عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا امن فاتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة اكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر ان من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعت بسببها وبريرة كانت مملوكة كانت مملوكة ومزوجة بمملوك مزوجة بمملوك فاعتقت كما سبق لكم في حديث عائشة انها اشترتها اشترتها ممن كاتبوها واعتقتها فصار ولاؤها لعائشة صار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها لكن الشاهد الان ان انها لما اسلمت لما اسلمت وزوجها لم يسلم. خيرها النبي صلى الله عليه لما لما اعتقت هم كلهم مسلمين. استغفر الله ان كلهم مسلمون لكن لما اعتقت وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان اذا كان كل من الزوجين مملوكا وعتق احدهما ولم يعتق الاخر ان المرأة تخير فان شاءت تبقى مع مملوك وان شاءت تفسخ لانها حرة وهو رقيق. حرة وهو رقيق. فهذا من فوائد من الفوائد التي حصلت بسبب بريرة ان المملوكة اذا اعتقت وهي تحت مملوك انها تخير بين البقاء معه وهو مملوك او انها تختار نفسها فاختارت نفسها. هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة. رضي الله عنها الثاني انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة الصدقة لا تحل هل لمحمد ولا لال محمد الصدقة لكن لو تصدق على احد او تصدق على احد ممن تحل له الصدقة فاهدى النبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك. فان فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يطبخ فيه لحم وطلب الطعام فاتوه بطعام ليس فيه لحم. فيه خبز وادم من ادم البيت. ولم يرى اللحم مع انه يرى القدر وهو يطبخ فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم قالوا انه صدقة تصدق به على بريرة. تصدق به على بريرة فاهدي لنا اهدت لنا منه. قال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. كان تحرم وعليه الصدقة وتحل له الهدية. فقال ان يعني بين حكما شرعيا وهو ان من لا تحل له صدقة اذا اهدى اليه من تصدق عليه او صنع له طعاما من هذه الصدقة انه يحل له ذلك لان الصدقة انما تكون على الاول واما الثاني فتكون هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية. قال هي لها صدقة ولنا هدية تبين صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا بسبب هذه المرأة. سبب بريرة رضي الله عنها الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. في قصتها التي مرت بكم ان اسيادها كاتبوها. اشترت انتهى منهم باموال بمال تدفعه لهم وتعتق. شرت نفسها بذلك. جاءت الى عائشة رضي الله عنها بها على اداء دينها فقالت عائشة ان شاءوا اعددت لهم ما لهم ويكون آآ ولا افي لي فعرظت عليهم فابوا ابوا ان يبيعوها على عائشة ويكون ولائها لعائشة يبون الولا لهم. قالوا نعم نبيعها على عائشة. ولكن الولاء يكون لنا وليس لعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق فدل على انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق لانه لحمة كلحمة النسب كما سبق. الولاء لمن اعتق. وهذا مر بكم في باب شروط في البيع مر بكم هذا الحديث ان كان لم تنسوا مر بكم هذا الحديث بطوله. ولكن اه جيء هنا بمسألة الولا في كتاب فرائض لان الولاء كما سمعتم من اقسام التعصيب. نعم. احسن الله اليك. عن عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن قالوا ان حديث بريرة فيه احكام كثيرة لكن عائشة ذكرت اهمها. والا حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلماء. نعم كان في بريرة ثلاث سنن. نعم. خيرت على زوجها حين عتقت. هذه واحدة ان ان ان المملوكة تحت المملوك اذا اعتقت فانها تخير ان تبقى معه او ان تختار نفسها هذه مسألة هذا حكم شرعي. نعم واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. برمة هي القدر يعني نعم فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت. يعني ولم يؤتى بلحم مع انه يرى اللحم نعم فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ نعم. فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. ظنوا ان انه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صدقة. نعم ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. لانه تحرم عليه الصدقة. نعم فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. اي نعم هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اهدته وانما اهدته والرسول تحل له الهدية عليه الصلاة والسلام. نعم هذا حكم شرعي مهم جدا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان مثلا انت غني ما تحلك الزكاة. انت غني؟ ما تحلك الزكاة. جيت ضيف عند واحد فقير اعطي من زكاة صنع لك طعام من الزكاة. يجوز لك تاكل منه. يجوز لك انك تاكل منه. لانه عليه صدقة ولك ضيافة ظيافة او دعوة فهذا من فروع هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ان الفقير اعطي اعطي الزكاة فاهداها لك يجوز هذا انت غني ما تحلك الزكاة لكن اعطي فقير من الفقراء زكاة فاهدى لك منها يحلك هذا لانه بالنسبة لك هدية والغني يجوز انه ياخذ الهدية؟ نعم. احسن الله اليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن من اعتق اي نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالثة. انه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق. شرط الولاء غير المعتق لان اسياد بريرة آآ وافقوا على بيعها من عائشة واستثنوا الولاء فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الولاء لمن اعتق ولا يجوز اشتراطه لاحد غير المعتق. لان هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. الله جعل الولاء لمن اعتق. فلا يجوز صرفه لغيره ولا يجوز هبته ولا بيعه كما سبق