﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.300
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا

2
00:00:21.300 --> 00:00:49.150
امن فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة اكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه

3
00:00:49.150 --> 00:01:11.550
عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر ان من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعت بسببها وبريرة كانت مملوكة

4
00:01:12.150 --> 00:01:43.950
كانت مملوكة ومزوجة بمملوك مزوجة بمملوك فاعتقت كما سبق لكم في حديث عائشة انها اشترتها اشترتها ممن كاتبوها واعتقتها فصار ولاؤها لعائشة صار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها لكن الشاهد الان ان انها لما اسلمت

5
00:01:44.250 --> 00:02:03.750
لما اسلمت وزوجها لم يسلم. خيرها النبي صلى الله عليه لما لما اعتقت هم كلهم مسلمين. استغفر الله ان كلهم مسلمون لكن لما اعتقت وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:03.850 --> 00:02:33.050
فدل على ان اذا كان كل من الزوجين مملوكا وعتق احدهما ولم يعتق الاخر ان المرأة تخير فان شاءت تبقى مع مملوك وان شاءت تفسخ لانها حرة وهو رقيق. حرة وهو رقيق. فهذا من فوائد من الفوائد التي حصلت بسبب بريرة

7
00:02:33.300 --> 00:02:54.100
ان المملوكة اذا اعتقت وهي تحت مملوك انها تخير بين البقاء معه وهو مملوك او انها تختار نفسها فاختارت نفسها. هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة. رضي الله عنها

8
00:02:54.350 --> 00:03:15.800
الثاني انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة الصدقة لا تحل هل لمحمد ولا لال محمد الصدقة لكن لو تصدق على احد او تصدق على احد ممن تحل له الصدقة فاهدى

9
00:03:15.800 --> 00:03:40.450
النبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك. فان فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يطبخ فيه لحم وطلب الطعام فاتوه بطعام ليس فيه لحم. فيه خبز وادم من ادم البيت. ولم يرى اللحم مع انه

10
00:03:40.450 --> 00:03:55.750
يرى القدر وهو يطبخ فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم قالوا انه صدقة تصدق به على بريرة. تصدق به على بريرة فاهدي لنا اهدت لنا منه. قال صلى الله عليه

11
00:03:55.750 --> 00:04:15.750
وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. كان تحرم وعليه الصدقة وتحل له الهدية. فقال ان يعني بين حكما شرعيا وهو ان من لا تحل له

12
00:04:15.750 --> 00:04:36.650
صدقة اذا اهدى اليه من تصدق عليه او صنع له طعاما من هذه الصدقة انه يحل له ذلك  لان الصدقة انما تكون على الاول واما الثاني فتكون هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية. قال هي لها

13
00:04:36.650 --> 00:05:00.300
صدقة ولنا هدية تبين صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بسبب هذه المرأة. سبب بريرة رضي الله عنها الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. في قصتها التي مرت بكم ان اسيادها كاتبوها. اشترت

14
00:05:00.300 --> 00:05:24.650
انتهى منهم باموال بمال تدفعه لهم وتعتق. شرت نفسها بذلك. جاءت الى عائشة رضي الله عنها بها على اداء دينها فقالت عائشة ان شاءوا اعددت لهم ما لهم ويكون آآ ولا افي لي

15
00:05:25.050 --> 00:05:47.600
فعرظت عليهم فابوا ابوا ان يبيعوها على عائشة ويكون ولائها لعائشة يبون الولا لهم. قالوا نعم نبيعها على عائشة. ولكن الولاء يكون لنا وليس لعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق

16
00:05:47.750 --> 00:06:06.600
فدل على انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق لانه لحمة كلحمة النسب كما سبق. الولاء لمن اعتق. وهذا مر بكم في باب شروط في البيع مر بكم هذا الحديث

17
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
ان كان لم تنسوا مر بكم هذا الحديث بطوله. ولكن اه جيء هنا بمسألة الولا في كتاب فرائض لان الولاء كما سمعتم من اقسام التعصيب. نعم. احسن الله اليك. عن عائشة رضي الله عنها

18
00:06:26.650 --> 00:06:52.000
كان في بريرة ثلاث سنن قالوا ان حديث بريرة فيه احكام كثيرة لكن عائشة ذكرت اهمها. والا حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلماء. نعم كان في بريرة ثلاث سنن. نعم. خيرت على زوجها حين عتقت. هذه واحدة ان ان

19
00:06:52.000 --> 00:07:18.200
ان المملوكة تحت المملوك اذا اعتقت فانها تخير ان تبقى معه او ان تختار نفسها هذه مسألة هذا حكم شرعي. نعم واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. برمة هي القدر يعني نعم

20
00:07:18.600 --> 00:07:37.850
فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت. يعني ولم يؤتى بلحم مع انه يرى اللحم نعم فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ نعم. فقالوا بلى يا رسول الله

21
00:07:38.000 --> 00:07:57.150
ذلك لحم تصدق به على بريرة. ظنوا ان انه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صدقة. نعم ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. لانه تحرم عليه الصدقة. نعم

22
00:07:57.250 --> 00:08:19.350
فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. اي نعم هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اهدته وانما اهدته والرسول تحل له الهدية عليه الصلاة والسلام. نعم هذا حكم شرعي مهم جدا. نعم. وقال النبي صلى الله

23
00:08:19.350 --> 00:08:39.350
عليه وسلم فلو ان مثلا انت غني ما تحلك الزكاة. انت غني؟ ما تحلك الزكاة. جيت ضيف عند واحد فقير اعطي من زكاة صنع لك طعام من الزكاة. يجوز لك تاكل منه. يجوز لك انك تاكل منه. لانه عليه صدقة ولك ضيافة

24
00:08:39.350 --> 00:09:08.100
ظيافة او دعوة فهذا من فروع هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ان الفقير اعطي اعطي الزكاة فاهداها لك يجوز هذا انت غني ما تحلك الزكاة لكن اعطي فقير من الفقراء زكاة فاهدى لك منها يحلك هذا لانه بالنسبة لك

25
00:09:08.100 --> 00:09:29.950
هدية والغني يجوز انه ياخذ الهدية؟ نعم. احسن الله اليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن من اعتق اي نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالثة. انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق. شرط الولاء

26
00:09:29.950 --> 00:09:53.400
غير المعتق لان اسياد بريرة آآ وافقوا على بيعها من عائشة واستثنوا الولاء فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الولاء لمن اعتق ولا يجوز اشتراطه لاحد غير المعتق. لان هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. الله جعل الولاء لمن اعتق. فلا يجوز صرفه لغيره

27
00:09:53.400 --> 00:09:57.900
ولا يجوز هبته ولا بيعه كما سبق