ابو عبد الله سؤاله الثاني لم استبنه انما قال كانه يسأل عن رفع اليدين للمأموم. نعم هو يقول متى اذا اذا اذا سبق المأموم بالصلاة وادرك من صلاة بامامه التشهد الاخير ثم قام ثم قام الى الركعة الاولى له هل يرفع يديه عند قيام التشهد؟ يعني متى احنا عندنا رفع اليدين في اربع مواطن على الصحيح من اقوال اهل العلم عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول متى يرفع المصلي اذا قام للتشهد؟ هل يرفع من كل تشهد يجلسه؟ مثلا جلس مع امام التشهد الاخير في الركعة الرابعة وهو لم يصلي الا هذا الركعة الاولى نقول لا يرفع وانما يرفع يده اذا قام من تشهد هو الاول المسبوق يرفع يديه عند القيام التشهد اذا كان التشهد له هو الاول. اما اذا فات محله فقد فات محل تكبير رفع اليدين في هذا الموضع. مثلا كما ذكر هنا صلى مع الامام الركعة الرابعة. وجلس مع التشهد الاخير الامام وله التشهد ليس ليس يعني ليس له يعني آآ لا لا يقوم له شيء في هذا المصلي. فاذا قام للركعة الثانية وجلس بعد التشهد الاول نقول اذا قمت من التشهد الاول فانك ترفع يديك وتكبر وهكذا احسن الله اليكم وشكر الله