﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اولا نعرف معنى العجمة وثانيا معنى جبار. العجمة هي البهيمة

2
00:00:24.300 --> 00:00:53.050
سميت عجمة من العجمة لانها لا تنطق هذه العجمة البهيمة والجبار معناه الهدر معناه ما تلف بسبب هذه الاشياء ما تلف بسبب البهيمة ما تلف بسبب السقوط في البئر ما تلف بسبب السقوط في المعدن

3
00:00:53.650 --> 00:01:24.800
هذا جبار يعني لا لا ضمان له. هذا معنى الجبار البهيمة البهيمة ما اتلفته على قسمين. القسم الاول ما اتلفته لنفسها بان رفست شخصا ومات او انكسر نفحته برجلها او بيدها

4
00:01:25.550 --> 00:01:53.850
فتضرر او مات هذا ليس فيه ظمان على صاحبها الا اذا كان صاحبها معها اذا كان صاحبها معها هو الذي يسوقها او راكب عليها او يقودها فانه يجب عليه ان ان يتعاهدها وان لا يتركها تتلف الناس او تضر الناس لانه معها

5
00:01:53.850 --> 00:02:18.550
اما اذا كانت تمشي وحدها وليس معها صاحبها وضربت احدا او عضته فانه لا يضمن صاحبها لا يظمنها صاحب جبار يعني هدر هذا معنى الحديث. النوع الثاني من كناية البهيمة الزروع اذا اكلت الزروع. زروع الناس هذا في

6
00:02:18.550 --> 00:02:42.650
حديث اخر ان على اهل الزروع حفظها في النهار وعلى اهل الماشية حفظها بالليل فان اكلت الزرع في الليل فان صاحبها يضمن لانه يجب عليه ان يحفظ البهيمة. لان اصحاب الزروع ينامون بالليل عليه ان يحفظ بهيمته في الليل

7
00:02:42.750 --> 00:02:58.200
ان ذهبت في الليل واتلفت فانه يظمنه يضمن ما اتلفت. اما في النهار اذا اكلت زرعا في النهار فهو هدر لان لان التفريط من صاحب الزرع هو الذي يجب عليه ان يحرس زرعه

8
00:02:58.200 --> 00:03:18.200
وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة داوود وسليمان عليهما الصلاة والسلام وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم يعني رعته في الليل النفش هو الرعي في الليل. فداوود عليه السلام حكم بالظمان وسليمان ايضا حكم بالضمان

9
00:03:18.200 --> 00:03:41.950
اختلف حكم سليمان وحكم داود وقد شهد الله لسليمان بالصواب. وكان حكم داوود خطأ والله جل وعلا قال وكلا اتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما هذا في مسألة البهيمة

10
00:03:42.350 --> 00:04:04.950
البئر البئر لو حفرت بير في ملكك او في موات من الارض وسقط فيه انسان انت ما تضمن هذا. الواجب عليه هو وانه يتنبه اما لو حفرتها في الطريق او حظرتها في ملك غيرك سقط فيها انسان فانك تظمن

11
00:04:05.000 --> 00:04:28.900
لانك معتدي بحفرها والواجب اذا احتجت الى ذلك ومثلها البيارة وغيرها. اذا احتجت الى ذلك حفرت في الطريق ان تظع عليها حواجز يطلع عليها حواجز تمنع من السقوط فيها. اما اذا حظرتها في الطريق وتركتها وسقط فيها دابة او انسان تظمن. لانك

12
00:04:28.900 --> 00:04:48.750
معتدي ومفرط هذا معنى البئر جبار يعني البئر التي يحفرها الانسان في ملكه. او يحفرها في ارض الموات ما هي بطريق لاحد هذي لا يظمن ما تلف فيها العجماء جبار والبئر والمعدن

13
00:04:48.900 --> 00:05:13.750
ما هو المعدن؟ المعدن هو ما يودعه الله في الارض من النفايس ما يودعه الله في الارض من النفايس من الذهب والفظة وآآ البترول وآآ والرصاص النحاس الحديد وغير ذلك الله اودع في الارض نفائس وجواهر

14
00:05:13.800 --> 00:05:37.500
لحاجة الناس اليها يستخرجونها وينتفعون بها يستخرجونها من الارض وينتفعون بها سميت معادن من العدن وهو الاقامة. يقال عدن في المكان اذا اقام فيه ومنه جنات عدن. جنات اقامة لا رحيل منها

15
00:05:37.750 --> 00:05:59.600
عدن يعني اقامة ما معنى قولها المعدن جبار؟ معناه لو حفر انسان معدنا في الارض وجاء انسان سقط في الحفرة انه لا يضمنه لانه مأذون له في الحفر مأذون للانسان في الحفر الا اذا كان الحفر في طريق الناس

16
00:05:59.950 --> 00:06:21.600
او في شيء يحتاجه الناس فلابد من آآ وضع حواجز عليه اما اذا حفر المعدن في البراري او في الجبال او في فوسط انسان فانه لا يظمنه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار. نعم

17
00:06:21.800 --> 00:06:47.950
وفي الركاز الخمس هذا محل الشاهد من الحديث يعني العجمة المعدن هذا ليس له مناسبة. المناسبة في اخر الحديث وفي الركاز الخمس ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية قبل الاسلام. اذا وجد ذهب

18
00:06:47.950 --> 00:07:09.800
او فضة او حديد او غير ذلك من الاموال المدفونة وهي من اموال اهل الجاهلية فانها بواجدها فان الركاز لواجده ولكن يدفع الخمس لبيت المال. يدفع منه الخمس لبيت المال واربعة اخماس تكون

19
00:07:09.800 --> 00:07:41.100
لواجده هذا معنى الركاز والخمس هذا نوع من الزكاة نوع من الزكاة يصرف مصارف الزكاة لذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة. اما ما وجد من مدفونات المسلمين ما وجد من مدفونات المسلمين. وعليه علامة المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة

20
00:07:41.350 --> 00:07:45.630
حكمه حكم اللقطة نعم