﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح

2
00:00:27.100 --> 00:00:55.750
قال رحمه الله باب المجامع في رمضان باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج نعم قد تقدم لنا بالامس ان البخاري رحمه الله قال انه اذا تصدق عليه فانه يخرج

3
00:00:55.900 --> 00:01:20.600
من الكفارة التي تصدق بها عليه. يخرج الكفارة التي عليه مما تصدق عليه واما في هذا الباب فيقول اذا كان اهله محاويج هل يطعم اهله من الكفارة نعم يطعم اهله من هذه الكفارة

4
00:01:20.700 --> 00:01:45.150
والذي يبدو انها ما اصبحت كفارة لانه قد قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها بيت افقر منا فكيف يعطي لغيره وهو ماذا وهو في شدة حاجة  قال خذه فاطعمه اهلك

5
00:01:49.250 --> 00:02:12.300
قال ابن حجر في شرح هذه الترجمة ولا ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها. لان التي قبلها اذنت بان الاعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها اذا جامع ولم يكن له شيء

6
00:02:12.500 --> 00:02:42.900
فتصدق عليه فليكفر والثانية توددت هل المأذون له بالتصوف فيه نفس الكفارة ام لا هل عندكم نفس هذه العبارة هل هل المأذون له بالتصوف فيه؟ نفس الكفارة ام لا هكذا

7
00:02:45.950 --> 00:03:32.050
الاحد معه فتح الباقي اذا هذا يراجع  لا على الترجمة الترجمة. هذا كلام بن حجر  ايش اللي موجود هل المادون له بالتصوف فيه نفس الكفارة ام لا؟ كذا ايه يعني معنى كلام الحافظ فيما يظهر

8
00:03:32.250 --> 00:03:54.850
هل المأذون له بالتصوف فيه؟ التصوف في هذه الكفارة هل له التصوف في نفس الكفارة ام لا؟ اذا كان له التصوف يطعم اهله. نعم والله الذي يبدو لا لان هي قد وقعت بمثل ما وقع فيه

9
00:03:55.300 --> 00:04:12.050
والكفارة تكون ليست عليه تكون على يعني ليست هو اللي ياخذها اذا كان الانسان عليه كفارة سواء كانت كفارة جماع اهله في رمضان او كفارة يمين او كفارة قتل او

10
00:04:12.100 --> 00:04:33.000
فالكفارة يعطيها للاخرين ليس لنفسه ايماء هذا نعم كيف يعني يتصدق؟ ان وجد يطعم يعني الان هو كيف يتصدق وهو محتاج ما حدا افقر منه فهذا الان لحاجتك. واذا رزقك الله فعليك ماذا

11
00:04:33.050 --> 00:04:49.800
اي ان تكفروا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة العبس الكوفي توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين. قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي لعل الشيخ سالم ينتبه خاصة كان في سفر في الايام الماضية

12
00:04:50.100 --> 00:05:07.250
قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وقد توفي عام ثمانية وثمانين ومئة قال عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي ابو عتاب. توفي عام سنتين وثلاثين ومئة قال عن الزهري

13
00:05:07.500 --> 00:05:30.750
محمد ابن شهاب الزهري القرشي الامام وقد توفي سنة اربعة وعشرين ومئة. قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهبي اخو ابو سلمة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:30.850 --> 00:05:52.850
فقال ان الاخر ويعني نفسه وقع على امرأته في رمضان فقال اتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال افتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا

15
00:05:54.750 --> 00:06:23.600
ففي كل هذه الحالات يقول لا نعم قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب قال اطعم هذا عنك اطعمه عنك قال على احوج منا ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. قال فاطعمه اهلك

16
00:06:24.000 --> 00:06:41.250
فالذي يبدو انه اذا تيسر له فيما بعد فعليه ان يكفر لا لا والله هو طبعا فيه خلاف والذي يبدو لا في ذمته في ذمته يعني مثل شاص في ذمته صيام

17
00:06:43.000 --> 00:07:06.150
هالسنة ما استطاع مثلا امتد به المرض. السنة الثانية ما استطاع امتد به المرض ما يسقط السنة الثالثة استطاع فعليه ماذا القضاء وطبعا في خلافة واضح انها تبقى ايه هو لو تصدق بها خلاص لكن الان يقول انا احوج الناس. نعم

18
00:07:07.000 --> 00:07:31.300
قال بابنا الحجامة والقيء للصائم يعني ما حكم ان يحتجم الصائم وايضا ما حكم ان يتقيأ الصائم حبك الله اما الحجامة للصائم فهناك خلاف بين اهل العلم هل تفطر ام لا

19
00:07:31.900 --> 00:07:49.100
عليكم السلام فذهب جمع من اهل العلم الى انها تفطر وذهب جمع اخر الى انها لا تفطر. من قال انها تفطر استدل بالحديث الصحيح الذي جاء من طرق افطر الحاجم

20
00:07:49.150 --> 00:08:12.550
والمحدوم جا من طرق كثيرة افطر الحاج ام المحجوم والذي قال لا تفطر قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما سوف يأتي نعم اذا ما الجمع بين هذا الحديث وحديث والمحجوم قال منسوخ

21
00:08:13.350 --> 00:08:40.350
قال ان حديث ابن عباس وحديث انس وسوف يأتيان هما يعني تأخر على افطر الحاجم والمحجوم فهما اه ناسخان لحديث افطرا الحاجم والمحجوم. نعم قال البخاري وقال ليحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام

22
00:08:40.400 --> 00:08:56.750
قال حدثنا يحيى اي ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اذا قاء فلا يفطر. ترى عندنا امرين اذا غلبة يعني

23
00:08:57.300 --> 00:09:24.350
واذا تقيأ يعني تعمد ان يتقيأ فاذا تعمد القيء فلعل الاقرب ان عليه القضاء ويكون قد افطر وما يتعمد شخص القيء الا وهو نعم تعبان مريض محتاج نعم فهذا يقضي يكون في حكم المريض

24
00:09:24.450 --> 00:09:43.900
واما اذا غلبه فهذا الاقرب والله اعلم انه لا يقضي قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد. يعني شيء خرج منه وليس دخل الى جوفه. لان الاصل في الافطار ان يدخل الى الجوف

25
00:09:45.100 --> 00:10:14.000
قال ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر. قال والاول اصح نعم وهو انه لا يفطر  طبعا حديث ابي هريرة من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء. ومن استقاء فليقضي

26
00:10:14.200 --> 00:10:42.050
وهذا طبعا قد ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ اذا الخلاصة انه اذا تقيأ فعليه ان يقضي. واذا لم يتقيأ وانما غلبه فلا يجب عليه القضاء قال وقال ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس الصوم مما دخل

27
00:10:42.250 --> 00:11:06.100
وليس مما خرج اذا ابو هريرة وابن عباس وعكرمة يرون ان من غلبها القيء انه لا يفطر بل يعني يرون والله اعلم انه حتى لو تقيء هذا الظاهر قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم

28
00:11:07.250 --> 00:11:32.900
قال ثم تركه فكان يحتجم بالليل كان يحتجم وهو صائم اذا هو لا يرى ان الحجامة مفطرة طيب تركه يبدو انه ضعف عندما كبر وتعلمون ان الذي يحتجم يضعف لان دمه يخرج. نعم. فيضعف وبعض الناس قد يغشى عليه

29
00:11:32.950 --> 00:11:59.850
نعم فلذا ترك هذا ويبدو ان بعد ما كبر وجعله في الليل ولذا قال واحتجم ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد ابن اوكم وامه سلمة انهم احتجموا صياما وقال بكير بن عبدالله الاشد عن ام علقمة كنا نحتجم عند عند عائشة فلا

30
00:12:00.450 --> 00:12:35.650
ننهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال ترى الحاجم والمحجوم وقال لي عياش ابن عباس وقال لي عياش ابن من نعم عياش ابن الوليد نعم قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا يونس بن عبيد العبدي عن الحسن البصري مثله

31
00:12:35.900 --> 00:12:57.350
قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم قال حدثنا معلب بن اسد البصري اخو بهز ابن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد الباهل البصري قال عن ايوب البصري قال عن عكرمة مولى بن عباس

32
00:12:57.500 --> 00:13:16.150
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا الشاهد واحتجم وهو صائم. وجاء في رواية عند احمد احتجم وهو صائم محرم. هذي خطأ

33
00:13:16.350 --> 00:13:40.350
تجمع وهو صائم محرم خطأ وانما احتجم مرة وهو محرم ومرة احتجم وهو صائم. هذا هو الصحيح قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوابس ابن سعيد ولا حدثنا ايوب ابن ابي تميمة

34
00:13:40.850 --> 00:14:05.350
قال عن عكرمة مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ابو معمر عبد الله بن عمرو المنقبي قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت ثابتا البناني

35
00:14:05.400 --> 00:14:31.400
قال سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف اذن الحجامة لا تكره للصائم. الا خشية ماذا ولا خشية الافطار خشية الضعف خشية الضعف ان يضعف. هو صائم واخرج دمه وهو صائم يخشى ان يضعف. ولكن الافطار لا

36
00:14:32.400 --> 00:14:51.050
قال وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الراجح والله اعلم ان الحجامة لا تفطر لثلاثة اشياء اولا لما جاء في حديث ابن عباس وحديث انس وعائشة

37
00:14:51.200 --> 00:15:19.600
تقول معلقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى نعم الامر الثاني ان اه هذه الاحاديث اه هي اصح لان في الصحيح في البخاري وهي ايضا ناسخة لما يعارضها هي ناسخة لما يعارضها من افطر الحاجم والمحجوم

38
00:15:19.650 --> 00:15:43.850
الامر الثالث ان هذا قول اكثر الصحابة ان هذا قول اكثر الصحابة اذا استقا غير الحجامة القيء اذا استقاء ان لعل الاقرب انه يفطر وقد جاء يعني جاءت مراسيل نعم

39
00:15:44.200 --> 00:16:16.000
جاءت بواسير بانه يفطر نعم هو لا شك افضل تعجيله الى الليل افضل خروجه من الخلاف. لكن الكلام في حكم المسألة قال باب الصوم في السفر والافطار. قد جاء الصوم وجاء الافطار في السفر

40
00:16:17.150 --> 00:16:34.450
و هذه المسألة فيها تفصيل ان كان الشخص ما يشك عليه فالافضل له الصوم وان كان يشك عليه فالافضل له الافطار قال لي اذا كان يشق مشقة واضحة فيتأكد في حقه الافطار

41
00:16:34.900 --> 00:16:53.300
ودلت النصوص على ان الغالب عليه عليه عليه الصلاة والسلام الغالب على هديه. انه كان يصوم وانه انما افطر عندما قيل له ان الناس ينظرون اليك وقد شق عليهم الصوم

42
00:16:53.500 --> 00:17:19.350
فاخذ ماء بعد العصر فاخذ قدح فيه ماء وشرب بعد العصر. عليه الصلاة والسلام. من اجل من من اجل نعم الناس حتى يرون فيفطرون قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المديني الامام توفي عام اربعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا سفيان ابن عيينة

43
00:17:20.350 --> 00:17:38.150
توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن ابي اسحاق الشيباني سليمان ابن ابي سليمان وابو سليمان اسمه فيروز سمع ابن ابي اوفى عبدالله ابن ابي عوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال

44
00:17:38.150 --> 00:18:07.850
لرجل انزل فاقدح لنا ان يخوضوا السويق انزل فاقدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس اهو الشمس طالعة ولا مادة لا لو كان ما غابت كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انزل فاقدح لي

45
00:18:10.200 --> 00:18:27.700
فهي جزما انها قد سقطت لكن باقي الشعاع. الحمرة شسمه كيف هو الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر قبل سقوط الشمس فهذا وهو بلال يعني قال انتظر يا رسول الله حتى يعني

46
00:18:27.850 --> 00:18:49.800
الا الحمرة نوعا ما يعني تخاف ولا تضعف نعم واما لوس واكب احدكم فوق دابة لرعاه؟ نعم. انت كلما ارتفعت بتشوف الشمس ولد يعني لو انت افطرت في المطار ثم طارت بك الطائرة

47
00:18:49.850 --> 00:19:07.200
تستمر على ماذا؟ طارت بك الطائرة ورأيت الشمس تستمر على ماذا على الافطار لكن لو انت طرت والشمس الى الان لم تغب. وطرتها والشمس باقية واللي تحتك يقولون حنا افطرنا

48
00:19:07.350 --> 00:19:27.200
ما نعم بمن اكتغى الشمس نعم ولو صعد احدكم الى دابته هذه عند عبد الرزاق واسنادها صحيح قال انزل فاقدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا

49
00:19:27.950 --> 00:19:49.050
ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا. فقد افطر الصائم وادبر وادبر النهار من ها هنا. وقد افطر الصائم. فاذا سقطت الشمس نعم آآ حل الافطار نعم وهذا في الطايف في منطقة الشفا

50
00:19:50.050 --> 00:20:15.400
اما نعمل هدا. نعم. مرتفعة وحتى الشفا مرتفع. نعم فهذه نعم تختلف عن اللي تحت هذه تختلف عن الذي تحت نعم وخاصة العمارات التي يعني من الدور او كذا هؤلاء الذين في الاعلى يرون ماذا؟ الشمس واللي تحت

51
00:20:15.850 --> 00:20:36.550
ما خلاص غابت اللي اللي تحت يفتقوني واللي فوق ينتظرون اللي فوق ينتظرون نعم قال تابعه جرير بن عبد الحميد وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي عوفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره

52
00:20:37.300 --> 00:20:55.250
قال حدثنا مسدد ابن مشرد قال حدثني احمد بن سعيد القطان قال عن هشام بن عروة قال حدثني ابي عقبة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسجد

53
00:20:55.250 --> 00:21:13.900
او ما قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا ما لك بن انس قال عن هشام بن عروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن بيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي

54
00:21:14.000 --> 00:21:35.150
قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وانشئت فافطر. نعم ودلت نصوص اخرى ان اذا كان به قوة ولا يشق عليه فالافضل له الصوم

55
00:21:35.200 --> 00:21:57.700
واذا كان يشق عليه فالافضل الفطر قال باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافروا يعني هل اذا سافر يحق له الافطار نعم يحق له الافطار بعض اهل العلم يقول لا بما انه دخل عليك الشهر وانت غير مسافر في بلدك

56
00:21:58.350 --> 00:22:17.950
ثم سافرت بعد ايام عليك ان تصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يتأول الاية على ذلك. وهذا خطأ. لا نعم فانت اذا سافرت وخرجت خارج بلدك هنا يحك لك ماذا؟

57
00:22:18.100 --> 00:22:40.600
الافطار سواء يعني صمت ايام وانت في بلدك في ببلدك او يعني ابتدأت بالسفر ولا حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. قال اخبرنا ما لك بن انس عن ابن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس

58
00:22:40.600 --> 00:23:03.850
رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس وهذا الافطار من اجل الناس قال ابو عبد الله اي البخاري والكديد ماء بين عسفان وقديد

59
00:23:05.400 --> 00:23:21.850
نعم ومرة افطر عليه الصلاة والسلام من اجل لقاء العدو. نعم اذا كان بلاقون العدو فهنا يتأكد الافطار بل يجب والله اعلم لان امرهم امر عليه الصلاة والسلام لان قد يؤخذ

60
00:23:22.050 --> 00:23:45.550
قد تحصل الهزيمة بسبب ضعفهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا يحيى ابن حمزة تفضل ولا عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر نعم الشامي ان اسماعيل ابن عبيد الله الشامي حدثه عن ام الدرداء

61
00:23:46.050 --> 00:24:01.950
هجيمة انا بالدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حاوي حتى يضع الرجل يده طيب على رأسهم من شدة الحر

62
00:24:02.050 --> 00:24:32.100
ما عندهم ما يضللهم وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة اذا الغالب عليه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد الحواء

63
00:24:32.800 --> 00:24:54.800
ليس من البر الصوم في السفر هذا انما قاله عليه الصلاة والسلام في حق شخص قد اغشي عليه واجتمع عليه من اجتمع حتى ضللوه عن الشمس فسأل عليه الصلاة والسلام عنه قالوا انه صام فقال ليس من

64
00:24:54.800 --> 00:25:14.550
الصيام في السفر لان صيامه قد شق عليه وقد يكون اذا استمر يؤدي الى ماذا الى هلاكه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو

65
00:25:14.550 --> 00:25:29.700
وابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه تكلم في سفه فرأى زحاما

66
00:25:29.750 --> 00:26:00.850
ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من الصوم في السفر اذن هذا حالة خاصة لانه قد شق عليه قال باب لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار

67
00:26:03.100 --> 00:26:19.300
يعني الذي وجد قوة فصام لم يعب عليه المفطر والذي وجد ضعفا فافطر لم يعب عليه الصائم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبة القعنفي قال عن مالك بن انس

68
00:26:19.350 --> 00:26:35.650
قال عن حميد بن ابي حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد  الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

69
00:26:36.100 --> 00:26:55.700
قال باب من افطر في السفر ليراه الناس هنا عليه الصلاة والسلام تعمد الافطار حتى يراه الناس يفطر لن قيل له لعل الشيخ سيد ينتبه قيل له انه قد شق على الناس. وهم ينظرون اليك

70
00:26:57.400 --> 00:27:13.450
قال وهو رحيم بامته عليه الصلاة والسلام. كثير الشفقة عليهم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة تبوذكي قال حدثنا ابو عوان الوضاع بن عبدالله ليشكو يا عم منصور من المعتمر عن مجاهد بن جبر

71
00:27:13.450 --> 00:27:28.650
عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء

72
00:27:29.050 --> 00:27:47.700
صام حتى بلغ عسفان يعني ليس في نفس اليوم كان يصوم يصوم يصوم الى ان واصل الى عصفان ثم بدأ بما فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مكة وافطر

73
00:27:47.750 --> 00:28:13.700
وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام الرسول صلى الله عليه وسلم وافطر. فمن شاء صام ومن شاف  قال باب وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفوقان

74
00:28:13.700 --> 00:28:38.850
قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

75
00:28:38.850 --> 00:28:57.950
وقال بن نمير اي عبدالله بن نمير وحدثنا الاعمش سليمان بن مهروان قال حدثنا عمرو بن بوة المراد الجملي قال حدثنا ابن ابي ليلى عبدالرحمن قال حدثنا اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام

76
00:28:58.300 --> 00:29:25.300
نزل رمضان اي وجب فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم. ممن يطيقه ووخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصيام قال حدثنا عياش وهو ابن الوليد الرقام البصري قال حدثنا عبد الله على بن عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى

77
00:29:25.300 --> 00:29:48.900
ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة نعم طبعا استدل بها ابن عباس وعلى الذين يطوقونه بالتشديد يعني الذين يشق عليهم الصيام

78
00:29:49.150 --> 00:30:12.800
من شاص كبير في السن مثلا فيشق عليه الصيام فهنا ماذا يفعل يطعم قال وطبعا واما كونها منسوخة هذا اول ما شرع الصيام كان شرع بالخيام ان ان افطرت عليك كفارة ان صمت

79
00:30:13.500 --> 00:30:37.350
فليس عليك شيء وهو الاولى. ثم امروا فمن شهد منكم الشهر فليصمه نعم بقي الذي يشق عليه كبر وشق عليه في طعم. كل يوم مسكين سواء قدمهن جمعهن يخرج خمسة واربعين كيل من التمر من البر من الرز

80
00:30:37.450 --> 00:31:04.200
كل مسكين صاع ونص ولا اخرهن ولا في الوسط قال باب متى يقضى قضاء رمضان كيف كل ما تكن نصف شهر يعني اذا قلنا ان الصاع كيلو قلنا اذا لا لا كيلو ونص كيلو ونص واذا قلنا ان الصاع يعني كيلوين ونصف وزيادة بعض اهل العلم يعني يقول احتياطي

81
00:31:04.200 --> 00:31:23.300
ثلاثة كيلو ولا هذا كتيو هذا كا تيو نعم. فهذا في كيلو ونصف خمسة واربعين كيلو ونصف كل مسكين كيلو ونصف هذا ترى احتياطا قال باب متى يقضى قضاء رمضان

82
00:31:23.600 --> 00:31:42.450
وقال ابن عباس لا بأس ان يفوق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال ابراهيم بن يزيد النخعي اذا فرط حتى جاء رمضان واخر يصومهما ولم ير عليه طعام

83
00:31:42.500 --> 00:32:01.150
ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر قال حدثنا احمد بن يونس احمد بن عبدالله بن يونس الاقبوعي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي

84
00:32:01.200 --> 00:32:19.800
لعل الشيخ طوكي ينتبه قال عن يحيى ابن ابي كثير قال عن ابي سلمة بن عبدالرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

85
00:32:19.950 --> 00:32:42.800
قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي هذا الذي يجعلها تتأخر. المهم هذا الباب تضمن عدة اولا متى يقضى قضاء رمضان؟ انت بالخيار الى رمضان الاخر. نعم

86
00:32:42.850 --> 00:33:05.500
والعونة ان تبادوا هذا واحد ثانيا سواء جمعت او تفوقت هذا الامر الثاني الامر الثالث لو دخل الشهر الثاني وانت الى الان ما قضيت اما ان يكون العذر مستمر فهذا ليس على الانسان شيء

87
00:33:05.900 --> 00:33:24.850
واما ان يكون ذهب العذر والمرض يعني قد زال ومع ذلك فرط فماذا عليه وجاء رمضان اخر؟ القضاء يجب عليه القضاء باقية عليه مادة هل عليه كفارة او لا فيه خلاف بين اهل العلم

88
00:33:24.950 --> 00:33:44.500
بعض اهل العلم وهذا جاء عن جمع من الصحابة. يقولون عليه مع القضاء كفارة عام عن كل يوم مسكين وبعض اهل العلم وهو اختيار البخاري ليس عليه شيء من جهة الكفاضة. لان الله تعالى قال فعدة من ايام اخر

89
00:33:45.650 --> 00:34:17.750
والاقرب والله اعلم القول الاول نعم فهذا الشخص يعني مفوض واذا ما وضعت اذا لم نضع حدا فقد نعم يتساهل الشخص الى ان ماذا الى ان يتوفاه الله نعم يعني قد تمر سنوات والله علي قضاء علي قضا بعدين بعدين بعدين انا بالخيام عندي سنوات قابلة اذا انتهى من رمضان اببدأ

90
00:34:17.900 --> 00:34:40.600
مشوال ابدأ القضاء. جه شوال ولا قضى. الا هو بشعبان ايه ده صمت بعد هذا فقد يستمر وبالتالي قد يتوفاه الله وهو لم يقض نعم مسألة رابعة شخص عليه قضاء شوال

91
00:34:41.700 --> 00:34:58.350
هل يبدأ بالقضاء ولا يبدأ بصيام ستة من شوال؟ قال انا ودي اصوم ستة من شوال نقول اقضي اولا ثم صم ستا من شوال والحديث حديث ابي ايوب في مسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال

92
00:34:58.450 --> 00:35:15.600
وهذا الذي عليه قضاء. الان صام رمضان ولا بعده الى الآن نعم وعائشة ايضا المسألة الاخيرة ان عائشة رضي الله عنها كانت ما تستطيع تقضي الا في شعبان من اجل ماذا

93
00:35:15.650 --> 00:35:17.950
من اجل الرسول صلى الله