﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
فاننا في الامس تكلمنا عما يتعلق فقه المعاملات المالية وكان حديثنا في الامس يتميز ويختص بامرين الامر الاول انه اختص بذكر كلام اهل العلم على هيئة القواعد التي تحكم هذا الباب. ويقابل ذلك طرق اخرى عند بعض اهل العلم كسرد الفقه

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
على هيئة مسائل وهذا هو الموجود في كتب الفقه. النوع الثاني بخلاف النوع الاول فانه يؤخذ من طرائق بعض بعض اهل العلم في المسألة الامر الثاني ان حديثنا بالامس كان خليا في الجملة من الخلاف بين اهل العلم في

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
مسائل المعاملات المالية. واما درسنا اليوم فانه سيكون بمشيئة الله عز وجل تطبيقا على درس الامس وتنزيلا. ولكن هذا التنزيل ليس بذكر الامثلة التقليدية وانما سيكون على الامثلة والمسائل التي حدثت في القرن الاخير خاصة

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
طيب وقد تكون معدومة او لا يكون فيها تعامل قبل ذلك. وقبل ان نتكلم عن كثير من الامور المعاصرة لابد ان نعرف ايضا امرين في منهج عرظ المسائل التي ساوردها

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
ذلك ان تفصيل تصور هذه المسائل يأخذ شيئا كثيرا. وانما في هذه المسائل توضيحها فقط من باب التوظيح. والاشارة للصورة. دون الخوظ في تفاصيل امورها اه لان من عرف هذه الامور التي ساوردها في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. فانه ان شاء الله

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
سيكون محيطا باكثر المسائل التي ترجع اليها المعاملات المعاصرة. وكثير من الامور هي بها في كثير من المسائل. كما انني لن اذكر خلافا وقد لا اذكر وقد اذكر الخلافة ولا اذكر الترجيح. بناء على امور ساوردها في كل بحسبه. تعامل الناس

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
المالي في هذا الزمان فيه امور قد حدثت واستجدت لم تكن قبل البتة. هذه الامور لما حدثت واستجدت هي في الحقيقة هي عليها عمدة كل معاملات المعاصرة. ولذا فلا بد من النظر لهذه المسائل

9
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
وساذكر منها ثلاث مسائل هذه الثلاث المسائل هي الاهم في المعاملات المعاصرة. اول مسألة لابد لطالب العلم ان يعرفها اذا اراد ان يعرف فقه المعاملات المعاصرة وهو ما يتعلق قود فان هذه النقود المالية التي نشتري بها السلع وتقوم بها العروض

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
لم يكن الاوائل يعرفونها. وانما كانوا يقيدون او يقيمون السلع بالذهب والفضة فقط دون ما عداهما ثم وجد عندهم بعد ذلك ما يسمى بالفلوس. وهو صك من النحاس بحيث يكون قيمتها اعلى من قيمة النحاس المعتاد. وهذه الفلوس التي كان يتعامل بها العلماء

11
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
قديما كان لها وضع يختلف عن وضع الاوراق المالية التي والنقود المالية التي نتعامل بها الان وعلى العموم يهمنا في مسألة معرفة النقود المالية امران. الامر الاول ان هذه النقود المالية

12
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
هل هي عروض ام انها اثمان؟ لان من الناس من قال انها عروض تجارة. انما جعلت لعروض التجارة. ومن قال بهذا القول هم من اهل العلم الكبار وليسوا من المتحايلين لاباحة الربا ولا لغيره. كما ان الاكثر من المعاصرين وخاصة في الخمسين سنة

13
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
الاخيرة اعرضوا عن هذا القول وقالوا ان النقود المالية انما هي اثمان وليست عروظا تجارية. الذين يقولون انها عروض تجارية ولم يقولوا انها عروض السبب في ذلك انهم يقولون ان هذه العروض وهي الاوراق انما جعلت للتجارة فتجب فيها الزكاة مطلقا

14
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
قال ولو جعلتها للقنية واذا سموها عروض تجارة مطلقة. وهذي طريقة بعظ المشايخ منهم احد مشايخنا الف فيها رسالة وهو الشيخ علي الهندي من المدرسين في الحرم المكي توفي قبل نحن من عشرين عاما

15
00:06:20.150 --> 00:07:00.150
وعلى العموم السائب الان وقول كثير من العلماء انها انما هي اثنان وليست عروظا. المسألة الثانية المهمة عندنا اننا اذا قلنا انها اثمان فهل العلة الربوية التي اليها بالامس في الذهب والفضة. الثمانية ام لا؟ لانه مر مع

16
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
بالامس ان الاجماع منعقد على ان الذهب والفضة لهما علة واحدة. وهذه العلة قيل انها الوزن كما هو مشهور مذهب الامام احمد. وقيل انها الثمانية ومن قال بالثمانية فلهم مسلك

17
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
فبعضهم قال غلبة الثمنية. وبعضهم قال مطلق الثمنية. والفرق بين غلبة الثمانية ومطلقها اننا اذا قلنا انه مطلق الثمنية فانها تكون علة قاصرة. غير فلا يقاس على الذهب والفضة غيرهما وهذا هو مسلك الموفق. لان الموفق يرى الثمانية لكنه يرى انها

18
00:07:50.150 --> 00:08:16.600
قاصرة فلا تتعدى لغيرها. ومن قال ان العلة انما هي الغلبة فان الغلبة تكون علة متعدية فكل ما كان من الاثمان تقوم به السلع وتشترى به العروض فانه يكون ثمنا

19
00:08:16.800 --> 00:08:46.800
وعلى العموم الفرق بين القولين ان هذه الاقوال جميعا تتفق على ان الاوراق النقدية فيها ربا الديون بلا خلاف بين اهل العلم ان ربا الديون يجري في الاوراق النقدية وانما

20
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
خلاف يكون ثمرته في مسألة واحدة وهي هل يجري ربا الفضل المجرد؟ والنساء المجرد في الاوراق النقدية ام لا؟ هذه هي الثمرة. اما الديون فما من احد الا ويقول انها تجري. قطعا فيها

21
00:09:06.800 --> 00:09:28.850
وهذه ثمرتها ستأتينا ان شاء الله بعد قليل حينما نتكلم عن الحوالات النقدية    صورها وهي ثمرة مهمة وليست بالسهلة. المسألة الثانية عندنا التي بني عليها الفقه المعاملات المعاصرة وهي مسألة

22
00:09:28.850 --> 00:09:58.850
مهمة جدا وهي مسألة الشركات المساهمة. والهيئات التي تكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن المؤسسين لها والمتشاركين في رأس مالها اذ العالم لم لم يعرف قبل نحو الا من نحو مئة سنة او اقل ما يسمى

23
00:09:58.850 --> 00:10:28.850
بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخصية الاعتبارية المنفصلة صورة هذه المسألة او هذه الصورة ان العلماء قديما كانوا يقولون انما تكون الذمة للادميين. ولذلك الذمة انما هي من الامور اللازمة للادمي

24
00:10:28.850 --> 00:10:58.850
وغير الادمي لا ذمة له. فلا يمكن ان تكون في ذمتي جماد ولا حيوان ولا كائن معنوي تكون في ذمته ديون وله حقوق حتى اعترف العالم من نحو مائتي عام تزيد او تنقص في ابتدائها بما يسمى بالكيان

25
00:10:58.850 --> 00:11:28.850
المعنوية فيأتي كيان مستقل قد يكون ملكا لدولة وقد يكون ملكا لاشخاص ثم ان هذا الكيان تكون له ملكيته الخاصة به. فيملك الاعيان السيارات. يملك البيوت بيوت تكون عليه ديون كذلك وهذه الفكرة الجديدة وهي فكرة

26
00:11:28.850 --> 00:11:58.850
انفصال ذمة الكيانات المعنوية عن ذمة المؤسسين لها هي السبب في هذه الثورة الاقتصادية الظخمة. ولذا فان بعظ الشركات في العالم تكون ميزانيتها اكبر واعظم من ميزانيات عدد من الدول مجتمعة. هذا الذي

27
00:11:58.850 --> 00:12:28.850
الشركات تنطلق في المتاجرة وتنطلق في البيع والشراء والاقراض والاقتراظ لان الشركاء مكونين او المساهمين المكونين لهذه الشركة انما تكون مسئوليتهم برأس المال الذي تلوه فقط وهذه الجملة لابد ان تحفظها. ان في الكيانات المعنوية ذات المسؤولية المحدودة

28
00:12:28.850 --> 00:12:58.850
مسئولية المساهمين فيها فقط بمقدار رأس المال الذي بذلوه. توضيح ذلك في الشركة التقليدية العادية المعروفة لو ان خمسة اشتركوا كل واحد بالف ريال فيكون مجموع رأس المال خمسة الاف ريال. فاذا تاجروا بهذه الخمسة

29
00:12:58.850 --> 00:13:28.850
وربحت هذه الخمسة خمسة اخرى. فانهم كل واحد يأخذ نصيبه من الربح بناء على ذلك الذي بذل الفا يأخذ رأس ماله والف وهكذا. طيب فان خسرت رأس المال خمسة الاف فخسرت خمسة الاف ليس لهم شيء فالخسارة تكون على رأس مالهم

30
00:13:28.850 --> 00:13:48.850
انظر المثال الثالث وهو الاهم ان خسرت اكثر من رأس المال. كل واحد منهم دفع الفا فرأس مالها خمسة الاف ثمان هذه الشركة صارت عليها من الديون عشرة الاف خمسة تقابل رأس المال

31
00:13:48.850 --> 00:14:18.850
وخمسة ام اخرى هي بالسالفة فوق رأس المال. من يدفع هذه الخمسة؟ يدفعها الشركاء. هذه الطريقة التقليدية المعروفة في الشركات لان ذمة الشركاء بالغرم والغنم معا. هذه الطريقة المعتادة في الشركات تجعل الشركاء يخافون لا يريدون الخسارة لكي لا يخسر ماله الاخر

32
00:14:18.850 --> 00:14:38.850
فجاء بعده ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. وانا اقول لك ان ابسط المعلومة قدر المستطاع. لكي لا تكلم بمصطلحات يتكلم بها المعنيون بنظام الشركات مثلا او بغيرها. ما الذي يحدث في نظام الشركات عندما تكون الشركة ذات مسؤولية

33
00:14:38.850 --> 00:14:58.850
محدودة. يأتي خمسة ان قلنا انه يمكن تكوين الشركة من خمسة. يأتي خمسة فيشتركون بالف كل واحد بالف فيكون رأس المال خمسة الاف. ان ربحت الشركة فالربح يكون بينهم على ما اتفقوا عليه

34
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
وان خسرت رأس المال فقط فالخسارة عليهم برأس المال. خسرت من الالف من الخمسة الاف خمسة الاف فلا يعود لكل واحد منهم شيء. خسرت من خمسة الاف الفين ونصف فيكون كل واحد منهم بدل نصف ماله. لكن لو

35
00:15:18.850 --> 00:15:48.850
خسرت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة اكثر من رأس المال كأن تكون رأس مالها خمسة الاف ريال فخسرت عشرة الاف ريال فان الخمسة الزائدة هذه تعتبر ديونا معدومة ولا تكونوا في ذمة المساهمين في الشركة. هذه الفكرة جعلت هذه الشركات تنطلق

36
00:15:48.850 --> 00:16:08.850
جعلت لها ذمة منفصلة عن المساهمين فيها وجعلت مسؤولية المساهمين فيها ليست باعتبار ذممهم وانما باعتبار رأس المال الذي بذلوه فقط. ولا يزيدون على بال على رأس مالهم في الخسارة شيء. فغاية ما يخسره

37
00:16:08.850 --> 00:16:38.850
المساهمون في الشركات المساهمة هو رأس المال الذي بذلوه. ولو كان على الشركة ديون بملايين الريالات لا يتحملونه اذا الحمد لله. يهديكم الله. اذا هذا ما يتعلق بالفكرة الثانية التي طورت المعاملات المالية

38
00:16:38.850 --> 00:17:08.850
المعاصرة وهي من اهم الفكر التي من المهم للشخص ان يعرفها ليتصور كثيرا من المسائل المبنية عليها من اثار ذلك ان المتاجرة والمضاربة باسهم الشركات المطروحة في سوق هي مساهمة في اسهم متعلقة بالشركات المساهمة. سنتكلم عنه الان بسرعة. من اثار ذلك ان هذه البنوك

39
00:17:08.850 --> 00:17:38.850
الموجودة في العالم كلها انما هي شركات مساهمة ولذلك هذه البنوك تكون احيانا مقرظة لاشخاص ثم بعد ذلك مقرظة ومقترضة ثم بعد ذلك قد تكون الديون التي عليها اكبر من الديون التي لها فتعلن افلاسها فيترتب على ذلك ما يتعلق باعلان الافلاس من الاثار المترتبة واما المساهمون

40
00:17:38.850 --> 00:18:08.850
فلا يخسرون الا المال الذي بذلوه. في الشركة ولا يزيدون على ذلك بشيء. هذه الشركات المساهمة وكل شخصية ذات اعتبار معنوي لا شخصي هل الشرع اعترف بها ام لم يعترف بها من المعاصرين من يقول انه لا يوجد في الشرع شيء يقر الاعتراف بها

41
00:18:08.850 --> 00:18:38.850
بل ان الشرع انما يعتبر الذمة في الادميين. ولا ذمة لجماد اخوان ولا كيان معنوي. ولكن نقول قد استقر الان العمل على اعتبار هذه الكيانات يدل على ذلك القاعدة اول قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي. وهي ان الاصل في

42
00:18:38.850 --> 00:18:58.850
حملات الاباحة فهذه ما دام قد اعترف بها في امام جهات الاعلام للشركات اذ ليست كل الشركات تكون شركات ذات مسؤولية معنوية وانما هي نوعان منها ما يكون تضامنيا كسائر الشركات

43
00:18:58.850 --> 00:19:18.850
تقليدية ومنها ما يكون ذا مسؤولية منفصلة عن مسؤولية محدودة منفصلة عن مسؤولية المساهمين فيها. وهذا الذي يعني الان استقر عليه العمل في جميع بلاد المسلمين انهم يقرون الشركات المساهمة

44
00:19:18.850 --> 00:19:48.850
الكيانات المعنوية المنفصلة عن ذمة المشاركين فيها. هذا هذه السمة الثانية جزاك الله خير هذه السمة الثانية من سمات المعاملات المعاصرة. السمة الثالثة من سمات المعاملات المالية المعاصرة وهي قضية صفة التعاقد. وذلك ان التعاقد قديما كان

45
00:19:48.850 --> 00:20:18.850
انما يكون بالايجاب واللفظ القوي ممن يستطيع الكلام. وفي الغالب يكونان يكونان اي المتعاقدان يكونان في مجلس واحد. واما الان فقد اختلف هذا الامر كثيرا بني علي ان هناك ما يسمى بالتعاقد الالكتروني سواء كان التعاقد بين

46
00:20:18.850 --> 00:20:48.850
شخصين ادميين او بين شخصين وكيان وكيان مثل الشركات والتجارة الالكترونية المشهورة. وقد يكون تعاقدا مع جهاز. مثل اجهزة الشراء الذاتي فانت في الحقيقة تتعاقد مع جهاز وانما مالك الجهاز شخص اخر. فتعاملك الكلي مع جهاز

47
00:20:48.850 --> 00:21:08.850
فتشتري منه فيقدم لك هذه الامور. هذا التعاقد الالكتروني هو من اهم سمات هذا التعامل المعاصر بل اقول لكم شيئا المعاصرون يقولون سوف يموت النقد بل مات جزء منه. فاصبح الناس لا يتعاملون

48
00:21:08.850 --> 00:21:38.850
بالنقد الملموس الذي نقول انه سمة. لهذا العصر الان بدأت تتجاوزه للنقد الالكتروني الان تشتري وتسدد الفواتير التي عليك وتسدد كثير من الرسوم التي لزمتك كلها عن طريقة تعامل الالكتروني ولم تقبظ او تقبظ شيئا من هذا النقد. اذا فهذه الوسائل الحديثة في التعامل

49
00:21:38.850 --> 00:21:58.850
في الحقيقة من اعظم السمات المعاصرة في المعاملات المالية المعاصرة. ولذا فاننا نقول ان فيها عددا من الاحكام المتعلقة بها اول هذي الامور ان نقول انه في التعامل الالكتروني. تثبت جميع العقود الا عقدا

50
00:21:58.850 --> 00:22:28.850
واحد ساذكره بعد قليل استثناء. تثبت جميع العقود بهذا التعامل الالكتروني بشرط. ان يجري العرف بها فما دام قدر العنف بالتعامل بها اعتمادها فانها تكون معتمدة الا عقدا واحدا مستثنى هذا العقد يقولون لا يصح عقده عن طريق الوسائل الالكترونية ولو بالهاتف ولو حتى

51
00:22:28.850 --> 00:22:48.850
باللفظ مع غيبة المتلفظ. المتلفظ بالعقد. وهذا هو عقد النكاح صدر قرارات مجمع الفقه ان عقل النكاح لا بد ان يكون الموجب والقابل وهو ولي المرأة والزوج ان يكون في مجلس واحد

52
00:22:48.850 --> 00:23:18.850
فعقد النكاح بالهاتف او عقده وسائل الاتصال او بالمكاتبة كله لا ينعقد. والسبب ان عقد النكاح هذا عقد خطير احتاط له الشارع احتياطا بينا. ولذا فانه لا ينعقد عقل النكاح الا باللفظ الصريح دون العقد دون اللفظ الكنائ

53
00:23:18.850 --> 00:23:38.850
فليست له الفاظ كنائية الا ينعقد عند فقهائنا الا بلفظ التزويج والنكاح فقط وليست له الفاظ كنائية. لا ينعقد عندهم الا بالعربية ممن يحسنها ولا ينعقد بغير العربية اذا كان الموجب او القابل يحسن العربية. عقد النكاح لا ينعقد بالاشارة

54
00:23:38.850 --> 00:23:58.850
مطلقا بل لا بد ان يكون باللفظ. عقد النكاح لا يصح من الغائب. بل لابد ان يكون من الحاظر لا ينعقد بالكتابة بل لا بد من اللفظ ممن كان قادرا على التلفظ به. عقد النكاح يقولون

55
00:23:58.850 --> 00:24:18.850
لابد وهو من العقود القليلة التي لا بد ان يتقدم الايجاب فيها على القبول. ولا يصح ان يتقدم القبول على الايجاب بخلاف البيع مثاله لو ان رجلا قال لاخر اتزوجني ابنتك؟ فقال نعم او قال زوجتك؟ فحينئذ

56
00:24:18.850 --> 00:24:38.850
لا ينعقد لان عندهم لا بد في عقد النكاح خاصة ان يتقدم الايجاب على القبول. فيقول زوجتك ابنتي فيقول قبلته. المقصود من هذا كله ان عقد النكاح احيط له ما لم يحتط لغيره من

57
00:24:38.850 --> 00:24:58.850
بخطورته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولى ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فلخطورة هذا العقد عقد النكاح احتيط في انشائه بشروط وجعل لركنه وهو الايجاب والقبول

58
00:24:58.850 --> 00:25:18.850
لا توجد في غيره من العقود ولذا هو العقد الوحيد الذي لا ينعقد بالوسائل الحديثة من هاتف ومرئيا ومكتوب ونحو ذلك من وسائل اجراء العقود. طيب هذا ما يتعلق في

59
00:25:18.850 --> 00:25:38.850
قضية انشاء عقد بالوسائل الحديثة. يتفرع على قولنا بانه يصح. هذا الشيء مسألة مهمة جدا وهي مسألة خيار المجلس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر

60
00:25:38.850 --> 00:26:08.850
انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ابن الاعرابي التفرق بالابدان والافتراق بالاقوال وهذا يفيدنا على ثبوت خيار المجلس وقد عمل به اكثر اهل العلم ثبوت الحديث وصحته. وعمل الصحابة به رضوان الله عليهم. مر معنا بالامس ان من باع من غيره شيئا

61
00:26:08.850 --> 00:26:38.850
فان للبائع والمشتري الخيار في فسخ البيع ما دام في مدة خيار المجلس ومتى ينقضي هذا الخيار بالتفرق من المجلس فان كان مكانا محاطا فبخروج احدهما منه وان كان مكانا غير محاط بان يكون وسيعا وفاسق وفسيحا مثل الاسواق الكبيرة هذه التي يتباضع بها الناس قالوا بان يغيب احدهم

62
00:26:38.850 --> 00:26:58.850
ثم عن اخر بالنظر فاذا غاب احدهما عن اخر في النظر فقد تفرقا بابدانهما. وان كان في صحراء فبالتدابر بان يذهب كل واحد منهما في طريق. ثم ضربوا امثلة ايضا اخرى في قضية حدود خيار المجلس

63
00:26:58.850 --> 00:27:28.850
بالنسبة التعاقد الالكتروني هذا متى يكون خيار المجلس فيه العلماء يقولون اذا كان التعاقد بالهاتف الصوتي فان الخيار يستمر الى حين انهاء المكالمة. لان العلماء يقولون ان العبرة بالمجلس ما لم

64
00:27:28.850 --> 00:27:48.850
تفرق من البيت الذي هما فيه. وان فصل بينه بكلام بل وان وجد نوم في اثناء اي ما لم يخرجا بابدانهما. والحق المعاصرون بتفرق الابدان انقطاع الصوت بالهاتف. فحين اذ يجوز لك الرجوع في البيع

65
00:27:48.850 --> 00:28:18.850
ما دام التعاقد عن طريق الهاتف ما لم توضع السماعة او ينقطع الاتصال ولو بامر غير ارادي اما في غيره فانه ينتفي الخيار مثل البيوع عن طريق اه الكترونيا متاجر الالكترونية مثلا فانك احيانا تظغط الزر بالموافقة بعد اشارتك على انك قرأت الشروط

66
00:28:18.850 --> 00:28:48.850
وربما يقول قرأت الشروط ووافقت عليها وبعضهم يقول قرأت الشروط وفهمتها ووافقت فبمجرد ظغطك عليه فانه يكون قد انعقد البيع وينتفي خيار المجلس. لان العلما يقولون انه يجوز للمتعاقدين ان ينفيا خيار المجلس عنهما او عن احدهما

67
00:28:48.850 --> 00:29:08.850
الا بيعا الا بيع خيار. اي بيعا لنفي الخيار. فيجوز ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العموم هذه المسألة وهي قضية التعاقد الالكتروني تكلمنا اذا عن مسألتين فيه

68
00:29:08.850 --> 00:29:38.850
وهي صفة التعاقد والمسألة الثانية تكلمنا عن قضية خيار المجلس فيه وهي مسألتان من اهم المسائل المتعلقة فيه الامر الثالث وهو ما يتعلق بالتقابض للثمن في التعاقد الالكتروني. متى بالتقابض فيه. نقول نحكم بالتقابض الحكم

69
00:29:38.850 --> 00:30:08.850
بمجرد وجود الاذن وان تاخر نزول المبلغ وهذا له ثمر. مهمة جدا. هذه الثمرة تكون في العقود التي يشترط لها التقابض كبيع الذهب والفضة وهذي سأتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل لكن اشير لها هنا في بيع الذهب والفضة

70
00:30:08.850 --> 00:30:38.850
بي الاموال. اذا كنت قد اشتريت ذهبا وفظة عن طريق البطن والبطاقات الارظية البطاقات القرضية. البطاقات القرضية ساتكلم عنها بعد قليل. لكن معناها انه لا ينزل المبلغ في حساب التاجر الذي باعك السلعة الا ربما بعد يوم او يومين

71
00:30:38.850 --> 00:30:58.850
لكن نحكم بانه تقابل الحكم وسأشير لها ان شاء الله بعد قليل بعد بضع دقائق بمشيئة الله عز وجل اذن المقصود عندنا ان التعاقد الالكتروني مجرد وجود التعاقد هو بمثابة التقابظ. وان

72
00:30:58.850 --> 00:31:28.850
تأخر انما هو تأخر الاجراء وهذا الذي مشى عليه كثير من المجامع سواء في الحوالات او في البطاقات الائتمانية القرظية من الفيزا وغيرها. هنا امر ساخرج عن اه موضوع السمات العامة وهو ما يسمى اللسان فيه بعض

73
00:31:28.850 --> 00:31:48.850
الاخوة الان هل الضرائب هذه جائزة ام ليست بجائزة؟ وهل تدخل في المكوس التي ورد بها النص او الاخبار ام لا؟ ذكر المرداوي في الانصاف. والغزالي في الوسيط. ان للحنان

74
00:31:48.850 --> 00:32:18.850
وللشافعية وجهان في جواز هذه النكوس وانه وهذا يدلنا على ان الظرائب ليس مجمعا على تحريمها. وقد بين انها تجوز بشرطين الشرط الاول وان شئت قل بثلاثة من باب تفصيل الشرط الثاني الشرط الاول

75
00:32:18.850 --> 00:32:48.850
ان تكون ان يكون اخذها لاجل الحاجة. والشرط الثاني انه لابد ان في المصالح العامة للمسلمين. والا تكون خاصة من من جمعها. ولذلك المكوس التي ذمها اهل العلم هي التي اختل فيها الشرط الثاني. فقد كان هناك بعض الاوائل في قرون السادس

76
00:32:48.850 --> 00:33:08.850
والثامن يلون على بعض البلدان ويجعلون عليها مكوسا. ثم يجعلون كل هذه النكوس في جيوبهم. لانه في وقت الممات عليك. كان الولاة يشتري الولاية على مدينة معينة كالمدينة سين مثلا. فيدفع مئة الف. من اين

77
00:33:08.850 --> 00:33:28.850
هذي مئة الف يذهب لاهل البلد فيقول عليكم النقص الفلاني فيجمع مئتين ويجعلهما في جيبه وتكون ولايته على هذه البلد سنة او سنتين فيجمع المال ثم يخرج ولذلك العلماء كانوا يشددون في هذه المكس ويقولون انها حرام لاختلال الشرط الثاني. فانه كان يأخذ هذا المكث ويجعلها في جيبه ولا يجعلها في

78
00:33:28.850 --> 00:33:58.850
المصالح العامة. بالنسبة للوقت الحالي هل نقول هناك حاجة ام لا نقول نعم عند الاقتصاديين ولست منهم لكن يقولون هي حاجة. لانه عند علماء الاقتصاد يقولون ان مصادر دخل الدول المعاصرة لا لا يخلو عن ثلاثة امور. فقط لا يوجد الا ثلاثة مداخيل فقط دون ما عداها. بخلاف

79
00:33:58.850 --> 00:34:28.850
المداخيل القديمة للدولة الاسلامية فانها مختلفة. اول هذه المداخيل قالوا هي الموارد الطبيعية وهي اكثر المداخيل نفادا وانتهاء. والمدخل الثاني الاستثمار بان تكون الدول مالكة لاموال استثمروا هذه الاموال فتغلوا عليها. والمورد الثالث للدول ما يسمى بالظرائب

80
00:34:28.850 --> 00:34:48.850
فان دول العالم متفقة على ان من مداخل الدولة التي تغل عليها وتصرف فيها المصارف العامة هي الضرائب وعلى العموم ذكرت لكم ان مذهب احمد والشافعي على التفصيل اللي ذكرت لكم قبل قليل

81
00:34:48.850 --> 00:35:18.850
والقيود التي اوردوها وقد ذكرت لكم منها شرطين ويمكن ان يزاد ثالثا فيقال بشرط الا تكون مجحفة ومضرة بمن اخذت منه وهذه مبنية على الاصل الشرعي ان تصرفات ولي امر المسلمين منوطة بالمصلحة لا بمطلق التشهي. فلا يختار الا ما فيه مصلحة للناس. وكذلك ايضا الظرائب لا بد ان تكون لمصلحتهم بان تصرف المصرف

82
00:35:18.850 --> 00:35:38.850
في العام. اذا فهي جائزة على التحقيق وقد الف بعض المعاصرين رسالة في التسعينات في القرن في من القرن الماضي الهجري وهي جميلة جدا اسمها نظام الظرائب في الاسلام. وهو من يعني

83
00:35:38.850 --> 00:35:58.850
لكنها رسالة من اربعين سنة كانت مطبوعة وهي جيدة وهي من احسن من كتب عن هذا الموضوع. وقرر بنحو ما ذكرت لكم هذي فقط خرجت عن موضوع لانها اه سمة الان وحديث الناس عنها كثير. هل هي جائز ام لا؟ لاني سمعت ان بعض الناس يقول الاجماع منعقد

84
00:35:58.850 --> 00:36:18.850
على ان الضرائب اخذها حرام هذا غير صحيح. بل ان كثيرا من اهل العلم كما قررت لك انه يجيزها بالشروط التي اوردتها. ونرجو ان تكون هذه الشروط موجودة الان في ما هو موجود. من اه الامور التي كثر فيها الحديث الان وهي سمة من السمات

85
00:36:18.850 --> 00:36:48.850
القضائية وسمة من السمات المعاملات المعاصرة وهو ما يسمى بالشرط الجزائي. اذ اصبح الناس يجعلون في عقودهم شروطا جزائية. بمعنى انه عندما يتعاقد مع شخص اخر اما عقود صناعة واستصناع او عقود تجارة وتوريد يجعل عليه

86
00:36:48.850 --> 00:37:08.850
شرطا جزائيا انك ان تأخرت او اخللت بالعقد فانه يجب عليك العقوبة الفلانية مر معنا بالامس ان التغرير ومنه عدم الوفاء بالشروط الموجودة في العقد توجب امرين اما توجب الخيار بين امرين

87
00:37:08.850 --> 00:37:28.850
اما الفسخ للعقد او الامضاء. وجد الان فكرة جديدة وهو ان يجعل في العقد شرط جزائي ابني لي البيت في سنة. فان تأخرت عن سنة فانه حينئذ عليك من عقوبة كذا وكذا

88
00:37:28.850 --> 00:37:48.850
او او من من الشروط الجزائية كذا وكذا. ما تسمى عقوبة لكن نقول شرط جزائي. فقها المعروف ابن ابنه ابنه ابني البيت لي في سنة اذا تمت السلم يكمل البيت فلك الحق فسخ العقد وتعطيه اجرة المثل فقط او تزيده من المدة حتى يكمل البناء

89
00:37:48.850 --> 00:38:08.850
اما الان فقد وجدت فكرة في الشرط الجزائي وهي من يعني الشروط الواضحة جدا والكبيرة. وقد طورت تطويرا كبيرا جدا فوق ما تتصور طورت هذه الفكرة عند المعاصرين حتى جعل بعض آآ الناس هذا الشرط سببا لاباحة الربا

90
00:38:08.850 --> 00:38:28.850
كيف يكون ذلك؟ ملخص الكلام في الشرط الجزائي اننا نقول ان الشرط الجزائي يجوز الا في الديون سواء كان الدين ناتجا عن قرض او كان الدين ناتجا عن معاملة ومعاقدة

91
00:38:28.850 --> 00:38:58.850
فانه لا يجوز لانه يكون ربا. من امثلة الثاني الذي يفعل للاسف في بعض البنوك انه يقول بعتك هذه السلعة تمويلا بالف فان تأخرت في السداد عن الشهر الفلاني فانه عليك شرط جزائي غرامة

92
00:38:58.850 --> 00:39:18.850
قدرها كذا والغرامة احيانا قد يأخذها المستحق قد تكون لغيره ونقول هذه كلاهما لا تجوز لان الذي اثبت الغرامة انما هو القاضي. ولا يثبته العقد المدني بين الاشخاص. فحينئذ هذا من باب التزام ما لا يلزم

93
00:39:18.850 --> 00:39:38.850
وهذا لا يجوز واكل من اموال الناس بالباطل وهو صورة الربا بل عين الربا. ولد من اكبر ما كان من اسباب دخول الربا على بعض العقود باسم الشريعة الاسلامية عندما صدر القرار بان الشرط الجزائي يجوز وصحيح جاء بعضهم قال

94
00:39:38.850 --> 00:39:58.850
حتى في الديون هذا غير صحيح الا الديون فان الديون لا يجوز فيها الشرط الجزائي. مطلقا لا يجوز. ومن اجاز الشرط الجزائي في الديون فانها صورة واضحة بالربا اما ان تقضي واما ان تربي. اما ان تقضي واما عليك الشرط الجزائي بكذا وكذا من المنافع. وهذا كله لا يجوز

95
00:39:58.850 --> 00:40:18.850
وسيمر معنا ان شاء الله بعد قليل في عندما نتكلم عن بعض المسائل المعاصرة في تعامل الناس في العقود سواء البنكية او في غيرها بعض في الشرق الجزائي الذي من ادخله في العقد فان فعله يكون محرما. هذي الامور الخمس التي اوردت لك قبل قليل في

96
00:40:18.850 --> 00:40:48.850
ظني على حسب يعني التفكير القاصر انه من اهم السمات المعاصرة للعقود. اولها النقد وثانيها الاعتراف بالشخص الاعتباري في الشركات المساهمة وغيرها وثالثها مسألة التعاقد بين بالوسائل الحديثة الالكترونية والهاتفية والمرئية

97
00:40:48.850 --> 00:41:08.850
هي كذلك والرابع الشرط الجزائي والخامس الظرائب طبعا الظرائب هذي هكذا استطرد لاجل السؤال الذي جعل هذه الامور اذا فهمت هذه الامور اربع باذن الله عز وجل يكون عندك حل جزء كبير جدا من كثير من

98
00:41:08.850 --> 00:41:28.850
المعاصرة نعم بقي امر خامس هو المهم ان انا احرص على ان اتذكره وهو قضية الالزام بالوعد وهذه من سمات المعاصي تراه البينة جدا وهو الالزام بالوعد. الفقهاء يقولون ان الوعد ليس بملزم. بل

99
00:41:28.850 --> 00:41:48.850
كالإجماع على ان الوعود ليست بملزمة. بل بالغ بعضهم وهو كثير كثير من الجمهورين يقولون ان العقد اذا علق على شرط فانه يقع باطلا الا ان ينشأ بعد ذلك. بينما القانونيون يرون ان الوعد

100
00:41:48.850 --> 00:42:18.850
ملزم ولذلك يسمون الوعد عقدا. وهذا ما جعل بعظ المعاصرين الذين يسعون هنا لجعل الوعد ملزما. فبحثوا عن اقوال فوجدوا ان بعض المالكية وبعض الحنفية يقول بلزوم الوعد كمحمد ابن حسن وابن الشاط من المالكية. ثم قالوا ان هذين قالا بلزوم الوعد ديانة فنقول كذلك يلزم الوعد في

101
00:42:18.850 --> 00:42:48.850
فيها قضاء. وهذا غير صحيح بل حكي الاجماع على ان الوعد ليس بملسم وهذي من اكبر الفروقات بين الاحكام الشرعية والاحكام المدنية في القوانين وهو ان الوعود ليست بملزمة اضرب لكم مثالا سيأتينا الان بالتفصيل حكما بالتفصيل وهو عقد مرابح للامر بالشراب. هل عقد المرابحة يكون ملزما او ليس بملزم

102
00:42:48.850 --> 00:43:08.850
نقول انه ليس بملسم. ليس معنى ذلك انه باطل بل هو صحيح. لكنه ليس بملزم. فيجوز الرجوع قبل اتمامه. لكن لو قلت انه الوعد يكون فيه ملزم. فانك من حين توقع اه المواعدة في اول

103
00:43:08.850 --> 00:43:28.850
العقد ليس لك الرجوع فيه وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل تصير احكام هذا الوعد. اذا صارت خمسة مساء الان بالظبط هذه الخمس هي اهم المسائل حقيقة التي يبنى عليها كثير من المعاملات المعاصرة وهي من الامور الجديدة التي لما اختل

104
00:43:28.850 --> 00:43:48.850
اجتهاد العلماء في بعضها صار بعض الناس ينسب للاحكام الشرعية بعض الاحكام التي يعارضهم غيرهم فيها. فبعض الناس يقول ان الوعد ملزم بعض الناس يقول ان الشرط الجزائي ممنوع مطلقا وبعضهم يقول ان الشرط الجزائي جائز مطلقا حتى في الديون فاباحوا امورا

105
00:43:48.850 --> 00:44:08.850
يعدها غيرهم من الديون المحرمة. مثله في التعاقد ايضا ما المسموح وغير المسموح فيه؟ وكذلك قلنا في الشركات المساهمة هل اعترف او القواعد الشرعية تعرف تعترف به ام لا. ثم النقد ذكرت لكم الخلاف هل هذه النقود عروض ام انها اثمان

106
00:44:08.850 --> 00:44:28.850
ينبني على ذلك اذا عرفت هذه المقدمات الخمس والاصول المسائل الخمس وكل واحدة من هذه كتبت فيها رسائل كل واحدة من هذه الامور الخمس وانما ذكرت لك اهم المسائل في فهمها على سبيل التصوير لا على سبيل الدقة في فهم كل واحد من هذه الخبث

107
00:44:28.850 --> 00:44:48.850
طيب عندنا الان عدد من المسائل المهمة التي اريد ان ابين حكمها بناء على هذه الاصول وغيرها من اصول الشريعة ما الحكم فيها؟ اول مسألة عندنا من المسائل المعاصرة طبعا الخمسة ذكرتها قبل قليل هي السمات

108
00:44:48.850 --> 00:45:08.850
الجديدة في غالب التعاملات. هنا ساذكر بعض العقود هنا ساذكر عقودا واما تلك ليست بعقود وانما هي سمات اما وقواعد كلية. من من العقود التي لا يكاد يسلم منها احد. وهو مسألة

109
00:45:08.850 --> 00:45:28.850
فتح الحسابات الجارية في البنوك. هل يجوز للمرء ان يفتح حسابا جاريا في بنك؟ ام لا يجوز له ذلك علما ان البنوك بعضها قد تكون بنوكا لها لجان شرعية ولبعضها

110
00:45:28.850 --> 00:45:48.850
قد تكون ليست كذلك بل تكون بنوكا في بلدان غير اسلامية. نقول القاعدة الشرعية عندنا وهي قاعدة مشهورة جدا ان العبرة في العقود ان العبرة في التعاملات بالعقد لا بالشخص. فان النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:45:48.850 --> 00:46:08.850
باع واشترى ورهن درعه واجر علي نفسه عند يهودي واقره النبي صلى الله عليه وسلم فاكل من اجرته واستضافه يهودي فاكل من طعامه مع ان الله عز وجل حكى عن اليهود انهم يأكلون الربا والسحت

112
00:46:08.850 --> 00:46:28.850
ولكن لما كان عقد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه معهم عقدا صحيحا جاز. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم زارعهم فانه قد زرع اهل خيبر على شطر على شطر ما يخرج من زرعهم وثمارهم. فدل ذلك على ان العبرة

113
00:46:28.850 --> 00:46:48.850
وهذا قيد مهم وهو قاعدة اصلية عندنا ان العبرة في العقود في المعاملات بالعقد وليست العبرة بالشخص وحينئذ نقول ان الحسابات الجارية ما دامت خالية من المحظورات الشرعية فانها جائزة

114
00:46:48.850 --> 00:47:18.850
بغض النظر ما اسم البنك وفي اي بلد. ما هي هذه المحظورات الممنوعة شرعا في الحسابات الجارية اولا كل عقد او كل حساب جار يشترط فيه فائدة فانه يكون محرما. مثل ان يقول البنك اودع عندي في حساب جار

115
00:47:18.850 --> 00:47:38.850
وساعطيك فائدة قدرها كذا وكذا في كل شهر. اذا لم تحرك المال. نقول هذا محرم لا يجوز لا يجوز. لانه اشترطت هذه الفائدة. اذا قال لك البنك انا لا اعطيك

116
00:47:38.850 --> 00:48:08.850
فائدة مئوية وانما اعطيك جوائز وانما اعطيك جوائز فكل كل من يودع عندي يعطيه جائزة سنوية او شهرية. نقول ايضا لا يجوز. الفرق بين هذه والسابقة الاولى مع كم ستعطى؟ والثانية مجهول كم ستعطى؟ لكنك ستعلم انك ستأخذ فائدة على اقرارك. لان العلماء يقولون ان

117
00:48:08.850 --> 00:48:28.850
الحسابات الجارية انما هي من باب الاقراض للبنك. فهذا من باب الاقراض له لانه ينتفع بمالك. فحينئذ ليس سلك هذا الشيء طيب بعض الناس يقول ان البنك يقدم لي خدمات فيعطيني

118
00:48:28.850 --> 00:48:48.850
بطاقات لسحب من الاجهزة الاي تي ام مثلا. يقدم لي دفتر شيكات. يقدم لي مبنى وموظف يكون محاسبا لي. نقول ان كل هذه جائزة لان هذه الخدمات التي قدمها لك هي في مقابل

119
00:48:48.850 --> 00:49:08.850
استيفاء الدين لان ما كان في حال استيفاء الدين لاجل ان يسدده لك ويعطيك اياه المصلحة لك ما مشتركة فتكون ازكى السفتجة. اذ ما كان من المنافع في الدين يكون متعلقا بصفة الاستيفاء للدين فانه

120
00:49:08.850 --> 00:49:28.850
يكون جائزا اذا هذا المثال او المسألة الاولى عندنا وهو الحساب الجاري نقول ان الحساب الجاري قرض والقروظ تجوز للبنوك لانها جائزة بشرط الامن من شبهة الربا وعرفنا بعظ الامثلة المتعلقة

121
00:49:28.850 --> 00:49:58.850
شبهة الربا التي قد توجد احيانا في بعض الحسابات الجارية الموجودة في بعض البنوك الامر الثاني من التعاملات المهمة التي يحتاجها الناس كثيرا وهو ما يتعلق ما يسمى بالبطاقات الائتمانية. والبطاقات الائتمانية هي اللي تسمى

122
00:49:58.850 --> 00:50:18.850
يعني سواء كانت باي شركة في العالم بغض النظر ما اسمها فالفكرة فيها واحدة. كيف يكون تعامل هذا بطاقات اختصر لك جدا فيها. كان بوده ان يكون هناك سبورة لكن يعني حتى لو كانت قد لا استطيع اليوم لاني متعب بعض الشيء

123
00:50:18.850 --> 00:50:38.850
فكرة البطاقات هذي الائتمانية وهي الاغلب يتعامل بها الان. قل قل من الناس من لا يتعامل بها. ويجب ان نفرق بين البطاقات السحب العادية هذه ليست بطاقة ائتمانية. وان قلبت احيانا في بعض الصور لتعامل معين الائتماني

124
00:50:38.850 --> 00:50:58.850
وبين البطاقات الائتمانية الاولى اجهزة بطاقات سحب التي كل من كان له حساب في البنك يعطى اياها. الثانية لا هي طاقات ارضية والاولى بطاقات السحب العادية هذه البطاقة الاستيفاء المال الذي لك عند البنك

125
00:50:58.850 --> 00:51:18.850
البطاقات الائتمانية او القرضية فكرتها باختصار. ثم سنقول كيف يكون طبيعة التعامل فيها؟ فكرته باختصار. ان الشخص يكون له حساب بالصفر. يعني لا يكون دائنا للبنك. يسمح له البنك ان يقترض

126
00:51:18.850 --> 00:51:38.850
مبلغا ماليا ثم يسدد هذا المبلغ. ان تأخر في سداده فانه تحسب عليك فائدة ولذلك فان بطاقات الائتمان سميت ائتمانا لانه من باب الضمان. عنك. وبعضهم يسميه بطاقات اقتراظية لانك تقترض بواسطته

127
00:51:38.850 --> 00:52:08.850
ولا مشاحة في الاصطلاح. كيف يكون عمل هذه البطاقات؟ باختصار. هذه البطاقات يتعاقد بها اربعة ليست نعم العميل انا وانت والبنك والشركة الام كشركة فيزا مثلا او او غيرها. والتاجر فهي علاقة بين اربعة اشخاص. ما الذي استفيده انا

128
00:52:08.850 --> 00:52:28.850
وما الذي يستفيده البنك والشركة والتاجر؟ انا استفيد امران الامر الاول انني اشتريت شيئا من غير ان ادفع في اليوم لكن يلزمني ان ادفعه ان ادفع المبلغ بعد اسبوع او شهر وقد يكون اكثر من ذلك. فانا استفدت تسهيلات

129
00:52:28.850 --> 00:52:48.850
من حيث السند الفائدة الثانية لي وهو الامان فان في كثير من الاحيان لا تستطيع ان تشتري عن طريق النقد بل وقت الان صعب الشراء عن طريق النقد في اشياء كثيرة منها التعامل الالكترونية. فالذي سيشتري عن طريق

130
00:52:48.850 --> 00:53:08.850
لابد ان يتعامل معها اما طريقة بطاقة ائتمانية او عن طريق السداد البنك وليست كل الشركات تتعامل عن طريق نظام سداد الموجود في الحسابات الجارية. ولذا فانه يسهل لك التعامل مع الامان. في كثير من البلدان لا

131
00:53:08.850 --> 00:53:38.850
منك اللي يخوف السرقة وخوف التزوير. هذا بالنسبة للفرد يستفيد البطاقة من البطاقة هذا الشيء. اي البطاقة الائتمانية بالنسبة التاجر ما الذي يستفيده؟ التاجر يستفيد انه سيأتيه زبائن اكثر ولن يقتصر زبائنه على الذين يملكون النقد فيشترون منه بل سيأتيه الذي معه النقد والذي سيقترض من البنك ليسجل

132
00:53:38.850 --> 00:54:08.850
فاستفاد عددا اكبر من الزبائن فجاءه زبائن اكثر. التاجر ما الذي سيستفيده؟ سيستفيد التاجر البنك ما الذي سيستفيده؟ البنك سيستفيد منك او سيستفيد منك ومن التاجر ثلاثة امور يأخذ نسبة من قيمة المبيع فانك اذا اشتريت بالف البنك يسدد له تسع مئة وتسعة وتسعين او ثمانية وتسعين

133
00:54:08.850 --> 00:54:28.850
ويأخذ اثنين او ثلاثة بالمئة له. من قيمة البيع يأخذها له هو. اثنين يأخذ منك رسوما تدفعها كل سنة ثلاثة يأخذ منك فوائد عند تأخرك في السداد. هذه الامور الثلاثة يأخذها منك

134
00:54:28.850 --> 00:54:48.850
من التاجر الارباح العالية رسوم منك رسوم سنوية اضافة للفائدة عند التأخر في السداد اضافة ثالثا الى جزء من من ثمن المبيع يأخذه من التاجر. فيقتطعه من المبلغ الذي يسدده للتاجر. هذه يقتسمها البنك مع الشركة

135
00:54:48.850 --> 00:55:08.850
الام التي يكون دورها فقط الضمان انها تضمن ولا تقدم نقدا وانما تضمن بجاهها وعلاقتها وطريق وطرائقها في سبيل. اذا هذا هو الربح او هذا هو التعامل في البطاقات الائتمانية

136
00:55:08.850 --> 00:55:28.850
التي نسميها كريدت كارد وهي مشهورة الان اغلب الناس معه هذه البطاقة. وقل ما بنك لا يخرج لك مثل هذه البطاقة. ما حكم التعامل بهذا البطاقات هل هو جائز ام لا؟ نقول ان البطاقات الائتمانية اكرر مرة اخرى البطاقات ايش؟ الائتمانية ليست البطاقات

137
00:55:28.850 --> 00:55:58.850
السحب من الصراف. وانما هي بطاقات الائتمانية. هذه البطاقات الائتمانية تستخدم استخدامين فقط اما بسحب النقد فيكون دورها مثل دور طاقات الصراف تماما تدخلها بجهاز الصراف الجهاز الالي فتخرج لك نقدا. وان لم يك لك حساب في البنك ربما. او عندك مال في البنك

138
00:55:58.850 --> 00:56:28.850
والفائدة الثانية او الطريقة الثانية في الاستخدام انك تشتري بها من نقاط البيع سواء كانت محلات او خدمات كالفنادق او عن طريق النت. اذا هذه البطاقات تستخدمها عن طريقين اما سحب نقد واما ان يكون عن طريق نقاط البيع بالظبط

139
00:56:28.850 --> 00:56:48.850
طيب بس لمعرفة كيفية الاستخدام ينبني عليه الحكم هل هي جائزة ام لا؟ نأتي البطاقات الائتمانية انظر معي ركز معي كيف يكون البطاقات الائتمانية لها ثلاث صيغ وان شئت قل اربع لكن الرابعة نادرة جدا

140
00:56:48.850 --> 00:57:08.850
لكن اذكرها من باب الفائدة. في الغالب انه لا يوجد خروج عن هذه الاربع. قد يكون تلفيق بينها. قد يكون زيادة بعض القيود لكن في الغالب انها لا تخرج عن اربع صيغ. اول صيغة وهي ما يسمى بالطريقة التقليدية

141
00:57:08.850 --> 00:57:28.850
التي يعملها اغلب البنوك في العالم. هل سمى الطريقة التقليدية؟ كيف؟ يقول يا زيد معك البطاقة التي اصدرها لك البنك تشتري بها في كل شهر بمبلغ عشرة الاف مثلا ولك ان تسحب بها في كل شهر خمسة الاف

142
00:57:28.850 --> 00:57:58.850
نفيا طيب في مقابل في مقابل انك اذا تأخرت في السداد شهرا كاملا حسبت عليك فائدة واحد بالمئة واثنين بالمئة. نقول التعامل بالطريقة التقليدية حرام. سحبا للنقد بضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الربا وان لم تبذله

143
00:57:58.850 --> 00:58:18.850
لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه. بمجرد كتب الربا ورضاك به حرام وهذا من ربا الديون الذي يجري في النقود. هذي الطريقة التقليدية وهي حرام. حتى لو ما تأخروا. حرام. الطريقة التقليدية

144
00:58:18.850 --> 00:58:38.850
موجودة في اغلب بنوك العالم هذي لا تجوز. الطريقة الثانية وهي التي يقول لك يعني نادر ليست لي ولا لك. هذا للتجار غالبا في بعض البنوك يقول خذ هذه البطاقة واشتري بها واسحب بها ولم احسب عليك فائدة هذه نادرة نادرة جدا

145
00:58:38.850 --> 00:58:58.850
تصدر في بعض البنوك هنا ولكن ليس لاحد الناس وانما لمن عنده ملاءة. فيتحمل البنكي كلما يترتب عليها من اثار يدفعه هو في مقابل ان فلانا الذي عنده هذه الاموال تبقى امواله عندي. الصورة الثالثة وهو

146
00:58:58.850 --> 00:59:18.850
وان تكون هذه البطاقات مغطاة قبل الاستخدام. قلت لكم قبل قليل ان هذه البطاقة يصدر لك فيها حساب شهري. ادخل على موقعك في في في البنك ستجد انك اذا اخرجت هذه البطاقة حسابك فيها بالصفر. فاذا

147
00:59:18.850 --> 00:59:38.850
اشتريت اصبح الحساب بالسالب ثم بعد ذلك تسدد لانه بالسالب هو البنك يكون دائنا لك ان اشتريت او سحبت بها لكن ان كنت قد سبقت دفعت وغطيت المبلغ قبل الاستخدام. كيف تغطي المبلغ قبل الاستخدام

148
00:59:38.850 --> 00:59:58.850
هناك بطاقات مثل بطاقة الاتصال تشتريها مرة واحدة بالف بخمس مئة ريال تستخدمها فاذا انتهت كسر بطاقة لا قيمة لها هذه فيها ميزة اننا ان الناس يقولون استخدمها في النت. لاجل اذا سرق رقمك فيها ما يهمك. فدائما

149
00:59:58.850 --> 01:00:18.850
لا تستخدم بطاقات مفتوحة من باب الامان وانما استخدم التي تكون لها حد معين ثم يلتغي رقمها لاجل لا تسرق الارقام السرية والمعلومات التي فيها. هذي البطاقات المسبقة للدفع فاننا نقول اذا كانت مسبقة للدفع. لاستخدام المرة

150
01:00:18.850 --> 01:00:38.850
اول استخدام متعدد استخدام متعدد ان تأتي وتقول ساشتري فيها بالفين قبل ان تشتري تحول فيها مبلغ الفين ريال ثم الالفين ريال. اذا المغطاة لها صورتان اما مرة واحدة وترمى او تغطيها في كل شهر. كل شهر تغطيها

151
01:00:38.850 --> 01:01:08.850
او في كل قبل استخدام تغطيها. تريد ان تسافر قبل ان تسافر تتوقع ان مشترواتك بعشرة فتغطيها بعشرة. نقول المغطاة يجوز استعمالها في الشراء ويجوز استعمالها كذلك في السحب مع انه يقولون ان السحب لا يمكن ان تسحب الا وتخصم عليك عمولة حتى وان كانت مغطاة لكن افضل والافضل

152
01:01:08.850 --> 01:01:28.850
قول لك خروجا من الخلاف في المسألة الا تسحب بها نقدا وان كانت مغطاة. وانما تستخدمها في المشتروات فقط. خروجا من الخلاف القوي في المسألة هل يجوز ذلك ام لا؟ لانها من باب الرسوم والمفروض اني ذكرت الرسوم في السمات المعاصرة للمالية يعني الاسلامية الجديدة

153
01:01:28.850 --> 01:01:58.850
طيب الحالة الرابعة الدعوة الاخيرة في البطاقات الائتمانية وهي البطاقات التي تكون مربوطة بالحساب الجاري هذي اذهب لاي بنك ويكون عندك حساب جاري فتقول اذا اخرجت اذا اخرج لك بطاقة ولو تقليدية

154
01:01:58.850 --> 01:02:28.850
تقول له غطها لي بنسبة مئة بالمئة. فنقول ان هذه بطاقة. الائتمانية اذا كانت مربوطة بالحساب الجاري يجوز الشراء بها من نقاط البيع. ولا سحب النقد بها. لانك انسحبت نقدا فسيعطيك مبلغا بفائدة لان سحب النقد مباشرة تحسب عليك الفائدة

155
01:02:28.850 --> 01:02:48.850
بخلاف الشراء من نقاط البيع فانه يحسب فيها بعد شهر. فاذا ربطتها بالحساب الجاري سدد قبل وجود الفائدة عليك في المشتروات بخلاف السحب بالنقد فانه تحسب عليك الفائزة قبل سدادها. ومتى يجوز الشراء ان نقضي بها بشرطين؟ الشرط الاول ان تكون

156
01:02:48.850 --> 01:03:08.850
مربوطة بنسبة مائة بالمائة بالحساب الجاري ليس بخمسين ولا اقل ولا اكثر والامر الثاني ان تكون ملاءتها وحدها الائتماني متناسبا مع دخلك فلو فرضنا ان رجلا راتبه ستة الاف يجعل حد الائتماني دون الستة. فمن حين ينزل راتبه الشهري

157
01:03:08.850 --> 01:03:28.850
ان الرواتب تنزل يوم سبعة وعشرين اظن. يوم سبعة وعشرين والكهرب ثمانية وعشرين. نعم. اليوم سبعة وعشرين نزول الرواتب فتقول يوم سبعة وعشرين تظع امرا مستديما عند يوم سبعة وعشرين خصم جميع المشتروات التي اشتريتها بهذه البطاقة من حسابك الجاري. حينئذ نقول يجوز

158
01:03:28.850 --> 01:03:48.850
الشراء بها ولا يجوز سحب الكاش. اذا ملخص الكلام اللي كان ينتقل مثل الذي بعدها. ان البطاقات الائتمانية هي بطاقات قرضية. هذه البطاقات الفرضية لامرين للشراء من نقاط البيع ولسحب النقد بها. لها اربع صيغ. صيغ حلال وصيغ

159
01:03:48.850 --> 01:04:08.850
حرمه فالصيغ المحرمة هي التقليدية وهي التي تعطى مهلة للسداد مدة شهر فان اخرت السداد عن شهر حسبت عليك فائدة. فهذه حرام مطلقا وان سددتها قبل انقضاء الشهر. الصيغ الجائزة

160
01:04:08.850 --> 01:04:28.850
اذا كانت مربوطة بالحساب الجاري فيجوز الشراء من نقاط البيع ولا يجوز سحب النقد بها. والحالة الثانية اذا كان اه مغطاة تغطية سابقة. فرق بين الربط وبين التغطية. اذا كانت مغطاة تغطية سابقة قبل

161
01:04:28.850 --> 01:04:48.850
البدء بالشراء فانه يجوز الشراء بها ويجوز وان كان خلاف الاولى سحب النقد بها هذه هي الحالات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية. المسألة الثانية عندنا وهي المسألة المهمة وهي مسألة الديون من

162
01:04:48.850 --> 01:05:18.850
وهذه التي قلما يوجد شخص يسلم منها والاحصائيات الرسمية تقول وهذا بنشوف قبل سنتين او ثلاث ان في المملكة اكثر من ستة وثمانين بالمئة من الناس عليهم قروظ ويعنون القروض قروظ البطاقات الائتمانية وقروض التمويل اللي سنذكره بعد قليل. للبطاقات الائتمانية اي واحد البنك الحين تكون

163
01:05:18.850 --> 01:05:38.850
في الجامعة يدق عليك البنك يقول صدرت لك بطاقة ائتمانية فيحسب عليك دين فتدخل في قائمة من عليه الديون. التمويل ما معناه طبعا او قبل ان نبدأ بالتمويل الذي سيأخذ من عقود مع البنوك المعاملات الشرعية نوعان اما

164
01:05:38.850 --> 01:06:08.850
تمويل او تورق. غير هذين العقدين هو محرم. فالقروض فالقروض التي تكون بفائدة لانها ربا ديون وهي واضحة. اعطيتك عشرة لترد لي عشرة ومئة. عشرة الاف ومئة وكلما تأخرت في شهر فان عليك فائدة عقدية بقدر كذا وكذا. لا شك ان في هذا محرم

165
01:06:08.850 --> 01:06:28.850
اما العقود الجائزة التي تأخذ منها اموالا من البنوك فكل الصور الموجودة في البنوك واحدة من الثنتين اما تمويل واما ما تورك غير هذه العقيدة لا يوجد. لا يمكن ان البنك يعطيك واحد من غير هذين الاثنين ابدا. ابحث عن اي صيغة اخرى لن تجد الا هذهن الامرين. اما

166
01:06:28.850 --> 01:06:58.850
واما تورق. نأخذ على سبيل الجملة ما الفرق بين الاثنين؟ ثم نأخذ اهم المسائل المتعلقة بالصورتين. المسألة الاولى ما الفرق بينهما؟ التمويل هو ان البنك لا يعطيك نقدا وانما يعطيك عروظا فيعطيك بيتا سيارة بظائع

167
01:06:58.850 --> 01:07:28.850
واما التبرك فهو ان يعطيك نقد. ليس على هيئة الطريقة التقليدية انما بتركيب عقدين في عقد واحد. هذا الفرق بين التورق وبين التمويل. ايهما اسلم شرعا لا شك ان التمويل اسلم. ولذلك فان الحدود والقيود الشرعية على التمويل اقل. فمن اراد منا ان يأخذ من البنك

168
01:07:28.850 --> 01:07:58.850
استدانة ما نسميه قرضا وانما نقول استدانة فليستدم عن طريق التمويل. يشتري سيارة ليستخدمها يشتري بيتا ليسكنه او يستثمره يشتري بضائع ليتاجر بها مباشرة. هذه الاسلم. واما التورق نتكلم عن بعد قليل بعد ما ننتهي من التمويل فهو انك تتعاقد مع البنك بطريقة معينة ثم يسلمك البنك مبلغا ماليا

169
01:07:58.850 --> 01:08:18.850
هذا المبلغ المالي تتصرف به كما شئت. هذا الفرق بين التورق وبين التمويل. وانا اتكلم عن الصيغ الشرعية فقط. ولا اتكلم عن التقليدية فقد قلت لكم ان الطريقة التقليدية ان يعطيك مالا بفائدة يعني قرظ بفائدة فانه الاصل فيه التحريم والمنع الا ان يكون عن طريق

170
01:08:18.850 --> 01:08:48.850
التورع طيب التمويل يعني ان البنك يعطيك سلعة كبيت او سيارة اشهر طرق التمويل طريقان ساذكرهما الان. هذان الطريقان هما المرابحة للامر بالشراء والثاني الايجار المنتهي بالتملك او سمه الايجار مع الوقت

171
01:08:48.850 --> 01:09:08.850
وعدي بالتملك سمه اي اسم شئت. لا مشاحة في الاصطلاح. سنذكر هذين الامرين مع بيان حكمهما. مع الملاحظة ان الاصل وهذه قاعدة مهمة لنا ان الاصل في الاحكام الجواز. والاصل انك مهما امكنوا مهما امكنك

172
01:09:08.850 --> 01:09:28.850
ان تصحح عقود الناس وتحملها على المحمل الصحيح فصححها. واحملها على هذا المحمل الصحيح. ولذلك ذكر بعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين ان بعض الناس جعل قواعد في المعاملات جعلت على الناس شدة وحرج فجاء مع

173
01:09:28.850 --> 01:09:58.850
بهذه العقود فجعلتهم يتحيلون بادنى الحيل بالتعامل بهذه العقود. فنحن نقول نذهب للايسر بشرط وجود الدليل وانضباط القاعدة فيه. فلنذهب الايسر لشكله. ولا نذهب للايسر لكونه ايسر. وانما باعتبار الشرعي ولذا فان التشديد كل احد يحسنه. فقد روى محمد بن طاهر القيصراني في كتاب السماء. ان سفيان

174
01:09:58.850 --> 01:10:18.850
قال الاحتياط كل يحسنه. ولكن الفقه هو الرخصة من الثقة. الرخصة وهو التسهيل ليس من احد الناس. فكل الناس وخاصة في هذا الوقت كل يريد ان يستطيع ان يقول لك يجوز يجوز. ولكن ان يكون من ثقة اي مبنيا على قواعد واصول. منها الاصول التي تكلمنا عنها في الدرس الامس

175
01:10:18.850 --> 01:10:38.850
نبدأ في التمويل وهو المرابحة اول صيغة تمويل وهي عقد المرابحة للامر بالشراء. صورته صورة هذا العقد او قبل ان نتكلم عن الصورة هل نأخذ جزئياته؟ المرابح ما معناها؟ المرابحة هو ان يأتي رجل لاخر فيقول هذه السلعة

176
01:10:38.850 --> 01:11:08.850
اشتريتها بخمسة وسابيعها عليك بستة. فيزيد فيخبره بثمن الشراء ويخبره بثمن الربح بقدر الربح ولذلك يقابل يعني عكس المرابحة يقابل المرابحة بمعنى عكس المرابحة المواظعة فيقول اشتريته بخمسة وسابيعها لك باربعة. لكن في الغالب في البنوك لا يتعاملون الا بالمرابحة. بيع المرابحة

177
01:11:08.850 --> 01:11:28.850
المجرد من غير الوعد بالشراء. يقول العلماء هو من اطيب البيوع لان فيه صدق ان تقول هذه السلعة دخلت علي بخمسة وسابيعها لك بستة. فالمشتري يكون واثق بك ما اشتريتها. ومقتنع بالربح الذي ربح

178
01:11:28.850 --> 01:11:58.850
فيدخل على ثقة وعلى يقين بالتعامل معك حينذاك. للامر بالشراء بمعنى انه يقول هذه السلعة ليست عندي لكن ماذا تريد ان اشتري لك فساشتريه لك بخمسة وابيعه عليك بستة. اذا المرابحة ان كانت السلعة عنده فهي مرابحة فقط دخلت علي

179
01:11:58.850 --> 01:12:18.850
خمس اسابيع وعليك بستة للامر بالشراء ان يقول السلعة ليست عندي. ساشتريها بناء على امرك. بخمسة ثم ابيعها عليك بستة هذي المرابحة بالامن والشراء هي التي عليها ثلاثة ارباع شغل البنوك الاسلامية

180
01:12:18.850 --> 01:12:38.850
اهم عقد عندهم هو بيع المرابحة للامن بالشرع. ثم يتفرع عنه التبرؤ الذي سنذكره بعد قليل ان شاء الله ما حكم هذه المعاقدة؟ نقول من حيث الصحة هي صحيحة. وان كان بعض اهل العلم منع منها

181
01:12:38.850 --> 01:12:58.850
كمالك فان مالكا يقول من قال عندي خمسة ماذا اشتري لك بها؟ لابيعها لك بستة يقول هي حرام. لان الامام مالك كان يشدد تشديدا كبيرا في الحيل بين مذهب احمد يشدد لكن يقول

182
01:12:58.850 --> 01:13:18.850
فرق بين العقود المحرمة لذاتها والعقود المحرمة لغيرها. فما حرم لغيره فقد يباح بعض الصور التي فاجعل العقد في ظاهره مباح لكن لما امن ما يفضي اليه جاز. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم

183
01:13:18.850 --> 01:13:38.850
هذه ليست حيلة وانما هي طريقة شرعية. لان الفضل كما تقدم معنا في درس الامس. يعني بيع ربا الفضل هو من العقود المحرمة لغيرها لا لذاتها بينما ربا الجاهلية لا يجوز التحايل عليه وحرمنا بل الشارع حرم بيع عينه فهي حيلة عليه بينما الربا الفضل لما

184
01:13:38.850 --> 01:13:58.850
لم يكن مقصودا بذاته جاز تغيير الشكل. فيكون حينئذ معاقبة جائزة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الفروقات عند الحنابلة والمالكية في مسألة الحيض. العجيب ما هو؟ ان ما لك يقول المرء هذه

185
01:13:58.850 --> 01:14:18.850
المرابح الامر بالشراء حرام. وقلت لكم نص الامام المالكي. ثم يأتي بعض المعاصرين فيقولون ان مالك يلزم بها. هو يقول حرام كيف تقول انه ملزم بها بانهم لثقوا بين قوله او قول بعض اصحابه ان الوعد ملزم ديانة وبين هذا العقد الذي هو من اجزائه

186
01:14:18.850 --> 01:14:48.850
اه قضية البعد. نقول ان هذا العقد جائز. لكنه ليس بملزم في ابتدائي معنى ذلك ان من عقد عقد المواعدة فقال اشتري لي هذه السلعة بخمسة ثم ساشتريها منك بستة هنا يكون مواعدها ليس بلازم. لحين انشاء العقد الثاني. بعد شراء البنك للسلعة

187
01:14:48.850 --> 01:15:08.850
ثم يعاقب معك عقدا فيبيعها لك بستة حينئذ يصبح ملزما. ولا نقول انه باطل لان عدم الصحة احيانا يجعل العقد غير لازم واحيانا يجعل العقد باطل. مثل عقد الربا. ارجو

188
01:15:08.850 --> 01:15:28.850
ان تكون واظحة اذا عقود المرابحة للامر نقول هي صحيحة لكنها ليست بملزمة لحين انشاء العقد الثاني. ولذا فان بعظ البنوك عندها جميلة. يعني لا ادري عن مشروعيتها. للتخلص من قضية الالزام وعدمه. ماذا يفعلون؟ تأتي انت تشتري منهم بيتا

189
01:15:28.850 --> 01:15:58.850
بخمس مئة الف مثلا. فيوقعون معك اولا شرط معاقدة مواعدة ثم يذهبون ويشترون هذا البيت بخمس مئة ويقولون لصاحب البيت بيننا وبينك خيار شرط وخيار الشرط هو اننا نقول مدة شهر اذا لم نعطيك الثمن فانه آآ

190
01:15:58.850 --> 01:16:18.850
ينفسخ العقد بيننا به حق خيار الفسخ فيكون حينئذ يجعل الوعد ليس ملزما. طبعا يرتبون عليك رسوم يسمونها رسوم ادارية وهذي الرسوم الادارية ساتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في نهاية اه درس ليوم بمشيئة الله عز وجل

191
01:16:18.850 --> 01:16:38.850
المقصود من هذا كله ان هذه عقود المرابحة الامر بالشراء هي ما ذكرت لك وهي من عقود التمويل. فهي من عقود التمويل وهي من اهم عقود التأويل وقيودها ما ذكرت لك قبل قليل. النوع الثاني من عقود التمويل الموجودة عند الناس

192
01:16:38.850 --> 01:17:08.850
وهو الايجار المنتهي بالتملك. وعقد ايجار منتهي بالتملك هو في الحقيقة مأخوذ من النظام الفرنسي. وليس موجودا في اي اه دولة عربية في النظام عندهم اساسا. ولذلك اذا اردت ان تفهم هذا العقد فارجع لمن تعامل به ابتداء

193
01:17:08.850 --> 01:17:28.850
مختصون بالقانون الفرنسي المدني يقولون ان الايجار منتهي بالتملك عندهم يعتبر عقد بيع وليس عقد على المنافع وفرق بين الامرين وان سمي بهذا الاسم. ولذا فاننا نقول ان الايجار المنتهي بالتملك عقد صحيح. وهو عقد بيع مع رهن

194
01:17:28.850 --> 01:17:58.850
السلعة من محل العقد. فالسلعة مرهونة. واما الحقيقة العقل فهو بيع للعين وهذا هو الذي فهمه الذين انشأوا هذا العقد وابتدأوا لانه لو جعلتها اجارة محضة فقط فانه يترتب عليه بعض المحاذير. فكيف يكون العقد اللازم وهو عقد الاجارة؟ يترتب عليه الزام

195
01:17:58.850 --> 01:18:18.850
بما هو جائز وهو الوعد. لا يمكن الالزام بالوعد من جهة. ثم كيف يكون الوعد او التمليك معلقا على شرط. ففيه بعض اشكالات الشرعية اذا جعلته اجابة. لكن نقول الايجار

196
01:18:18.850 --> 01:18:38.850
تملك بسيارة او لبيت صحيح ولكنه مباشرة يقلب الى كونه بيعا مع رهن السلعة. يعني ان لم تسدد تباع السلعة ويسدد بها باقي الدين من هذه الايجار التمويلية. ولذلك تسميها بالايجارة التمويلية. من اثار

197
01:18:38.850 --> 01:18:58.850
يعني قضية التفريق انها العقد ايجار بيع ولا ايجارة؟ المشكلة الاخيرة التي صامت. البنوك تقول انا اقرض الناس اموالا كبيرة جدا فان اقررتم على سبيل البيع وهو المرابح للامر بالشراء تجب الزكاة في كل القروض. وان اقرظتهم

198
01:18:58.850 --> 01:19:28.850
بالايجار المنتهية بالتملك فان اموال الايجار لا زكاة فيها. فكانوا يتحيلون على الزكاة بهذه الطريقة. ثم ولما تبينت ان هذه حيلة نقول تجب الزكاة على جميع الديون التي في حقيقتها او او سميت باجارة من طيب التملك لان هذه ليست من باب زكاة المستغلات وانما هي من باب زكاة

199
01:19:28.850 --> 01:19:48.850
اعيان هذي صدرت قبل اسبوعين وثلاثة لما رأيتم البنوك وجبت زادوا عليهم في الزكاة الشرعية لانهم كانوا يتحينون فيقولون نحن ندين الناس مليارات من باب التأجير اي تأجير يا شيخ انت البنك ممنوع من التملك الا بتحايل نظام

200
01:19:48.850 --> 01:20:08.850
في الحقيقة انه ليس ليس تأجيرا وانما هو في الحقيقة انه بيع للعين. وذاك الان عشب استقر الامر الان شبه ولا اقول استقر على ان الاجارة انما هي الاجار المنتهية بالتملك انما هي بيع مع رهن السلعة. ولذا نقول فان الايجار منتهية بالتملك هي بين

201
01:20:08.850 --> 01:20:28.850
اه بقي عندنا اه نصف ساعة على الاذان اه تريدون ان نكمل او نقف؟ نرتاح قليلا؟ نكمل ان شاء الله بعد الصلاة اه بقي اقل من ربع الدرس ان شاء الله نكمله بعد الصلاة باذن الله عز وجل

202
01:20:28.850 --> 01:20:48.850
عند هذا الحد اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا علم النفع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي كان في خمس دقائق فقط يتعلق بالماضي عشان الاسئلة تتعلق في خمس الى سبع دقائق سم شيخنا

203
01:20:48.850 --> 01:21:08.850
نعم. اه الان عن طريق السحب النقدي هذا سحب البطاقات عندما تسحب عن طريق شركة مدى هذي الان سميت شركة اللي هي بطاقات سواء في داخل المملكة او في خارجها يقتطع مبلغ مالي

204
01:21:08.850 --> 01:21:28.850
هذا المبلغ المالي يذهب الى ثلاثة اشخاص. جزء منه يذهب الى البنك الذي سحبت منه. وجزء يذهب الى الشركة التي تقوم على هذه البطاقات سواء كانت فيزا او كانت مدى او سبان او هذي الشبكة السعودية مدري شسمها الشبكة الخليجية لا اعرف اسمها الان

205
01:21:28.850 --> 01:21:48.850
والجزء الثالث يذهب الى البنك المركزي كعمولة له. هذه الامور الثلاث هل يجوز فيه سواء انت بذلتها او تحملها البنك عنك نقول انه يجوز. لانها في بانها مال في مقابل استيفاء الدين. تكون مثابة الاجرة كانه نقل لك

206
01:21:48.850 --> 01:22:18.850
هذا المال للمحل الفلاني ولو كانت بالنسبة. الظاهر انها تجوز مطلقا. سم شيخنا استثمر السيارة السيارة. نعم. هذا هذا يسمى شرط فاسخ. نحن نقول في اخر الدرس الماضي لكن استعجلت في اخره لاجل وقت

207
01:22:18.850 --> 01:22:38.850
ان فسخ العقد يجوز ان يعلق على عوظ. ثبت ان عمر رظي الله عنه اجاز بيع العربون من مفردات الامام احمد انه يجوز اخذ العربون على فسخ العقد. فسخ العربون ما هو؟ الذي قررها بالرجب وهو

208
01:22:38.850 --> 01:22:58.850
صحيح والاقرب للقواعد ان العربون هو تعليق الفسخ على عوض. فحينئذ فبينكم شرط الخيار شرط ثلاثة اشهر ان لك حق الفسخ وهذا الفسخ في مقابل عوظ ونحن نقول كما قرب رجب وهذا اللي تنظبط به

209
01:22:58.850 --> 01:23:18.850
اصول انه يجوز تعليق الفسخ على عوظ. فتقول سافسخ هذا العقد في مقابل اني سادفع لك مبلغ كذا وكذا اللي هو ايجار ثلاثة اشهر مبلغ كذا وبناء عليه تنظبط قاعدة العربون. ولذا فان الجمهور خلاف مذهب الامام احمد يبطلون العربون

210
01:23:18.850 --> 01:23:28.850
ويستدلون بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان وفي لفظ نهى عن بيع العربون. نقول لفظ العربون هذه لا تثبت وانما الثابت انها بيع العربان. والمراد ببيع

211
01:23:28.850 --> 01:23:48.850
بيع الحاضر بالبادئ. واما العربون الذي نتعامل به الان فهو تعليق للفسخ على عوض. فهو جائز. ومنها هذه الصورة في الايجار المنتهي بالتملك نعم اذا كانت الجميع وليست مشروطة فقد يتساهل فيها نقول قد

212
01:23:48.850 --> 01:24:08.850
وقد اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقديم. وقد تفيد التكثير. هذه في من بعض البنوك سؤال الشيخ يقول ان بعض البنوك تجعل سحبا سنويا عندهم الف حساب عشرة الاف حساب ينتقون منها حسابان ويسحبون لها جائزة. نقول هذه

213
01:24:08.850 --> 01:24:28.850
ليست للعموم ثانيا ان الشخص لم يدخل في البنك لاجل هذا السحب وانما جاءه تبعا فبعض الناس يتجوز وان كان مذهب احمد لا يجوز فانتم تعلمون ان مذهب احمد طبعا لم نذكرها هذه لكن تعرفون في كتاب القرض انهم يقولون ان الديون اما ان يكون سببها القرض

214
01:24:28.850 --> 01:24:48.850
او غير القرض. فان كان سببها القرض فلا يجوز اخذ اكثر من القرض. وانما يجوز استيفاء افضل منه صفة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقرضه رجل بكرة. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه لم يجد بكرة

215
01:24:48.850 --> 01:25:08.850
وانما وجد بكرا رباعيا فقال خيركم خيركم قضاء اي من حيث الصفة. واما الدين اذا كان سببه غير القرض كأن يكون بين او اجارة او ضمان متلفات فيجوز عند وفائه الزيادة فيه قدرا. فعليك عشرة

216
01:25:08.850 --> 01:25:28.850
تردها خمسة عشر. فانا قلت لك مذهب احمد يحتاط في القروض لان كل قروض جر منفعة فهو ربا فيمنع من هذه الصورة. لكن قد يقال بجوازه بناء على رأي بعض اهل العلم في المسألة. وان كان الاحوط تركه ان لا يأخذها

217
01:25:28.850 --> 01:25:48.850
لا في في في حسابات سأتكلم عنها بعد قليل واتسمى الحسابات الاستثمار. يوجد في بعض البنوك لن اسميها عندهم حساب يسمونه حساب المضاربة. تودع فيه راتبك وتستخدم تسحب ويعطونك فيه فائدة سنتكلم عنها ان شاء الله بعد الصلاة في حسابات

218
01:25:48.850 --> 01:26:08.850
استثمارية ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ لكن هاي ترغيبية بعظ الناس يقول لك انا بنك اجعل هذي الجائزة انا قلت لك الاحوط آآ الا يأخذها لان مذهب احمد المن منها مطلق لانها قرض وقد قلنا ان كل الحسابات الجارية قرض ولكن

219
01:26:08.850 --> 01:26:28.850
قال ففيه قول متجه وقوي بجواز اخذها. الرز بيجيني ما بعد جانا. بيجينا نبيع الرز بعد شوي بعد الصلاة مباشرة اللي هو التورق حنا باقي عندنا التورق ومسألة ثانية وثلاث اخريان بعد الصلاة ان شاء الله بس احتاج استراحة قريبا سم شي

220
01:26:28.850 --> 01:26:48.850
اخر سؤال ما بقي على البذلة عشر دقائق وربع. طيب بالنسبة لزكاة الديون بسرعة لن اجيب يعني بتفصيل. نقول ان الدين المسألة فيها خلاف جدا. وزكاة الدين من مسائل مشكلة حتى قال الامام

221
01:26:48.850 --> 01:27:08.850
الشافعي رحمه الله تعالى لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الديون وانما هي اقوال الصحابة. كقول علي رضي الله عنه في زكاة المال الظمار وفي غيره. ملخص القول في هذه المسألة ان الرجل اذا كان له دين على غيره. فرق بين ان يكون

222
01:27:08.850 --> 01:27:28.850
لك دين على غيرك وبين ان يكون عليك دين. اذا قلنا زكاة الدين فنقصد به الدين الذي لك على غيرك. اما الدين الذي عليك نسميه هل الدين يمنع الزكاة ام لا؟ اذا دائما اذا قلنا زكاة الدين نعني به الدين الذي لك. لا الدين الذي عليك

223
01:27:28.850 --> 01:27:48.850
الذي عليك نسميه هل يمنع الدين الزكاة ام لا؟ اذا من كان دائما لغيره هل يزكي دينه ام لا؟ نقول نعم يزكي الدين سواء كان الدين مؤجلا او كان الدين معجلا. يعني حال. وسواء كان الدين بسبب قرظ او بسبب بيع. يزكيه كل

224
01:27:48.850 --> 01:28:08.850
سلام. الا في ثلاثة في ثلاث حالات. فانه لا يزكى الدين من قبل الدائن لا يزكيه. ما هي الحالة ثلاث الحالة الاولى اذا كان الدين على معسر لا يستطيع السداد

225
01:28:08.850 --> 01:28:38.850
الحالة الثانية اذا كان الدين على جاحد ولا بينة والحالة الثالثة اذا كان الدين على مماطل مطلبا لا يستطيع به السداد يجمع الثلاث ان نقول اذا كان الدين على مليء. لاننا نقول كما تعلمون في كتاب الحوال نقول المليء ثلاثة انواع مليء بماله

226
01:28:38.850 --> 01:28:58.850
الخروج المعسر مليء بوجه لسانه وفعله بدنه وهذا هو غير المماطل اذا اذا كان الدين على مواطن على معسر على جاحد ولا بينة فانه حينئذ لا يزكى. هل يزكى مرة واحدة اذا قبض؟ هذا قول المالكية وجوبا

227
01:28:58.850 --> 01:29:18.850
والمفتى به استحبابا مفتاة من عند الشيخ عبد العزيز بن باز انه استحبابا لا وجوبا. غير هذي الديون الثلاثة يجب ان تزكيها ولو كانت مؤجلة كل سنة تؤديها واحد يقسط على الناس كل سنة تزكي الديون. نعم يجوز لك ان تؤخر الزكاة حين قبض المال لكن يجب عليك الزكاة كل سنة

228
01:29:18.850 --> 01:29:48.850
كل سنة كل سنة انا عندي مئة الف اشتريت بها سيارة فاقرضتها لاخر ليس اقرضت وانما دينتها لاخر بمئة وخمسين هذه السنة ازكي المئة والخمسين كاملة. بعدها ما بقي من مئة وخمسين. ما بقوا كل سنة ازكيها. كل سنة تزكى

229
01:29:48.850 --> 01:30:08.850
لانك ما اخرتها مدة الا وانت اه في الغالب حسبت ربحا عن كل سنة ومنها التضخم الذي يكون في كل سنة. فيزكى في كل سنة لكن يجوز لك ان تؤخر الزكاة لحين القبض. فتؤخر الزكاة خمس سنوات اذا قبضت المبلغ بعد خمس سنوات فتزكي

230
01:30:08.850 --> 01:30:16.085
السنوات الماضية كاملة لان الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعلم بعد الصلاة