﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع طبعا قال جاء اعرابي فبالتالي في طائفة المسجد فزجره الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى

2
00:00:26.300 --> 00:00:50.550
فيهما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم منا فاضيق عليه ثقة عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الميتتان

3
00:00:50.550 --> 00:01:40.150
واما الزمان الكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفي الذي ولدت قيادة  قال النبي صلى الله عليه خمسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  رحمه الله تعالى

4
00:01:40.200 --> 00:02:01.300
رضي الله تعالى عنه قال يا اعرابي ما الذي طائفة المسجد صلى الله عليه وسلم لما قضى ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب عليه  عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:01.450 --> 00:03:25.950
واما الجنان اخرجه احمد وابن مالك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم         رسول الله صلى الله عليه وسلم      قالوا قالت  عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:03:26.000 --> 00:04:28.100
اخرجه  ابراهيم  قرأ فلما قرأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

7
00:04:28.400 --> 00:04:47.800
قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال في طائفة المسجد فزجره الناس. انهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب

8
00:04:48.100 --> 00:05:02.600
من ماء الفروق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا ميتتان

9
00:05:03.100 --> 00:05:28.600
وجمال فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان الكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة الرؤية ضعف. حديث انس عن انس ابن مالك  انس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:05:29.200 --> 00:05:53.100
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا الى ان توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر انس عشر سنين او تسع سنين فقدمته امه ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي رسول الله

11
00:05:53.100 --> 00:06:10.050
صلى الله عليه وسلم  وعاش انس بن مالك الى قريب المئة او تزيد. رضي الله تعالى عنه. قال جاء اعرابي الاعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا او عجميا

12
00:06:10.250 --> 00:06:30.400
الذي يسكن البادية يقال له اعرابي جمعه اعراب. الاعراب اشد كفرا ونفاقا. فالاعراب هم الذين يسكنون البادية تشكو الى البر شهود الحظر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة نص على قسمين حاضرة

13
00:06:30.900 --> 00:07:00.950
وبادية سكان البادية يقال لهم الاعراب والغالب عليهم الجفاء والجهل خلاف سكان الحاضرة فانه يغلب عليهم التأدب والتعلم فهو هذا الاعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية

14
00:07:01.250 --> 00:07:21.350
الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء بال في طائفة من المسجد. لان عادة الاعراب انهم لا يبعدون في البول. لا يبعدون في البول. وعادة الناس كلهم ان البول لا يبعدون فيه وانما يبعدون الغائب اما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يدرون

15
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
البول. لكن هذا الاعرابي لا يميز بين المسجد وغيره. هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم سجروه. يعني انكروا عليه بشدة وهموا ان يوقعوا به. لانه فعل منكرا فنهاهم النبي صلى الله عليه

16
00:07:41.450 --> 00:08:02.700
عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره. نهاهم عن زجره. وقال دعوا يعني دعوه يكمل بوله. وفي رواية لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بوله فتركوه حتى قضى قوله يعني فرغ منه فلما فرغ منه امر النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:08:02.700 --> 00:08:20.600
من ماء الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. الدلو هو الدلو هو الدلو المملوء بالماء. وكذلك السجن. يعني في بعض امر بسجن والسجن هو الدلو المملوء بالماء اما اذا لم يكن فيه ماء فانه لا يقال له ذنوب

18
00:08:21.200 --> 00:08:36.700
وانما يقال له دلة لكن اذا كان معنوءا بالماء قيل له ذنوب قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا لذنوب اصحابهم يعني نصيب لهم نصيب من العذاب كنصيب اصحابهم من الفقر

19
00:08:37.100 --> 00:08:57.100
يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار امر بذنوب من ماء فاهريق اغريق يعني توب اصله اريق بالهمزة ثم ابدلت الهمزة هاء فصارت هوليقا ثم زيد عليها همزة فصارت اهري

20
00:08:57.100 --> 00:09:26.200
صارته عريقة هذا اصل الكلمة. ومعناه صبا نصب عليه يعني صب على مكان البول متفق عليه بين البخاري  ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة بول الادمي. وهذا محل اجماع بين اهل العلم

21
00:09:26.900 --> 00:09:52.550
وانه يجب تطهير ما اصابه من ثوب او بدن او بقعة. فما اصابه بول الادمي يجب تطهيره منه. لانه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الارض اذا اصابتها النجاسة وذلك بان يصب عليها الماء يصب عليها الماء وتكاثر بالماء يعني

22
00:09:52.550 --> 00:10:19.200
يصب عليها ماء كثير ويكون هذا مطهرا لها وكذلك ما اتصل بالارض مما ثبت فيها من الحيض الثابتة المتصلة بالارض فاذا تنجست فحكمها حكم الارض العصب فيها ما ويطهرها. وظاهر الحديث انه لا فرق

23
00:10:19.250 --> 00:10:37.900
بين الارض الصلبة والارض الرخوة الارض الصلبة هي المتلذذة القاسية كذلك الارض الرخوة وهي الارض الثائرة بالتراب الا ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف انه كان رخوا يعني

24
00:10:38.200 --> 00:10:59.800
ما كان صلبة ارضه والحديث انما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واما الارض الصلبة هو مثل المبلط اذا كان من من الحجارة او الى الارض المتنبذة جدا فبعض العلماء يرى انه لا يكفي بل انه لا يكفي الصف بل لابد من غسل يده

25
00:11:00.300 --> 00:11:20.200
اعبد الله في غسل غيرها من الثياب والهوان. لان الماء لا يلفت الى عطني اياه ولكن ظاهر الحديث انه يكفي وايضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الارض عموما سواء كانت صلبة او كانت رخوة او كانت مبلطة

26
00:11:20.900 --> 00:11:34.200
يكفي ان يصب عليها الماء مرة واحدة ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول. يكون كثيرا بالنسبة للبول ما يكون يسير. ما يكون كريم. فاذا صب عليه الماء فان هذا يكفي

27
00:11:34.200 --> 00:11:49.150
لا تحتاج الارض الى اخذ التربة بعد ذلك او قبل الغسل ما ما يحتاج لا يحتاج الا اذا فضل ولا يحتاج ان يتخوض ايضا بعض الناس يحول مكان البول هذا لا يحتاج

28
00:11:49.400 --> 00:12:14.150
يحتاج تحويل صب عليه الماء ويكفيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفعل للمشقة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على احترام المساجد عليه دليل على احترام المساجد لان الصحابة لجروا هذا الرجل انكروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانكار. وانما منعهم

29
00:12:14.150 --> 00:12:29.550
من الشدة اقرهم على الانكار وانما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان مساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت بذكر الله

30
00:12:29.850 --> 00:12:48.600
والصلاة وتلاوة القرآن. بين له هذا يدل على احترام المساجد. لان المساجد بيوت الله ولا يجوز ان تلقى في النجاسات او القاذورات او الاوساخ حتى البزاق والنخامة انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من

31
00:12:48.600 --> 00:13:10.400
نعلة وقال البشاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها المساجد لها حرمة لا تلقى فيها الاوساخ ولا ولا النجاسات ولا القاذورات وانما المساجد تنظر. واذا وقع فيها نجاسة تطهر منها بل ان احترام المساجد تطييبها

32
00:13:10.850 --> 00:13:33.800
الطيب للبخور الطيب رائحتها ينبغي ان تكون المساجد على احسن حالة الى النظافة ومن الرائحة ومن التهيئة للعبادة. لانها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة بالصلاة

33
00:13:33.950 --> 00:13:55.450
غارت البقعة للصلاة المصلي يجب عليه او يشترط يشترط لصحة الصلاة ان يكون طاهرا من الحدث وان يكون طاهرا من النجاسة. في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته في بدنه وفي ثوبه وفي بقعة

34
00:13:55.900 --> 00:14:13.750
قولوا طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل على الرفق بالجاهل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل

35
00:14:14.650 --> 00:14:34.300
وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق علمه برفق لانه جاهل. لم يفعل هذا متعمدا وانما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة. بالرفق والتعب بخلاف المتعمد والمعاند هذا له معاملة اخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه

36
00:14:34.600 --> 00:14:50.900
انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا اصل عظيم من اصول الدعوة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان يكون الداعي الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الفتنة

37
00:14:51.450 --> 00:15:11.700
والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق. عدم العنف. عدم الشدة. هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. المسألة نعم

38
00:15:12.050 --> 00:15:38.200
السادسة المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. حيث انه عامل هذا الاعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه او عامله بالرفق وربط به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد هذا من

39
00:15:38.200 --> 00:16:05.550
كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء. ارتكاب اخف الضررين  بدفع اعلاهما ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما وذلك لان البول في المسجد هذا ظرر ما في شك. ولكن لو قام هذا الرجل وهو يقول لتلوث المسجد

40
00:16:05.550 --> 00:16:34.150
كله او كثير منهم وهذه مفسدة اكبر لو قام وهو يقول ولم يكمل موله في مكان واحد محصور لابد هذا الى انتشار البول في المسجد وكل مفسدة اكبر  ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد وهذا ضرر. لكن دفع به ظررا اكثر

41
00:16:34.750 --> 00:16:56.450
وهو انتشار البول في المسجد فهو دليل للقاعدة. ندعو دفع اه اكبر المضرتين بارتكاب ادناهما وهي قاعدة عظيمة. اذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة اكثر فان هذه المضرة تترك فان هذه المضرة تترك

42
00:16:56.950 --> 00:17:18.150
خشية ان يأتي مضرة اكبر منها دفع نرى اعلى المضرتين بارتكاب ادناهما هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم ومن ادلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم. اما حديث ابن عمر رضي الله عنه

43
00:17:19.500 --> 00:17:49.950
قال احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان السمك والجراد او الحوت الجراد القوت والجراد واما الزمان الكبد واضطهال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. يقول المصنف فيه ضعف السبب في هذا انه من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هذا متروك الحديث

44
00:17:49.950 --> 00:18:15.150
كما يقول الامام احمد اتركوا الحديث هذا سبب الضعف سببها للراوي ولكن يشهد له ادلة اخرى من القرآن ومن السنة لان تحل بان نحل حنتان البحر دل عليه الحديث السابق دل عليه الحديث السابق هو الطهور معه

45
00:18:15.700 --> 00:18:37.300
كذلك القرآن ان لكم صيد البحر وطعامه تعلقه من السير هذا كل شيء الحوت واما الجراد فدل الحديث الصحيح على حل الحديث الصحيح قال وزول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:18:37.950 --> 00:18:53.500
سبع غزوات او ست غزوات نأكل الجراد. فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواتهم فهذا دليل على حل الجراد فهذا يشهد حديث ابن عمر هذا ثمان هذا الحديث ايضا

47
00:18:54.200 --> 00:19:09.300
بكل ما فيه من ناحية من ناحية من ناحية انه موقوف ويقول هذا من كلام عمر موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا ان او احل لنا

48
00:19:09.350 --> 00:19:33.250
كذا وكذا هذا له حكم رابع القاعدة عند اهل الحديث ان الراوي ان الصحابي كقاعدة عند علماء الحديث ان الصحابي اذا قال احل لنا كذا او حرم علينا كذا او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا له حكم الرأي. امرنا بكذا نهينا عن كذا

49
00:19:33.500 --> 00:19:50.200
وحل لنا كذا حرم علينا كذا هذا كله له حكم الرفع. لان الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى هذا له حكم الرد اما قوله احلت فلا ميتتان احلت تحليل ظد التحريم

50
00:19:50.650 --> 00:20:09.750
الحلال رد الحرام الحرام معناه الممنوع. معناه الممنوع هو الحرام. اما الحلال معناه المباح. المأذون فيه. المأذون فيه شرعا. هذا هو الحلال وقوله احل لنا معناه ان الشارع اذن لنا

51
00:20:10.100 --> 00:20:30.500
واباح لنا ما نكر في الحديث. ميتتان تقنية ميتة. والميتة ما بارقته الحياة بغير زكاة شرعية الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية قد حرم الله الميتة في القرآن كتبت عليكم الميتة

52
00:20:30.750 --> 00:20:45.500
والدم ولحم الخنزير في ايات كثيرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسموحا

53
00:20:45.750 --> 00:21:08.850
او لحم خنزير الايات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية اما بان ماتت حف انفها او زكاها من ليس اهلا للزكاة كالوثني وجهري  او زكاها من هو اهل للذات لكن على غير الدكاة الشرعية

54
00:21:09.450 --> 00:21:28.650
بغير الذكاء الشرعية ان الزكاة الشرعية لها شروط يختل شرط منها لم تكن مذكر انما تكون ميتا. الزكاة الشرعية لابد لها من شروط. اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا والعالة

55
00:21:28.800 --> 00:21:54.850
ان تكون الالة تقطع بحدها لا بثقلها وان تكون من غير الظفر والعظم لا تكون الالة عظما ولا ظهورا. وان يقطع ما امر بقطعه للزكاة وهو الوديجان الحلقوم او المرئ والرجال في جانبي عنق يجري منهما الدم. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب

56
00:21:55.250 --> 00:22:11.350
هذي اربعة اذا قطعت كلها فان فانها زكاة باجماع اهل العلم اما اذا قطع بعضها فهذا محل التفصيل به عند العلماء. اذا قطع ثلاثة من الاربعة الحلقوم والمري واحد الوديجين. او قطع الوديجان

57
00:22:11.350 --> 00:22:28.100
الحلقوم او المريء ثلاثة من اربعة يكفي اذا قطع الاربعة هذا لا نزاع فيه في حلة واذا قطع ثلاثة من الاربعة الصحيح وندعي عليه الجمهور ان الزكاة تكون صحيحة فاذا وان يذكر اسم الله عليه

58
00:22:28.650 --> 00:22:46.100
ان يذكر اسم الله عليه اربعة شروط. هلية المذكي صلاحية الالة للزكاة ان يقطع هذه المذكورة من الحلق ان يذكر اسم الله عليها عند الذبح بان يقول بسم الله فهذه الشروط اذا توفرت حلت

59
00:22:46.650 --> 00:23:05.450
يبدأ بها وان اختل شرط منها اذا اختلت كلها فهي ميتة بالاجماع اما اذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل من اهل العلم ونزاع لكن هذه الشروط في الجملة لابد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتة. فهذا الحديث

60
00:23:05.500 --> 00:23:27.650
يكون مخصصا تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة ومخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الايات انه يستثنى الى الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان فالجراد لا يحتاج الى زكاة يؤكل بدون زكاة

61
00:23:28.450 --> 00:23:47.100
وكذلك الحوت يؤكل بدون دجاج اذا وجد ميتا سواء مات بسبب او بدون سبب. سواء مات بسبب بان جزر عنه البحر او قذفه البحر او اصابه مرض ومات في البحر كله حلال. وكذلك الجراد اذا مات

62
00:23:47.700 --> 00:24:07.300
لاي سبب سواء قبح مات بالطبخ او شوهد الله او وجد ميتا حت انفه او مات بسبب جمعه الى او ما اشبه ذلك فلا. ليست الجراد حلال. وذهب الامام مالك الى انه لابد ان يموت بسبب. الشراد لابد ان يموت بسبب فان وجد ميتا حتى

63
00:24:07.300 --> 00:24:30.050
لكن الصحيح انه يغفل عموما قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ولم يخصص  فكل ليست ايجارات حلال كذلك كل ميتة شيتان حلال خلافا للحنفية يقولون ما وجد قاسيا على وجه البحر

64
00:24:30.200 --> 00:24:43.450
لا يقصد او الى طاغيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل. استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فقط فلا تأكلوه. ولكن الحديث هذا ضعيف. والحديث الذي معنى عام

65
00:24:43.600 --> 00:25:01.850
قالت لنا ميتتان في الحديث السابق والطهور ماؤها سلوا ميتته ولم يستثني. والصحيح ان ميتة شيتان البحر كلها حلال على اي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا او صغيرا

66
00:25:02.200 --> 00:25:19.400
كله يسمى حوت كله يسمى حوت ما لا يعيش الا في البحر من حيوانات البحر انه يسمى بالحوت يحل اكله في هذا الحديث ولغيره وجمال تثنية دم الزمان تثنية دم

67
00:25:19.700 --> 00:25:40.950
الله تعالى حرم الذنب قال تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والايات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم ولكن اية الانعام خصصت ذنب المسفوح. لا يكون دما مسفوح

68
00:25:41.500 --> 00:26:01.300
الا يكون ميتة او دما مسفوحة والمسفوح هو الدم الذي يشطب من المذكاة هذا المشروع الذي يشقب من المزكاة وقت الذبح يشرب من اوداجها هذا مجلس حرام. يجمع اهل العلم

69
00:26:01.900 --> 00:26:19.800
اما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفول عنه دم المتبقي بلحم الذبيحة هذا معفو عنه لان الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم كانوا يرون الدم خطوطا في الماء

70
00:26:20.450 --> 00:26:43.350
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. الدم المتبقي بلحم الذبيحة معفو عنه من اجل المشقة واما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخط من اوداجها ويرفق باوداجها هذا نجس وحرام. كما قال الله تعالى او دما مسفوحا. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمامي

71
00:26:43.600 --> 00:27:04.150
دم يريد الدم الاول دم الكبد وبالتالي دم قدحال والخذل والطحال عدواني عضواني في جوف البهيمة عضواني معروفان عنوان معروفان في جوف البئيمة دمهما حلال يجوز ان تؤكل الكبد وفيها الدم

72
00:27:04.650 --> 00:27:24.100
اترك النية في الدم كذلك الطحال يجوز ان يؤكل وفيه الدم. لان ذلك مما ابيح. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم استثنى منه الكبد وضح

73
00:27:25.600 --> 00:27:43.000
وما يستفاد من هذا الحديث تباد منه مسائل المسألة الاولى تحريم الميتة وهذا مثنى عليه تحريم الميتة هذا مجمع عليه. لان قوله احلت لنا هذا دليل على ان اصل على ان الاصل في الميتة

74
00:27:43.450 --> 00:28:00.400
تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد وانها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا ان السمك والجراد اذا مات في الماء انه لا يتنجس وهذا هو اللي ساق المصلي بالحديث من اجله

75
00:28:00.650 --> 00:28:19.600
باب المياه ان السمكة والجراد اذا مات في الماء فانه لا يتنجس. بخلاف ما اذا مات فيه حيوان بري اذا مات فيه حيوان بري ما فيه ذنب الاغنام والابل كل ما فيه دم

76
00:28:19.800 --> 00:28:35.150
كل ما فيه دم اذا مات في الماء ينجسه. اما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنادس وهو ما يطلق عليه البقعة ما لا نفس له سائلا هذا لا بأس اذا مات في المال لا يلبسه لانه ليس فيه دم المسألة الرابعة

77
00:28:35.600 --> 00:28:52.550
في الحديث دليل على تحريم الدم وهذا مجمع عليه نص الايات والاحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

78
00:28:52.800 --> 00:29:13.000
على اله وصحبه اجمعين لا النجاسة اذا كانت ذات جرم. النجاسة اذا كانت ذات جرم. فلابد من ازالة ثم يغسل مكانه صب الماء على مكانه العذرة لابد من لابد من اخذها من المكاتب وازالتها من المكان

79
00:29:13.050 --> 00:29:29.700
ثم يفضل ما على مكانها يكفي لك اثره بالماء ما يفعله الله اذا كانت الحيرة فلا يكفي شرط الماء عليها لابد من ازالتها إزالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. نعم

80
00:29:30.200 --> 00:29:44.300
تجفيف لا يطهر الارض ولا الاحاديث التي وردت لان الشمس والريح تطهر الارض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصب الماء عليها

81
00:29:44.400 --> 00:30:15.550
ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد نعم     الفرش وكل الاشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها لابد ان تغسل كما يغسل غيرها لابد ان تغسل

82
00:30:15.600 --> 00:30:35.000
كما يغسل غيرها لان اذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها فهي تعصى تقلب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا اصاب الحيض اذا اصاب دم الحيض ثوبها ان تنضحه بالماء وتقرصه يعني تتركه

83
00:30:35.100 --> 00:30:52.300
حتى يتحلل ما فيه من من الدعم اذا كان الفرش مما يمكن مما يمكن تركها وعصرها وجب ذلك. اما اذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وتركها فيوضع عليها شيء ثقيل

84
00:30:52.550 --> 00:31:14.150
يوضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من المال صب عليها كم مرة يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء  هذا ذكرناه قلنا الصحيح ان الشمس

85
00:31:14.450 --> 00:31:32.700
والريح لا تطهر الارض. لانه لم يثبت فيها دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل. ولو كان الجفاف واليبس وتأخيره هذا ما امر بصب الماء عليها. والاصل في غسل النجاسات هو الماء. هذا هو الاصل. ان الله انزل الماء طهورا

86
00:31:33.200 --> 00:31:48.750
لا هو الاصل ان معروف عن بعض الاشياء مثل النعل اسفل النعل اذا اصابته نجاسة فانه يطهره بالفرك. وكذلك دين المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها اذا مر على نجاسة

87
00:31:48.900 --> 00:32:02.250
ثم مر على ارض طائرة انه يشعر بذلك هذا من باب التيسير والتخفيف على الامة ان اعلان يكفي تركهما كذلك للمرأة اذا مر على ارض طاهرة لا تطهره ما عدا ذلك

88
00:32:02.400 --> 00:32:28.200
فلابد من الغسل  لا يجوز شرب الدم والعلاج لا يكون بالشرب علاجكم بطريقة طبية وبطريقة طبية بواسطة حقل بواسطة الحقل طبي من الشرب لا يكون على علاجه وبعض العوام وبعض

89
00:32:28.600 --> 00:32:48.200
الاطباء الشعبيين اللي يقولون يوصل الدم فقر ودم الجيش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا هذا غلط فلا اصل له ولا يجوز لان الدم نجس لا يجوز التداوي بالنجس. انما اسعاف المريض بالدم. اسعاف المريض بالدم. هذا للضرورة

90
00:32:48.800 --> 00:33:06.550
الاصل انه ما يجوز لكن هذا قوله تعالى الا قد قررتم اليه الى قوله الا فمن اضطر غير باغ ولا عاد اسعاف المريض بالدم هذا من باب الذروة. الميتة يجوز نقلها

91
00:33:06.850 --> 00:33:39.250
عند الضرورة. نعم. ولكن لا يشر وانما يكون بطريقة الدين    حديث الان ارحب بكم نعم في حديثين مختلف يعني حديث العمر اقوى ولكن له شوائب الايات والاحاديث التي اباحت ايات الاحاديث اباحت السلوك

92
00:33:39.500 --> 00:33:56.700
والجرائد هو تشهد لحديث ابن عمر بينما حديث لا يشهد له شيء. بل الادلة على خلافه الادلة هذا خلاف الله تعالى اباح صيد البحر ولم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولم يستسلم

93
00:33:57.000 --> 00:34:23.600
نعم  نعم بول الطفل نجس ولو كان صغيرا لكن الطفل ان ذكر يعني الطفل الصغير ذكر الذي لا يكون الطعام وانما يرضى يكتفي بالرضاعة من حولين الى بال على ثوبنا وعلى جسمه يكفي نظفه

94
00:34:23.750 --> 00:34:38.500
جلسة مخففة يكفي بها الرش والنصح بان ينضح عليها ويرش الى الماء جلسة مخففة لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. ويغسل من بول الجارية لكن لا شك انه كان من كثير

95
00:34:38.550 --> 00:34:54.600
قول في صحيح ولكن ومن ذكر الصحيح الذي في وقت الرضاع هذا يكفي واما بول الابل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى في المدينة

96
00:34:54.850 --> 00:35:09.250
الورع من يلحق بابل الصدقة يشربوا من ابوالها والبانية فان امرهم ان يشربوا من اموالها هذا دليل على انها طاهرة لو كانت نجسة ما حل التداوي بها لان النجس لا يجوز التداوي به

97
00:35:09.600 --> 00:35:28.600
حديث صحيح كذلك ما ذكرن المسلمين مختلف العصور مع ملابستهم للابل وانها تبول وتصيب وما ذكر انهم كانوا يغسلون ثيابهم حقول الابل طائرة وعند الفقهاء قاعدة ان كل ما يؤكل لحمه

98
00:35:29.000 --> 00:35:48.200
ومما يؤكل لحمه فهو عضال للابل والبقر والغنم  لا الاسئلة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاقل الابل نهى عن الصلاة في معاقل الابل ما هو من اجل النجاسة وانما الله اعلم بالحكمة في هذا ليس من اجل النجاسة لان

99
00:35:48.200 --> 00:36:02.550
ولو شهفات النهي عن الصلاة في معاقلها ليس من اجل النجاسة وانما لمعنى اخر الله على وجهه ما يكفي لا بد من قطع واحد من لا بد من قطع الميت

100
00:36:03.050 --> 00:36:19.900
او شرطه  القطع المرئ والحكوم مع احد ثلاثة من اربعة الاثاث الاربعة واذا قطع الاربعة كلها فهذا اثر لا ان الحنابلة لا تحل اذا تركها سهوا حلت وان تركها عينا لم تحل

101
00:36:20.400 --> 00:36:32.850
قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاذا تركها معصية حلت من تركها متعودا لم تحل عند الحلال. اما عند الشافعية والجماعة فهي حلال. لان التسمية عندهم سنة وليست شرطا

102
00:36:32.950 --> 00:36:53.150
لا الخلاف. نعم؟ الراجح انه لا لا تسقط الا مع لا  لا مكروه رفع النخاع الشوكي مكروه انه فيه تعذيب للبعيدة واسراع بموتها فان بعض العلماء يرى انها تحفظ القرآن

103
00:36:53.500 --> 00:37:25.000
ما هو حساب يا اخي وكان صالحا للاكل فلا بأس بأكله لان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا سرية وجدوا عنبر  الطبقة والبحر فاكلوا منه واقاموا عنده اياما ويأكلوه حتى سمنوا فاخذوا معهم الى المدينة

104
00:37:25.400 --> 00:37:36.950
الا احنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم اذا كان معهم شيء فهذا دليل على ان ما قذفه البحر ولو طال وقته ما دام من صالح له. اما اذا تعفن

105
00:37:37.400 --> 00:38:14.500
اذا تعفن وصار فيه مرض ولا يجوز او كان وقتنا الحاضر قد تصمم سبب التلوث  اما هذا لا يجوز لانه مضل. بالصحة. نعم     انها لابد لها  نعم   انها ليس لا يجوز كلها حرام

106
00:38:14.750 --> 00:38:35.100
الكلام في المزكاة من المزكاة ما ليس فلا يجوز اكل الطحال ولا الكذب فيها. ليس كله حرام كل اجزائه  لا اعلم شيء لا اعلم شيء  اعرف بان اللحم يؤكل ويأكل مترفح

107
00:38:35.450 --> 00:39:40.850
لا يشترط مباشرة يصب الماء على اخوانه صلبة العلماء  او الاشياء ولكن الحديث معروف عنه هذا المسجد هذا المسجد ينصب عليها     خصوصا خصوصا البلاطة اليوم سهل سهل جدا تصب عليه الماء فيه من يحمل الماء يحمل النجاسة ويزيلها المجاري

108
00:39:41.500 --> 00:39:53.600
المطلقات