﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه. وعن رجل صحب النبي

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفظل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. صححه الترمذي

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي اخراه

5
00:01:19.550 --> 00:01:36.350
ان اولاهن بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم يوم الدين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:36.500 --> 00:02:03.650
ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والمرأة بفضل طهور الرجل. قال وليغترفا جميعا قوله وعن رجل هذا الرجل مبهم. والمبهم من اقسام الضعيف ولكن جهالة الصحابي او جهالة الصحابة رضي الله عنهم لا تضروا في الحديث. لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول

7
00:02:03.650 --> 00:02:23.650
قال نهى ان تتوضأ المرأة وهي الانثى البالغة بفظل طهور الرجل الفضل بمعنى البقية ونهى ان الرجل وهو الذكر البالغ بفضل طهور المرأة. قال وليغترفا جميعا. وهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:23.650 --> 00:02:48.350
ليس للتحريم بل هو للارشاد لانه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الاخر انه توضأ بفظل ميمونة بنت الحارث الهلالية احدى زوجاته كزوجاته عليه الصلاة والسلام. فيكون الامر في قوله فيكون النهي في ذلك الارشاد. لان كون الرجل

9
00:02:48.350 --> 00:03:08.350
يغتسل مع امرأته ادعى لحصول الالفة والمحبة والمودة بينهما. وفي الحديث الاخر ان انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة والجفنة هي الاناء والغالب انه يكون من الخشب. فجاءت احدى زوجاته

10
00:03:08.350 --> 00:03:24.700
النبي عليه الصلاة والسلام فقالت اني كنت جنبا. يعني اني اغتسلت من هذا الماء وانا على جنابة. فقال ان الماء لا يجلب اي لا تصيبهم جنابة فهذه الاحاديث تدل على مسائل منها اولا

11
00:03:24.750 --> 00:03:44.750
جواز التحدث بما يستحيا من ذكره للعلم والمصلحة. لان كون ام المؤمنين كون ام المؤمنين بذلك وانها تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة واحدة. دليل على هذا مما يستحيا من ذكره. لكن

12
00:03:44.750 --> 00:04:04.750
ذكرت ذلك للعلم والفائدة ونشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الامة. وفيه ايضا في هذا الحديث فائدة من فوائد تعدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وان الرسول عليه الصلاة والسلام عدد الزوجات لاجل انتشار العلم في الامة

13
00:04:04.750 --> 00:04:23.600
وفيما دل عليه من جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وفيه ايضا دليل على ان الماء لا يجنب يعني انه لا تصيبه الجنابة. فما دام ان الماء لم تتغير احد او

14
00:04:23.600 --> 00:04:43.600
ثلاثة لا النوم ولا الطعم ولا الرائحة بنجاسة تحدث فيه فانه يبقى على طهوريته. اما الحديث الثاني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بمعنى مطهر وقوله

15
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
احدكم الاظافة هنا ليست للملك بل هي للبيان. فسواء كان الاناء ملكا لك ام اخذته على سبيل علي وفي لفظ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وبلوغ الكلب الولوغ هو الشرب باطراف اللسان

16
00:05:03.600 --> 00:05:26.350
ان الكلب اذا اراد ان يشرب فانه يشرب في باطراف لسانه. يقول اذا ولغ الكلب في في اناء احدكم فليغسله سبعا يعني سبع مرات احداهن بالتراب. وفي رواية اولاهن وفي اخراهن. ورواية مسلم اولاهن اولى. لاننا اذا جعلنا

17
00:05:26.350 --> 00:05:56.350
التراب في الغسة الاولى انتقلت النجاسة من كونها نجاسة مغلظة الى كونها نجاسة مخففة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا نجاسة الكلب. والكلب اخبث الحيوانات. وانجسها. وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسات من حيث الخفة والغلظة الى ثلاثة اقسام. نجاسة مغلظة

18
00:05:56.350 --> 00:06:16.350
نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة فاما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب. فالكلب اذا ولغ في الاناء او اصاب شيئا بعرقه او ما اشبه ذلك انه يجب غسل ما اصابه سبع مرات احداهن بالتراب

19
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
والقسم الثاني من النجاسات نجاسة مخففة. ومعنى مخففة يعني انه يكتفى فيها بالنظح. وهي نجاسة هدي ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فاذا بال الغلام الذي لم يأكل الطعام على موضع او محل

20
00:06:36.800 --> 00:06:56.800
فانه لا يجب ان يغسل وانما ينضح نضحا. يعني يرش بالماء. والقسم الثالث نجاسة متوسطة. وهي بقية النجاسات كالبول والغائط وما اشبه ذلك. فهذا فهذه النجاسة تغسل حتى يزول اثرها. وليس لها عدد

21
00:06:56.800 --> 00:07:22.350
معين وفي هذا الحديث ايضا دليل على انه اذا بال الكلب في هذا الاناء او اصاب شيئا من نجاسته في هذا الاناء فانه اولى بان يوصل سبع مرات وظاهر ايضا ان الكلب اذا صاد صيدا فانه يجب غسل ما ما اصابه فم الكلب سبع مرات. هكذا

22
00:07:22.350 --> 00:07:42.350
قال الفقهاء رحمهم الله ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا لا يصح وان ما اصاب فم الكلب من الصيد لا غسله. اولا بظاهر الاية الكريمة فكلوا مما امسكنا عليكم. ولم يأمر الله عز وجل بالغسل. ولا

23
00:07:42.350 --> 00:08:02.200
رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولان هذا ايضا هو ظاهر فعل الصحابة. فانه لم ينقل انهم اذا صادوا صيدا غسلوه سبعة مرات ولان ايضا غسل الصيد او اللحم سبع مرات احداها بالتراب سبب لافساد هذا اللحم

24
00:08:02.350 --> 00:08:19.850
بحيث انه لا يمكن ان ينتفع به اذا اصابه التراب. ثم الغسلات الست او السبع ويستفاد ايضا من هذا الحديث وجوب العدد في غسل الكلب وانه لابد ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب

25
00:08:19.850 --> 00:08:36.200
قال العلماء ولك في استعمال التراب مع الماء اما ان تضع التراب اولا ثم تصب عليه الماء او ان تضع الماء ثم تذر التراب او ان تخلطهما جميعا فكل هذا جائز

26
00:08:36.350 --> 00:08:54.850
ويستفاد ايضا من هذا الحديث انه لا يجزئ عن التراب الصابون والاسنان ونحوه فلابد من رسم من ان يكون مع الغسل ان يكون معه تراب. لان التراب لان الاثنان والصابون كان موجودا

27
00:08:54.850 --> 00:09:15.600
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولان التراب ايضا احد الطهورين الطهارة تكون اما بالماء واما بالتراب ولانه ايضا في الطب الحديث اكتشفوا ان الكلب اذا ولغ فانه يفرز مادة تسمى الدودة الشريطة

28
00:09:15.600 --> 00:09:44.850
هذه الدودة الشريطية لا يزيل اثرها الا التراب. فاذا وضع التراب فانه يقتل هذه الجراثيم وهذه الميكروبات التي تكون موجودة في هذه الدودة الشريطية. ويستفاد ايضا من هذا الحديث وهو قوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم جواز استعمال الكلب. والمراد اذا استعمله استعمالا مباحا. وقد رخص

29
00:09:44.850 --> 00:10:04.850
وصى النبي عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد وفي كلب الحرث وفي كلب الماشية. وما سوى ذلك فانه يحرم اقتناؤه. بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراطان

30
00:10:04.850 --> 00:10:17.001
فنسأل الله عز وجل ان يهدينا واياكم صراطه المستقيم. وان يجنبنا سبيل اصحاب الجحيم. انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم على نبينا محمد وصلى الله على