﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه والتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.700 --> 00:00:37.500
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا قبل ان ابدأ هذا الدرس اشير الى ان اه بعض الاخوة من خلال الاسئلة التي وردت يسألون عن

3
00:00:37.800 --> 00:00:59.750
المراجع لمادة هذا الدرس الحقيقة ان انه ليس هناك مرجع او مراجع محددة يمكن لحاله عليها بل مادة كل درس لها مراجع تختلف عن الدرس الاخر ولكن افضل مراجع هذا الدرس

4
00:00:59.900 --> 00:01:17.900
هي الرسائل العلمية وسائل علمية وسائل الماجستير الدكتوراه بحثت جزئيات هذه الموظوعات يعني مثلا امبارح تقسيط فيه رسالة التأجيل المنتهي بالتمليك فيه رسالة الشركات المساهمة في هذه السنة الى اخره

5
00:01:18.250 --> 00:01:35.700
تعرفون ان الرسائل العلمية آآ تبذل فيها جهود كبيرة ان كان مثلا استاذة دكتوراه يبقى الباحث فيها اربع سنوات على الاقل اربع سنوات من عمره يمضيها في الرسالة تحت اشراف العلم ايضا

6
00:01:36.300 --> 00:01:55.950
ثم يتم تقييمه علميا ايضا من قبل اخرين وذلك ثم مناقشتها وذلك يعطيها قوة فهذه الرسائل العلمية هي افضل اه الكتابات في مادة هذا الموضوع وكذلك ايضا بحوث المجامع الفقهية

7
00:01:56.150 --> 00:02:16.550
فان مجمع الفقه عندما يبحث مسألة يستكتب بعض الباحثين وبعض ويستعين ويستأنس باراء بعض الخبراء ثم آآ تتم مناقشة ذلك الموضوع ثم يصدر القرار فيه اه امر اخر طرحه بعض الاخوة وهو

8
00:02:17.000 --> 00:02:36.650
يعني قال لو وزع منهج او مادة هذا الدرس ولكن يصعب مثل هذا لما ذكرت من تشتت وتفرغ مادة هذا الدرس ولكن يعني هذه المادة محفوظة على موقع البث الاسلامي

9
00:02:37.450 --> 00:02:59.800
واقول اطرحها كفكرة نؤمكن اه بعض الاخوة خاصة يعني كان عنده همة ونشاط تفريغ هذه المادة ثم بعد ذلك تعرض علينا بعد هذا ثم ينشر على شكل كتاب يكون هذا نافعا ويكون من ثمرات هذه

10
00:03:00.050 --> 00:03:26.200
الدورة المباركة ان شاء الله تعالى اه اليوم سيكون درسنا عن احكام بيوع التقسيط كان بيوع التقسيط  نتناول كذلك بيع المرابحة للامن بالشراء وهي من صور بيع التقسيط  التورق التورق ايضا نتكلم عن

11
00:03:26.800 --> 00:03:47.950
تورق عند الفقهاء والتورق الموجود في المصارف وحكمه الشرعي وهذه المسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها يكثر السؤال عنه وترد فيها اسئلة كثيرة بل لا ابالغ قلت انها في بعض الايام

12
00:03:48.050 --> 00:04:18.000
عشرات الاسئلة حول هذا الموضوع ولذلك نريد فهذا درس تجلية مسائله بوضوح بيان اراء العلماء المعاصرين فيه نقول بيع التقسيط له صور عبر الصورة التقسيط مباشر التقسيط المباشر وصورة التقسيط المباشر

13
00:04:18.800 --> 00:04:41.650
ان يبيع رجل بضاعة او سلعة من السلع بثمن مؤجل او باقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الاجل ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الاجل مثال ذلك سيارة قيمتها نقدا

14
00:04:42.350 --> 00:05:05.150
خمسون الف ريال قيمتها نقدا خمسون الف ريال اراد رجل ان يشتريها بالتقسيط لمدة سنة بستين الفا. يعني قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات بخمسين الف فقال والله انا ما عندي خمسين الف الان انا اشتريها منكم بالتقسيط

15
00:05:05.600 --> 00:05:26.350
بستين الفا الى سنة فما حكم هذا البيع فهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الاجل وهكذا سائر السلع قيمة السلعة شيء معين ثم يزاد في قيمة السلعة مقابل زيادة الاجل

16
00:05:26.650 --> 00:05:46.050
فما الحكم في هذا البيع وما حكم هذه الزيادة مقابل زيادة الاجل اقول اكثر العلماء على ان هذا البيع لا بأس به اكثر العلماء على ان هذا البيع لا بأس به

17
00:05:46.850 --> 00:06:07.050
وانه بيع صحيح بل قد حكي الاجماع على جوازه وممن حكى الاجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وقد حكى الاجماع على جوازه وروي عن قلة من العلماء انهم منعوه

18
00:06:07.800 --> 00:06:25.500
وقالوا انه لا يجوز ومنهم بعض الظاهرية ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله واصبح يفتي به عامة تلامذته وقد قيل انها القول الثاني

19
00:06:26.300 --> 00:06:48.250
انه قول شاذ لانه مخالف للاجماع لانه مخالف للاجماع ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتى به خاصة بعد تبني الشيخ الالباني رحمه الله له والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا

20
00:06:48.350 --> 00:07:07.500
جواز هذا البيع من غير كراهة والادلة على جوازي كثيرة منها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه

21
00:07:07.950 --> 00:07:27.300
ولم ولم يشترط الله تعالى ان تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر ومعلوم ان الدين يصحبه زيادة في الثمن ويدل لذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

22
00:07:27.400 --> 00:07:49.950
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون بالثمر السنة والسنتين جاء في رواية والثلاث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

23
00:07:50.750 --> 00:08:06.600
ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر ويدل لهذا ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز

24
00:08:06.750 --> 00:08:32.300
جيشا فنفذت الابل فامره ان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة البعير بالبعيرين والبائرين بالثلاثة الى ابل الصدقة فهنا زيد بقيمة السلعة مقابل الاجل البعير بالبعيرين. والبعيرين بالثلاثة

25
00:08:33.600 --> 00:08:53.950
لكن بثمن مؤجل الى ابل الصدقة ويدل لهذا ايضا ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها حيث اشترت نفسها من اسيادها بتسع اواق بتسع اواق في كل عام اوقية

26
00:08:55.000 --> 00:09:14.000
وهذا نوع بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة فالاقر وايضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما

27
00:09:14.400 --> 00:09:35.200
من يهودي الى اجل فرهنه درعة اشترى طعاما يهودي الى اجل فرهنه درعه ومعلوم ان اليهودي لا يمكن ان يبيع الطعام الى اجل بثمنه في الوقت في وقته الحاضر لان اليهود

28
00:09:35.700 --> 00:09:52.050
اهل شح وطمع فلا يمكن لهذا اليهود ان يبيع الشعير الى اجل بثمنه الحاضر ولان امور التجارة لا تستقيم الا على هذا فان سعر السلعة اذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها

29
00:09:52.550 --> 00:10:12.950
اذا بيعت مؤجلا عند عامة العقلاء وفي اباحة زيادة قيمة السلعة مقابل الاجل فيه مصلحة للطرفين للبائع وللمشتري في مصلحة للبائع وللمشتري اما البائع فانه ينتفع بالربح واما المشتري فانه ينتفع بالامهال

30
00:10:13.900 --> 00:10:31.000
والتيسير ثم انه ليس كل احد يستطيع ان يشتري حوائجه نقدا فلو منعت هذه الزيادة كان في ذلك يعني لو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج عظيم على كثير من الناس

31
00:10:31.150 --> 00:10:51.550
خاصة ان الاصل في هذا الباب هو الحل والاباحة والشريعة الاسلامية قد اتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المظار وتعطيلها فكما ترون الادلة كثيرة واما من منع فليس عندهم حجة في الحقيقة ليس لهم دليل

32
00:10:51.850 --> 00:11:10.400
الا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الاجر وهذا قياس مع الفارق لان زيادة الديموقراطية وزيادة الاجر هي الزيادة في الدين زيادة في الدين اما هنا الزيادة بقيمة السلعة

33
00:11:10.600 --> 00:11:32.100
مقابل زيادة الاجل هنا زيادة في ثمن سلعة مقابل زيادة الاجل اما الدين فانه زيادة في في دين مقابل الاجل الذي هو يعني اساس الربا في الحقيقة اساس الربا وزيادة الدين مقابل زيادة الاجر. اما هنا ليس فيه

34
00:11:33.200 --> 00:11:49.600
دين وانما فيه ترتيب ثمن يقول لا ابيعك هذي السلعة الا بكذا لا ابيعك هذه السلعة الا بكذا نعم لو انه قال لا ابيعك هذه السلعة الا بكذا ثم لما حل موعد السداد

35
00:11:50.650 --> 00:12:06.450
زاد في الثمن من قبل زيادة الاجل زاد في القيمة مقابل زيادة الاجر؟ نعم. تكون هذه من الربا لكن اذا اذا وظع الثمن واتفق عليه من البداية فلا بأس به

36
00:12:06.500 --> 00:12:24.950
وان كان اكثر من ثمنه في الوقت الحاضر هذا القياس اذا قياس مع الفارق ولهذا كما قلت اه يعتبر بعض العلماء هذا القول القول بالمنع انه قول شاذ الصواب اذا هو الذي يفتي به عامة مشايخنا

37
00:12:25.000 --> 00:12:45.700
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعامة العلماء هو القول بالجواز في هذه الحال وانه لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة يعني مقابل الاجل مقابل الاجل لكن هذا كما ذكرت في عند انشاء العقد

38
00:12:46.250 --> 00:13:05.650
عند انشاء العقد يعني في البداية فاذا هذه صورة التقسيط المباشر لو قلنا جائزة ولا بأس بها والحمد لله آآ وعدنا بان نذكر معادلة حساب الاوراق النقدية لكن بعد ما ننتهي ان شاء الله من الدرس تكون في الاخير

39
00:13:06.400 --> 00:13:28.250
نقول بعد هذا من يبيع بالتقسيط ينبغي الا يستغل حاجات اخوانه المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة فاحشة فان هذا مكروه وقد جاء في سنن ابي داود عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر

40
00:13:28.900 --> 00:13:47.050
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وهذا الحديث في سنده ضعف ولكن الاصول والقواعد الشرعية تؤيده الى ان استغلال الانسان حاجات اخوانه المسلمين  مبالغته في اخذ الربح

41
00:13:47.950 --> 00:14:16.750
مبالغة فاحشة فوق المعتاد في اضرار باخوانه المسلمين وفي شيء من الطمع والهلع وربما تمحق بركة ذلك البيع بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها والتي يحصل فيها الاستغلال لاخوانه المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس

42
00:14:16.800 --> 00:14:32.250
يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع يعني انظر اه كيف ان الانسان اذا اخذ المال بسخاوة نفس من غير تعلق ومن غير طمع وغير شح

43
00:14:32.700 --> 00:14:50.400
يبارك له فيه اما اذا اخذه باشراف نفس وتعلق وطمع فانه تنزع البركة من هذا المال ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع ثم ايضا ينبغي لمن يبيع بالتقسيط ان يجعل الربح مقطوعا

44
00:14:51.550 --> 00:15:08.900
ان يجعل الربح مقطوعا فيقول مثلا ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا وربح خمسة الاف او ربح عشرة الاف هذا هو الاحسن والافضل ولا يقول ابيعك هذه السيارة على ان اربح في كل عشرة الاف الفا

45
00:15:10.100 --> 00:15:29.500
او يقول ابيعك هذه السيارة بنسبة ربح ثمانية في المئة مثلا فان هذا قد ورد عن بعض السلف كراهته وان كان ليس محرما لكنه مكروه ولهذا قال الموفق القدامى رحمه الله والمرابحة ان يبيعه بربح

46
00:15:29.650 --> 00:15:46.250
فيقول رأس ما لي فيه مئة وربح عشرة فهذا جائز ولا خلاف في صحته ولا نعلم احدا كرهه. قال وان قال على ان اربح في كل عشرة درهما فقد كرهه احمد

47
00:15:46.900 --> 00:16:01.950
ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما والصحابة مخالف كذلك كرهوا الحسن ومسروق واكرمه سعيد بن جبير وعطا ابن يسار ووجه الكراهة في هذه الحال هو

48
00:16:02.050 --> 00:16:24.500
شبهه ببيع دراهم بدراهم يعني شبهه بمسألة الربا قال الامام احمد كانه دراهم بدراهم كأنه دراهم بدراهم فيعني بعض السلف كرهوا ان تكون الزيادة بهذا الوصف فيقول ابي عكة على ان اربح في كل عشرة الفا

49
00:16:25.050 --> 00:16:41.550
او يقول ابيعك كما هو عليه الان آآ والربح نسبة ثمانية في المئة نسبة عشرة في المئة نسبة خمسة في المئة هذا بعض السلف لان هذا الوصف شبيه الربا والاحسن ان يجعل الربح مقطوعا

50
00:16:42.100 --> 00:16:57.900
وان كان مؤدى لامرين واحدا في الحقيقة لو قال ابيعك على ان اربع عشرة الاف مثلا يعني السيارة قيمتهم مئة الف قال عنها اربعة على ان يكون الربا عشرة الاف او قال عشرة في المئة مؤدة واحد

51
00:16:58.050 --> 00:17:20.400
ولكن بعض السلف كره يعني عبارة اه الاربحة في كل عشرة الفا او عبارة اه او ان يكون بالنسبة وقالوا يجعل الافضل ان يجعل الربح مقطوعة ولكن لو فعل هذا فانه لا يأثم المسألة لا لا تغدو ان تكون مجرد كراهة فقط

52
00:17:20.650 --> 00:17:41.350
ولا يعلم ان احدا قال بالتحريم وانما المسألة فقط مجرد كراهة ولهذا قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على ان ربح المرابحة صحيح وان يقول ابيعك والربح في كل عشرة درهم وكره احمد لشبهه بيع العشرة باحد عشر لا انه منه حقيقة والا

53
00:17:41.350 --> 00:18:01.250
هذه اذا هي صورة التقسيط المباشر وظاهر من هذا انها بين الطرفين فقط ولكن ما الحكم فيما اذا طلب شخص من من اخر او من مصرف او من مؤسسة او شركة

54
00:18:01.650 --> 00:18:28.200
ان يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط ثم يشتريها منهم بالتقسيط وهذه المسألة نسميها بعض المعاصرين المرابحة للامر بالشراء يسمونها المرابحة للامر بالشراء المرابحة للامر بالشراء وصورة هذه المسألة

55
00:18:28.700 --> 00:18:47.500
هذا رجل يريد سيارة معينة يريد سيارة معينة وليس عنده نقد يشتري به هذه السيارة فذهب الى مؤسسة او الى بنك مثلا وطلب طلب من هذه المؤسسة او المصرف ان تشتري له تلك السيارة

56
00:18:48.100 --> 00:19:07.850
ثم يشتريها منه بالتقسيط يقول اشتروا لهذه السيارة وانا اشتريها منكم بالتقسيط فما حكم هذا العمل هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يتعاقد ذلك الرجل مع تلك المؤسسة او المصرف

57
00:19:08.400 --> 00:19:29.000
يتعاقد معهم مباشرة بشراء تلك السلعة المعينة فهذا العقد محرم ولا يصح لماذا لان تلك المؤسسة او البنك قد باع ما لا يملك يذهب للبنك مباشرة او المؤسسة ويتعاقد معهم على شراء

58
00:19:29.750 --> 00:19:47.950
السيارة مواصفات معينة ويجري العقد يبرم معهم العقد او يعطيهم عربونا او نحو ذلك هذا لا يجوز هذا البيع لانهم لان هذه المؤسسة والبنك لم يملك بعد السيارة فكيف يبيع شيئا لا يملكه

59
00:19:48.400 --> 00:20:05.600
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ثم ان هذا مع هذا المحظور هو ان المؤسسة او البنك باع ما لا يملك وفي الحقيقة

60
00:20:06.050 --> 00:20:26.000
يشبه ان يكون حيلة على الربا يحيل على القرض بفائدة حيلة على القرض بفائدة فكأن هذا الرجل قال بتلك المؤسسة او لذلك المصرف اقرظني قيمة هذه السلعة مع فائدة معينة

61
00:20:26.450 --> 00:20:44.100
اقرظني قيمة هذه السلعة بفائدة لكن بدل ما يسلك هذا المسلك يقول اقرظي بفائدة اتى بهذا البيع الصوري حيلة على القرض المحرم فاذا هذه الصورة نقول انها محرمة وهي يعني مع الاسف موجودة

62
00:20:45.050 --> 00:21:06.950
في بعض المؤسسات والبنوك الصورة الثانية او الحالة الثانية الا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين المؤسسة او المصرف على اتمام عملية الشراء الا يحصل تعاقد بين الرجل وبين مؤسسة او المصرف

63
00:21:07.000 --> 00:21:31.250
على اتمام عملية الشراء ولكن يحصل مجرد وعد يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة او المصرف  بان يقوموا بشراء تلك البضاعة بان يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بانه سوف يشتريها منهم

64
00:21:31.600 --> 00:21:53.100
تكون المسألة يعني مبني على وعد غير ملزم يأتي لهم ويقول انا اريد ان تشتروا لي سيارة موديله كذا نوعه كذا الام كذا واعدكم انكم اذا اشتريتموها اشتريها منكم ما الفرق بين هذه السورة والصورة الاولى؟ الاولى هو في عقد ابرم معهم عقد

65
00:21:53.500 --> 00:22:17.000
هنا ما في عقد وعد فقط ولاحظ انه وعد غير ملزم يقول اشتروا لهذه السلعة واعدكم بانني سوف اشتريها منكم  وهذا هذه الصورة تجوز بشرطين تجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون الاتفاق

66
00:22:18.000 --> 00:22:40.400
المبدأ بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء ان يكون اتفاق المبدأ بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء وهذا الوعد وعد غير ملزم فلكل منهما يعني من المؤسسة او المصرف وذلك الرجل

67
00:22:41.050 --> 00:23:00.550
لكل منهما الخيار في اتمام ذلك البيع او عدم اتمامه ويترتب على هذا ان السلعة لو تلفت بعد شراء المصرف او المؤسسة لتلك السلعة وقبل ان يبرم معهم ذلك الرجل عقدا

68
00:23:01.000 --> 00:23:15.600
فهي من ظمان المؤسسة والمصرف لانه حتى الان ليس عندنا عقد انما هو مجرد وعد. ومعلوم ان هناك فرق بين الوعد وبين العقد فالوعد مجرد ابدأ الرغبة في الشيء. انا ارغب في هذا الشيء

69
00:23:15.700 --> 00:23:33.850
واما العقد فانه ارتباط ارتباط منجز ملزم ولكن ينبغي ان يعلم بان الوعد الملزم بمعنى العقد اذا كان الوعد ملزما فهو بمعنى العقل لكن اذا كان وعدا غير ملزم فهو مجرد ابداء الرغبة في الشيء

70
00:23:34.250 --> 00:23:53.050
فيقول هذا العميل انا اعدكم بانكم اذا اشتريتم لي هذه السلعة اشتريها منكم فيذهبون ويشترون هذه السلعة فاذا اشتروها له هو بالخيار ايضا لا يستطيع الالزام بان يشتريها منهم هو بالخيار انشاء ابرم العقد وان شاء صرف النظر عنه

71
00:23:53.750 --> 00:24:12.350
هذا هو الشرط الاول ان يكون الاتفاق بينهما مجرد وعد غير ملزم الشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة او البضاعة  استقرارها في ملكه

72
00:24:13.000 --> 00:24:31.050
واستقرارها في ملكه يعني وقبضها الا يقع العقد الا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة والبضاعة واستقرارها في ملكه يعني تقوم تلك المؤسسة بشراء تلك السلعة او ذلك البنك والمصرف بشراء تلك السلعة وقبضها

73
00:24:32.050 --> 00:24:56.150
ثم بعد ذلك يبرم العقد ويقومون ببيعها عليهم ففي مثالنا السابق اتى شخص مصرف وقال لهم انا اريد منكم ان تشتروا لي سيارة نوعها كذا مديرها كذا لونها كذا واعدكم بانكم اذا اشتريتموه على هذه المواصفات سوف اشتريها منكم

74
00:24:56.500 --> 00:25:13.400
لاحظوا هنا ما في عقد الان فقام مصرف مثلا او مؤسسة او شركة او حتى فرد واشتروا له هذي السيارة بهذه المواصفات قالوا يا فلان انت ابديت رغبتك في شراء سيارة بهذه نحن اشتريناها

75
00:25:13.850 --> 00:25:37.600
وتملكنا هذه السيارة وقبظناها وهي الان موجودة  بعد ذلك اجري العقد بينهما ابرم العقد فاشتراها منهم بالتقسيط اشتروه مثلا هم بخمسين الف وابرم العقد بينهما على ان يشتري هذا الرجل هذه المؤسسة او المصرف او البنك بسبعين الف مثلا

76
00:25:37.750 --> 00:25:50.350
الى سنة او سنتين او اكثر او اقل هذا لا بأس به اذا كان بهذا الوصف بهذه الشروط لا بأس به الشرط الاول يكون الاتفاق المبدئي بينهم مجرد وعد غير ملزم. مجرد ابدأ رغبة

77
00:25:50.850 --> 00:26:11.600
الشرط الثاني ان الموعود بالشراء منه يتملك البضاعة ويقبضها قبضا تاما والحقيقة انه يحصل الاخلال باحد هذين الشرطين خاصة في البيع الذي يتم عن طريق البنوك فاما ان ان يبرم العقد قبل تملك البنك

78
00:26:11.700 --> 00:26:33.800
آآ السلعة واما ان لا يبرم العقد لكن البنك لا يتملك السلعة لا يتملك السلعة وانما يتفاهم فقط مع معرظ من المعارض ولابد ان يكون التملك للسلعة بعينها وليس بوصفها. ومعنى هذا

79
00:26:34.100 --> 00:26:48.650
ان البنك مثلا يذهب ويشتري هذه السلعة معينة هذي السلعة المعينة يذهب ويشتري هذه السيارة بعينها والواقع ان يعني بعض البنوك لا تفعل هذا وانما فقط تتفاهم مع معرظ سيارات

80
00:26:48.800 --> 00:27:12.150
فانا نحول عليك الزبائن وهذا غير كافي في الحقيقة هذا لا يكفي لابد من ان يشتروا شراء حقيقيا ويتملك تلك السيارة بعينها يتم القبض ثم بعد ذلك يبيعها اما مجرد تفاهم مع صاحب المعرظ بان يحولوا عليه الزبائن

81
00:27:12.800 --> 00:27:29.000
فهذا غير كاف واحيانا يكون لم يتحقق الشرط الثاني وبعض الناس يقول انه يعني حصل ان اتفق مع البنك بوعد غير ملزم وقال البنك السيارة التي تريدها موجودة في المعرض الفلاني

82
00:27:29.550 --> 00:27:47.300
فلما ذهب المعرظ قال اين السيارة التي للبنك الفلاني على المواصفات فقالوا كل هالسيارات اختر منها واحدة كل هالسيارات من النوع الفلاني المدير الفلاني هذا ما يصح لابد ان يتملك

83
00:27:47.350 --> 00:28:06.150
وموعود الشراء منه السلعة بعينها على سبيل التعيين وليس على سبيل الوصف فاذا تحقق هذان الشرطان فهذا البيع لا بأس به وقد اقر هذا مجمع الفقه الاسلامي دولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي

84
00:28:06.400 --> 00:28:26.350
بدورة مؤتمره الخامس اجاز هذا البيع بهذين الشرطين بشرط اخيار المتواعدين كليهما او احدهما وقال ولا تجوز المواعدة الملزمة لانها في معنى العقد ويشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع يعني بهذين الشرطين

85
00:28:26.500 --> 00:28:46.150
اقره مجمع الفقه الاسلامي وايضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايضا اجاز هذا البيع بهذه من هذين الشرطين وعمت المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع

86
00:28:46.450 --> 00:29:03.900
وقال انه حيل على الربا وان كانوا قلة بل الاكثر على الجواز لكن بالظوابط والشروط التي ذكرناها من العلماء من؟ قال ان هذا حيلة على الربا وانه لا يجوز ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

87
00:29:04.700 --> 00:29:21.650
بل انه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا ولكن عندما عند التأمل في هذا العقد نجد انه في الحقيقة ليس فيه حيلة ليس فيه حيلة على الربا لان هذا الوعد

88
00:29:22.050 --> 00:29:40.450
هو وعد غير ملزم مجرد ابداء رغبة في هذه السلعة وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبظها فاين الحيلة؟ حينئذ ولكن ربما يعني ان اصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك

89
00:29:40.650 --> 00:29:55.400
او الاخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات وهذا حقيقة خلل في التطبيق ولا يجعلنا يعني نمنع هذا تعامل يعني كون مثلا بعض البنوك يكون عنده خلل في التطبيق

90
00:29:55.500 --> 00:30:07.650
لا يجعل نمنع المسألة كلها اه القول بان هذا حيلة يعني هذا غير ظاهر لو قلت لي انا اريد سيارة بهذه المواصفات. اذهب واشترها لي من السوق وانا اشتريها منك

91
00:30:07.850 --> 00:30:22.700
فذهبت واشتريتها لك من المواصفات التي تريدها. ثم ابرمنا عقدا فيما بعد واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة فاين الحيلة في هذا ليس فيه حيلة في الحقيقة ولهذا في جاء في حديث

92
00:30:23.100 --> 00:30:37.950
بسعيد في قصة التمر البرني لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد فقال اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله ان نبيع الصاع من هذا بالصعيم والصعيم الثلاثة

93
00:30:38.250 --> 00:30:56.200
فقال اوه هذا عين الربا ثم ارشده الى المخرج فقال ولكن بع الجمع يعني اخلاق تمردة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مع انه قد يقول القائل هذي حيلة على الربا لان النتيجة واحدة

94
00:30:56.700 --> 00:31:12.200
فاذا بعت صاعين بصاع هي نفسها اذا بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا النتيجة واحدة ومع ذلك هذا المخرج ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره حيلة على الربا

95
00:31:12.350 --> 00:31:32.050
ثمان الاصل في هذا الباب الحل والاباحة ولا نمنع شيئا الا بدليل واضح وفي هذا التعامل توسعة على الناس وارفاق بهم لانه ليس كل انسان يجد من يقرضه وليس كل انسان يستطيع ان يشتري ما يريده من الحوائج

96
00:31:32.400 --> 00:31:48.400
فالاصل في هذا الحل والاباحة قل هذا الاظهر والله تعالى اعلم ان بيع المرابح الامر بالشراء انه جائز بهذين الشرطيين وكما ذكرت هو رأي اكثر العلماء وهو الذي قرره مجمع الفقه الاسلامي

97
00:31:48.750 --> 00:32:12.350
لم يخالف هذا الا قلة من اهل العلم هذا ما يتعلق بيع المرابحة للامر بالشراء وهذا ليس خاصا بالسيارات يعني ينجر على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء اذا تحقق في هذا الشرطان فلا بأس

98
00:32:12.700 --> 00:32:32.150
خاصة الشرط الثاني والحقيقة هو الذي يحصل الاخلال به هو الذي يحصل الاخلال به الشرط الثاني يعني لا يحصل التملك والقبض ولهذا ينبغي لمن اراد ان يتعامل بهذا التعامل ان يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها

99
00:32:32.600 --> 00:32:53.450
اي مثلا يرسل مندوب للبنك يشتري السيارة ويقبضها ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء منهم بالامكان ان يظع البنك مندوبا له في المعرظ مثلا ويشتري السيارة ويبيعها اما مجرد ان يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض

100
00:32:53.600 --> 00:33:14.900
فهذا غير كاف بالحقيقة اه ننتقل بعد ذلك تورق ولابد اولا ان نعرف حقيقة بيع العينة والتورق الذي ذكره الفقهاء ثم ننتقل للتورق الموجود في المصارف فالعينة بيع العينة العينة مشتقة من العين

101
00:33:15.150 --> 00:33:34.250
والعين هو النقد الحاضر العين هو النقد الحاضر كما قال الازهري وغيره من اهل اللغة وسميت بذلك لان احد المتبايعين يقصد بالبيع العين اي النقد لا السلعة وسورة بيع العينة

102
00:33:34.500 --> 00:33:51.300
ان يبيع السلعة بثمن المؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا كان يبيع سيارة بخمسين الفا مؤجلة ثم يشتريها باربعين الفا

103
00:33:51.400 --> 00:34:07.150
حالنا او نقدا ويبقى في ذمته عشرة الاف هذا في الحقيقة حيل على الربا لانه كانه بيع دراهم بدراهم كانه باع خمسين الفا مؤجلة باربعين الفا نقدا لكن ادخل بينهما هذه السيارة

104
00:34:07.250 --> 00:34:22.450
حيلة على الربا ولهذا فان بيع العينة بيع محرم قد رجح الامام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن ابي داوود رجح ان المراد ببيعتين في بيعة ان المقصود به بيع العينة

105
00:34:22.950 --> 00:34:43.900
وان المقصود بالنهي عن شرطي في بيع بيع العينة نهى عن بيعتين في بيعة المقصود به بيع العينة نهى عن شرطين في بيع المقصود به بيع العينة  بيع العيد من البيوع المحرمة ويدل لتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الحديث المشهور

106
00:34:44.150 --> 00:35:00.250
اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا الى دينكم اخرجه ابو داوود وغيره بسند جيد. ويدل ايضا ان هذا حديث عائشة

107
00:35:00.300 --> 00:35:13.650
او لقول عائشة رضي الله عنها لما قالت ام زيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريته بست مئة

108
00:35:13.750 --> 00:35:26.350
وقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما بعتي وبئس وبئس ما اشتريت ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب

109
00:35:26.400 --> 00:35:42.500
رواه احمد قال الموفق ابن قدامة الظاهر ان عائشة لا تقول مثل هذا التغليظ ولا تقدموا عليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فجرى ذلك مجرى روايتها لهم ولان بيع العينة ذريعة للربا الحقيقة

110
00:35:42.850 --> 00:36:06.950
ذريعة للربا هو ذريعة لان يدخل السلعة ويستبيح بيع المؤجل بالنقد والحاضر ولهذا قال ابن عباس ارى مئة بخمسين بينهما حريرة ارى مئة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة حرير فاذا بيع العيلة من البيوع المحرمة

111
00:36:07.000 --> 00:36:26.300
وهو بمعنى البيعتين في بيعة وبمعنى الصفقتين في صفقة وبمعنى الشرطين في في بيع كل هذا بمعنى بيع العينة  اما مسألة التورق فصورتها ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا

112
00:36:26.550 --> 00:36:44.950
لاحظ هنا التورط انها بين ثلاثة اطراف يشتري سلعة بثمنه مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا مثال ذلك احتجت لنقد السيولة لاي غرظ من الاغراظ لزواج او لاي غرض

113
00:36:45.000 --> 00:37:04.600
فذهبت الى مؤسسة تبيع بالتقسيط او معرض بيع بالتقسيط او شخص يبيع السيارات بالتقسيط اشتريت منهم سيارة بالتقسيط بمئة الف ريال. ثم اخذت هذه السيارة وعرضتها في معرض السيارات نسيمت منك بثمانين الف نقدا

114
00:37:04.750 --> 00:37:26.950
هذا لا بأس هذه مسألة التورق الاحظ هنا انه بين ثلاث اطراف بين الباع الاول الذي باعها بالتقسيط ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدا هي بين ثلاثة اطراف

115
00:37:27.250 --> 00:37:44.400
بينما العينة بين طرفين يبيع بثمن مؤدة ثم يشتريه باقل منه نقدا. التورق بين ثلاث اطراف يبيعه بثمن مؤجل ثمان مشتري يبيعها على طرف اخر غير الباع الاول نقدا وغرضه من هذا الحصول على النقد

116
00:37:44.950 --> 00:37:57.450
قد اختلف العلماء في حكم مسألة التورق والصحيح انها جائزة ولا بأس بها الصحيح انها جائزة ولا بأس بها وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا

117
00:37:57.600 --> 00:38:17.850
وعمت علماء هذه البلاد انها لا بأس بها لان العقدين منفصلان فانت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل هذا عقد عندما تبيعه على طرف ثالث نقدا عقد اخر مستقل هذا عقد مستقل وذاك عقد مستقل ولا

118
00:38:17.900 --> 00:38:36.250
اه الترابط بينهما او التلازم بينهما والاصل المعاملات الحلوة الاباحة والاصل في المعاملات الحلم والاباحة اذا مسألة التورق نقول انها جائزة ولا بأس بها وفيها توسعة للناس وارفاق بهم ولكن

119
00:38:36.600 --> 00:38:53.400
البنوك في الوقت الحاضر لما اخذت بالتورق لو ان اخذت التورق الذي ذكره الفقهاء لكان لم يكن في ذلك بأس هذا لا اشكال فيه ولكن البنوك توسعت التورق وبالغت في هذا التوسع

120
00:38:53.950 --> 00:39:14.750
حتى اصبح يأتيهم العميل مجرد انه يوقع على اوراق وقع على شراء سلعة منهم بالتقسيط ثم يوقع توقيعا اخر على ان يوكلهم في بيعه على طرف ثالث يثبت في ذمته مبلغ

121
00:39:15.750 --> 00:39:30.850
وبعد ساعة او سويعات ينزل في رصيده ما اراد يقولون فقط هذه اوراق وقع عليها كم تريد؟ قال اريد مئة الف وقع على هذه الاوراق وتجده بعد ساعة ينزل في رصيدك

122
00:39:31.150 --> 00:39:50.050
مئة الف ويثبت في ذمتك مئة وثلاثون هذا هو التورق المصرفي صورة التورق في الاساس جائزة كما ذكرنا لكن هذا التوسع يعني في اشكال يقوم البنك بجميع العمليات هو هو البائع هو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط

123
00:39:50.700 --> 00:40:05.750
ثم يتوكل في بيعه على طرف ثالث هو الذي يقوم به على طرف ثالث ويسلم لك النقد يقوم بجميع العمليات فانت فقط تأتي وتوقع الاوراق وتجده ينزل في رصيدك ما اردت

124
00:40:06.250 --> 00:40:20.500
كم تريد مئة الف؟ مئتي الف ينزل في رصيدك بعد ساعة يمكن او سويعات ويثبت في ذمتك اكثر من هذا المبلغ وهذا التوسع بالحقيقة يعني فيه اشكال يعني هم اخذوا كلام العلماء لكن

125
00:40:20.800 --> 00:40:44.400
توسعوا فيه  ولهذا بحث مجمع الفقه الاسلامي تابعوا رابس العالم الاسلامي هذا هذه المسألة وهذا التوسع الحاصل من البنوك بحثوا هذا العام الماضي في شهر شوال بمكة المكرمة  استكتب باحثون

126
00:40:45.300 --> 00:41:10.500
وجرى نقاش قول هذا التوسع الحاصل من البنوك ثم صدر قرار بعدم جواز التورق المصرفي الموجود في البنوك بهذا الوصف وذلك لان هذا التوسع جعله في الحقيقة شبيها بالعينة وان لم تنطبق عليه الصورة العينة الا انه شبيه بالعينة

127
00:41:11.250 --> 00:41:33.750
وهذا التوسع التورق اكثر ما يكون في السلع الدولية كالمعادن مثلا كالمعادن فيأتي العميل للبنك ويقول انا والله اريد احصل على مبلغ على السيولة يقول عندنا معادن دولية ونحن نبيعها عليك بالتقسيط

128
00:41:34.250 --> 00:41:53.450
وتوكلنا في بيعها على الطرف الثالث بمجرد انه يوقع الاوراق ينزل في رصيده ما اراد وهذه المعادن قد تباع على اكثر من شخص ما يعني قيل يعني لا لا ينضبط بيعها الحقيقة فيها اشكالات كثيرة

129
00:41:53.850 --> 00:42:09.550
وربما لا يتحقق القبض المطلوب وقد تباع على اكثر من شخص واحد الاخوة يقول لي ذهبت لاحد البنوك قلت لهم اني اريد ان اشتري منكم حديدا لكن بشرط اذا اشتريت بكم الحديث سلمون عليه

130
00:42:09.850 --> 00:42:21.350
يقول رفظوا قالوا لا ابدا طيب انا اشتري منكم حديث اذا كنت صادقا بعت عليه الحديد لا اريد ان اوكلكم انا اريد ان تسلمه لي يقول انا اريد ان اختبرهم بهذا

131
00:42:22.050 --> 00:42:41.950
رفضوا قالوا انت مجبر على التوكيل شئت ام ابيت انت مجبر كيف تجبرون على التوكيل؟ قالوا هذا نظام البنك وبعض الناس يقول ذهب للبنك احيانا يكون الموظف يعني عنده شيء من الذكاء يقول ابدا اذا اردت ان اعادة نحن نسلمها لك

132
00:42:42.650 --> 00:42:54.200
اذا رأى انك غير جاد لكن لو رأى انك جاد في طلب المعادن سوف يكون له موقف اخر من يعرف انك لن تطلب المعادن ولن تكون جادا في هذا الطلب

133
00:42:54.700 --> 00:43:10.750
المسألة اصبحت كأنها صورية حقيقة لم اعرف يعني ان شخصا قال آآ يعني اشترى منهم معادن واحضرت له هذه المعادن. الى يومي هذا لم اجد رجلا اشترى منهم معادن وحظرت له

134
00:43:11.100 --> 00:43:25.000
جميع من يشتري منهم يوكلهم على بيعة على طرف ثالث ولهذا كما ذكرت هذا فيه اشكال وصدر قرار المجمع الفقيه هو مجمع الرابطة ولكن هذا القرار الحقيقة لم يبرز اعلاميا

135
00:43:25.300 --> 00:43:42.150
ولذلك ربما ان كثير من الناس لم يسمع بهذا القرار لم يبرز ولم ينشر في الصحف ونشر في مجلة المجمع وفي بعض المواقع على الانترنت لكن الحقيقة لم يبرز مع اهميته

136
00:43:42.750 --> 00:43:57.250
وانقل لكم فيما يأتي نص هذا القرار بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فان مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في دورته السابعة عشر المنعقدة في مكة

137
00:43:57.600 --> 00:44:16.950
التاسع عشر الى الثالث وعشرين من شهر شوال اه نظر في موضوع التورك كما تجيه المصارف وبعد الاستماع الى الابحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حوله فبين المجلس ان التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلع

138
00:44:16.950 --> 00:44:35.950
ليست من الذهب او الفضة من اسواق السلع العالمية او غيرها. الغالب انها انها آآ حديد او معادن على المستورق بثمن آجل على ان يلتزم المصرف اما بشرط في العقل او بحكم العرف والعادة بان ينوب عنه في بيعها على مشتر اخر بثمن حاضر وتسليم

139
00:44:35.950 --> 00:44:57.150
نهال المستورد وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي. اولا عدم جواز التورط الذي سبق توصيفه في التمهيد للامور الاتية واحد ان التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتري اخر او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة

140
00:44:57.150 --> 00:45:15.050
بالعينة الممنوعة شرعا شبيهة بالعينة وكانت سورة العين لا تنطبق عليها لكنها شبيهة بالعينة سواء كان الالتزام مشروطا صراحة او بحكم العرف والعادة المتبعة يعني حتى لو لم يكن منصوص عليه صراحة انك توكل البنك

141
00:45:15.400 --> 00:45:30.600
لو كان هذا متعارف عليه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا اثنان ان هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات الى الاخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة هذه المعاملة ايضا لا يتحقق معها القبض

142
00:45:30.950 --> 00:45:45.700
ثالثا ان واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة اه لما سمى المستوغ فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم احوالها

143
00:45:45.750 --> 00:46:05.100
يعني كل هذه كل هذا التعامل صوري في الحقيقة مجرد انك تأتي وتوقع الاوراق وينزل في ينزل لك في رصيدك ما اردت وهذه العملية البيع والشراء والتوكيل في الحقيقة هي صورية واذا قلت لكم لا اعرف ان رجلا حتى الان اشترى منهم معادن وسلمت له تلك المعادن

144
00:46:05.600 --> 00:46:20.600
هدف البنك من اجرائه ان تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء والذي سبق المجمع  اه قال بجوازه وذلك لما بينهما من فروق عديدة

145
00:46:21.000 --> 00:46:37.800
قصة القول فيها في البحوث المقدمة فالتورق الحقيقي يقوم على الشراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في وماله ثم يقوم بيعه بثمن حال لحاجته اليه قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن

146
00:46:37.950 --> 00:46:53.300
والفرق بين الثمنين الاجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة الى اخره وثاني ثانيا نوصي مجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالا لامر الله تعالى

147
00:46:53.650 --> 00:47:09.100
آآ كما ذكرت هذا القرار يا اخوان يعني قرار مهم في هذا الباب. وقد تراجعت بعض الهيئات الشرعية بعد صدور القرار تراجعوا عن التعاملات السابقة ولا زالت بعض البنوك تبرز للعملاء فتاواهم القديمة

148
00:47:09.350 --> 00:47:35.950
والسابقة فينبغي التنبه لهذا آآ احد المشايخ البارزين الذي كان يفتي بهذا التورق بعد صدور القرار تراجع وبعض البنوك حولت وغيرت من صيغة هذا التورق وقصرت على السلع المحلية فكان فيه شيء من المراجعات الحقيقة من بعض البنوك للعمليات التي كانت يعني موجودة عندها

149
00:47:36.450 --> 00:47:55.800
لكن التورق بالتوصيف الذي ذكر لا شك انه آآ لا يجوز وانه في الحقيقة هذا تعامل صوري فقط والغرظ منه اه الحصول على السيولة آآ فكانه بيع نقد بنقد مع

150
00:47:56.000 --> 00:48:14.150
اه التفاضل كأنه بيع كأنه بدل ما يقول بعني مئة الف بمئة وثلاثين الفا مؤجلة اتى بهذا التعامل اه الصوري ولهذا ينبغي التنبه والتنبيه على هذا ينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة

151
00:48:14.450 --> 00:48:27.250
وكما ذكرت لكم يعني قرارات المجمع هي في الحقيقة آآ مهمة في هذا لانها تمثل لان هذه المجامع تمثل علماء العالم الاسلامي ليس فقط علماء المملكة وانما علماء العالم الاسلامي

152
00:48:27.900 --> 00:48:49.100
ونكتفي بهذا القدر  اشرح ما كنا قد وعدنا به اه نحن ذكرنا بالامس نصاب الاوراق النقدية وقلنا ان نصاب الاوراق النقدية هو اقل نصابين الذهب او الفظة الوقت الحاضر اه الفظة ارخص بكثير من الذهاب

153
00:48:49.300 --> 00:49:08.850
ارخص بكثير من الذهب فيكون الصعب الاوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة والصوم الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام معنى ذلك نسأل كم سعر الجرام ثم نظربه في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج لان النصاب الاوراق النقدية

154
00:49:09.300 --> 00:49:28.250
ولكن الفضة التعامل بها ليست شائعا وانما يتعامل بها محلات معينة ولهذا ربما لو سألت كثير من حالات الذهب ما يعرف سعر الفضة ولا يعطيك سعر الفظة بالجرام كم سعر الجرام بالفضة ما يعطيك

155
00:49:29.100 --> 00:49:50.200
ويعطيك سعر الفضة بالانصة فقط اه تنشر اسعار الذهب والفظة يوميا في الصحف آآ ولكن كيف نستطيع ان نعرف من خلال آآ معرفة سعر الفظة بالانصة ان نعرف آآ مقدار

156
00:49:50.300 --> 00:50:10.650
السعر الجرام من الفضة هذا يحتاج الى معادلة حسابية اه يحتاج الى ان نعرف مقدار الانصة بالجرامات اولا ثم نقسمها على آآ سعر الانصة ونظربه في سعر قيمة الريال بالدولار

157
00:50:10.800 --> 00:50:32.800
فتكون المعادلة على هذا النحو نكتبها على السبورة واحد وتلاتين خاص بعشرة واحد وثلاثين فاصلة عشرة فتكون المعادلة على هذا النهر تساوي واحد وثلاثين فاصل العشرة فتكون المعادلة على هذا النحو. سعر الانصة

158
00:50:33.300 --> 00:50:49.450
اللي هو موجود في الصحف اللي هو الرقم موجود في الصحف الرقم مدون على واحد وثلاثين فاصلة عشرة وهذا ثابت هذا الرقم ثابت في ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين وهذا الرقم ثابت

159
00:50:49.700 --> 00:51:10.900
لان سعر الدولار بالريال ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين النتيجة الناتج نضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين. الذي هو نصاب الفظة. نصاب الفظة. والناتج النتيجة هي اه نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق

160
00:51:11.300 --> 00:51:31.000
النقدية طيب نريد نطبق هذا اه سعر الانصر كان قبل امس سبعة فاصلة تسعة وعشرين الايام هذه الفظة مرتفعة مرتفعة بينما كان قبل يمكن سنة او سنتين كانت منخفضة فلذلك سوف يرتفع نصاب الاوراق النقدية

161
00:51:31.350 --> 00:51:45.650
سعر القنصة الذي المدون الموجود الان في في الصحوب في غيرها والمعلن عنه هو سبعة فاصلة تسعة وعشرين على واحد وثلاثين فاصلة عشرة. واحد وثلاثين فاصلة عشرة هذا رقم ثابت

162
00:51:46.050 --> 00:51:59.800
واحد وثلاثين فاصلة عشرة رقم ثابت في فثلاثة فاصلة خمسة وسبعين هذا ايضا رقم ثابت طيب نطلع النتيجة الان اللي معه الة حاسبة يضرب لنا الان سبعة فاصلة تسعة وعشرين

163
00:51:59.850 --> 00:52:18.850
في ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين ويقسم النتيجة على واحد وثلاثين فاصلة عشرة فاصلة ثمانية وثمانين احسنت ثمانية وثمانين بالتقريب بعد التقرير  فاصلة ثمانية وثمانين طيب فاصل ثمانية وثمانين هذا هو سعر الجرام من الفضة

164
00:52:19.700 --> 00:52:32.450
فاصل ثمانية وثمانين هذا سعر جرام نفض يعني سعر جرام نفضه ما وصل حتى ريال واحد بس ثمان وثمانين هللة نضرب هذا فاصل ثمانية وثمانين في خمس مئة وخمسة وتسعين

165
00:52:32.950 --> 00:52:51.400
ها طلع لنا اللي طلع النتيجة قبل شوي خمس مئة ثلاثة وعشرين فاصلة كم متأكد ستة اظرب آآ فاصلة ثمانية وثمانين في خمس مئة وخمسة وتسعين كم خمس مئة وثلاثة وعشرين فاصلة

166
00:52:52.000 --> 00:53:06.500
ستة طيب على كل حال نقول خمس مئة وثلاثة وعشرين تقريبا خمس مئة وثلاثة وعشرين تقريبا يكون هذا الان خمس مئة وثلاثة وعشرين ريال خمس مئة وثلاثة وعشرين ريال هذا هو نصاب الاوراق النقدية هذه الايام

167
00:53:06.800 --> 00:53:20.300
معنى ذلك ان الملك خمس مئة ريال احال عليها سنة حال عليها الحول ما فيها زكاة فيكون الصعب الاوراق نقديها الان هو خمسمية وثلاثة وعشرين ريال خمس مئة وثلاثة وعشرين ريال

168
00:53:20.850 --> 00:53:45.400
لكن قبل سنتين كان سعر القنصة من من اه الفضة كان اربعة فاصلة اربعة واربعين وحسبنا آآ نصاب الاوراق النقدية فكان ثلاث مئة وستة عشر لا نستطيع ان نقول باختصار ان آآ نصاب الاوراق النقدية تتراوح ما بين ثلاث مئة الى خمس مئة تقريبا. لكن الايام هذه سعر الفظة مرتفع

169
00:53:45.850 --> 00:54:03.200
يكون نصاب الاوراق النقدية هنا يعني خمس مئة وثلاثة وعشرين ريالا خمس مئة وثلاثة وعشرين ريالا اذا اردت ان تعرف نصاب الاوراق النقدية على مدار العام هذا الرقم ثابت وهذا الرقم ثابت وهذا ثابت فقط

170
00:54:03.350 --> 00:54:16.950
الرقم المتغير هو هذا اللي هو سبعة فاصلة تسعة وعشرين هذا هو الرقم المتغير. هذا تاخذه موجود في الصحف يوميا ينشر سبعة فاصلة تسعة وعشرين هذا هو المتغير اكتب المعادلة عندك وهذا هو المتغير

171
00:54:17.150 --> 00:54:35.950
والنتيجة طبعا سوف تتغير وايظا خمس مئة وخمسة وتسعين ثابت. اظبط عندك هذه المعادلة وخذ هذا الرقم هو المتغير وبذلك تستطيع معرفة مصاب الاوراق النقدية يوميا نعم خمس مئة وخمسة وتسعين هذه هذا هو نصاب الفضة

172
00:54:36.350 --> 00:54:50.950
يصاب الفضة اللي هو مائة درهم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فهذه الارقام كلها ثابتة واحد وثلاثين فاصلة عشرة ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين خمس مئة وخمسة وتسعين هذي كلها ثابتة. الذي يتغير هو فقط اه سعر الانصة اه

173
00:54:50.950 --> 00:55:10.950
من الفضة هذا يتغير يعني من حين لاخر الغالب التغير ايضا لا يكن يوميا يكون مثلا كل اسبوع او كل الا في يعني كان هناك اسباب للتغير. المقصود انك تستطيع معرفة نصاب الاوراق النقدية على مدار العام من خلال هذه المعادلة ومجرد القاء نظرة على يعني

174
00:55:10.950 --> 00:55:32.350
الصحف تأخذ او او حتى البنوك ايضا تخبرك بسعر القنصة من الفضة يعني تطبيق هذه المعادلة تستطيع ان تعرف نصاب اوراق النقدية وبهذا نعرف ايها الاخوة ان يعني خمس مئة وثلاثين ريال فيها زكاة الان. وربما ايضا اذا قل النصاب

175
00:55:32.400 --> 00:55:48.150
تكون خمس مئة نفسها فيها زكاة كما مثلت لكم ان قبل سنتين كانه صار ثلاث مئة وستة عشر بعض الناس يكون عنده شيء من هالمبلغ ولا يزكيه يعني تكون مثلا عنده يكون عنده الف ريال يحول عليه الحول ولا يزكي ظنا منه انه دون النصاب

176
00:55:48.250 --> 00:56:03.700
وهذا ليس بصحيح فعرفنا اذا المقدار نصاب الاوراق النقدية وبهذا نعرف انه ليس ثابتا بل متغيرا بل متغير لكن اه اذا ظبطت هذه المعادلة تستطيع معرفة نصاب الاوراق النقدية على مدار العام

177
00:56:03.800 --> 00:56:23.800
احسن الله اليكم قبل عرض الاسئلة يعني ذكر الشيخ حفظه الله يعني تفريغ هذه الدروس فاقول قد كفيتم ذلك ففي موقع الجامع بعد ثلاثة تشهر ان شاء الله من نهاية الدورة ستفرغ ليس فقط درس الشيخ سعد وانما جميع الدروس تكون مفرغة نصيا وصوتيا على موقع جامع وهو موقع جامع عندكم مع الكتب

178
00:56:23.800 --> 00:56:33.800
التي امامكم فبعد ثلاثة اشهر ان شاء الله ستجدون جميع المتون سواء الدورة هذي او التي قبلها او او حتى ما قبلها من الدورات يعني لو دخلت الموقع الان ستجد دروس الدورة

179
00:56:33.800 --> 00:56:53.800
الحادي عشر مفرغة نصيا وصوتيا عن موقع الجامع. مخرجة الاحاديث معزوة الايات. فداس الشيخ وغيره من الدروس. ستكون ان شاء الله منزلة نصيا وصوتيا. اما بالنسبة صوتيا فانه بعد نهاية الدرس بعشر دقائق يعني من الان ان شاء الله تذهب للبيت ما يقدر توصل به الا درس الشيخ نزل على موقع الجامعة نصيا

180
00:56:53.800 --> 00:57:13.800
اما اه الصوتية نقصد اما بالنسبة للتفريغة نصيا فان شاء الله بعد نهاية الدورة بثلاثة اشهر وذلك نظرا لتحويلها من الاشرطة ثم الى كتابة ثم تنزل موقع الجامع وتربط بشجرة موضوعات حتى تسهلك في البحث. يعني لو دخلت الموقع وادخلت مثلا تورق يخرج لك موقع الجامع

181
00:57:13.800 --> 00:57:23.000
كلمة تورق سواء ذكرها الشيخ سعد او غيرها من المشايخ مربوطة بشدة الموضوعات فيكون لك اسهل في البحث ان شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خيرا الحقيقة ان هذا يعني

182
00:57:23.300 --> 00:57:43.950
خدمة عظيمة جدا كبيرة لطلاب العلم وهذا من نعم الله تعالى وتوفيقه يعني تجد المادة مفرغة صوتيا وايضا كتابيا قامت الحجة الحقيقة على على طلاب العلم الان يعني تيسرت ولله الحمد الان سبل تحصيل العلم

183
00:57:44.200 --> 00:58:12.950
لكن المطلوب هو الهمة العزيمة والا يعني سبل العلم الان تيسرت ولله الحمد فيعني ستجدون جميع يعني هذه كتب يعني هذه الدروس كلها والدورات السابقة كلها قد يعني فرغت وكتابيا لا شك ان هذا يعني نعمة عظيمة من الله تعالى. ولكن المطلوب هو آآ ظبط هذه العلوم واتقانها

184
00:58:12.950 --> 00:58:30.750
وآآ الهمة العالية في في طلب العلم وقبل هذا كله العمل العمل الذي هو ثمرة آآ العلم احسن الله اليكم هذا سائل من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا سؤالي اعمل في محل تصوير مستندات وطباعة اوراق

185
00:58:30.850 --> 00:58:50.850
في هذه الفترة يقول اعلنت المصارف عن فتح من اه منح القروض وبدأ الناس يتهافتون عليها هداهم الله ويأتون لتصوير مستندات معظمهم من اجل قروظ وانا لا استطيع سؤال احدهم لماذا تريد تصوير المستند؟ وانا عامل باجر عند صاحب المحل. ما حكم تصوير؟ ما

186
00:58:50.850 --> 00:59:09.500
حكم تصويري لشخص اعرف انه يريد قرض افتونا مأجورين. الاخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا نعم اذا كنت تعرف بان هذا الشخص سوف يأخذ يعني هذه الاوراق مصورة يقدم بها على قرض ربوي

187
00:59:10.100 --> 00:59:25.850
فانه ليس لك ان اه تعينه على هذه المعصية لان هذه القاعدة في من يتعامل معه وهو يريد ان يرتكب معصية ولهذا قال العلماء انه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة

188
00:59:25.950 --> 00:59:46.550
ولا يجوز بيع العنب لمن اتخذه خمرا وهكذا سائر الامور المباحة اذا علمت بان هذا الشخص المشتري منك سوف يستخدم هذا الشيء في امور محرمة فانه لا يجوز لك ان تبيع عليه. ومثلنا لهذا مثلا الجوال بالكاميرا

189
00:59:46.800 --> 01:00:03.200
اذا عرفت بان هذا المشتري سوف يستخدم امور محرمة لا يجوز ان تبيعه عليه  كذلك ايضا نقول اخي السائل اذا كنت تعرف بان هذا الشخص سوف يستخدم يعني هذا هذا المصور في امور محرمة فليس لك ان

190
01:00:03.300 --> 01:00:22.400
اه تصور له لكن اذا كنت لا تعلم اذا كنت لا تعلم فيجوز لان الاصل بهذا الاباحة نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والاسهم المحلية لدى شركة الراجحي وصناديق بنك الاهلي

191
01:00:22.400 --> 01:00:39.200
جزاكم الله خيرا نعم اه اولا يعني لا اريد حقيقة ان نسمي اه بنوكا او شركات او مؤسسات لارى ان الحكمة تقتضي عدم التسمية لان التسمية اما ان يكون فيها تشهير او دعاية

192
01:00:39.650 --> 01:00:59.250
التشهير ايضا يعني غير وارد والدعاية ايضا للشركات ومؤسسة البنوك ايضا يعني غير واردة ولهذا يعني ارى ان نضع قواعد عامة ومن اراد ان يسأل عن يعني شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة

193
01:00:59.600 --> 01:01:24.300
يستفتي بصفة خاصة لان الحقيقة ان فتاوى المشايخ هي اقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك وايضا فتاوى المشايخ بالمنع اقوى ما يكون من التشهير لبعض الشركات وقد يكون رأي ذلك العالم آآ هو يرى انه راجح لكنه عند اخرين يكون مرجوحا. المسألة نسبية

194
01:01:24.900 --> 01:01:42.700
ولكن اتكلم عن صديق استثماره بصفة عامة آآ ذكرنا يعني تكلمنا عنها بالامس او قبل امس تكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا ان الصناديق الاستثمارية الموجودة الان في جميع البنوك في جميع البنوك الان بدون استثناء

195
01:01:43.050 --> 01:02:10.900
انها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة  ان ما تسمى بصناديق شرعية تتعامل مع الشركات التي اه تتعامل بالربا الى نسبة ثلاثين في المئة الى ثلاثين في المئة وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا والعلما الذين افتوهم بهذا انما اخذوا احد الرأيين في المسألة

196
01:02:11.400 --> 01:02:35.050
والتي سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمة اذا كانت نسبة الربا لا تزيد على ثلاثين في المئة فالصناديق الاستثمارية الموجودة الان هي من هذا القبيل. هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة

197
01:02:35.100 --> 01:02:52.800
اه الربا فيها على ثلاثين بالمئة ونحن عرضنا لهذه المسألة وقلنا ان القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية انه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة اذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد بالمئة

198
01:02:52.900 --> 01:03:09.850
وذكرنا ادلة هذا القوم وبناء على هذا نقول ان جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها طبعا مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالاسهم انه لا يجوز الدخول فيها بواقعها الحالي الان

199
01:03:09.900 --> 01:03:27.000
بواقعها الحالي لكن قد يوجد في المستقبل صناديق استثمارية خاصة بالاسهم النقية باسهم الشركات النقية لو وجد حينئذ نقول لا بأس لكن الواقع الحالي الان الصناديق الاستثمارية نقول انها تتعامل مع جميع اه الشركات

200
01:03:27.000 --> 01:03:49.100
والتي لا تزيد نسبة الربا فيها على ثلاثين في المئة وهي بهذا يعني تكون قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا وبناء على هذا نقول انه اه لا يجوز الدخول في جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الان. احسن الله اليكم هذا سائل يقول ارجو عرظ سؤالي اه لانني ساذهب اليوم لشراء

201
01:03:49.100 --> 01:04:05.950
السؤال يقول ما حكم الايجار بنية التمليك؟ وما هي شروط في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. آآ هذا هو آآ سيكون موضوعا آآ احد الدروس الايجار المنتهي بالتمليك ذكرت الموضوعات التي سوف ندرسها

202
01:04:06.300 --> 01:04:25.000
وتكلم عنها في هذه الدورة وذكرت ان من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك وسنتكلم عنه ان شاء الله تعالى بالتفصيل في درس قادم وهناك صور ممنوعة وصور مباحة وسنعرظ لهذه الصور الممنوعة والمباحة

203
01:04:25.300 --> 01:04:45.250
سيكون ذلك ان شاء الله تعالى مفصلا فنرجى جواب السائل الى حين عرظ هذا الموظوع في حينه احسن الله اليكم يقول ما حكم التعامل مع فروع مع الفروع الاسلامية في البنوك الربوية؟ آآ ويجوز التعامل

204
01:04:46.000 --> 01:05:04.850
البيع والشراء حتى مع البنوك الربوية حتى مع البنوك الربوية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم اكانون للسحت والله تعالى ذكر عنهم انهم يأخذون الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه

205
01:05:05.200 --> 01:05:27.850
واكرم اموال الناس بالباطل ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي ودرع مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقبل دعوتهم  لما دعوه لوليمة  فاذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فكم تتعامل مع بنك ربوي

206
01:05:28.100 --> 01:05:51.100
بشراء ونحوه لا بأس به لا بأس به ولا حرج في ذلك لان يعني المسلم المرابي لن يكون اسوأ من اليهودي واليهود هم اكلوا السحت وهم اكلة الربا ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:05:51.700 --> 01:06:06.650
فاذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية في آآ شراء السلع ونحوها لو اردت ان تشتري عن طريقهم سيارة مثلا او آآ عقارا او اي شيء فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك

208
01:06:06.800 --> 01:06:23.800
ولكن الاشكال هو في فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. هذا هو الاشكال لان هذا هو اقوى داعم للبنوك بل عمدة البنوك على هذه الحسابات الجارية التي هي في حقيقتها قروظ وليست وداع سماها الناس وداع

209
01:06:24.050 --> 01:06:42.850
هذا هو الذي يعنيك العلماء يعني تكلموا فيه  اما سؤال الاخ السائل عن الفروع الاسلامية نقول سواء كانت فروع اسلامية او حتى البنك الربوي التقليدي يجوز ان تشتري عن طريقه ولا حرج

210
01:06:42.850 --> 01:07:02.150
لذلك لكن الاشكال انما هو في فتح الحساب الجاري لدى البنك الربوي. احسن الله اليكم يقول اوردتم مسألة السلم دليلا على جواز بيع التقسيط فما وجه ذلك اه السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد

211
01:07:02.400 --> 01:07:23.800
آآ سورة السلم اه اعطيك عشرة الاف ريال الان على ان تسلم لي مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ويستفيد كل من المسلم والمسلم اليه

212
01:07:24.250 --> 01:07:41.150
فاحدهما يستفيد اه الانتفاع برأس المال بهذه العشرة الاف والاخر يستفيد بالرخص لان قيمة مثلا مئة كيلو تمر تكون اكثر من عشرة الاف لكن باعتبار انه قدم له رأس المال

213
01:07:41.200 --> 01:08:10.400
كان هناك يعني شيئا من تخفيض الثمن فكل منهما ينتفع بهذا  هنا السلم فيه دين به دين  هذا الدين فيه زيادة فيه زيادة فمثلا مثالنا السابق نحن قلنا ان السلام يتبعه في الغالب

214
01:08:10.450 --> 01:08:28.450
تخفيض المسلم عندما تكون مثلا مئة كيلو تمر سعرها لو بيعت في وقتها آآ اثنى عشر الفا لكن اذا بعت عن طريق السلام تكون بعشرة الاف هذا المسلم الذي قدم عشرة الاف استفاد زيادة

215
01:08:28.650 --> 01:08:48.050
آآ تمر لانه لو اشترى التمرة مئة كيلو تمر في حينها لكان قيمتها اثنى عشر الفا هو انتفع يعني بهذه الزيادة فهنا وجدت زيادة مقابل زيادة الاجل وجدت زيادة مقابل الاجل

216
01:08:48.200 --> 01:09:03.400
فهذا هو وجه الاستدلال بالسلام على جواز زيادة قيمة السلعة مقابل تأجيل الثمن. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين