﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.800
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.800
فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.350
وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب

4
00:00:59.400 --> 00:01:20.550
فادركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك. وروى قصته جابر بن سمرة وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث في قصة ماعز ابن مالك الاسلمي

5
00:01:20.950 --> 00:01:44.300
رضي الله عنه انه زنا ثم انه خاف من الله عز وجل وتاب الى الله وضاقت عليه الارض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:44.600 --> 00:02:06.250
فطلب منه ان يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك بل اعرض عنه ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ اربع مرات

7
00:02:06.800 --> 00:02:34.300
فلما بلغ اربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستثبت من شأنه. من ناحية عقله من ناحية عقله فلعله ان يكون اقر وهو غير كامل العقل يكون هذا نتيجة خلل في عقله. فاخبر انه ليس بعقله بأس

8
00:02:34.600 --> 00:03:01.000
ثم سأل الرجل هل احسنت؟ يعني هل تزوجت؟ ووطأت زوجتك؟ قال نعم. اعترف بالاحصان عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووكلهم بان يذهبوا به يرجموه. ينفذ فيه الحد. فرجموا في المصلى يعني مصلى الجنائز

9
00:03:01.150 --> 00:03:21.150
لان كان من عادتهم انهم يجعلون للجنايز مصلى خاصا غير المسجد. ويجوز الصلاة عليها في اسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد. لكن كانوا المعتاد انهم يصلون عليها في مكان

10
00:03:21.150 --> 00:03:44.150
يسمى مصلى الجنايز البقيع الغرقد ذهبوا به وجعلوا يرجمونه فلم ما مسته الحجارة وتألم فانه هرب لانه تألم جدا فهرب يريد ان ان يخف عليه ان يخف عليه الالم. هذا شيء في النفس البشرية

11
00:03:44.150 --> 00:04:08.650
كرية لا كراهية ولا تراجعا عن الاقرار ولكن النفس البشرية عند الالم تنفر الطبيعة البشرية طلبوه واتموا عليه الحد في الحرة. والحرة ارض حول المدينة من الجانب شرقي والجانب الغربي وهي ارض

12
00:04:08.700 --> 00:04:38.700
عليها حجارة سود والمدينة بين حارتين. الحرة الشرقية وحرها الغربية. فادركوه واكملوا عليه الحد تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته رضي الله تعالى الا ان فهذا الحديث فيه مسائل هذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه

13
00:04:38.700 --> 00:05:08.300
ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة الى الله عز وجل والندم وانه قدم نفسه تائبا الى الله عز وجل قدم نفسه للرجم تائبا الى الله عز وجل ثانيا فيه ان نصاب الاقرار في الزنا اربع مرات كما ان نصاب الشهود

14
00:05:08.300 --> 00:05:27.100
اربعة شهود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى اقر اربع مرات دل على ان نصاب الاقرار اربع مرات. واما الشهود فهم شاهدان فقط

15
00:05:27.150 --> 00:05:58.550
الشهود على الزنا فهم اربعة شهود اربعة شهود اربعة شهود واللاتي يأتين الفاعلة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة منكم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم جل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ان يصابوا الشهادة على الزنا اربعة شهود. وان اصاب الاقرار اختلف العلماء في

16
00:05:58.550 --> 00:06:22.450
على قولهم القول الاول وهو قول الجمهور انه اربع مرات كما في هذا الحديث. القول الثاني انه يكفي في مرة واحدة كسائر الاقرارات وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق واغدوا يا انيس فان اعترفت فارجم

17
00:06:22.450 --> 00:06:39.700
ولم يقل اربع مرات دل على انه يكفي مرة واحدة. والراجح والله اعلم هو القول الاول. انه لابد من اربع مرات والا لما اعرض النبي صلى الله عليه وسلم الى الرابعة

18
00:06:39.800 --> 00:06:58.500
ولو كان ما دون الاربع يكفي لما اعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادر باقامة الحد عليه واما حديث آآ اغدوا يا انيس هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث فان اعترفت يعني اعترفت اربع مرات بناء على ان

19
00:06:58.500 --> 00:07:28.500
انيس يعرف نصاب الاقراء. المسألة الثالثة فيه ان للامام ان يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الامام. لان اقامة الحدود من صلاحيات الامام لا يجوز لاحد ان يقيم الحد الا بتوكيل. من الامام فاما ان ان يقوم الامام بالاشراف على

20
00:07:28.500 --> 00:07:55.700
تنفيذه او يوكل من يشرف على تنفيذه لان هذا من صلاحياته. ظبطا للامور لان لا تحصل الفوضى في اقامة الحدود. فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه وفيه ان الحدود لا تقام في المساجد لان الرجل اعترف

21
00:07:55.700 --> 00:08:08.734
في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به. ذهبوا به خارج المسجد. فرجموه. فلا تقاموا حدود المساجد نعم