من اهل العلم الا ما بعض الشافعية ان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قولا قديما انه يكره ولا يحرم

7
00:02:20.750 --> 00:02:40.750
الامام النووي رضي الله تعالى عنه يقول ايه؟ وهزا النقل باطل. باطل يعني غير وارد ابدا عن الامام الشافعي. ومردود بالنص والاجماع. يعني هزا الكلام باطل من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هزا القول مخالف لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للاجماع. ثم حكى ان

8
00:02:40.750 --> 00:03:00.750
انه لا خلاف في تحريم بين ان يستعمل في الاكل او في الشرب او جميع انواع الاستعمال. يعني حتى تعملها مسلا في الانية من اجل الطهارة. من اجل المرأة حتى لو كانت معلقة. تمام؟ او طبق او مسلا المرأة واخداه مسلا

9
00:03:00.750 --> 00:03:20.750
الناس اللي مسلا في الخليج مسلا يعملوا مجمرة مسلا اللي هي بتبقى يعني فيها البخور وهزه الاشياء بيكون مسلا من من الزهب او الفضة. كل هزا حرام جميع انواع الاستعمال في انية الذهب والفضة حرام الا الحلي يجوز للمرأة. يعني المرأة يجوز لها ان تلبس الحنية

10
00:03:20.750 --> 00:03:40.750
لكن لا يجوز لها ان تستخدم الحلي مسلا حتى لو كان في مكحلة. يعني مسلا الميل اللي هو بتتكحل به. هزا لا يجوز استعماله وهزا محل اجماع من العلماء. وايضا الامام ابن قدامة رحمه الله نص على انه لا خلاف بين العلماء على حرمة استعمال انية الذهب والفضة. طيب

11
00:03:40.750 --> 00:03:59.600
الادلة التي استدل بها العلماء على تحريم انية الذهب والفضة. اول شيء عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا اي للكفار في الدنيا ولنا في

12
00:03:59.600 --> 00:04:17.650
الاخرة وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني الذي يشرب في اليات الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعلى هزا العلماء كلهم اتفقوا. والعلماء

13
00:04:17.950 --> 00:04:39.650
جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح عند الحنابلة على ان الانسان اذا توضأ او اغتسل من اناء من الذهب او الفضة فقد عصى الله سبحانه وتعالى ولكن وضوءه او غسله صحيح. يعني من جهة الوضوء او الغسل صحيح الا بعض الحنابلة

14
00:04:39.650 --> 00:04:59.650
قال انه ان الانسان ازا استعمل اليات الذهب والفضة ان آآ غسله او وضوءه باطل. النوع الثاني من الانية المحرمة او المختلف في تحريمها هو الانية المفضلة والمضببة بالفضة وبالذهب

15
00:04:59.650 --> 00:05:19.650
المفضلة يعني ايه؟ المفضل اللي هو المزوق المرصع بالذهب او بالفضة. تمام والمضبب اللي هو ملحوم بالذهب او الفضة. تمام؟ يعني مسلا الان عندنا اطباق الطبق عادي من من الاطباق العادية او الاطباق الغالية لكنه عليه

16
00:05:19.650 --> 00:05:43.800
زينة من آآ الذهب والفضة. هل هزه الاطباق تكون حراما ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في حكم استعمال الانية المفضلة بالفضة والذهب ابو حنيفة رحمه الله. وهي احدى الروايتين عن الامام محمد بن الحسن قالوا يجوز استعمال الانية المفضلة بالفضة

17
00:05:43.800 --> 00:06:03.800
لو كانت الفضة كسيرة. يعني من جهة اول حاجة نتكلم عن الفضة. انهم قالوا ان الانية ازا كانت مفضلة يعني مزينة بالفضة فعندئذ يجوز ولو كانت الفضة كثيرة. الامام ابو يوسف والرواية الثانية عن محمد بن الحسن الشيباني قالوا انه يكره استعمالها

18
00:06:03.800 --> 00:06:23.800
ليست بحرام. يعني قالوا بالكراهة وليس بالحرمة. المالكية عندهم قولان. قول بالمنع وقول بالجواز. يعني بعضهم قال ان هي يعني لا لا يجوز وقول النية تجوز. واكثر العلماء او استظهر بعضهم القول بالجواز. اما الشافعية فعندهم تفصيل

19
00:06:23.800 --> 00:06:43.800
قالوا الانية ازا كانت مفضلة بالفضة يحرم ان كان يجتمع من الفضة شيء بالعرض على النار. يعني لو احنا جبنا الصحون او الانية هزه وضعناه على نار. يستخلص منها شيء من الفضة يبقى حرام. تمام؟ وان لم يجتمع منها شيء من الفضة

20
00:06:43.800 --> 00:07:03.800
فوجهان الاصح انه لا يحرم. يعني الصحيح عندهم انه لا يحرم. واما الحنابلة فعندهم تفصيل. فقالوا يباح منه اليسير الزينة مع الكراهة. يعني مسلا في الاطباق في هزه الاشياء للزينة ما في مشكلة. يبقى يجوز بس مع الكراهة. واما ازا كان كسيرا في حرم لانه من

21
00:07:03.800 --> 00:07:23.800
الاسراف والبطر. يعني ازا كان كثير فهذا حرام لانه من الاسراف. فهذا حكم مفضل من الذهب والفضة. اما حكم المضبب ذهبوا او الفضة ففيه ايضا خلاف. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والامام محمد بن الحسن الشيباني في رواية عنه قالوا يجوز استعمال الانية

22
00:07:23.800 --> 00:07:43.800
مدببة بالفضة ولو كانت الفضة كثيرة. والامام ابو يوسف والرواية الثانية عن محمد بن الحسن قالوا بكراهة استعمال الانية المضببة بالفضة ويعني يجوز مع الكراهة. يعني هي مكروهة عندهم. والمالكية قالوا لا يجوز استعمال الانية المضببة

23
00:07:43.800 --> 00:08:03.800
وبالذهب ولا بالفضة. واما الشافعية فعندهم تفصيل في المسألة. فحكي ان الامام الشافعي كره هزا ولاصحاب الامام الشافعي اربعة اوجه. الوجه الاول انه ان كان قليلا للحاجة لم يكره. يعني ازا كانت الانية مضببة بالفضة للحاجة

24
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
لم يكره. وان كان للزينة كره. وان كان كسيرا حرم وان كان للحاجة كره. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انه قال انهم قالوا ان كان في موضع الاستعمال كموضع الفم الشرب حرم والا فلا. يعني مسلا لو انسان بيشرب وكانت الفضة او الذهب على موضع الايه؟ الفم

25
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
قال لك يبقى حرام. الوجه السالس انه يكره ولا يحرم بحال. يبقى هزا مكروه وليس بحرام بحال. والوجه الرابع انه يحرم بكل حال الحنابلة عندهم تفصيل ايضا. فقالوا الانية المضببة بالذهب او الفضة ان كانت التطبيب هذا كثير

26
00:08:43.800 --> 00:09:03.800
فهو محرم بكل حال. سواء كان بالذهب او بالفضة. واما الفضة فيباح منها اليسير فقط. ليه قالوا لما روي ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخز مكان الشعب سلسلة من فضة

27
00:09:03.800 --> 00:09:23.800
النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاناء بتاعه انكسر فاخذ مكانه ايه زي ما كنا احنا بنقول كده لحمه. تمام؟ بسلسلة من فضة. وهذا الحديث رواه الامام البخاري والصحيح في حكم استعمال الانية المضببة والمفضضة بالذهب والفضة ان المفضل يباح منه اليسير للزينة مع

28
00:09:23.800 --> 00:09:47.650
يعني ازا كان الانية وفيها مسلا رسمات او اشياء بالذهب او شيء يعني او او بالفضة. فهزا ازا كان يسيرا يبقى جائز مع الكراهة. والاولى عدمه. وازا كان كسيرا حرم من اجل الاسراف والبطر. واما المضبب الانية المضببة بالفضة. فيجوز ازا كان قليلا للحاجة ولم

29
00:09:47.650 --> 00:10:07.650
الانسان غير الفضة لكي يلحم بها مسلا ايه آآ او كي يضب بها الاناء. لحديس سيدنا انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخز مكان الشعب سلسلة من فضة. وان كان كسيرا حرم. ليه؟ قال لك للاسراف ولدخوله في عموم الاحاديث

30
00:10:07.650 --> 00:10:27.650
حديس الدالة على الناهية. واضح؟ واما المضبب بالزهب فلا يباح منه الا ما كان للضرورة فقط. واما ما كان للحاجة او للاستحسان او للزنا فهزا محرم. واضح؟ هزا بالنسبة لهذا النوع الساني. النوع السالس وهو الانية النفيسة

31
00:10:27.650 --> 00:10:47.650
من غير الذهب والفضة. يعني الانية من اللؤلؤ والمرجد الياقوت يعني كل انية ثمينة. تمام هل تحرم قياسا على الذهب والفضة ولا لا تحرم؟ لان الاصل الاباحة والنص ورد في الذهب والفضة فقط. فالزي عليه جمهور الفقهاء

32
00:10:47.650 --> 00:11:07.650
من الحنفية على والحنابلة والمالكية الا قولا ضعيفا جدا عندهم آآ والشافعية في الاصح كل هؤلاء قالوا يجوز الاواني من الجواهر النفيسة. كالياقوت والفيروزج والعقيق والزمرد والزبرجد والبلور والزجاج. لان الاصل الحل

33
00:11:07.650 --> 00:11:30.500
عليه. تمام؟ يعني ان الاصل حلف يبقى عليه. وهزا القول هو الصحيح. لماذا لان التحريم ورد في الذهب والفضة خاصة. اما لكون الذهب والفضة ثمنا للاشياء فلا يتخزان الا لهزا ولا يستعملان في غيرهما الا للحاجة فقط. تمام

34
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
فلو احنا الاصل ان هي مستخدمة هي سبب للاشياء الزهب والفضة دراهم ودنانير. فاحنا لو استخدمناها في الاطباق والحلل وهزه الاشياء او آآ فعند ازن انتقلت من الثمانية الى السلع والعروض وهزا لا يمكن عندئذ يكون فيه فساد

35
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
لان الاسمان لابد تكون مخالفة للعروض والسلع. واما لان النص ورد فيهما فقط فلا يتعداهما لغيرهما لانهما للكفار في الدنيا ولا نتشبه بهم في الدنيا. ودي دليل برضه يا اخوة على ان القياس المفترض القياس الجلي

36
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
واضح ان لمازا حرم حرمت ان الذهب والفضة للاسراف والبطر والخيلاء وكزا. فكان الاصل ان ما عداها وما كان اغلى منها المفترض يحرم. لكن هنا جمهور العلماء لم يأخذوا بهزا. وقالوا ان النص ورد في انية الذهب والفضة فلا يتعداه

37
00:12:30.550 --> 00:12:48.750
الى آآ فلا يتعدى يعني ما ننفعش نقيس عليهم غيرهم. لان النص ورد ايه؟ ورد فيهما فقط. وده دليل على انه ليس كل شيء ان ممكن يقاس عليه الفقهاء جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة اللي هم الزين يقولون بالقياس لم يقيسوا سائر الاشياء عليهم

38
00:12:49.000 --> 00:13:15.950
طيب هذا بالنسبة لكتاب الان ايه؟ الان ننتقل الى احكام الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء لغة ياتي بمعنى القطع. تمام؟ يعني ابن قتيبة يقول هو مأخوذ من النجوة النجوى اللي هو الشيء الزي ارتفع من الارض. لان الانسان الزي يريد ان يقضي حاجته يأتي الى مكان مرتفع ويجلس تحته

39
00:13:15.950 --> 00:13:35.950
وحتى يستتر ايه به. الفقهاء اختلفت العبارات بتاعتهم في حكم ما هو الاستنجاء. وكلها تلتقي على ان الاستنجاء هو عبارة عن ازالة ما يخرج من السبيلين القبل والدبر من النجاسة. سواء كان بالغسل بالماء او بالمسح بالحجارة

40
00:13:35.950 --> 00:13:55.950
ونحوها عن موضع الخروج وما وما قرب منه. يعني ما قرب من موضع الخروج. طيب طب الانسان الزي يغتسل من الجنابة ازا غسل الجنابة عن البدن او عن السوب. هزا يسمى استنجاء لا لا يسمى استنجاء. وانما هزا يرفع مسلا عند من يقول ان ان المني نجس فهو بيزل النجاسة. لكن هزا

41
00:13:55.950 --> 00:14:17.850
يسمى استنجاء حكم الاستنجاء. هل الانسان ازا قضى حاجته هل واجب عليه ان يستنجي ام لا؟ اولا لابد ان نعرف ان كل العلماء اتفقوا لان النجاسة ازا تعدت موضع الخروج فعند ازن يجب ازالتها في هزه الحالة ويجب الاستنجاء. هزا محل التفاوض. الا ان العلماء اختلفوا فيما

42
00:14:17.850 --> 00:14:37.850
فلو ان الانسان قضى حاجته ثم يعني لبس ملابسه وقام دون ان يستنجي. ولم تتعدى النجاسة موضع الايه؟ القبل او الدبر. هل هزا جائز ام لا يجوز؟ هنا في المسألة في المسألة قولان. القول الاول قول الامام ابي حنيفة رحمه الله

43
00:14:37.850 --> 00:14:57.850
والامام مالك في رواية وهو قول الامام المزني من اصحاب الامام الشافعي. قالوا ان الاستنجاء سنة مؤكدة وليس بواجب الاستنجاء سنة وليس بواجب. طب ايه لمازا قالوا هزا الكلام؟ هو فيه عندنا احاديس تدل على هزا. قالوا اول آآ الحديس الزي عندنا

44
00:14:57.850 --> 00:15:17.850
ما رواه الامام ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلاح خرج. يبقى الزي لا يستنجي فلا حرج عليه. لكن هزا الحديس ضعيف رواه الامام ابو داوود وابن ماجة وغيرهم. قالوا فنفي الحرج عمن

45
00:15:17.850 --> 00:15:41.700
الاستجمار هزا دليل على انه ليس بواجب قالوا ولانها نجاسة قليلة. والنجاسة قليلة معفون عنها. لا ليه معفون عنها؟ لان الانسان مسلا بيستجبر الاستجمار النجاسة بالكلية قطعا في نجاسة بتبقى وهزه النجاسة معفو عنها باتفاق العلماء. فقالوا هزا ازا لم تتجاوز النجاسة

46
00:15:41.700 --> 00:16:01.700
وكانت اكثر من مقدار الدرهم. فازا كانت اكثر من مقدار الدرهم او تجاوزت الموضع بتاعها فعند ازن هزا واجب غسلها. وقال وايضا لكن يكره له ترك الاستنجاء. لماذا؟ قالوا لموازبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء. لكن هنا الان الحديس الزي

47
00:16:01.700 --> 00:16:19.800
تدل به حديس ضعيف وهو معارض بالاحاديس الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القول الثاني وهو قول المالكية في المعتمد عندهم والشافعية والحنابلة وهزا القول هو الصحيح. وهو الزي عليه الظاهرية وغيرهم من العلماء. ان الاستنجاء

48
00:16:19.800 --> 00:16:39.800
اجب ازا وجد سببه. يعني الانسان ازا قضى حاجته وآآ بول او غائط فعند ازن يجب عليه الاستنجاء. طيب الادلة على هزا احاديس كسيرة صحيحة وصريحة. فمن جهة الصحافة رواها اصحاب الصحيح واصحاب السنن ومن جهة الدلالة بتاعتها فدلالتها واحدة

49
00:16:39.800 --> 00:16:56.150
واضحا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ازا زهب احدكم الى الغائط فليزهب معه بثلاثة احجار. يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. يبقى دليل على ان اقل من ثلاثة احجار لا تجزئ عنه

50
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي احدكم بدون سلاسة احجار. وفي لفظ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وهذا حديس رواه مسلم. فالحديس الاول امر والامر يقتضي الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم فانها تجزئ عنهم

51
00:17:16.150 --> 00:17:36.150
اجزاء انما يستعمل في الواجب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار عن سلاسة احجار والنهي يقتضي التحريم. وازا حرم ترك بعض النجاسة فجميع النجاسة من باب اولى. وهزا القول هو الصحيح ان الاستنجاء واجب. ولا تعويل على القول الزي يقول ان

52
00:17:36.150 --> 00:17:56.150
غير واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على قبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله تمام هذا بالنسبة الحكم الاول. عندنا الان حكم الاستنجاء من الريح. وهذه مسألة مهمة جدا

53
00:17:56.250 --> 00:18:17.900
كثير من الناس يكون خرج منه ريح فازا اراد ان ان يصلي يزهب ليتوضأ تمام لكن قبل ان يتوضأ لابد ان يستنجي من اجل اجل خرج منه ريح. هل هزا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ باتفاق فقهاء المذاهب الاربعة. وسائر علماء الامة على انه ليس في الريح استنجاء

54
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
وانما الريح نقضت لانبعاثها من موضع النجاسة. ولانه بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن الاستنجاء منه بل ان اكثر العلماء قالوا هو بدعة ولا يعني آآ آآ لا اثم عليه الا ان يعتقد وجوبه مع علمه

55
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
بعدم بعدم زلك. وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء في كتاب الله بلا خلاف بين العلماء. ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا عن احد من اصحابه قط انهم كانوا يستنجون من الريح. والسادة الحنفية قالوا

56
00:18:58.200 --> 00:19:20.800
لا يسن الاستنجاء من الريح لان عينها طاهرة وانما نقضت كما قلنا لانبعاثها من موضع النجاسة. بل قالوا ان هزا بدعة وهزا يقتضي ان هزا محرم عندهم. والسادة المالكية قالوا بكراهة الاستنجاء من خروج الريح. حتى قال الامام الدردير رحمه الله ولا يستنجى من خروج

57
00:19:20.800 --> 00:19:40.800
ريح ان يكره كما لا يغسل منه الثوب. والامام الدسوقي ينص على ان القراءة هنا على ان النهي هنا للكراهة وليس وليس للتحريم. والشافعية نصوا على ان الريح لا يجب فيها الاستنجاء. بل قالوا مكروه وان كان المحل

58
00:19:40.800 --> 00:20:00.800
رطبا. يعني لو كان المحل رطب. بعضهم قال بل يحرم لانه عبادة فاسدة. لانه هو بيفعل هزا عبادة. وهنا العبادة فاسدة لكن بعض العلماء الشافعية قالوا ان هذا بدعة ويأثم صاحبها. الامام النووي قال اما كون هذا بدعة فصحيح

59
00:20:00.800 --> 00:20:20.800
واما الاسم فلا. الا ان يعتقد وجوبه مع علمه بعدم وجوبه فعندئذ يكون ايه؟ يكون اثما في هذه الحالة والحنابلة قالوا ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء. قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل

60
00:20:20.800 --> 00:20:38.650
اهل العلم. وقال عبدالله بن الامام احمد قال ان الامام احمد قال ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما فيه الوضوء فقط. قالوا ولان الوجوب احنا لو قلنا ان ان الريح فيها

61
00:20:38.800 --> 00:20:58.800
اه الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا ازا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقال ازا قمتم من الصلاة ازا قمتم من النوم ولم يأمر بغيره على ان الاستنجاء من الريح غير واجب وغير مستحب اصلا. لماذا؟ قالوا لان الوجوب لابد ان يكون من الشرع. مش كل واحد يقول هزا واجب بما

62
00:20:58.800 --> 00:21:15.150
ولم يرد في الاستنجاء ها هنا نص ولا هو في معنى المنصوص عليهم. لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا يوجد نجاسة ها هنا من اجل الريح. تمام؟ فعند ازن هزا الاستنجاء

63
00:21:15.450 --> 00:21:35.450
من الريح هزا يعني اقل احوال مكروه وليس من الدين في شيء. وكثير من العوام يعتقد انه لا يصح له وضوء الا اذا استنجى قبل ان يتوضأ وهذا الكلام خطأ تماما. طيب الاستنجاء بالماء. هنا فقهاء المذاهب الاربعة

64
00:21:35.450 --> 00:21:58.050
فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على استحباب الاستنجاء بالماء. لما روى انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها

65
00:21:58.050 --> 00:22:18.050
قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث صحيح صحيح رواه الامام الترمذي والامام النسائي. والامام النووي رحمه الله نص على آآ قال في هذا الحديث جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على

66
00:22:18.050 --> 00:22:38.050
وصار على الحجر. وقد اختلف الناس في هذه المسألة. ثم قال فالزي عليه الجمهور من السلف والخلف واجمع عليه اهل الفتوى من اهل الامصار ان الافضل للانسان ان يجمع بين الماء وبين الحجر. فيستعمل الحجر اولا لتخف النجاسة وتقل

67
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
وكل مباشرتها بيده ثم بعد ذلك يستعمل الماء. ولا خلاف بين احد من العلماء على ان الانسان ازا اراد الاقتصار على احدهما جاز على ايهما شاء. سواء وجد الاخر او لم يجده. فيجوز للانسان ان يقتصر على الحجر او على المناديل او المحارم الان مع

68
00:22:58.050 --> 00:23:18.050
الماء ويجوز له ان يستعمل الماء ولا يلتفت الى الحجر وهذه الاشياء. فان اقتصر على احدهما فالماء افضل من الحجر لان يطهر المحل طهارة حقيقية. واما الحجر فلا يطهره وانما يخفف النجاسة. فكثير من الناس يظن ان

69
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
الانسان لا يجوز له ان يستعمل المناديل او الحجر الا ازا عدم الماء. لكن باتفاق العلماء اجماع العلماء على انه يجوز للانسان ان يستعمل المناديل والمحارم والاحجار في ازالة النجاسة في الاستنجاء مع وجود الماء

70
00:23:38.050 --> 00:23:57.600
وهزا بخلاف التيمم مع الماء. يعني لا يجوز للانسان ازا وجد الماء وكان يستطيع ان يستخدم الماء ان يتيمم مع وجود الماء. تمام؟ اما هنا يجوز له ان يستخدم الحجارة او المناديل او هزه الاشياء مع وجود الماء. طيب الاستنجاء بغير الماء من المائعات يعني الان

71
00:23:57.750 --> 00:24:17.750
هل العلة هي ازالة النجاسة؟ ولا العلة ان لابد ان تزال هزه النجاسة بالماء؟ فهنا العلماء اختلفوا في حكم الاستنجاء بغير الماء من الماءات. هل يجزئ ام لا؟ يعني الانسان استنجى مسلا او على ثوبه نجاسة فجاب ازازة بيبسي مسلا كده او ماء ورد وغسلوا به. او اي او اي

72
00:24:17.750 --> 00:24:31.900
اي شيء من مسل هزا. هل يصح ام لا؟ فالزي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية قالوا انه لا الاستنجاء بمائع من المائعات غير الماء

73
00:24:31.950 --> 00:24:51.950
المالكية قالوا بل هزا حرام يعني يحرم الاستنجاء بمائع غير الماء لنشره النجاسة. والامام ابو حنيفة رحمه الله والامام ابو يوسف قالوا يجوز الاستنجاء بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد دون ما لا يزيلك الزيت. يعني الزيت مسلا او الدهن او

74
00:24:51.950 --> 00:25:11.950
والسمنة او اللبن هزا لا يزيل. فحين ازن يكون حراما. قالوا لان المقصود قد تحقق وهو ازالة النجاسة. لكن آآ ابن عابدين رحمه الله قال يكره الاستنجاء بمائع غير الماء لما فيه من اضاعة المال بلا ضرورة. ولكن هزا يا اخوة يعني لا يلجأ

75
00:25:11.950 --> 00:25:36.200
عند عدم وجود الماء. فالقول الصحيح في هزا والله اعلم آآ انه عند عدم الماء والحجارة يجوز. واما عند وجودهما فلا يجوز لانه من اضاعة المال بلا ضرورة طيب الان عندنا مسألة وهي حكم الاستنجاء باليمين. هل هو جائز ولا غير جائز؟ هنا باتفاق العلماء على ان

76
00:25:36.200 --> 00:25:56.200
الاستنجاء باليمين منهي عنه. يعني لا خلاف ان الاستنجاء باليمين منهي عنه. والدليل على هذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي رواية

77
00:25:56.200 --> 00:26:16.200
نهانا اي النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجب اليمين. فهذا لا خلاف بين العلماء على انهم منهيون عنه. لكن هل النهي هنا للتحريم ام للقرار فالزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على ان النهي هنا للكراهة. لانه نهي

78
00:26:16.200 --> 00:26:37.600
تنزيه وادب تمام وهزا القول هو الصحيح. ومحل زلك حيث كانت اليد تباشر زلك بالة غيرها كالماء وغيره. يعني الانسان بيستنجب مسلا يعني في ماء في يديه. اما بغير يعني يأتي بالنجاسة مباشرة في يديه. فهنا حرام غير مجزئ بلا خلاف بين العلماء

79
00:26:37.600 --> 00:26:57.600
واليسر في زلك كاليمنى. تمام؟ الا لضرورة انسان مسلا يعني ازا كان لضرورة فعند ازن لا يحرم. كان لا يجد ماء ولا اي مزيل جامد طاهر فعند ازن كن جائزا. والامام ابن نجيمة رحمه الله من الحنفية وبعض الشافعية كالامام الشيرازي وسليم الرازي والمتولي والشيخ نصر المقدسي. قالوا

80
00:26:57.600 --> 00:27:17.600
انه يحرم الاستنجاء باليمين وهزا قول السادة الزاهرية. الا ان الامام النووي رحمه الله قال ان مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين؟ قال اي لا يكون مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل مكروه بل هو مكروه راجح الترك. ومع

81
00:27:17.600 --> 00:27:41.000
القول بالتحريم فعند جمهور العلماء من فعله اساء واجزأهم. يعني فرضنا واحد استنجى باليمين على القول ان هو حرام عندئذ وبعض الحنابلة وبعض الشافعية قالوا انه لا يجزئ. تمام طيب احنا عندنا الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر لما الامام البخاري بوب قال باب

82
00:27:41.300 --> 00:28:01.300
باب النهي عن الاستنجاء الاستنجاء باليمين اي باليد اليمنى. قال وعبر بالنهي اشارة الى انه لم يظهر له هل النهي هنا او للتنزيه. او ان القارن او ان القرين الصارف للنهي عن التحريم لم تظهر له. يعني الامام البخاري لما

83
00:28:01.300 --> 00:28:20.000
مقال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. طيب هو لم يقل باب التحريم او آآ حرام ولا كزا لأ هو قال باب النهي طب ما هي القرينة الصارفة؟ قال لك ان ذلك ادب من الاداب. وبكونه للتنزيه قال الجمهور يعني جمهور العلماء قالوا

84
00:28:20.000 --> 00:28:36.850
ان النهي في الاداب يحمل على الكراهة وان لم تأتي قرين تصرفه تمام يبقى احنا عندنا اصلا احنا بنقول ان الاصل في النهي ان هو حرام. الا ازا جاءت قرينة تصرفه من التحريم الى الكراهة. الا في الاداب. تمام

85
00:28:36.850 --> 00:28:56.850
الا في الاداب فقالوا ان النهي يحمل على الكراهة وان لم تأتي قرينة تصرفه. وبعض العلماء كبعض فقهاء الشافعية والظاهرية حملوا النهي هنا على التحريم. تمام؟ ومحل هذا الاختلاف كما قلنا حيس كانت اليد تباشر زلك بايه؟ مباشرة. اما ازا كان بالماء فعند ازن

86
00:28:56.850 --> 00:29:13.750
يعني ايه بدون الماء فعند ازن هزا حرام عند عامة العلماء الا لضرورة نقوم بهزا آآ قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن حكم استقبال القبلة استدبارها عند قضاء الحاجة وباقي

87
00:29:13.750 --> 00:29:42.850
الاستنجاء وقبل ان ننتهي يعني سيكون عندنا آآ سؤالان. السؤال الاول حكم ان جاء باليمين هل هو مكروه ام حرام؟ والسؤال الثاني هل يجوز استعمال الانية المفضلة والمضببة بالذهب والفضة ام لا يجوز. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام

88
00:29:42.850 --> 00:30:09.920
عليكم ورحمة الله وبركاته