﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.000 --> 00:00:36.250
الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها

3
00:00:36.500 --> 00:01:04.300
باب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما كانت الطهارة على قسمين طهارة من الحدث وهذا يكون او هذه تكون بالوضوء

4
00:01:04.700 --> 00:01:31.350
او بالاغتسال والقسم الثاني طهارة من النجاسة وهذا محل هذا الباب. الباب الاول انتهى طار من الحدث انتهى وارى من النجاسة والمراد النجاسة الحكمية التي يمكن تطهيرها وهي الطارئة على محل طاهر

5
00:01:31.800 --> 00:01:54.200
النجاسة الطارئة على محل طاهر فهذه يمكن تطهيرها وهذا موضوع هذا هذا الباب وما ورد فيه من الاحاديث وفيه النص على نوعين من النجاسة نجاسة الكلب اذا ولوا في الاناء

6
00:01:54.250 --> 00:02:24.050
ونجاسة دم الحيض نجاسة دم الحيض اذا اصاب الثوب نعم باب اعتبار العدد في الولوغ عن ابي هريرة اعتبار العدد عدد الغسلات بالبلوغ يعني بلوغ الكلب بالاناث  هذا نص الحديث الصحيح

7
00:02:24.250 --> 00:02:54.250
على انه يغسل سبأ واما بقية النجاسات ليس فيه نص صحيح على عدد الغسلات لكنه يغسل حتى تزول النجاسة اذا زالت النجاسة حصل المقصود باي عدد من عدد الغسلات اما ما نص على عدده فلا بد من التقيد به

8
00:02:54.900 --> 00:03:12.350
نعم باب اعتبار العدد في الولوج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. متفق عليه

9
00:03:12.650 --> 00:03:30.800
ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب

10
00:03:31.100 --> 00:03:51.800
ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم

11
00:03:51.850 --> 00:04:20.050
ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع نعم فهذه الاحاديث لانه يشترط لغسل الاناء الذي ولغ به الكلب سبع مرات فلا بد من التقيد بذلك ولا يكفي  الاقتصار على بعض الغسلات

12
00:04:20.650 --> 00:04:51.700
لان هذا منصوص عليه ولابد من العمل به وفي الاحاديث زيادة على السبع انه يعفر بالتراب  يعفر بالتراب لاجل ان يجتمع الطهوران الماء والتراب مما يدل على ان نجاسة الكلب مغلظة

13
00:04:52.550 --> 00:05:33.850
نجاسة مغلظة   والتأثير بالتراب معناه ان يوضع التراب في الاناء ويعمم عليه تعمم عليه مع غسله بالماء فيعفر مع الغسل. اختلفت الروايات في التراب في اي غسلة  اه في اصح الروايات في اولاها

14
00:05:34.450 --> 00:06:04.850
وفي رواية في اخراها وفي رواية الثامنة الثامنة يعني بعد السبع خارجا عن السبع وفي رواية احداهن بدون تعيين  يدل على ان الامر واسع. المهم ان يستعمل التراب في في تطهير الاناء من غلوغ الكلب

15
00:06:05.350 --> 00:06:30.900
يستعمل التراب مع الماء في اي غسلة الا انه في الاولى اقرب لصحة الرواية في ذلك ولان هذا احسن من جهة المعنى فان التراب اذا كان في الاولى جاء بعده الماء

16
00:06:31.800 --> 00:07:02.700
فازال التراب اما لو تأخر التراب قد يبقى الاناء الحاصل انه لابد من وجود التراب مع الغسلات وكونه في الاولى احسن وان وجد في اي غسلة جاز ذلك واجزأ فدلت هذه الاحاديث

17
00:07:04.000 --> 00:07:37.100
على وجوب ازالة النجاسة ودلت على نجاسة الكلب على انها مغلظة نجاسة لعابه مغلظة واما قوله اناء احدكم بالاضافة فلا مفهوم لهذه الاضافة المقصود ان يطهر الاناء واما لفظة اناء احدكم فلا مفهوم لها

18
00:07:37.350 --> 00:08:10.750
وان الان لا يطهر الا اذا كان صاحبه هو الذي يطهره او صاحبه يكون موجودا نعم باب وفي الاحاديث الامر بقتل الكلاب  الامر بقتل الكلاب وانه بعد ذلك قال ما لي وللكلاب؟ فنسخ الامر بذلك

19
00:08:11.550 --> 00:08:34.950
نسخ الامر بقتل الكلاب فلا يقتل منها الا المؤذي الذي لا يندفع اذاه الا بقتله من باب دفع المؤذي اما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله لان هذا كان في اول الامر ثم نسخ

20
00:08:36.950 --> 00:09:02.200
قالوا ولعل سبب ذلك ان جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه ان يأتيه في بيته فتأخر جبريل ولم يأتي شق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بحثوا وجدوا جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم

21
00:09:02.900 --> 00:09:26.200
فاخرجوه فجاء جبريل عليه السلام وقال انا لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة لا ندخل في بيت فيه كلب او سورة فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة فيها

22
00:09:27.150 --> 00:09:52.650
وكذلك وجود الصورة في البيت تمنع دخول الملائكة. والمراد الصورة المعظمة معلقة او محفوظة في صناديق اما الصورة الممتهنة التي يجلس عليها وتداس ويوطع عليها فهذه لا اعتبار لها  نعم

23
00:09:53.400 --> 00:10:20.200
وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع هذا سبق انه لا يجوز اقتناء الكلاب ولا استصحابها في السيارات ولا اه جعلها في البيوت الا ثلاث حالات الكلب الذي يتخذ لحراسة المزرعة

24
00:10:20.750 --> 00:10:44.650
دراسة الزرع او الكلف الذي يتخذ للصيد  او الكلب الذي يتخذ لحراسة الماشية الغنم دراسة الغنم فيجوز اقتناء الكلب لاحد هذه الاغراض اما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب

25
00:10:45.050 --> 00:11:11.300
ولا مصاحبتهن ولا ادخالهن في البيوت فاذا كان البيت فيه كلب فهناك محظوران المحظور الاول انه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. والامر الشاء والمحظور الثاني انه ينقص اجره كما في الحديث

26
00:11:11.550 --> 00:11:35.150
ان من اقتنى الكلب لغير هذه الاغراض الثلاثة انه ينقص من اجره كل يوم قيراط نعم باب الحت والقرص والعفو عن الاثر بعدهما النوع الثاني من النجاسات المنصوص عليها دم الحيض

27
00:11:35.250 --> 00:12:05.400
دم الحيض فهو نجس هذا بالاجماع ان دم الحيض نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه اذا اصاب الثوب  امر بغسله وازالته من الثوب وانها لا تصلي في ثوب فيه دم من الحيض حتى

28
00:12:05.500 --> 00:12:33.150
تغسله وكيفية الغسل كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انها تحكه تحك الدم حتى تذهب صورته الظاهرة تحكه اما بظفرها واما بحجر حتى تذهب صورته الظاهرة ثم تقرصه بالماء

29
00:12:33.450 --> 00:13:00.800
تقرصه بالماء يعني تفركه باصابعها في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء تصب عليه الماء فثلاث عمليات اولا الحك وهذا لظاهره. ثانيا القرص وهو الفرك في الماء

30
00:13:00.900 --> 00:13:29.150
وهذا لباطنه ثم بعد ذلك العملية الثالثة نضحه اي صب الماء عليه نعم باب الحث والقرص والعفو عن الاثر بعدهما عن والقرص والعفو عن عن اثره بعدهما بعد الحث والقرص هذا كله في دم الحيض. نعم

31
00:13:29.850 --> 00:13:54.650
عن اسماء بنت ابي بكر رظي الله عنها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه

32
00:13:55.000 --> 00:14:24.050
نعم هذا فيه ان دم الحيض نجس وهذا بالاجماع وفيه كيفية تطهيره انه يحك اولا حتى تزول صورته الظاهرة ثم يقرص بالماء حتى يزول ما تشربه الثوب منه ثم يصب الماء على عليه بعد ذلك

33
00:14:24.250 --> 00:14:48.900
حتى يطهر تماما ثم تصلي فيه هذا فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى اشتراط طهارة الثوب للصلاة طهارة الثوب الذي يصلي فيه او طهارة السترة يعني الثوب الذي يصلى فيه ولهذا قال العلماء الطهارة من ثلاث

34
00:14:49.400 --> 00:15:23.400
من الحدث ومن النجاسة طهارة من اه الحدث والطهارة من النجاسة والطهارة في البقعة التي يصلي فيها ويكون ثوبه طاهرا من النجاسة ويكون بدنه طاهرا من الحدث الاكبر والاصغر ويكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة. ايضا كما يأتي

35
00:15:23.650 --> 00:15:42.850
منه انه امر بصب الماء على البول الذي وقع في المسجد يأتي هذا طهارة الشرط للصلاة في ثلاثة البدن من من الحدث وفي الثوب من النجاسة وفي البقعة من النجاسة

36
00:15:43.500 --> 00:16:13.650
هذا مما يدل على عظم الصلاة وانها يشترط لها شروط عظيمة  هذه مسألة ميراث الطهارة للصلاة للثوب المسألة الثانية فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقر فان المرأة ليس لها الا ثوب واحد

37
00:16:14.000 --> 00:16:33.750
تحيض فيه وتطهر وتصلي فيه ليس لها غيره عكس ما عليه النساء الان من الاسراف في اقتناء الثياب من غير حاجة بل من باب المباهاة والاخذ من كل جديد ومجلوب

38
00:16:33.950 --> 00:16:57.950
حتى امتلأت الصناديق والدواليب ولا تقف المرأة عند حد في شراء الاقمشة وباغلى الاثمان من غير حاجة قارن بين هذا وبين حال الصحابيات رضي الله عنهن ليس للمرأة الا ثوب واحد

39
00:16:58.450 --> 00:17:28.400
في حالة طهرها وفي حالة ايظها  في الحديث ايضا مسألة الرجوع الى اهل العلم بما اشكل من امور الدين فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحي لان امور الدين ليس فيها حياء لا حياء للدين

40
00:17:29.150 --> 00:17:56.500
فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم واخذت منه الجواب الكافي نعم وفيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل لعمومه لعموم الحديث عن الدم يصيب الثوب عن الدم يصيب الثوب ولم يقول الدم الكثير او بل عمم

41
00:17:57.100 --> 00:18:18.300
فدل على ان دم الحيض نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه نعم وان طهارة السترة شرط للصلاة. وان طهارة السترة يعني الثوب هي السترة اللي تكون امام المصلي لا السترة يعني الثوب

42
00:18:18.900 --> 00:18:47.050
يشترط ان يكون طاهرا نعم وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد ودل ايضا الحديث على مسألة عظيمة وهي ان ازالة النجاسات انما تكون بالماء ازالة النجاسات تكون بالماء

43
00:18:47.200 --> 00:19:14.550
لا بغيره من المائعات والمنظفات والسوايل التي تستعمل بالتنظيف. فلو ان المرأة او الرجل جاء بهذه السوائل المنظفة وازال النجاسة التي في الثوب او في البقعة لم لم يكفي هذا للصلاة

44
00:19:15.100 --> 00:19:37.000
حتى تزال بالماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنضحه بالماء نص على الماء والله جل وعلا قال وانزلنا من السماء ماء طهورا. قال تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به

45
00:19:37.800 --> 00:20:08.650
فلا تطهر النجاسات الا بالماء ولا تطهروا ببقية السوايل والمنظفات وان قال بذلك بعض اهل العلم فهو قول بلا دليل نعم وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد وان الماء لا يعتبر فيها تراب فلو جلك بالتراب

46
00:20:08.650 --> 00:20:28.550
دالت النجاسة ما كفى هذا نعم ها؟ لا يعتبر فيها تراب ولا عدد ولا عدد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر بعدد تلاتة بل قال تحته ثم تقرصه

47
00:20:28.950 --> 00:20:48.000
ثم تنظحه بالماء ولم يقل تنظحهم مرة او مرتين او ثلاث كما قال في الكلب سبع دل على ان المدار على زوال النجاسة متى زالت يكفي بدون نظر الى العدد

48
00:20:48.250 --> 00:21:13.750
نعم وان الماء متعين لازالة النجاسة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيظ فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره

49
00:21:13.800 --> 00:21:33.100
قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داوود هذا مثل حديث اسمى هذا مثل حديث اسماء الا ان فيه زيادة وهي انه اذا لم يذهب لون الدم بعد

50
00:21:33.300 --> 00:22:00.150
الغسل عجز عن عن ازالة الدم لان الدم يصبغ القماش احيانا لا يزول اثره فاذا غسل الغسل الكافي ولم يزل فانه لا يظر الاثر قال ولا يضرك اثره ويأتي ان ان ان عائشة مرة

51
00:22:00.250 --> 00:22:18.500
ان يغير بلون الصفرة نعم وعن معاذة قالت هات الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيظ فيه

52
00:22:18.500 --> 00:22:36.950
كما سبق ان الصحابيات ليس لاحداهن الا ثوب واحد. في جميع احوالهم. نعم قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه اغسلي موضع الدم ثم صلي به على الصفة التي مرت في حديث اسماء

53
00:22:37.000 --> 00:22:55.500
ثم صلي فيه. بعد الغسل لان النجاسة قد زالت. نعم قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره. هذا هذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث انه اذا عجز عن ازالة الاثر

54
00:22:55.800 --> 00:23:12.650
انه لا يضر اما اذا لم يعجز عنها فلابد من ازالتها نعم قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داوود. نعم. وعن معاذة قالت

55
00:23:12.950 --> 00:23:33.900
سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي فيهن ثوبا. رواه ابو داوود

56
00:23:33.900 --> 00:23:55.350
نعم هذا فيه ان عائشة رضي الله عنها افتت لما سئلت افتت عن بقاء اللون. اه عن بقاء اللون اذا عجز عنه قالت انها تغيره بصبرة هذا من باب الاستحباب

57
00:23:55.950 --> 00:24:16.000
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغييره انما هذا فتوى عائشة رضي الله عنها فقيهة الصحابة فهذا من باب الاستحسان لان لون الدم مكروه فاذا غير لونه زال زالت

58
00:24:16.150 --> 00:24:36.200
الكراهة والمنظر السيء من منظر غير لايق ليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحسان والتجمل واما قولها انها تحيض عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض ولا تغسل

59
00:24:36.350 --> 00:24:58.750
المراد انه لا يحصل دم في الثوب وانه مجرد انها تحيض فيه لا يؤثر يفيد فائدة عظيمة ان المرأة اذا حاضت في الثوب ولم يصبه الدم انه لا يظر ولا يتأثر بذلك

60
00:24:59.650 --> 00:25:29.450
هذا ما تفيده هذه الرواية فتصلي فيه ولو كانت حاضت فيه عدة حيض ما لم يكن فيه دم نعم وباب تعين الماء لازالة النجاسة كما سبق نعم عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في

61
00:25:29.450 --> 00:25:49.300
المجوس اذا اضطردنا اليها قال اذا اضطربتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد نعم وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب فنطبخ في قدورهم

62
00:25:49.300 --> 00:26:09.950
في انيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح والرضح والرحظ الغسل نعم هذا حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه

63
00:26:10.300 --> 00:26:39.500
وهو من اهل الشام والشام فيها اديان فيها اديان غير الاسلام هي المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بالهين يسمون الثانوية يقولون بالهين اثنين النور والظلمة فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر

64
00:26:40.300 --> 00:27:14.200
فيعبدون النور يعبدون النار من اجل ذلك ويقولون بوجود خالقين وهذا شرك في الربوبية قالوا ومثلهم مثلهم المعتزلة الذين يقولون كل انسان يخلق فعل نفسه ونفوا القدر فهم يثبتون خالقين متعددين مع الله فهم شر من المجوس

65
00:27:14.950 --> 00:27:41.600
المجوس قالوا بوجود الهين خالقين هؤلاء يقولون كل يخلق فعل نفسه ولا قدر ولذلك سموا بالقدرية وسموا مجوس هذه الامة لماذا؟ لانهم يقولون بخالقين مع الله سبحانه وتعالى لا خالق الا الله

66
00:27:41.850 --> 00:28:02.600
جل وعلا فالحاصل ان هذا دين المجوس هذا دين المجوس واما اليهود والنصارى فهم لهم اديان سماوية حتى المجوس قالوا كان لهم دين سماوي ولهم كتاب لكنه رفع فلهم شبهة كتاب

67
00:28:02.850 --> 00:28:26.950
اما اليهود والنصارى فلهم كتب التوراة والانجيل وانبياؤهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بينهما من الانبياء لهم اديان سماوية. وان كانوا حرفوا فيها وغيروا بدلوا فيها لكن نظرا للاصل

68
00:28:27.950 --> 00:28:53.250
الاصل انهم لهم اديان سماوية فهم احسن حال من الوثنيين ومن المجوس  وهذا الحديث فيه ان ابا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الكفار من المجوس واليهود والنصارى

69
00:28:54.100 --> 00:29:14.550
لماذا؟ انيتهم؟ لانهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير فهذا الذي اشكل على ابي ثعلبة اما لو خلت من هذا فالاصل الطهارة الاصل في الاواني الطهارة من المسلمين ومن الكفار

70
00:29:15.750 --> 00:29:40.550
لكن لما كانوا يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير الذي يأكلونه النصارى يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها والخمر خبيثة رجس من عمل الشيطان فلذلك سأل ابو ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال اوانيهم

71
00:29:40.650 --> 00:30:03.900
وهم هذه حالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها بالماء وفي رواية لا لا تأكلوا فيها لا تشربوا فيها الا ان لا تجدوا الا الا تجدوا غيرها اغسلوها فهذا دليل على

72
00:30:04.050 --> 00:30:27.700
ان انانية الكفار اذا من غلب على الظن او شوهدوا وهم يستعملون النجاسة فيها انه لا يجوز للمسلم ان يستعملها حتى يغسلها بالماء تزول النجاسة التي فيها واما اذا لم يعلم عنها شيء

73
00:30:28.300 --> 00:30:50.950
الاصل فيها الاباحة الحلم  وفيه دليل على ان المستعمل في ازالة الانجاس هو الماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماء قال اغسلوها بالماء فلا يكفي غسلها بالمزيلات

74
00:30:51.450 --> 00:31:19.900
او بالمنظفات والمواد المنظفة لا يكفي هذا لان هذا ليس ماء هذه المنظفات تسمى سوائل ولا تسمى ماء نعم باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة نعم قلنا ان المصلي يشترط له الطهارة بثلاثة اشياء في ثوبه

75
00:31:20.150 --> 00:31:49.200
وفي بدنه وفي وفي وقعته التي يصلي فيها الاحاديث الاتية في المسألة الاخيرة وهي اشتراط طهارة البقعة للصلاة فلا يصلي في ارض نجسة او عليها نجاسة نعم باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة

76
00:31:49.350 --> 00:32:14.900
من مكاثرة يعني كثرة صب الماء يصب عليها ماء كثير يغمر يغمر النجاسة ويكفي هذا في تطهيرها النجاسة اذا كانت على الثوب فكما امر النبي صلى الله عليه وسلم لابد من حكها وقرصها

77
00:32:14.950 --> 00:32:37.500
نضحيها بالماء اما اذا كانت النجاسة على وجه الارض وجه الارض لا يمكن عركه ولا يمكن ما يمكن فهذا يكفي ان يصب عليه الماء يكاثر بالماء ويكفي هذا في طهارته

78
00:32:37.800 --> 00:33:05.300
فاذا كانت النجاسة على الارض او ما اتصل بالارض كالحياض الثابتة فيكفي هي ان يصب عليها الماء بكثرة وان تغمر بالماء ويكفي هذا في طهارتها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد

79
00:33:05.650 --> 00:33:22.900
فقام اليه الناس ليقعوا به قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا مما او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم

80
00:33:23.400 --> 00:33:40.550
نعم. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه

81
00:33:40.700 --> 00:33:58.800
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر

82
00:33:58.850 --> 00:34:18.800
انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء جاء فجاء بدلو. نعم. من ماء فشنه

83
00:34:18.800 --> 00:34:45.350
عليه متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه ان هذه المساجد الى تمام الامر بتنزيهها وقوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله وفيه دليل على ان النجاسة على الارض اذا استهلكت بالماء فالارض والماء طاهران والا يكون ذلك امرا بتكثير النجاسة

84
00:34:45.350 --> 00:35:11.400
في المسجد نعم هذا الحديث برواياته حديث عظيم فيه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل شفقته عليه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وفيه كيفية الامر بالمعروف النهي عن المنكر

85
00:35:12.150 --> 00:35:33.200
انها تكون بالرفق مع التعليم ومع الارشاد هذا بالنسبة للجاهل اما المتعمد فهذا له حل اخر. لكن هذا في الجاهل الذي لا يدري دخل هذا الاعرابي المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

86
00:35:33.550 --> 00:36:02.100
وعنده اصحابه يحدثهم على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعرابي هو من يسكن البادية الاعرابي واحد الاعراب هم الذين يسكنون البوادي ليسوا من من سكان الحاضرة والغالب على البادية الجفاء والجهل

87
00:36:02.750 --> 00:36:27.850
الغالب على البادية الجفاء والجهل. وهذا واحد منهم وايضا من عادة العرب انهم انما يبعدون عند قضاء الحاجة للغائط يبعدون ويتوارون عن الناس اما البول ما كانوا يبعدون عن الناس كانوا يبولون قريبا من الناس

88
00:36:28.500 --> 00:36:50.550
فهذا الاعرابي جرى على العادة ولا فرق عنده بين المسجد وغيره لانه جاهل فمشى على العادة وبال في المسجد بال في المسجد لا شك ان هذا منكر وامر غريب ولذلك

89
00:36:50.750 --> 00:37:14.450
زجره الصحابة وهموا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مهما اي اتركوه او ارفقوا به وقال لا تزرموا اي لا تقطعوا عليه بوله تركه حتى اكمل بوله ثم

90
00:37:14.950 --> 00:37:41.150
عمل عملين عظيمين. العمل الاول انه استدعى الاعرابي وبين له حرمة المساجد وانها لا يجوز التبول فيها وانها لم تبنى لتقضى فيها الحاجة وانما بنيت للعبادة بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن

91
00:37:42.300 --> 00:38:08.000
والامر الثاني انه ازال النجاسة فامر بسجل او دلو مما مملوء من الماء فصبه على البول. طهر بذلك المسجد وكونه صلى الله عليه وسلم تركه حتى اكمل بوله هذا في مصلحتان المصلحة الاولى

92
00:38:08.450 --> 00:38:29.550
من الناحية الصحية لانهم لو قطعوا عليه بوله لتضرر في بدنه لان حبس البول يظر البدن لا سيما اذا بدأ بانزاله الامر الثاني انه لو قام وهو يبول تلوث المسجد

93
00:38:30.200 --> 00:38:52.400
ولم ينحصر بوله في بقعة معينة بل انتشرت النجاسة في المسجد فهذا من باب ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما تركه يبول في موضع واحد لانه لو قام وهو يتقاطر من البول

94
00:38:52.800 --> 00:39:15.250
لنجس اكثر من موضع في المسجد فهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم. والارشاد فيه الرفق بالجاهل فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فيه ما ساق المصنف الحديث من اجله

95
00:39:15.300 --> 00:39:38.600
ان طهارة النجاسة على وجه الارض ان تغامر بالماء يصب عليها ماء اكثر منها حتى يغمرها ويتغلب عليها وان هذا الماء الذي صب عليها يبقى مطهرا ولا تؤثر فيه النجاسة

96
00:39:39.550 --> 00:40:01.950
لا تؤثر فيه النجاسة لان الماء اذا كان على محل التطهير فهو طهور ما لم يفارق محل التطهير اما ما دام الماء على محل التطهير فهو طهور وهكذا الماء الذي يصب على بول الاعرابي هو في محل التطهير

97
00:40:02.000 --> 00:40:32.950
فهو باق على طهوريته فهذا فيه كيفية تطهير الارض المتنجسة نعم  وفيه دليل على ان النجاسة على الارض اذا استهلكت بالماء فالارض والماء طاهران والا يكون ذلك امرا تكثير النجاسة في المسجد. والا والا يكون ذلك امرا بتكثير النجاسة في المسجد. اي نعم لو قام وهو يبول او

98
00:40:32.950 --> 00:40:53.700
قاطر من البول لكثرت النجاسة في المسجد ولولا ان هذا الماء طهور ولم يضره وقوعه على النجاسة لم يضره ذلك للزم من ذلك ان هذا الماء لو كان نجسا لنجس

99
00:40:53.700 --> 00:41:25.450
بقية المسجد دل على انه طهور ما بقي على موضع التطهير وان الارض تطهر به وتشربه فيه الحديث ايضا حرمة المساجد وبيان الحكمة من بنائها كما قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والاصال

100
00:41:25.450 --> 00:41:53.700
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة المساجد بنيت للعبادة الصلاة بذكر الله تلاوة القرآن بتعليم العلم كل ما يتصل بذلك تصان المساجد عن القاذورات عن النجاسات من باب اولى

101
00:41:53.800 --> 00:42:16.400
تصان عن رفع الاصوات فيها عن الكلام الذي لا يليق بها عن البيع والشراء عن انشاد الضالة فيها تصان عن هذه الامور عن عبث الصبيان والمجانين الذين لا يعرفون قدر المساجد

102
00:42:16.650 --> 00:42:40.450
تصان عن هذه الامور ان ترفع امر الله ان ترفع. ترفع حسا ومعنى في بيوت اذن الله ان ترفع حسا ومعنى. رفعها حسيا بالبنا. المناسب ومعنى بذكر الله عز وجل واقام الصلاة وايتاء الزكاة وغير ذلك

103
00:42:40.600 --> 00:43:08.900
من العبادات وان تصام عما لا يليق بها هذا شأن المساجد في الاسلام ولا تبنى المساجد للمباهاة ولا للتحف والاثار كما يقولون انما تبنى لعبادة الله عز وجل وذكره وافراده بالعبادة وان المساجد لله

104
00:43:08.950 --> 00:43:28.550
الا تدعو مع الله احدا؟ لا تبنى على القبور والمشاهد بل تصان عن هذه الامور واعظم اعظم ما تصان عنه الشرك الشرك بالله عز وجل لانها بيوت التوحيد بيوت العبادة

105
00:43:28.750 --> 00:43:55.350
بيوت العلم فلا يليق ان تجعل مشاهد للشرك والزيارة الشركية لا يليق بها ان تكون مأوى للصوفية وبدعهم واذكارهم المبتدعة كل هذا تصان عنه المساجد وتطهر منه المساجد وترفع عنه

106
00:43:55.450 --> 00:44:15.250
اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه اسمه وحده لا يذكر فيها الولي الفلاني والشيخ الفلاني نعم انما يذكر فيها الله جل وعلا ويدعى فيها الله جل وعلا وحده لا شريك له

107
00:44:15.300 --> 00:44:36.850
هذا شأن المساجد نعم باب ما جاء في اسفل النحل تصيبه النجاسة يكفي نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يطول باتخاذ الكلاب؟ ها؟ هل القول باتخاذ الكلاب لحراسة البيوت؟ حال عدم

108
00:44:36.850 --> 00:44:59.650
الامن يعد مخالفة ومن ومن ينسب هذا القول للامام ما لك فهل هذه النسبة صحيحة  اما اتخاذها لحراسة البيوت هذا لم يرد في الاحاديث انما ورد اتخاذه لحراسة المزرعة او الماشية

109
00:45:00.000 --> 00:45:20.500
او للصيد فهذه لا اعرف فيها شيئا دراسة البيوت ولكن على كل حال لكن ولابد فلا تدخل في البيوت تكون خارج البيوت ما تدخل في البيوت نعم يقول فضيلة الشيخ

110
00:45:20.600 --> 00:45:40.100
وفقكم الله تقول ما حكم المياه التي تكون في الشارع والتي تخرج من البيوت مع العلم انه احيانا يكون قد خالطها شيء من الصرف الصحي الفائض من البيارات الاصل فيها الطهارة يا اخي ولا تتكلف

111
00:45:40.300 --> 00:46:02.000
ما لم تعلم انها نفيسة اذا علمت انها نجسة فتجنبها واغسل ما اصابته اما اذا لم تعلم فالاصل فيها الطهارة طين الشارع وماء الشارع الاصل فيه الطهارة ما لم تعلم انه نجس ولا تشدد على نفسك ولا

112
00:46:02.500 --> 00:46:23.000
على الناس  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد الاصل الطهارة ولله الحمد ولما سأل رجل بصحبة عمر عن ماء خرج من بيت قال يا صاحب البيت سأله عنا الماء

113
00:46:23.250 --> 00:46:41.600
قال له عمر لا تخبره لم نؤمر بهذا او كما قال رضي الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المس الكلب يعانون هل مسوا الكلب؟ يعد ناقضا للوضوء؟ لا

114
00:46:42.250 --> 00:47:08.300
لا يعد ناقضا للوضوء ولو اصابت النجاسة ثوبك او بدنك او لمسته بيدك لا ينتقض وضوءك انما تغسل ما اصابته النجاسة فقط ووظوءك باقي على حاله وكون المتوضي يصيبه شيء من النجاسة في بدنه او ثوبه لا ينقض وضوءه وانما

115
00:47:08.600 --> 00:47:30.250
يغسل النجاسة يزيل النجاسة ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي فعدد مرات غسل الاناء من ولوغ الكلب هل هن سبع او ثمان سبع سبع والثامنة خارجة عن السبب

116
00:47:31.050 --> 00:47:57.750
نعم جعلها بمثابة غسلة وهي الغسلات السبع كما كما نصت عليه الاحاديث الصحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البيت الذي لا تدخله الملائكة هل هو البيت الذي به صور شخصية؟ ويحتفظ بها في مكان معين او المراد الصور التي تكون معلقة

117
00:47:58.750 --> 00:48:23.450
الصور المعلقة او المحفوظة احتراما لها ويسمونها الذكريات يعطونها للذكريات هذه لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه اما الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها ويمشي عليها هذه لا حكم لها لانها مهانة

118
00:48:24.350 --> 00:48:44.800
والصور سواء كانت للادميين او للحيوانات او للطيور كله سواء كل ذوات الارواح قل ذوات الارواح لا يجوز بقاؤها بالبيوت. اللهم الا الصور الظرورية التي اصبحت ظرورية الان مثل سورة البطاقة الشخصية او صورة جواز السفر

119
00:48:45.150 --> 00:49:08.600
او رخصة قيادة السيارة هذه اصبحت ظرورية لاجل الظرورة نعم فلا تؤثر ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اصاب الكلب ثياب انسان بلعابه هل لابد من غسله سبع مرات اولاهن بالتراب كالاناء

120
00:49:09.300 --> 00:49:27.500
نعم هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر انه لابد من اصله سبع مرات اما التراب ما ادري لكن السبع لابد منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب او اشد منها

121
00:49:28.150 --> 00:49:45.900
مثلها مثل نجاسة الكلب ان لم تكن اشد. ان لم تكن اشد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد في حديث اسماء رضي الله عنها في كيفية في كيفية تطهير الدم

122
00:49:46.000 --> 00:50:05.100
ان يدخلوا في ذلك جميع الدماء كالدم المسفوح لا هذا في دم الحيض في دم الحيض اما بقية الدماء النجسة فكسائر النجاسات تغسل حتى تزول نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

123
00:50:05.300 --> 00:50:23.100
هل يجوز اكل الصيد اذا كان قد صاده كلب اسود المعلم ما يجوز اكل الصيد الذي صاده الكلب وقتله الا اذا كان الكلب معلما اما اذا كان غير معلم فلا

124
00:50:23.350 --> 00:50:47.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة الى دم الحيض اليسير. ان الله جل وعلا قال وما علمتم من الجوارح ما علمتم اي دربتموه على الصيد تعليم معناه التدريب على الصيد وان يصيد لك ما يصيد لنفسه يمسكه لك فكلوا مما امسكنا عليكم

125
00:50:48.500 --> 00:51:05.600
بهذا الشرط نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة الى الدم اليسير ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقه

126
00:51:05.600 --> 00:51:28.350
فقصعته بظفرها بظفرها قالوا ولو كان نجسا لما طهره الريق ولتنجس به ظفرها  على كل حال الحجة في الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما فعلته عائشة رضي الله عنها فهذا من اجتهادها

127
00:51:28.400 --> 00:51:45.000
نحن نعمل بالحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدم الخارج من بدن الانسان؟ والمصنف كما علمتم يقول نبه على انه يدل على ان اليسير من دم الحيض انه

128
00:51:45.150 --> 00:52:05.100
آآ مثل كثيره لعله يرد على هذه الفتوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدم الخارج من بدن الانسان كأنفه مثلا؟ هل يعتبر نجسا ويكون ناقضا للوضوء نعم نجس هو النجاسة نجس عند الجمهور

129
00:52:05.550 --> 00:52:23.000
واما نقض الوضوء فلا ينقض الا اذا كان كثيرا اما اليسير فلا ينقض الوضوء لكنه نجس يغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظها

130
00:52:23.450 --> 00:52:46.750
لا يجوز لها ذلك الا في حالة الظرورة اذا خشيت ان تنسى ما حفظته فتقرأه لاجل بقائه افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز ذلك اذا خشيت نسيانه كذلك الحقوا بها اذا كان يفوتها الاختبار

131
00:52:47.300 --> 00:53:07.900
بالقرآن يفوته ويترسب فتقرأ القرآن للاختبار من اجل الظرورة ازالة الظرر عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند غسل الثوب النجس في غسالة الملابس فانه يوضع مع الماء صابون

132
00:53:08.100 --> 00:53:27.050
فهل يظفر بذلك؟ واذا كان لا فهل لا بد من الغسل بالماء فقط ما ما يظر اذا وظع مع الماء شي من المواد المطهرة كالصابون والشامبو ما يظر هذا المهم وجود الماء فاذا وضع معه مادة مطهرة او سدر

133
00:53:27.250 --> 00:53:42.950
او اثنان وغير ذلك او صابون ما فيه مانع لان الماء موجود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرفنا في الدرس السابق ان الماء اذا كان اقل من قلتين

134
00:53:43.000 --> 00:54:01.550
واصابه شيء قليل من النجاسة فانه ينجس. السؤال الثوب الذي فيه نجاسة. واراد شخص ان يغسله بالغسالة الحديثة هل يكون الماء الذي فيها نجس؟ الاصل في الماء الطهارة سواء في الغسالة او غيرها

135
00:54:01.600 --> 00:54:20.600
ما لم تعلم انه نجس والا الاصل الطهارة ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نجاسة الخمر؟ نجاسة حسية؟ هل؟ هل نجاسة الخمر؟ نجاسة حسية حكمية نجاسة حكمية

136
00:54:21.100 --> 00:54:42.800
امر نعم لا الخمر نجاسة عينية ما يمكن تطهير الخمر الا اذا تخلل اذا حول الى خل تحول هو الى خل انه يطلب اما ما دام خمرا مسكرا فهو نجس العين. نجس من عمل الشيطان. يجب اراقته واتلافه

137
00:54:43.250 --> 00:54:59.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع واستعمال العطور؟ التي تشتمل على الكلونيا الكلون يا ما ادري هي خمر ولا ما هي بخمر اذا كانت ثبت انها خمر

138
00:54:59.300 --> 00:55:17.600
وانها تسكر من يشربها فهي حرام بالاجماع اما اذا كانت لا تسكر فهذه محل اشكال ان ثبت ان فيها خمر ولو قليل فهي لا تجوز اما مجرد شائعة تشاع ولم يثبت هذا الشيء

139
00:55:17.800 --> 00:55:39.850
والاصل الحل والاباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر تمتلك كثير من النساء اكثر من عشرين ثوبا فهل الافضل اذا اصاب ثوبها دم حيض؟ هل الافضل لها ان تغسله؟ ان تغسله وتحته ثم تلبسه او تغيره مباشرة

140
00:55:40.550 --> 00:56:01.300
كلاهما جائز لكن كونها تغسله احسن لان لا تنسى او تلبسه مرة ثانية وهو ما طهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصح ان نقول لا حياء في الدين او لا حياء في تعلم الدين

141
00:56:01.750 --> 00:56:20.800
امور الدين ما يمنع الحياء من سؤال عنها وتعلمها الله لا يستحيي من الحق امور الدين لا يمنع الحياة هذا جبن ما هو ما هو بحياء هذا جبن وظعف ولا يمنع الحياة من تعلم امور الدين

142
00:56:21.450 --> 00:56:40.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تعلق بثوبه نجاسة ولا اعرف ان كانت هذه النجاسة طينا او شحما ولكن لكني قد صليت بهذا الثوب فما حكم صلاتي الصلاة صحيحة ان شاء الله ما لم تتيقن

143
00:56:40.450 --> 00:57:00.100
ان هذا نجاسة اذا تيقنت تغسلها وتصلي اما اذا لم تتيقن فالاصل طهارة ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقعت نقطة يسيرة من الدم على الثوب. فهل يجوز لي ان اصلي به

144
00:57:00.450 --> 00:57:24.300
لا ما دام تشوفه دم لازم تغسل لازم تغسله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بال ابني على الزل على فرشة الزل فبللت من شفتا بالماء ثم عركت الزلة بالمنشفة فهل يكفي هذا في طهارته

145
00:57:25.200 --> 00:57:43.250
الذي ينقل ما يكفي صب الماء عليه هذا ينقل ويعصى صب الماء عليه ويعصر وينشف فلا يكفي انه انما صب الماء يكفي على الشيء الثابت في الارض وما اتصل بها

146
00:57:43.750 --> 00:58:02.450
اما الشيء غير الثابت هذا يؤسى الكسائر المتنجسات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا ترتب على انكار المنكر؟ منكرا اعظم اذا ترتب عليه منكرا اعظم هل يترك الانكار في هذه الحال

147
00:58:02.550 --> 00:58:24.650
نعم عند باب درء اعظم الشرين بارتكاب خفهما فاذا كان يخلفه منكر اكثر او حتى منكر مساو فانه لا ينكر لانه لا فائدة من الانكار نعم اما اذا خف المنكر او زال هذا مأمور به

148
00:58:24.700 --> 00:58:40.900
اذا كان يخف او يزول فهذا واجب. اما اذا كان ما يزول بل يخلفه اكثر احيانا يقولون انكار المنكر منكر في مثل هذه الحالة انكار المنكر يكون منكرا في مثل هذه الحالة

149
00:58:41.050 --> 00:59:04.150
فكان يخلفه منكر الاكبر او مساوي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توضأت وكنت جريحا في قدمي فخشيت ان انزع اللاصق فيتأثر الجرح فمسحت على اللاصق فهل علي شيء؟ لا هذا هو الواجب. الواجب انك تمسح

150
00:59:04.400 --> 00:59:23.300
على الحايل الذي على الجرح او ما يسمى بالجبيرة. او الظماد او اللصوب تمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته والحمد لله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قتل الكلاب السائبة

151
00:59:23.450 --> 00:59:41.750
بلا سبب كالتي تكون في المزارع لا التي لا تؤذي لا تقتل الاب التي لا تؤذي لا تقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تلبس قلادة على شكل عين

152
00:59:42.150 --> 01:00:00.000
فهل يعد هذا من المحرمات والصور على ايش؟ شكل عيني اخشى ان نتخاف من العين اخشى ان هذا فيه اعتقاد بعد ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دخلت

153
01:00:00.050 --> 01:00:21.700
وفندقا ولم اجد سجادة للصلاة فما حكم الصلاة على سجادة الفندق دون علم بطهارتها الاصل الطهارة البندق وفي غيره ما لم تعلم انها نجسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع والشراء في المسجد

154
01:00:21.850 --> 01:00:41.450
هل المراد به التساوم في البيع والشراء؟ ام ان المراد هو الاخذ والقبض مراد العقد عقد البيع بايجاب قبول ايجاب وقبول وكذلك التساؤم لانه سبيل الى العقد لا يجوز لا الصوم ولا العقد من باب اولى

155
01:00:41.850 --> 01:00:58.950
تجنب المساجد مسائل البيع والشراء والتأجير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان معي من دين نجس في جيبي فهل يعتبر هذا كالثوب النجس او يجوز ان نصلي به

156
01:00:59.050 --> 01:01:16.300
لا ما يجوز كان في جيبك او في مخباتك او متعلق بك شيء فيه نجاسة لازم تخلى منه لانك مستصحب للنجاسة يقولون كل ما يتحرك بتحركك وهو نجس فانه لا يجوز في الصلاة

157
01:01:16.750 --> 01:01:40.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاء يخرج منه ماء ولا يدري ما هو فماذا يصنع حفظكم الله؟ شنا بان هذا دائم؟ شخص ايش؟ يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وبعد خروجه من الخلاء

158
01:01:40.550 --> 01:01:59.100
منهما ولا يدري ما هو فماذا يصنع؟ علما بان هذا دائم ومستمر مهوب لازم يدري ما هو ما دام يخرج من الفرجين فهو فهو ناقض للوضوء نجي خارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء

159
01:01:59.100 --> 01:02:22.800
اي مادة كان ولكن عليه انه اذا تبول او تغوط انه يتريث حتى ينشف المخرج يستنجي ثم يتوضأ ويصلي اما اذا كان انه يقول ما يزول هذا ودائما معه هذا حدث وهو دائم. يستنجي عند الصلاة ويتوظأ ويصلي في الحال

160
01:02:23.700 --> 01:02:53.950
نعم يعمل هذا عند كل صلاة تستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاستغاثة الاستغاثة المشروعة يشترط لها هل يشترط لها ان يحضر المستغاث به كيف؟ يقول الاستغاثة المشروعة هل من شروطها ان يكون المستغاث به حاظرا

161
01:02:54.800 --> 01:03:14.000
ما يجوز الاستغاثة بغير الله. في الامور التي لا يقدر عليها الا الله لا يجوز الاستغاثة الا بالله في الامور التي لا يقدر عليها الا الله اما الامور التي يقدر عليها المخلوق فيشترط ان يكون حاضرا ولا يستغاث بالغايب

162
01:03:14.350 --> 01:03:33.600
استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو حاضر موسى حاضر عليه السلام فلا يستغاث بالغايب ولا بالميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافرت من المدينة الى مكة لاداء العمرة

163
01:03:33.750 --> 01:03:51.400
وكنت مترددا هل اعتمر لي او اعتمر عن والدي وبعد الانتهاء منها قلت اللهم اني قد اهديت ثوابها لوالدي. علما بان الوالد لا زال على قيد الحياة فهل تكون هذه العمرة لي او له

164
01:03:51.550 --> 01:04:22.350
العمرة لمن عقدت النية له عند الاحرام عند الاحرام ولا يصلح انك تصرف ثوابها بعد الاحرام وانتهاء الاحرام ما تصرفها لغيرك انما هذا عند الاحرام فقط عند الاحرام فقط هذي ناحية. الناحية الثانية ان ابوك حي ما دام الحي ما يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا. انما الفريضة اذا كان عاجزا عنها

165
01:04:23.300 --> 01:04:47.450
بكبر وهرم او لمرض مزمن فيوكل من يحج ويعتمر عنه اما وكذلك الميت حجه يعتمر عنه اما الحي فلا يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا. نعم. لان هذا لم يرد لم يرد به دليل. انما ورد الدليل في النيابة عن

166
01:04:47.450 --> 01:05:15.100
عاجز لمرض او لزمانه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وخاصة للنساء بالمنزل والمداومة على ذلك وتعليل ذلك بان للصلاة وقت ابتداء ووقت ووقت فضيلة ووقت اداء فما حكم هذا التفكير

167
01:05:15.600 --> 01:05:35.000
الذي تجب عليه الجماعة يجب يصلي مع الجماعة يحضر يصلي معهم الذي لا تجب عليه الجماعة من النساء او المرظى او فالمبادرة في اول الوقت افضل وان اخرها الى وسط الوقت ما في مانع

168
01:05:35.650 --> 01:05:52.650
او في اخر الوقت ما في مانع. اما تأخيرها عن الوقت فهذا لا يجوز لا يجوز اخراجها عن الوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافروا الى بلاد الكفر مع الكفيل

169
01:05:52.900 --> 01:06:10.400
ولا اصلي مم يقول سافروا الى بلاد الكفر مع كثيرين ولا احضر صلاة الجمعة ولا الجماعة ومدة سفرنا سنة او ستة اشهر فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجب علي ان اترك هذا العمل

170
01:06:11.000 --> 01:06:39.950
لماذا ما يحضر ان كان انه يحرس ولا يقوم بعمل يفوت لو ذهب وترك او معذور اما اذا كان ما ما هو بحارس ولا مستحفظ على شيء فلا يجوز له يترك صلاة الجمعة والجماعة وليس لكفيله ان يمنعه من ذلك

171
01:06:40.000 --> 01:07:05.000
الكفيل لا يمنع الفرائض ابدا انما يمنع من النوافل اما الفرائض ما يمنع منها الكثير نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا دهانا ويصعب علي ازالة الدهان من يدي. فهل يكفي تمرير الماء عليه؟ علما بان الدهان سميك

172
01:07:06.000 --> 01:07:23.450
اذا كان الدهان له جرم يمنع وصول الماء الى الجلد فلا يكفي لا بد من ازالته حتى يصل الماء الى البشرة اما اذا كان الدهان لا يمنع وصول الماء الى الجلد يجري على الجلد مثل

173
01:07:23.750 --> 01:07:47.600
آآ الفازلين او الودك او الزيوت هذا لا يمنع لا يمنع من صحة الوضوء لان الماء يجري على الجلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب عند الحاجة؟ لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ثمن الكلب

174
01:07:47.850 --> 01:08:06.900
ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا في الصحيح فلا يجوز بيع الكلاب لكن تستخدم لما رخص فيه فقط بدون بيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين النظح والغسل

175
01:08:08.950 --> 01:08:32.450
سواء تنضحه بالماء يعني تغسله نعم المعنى واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان الذئاب او معلوم عن الذئاب انها تعتدي فهل يجوز ان تقتل؟ وان لم ارى منها ذلك؟ نعم الذئاب سباع تقتل لانها مؤذية بطبعها

176
01:08:32.800 --> 01:08:52.650
موذية بطبعها فتقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تفتح على الامام في القراءة؟ كما لو كانوا في برية ولا يوجد حافظ للقرآن غيرها فهل ان ان تفتح عليه

177
01:08:53.450 --> 01:09:13.250
لا ما يسمع صوتها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيفا تسبح الرجال تصفق النساء. الرجال يصوتون واما المرأة فلا تصوت وانما تصفق في في غير القرآن القرآن حتى لو صفقت ما يدري وش وش القصد

178
01:09:13.700 --> 01:09:36.800
المرأة لا تفتح على الامام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الناس في زواج ووضعت احدى النساء المال على رؤوس الراقصات فما حكم ذلك الاظاعة للمال والاسراف والتبذير ولا يجوز هذا العمل

179
01:09:37.400 --> 01:10:00.150
والراقصات في هذا الزمان ربما يكون الرقص غير محتشم في معصية وفي شر. فهي تشجعهن على ذلك هذا لا يجوز نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله في عشر ذي الحجة ان يكون التكبير المطلق ان يكونوا بعد الاستغفار مباشرة ام بعد الاذكار

180
01:10:00.150 --> 01:10:20.200
وهل ينكر على من كبر بعد الاستغفار مباشرة؟ مطلق للمقيد المطلق ما يجي بعد الصلاة المطلق في في غير ادبار الصلوات اللي هي ادبار الصلوات هو المقيد اما المطلق هذا في كل وقت ما له تحديد

181
01:10:20.550 --> 01:10:39.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اصوم يوما وافطر يوما فهل اصوم الاثنين والخميس وكذلك الثلاثة ذي الايام من كل شهر؟ ام اكتفي بما افعله لا هذا شأن وهذا شأن. تصوم يوم وتفطر يوم هذا نوع من الصيام

182
01:10:39.400 --> 01:11:02.400
تطوع وصوم الاثنين والخميس هذا نوع اخر فتصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم وتفطر يوم في سائر السنة نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول وجدت مئة ريال خارج بيتي بجانب السيارة بجانب سيارتي

183
01:11:02.550 --> 01:11:19.800
وانا لا ادري هل هذا المال لي او لغيري؟ فماذا افعل به؟ علما بانه لا يمر بهذا المكان الا انا وعمال ينظفون الشارع ما دمت شاكا فيه فهو من المتشابه تصدق به

184
01:11:20.000 --> 01:11:40.150
تصدق به على محتاج ويكون الاجر لصاحبه انت او غيرك. وتخرج من الشك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد يضع الائمة او يضع بعض الائمة في الغرفة الملحقة بالمسجد

185
01:11:40.200 --> 01:11:58.350
بعظ الالعاب الحركية كالتنس مثلا وغيرها من باب جلب الشباب وترغيبهم في الخير فما حكم ذلك هذا لا يجوز لا يجوز في امور الدعوة لا يجوز عموما. ولا بالبر ولا ان تستخدم اللعب للدعوة

186
01:11:59.750 --> 01:12:17.550
هذا ادخال شيء غير مشروع فيما هو مشروع اما في المساجد فمن باب اولى ما يجوز ما هي بمحل لعب الائمة حل العبث انما الحبشة يلعبون في المسجد يتدربون على السلاح

187
01:12:18.200 --> 01:12:38.350
لعبهم يتدربون على السلاح على الرماح هذا من التدريب على الجهاد لا بأس به اما تجيب تنس وما مدري وشو ولا العاب ما فيها فايدة تجلبها للمسجد هذا لا يجوز ولا يليق بالمساجد هذا الشيء

188
01:12:38.800 --> 01:13:00.850
وما اتصل بالمسجد مثل الغرف التي ابوابها على المسجد فهي بحكم المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين اثناء الدعاء الذي يكون بين الاذان والاقامة لا يرفع يديه لان هذا لم يرد لكن يدعو بدون رفع يدين لا مانع. نعم

189
01:13:01.250 --> 01:13:24.550
وبدون رفع صوته ايضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما ذهبت الى مكة لاداء الحج ووصلت الى طواف الوداع رأيت في ثوبي نجاسة فاكملت طوافي فماذا علي اذا كنت متأكد انها نجاسة فلا يجوز لك تطوف بثوب النجس

190
01:13:24.850 --> 01:13:43.900
طواف مثل الصلاة تشترط له الطهارة هذا في الوداع نعم يقول في الوجع طواف ايه نعم طواف الوداع واجب واجبات الحج. انت اخطأت في هذا لكن نرجو ان يكون ان تعذر في ما مضى لكن المستقبل

191
01:13:44.200 --> 01:14:04.100
لا تطلب الا بثوب طاهر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كفارة اليمين. هل من هل من الممكن ان اطعم مساكين في ايام متفرقة فاطعم مسكينان فاطعم مسكينين في يوم وثلاثة في يوم اخر وهكذا

192
01:14:04.300 --> 01:14:19.550
نعم لا بأس لانه ما ورد فيه التتابع اطعام المساكين ما ورد فيه انه نكون متتابعا ولو اطعمت كل يوم مسكين ما في مانع متفرقا او عقب ايام تكمل تطعم بعضهم

193
01:14:19.550 --> 01:14:40.500
ثم تكمل بعد ايام ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء صلاتي للتهجد في الركعة الاولى اقف في ايمن السجادة وفي الركعة الثانية اتحرك الى يسار السجادة لكي اضبط الركعات. فهل عملي هذا جائز

194
01:14:41.200 --> 01:14:56.350
لا اعرف لهذا اصلا تنقل في الصلاة لا اعرف له اصلا. اثبت في مكانك والحمد لله تعرف عدد الركعات في حضور حضور قلبك احضر قلبك نعم لا تعتمد على السجادة

195
01:14:56.550 --> 01:14:59.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله