﻿1
00:00:06.500 --> 00:00:26.500
ابو عبد الله سؤاله الثاني لم استبنه انما قال كانه يسأل عن رفع اليدين للمأموم. نعم هو يقول متى اذا اذا اذا سبق المأموم بالصلاة وادرك من صلاة بامامه التشهد الاخير ثم قام ثم قام الى الركعة الاولى له هل يرفع يديه عند قيام التشهد؟ يعني متى احنا عندنا رفع اليدين في اربع مواطن على الصحيح

2
00:00:26.500 --> 00:00:44.350
من اقوال اهل العلم عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول متى يرفع المصلي اذا قام للتشهد؟ هل يرفع من كل تشهد يجلسه؟ مثلا جلس مع امام التشهد الاخير في الركعة الرابعة وهو لم يصلي الا هذا

3
00:00:44.350 --> 00:01:04.350
الركعة الاولى نقول لا يرفع وانما يرفع يده اذا قام من تشهد هو الاول المسبوق يرفع يديه عند القيام التشهد اذا كان التشهد له هو الاول. اما اذا فات محله فقد فات محل تكبير رفع اليدين في هذا الموضع. مثلا كما ذكر هنا صلى مع الامام الركعة الرابعة. وجلس مع التشهد الاخير

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.200
الامام وله التشهد ليس ليس يعني ليس له يعني آآ لا لا يقوم له شيء في هذا المصلي. فاذا قام للركعة الثانية وجلس بعد التشهد الاول نقول اذا قمت من التشهد الاول فانك ترفع يديك وتكبر

5
00:01:22.350 --> 00:01:24.881
وهكذا احسن الله اليكم وشكر الله