﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى

2
00:00:26.000 --> 00:00:47.650
واياه فصل قروض الوضوء ستة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة من الحدث

3
00:00:48.350 --> 00:01:13.800
الاكبر والاصغر والطهارة من النجاسة بالثوب وفي البدن وفي البقعة دل هذا على عظمة هذه الصلاة من بين سائر العبادات ومما يدل على ذلك ايضا انها تميزت على غيرها من العبادات

4
00:01:14.200 --> 00:01:47.150
لانها ينادى لها عند دخول الوقت حي على الصلاة حي على الفلاح وانها تبنى لها المساجد ويرتب لها الائمة والمؤذنون وانها موقتة موقتة باوقات معينة لا تقبل الا فيها مع الامكان كل هذا يدل على عظمة هذه الصلاة. التي هان امرها

5
00:01:47.150 --> 00:02:11.250
على كثير مما ينتسبون الى الاسلام ويتساهلون فيها ومنهم من يتركها بالكلية ويقول الدين ليس هو الصلاح بل ربما يقولون الايمان لا يشترط له العمل وهو قول المرجئة من صلاة وغيره

6
00:02:11.450 --> 00:02:43.850
فهذا هدم هدم للاسلام وهدم للدين ولاعظم اركانه بعد الشهادتين وهي الصلاة والوضوء بظم الواو باللغة هو فعل التوظي مصدر اسم مصدر من توضأ وضوءا توظأ وظوءا اسم مصدر المصدر الكامل ان يقال توضأ

7
00:02:44.400 --> 00:03:09.650
فلما نقصت حروفه عن حروف فعله قيل له اسم المصدر واما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتطهر به واما الوضوء في الشرع فهو استعمال الماء استعمال الماء في الاعضاء الماء الاربعة

8
00:03:10.500 --> 00:03:33.700
في الاعضاء الاربعة اه على صفة مخصوصة كما جاءت في القرآن يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا

9
00:03:34.650 --> 00:04:03.000
والوضوء شرع مع او فرض مع فرضية الصلاة ليلة المعراج في مكة لما فرضت الصلاة في ليلة المعراج فعل شرع معها او فرض معها الوضوء بالسنة العملية بالسنة العملية وهي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:04:03.800 --> 00:04:28.750
واصحابه  واما اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فمتأخرة سورة المائدة من اخر ما نزل فانما جاءت مقررة لما سبق والا اشهر اصل الفرضية كان بالسنة العملية

11
00:04:29.300 --> 00:05:01.350
مع فرضية الصلاة هذا هو الوضوء لغة وشرعا لماذا سمي وضوءا سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن والنور لان الوضوء تكون اثاره يوم القيامة نورا يتلألأ في الاعور كما قال صلى الله عليه وسلم

12
00:05:01.850 --> 00:05:26.650
ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء والغرة هي البياض في الوجه والتحجيل هو البياض في الاعضاء من اثار الوضوء يعرفون به بين الامم فلذلك سمي بالوضوء

13
00:05:27.400 --> 00:05:53.750
من الوضاءة وهي الحسن والنور وجاء في فضل الوضوء ان المسلم اذا توظأ تتساقط ذنوبه من الاعضاء مع الماء او مع اخر قطر الماء فكل ما غسل عضوا تساقطت الخطايا

14
00:05:54.350 --> 00:06:22.800
متعلقة بذلك العضو ففيه فضل عظيم وهو عبادة عظيمة وهو شرط لصحة الصلاة الا تصح الصلاة الا به نعم قروض الوضوء ستة له فروض والفرج الفروض جمع فرض والفرظ لغة

15
00:06:23.350 --> 00:06:50.100
الحج والقطع يقال فرظ الخشبة اذا اذا حزها وقطعها هذا في اللغة واما الفرض في الشرع فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو والواجب سواء الفرض والواجب سواء الا انه قد يكون

16
00:06:50.550 --> 00:07:17.400
الفرض اكد من الواجب ولكن من حيث من حيث التعريف هما سواء ما يثاب فاعله ويعاقب ويعاقب تاركه عكس المستحب فانه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

17
00:07:17.600 --> 00:07:51.250
تساوي الطرفين والمحرم بالعكس ما يثاب تاركه ويعاقب ويعاقب فاعله يثاب تاركه الحرام ما يثاب تاركه ويثاب آآ ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فيه ثواب

18
00:07:51.350 --> 00:08:14.400
لكن ما في عقوبة لو فعله هذا هو المكروه عند المتأخرين والا المتقدمون عندهم المكروه والحرام سواء اما المتأخرون فهم قسموا المنهي عنه الى محرم والى مكروه كراهية تنزيه هذا هو الفظل جمع فرض

19
00:08:15.300 --> 00:08:35.900
ستة هذا بالاستقرار يعني ما في دليل على ان فروض الوضوء ستة بهذه الصيغة لكن بالاستقراء من الاية الكريمة اربعة مذكورة في الاية الكريمة قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد

20
00:08:36.150 --> 00:09:02.800
وايديكم الى المرافق الاثنين وامسحوا برؤوسكم ثلاثة وارجلكم الى الكعبين اربعة هذه اربعة فروض والترتيب ايضا مأخوذ من الاية لان الله ذكرها مرتبة بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. ذكرها مرتبة

21
00:09:03.600 --> 00:09:24.000
والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا هذا هو الفرض الخامس السادس الموالاة السادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله

22
00:09:24.250 --> 00:09:50.600
نعم فروظ الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق الاول غسل الوجه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة والمراد به هنا

23
00:09:51.000 --> 00:10:15.200
ما يكون من منابت شعر الراس ما يكون من منابت شعر الرأس من اعلى الى من حذر من اللحيين والذقن طولا وعرضا من الاذن الى الاذن هذا هو الوجه فالوجه من منابت شعر الرأس المعتاد

24
00:10:15.250 --> 00:10:43.600
الى منحدر من اللحيين وذقن اذا كان عليهما ذقن يعني لحية هذا الطول والعرظ من الاذن الى الاذن هذا الوجه في الوضوء ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتوضأ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق

25
00:10:43.650 --> 00:11:13.400
والمضمضة ادخال الماء في الفم وخلخظته فيه بنية ثم يمجه والاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف بنفس ثم ينثره هذا الاستنشاق وهما داخلان في غسل الوجه. ولو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق او تمضمض ولم يستنشق او استنشق ولم يتمضمض لم

26
00:11:13.500 --> 00:11:36.950
يصح وضوءه لانه ترك بعظ غسل الوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمظمظ وقال ابالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما فامر بذلك مع فعله صلى الله عليه وسلم

27
00:11:37.350 --> 00:12:03.650
وفعله مفسر للاية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء مفسرا للقرآن فهو واجب فدل على ان المظمظة والاستنشاق داخلان في انهما فرو داخلان في غسل الوجه لانهما جزء منه لانهما في حكم الظاهر. فالفم في حكم الظاهر

28
00:12:03.800 --> 00:12:18.450
والانف في حكم الظاهر بدليل انك لو كنت صائما ووضعت في فمك شيء لم تفطر لان هذا في ما لم تبتلعه لانه في حكم الظاهر او ادخلت في انفك شيء

29
00:12:19.150 --> 00:12:42.750
لم تفطر بذلك لانه وضعته في الظاهر ما لم تجذبه الى حلقك قاصدا ذلك نعم غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين الثاني غسل اليدين مع المرفقين. يدين مع المرفقين

30
00:12:43.000 --> 00:13:13.650
قوله تعالى وايديكم الى المرافق اليد اذا اطلقت يراد بها الكف فقط يراد بها الكف وهي التي تقطع في السرقة من مفصل الكف ولا يدخل فيها الذراع ولكن الله قال مع المرافق وايديكم الى المرافق الى المرافق نص على

31
00:13:14.600 --> 00:13:33.100
على الى المرافق يشمل الذراع والمرافق لان الى بمعنى مع. الى هنا بمعنى مع اي مع المرافق بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه

32
00:13:33.600 --> 00:14:07.600
المرافق داخلة في المغسول الغاية داخلة في المغيأ بهذه الاية وايديكم الى المرافق نعم وغسل اليدين والرجلين  نعم وغسل اليدين والرجلين المصنف ذكر غسل الرجلين بعد غسل اليدين من باب النسق والا

33
00:14:08.100 --> 00:14:33.000
فان قبلها مسح الرأس قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين لكنه سرد المغسولات ثم جاء بالممسوح ولكن ليس هذا على على ظاهره في ان مسح الرأس يكون بعد الرجلين هذا يخالف الاية

34
00:14:33.250 --> 00:14:59.850
يخالف الاية الكريمة لان الله ادخل مسح الراس بين غسل اليدين وغسل الرجلين فيتنبه لهذا. نعم وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين اي نعم فاخره لاجل انه ما يدخل بين مغسولات

35
00:15:00.150 --> 00:15:23.050
من باب الذكر فقط اما من باب العمل فلا بد من التقيد بما جاء في الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم المراد مسح جميع الرأس ولا يكفي مسح بعضه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:15:23.400 --> 00:15:52.100
لما اراد مسح رأسه وضع يديه مبلولتين على مقدمة رأسه ثم ادارهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وبذلك عمم الرأس والراشد اطلق فانه يعم جميعها ولا يكفي بعضها

37
00:15:53.100 --> 00:16:07.800
هذا قول جماهير اهل العلم ان كان البعض يرى انه يكفي مسح بعض الرأس ربع الرأس مدري كيف يحدده هذا لا دليل عليه لان هذا لا يسمى رأسا الرأس يطلق على الجميع

38
00:16:08.450 --> 00:16:33.200
وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا يبين انه لا بد من تعميم الرأس بالمسجد وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هل وارجلكم معطوف على برؤوسكم؟ لا. لو كان معطوفا عليه لاجر

39
00:16:33.650 --> 00:17:03.050
لقيل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لانه يكون من التوابع فلما نصبه دل على انه معطوف على وايديكم وايديكم الى المرافق والمعطوف على المنصوب منصوب معطوف على المنصوب منصوب الرجلان تغسلان ولا تمسحان

40
00:17:04.100 --> 00:17:37.650
بدليل قراءة الجماهير من القراء على النصر فدل على انهما معطوفان على على المغسول لا على الممسوح وهذا خلافا لمذهب الرافضة الذين الذين يمسحون على الرجلين ويستدلون بالقراءة التي فيها الجر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في قراءة هكذا

41
00:17:38.600 --> 00:18:02.000
لكن يقولون الجر هنا ليس للعطف. انما هو للمجاورة انما هو للمجاورة كما تقول هذا جحر رب خرب كان الواجب ان تقول هذا جحر ضب خرب لانه وصف الجحر والجحر مرفوع

42
00:18:02.100 --> 00:18:22.700
لكنه جر من اجل المجاورة فقط رب خرب هل الظب يكون خرب او الجحر الجحر هو اللي يكون خرب. فهذا وصف للجحر كان من حقه ان يرفع لكنه جر من اجل المجاورة فقط

43
00:18:24.000 --> 00:18:49.400
فهذا دليل على السنة المستفيضة ان الرسول كان يغسل رجليه ووصف كل الاحاديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل بصراحة على انه غسل رجليه ولم يثبت في حديث واحد انه مسح عليهما الا اذا كان عليهما حايل

44
00:18:50.100 --> 00:19:17.700
اذا كان عليهما حائل يمسح عليهما كما يأتي في مسح الخفين فهذا دليل على بطلان مذهب الرافضة نعم وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين شف المؤلف من دقته قال وغسل اليدين والرجلين. ليدل على ان الرجلين مغسولتان مثل اليدين

45
00:19:18.350 --> 00:19:44.150
ليبين بذلك ان العطف على الرجلين وليس على مسح الرأس نعم ومسح جميع الرأس مع الاذنين ومسح جميع الراس مع الاذنين لان الاذنان لان الاذنين من الرأس فيمسح رأسه ثم يمسح اذنيه ظاهرا وباطنا باصابعه

46
00:19:44.750 --> 00:20:06.450
فلو مسح رأسه ولم يمسحوا اذنيه لم يصح وضوءه لانه ترك بعض رأسه وهذا مما يدلكم على ان المراد تعميم الرأس لا مسح بعضه الاذنان من الرأس وفيه حديث بهذا اللفظ والاذنان من الرأس

47
00:20:07.450 --> 00:20:36.900
نعم وترتيب نعم الخامس من فروظ الوظوء الترتيب لان الله جل وعلا ذكرها مرتبة. بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين دل هذا على الترتيب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به

48
00:20:36.950 --> 00:21:01.850
وغسل صلى الله عليه وسلم اعضاءه كذلك مرتبا فالترتيب شرط لصحة الوضوء فلو انه قدم غسل اليدين على الوجه او الرجلين على مسح الراس ما صح وضوءه لانه مخالف للاية الكريمة

49
00:21:02.600 --> 00:21:20.700
ومخالف للاحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح في الحديث انه صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به

50
00:21:21.500 --> 00:21:46.750
فهذا دليل على ان الترتيب شرط لصحة الوضوء فلو انه نكسه او اخل بالترحيب لما صح وضوءه نعم وترتيب وموالاة السادس وهو الاخير الموالاة بين الاعضاء بالا يفصل بينها بوقت طويل

51
00:21:47.650 --> 00:22:12.350
لا يفصل بينها بوقت طويل لان الله ذكرها متناسقة  فتكون متوالية فلو انه غسل وجهه ثم تشاغل حتى يبس وجهه ثم غسل يديه يقول لا هذا بطل غسل الوجه لابد تبدأ من جديد لانك قطعت

52
00:22:12.800 --> 00:22:36.600
الموالاة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء فقال له ارجع فاحسن وضوءك ولم يقل له ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط بل قال احسن وضوءك

53
00:22:37.200 --> 00:23:05.500
ودل على ان وضوءه انه لم يحسن وضوءه ودل على انه يبدأ من جديد لانه اخل بالموالاة نعم والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث. النية شرط لصحة الوضوء ولكل عبادة

54
00:23:06.450 --> 00:23:27.800
فلو انه غسل هذه الاعضاء بدون نية يبي يتبرد ولا يبي يزيل الاوساخ عنها فانه او يبي يعلم احدا الوضوء بدون انه نوى رفع الحدث يوريه يرسم له الطريقة بدون نية

55
00:23:28.000 --> 00:23:50.600
انه لا يصح وضوءه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية هي القصد وتكون بالقلب لا يتلفظ بها لا في الوضوء ولا في غيره من العبادات

56
00:23:52.500 --> 00:24:17.000
لان التلفظ بالنية بدعة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم  والنية عمل قلبي ومحلها القلب وليس محلها اللسان حتى يتكلم بها هذه هي النية. نعم والنية شرط لكل طهارة شرعية

57
00:24:17.600 --> 00:24:48.400
لكل طهارة شرعية من من وضوء واغتسال واما غسل النجاسة فلا يحتاج الى نية لان المقصود بالنجاسة زوالها على اي صفة زالت النجاسة طهر المحل لو جاه المطر لو جاه المطر الثوب عليه نجاسة جاء المطر ونزل عليه فغسله وانت ما دريت ولا ولا نويت شيء

58
00:24:48.400 --> 00:25:10.500
طهر الثوب لانه لا يشترط لزوال النجاسة النية لانها من باب التروك يقولون باب الترق فاذا زالت بمادة ازالت بالماء اذا زالت النجاسة بالماء الطهور طهر المحل ولو لم تنوي ذلك انت

59
00:25:11.350 --> 00:25:35.050
نعم غير ازالة خبث وهو النجاسة فلا يشترط له النية لان المقصود زواله فاذا زال بماء طهور فان كالمطر فانه يطهر المحل نعم غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ

60
00:25:35.100 --> 00:26:00.300
ويستثنى ايضا غسل الكتابية ان تكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم ومحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

61
00:26:01.250 --> 00:26:28.950
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى فاباح زواجه الكتابية بشرط ان تكون محصنة اي عفيفة عن الزنا الكتابية ليست مسلمة ولا تجب عليها الطهارة ما دامت على الكفر

62
00:26:29.650 --> 00:27:00.900
ما تجب ولو تطهرت ما تصح طهارتها لكن اذا حاضت وهي زوجة لمسلم اذا حاضت او نفست فانها تلزم بالطهارة من اجل الجماع قال تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

63
00:27:00.950 --> 00:27:24.450
فلا يجوز جماع الحائض والنفساء الا بعد ان ينقطع الدم وتغتسل لابد من امرين انقطاع الدم حتى يطهرن والاغتسال فاذا تطهرن فاتوهن فتجبر الكافرة على الاغتسال من اجل حق زوجها

64
00:27:24.900 --> 00:27:51.100
ولا يجوز له ان يطأها ويألم تغتسل وتصح طهارتها بغير نية لانها ليس لها نية وهي كافرة نعم وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة مسلمة ممتنعة لو وكيف المسلمة تمتنع من الاغتسال

65
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
صورة ذلك لو انها طهرت ما هو بوقت صلاة واراد زوجها زوجها عجل ما هو بصابر ارادها قال اغتسلي قالت لا تونا ما بعد وهو محتاج تجبر على الاغتسال واجبر على الاغتسال

66
00:28:12.250 --> 00:28:32.800
ولا ولا يرفع عنها الحدث هذا. وانما امتثالا لقوله تعالى فاذا تطهرنا فتجبر على ذلك نعم من اجل حق زوجها نعم. والتسمية واجبة في وضوء. نعم اعد. والتسمية الا اعد

67
00:28:32.850 --> 00:28:52.950
وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. ممتنعة يعني من الاغتسال ممتنعة من الاغتسال ما هو ممتنعة عن الاغتسال للصلاة لا ممتنعا واغتسال من اجل الجماع فقط يجبر على ذلك لاجل حق

68
00:28:53.250 --> 00:29:22.800
زوجها نعم والتسمية واجبة في وضوء الوضوء له شروط وله واجبات واجبه شيء واحد واجبه شيء واحد وهو التسمية بان يقول بسم الله في بدايته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

69
00:29:23.050 --> 00:29:44.650
فعند الامام احمد رحمه الله ان النفي للصحة اي لا يصح الوضوء بدون ان يذكر اسم الله عليه نفي نفي الصحة وعند الجمهور النفي للكمال وليس للصحة. لان التسمية عند الجمهور سنة. التسمية في الوضوء عند الجمهور

70
00:29:44.650 --> 00:30:09.350
السنة فيكون النفي نفي كمال وليس نفي صحة وهذا من مفردات الامام احمد اخذا بهذا الحديث  لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث ان كان ضعيفا لكن له طرق يقوي بعظها بعظا

71
00:30:10.200 --> 00:30:34.700
يقوي بعضها بعضا وتنتهض للاستدلال على المشروعية على المشروعية اما مشروعية الوجوب او مشروعية الاستحباب فالمشروعية هو عند الجميع بالاجماع انه يشرع البداية بداية الوضوء ببسم الله بالاجماع لكن الامام احمد يقول

72
00:30:34.850 --> 00:30:52.250
هذا واجب والجمهور يقول لا هذا مستحب نعم والتسمية واجبة في وضوء وغسل اي نعم قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومثله الغسل اذا كان في الوضوء

73
00:30:52.650 --> 00:31:13.800
لابد من التسمية فكذلك الاغتسال لانه الطهارة نعم بوضوء وغسل وتيمم وتيمم بدل الماء كما يأتي يشترط ان يبدأه ببسم الله. نعم. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

74
00:31:13.850 --> 00:31:35.000
غسل الكفين قبل الوضوء له حالتان هو مشروع على كل حال غسل اليدين مشروع على كل حال قبل الوضوء لان اليدين اداة الطهارة فيغسلهما قبل الوضوء لكن ان كان قائما من نوم الليل فغسلهما واجب

75
00:31:35.550 --> 00:32:00.200
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده والحديث في الصحيحين فيدل على ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه قبل الوضوء

76
00:32:01.250 --> 00:32:26.350
ليش تنوم الليل لان الرسول قال لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون بنوم الليل واما في غير هذه الحالة فغسل الكفين مستحب قبل الوضوء التسمية تكون قبل غسل الكفين الواجب والمستحب

77
00:32:27.350 --> 00:32:46.200
يسمي ثم يغسل كفيه. سواء كان واجبا او مستحبا. نعم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض لوضوء اما نوم الليل الذي لا ينقض الوضوء وهو اليسير من جالس

78
00:32:46.650 --> 00:33:10.800
فانه لا يظر لانه لا ينقض الوضوء. نعم وتسقط سهوا وجهلا عرفنا ان التسمية واجبة على مذهب الامام احمد ولو تركها متعمدا لم يصح وضوءه. اما لو تركها ناسيا او جاهلا انها واجبة فوظوؤه صحيح

79
00:33:11.350 --> 00:33:33.200
لانه يعذر بالجهل والنسيان كما انها تسقط في الذكاة اذا نسيها اذا نسي التسمية في الذكاة فانها تسقط تؤكل الذبيحة نعم والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

80
00:33:33.400 --> 00:33:57.550
عفي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي الخطأ والنسيان من سكره عليه نعم وتسقط سهوا وجهلا نعم ومن سننه استقبال قبلة اه من سنن الوضوء انه يستقبل القبلة وهو يتوضأ لانه عبادة الوضوء عبادة

81
00:33:58.100 --> 00:34:22.500
والعبادات الافظل ان تستقبل بها القبلة نعم وسواك وهذا تقدم ومن سنن الوضوء السواك. قبله عند المظمظة قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل وضوء

82
00:34:23.250 --> 00:34:49.150
فيشتاق اولا ثم يتمضمض لان هذا ابلغ في التنقية اذا اذا اماط الاذى عن اسنانه بالسواك ثم اتبعه بالمظمظة فان الفم يتنقى تماما نعم وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ومن سنن الوضوء كما سبق

83
00:34:49.200 --> 00:35:05.800
انه يغسل كفيه ثلاثا اذا لم يكن قائما من نوم الليل اما اذا كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب ولو توضأ بدونه لم يصح وضوءه ولو غمسهما في الماء

84
00:35:06.600 --> 00:35:26.400
في الاناء لم فسد الماء لانه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم اما المتيقظ فلو غمس يديه ما في بأس لكن الافضل ان يغسلهما نعم ويجب له ثلاثا تعبدا

85
00:35:26.550 --> 00:35:48.500
نعم وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا ويجب له اي لنوم الليل ثلاثا ثلاث مرات وش الحكمة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

86
00:35:48.600 --> 00:36:09.200
وش الحكمة قالوا ما ندري الحكمة الله اعلم بها لان الحكمة اما ان تكون منصوصة وهي العلة يعني العلة اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستنبطة فان لم يوجد نص ولا استنباط فانها تعبدية

87
00:36:09.500 --> 00:36:27.650
يفعل الامر ولو لم نعرف حكمته فيجب علينا ان نمتثل الامر ولو لم نعرف الحكمة ولم تتبين لنا الحكمة لم تتبين لنا الحكمة من غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء

88
00:36:27.850 --> 00:36:44.200
من القائم من نوم الليل ما هي الحكمة ما تبينت عند عند هؤلاء لكن حديث فان احدكم لا يدري ما هي بهذه هي العلة لا يدري اين باتت يده هذا هو العلة

89
00:36:44.600 --> 00:37:04.850
فان النائم لا يدري ماذا تقع يده عليه قد تقع على فرجه وفرجه فيه اثر الخارج باثر الخارج فتتنجس وهو لا يدري فتكون العلة اذا معقولة فان احدكم لا يدري اين باتت يده

90
00:37:05.250 --> 00:37:23.250
قيل لانه لا يدري هل لعلها تقع على فرجه فتتأثر باثر الخارج لانهم ما كانوا يستنجون بالاول كانوا يستجمرون بالحجارة ويبقى اثر معفوا عنه يبقى اثر بعد الاستجمار لكنه معفو

91
00:37:23.350 --> 00:37:47.450
عنه بشرط ان لا يتجاوز مكانه. فاذا تجاوز نجس ما اتصل به وابن القيم نحى منحا اخر غريبا يقول لا يدري اين باتت يده انها ان الشيطان يبيت فيها لانها جارحة لانها جارحة يأخذ بها ويعطي ويضرب

92
00:37:47.500 --> 00:38:10.300
فهي جارحة يعني كاسبة على صاحبها اما خير واما شر. فالشيطان يبيت في يده فلذلك يحتاج الى ان يغسل ان يغسل كفيه فان احدكم لا يدري اين باتت يده والشيطان يبيت على الخيشوم كما في الحديث

93
00:38:10.600 --> 00:38:37.350
استيقظ احدكم من نومه يستنشق ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه فكذلك اليدين يبيت فيها الشيطان على هذا. نعم الله اعلم نعم وبمضمضة فاستنشاق. نعم. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا. تعبدا يعني ما نعرف

94
00:38:37.350 --> 00:39:01.850
الحكمة يكون هنا تعبدي الذي لا تعرف علته يسمى بالتعبد يعني اننا نمتثل هو تعبدا لله وان لم نعرف حكمته هذا اول شيء نعم. وبمضمضة يستحب ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق واجبان

95
00:39:01.850 --> 00:39:26.650
ما سبق لكن البداءة بهما قبل الوجه هذا هو المستحب فلو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح لكن الافضل العكس ان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه اما لو غسل وجهه ولم يتمضمض ويستنشق لا قبل ولا بعد لم يصح

96
00:39:27.150 --> 00:39:50.050
لانه ترك بعظ وجهه نعم وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. ويستحب من مستحبات الوضوء المبالغة بالمضمضة والاستنشاق من اجل ان المضمضة تعم جميع داخل الفم والاستنشاق يعم داخل الانف

97
00:39:50.150 --> 00:40:09.300
ولا يبقى شيء من الفم والانف لا يصل اليه الماء وانما يصل بالمبالغة الا اذا كان الانسان صائما فلا يبالغ في المظمظة والاستنشاق خشية ان يطير الماء الى حلقه وهو صائم

98
00:40:10.000 --> 00:40:32.500
فيفسد عليه صومه ولذلك قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما فهذا فيه التحرز تحرز من مفسدات الصوم نعم وتخليل شعر كثيف ويستحب من مستحبات الوضوء او سنن الوضوء

99
00:40:33.000 --> 00:40:55.150
تخليل الشعر الكثير على اللحية اذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فانه يجب غسل ظاهرها وباطنها بان تعرف بالماء لانها من الوجه اما اذا كانت كثيفة وهي التي تستر ما وراءها

100
00:40:55.600 --> 00:41:22.400
فان الواجب غسل ظاهرها واما داخلها فيستحب تخليله يستحب تخليله بالاصابع هذا اذا كانت كثيفة يعني ساترة لما وراءها الواجب غسل ظاهرها واما الداخل فيسن تخليله نعم وتخليل شعر كثيف والاصابع

101
00:41:23.700 --> 00:41:40.400
وتخليل الاصابع هذا من سنن الوضوء ايضا انك تخلل الاصابع بان تدخل آآ الاصبع مبلولة بالماء بين اصابع اليدين والرجلين من اجل ان تتأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا

102
00:41:40.400 --> 00:42:01.400
ولو انك صببت الماء على الرجل او على اليد فتبلغت بالماء هذا يكفي لكن يستحب من باب التأكد والاكمال ان تخلل اصابع يديك ورجليك. كما تخلل لحيتك نعم وغسلة ثانية وثالثة

103
00:42:01.650 --> 00:42:25.350
ومن مستحبات الوضوء الغسلة الثانية والثالثة الواجب مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة غسل اليدين مرة واحدة غسل الرجلين مرة واحدة هذا هو الواجب لكن الافضل ان تزيد على المرة الى مرتين الى ثلاث وهذا اعلى شيء

104
00:42:25.550 --> 00:42:50.450
اعلى شيء الى الثلاث لان هذا ورد في الاحاديث انه كان انه كان يغسل هذه الاعظاء ثلاثا ثلاثا هذا من باب الاستحباب اما الراس فانه لا يكرر مسحه الراس لا يكرر مسحوب بل يكفي مرة

105
00:42:50.650 --> 00:43:14.700
واحدة نعم وغسلة ثانية وثالثة وكل نعم ثانية وثالثة نعم وكره اكثر ولا يزيد على الثلاث لا يزيد على الثلاث لان هذا زيادة على ما ورد ويكون من الغلو ومن البدعة

106
00:43:15.050 --> 00:43:40.200
ويورث الوسواس فلا يزاد على الثلاث ولهذا قالوا الواحدة فرض والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة  الرابعة بدعة لانها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

107
00:43:40.750 --> 00:44:06.250
نعم وسن بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد ثم اذا فرغ من هذا الوضوء العظيم وهذه العبادة الجليلة تطهر من الحدث  فانه يتطهر ايضا من الشرك تطهر من الشرك

108
00:44:06.750 --> 00:44:34.000
وذلك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في جمع بين الطهارتين الطهارة الحسية من الحدث وتقوم بالماء والطهارة من من النجاسة اه المعنوية وهي الشرك ويكون ذلك بكلمة التوحيد

109
00:44:34.850 --> 00:45:01.200
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويرفع بصره الى السماء اشارة الى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه لان الله

110
00:45:01.250 --> 00:45:25.950
في السماء وترفع الايدي ترفع الايدي في الدعاء ويرفع البصر عند الشهادة ان لا اله الا الله اشارة الى علو الله على عرشه سبحانه وعلى سماواته وليس كما يقول آآ وليس كما يقول المعطلة

111
00:45:26.000 --> 00:45:47.700
يرفع بصره الى السماء لانهما قبلة الداعي لانها قبلة الداعي نقول لا القبلة الكعبة ليس لنا قبلتان بل انها قبلة الا واحدة وهي الكعبة اما رفع البصر الى السماء هذا اشارة الى العلو الى علو الله على عرشه

112
00:45:48.150 --> 00:46:03.400
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد اشارة الى علو الله على عرشه وليس لان السما قبلة الداعية هذا كذب السماء ليست قبلة للداعي

113
00:46:04.000 --> 00:46:27.750
قبلة الداعي وقبلة الصلاة وقبلة العبادات هي الكعبة المشرفة التي امرنا الله لاستقبالها فهذا هو الحكمة في كونه يتبع الوضوء بشهادة ان لا اله الا الله وهذا فيه البراءة من الشرك

114
00:46:27.800 --> 00:46:51.350
وشهادة ان محمدا رسول الله فيه البراءة من البدعة به البراءة من البدع لان الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من غير احداث شيء لم يأت به الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت تتبرأ من الشرك ومن البدع

115
00:46:51.600 --> 00:47:14.750
بهذه الشهادة بعد الوضوء  فهي كلمة عظيمة وجاء في ثوابها ان من قالها بعد الوضوء تفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا فضل عظيم يدل على عظم هذا الذكر بعد الوضوء وفظله

116
00:47:15.150 --> 00:47:39.350
وما ومحبة الله له نعم فصل يجوز المسح على خف ونحوه. ثم هذا يعطي ان الانسان لا يقتصر على الطهارة الحسية بالماء بل يتطهر قبل ذلك من الشرك من الشرك بالله عز وجل لان المشرك لو توضأ ما يصح وضوءه

117
00:47:40.450 --> 00:48:04.450
فلابد من الجمع بين الطهارتين الطهارة من آآ الشرك والطهارة من الحدث نعم اصل يجوز المسح على خف ونحوه. يكفي نقف عند احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الوضوء لو غسل رأسه بدل مسحه؟ هل يصح الوضوء ام لا؟ لا لازم يمسح

118
00:48:05.000 --> 00:48:25.450
لازم يمسح الا اذا ادخل الوضوء مع الاغتسال اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فانه يكفي غسل الرأس. اما في الوضوء الذي ليس معه اغتسال فلا يجوز انه يغسل رأسه لان الله لم يأمره بذلك

119
00:48:26.000 --> 00:48:43.400
بل قال وامسحوا برؤوسكم فلابد من مسح الرأس. حتى ولو كان في البحر منغمس في الماء ما يكفي هذا لازم يمسح رأسه عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

120
00:48:43.650 --> 00:49:00.050
تقدم معنا في باب المياه ان الماء المستعمل في رفع حدث طاهر لا يرفع الحدث يقول فبما يجاب على من يستدل بحديث اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. هذا ما هو

121
00:49:00.050 --> 00:49:20.650
لاجل يتوضأون به بل من اجل التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه من الوضوء والعرق والريق والثياب هذا منفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يتبركون به وليسوا يقصدون انهم يتوظون به

122
00:49:20.900 --> 00:49:38.550
نعم ففي فرق بين هذا وهذا هل قالوا انهم يتوظون به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا انما يتغامرون عليه من اجل التبرك. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة

123
00:49:38.550 --> 00:49:59.750
لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ اسبوع. عندنا يقول احسن الله اليكم يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ اسبوعين بدون وضوء. وانما تضرب بيديها على البطانية. وتتيمم على ذلك وتصلي

124
00:49:59.750 --> 00:50:15.900
فما حكم صلاتها وهل تعيد واذا كان عليها نجاسة وهي تصلي هل تزيل هذه النجاسة؟ مع انه يشق عليها اما الوضوء التيمم فلا يكفي ضرب على البطانية الا اذا كان عليها غبار

125
00:50:16.600 --> 00:50:38.050
كان عليها غبار يعلق باليد فيكفي هذا اما اذا كان ما عليها غبار ولا يكفي هذا لان الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلابد ان يكون على المضروب عليه غبار طهور

126
00:50:38.900 --> 00:50:57.500
اما الشيء الذي ليس عليه غبار فلا يصح التيمم عليه. ومن ذلك البطانية والفراش فهذه لم لم تتطهر فعليها ان تعيد الصلوات ولماذا لم تسأل من قبل لماذا تعمد على رأيها

127
00:50:57.600 --> 00:51:18.250
ولا تسأل هي اللي المفرطة فعليها ان تقضي الصلوات لانها صلت بغير طهارة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول في تتمة سؤاله وهل اذا كان عليها نجاسة وهي تصلي؟ النجاسة تغسلها تغسلها وتغير

128
00:51:18.250 --> 00:51:33.150
لباس اما ان تغسلها واما ان تغير اللباس فاذا عجزت عن غسلها وعجزت عن تغيير اللباس تصلي على حسب حالها ولو كان عليها نجاسة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

129
00:51:34.150 --> 00:51:50.750
وكذلك الوضوء والتيمم اذا كانت ما تقدر تتوضأ ولا تتيمم تصلي على حسب حالها بدون وضوء وبدون تيمم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن هذه قادرة على التيمم لكنها لم تحسن التيمم. نعم

130
00:51:51.850 --> 00:52:10.300
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر صاحب كشف المخدرات عند قول المصنف رحمه الله وغسل اليدين والرجلين. قال وترك الترتيب في التفصيل ليذكر المغسول ولاة على نسق وفيه رد على المبتدعة. فمن اي وجه يكون هذا الرد

131
00:52:11.050 --> 00:52:31.850
من اي وجه هذا الذي بينته لكم يا اخي بينته لكم ذكر اليدين الرجلين بعد اليدين من باب النسق في المغسولات من باب النسق في المغسولات ولاجل ان يرد على الشيعة بان الرجلين يغسلان مثل اليدين. نعم

132
00:52:33.550 --> 00:52:47.500
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الظابط في الموالاة هو طول المدة او ان ينشف العضو لانه قد يتوضأ في مكان فيه تيارات هوائية فينشف العضو قبل وصوله للذي يليه

133
00:52:48.150 --> 00:53:09.050
هذا نص عليه الفقهاء قالوا آآ الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشب الذي قبله في زمن معتدل في زمن معتدل اما اذا نشف عضو لعارظ فانه لا يظر

134
00:53:10.200 --> 00:53:27.450
لكن اذا نشف عضوه لتأخير تأخير طويل والوقت معتدل فهذا هو الذي يخل بالترتيب نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذكار دخول الخلاء والخروج منه وكذلك اذكار الاكل والشرب

135
00:53:27.550 --> 00:53:47.500
هل تقال جهرا ام يقولها سرا لا بأس بالجهر والسر المهم انه يتلفظ بها. المهم انه يتلفظ بها ولو بقدر ما يسمع نفسه. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين المني والمذي وما الموجب لها

136
00:53:48.650 --> 00:54:09.850
المني يخرج بشهوة ويخلق الله منه النسم واما المذي فهو يخرج عند الملاعبة وليس معه شهوة عند الملاعبة او التذكر او النظر ليس معه شهوة ينساب بدون شهوة ولا يخلق منه شيء

137
00:54:10.400 --> 00:54:28.000
هذا هو الفرق بينهم والمذي نجس واما المني فهو طاهر بدليل انه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه وكانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه

138
00:54:28.500 --> 00:54:53.100
فهو طاهر خلاف المذي فانه نجس لانه تابع للبول او او هو من مشتقات البول. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا كان شعر الرأس طويلا؟ هل يمسحه كاملا؟ ام يكتفي بمنابت الشعر الاصلية؟ اي نعم كان له جدايل ونازل على ظهره

139
00:54:53.100 --> 00:55:15.650
يكفي انه يمسح حذاء الراس فقط. لما مات ما استرسل ونزل فلا والنساء كذلك تمسح من المقدمة الى القفا من المقدمة الى القفا فقط. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

140
00:55:15.800 --> 00:55:35.200
بعض الناس يخافون من الاستنشاق او لا يحسنونه فيكتفون بادخال الاصبع المبلول داخل فتحة الانف دون جذب الماء فهل هذا صحيح ومجزئ هذا جهل منهم هذا جهل منهم لا يجوز هذا ليس استنشاقا

141
00:55:35.750 --> 00:55:59.450
وانما هذا مسح مسح الانف لا يكفي لا بد من الاستنشاق وهو ادخال الماء بنفس واخراجه بنفس فهذا ليس استنشاقا على هذا لا يصح وضوء من عمل هذا العمل وهذا نتيجة الجهل او التسرع في المسائل العلمية بدون فقه

142
00:55:59.950 --> 00:56:21.450
دون بصيرة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل المسلمة التي اجبرها زوجها على الاغتسال وبعد اجبارها نوت الطهارة فهل يرتفع حدثها اذا كانت نوت الطهارة في البداية يرتفع حدث. اما اذا اغتسلت

143
00:56:21.900 --> 00:56:43.750
امتثالا للامر او خوفا من الظرب فهذا يرفع يبيح يبيح الجماع يبيح لها الجماع ولزوجها لكن لابد من الاغتسال للعبادة لابد ان تغتسل للصلاة نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

144
00:56:43.800 --> 00:57:00.200
لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق او قدم الاستنشاق على المضمض؟ لو لو ايش؟ لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق او قدم الاستنشاق على المضمضة او قدم مسح اذنين على مسح الرأس هل ينتقض الوضوء

145
00:57:00.250 --> 00:57:17.800
لا هذا شيء واحد الوجه شيء واحد فلو قدم المضمضة والاستنشاق او احدهما فان هذا لا يظر. المهم انه يتمظمظ ويستنشق والافضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه هذا هو لفظه

146
00:57:18.450 --> 00:57:37.500
وكذلك الشام في الاذنين اذا بدأ بهما ومسحهما ثم مسح الرأس فهذا يكفي نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا رأى المتوضئ بياضا لم يغسل في مرفقيه بعد ان مسح رأسه واذنيه فهل يغسل هذا

147
00:57:37.500 --> 00:58:00.800
ثم يمسح رأسه واذنيه ام انه يعيد الوضوء من جديد يعيد ما بعده اما ما قبله فهو صحيح يعيد الاعضاء التي بعده اما ما قبله فهو صحيح والترتيب لا يختل بهذا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا انه لا فرق بين

148
00:58:00.800 --> 00:58:25.700
والواجب فما هو الفرق بين التسمية وبين ما ذكره المؤلف من فروظ الوضوء الستة قروض جمع فرض والفرظ هو الواجب يعني واجبات الوضوء الستة نعم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل النية مستلزمة من اول الوضوء الى اخره؟ اظن عند الحنفية فرق بين الواجب والفرظ هذا عند

149
00:58:25.700 --> 00:58:42.000
الحنفية خاصة ما الجمهور فلا فرق عندهم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو توضأ شخص ثم اراد ترك الوظوء ثم عاد ليكمل الوضوء لو لو ايش؟ يقول احسن الله اليكم لو توضأ شخص

150
00:58:42.100 --> 00:58:57.000
ثم اراد ترك الوظوء ثم عاد ليكمل الوضوء قبل الجفاف. بطل بطل وضوءه اذا قطع النية بطل الوضوء فلا بد ان يستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى لانه بطل

151
00:58:57.400 --> 00:59:15.600
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا انحصرت فروظ الوضوء في ستة فروظ فهل يقال للمضمضة والاستنشاق انها واجبة انها واجبة وجوبا غير مستقل في داخلة في الوجه في داخلة في الفرض الاول وهو الوجه

152
00:59:16.100 --> 00:59:37.300
وليست منفصلة عن الوجه حتى تعد شيئا سابعا. نعم ولذلك قال ومنه المضمضة والاستنشاق خشية ان احدا يفصل المضمضة ويجعلها اه فرضا مستقلا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

153
00:59:37.400 --> 00:59:59.200
ما حكم التلفظ في النية للعمرة او للحج وهل يوجد عبادات خاصة يجوز التلفظ بالنية لم يرد التلفظ بالنية في العمرة والحج وانما ورد التلفظ بالمنوي بالمنوي يقول اريد الحج اريد العمرة فيتلفظ بالمنوي

154
01:00:00.350 --> 01:00:16.950
ولا يقول اللهم اني نويت الحج او نويت العمرة هذا ما ورد نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اية الوضوء ذكرت فروضها معطوفة بحرف الواو يقول احسن الله اليكم اية الوضوء

155
01:00:17.000 --> 01:00:34.200
ذكرت فروظ الوظوء معطوفة بحرف الواو وهو لا يقتضي الترتيب فكيف اخذ العلماء الوجوب للترتيب من نص الاية كأن السائل لم يسمع الشرح. الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وهو مبين ومفسر للاية

156
01:00:34.650 --> 01:00:58.550
واذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن فهو يدل على الوجوب يدل على الوجوب وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فليس هذا اخذا من الواو انما هو اخذ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله

157
01:00:59.950 --> 01:01:21.900
وقوله ابدأوا بما بدأ الله به نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف احسب عدات الغسل في الوضوء في هذه المغاسل الموجودة في هذا الزمن سهل هذا سهل تمر الماء على العضو جميعه هذه غسلة ثم تعود مرة ثانية

158
01:01:22.000 --> 01:01:41.450
وتمروا عليه مرة ثانية والى والى ثلاث سهل جدا بل هذا ايسر من الغرب احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل متى يكون تخليل شعر اللحية بالماء؟ وهل يجوز تخليلها في نهاية الوضوء اذا نسي تخليلها؟ لا خللها مع الوجه وهذا سنة لو ما

159
01:01:41.450 --> 01:02:02.600
وخللها صح وضوءه اذا كانت كثيفة ساترة لما وراءها اما غسل ظاهرها فهو واجب فرض لان من الوجه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شككت وانا اغسل رجلي في مسح رأسي. هل مسحته؟ هل مسحته ام لا

160
01:02:02.700 --> 01:02:18.250
هل امسح رأسي واكمل الوضوء ام ام اعيد الوضوء من اوله؟ عندنا قاعدة ان الشك اذا جاء في اثناء العبادة فان المسلم يبني على اليقين. فتعتبر انك ما فعلت هذا الشيء الذي شككت فيه

161
01:02:18.400 --> 01:02:41.600
فتأتي به من جديد اما اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فانه لا يؤثر والعبادة صحيحة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لماذا لا تكون فروض الوضوء اركانا؟ لا يصح الوضوء الا به ولا يسقط جهلا ولا عمدا ولا نسيانا. بينما يكون مسح الاذنين

162
01:02:41.600 --> 01:02:57.250
والمضمضة والاستنشاق واجبات تسقط نسيانا وجهلا لا عمدا والله يا اخي ما ادري هذا عليك انت هذا اللي ذكر الفقهاء وذكره العلماء اما هالتكلفات ذي ما ما علينا منهم نعم

163
01:02:57.750 --> 01:03:16.550
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك في لسانه وحنكه انه انه كان يستاك في لسانه وحنكه كان كان يمر السواك على اسنانه ولثته

164
01:03:16.800 --> 01:03:42.600
على اسنانه ولفته هذا الوارد نعم عرظا على اسنانه ولثته عرظا من اليمين الى اليسار نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من السنة جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟ هل هل من السنة جمع

165
01:03:42.600 --> 01:04:05.400
والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟ اي نعم. لا ما هو سنة يعني يعني مجزي مجزي. صفات وردت في المضمضة الاستنشاق ورد الوصل والفصل بان تأخذ غرفة وتتمضمض منها وتستنشق ثم تأخذ الثانية وتتمضمض منها وتستنشق

166
01:04:05.800 --> 01:04:34.450
ثم تأخذ الثالثة وتتمضمض وتستنشق حتى تكمل ثلاثة وورد الفصل بانك تتمضمض اولا ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا  بثلاث بست غرفات ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق الصفة الاولى ثلاث غرفات تقسمها بين المظمظة والاستنشاق

167
01:04:34.800 --> 01:04:56.950
وورد ايظا انك تجمع بينها بغرفة واحدة وهذا المشكل يعني عرفة واحدة تتمظمظ منها وتستنشق وتتمظمظ تستنشق وتتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة هذا اذا كان الانسان يحسن هذا ويتقنه طيب. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

168
01:04:57.050 --> 01:05:19.500
بعض الناس يغسل رقبته في الوضوء فهل لذلك اصل في السنة؟ هذا بدعة هذا بدعة مسح العنق او غسل العنق هذا بدعة وزيادة في الدين ولا يجوز هذا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

169
01:05:20.150 --> 01:05:42.650
حلة يوم القيامة لان المسلمين يحلون اساور من ذهب فهذا معنى الحل. الحية انه المؤمن يحلى يوم القيامة وحل يوم القيامة هلونا فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها

170
01:05:42.700 --> 01:06:01.550
حرير نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يمكن ان يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء؟ هل يقول احسن الله اليكم هل يمكن ان يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء انه ترك الاولى

171
01:06:01.650 --> 01:06:16.550
وان الماء لا يفسد لكونه غير متيقن نجاسته. والقاعدة اليقين اليقين لا يزول بالشك هذا خلاف الدليل هو قال به من قال من اهل العلم ان غسل اليدين بعد النوم انه سنة

172
01:06:16.750 --> 01:06:33.000
لكن هذا خلاف الدليل دليل انه ان غسلهما واجب لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا صارف له ليس له صارف عن الوجوب الذي يدعي انه للاستحباب عليه ان يأتي بالدليل الصارف عن ذلك

173
01:06:33.150 --> 01:06:56.900
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا افتى شخص جهلا باجزاء غسل الوجه عن باجزاء غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق وعمل بذلك اناس فهل عليهم اعادة صلاتهم؟ علما بان تلك الايام قليلة. اي نعم. اذا افتاهم خطأ فعليه ان ينبههم

174
01:06:56.900 --> 01:07:15.700
وان يعيدوا الصلاة ولا يعد للفتوى بجهل حتى يتأكد احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل المطلق الموالاة والمظاهرة كفر؟ ام ان في المسألة تفصيل حنا الحين في الوضوء وشلون تجيب الموالاة والمظاهرة

175
01:07:15.800 --> 01:07:31.550
نعم الموالاة في الوضوء ويحسبها الموالاة للكفار نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تفسير اضواء البيان مختصر من تفسير القرطبي؟ لا تفسير اضواء البيان ام لاه رحمه الله من معلومات

176
01:07:31.550 --> 01:07:57.550
الغزيرة التي كان كانت تتدفق منه رحمه الله في الدروس فهو املاه من من من علمه ومحفوظاته ويراجع بعظ الكتب ينقل من المغني ينقل من آآ من نيل الاوطان ينقل من الكتب لكن الغالب انه يمليه من محفوظاته وذاكرته

177
01:07:58.000 --> 01:08:16.700
واذا احتاج الى نقل للتكميم فانه ينقل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ينسب اليكم انكم تقولون ان المصاب بالعين اذا قرأ سورة الانبياء قبل نومه عشر ليال متتابعات فانه يرى في

178
01:08:16.700 --> 01:08:33.200
الشخص الذي عانه فما قولكم في هذا الامر؟ وهل ما ينسب اليكم صحيح هذا من الكذب والافتراء ولا هي بهذه اول مرة يكذبون علي وعلى غيري انا اقول هذا بدعة لان ما لا دليل على ذلك

179
01:08:33.400 --> 01:08:54.300
واذا كان صادقا فليأتي بالتسجيل بصوت او يأتي بالكتابة اذا كنت كتبت الفتوى اما قال فلان وقال والنسبة الى الى الناس الاقوال والفتاوى فهذا امر آآ حصل فيه لبس كثير

180
01:08:54.900 --> 01:09:14.700
وكذب على الناس والله حسبنا ونعم الوكيل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل البعض من شباب هذه البلاد يتشبه بالكفار من حيث الملابس وغير ذلك فهل هذه تعتبر من الموالاة المكفرة؟ ام انها كبيرة من كبائر الذنوب

181
01:09:15.250 --> 01:09:33.850
التشبه يختلف منه ما هو كفر كالتشبه بهم في عبادة الاموات ومنه ما هو بدعة ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنه ما هو مكروه فهو يختلف اختلاف انواع التشبه

182
01:09:34.050 --> 01:09:49.450
وعلى كل فهو منهي عن التشبه قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا نوع من الموالاة التشبه بهم نوع من الموالاة لهم لانه لو لم يحبهم

183
01:09:49.950 --> 01:10:05.300
لما تشبه بهم لو كان يبغضهم ما تشبه بهم صار ابغض شيء اليه صفاتهم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز توكيل المرأة والصبي المميز في ذبح الاضحية

184
01:10:05.500 --> 01:10:29.750
نعم الذي له قصد نية يوكل في ذبح الاضحية والمميز له قصد ولذلك تصح منه الصلاة فاذا ذبحها بالذكاة الشرعية والظوابط الشرعية حلت زكاته نعم الصبي ومن؟ الصبي والمرأة. الصبي المميز والمرأة نعم والمرأة

185
01:10:29.950 --> 01:10:49.800
لان امرأة كانت ترعى غنما في جبل احد فعاد الذئب على واحدة منها فادركتها وفيها حياة واخذت حجرا حادا فدكت به فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها ووالذي ما الذي يخرج المرأة

186
01:10:50.000 --> 01:11:10.750
المرأة مثل الرجل في في هذا الا بدليل يدل على الفرق الاصل ان المرأة مثل الرجل الا بدليل يدل على الفرق بينهما نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو استيقظ الشخص من نوم الليل ثم توظأ ولم يغسل يديه ثلاثا ناسيا

187
01:11:10.900 --> 01:11:27.700
فهل نقول ان وضوءه لم يصح؟ ام نقول انه يعذر بالنسيان ووضوءه صحيح؟ الاحوط له ان يغسل كفيه ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة. هذا ابرأ لذمته واحوط. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

188
01:11:27.750 --> 01:11:46.900
من سرق ذهبا تقدر قيمته باثني عشر الف ريال ثم تاب بعد ذلك فهل يرجع قيمة الذهب لصاحبه واذا كان يخشى مفسدة من ارجاع القيمة لصاحب الذهب فهل يتصدق به؟ الحق لصاحب الذهب ان طالب بالذهب فلا بد ان يأتي

189
01:11:46.900 --> 01:12:05.900
بمثله بمثل الذهب وان طالب بالقيمة فليدفع اليه القيمة لان هذا حق له ولا يتصدق به تصدق باموال الناس ما دام صاحب الذهب موجود او ووارثه ان كان ميت وارثه موجود

190
01:12:05.950 --> 01:12:20.750
فلا بد من ادائه اليه واداؤه اليه الان اهون من ادائه يوم القيامة فعلى هذا التائب ان ان يؤدي الحق الى اهله