﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال عليه رحمه الله تعالى باب اركان الحج والعمرة

2
00:00:21.150 --> 00:00:57.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد افعال الحج تنقسم الى اقسام الى اركان واجبات وسنن  فاركان الحج هي الاحرام والوقوف بعرفة  وطواف الافاضة والسعي

3
00:00:58.800 --> 00:01:33.300
هذه اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة هذه اركان  والركن اعظم من الواجب. الركن لا يتم الحج الا به والواجبات سبعة الاحرام من الميقات

4
00:01:35.700 --> 00:02:03.800
المبيت والاحرام من الميقات والوقوف في عرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا والمبيت في مزدلفة  والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر من تعجل والثالث عشر لمن تأخر

5
00:02:04.750 --> 00:02:37.750
رمي الجمار  الحلق او التقصير طواف الوداع هذه واجبات هذه اذا ترك شيئا منها لا يبطل حجه ولكنه يجب عليه فدية يجبره ماشي ديالها وبقية افعال الحج غير الاركان والواجبات سنن

6
00:02:39.400 --> 00:03:08.350
ان فعلها فله اجر وان تركها فلا شيء عليه من ذلك تلبية بعد الاحرام هذه سنة  الاحرام لمن من تحلل من العمرة او ان كان اراد الحج من مكة يوم التروية

7
00:03:08.850 --> 00:03:32.100
هذا سنة ايضا نبيت بمنى ليلة التاسع الذهاب الى منى يوم ثمانية والمبيت ليلة التاسع هذا سنة هذا يعتبر سنة. طواف القدوم اول ما يصل الى مكة بالنسبة للقارن والمفرد

8
00:03:32.450 --> 00:04:04.150
هذا سنة طواف القدوم سنة البقاء في منى ايام التشريق هذا من السنن صلاة الصلوات الخمس في منى هذا من سنن الحج  هذي كلها كلها سنن   ولكن الحج الا به

9
00:04:04.400 --> 00:04:25.650
اذا لم يقف بعرفة فان حجه فات اذا طلع الفجر ليلة النحر ليلة العاشر طلع الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج هذه السنة لان الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة

10
00:04:25.850 --> 00:04:50.700
قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة اي اعظم اركان الحج؟ الوقوف بعرفة نعم  قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه من القوم من اهله فقالوا يا رسول الله كيف الحج

11
00:04:50.850 --> 00:05:09.400
ظهر من الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة ذنب فقد تم حجه. اخرجه ابو داوود. من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة يعني ليه ليلة مزدلفة تسمى ليلة جمع لاجتماع الناس

12
00:05:09.550 --> 00:05:28.150
بمزدلفة فمن ادرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة مزدلفة فقال وهو محرم قد ادرك الحج ومن طلع الفجر وهو لم يصل الى عرفة فانه فاته الحج في هذه السنة يتحلل بعمرة

13
00:05:28.200 --> 00:05:50.750
ويقضي في العام القادم. نعم قال محمد ابن يحيى ما ارى هذا الركن الثاني طواف الزيارة الذي هو طواف الافاظة سمى طواف الزيارة يسمى طواف الافاضة يسمى طواف الصدر نعم

14
00:05:51.400 --> 00:06:20.150
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم  قيل اننا طواف الافاضة هذا ركن من اركان الحج لكن لو تركه لم يفت عليه الحج لان طواف الافاضة وقته موسع وقته موسع

15
00:06:20.450 --> 00:06:47.150
النهاية ليس له نهاية اما بدايته فهو بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة هذه بداية طواف الاقامة بعد منتصف الليل اما نهايته فليس له حد فمتى طاف قد جاءه فلو تركه وسافر كثيرا ما يقع هذا للحجاج لبعض الحجاج لو تركه وسافر لزمه الرجوع

16
00:06:47.150 --> 00:07:16.500
لزمه الرجوع والاتيان بطواف الافاضة ولو بعد شهر ولو بعد شهرين ولو بعد سنة ما يبقى في ذمته لا يتم حجه الا به. فيلزمه الرجوع والاتيان بطواف الافاضة نعم  فدل على ان لقوله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي يعني اذا حاضت المرأة قبل

17
00:07:16.500 --> 00:07:42.100
طواف الافاضة وجب ان تبقى في مكة ولا تسافر حتى تطوف للافاضة. مهما امكن ذلك فان اقتضت الظرورة انها تسافر فلتسافر لكن اذا طهرت يلزمها الرجوع لاداء طواف الافاضة  المهم انه لا بد منه

18
00:07:42.400 --> 00:08:11.250
ولو سافر فانه يرجع. نعم. الاحرام الذي قال. والوقوف بعرضه الى البيت واجباته سبعة. نعم. اللي هي؟ الاحرام من الميقات. بقي من الاركان طواف السعي بقي من الاركان السعي نعم. نعم. اصل الواجبات الاكرام والميقات. الاحرام من الميقات الذي يمر به

19
00:08:11.250 --> 00:08:33.150
هذا واجب نفس الاحرام هذا واجب لكن مكان الاحرام وهو الميقات الاحرام هذا ركن الاحرام ركن. واما مكان الاحرام فانه واجب. وهو المكان الذي الميقات الذي يمر به يلزمه ان يحرم منه هذا واجب من واجبات الحج

20
00:08:33.200 --> 00:08:54.050
فلو تركه احرم بعد ما تعداه حجه صحيح عمرته صحيحة لكن يكون عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن مر بهن من اهلهن وغيرهم

21
00:08:54.350 --> 00:09:10.650
ممن يريد الحج او العمرة. نعم طالبته الاكرام ابي طالب والوقوف بعرفة الى البيت. الوقوف بعرفة الى الليل لمن وقف نهارا من وقف نهارا فانه يلزمه الاستمرار الى غروب الشمس

22
00:09:11.150 --> 00:09:25.900
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان انصرف قبل غروب الشمس لزمه الرجوع والبقاء الى ان تغرب الشمس وليس عليه شيء اذا رجع اما اذا لم يرجع فانه يكون عليه دم عليه فدية

23
00:09:26.100 --> 00:09:45.100
لتركه واجبا بواجبات الحج اما اذا وقف في الليل ما جاءها في النهار وانما وقف ليلة العاشر فانه يكفيه اي وقت وقف ولو قليل ولو مر بها مجرد مرور حصل له الوقوف

24
00:09:45.850 --> 00:10:12.100
نعم  هذا الواجب السالس. نبيت في مزدلفة مبيت في مزدلفة الى نصف الليل هذا على الاقل  جميع الليل الى طلوع الفجر هذا هو الاحوط وقال بعض العلماء بل هذا هو الواجب على الاقوياء

25
00:10:12.300 --> 00:10:41.150
وانما رخص بمغادرة مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة فقط اما الاقوياء فيجب عليهم المبيت بها الى الفجر هذا ارجح بلا شك لا  السعي هذا على على رواية عن احمد المذهب عن ان السعي ركن. المذهب ان السعي ركن لكن عند الموفق رحمه الله

26
00:10:41.750 --> 00:11:04.550
موفق الدين مؤلف العمدة انه يسأل انه واجب انه من الواجبات لكن المذهب لا المذهب انه ركن نعم والمبيت منى المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الحادي عشر ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل

27
00:11:04.750 --> 00:11:27.000
وليلة الثالث عشر لمن تأخر هذا واجب من واجبات الحاج فلو لم يبت بمنى هذه الليالي كان عليه فدية ولو ترك ليلة واحدة عليه فدية او كل الليالي لو ترك كل الليالي عليه فدية او واحدة من الليالي يكون عليه فدية سواء

28
00:11:28.100 --> 00:11:50.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم نعم والرمي لعب ايضا من واجبات الحج رمي الجمار ثمرة العقبة يوم النحر والجمار الثلاث بايام التشريق هذا واجب من واجبات الحج

29
00:11:51.000 --> 00:12:13.200
فمن لم يرمي اصلا وجب عليه فدية ومن ترك واحدة من الجمرات او رمي يوم واحد وجب عليه الفدية ايضا نعم والحرب الحلق او التقصير هذا اخر الواجبات حلقه بالتقصير

30
00:12:13.500 --> 00:12:30.900
هذا واجب والحلق او التقصير ليس له وقت محدد في النهاية ولا مكان فلو نسي الحلق او التقصير وهو حاج او معتمر نسي يحلق او يقصر فلم يفطن الا بعد ما سافر الى بلده

31
00:12:31.050 --> 00:12:47.150
نقول له احلق في بلدك ما يخالف لان الحلق لا يختص بالحرام فيحلقه في بلده. فان كان في عمرة فانه يعيد ملابس الاحرام عليه تعيد ملابس الاحرام عليه ويحلق او يقصر في اي مكان

32
00:12:47.550 --> 00:13:05.950
اما ان كان في الحج تركه الحلق او التقصير في الحج قد تحلل التحلل الاول فلا يلزم انه يحلق عليه ثيابه يحلق وعليه ثيابه اذا فعل اثنين مثلا رمى رمى وطاف طواف الافاضة

33
00:13:06.550 --> 00:13:25.550
فانه يخلع الملابس فاذا نسي التقصير او الحلق فانه متى ذكر في اي مكان يحلق بنية اداء النسك او يقصر في اي مكان يعني  هذا هو الاخير من واجبات الحج

34
00:13:25.800 --> 00:13:49.200
طواف الوداع وهو الطواف الذي يفعله الحاج عندما يريد المغادرة وغادرت مكة اخر شيء قوله امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض وسمي الوداع لانه عند النهاية وعند السفر

35
00:13:49.900 --> 00:14:12.350
كما يودع المسافر اهله كذلك يودع البيت بالطواف يكون ختام اعمال الحج الا في حق الحائض والنفساء فانه يسقط عنهما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما المريض كبير السن

36
00:14:12.400 --> 00:14:33.100
فلا يسقط عنه وانما يطاف به راكبا او محمولا لابد ان يطوف تنقدر على الطواف يمشي ما شاء وان لم يقدر فانه يطاف به محمولا ولا يقبل التوكيل رمي الجمار مثلا يقبل التوكيل

37
00:14:33.450 --> 00:14:52.850
وللحديث جابر رمينا لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم اما طواف الوداع طواف الافاضة السعي هذه اركان لا تقبل التوكيل نعم فان قدر عليها بنفسه والا فانه يحمل ويطاف به ويسعى

38
00:14:53.950 --> 00:15:20.200
اليوم العربات في المسعى فيها توسيع على الناس توسعة على الناس وفي الطواف فيه الشيالات هذي يحملونها على رؤوسهم يطوفون به بالاجرة نعم فهذه ثمانية. نعم. اما الاحرام فهو عن يوم من خطورة العبادة

39
00:15:20.450 --> 00:15:43.700
احرام سبق معناه وهو ان ينوي الدخول كله سكر هذا الاحرام ان ينوي الدخول في النسك دخول في الحج دخول في العمرة فاذا نوى الدخول فانه يقال له احرم ويجب عليه حينئذ خلع ملابس المخيطة اذا كان ذكرا ويتجنب محظورات

40
00:15:43.800 --> 00:16:03.350
الاحرام اذا نوى  هذا هو الاحرام هو النية نية الدخول اما نية الحج او نية العمرة هذه معه من حين سافر من بلده وهي معه هو ما سافر الا هو ناوي يعتمر ناوي يحج لكن هذا لا يسمى احراما

41
00:16:04.000 --> 00:16:22.650
الاحرام هو نية الدخول في النسك والشروع فيه نعم قال ابن عباس اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين خرج من صلاته اوجب الاحرام يعني شرع معنى اوجب يعني شرع صلى الله عليه وسلم

42
00:16:23.050 --> 00:16:46.400
الاحرام حين فرغ من صلاته يعني صلاة الظهر لذي الحليفة صلى الظهر ثم لبى بالحج وبعض في بعض الروايات انه احرم على الراحلة لما ركب على الراحلة من هنا اختلف العلماء هل الرسول صلى الله عليه وسلم احرم

43
00:16:46.700 --> 00:17:03.200
بعد ما صلى او احرم بعدما ركب الراحلة على قولين للعلماء نظرا لان هذا ورد وهذا ورد فقد جمع ابن القيم رحمه الله بين الروايتين لانه صلى الله عليه وسلم نوى حينما

44
00:17:03.650 --> 00:17:22.150
فرغ من الصلاة فلما ركب لبى لما ركب لبى فظنه بعظ الناس لما سمعه لبى على الراحلة ظنه احرم على الراحلة والا فهو في الحقيقة محرم وهو في الارض حينما فرغ من الصلاة. نعم

45
00:17:22.750 --> 00:17:40.400
وفي حديث جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان توجهنا الى منى  النبي صلى الله عليه وسلم لما احببنا ان يلطف اذا توجهنا اليه. هذا في حق من

46
00:17:40.850 --> 00:18:05.850
من ادى العمرة المتمتع الذي فرغ من العمرة وتحلل منها فانه في يوم ثمانية يحرم بالحج من مسكنه كما سبق يحرم بالحج من مسكنه يلا وفي حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يضلوا بالحج اذا خرجوا الى منى

47
00:18:05.900 --> 00:18:21.650
وامر اهله والامر يحتوي القلوب ويستحب منه؟ لابد من الاحرام لمن كان من كان في مكة قد ادى العمرة وتحلل منها من القادمين او كان من اهل مكة يريد الحج

48
00:18:22.000 --> 00:18:39.750
فانه يلزمه الاحرام لا يحج الا وهو محرم من مكانه الذي نوى منه الحج داخل مكة او خارج مكة واحرامه يوم ثمانية افضل ولو اخره الى يوم عرفة جاز لو اخر الاحرام الى يوم عرفة جاز هذا

49
00:18:39.900 --> 00:18:56.450
لكن احرام يوم ثمانية افضل. نعم المهم انه لا يقف في عرفة الا وهو محرم. هذا هو المهم الذي لا بد منه ان لا يقف في عرفة الا وهو محرم لان الوقوف بعرفة لا يصح

50
00:18:56.750 --> 00:19:19.750
الا مع الاحرام تعب ويستحب اللطف بذلك كما في كما في صلاة الفرض يستحب النطق بذلك بان يقول نويت الاحرام بالحج او بالعمرة او اللهم اني اريد الاحرام بالحج او بالعمرة

51
00:19:20.050 --> 00:19:37.800
ويسره لي وتقبله مني فيتلفظ بما نوى بورود ذلك اما في غير الحج والعمرة انه لا يتلفظ بما نوى الا في قضية ذبح الاضحية او العقيقة ايضا يتلفظ بما نوى

52
00:19:38.100 --> 00:19:58.850
لورود ذلك ايضا يعني يقول اللهم تقبل هذا فضحية عني وعن اهل بيتي او يقول هذه عقيقة عن عن ابن فلان او عن بنتي يتلفظ بما نوى الحج والعمرة او في الاضحية او في العقيقة

53
00:19:59.000 --> 00:20:17.400
لورود ذلك اما ما عدا هذه المواطن الثلاثة فانه لا يتلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الطواف ولا عند السعي ولا عند اي عبادة فمن تلفظ بالنية في غير هذه المواطن الثلاثة هذه بدعة

54
00:20:17.650 --> 00:20:30.300
لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وايضا النية سر بين العبد وبين ربه

55
00:20:31.000 --> 00:20:48.500
والله جل وعلا يعلم الاسرار ويعلم النيات بالقلوب ولا يحتاج الى اعلان لا يحتاج الى اعلان ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله بكل شيء عليم. التلفظ بالنية عند الصلاة

56
00:20:48.950 --> 00:21:10.850
او عند الطواف او عند السعي او عند اخراج الزكاة او ما اشبه ذلك كل هذا ليس بمشروع. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  واما القرب الاحرام الى الميقات واجب

57
00:21:11.050 --> 00:21:30.200
اما الاحرام نفسه فهو ركن كما سبق. نعم  لمن وقف نهارا من وقف نهارا وجب عليه ان يستمر الى غروب الشمس الى ان يأخذ جزءا من الليل اما من وقف في الليل

58
00:21:30.700 --> 00:21:49.000
فانه يكفيه ولو ادنى وقوف لا ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لانه جمع بين الليل والنهار بمعنى انه وقف بعد صلاة الظهر واستمر الى ان غربت

59
00:21:49.150 --> 00:22:05.400
الشمس فاخذ جزءا من الليل فلو انصرف قبل غروب الشمس لم يكن اخذ جزءا من الليل فيكن تاركا لواجب نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا بعرفة حتى غابت الشمس

60
00:22:05.550 --> 00:22:27.650
حديث جابر فعليه ذنب وحجه صحيح في اخرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مقدس من صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه

61
00:22:27.650 --> 00:22:46.450
نعم. قال الترمذي حديث صحيح هذا هو الوقوف بعرفة ركن سواء وقف النهار او وقف في الليل الا انه من وقف في النهار يجب عليه ان يستمر الى الليل الى غروب الشمس

62
00:22:46.900 --> 00:23:03.550
اما لو جاء بعد غروب الشمس فانه يكفيه ولو اي قليل من الزمان او المرور مع عرفة يكفي حتى لو ادرك عرفة قبل طلوع الفجر صار فيها قبل ان يطلع الفجر وهو محرم

63
00:23:03.600 --> 00:23:25.800
فقد ادرك الوقوف ادرك الركن ادرك الركن لحديث عروة بن مضرس وادرك قبل من صلى صلاتنا هذه  وكان قد ادرك قبل عرفة ليلا او نهارا ليلا يعني ليلة العاشر او نهارا يعني يوم تسعة

64
00:23:26.050 --> 00:23:42.100
فقد قضى حجه نعم فاذا تركه فعليه ذنب لقول ابن عباس من ترك عليه ذنب اذا ترك الوقوف الى غروب الشمس وانصرف قبل غروب الشمس ولم يعد وجب عليه فتية

65
00:23:42.550 --> 00:24:07.000
لانه ترك واجبا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصبح فيها تبين له الصلح يعني وفي حديث ابن مسعود قبل الفضحين يعني استمر فيها الى ان طلع الفجر

66
00:24:07.950 --> 00:24:22.950
وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني افعلوا مثل ما افعل دل على وجوب المبيت بمزدلفة نعم وهذا دليل على انه فات بها وقد قال خذوا عني مناسككم

67
00:24:23.100 --> 00:24:47.500
يعني تعلموا خذوا عني يعني تعلموا وروا عني مناسككم وافعلوا مثل ما افعل هذا امر والامر تفيد الوجوب نعم اذا دفع من مزدلفة قبل نصف الليل فانه ترك واجبا اما قولهم الى نصف الليل فاخذا من اذنه للضعفة

68
00:24:47.700 --> 00:25:13.550
الانصراف بعد منتصف الليل  وهنا يغلط بعض كثير بل كثير من المطوفين فلا يتركون الحجاج الذين معهم يبيتون بمزدلفة ويكتفون بصلاة المغرب صلاة العشاء فيها واخذ الجمار ويمشون هذا غلط

69
00:25:14.450 --> 00:25:30.600
هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم  وان كان هذا يروى عن مالك فكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بعض العلماء يرى لا يرى المبيت بمزدلفة هذا اجتهاد منه

70
00:25:31.000 --> 00:25:46.200
لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة فقد بات فيها الى ان طلع الفجر قال خذوا عني مناسككم وانما اذن للضعفة ان ينصرفوا بعد منتصف الليل فالحجة مع من قال

71
00:25:46.450 --> 00:26:00.750
ان المبيت بمزدلفة واجب هذا هو الذي معه في الحجة اما من قال انه سنة هذا اجتهاد منه وان كان من كبار الائمة كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:26:00.900 --> 00:26:20.500
حتى نفس الامام مالك رحمه الله يقول كلنا راض ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض المطوفين من تلاعب بالحجاج عدم تمكينهم من المبيت هذه خيانة لهم خيانة لهم

73
00:26:20.950 --> 00:26:46.300
وعدم قيام بالالتزام لانهم التزموا انه يحججوهم وانهم يكملون بهم المناسك وكونهم لم يمكنوهم من المبيت هذا نقص في في عملهم ونقص في التزامهم وللحاج ان يطالبهم بذلك حتى ان اذا اذا

74
00:26:46.600 --> 00:27:04.550
اذا قيل للحجاج عليكم فدية فالواجب ان يطالبوا بها المطوف. الواجب على الحجاج يعني لهم حق هي واجبة عليهم لكن لهم حق ان يطالبوا بها المطوف لانه هو الذي غرر بهم

75
00:27:04.700 --> 00:27:26.550
ولم يمكنه لهم حق انهم يطلبون قيمة الفدية من المطوف الذي سبب لهم ذلك ويلزم المطوف شرعا بذلك اما من حبسه السير ولم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الشمس او ما وصل اليها

76
00:27:26.600 --> 00:27:46.200
الا متأخرا بعد ما طلع الفجر هذا ليس عليه شيء لانه معذور لانه معذور وهذا يقع الان في سنوات الانصراف من عرفة بعضهم يبقى في الخط الى بعد طلوع الشمس الى الظهر بعضهم

77
00:27:46.700 --> 00:28:07.450
هذا معذور ليس عليه شيء لانه توجه الى الى مزدلفة ونوى هذا لكنه لم يتمكن بغير اختياره  وكذلك لو حصل له حادث ولا مرض ولا تمكن من المبيت بمزدلفة وحمل الى المستشفى

78
00:28:07.650 --> 00:28:31.700
يسقط عنه المبيت للعذر العذر الشرعي لاجل العذر الشرعي كذلك من الذي يعملون للحجاج مثل الجنود الذين يعملون للحجاج وينظمون الامور يوجهون الى منى على طول لاجل ظبط الامن وهم حجاج اذا كان الحجاج اذا كان الجنود احرموا بالحج

79
00:28:31.850 --> 00:28:52.000
فانه يسقط عنهم المبيت بمزدلفة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لترك المبيت من اجل سقايته لانه يعمل للحجاج كذلك رخص للرعاة الابل رعاة ابل الحجاج رخص لهم في ترك المبيت

80
00:28:52.100 --> 00:29:12.150
لانهم يعملون للحجاج كذلك الاطباء الاطبا اذا احرموا بالحج وكان عملهم يقتضي الا يبيتوا بمزدلفة ان يكونوا في مواقع اخرى فانه يسقط عنهم المبيت بمنى ويسقط عنهم المبيت بمزدلفة لانهم عذرون ولانهم يعملون للحجاج

81
00:29:12.300 --> 00:29:34.550
نعم الى غياب القمر هذا هو الذي في الحديث لكن الفقهاء يقولون الى نصف الليل لان الغالب ان القمر لا يغيب ليلة العاشر الا هذا منتصف الليل. نعم  ام سلمة ايضا

82
00:29:35.000 --> 00:30:06.650
كانت ترقب القمر حتى غاب فدفعت. نعم الحجاج الذين يتمون  نعم ها   ثم يعود الى بلاده معذورين اذا اذا لم يتمكنوا اذا لم يمكنهم المطوفون من المبيت صاروا معذورين وتكون الفدية على يلتزم المطوف الذي

83
00:30:06.800 --> 00:30:28.450
تسبب لهم في ذلك. نعم طبعا في هذا القمر متأخر عن نصف الليل. يختلف غياب القمر يختلف اختلاف المنازل اي نعم  هو يلزمه هو يلزمه يكلف يستأجر هو يلزمه لا يبقى في ذمته

84
00:30:28.950 --> 00:31:06.300
يبقى في ذمته نعم  نعم فانتفع قول حسن الليل فعليه النفط لانه لم يب نعم. لانه يكون قد مات ولان النبي صلى الله عليه وسلم من اجل رعايتهم وذلك دليل على وجوبه على غيره سقط عن هؤلاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم رخص

85
00:31:06.900 --> 00:31:23.350
بترك المبيت في مزدلفة للعباس وللرعاة يدل على وجوبه على غيرهم لان الرخصة لا تكون لم شيء واجب. نعم وعنه ان تميت بها غير واجب ولا شيء على تاركه والمذهب الاول بما سبق

86
00:31:23.750 --> 00:31:46.500
نعم المذهب للوجوب والقول الثاني قول لبعض كالامام مالك لكن الصحيح كما ذكرنا الوجوب اخذا من السنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه رخص للرعاة والسقاة الترخيص يقتضي ان ذلك واجب على غيرهم. نعم

87
00:31:48.100 --> 00:32:13.550
بالنسبة للجروح  بسم الله   تسقط عنهم المبيت في مزدلفة ويسقط عنهم المبيت في منى يسقط عنهم هذا لا ولو لم يذهبوا ما صار عليهم شيء. نعم اصلا واما السعيد عن احمد رحمه الله انه لا يتم الحج الا به. ولا يضر عنه ولا يضر عنه

88
00:32:13.950 --> 00:32:33.700
السعي عند الموفق انه انه انه واجب ولكن المذهب وهو الصحيح انه ركن ليس بواجب فقط وانما هو ركن من من اركان الحج لابد من آآ الفرق بين الركن والواجب ان الركن لابد منه

89
00:32:34.250 --> 00:32:48.000
واما الواجب فيجبره الدم  واما السائل فهل احكم رحمه الله انه لا يتم الحج الا به؟ يعني انه ركن. هذا هو المشهور. نعم. ولا ينوب عنه ذنب وجه. اي نعم. وهو

90
00:32:48.000 --> 00:33:02.750
عائشة وعمر وعنه انه مستحب ولا يجد الترفيه دم. رغم ذلك روي ذلك عن ابن عباس وانس وعبد الله بن الزبير فان الله تعالى قال فلا ينام عليك ان بهما

91
00:33:03.250 --> 00:33:19.450
وفي منطقة وفي مصحف وابن مسعود فلا جناح عليه الا يطوف بهما الا يتطور. الا يتطرق بهما يعني اخذوا من قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان السعي غير واجب

92
00:33:20.150 --> 00:33:42.550
لان الله نفى الجناح فقط وهو الاثم ولكن الصحيح انه واجب واما قوله جل وعلا فلا جناح عليه ان يطوف بهما هذا نفي لما حصل عند بعض الصحابة لما امر الله بالسعي بين الصفا والمروة وكانوا في الجاهلية

93
00:33:42.650 --> 00:33:58.400
كان على الصفا والمروة اصنام كان على الصفا صنم يقال له اساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة كما ان على الكعبة اصنام في جاهلين. كان على الكعبة ثلاث مئة وستون صنما

94
00:33:58.850 --> 00:34:17.250
على الصفا والمروة اصنام فلما امروا بالسعي بين الصفا والمروة تحرجوا من ذلك. كيف يسعون بينهما؟ وعليهما وكان عليهما في الجاهلية اصنام. يعني اذا سعوا بينهما تشبهوا بعبدة الاصنام فازاح الله هذا

95
00:34:17.550 --> 00:34:35.050
الحرج وقال لا جناح عليه ان الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف به يعني لا جناح عليه كما توهم بعض الصحابة

96
00:34:35.600 --> 00:34:53.350
انه اذا طاف بهما تشبه بالجاهلية لان الصفا والمروة من شعائر الله ولا يضرهما ان صار عليهما اصنام ثم ازيلت هذا لا يضر الصفا والمروة ولا يضر السعي بينهما لان هذه شريعة الله سبحانه وتعالى

97
00:34:53.450 --> 00:35:11.750
اما هذا العارظ الجاهلي الذي حصل هذا لا يؤثر ولا اعتبار له فالاية انما هي لنفي الحرج الذي حصل والاشكال الذي حصل من بعض الصحابة لا لبيان النص ان السعي ليس بواجب لم ترد بهذا

98
00:35:12.300 --> 00:35:26.850
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالسعي وقال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي كتب قوله اسعوا هذا امر وقوله كتب يعني فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني فرض

99
00:35:27.350 --> 00:35:50.450
كتب عليكم القصاص في القتلى يعني فرض   السعي واجب بالكتاب والسنة. اما الاية فلا جناح عليهما فهذه ليست لبيان عدم الوجوب وانما هي لبيان نفي ما توهمه بعض الناس بسبب وجود الاصنام عليهما في الجاهلية

100
00:35:50.950 --> 00:36:09.150
نعم وهذا ان لم يكن قرآنا فلا ينحط عن ذرة الفطر. يعني مصحف بي نعم لانهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم واختار القاضي ان يكون حكمه حكم الرمي. يكون واجبا ينوب عنه الدم

101
00:36:09.700 --> 00:36:25.350
ووجه الاول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال ما نصف الوجه الاول اللي هو الركنية اللي هو ركن نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت سنة

102
00:36:25.450 --> 00:36:50.450
بين الصفا والمروة ما اتم الله حج من لم يطع بين الصفا والمروة. هذا معناه انه واجب. نعم    نعم نعم واما الاية فنزلت لما تحرج المسلمون من السائقين الصفا والمروة واما الاية هم

103
00:36:50.500 --> 00:37:07.300
واما الاية فنزلت لما تعرض المسلمون من السعي بين الصفا والمروة في الاسلام لما كان لما كان يطبون في الداخلية لاجل صنمين كاملا في الصفا والمروة. هم. كذلك قالت عائشة

104
00:37:08.450 --> 00:37:27.200
وروي عن حقيقة بنت ابي بدران قالت لقد قريش ابي حسين ننظر الى رسول الله وهو يسعى بين الصفا والمروة وانما اكثرهم يدور في وسطه من شدة سعيه. حتى اقول اني لارى ركبتيه

105
00:37:28.350 --> 00:37:44.500
وسمعته يقول سمعته وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعير قال شيخنا هذا دليل الوجوب هذا دليل الوجوب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي

106
00:37:44.550 --> 00:38:01.700
هناك قال شيخنا وقول القاضي اقرب الى الحق ان شاء الله تعالى فانما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قول القاضي انه واجب وليس بركن فرجحه الشارح. لكن الصواب انه ركن. نعم

107
00:38:02.700 --> 00:38:13.600
فانما روت عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يقول اسعوا ويكون هذا من فعله. يقول اسعوا فان الله كتب عليكم هذا امر ما هو مجرد فعل. نعم

108
00:38:14.050 --> 00:38:34.150
بينما روت عائشة مثل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجوه ركنا كالرمي والحرث وغيرهما نعم وقول عائشة يعرفه قول غيرها فمن مذهبه انه ليس بواجب يعني قال عائشة لا اتم الله

109
00:38:34.200 --> 00:38:47.800
قال عمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة نقول هذا اجتهاد منها. نعم وحديث بنت ابي فكران قال ابن المنذر يلوين عبدالله بن مؤمل. وقد تكلموا في حديثه

110
00:38:47.950 --> 00:39:10.050
ثم هو يدل يدل على انه مكتوب. وهو الواجب المختار انه ركن انه ركن من اركان الحج نعم تصبر والمبيت بنا واجب وعنه انه غير واجب قال ابن عباس رضي الله عنه اذا رضيت فبت

111
00:39:10.450 --> 00:39:26.500
اذا رضيت فبذلك حيث شئت فوجه الاب ووجه الاولى ووجه الاولى الرواية الاولى يعني ما سبق من تلخيص العباس بمبيد المزدلفة عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا قول عبد الله ابن عباس

112
00:39:27.100 --> 00:39:43.000
الرسول بات في منى وقال خذوا عني مناسككم وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اذا رميت فبث حيث شئت فالواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الرسول فليس لاحد قول وان كان من اكبر

113
00:39:43.250 --> 00:39:58.900
المسلمين وافضل المسلمين الحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان ان قول ابن عباس بك حيث شئت يحتاج الى اثبات يحتاج الى اثبات عنه. نعم اصبر والرمي واجب

114
00:39:59.050 --> 00:40:19.200
قالت عائشة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا ومكث بها بيان ايام التشريق يرمي الجمرات  وبعض اقدامه وقال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر

115
00:40:19.300 --> 00:40:37.650
ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. اخرجه مسلم وقد قال خذوا عني مناسككم. رمي الجمرات واجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. في يوم النحر وفي ايام التشريق. وقال خذوا عني مناسككم. هذا

116
00:40:37.650 --> 00:40:59.000
قليل الوضوء دليل الوجوب قوله خذوا عني مناسككم نعم فصل والحرب واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه فعله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم وايضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

117
00:40:59.250 --> 00:41:15.950
الحج والعمرة مبين للقرآن مفسر للقرآن ان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله بيان هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

118
00:41:16.400 --> 00:41:36.650
وفعل الرسول اذا كان بيانا وتفسيرا للقرآن فهو واجب نعم بابا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى العقبة رمى العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله فدعا بذبح فذبحه ثم جاء للحلاق فاخذ بشق رأسه الايمن فهبقه

119
00:41:36.750 --> 00:41:52.800
فجعل يقسم بينه وبين من يريد الشعر والشعرتين. ثم اخذ بشق رأسه الايسر فخلقه ثم قالت ها هنا او قرحة فدفعه الى ابي رواه ابو داوود وقد قال هذا دليل الحلق

120
00:41:52.850 --> 00:42:06.600
ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما لما ذبح الهدي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم. فدل على ان الحلق او التقصير واجب من واجبات الحج

121
00:42:08.050 --> 00:42:25.300
واما تقسيم الشعر فهذا للتبرك قسمه بين اصحابه للتبرك وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم خاص بشعره صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة اما شعر غيره فهذا لا يجوز التبرك به

122
00:42:25.800 --> 00:42:40.900
ولو كان من ولو كان افضل الامة كعب بكر الصديق وعمر خلفاء الراشدون الصحابة ما ما ذكر ان ابا بكر ووزع شعره بين الناس مع انه افضل الامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

123
00:42:41.050 --> 00:42:59.000
كذلك عمر وابو بكر وعلي وعثمان وعلي خلفاء افضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة وغيره من من المهاجرين والانصار وهم افضل الامة ما ذكر عن واحد منهم انه يتبرك بشعره او بريقه

124
00:42:59.800 --> 00:43:15.300
او بعرقه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاص به في حياته خاص به ما انفصل من جسده صلى الله عليه وسلم يتبرك به تبرك بثوبه بعرقه بريقه

125
00:43:15.700 --> 00:43:30.300
بشعره صلى الله عليه وسلم لان الله جعل فيه بركة  اما اثاره التي وقف فيها او جلس فيها او صلى فيها فهذه لا يتبرك بها لان الصحابة وهم اعلم الامة

126
00:43:31.050 --> 00:43:43.750
وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركون بالامكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم او صلى فيها ما كانوا يذهبون اليها ويتحرون ما كانوا يذهبون الى غار حراء

127
00:43:43.950 --> 00:43:58.700
ولا الى غار ثور وما كانوا يذهبون الى الى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرظوان ما كانوا يفعلون هذا وهم اعلم الامة وانصح الامة واحرص الامة على على على الخير

128
00:43:59.200 --> 00:44:16.050
فتركهم هذا دليل على عدم مشروعيته بل ان عمر رضي الله عنه لما علم ان اناسا يذهبون الى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يتبركون بها امر رضي الله عنه بقطعها فقطعت

129
00:44:16.500 --> 00:44:33.100
من اجل ازالة وسائل الشرك لان هذا لو استمر احدث الشرك في الامة ولا شك ان الشريعة جاءت بسد الذرائع في الشرك الحاصل ان التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم الجسدية

130
00:44:33.400 --> 00:44:55.150
هذا مشروع اما التبرك باثاره في الارض مكان جلوسه ومصلاه وما اشبه ذلك فهذا غير مشروع ولا جائز بل هو بدعة نعم ومن باب اولى غيره من الاولياء والصالحين لا يتبرك بهم ولا بامن باثارهم ولا بشعورهم

131
00:44:55.400 --> 00:45:20.900
هذا كله غلط وهذا من اسباب وقوع الشرك نعم نعم ها  هل يميلون الى ان  قياس غير صحيح هذا هذا قياس غير صحيح لانه لا يقاس شعر شعر غير الرسول بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم

132
00:45:20.950 --> 00:45:35.350
قياس اذا كان هناك فارق ما ما يصح القياس ولا احد ولا احد يماثل الرسول صلى الله عليه وسلم او يشابهه وايضا لم يكن هذا من عمل السلف وهم اعلم الامة بما يجوز وما يحرم

133
00:45:35.650 --> 00:45:52.150
فلو علموا ان هذا جائز وهم احرص الناس على الخير لفعلوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي الله تعالى يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم

134
00:45:52.250 --> 00:46:03.950
باحسان المهاجرون والانصار ما كانوا يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال به من قال فهو مردود

135
00:46:04.250 --> 00:46:21.700
نعم   ما اطلعوا على شيء لو اطلعوا على شيء وذكروه لنا نظرنا فيه لكن ما الا القياس تقول قياس ما يصح. نعم وامره بالتقصير وذكر ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

136
00:46:21.900 --> 00:46:44.300
ولم يكن له خير اعد العبارة اللي قبل هذه مهمة مسألة التبرك هذه مسألة مهمة لانه يلبس بها كثير من الضلال اليوم يلبسون بمسألة التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه

137
00:46:44.850 --> 00:47:02.350
ويريدون ان يجروا هذا الى افعالهم مع من يعظمونهم من مشايخ الطرق من يدعون لهم الصلاح والولاية فاضلوا الامة بهذه الطريقة سمعتم ما حصل في الهند من حول المسجد اللي

138
00:47:03.000 --> 00:47:14.600
يقولون ان فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون انها المسجد فيه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خرافة ما كونه مسجد يصلى فيه نعم له حرمة اما

139
00:47:14.700 --> 00:47:31.550
الشعرة هذا هذي خرافة ما للرسول صلى الله عليه وسلم شعرا راح للهند ولا غيره هذي خرافة يريد الدجالون اللي يظلل الناس بها  وفي تركيا يقولون في شعر للرسول وفي

140
00:47:31.850 --> 00:47:45.600
فكله غلط كما ان من اراد ان يتأكد ويضل الناس قال انا من اهل البيت جعل نفسه من اهل البيت صار من القرابة هذا كله ضلالات ها حتى لو صار من اهل البيت ما ما ينفعه الا عمله صلاحه

141
00:47:45.950 --> 00:48:00.450
ولا يتبرك به ولا هو من اهل البيت ما يتبرك به افضل اهل البيت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وما ورد انهم كانوا يتبركون به ولا ولا هو دعا الى هذا بل كان يمكن لما غلا فيه الغلاة من

142
00:48:00.600 --> 00:48:14.250
الشيعة امر بتحريقهم بالنار لما غلوا فيه ولاة الشيعة في علي رضي الله عنه امر بهم فاحرقوا بالنار انكر عليهم هذا وهو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا تدع قبرا مشرفا

143
00:48:14.600 --> 00:48:34.500
الا سويته ولا صورة الا طمستها نعم فالواجب معرفة هذه الامور لان الظلال يلبسون على الناس نعم ويريدون ان يجروا الامة الى الضلال لان الشيطان يملي عليهم هذه الخرافات. نعم

144
00:48:35.600 --> 00:49:01.550
الله اعلم ما ثبت هذا ما ثبت هذا  ولو ذكره الذهب الذهبي ذكر اشياء في سير اعلام النبلا اشياء عجيبة اشياء لا لا تصدق نعم نعم نعم قال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر العقبة يوم النحر

145
00:49:01.850 --> 00:49:19.200
ثم رد علينا منزله فدعا بذبح  ثم دعى فاخذ بشق رأسه الايمن. شق بشق رأسه الايمن على الارض فجعل يقسم بينه وبينها الجديد الشعرة والشعقين. الله المستعان. ثم اخذ بشق رأسه العين بشق

146
00:49:19.200 --> 00:49:44.750
فخلقه ثم قال امنا ابو طلحة يقسمه وقد قال خذوا عني مناسككم وامر التقصير وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن له هم فليقف في بيته وبين الصفا والمروة وليقصر وليحرر

147
00:49:46.200 --> 00:50:08.050
وهو امر والامر يختلف الوجود. قال وليقصر هذا امر. الامر يفيد الوجوب. فيدل على وجوب تقصير والحلق. نعم    الحلق هو الاصل اذا كان امر بالتقصير فامره بالحلق من باب اولى. نعم

148
00:50:08.500 --> 00:50:29.050
نعم فصل وتراكم وداع مالي. العمرة السابقة للحج. ايه. ومتمتعين. نعم. قول ابن عمر بالرسول فلم يكن معه هدية فليقف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليفعل هنا عن الامام عشاء يذبحه يذبحه

149
00:50:29.700 --> 00:50:50.600
وداع  صلى الله عليه وسلم امر بالتحلل لمن لم يسق الهدي لا ما هو ناس مفردين ولا معهم هدية مع ناس مفردين ولا معهم نعم   لمن ما سقى الحديث. لا لا الامر بالتقصير امر بالحلق من باب اولى. نعم

150
00:50:50.950 --> 00:51:07.200
امر بالتقصير الامر بالحلق من باب اولى لان الحلق افضل من التقصير. نعم هذا الاولى هذا الاولى ما هو هذا الاولى ما هو ممنوع من الحلق لكن الاولى انه يقصر ليترك الحلق للحج

151
00:51:08.150 --> 00:51:26.400
ولو حلق المعتمر ما فيه بأس نعم فصلا بدليل ما سبق من حديث ابن عباس ايها الناس ان يكون عاقل عظيم للبيت الا انه كتب عن المرأة الحالة. ليكون اخر عهدهم بالبيت يعني بالطواف

152
00:51:26.650 --> 00:51:51.950
ان يطوفوا به هذا طواف الوداع قوله امروا الامر يدل على الوجوب. فطواف الوداع واجب  مسألة واركان العمرة واركان العمرة الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ان النبي صلى الله عليه وسلم اركان العورة؟ اركان العمرة؟ الاحرام

153
00:51:52.800 --> 00:52:17.500
والطواف والسعي هذه اركان العمرة الاحرام والطواف والسعي اما واجباتها فالاحرام من الميقات احرام من الميقات او من ادنى الحل والحلق او التقصير يعني لها واجبان من الميقات او من الحل من كان في مكة

154
00:52:18.400 --> 00:52:38.600
والثانية الحلق او التقصير. نعم فلها ثلاثة اركان ولها واجبان واما الوداع فليس لها وداع نعم واركان العمرة فيها اخوات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

155
00:52:38.700 --> 00:53:04.400
فلم يكن معه هدي فليكن وبين الصفا والمروة والمقصر نعم. متفق عليه ولانه تراه في عبادة كان وقتا فيها كالحج نعم مسألة وواجباتها الاحرام والسعي والحق. الاحرام من الميقات يعني. اما الاحرام نفسه فهو ركن

156
00:53:04.850 --> 00:53:23.100
قام نفسه يعني لو اعتمر بدون احرام بدون انه ينوي الاحرام ما صحت عمرك نعم كما في وواجباتنا والاخوان والسعي والحق كما في الحج. نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

157
00:53:23.150 --> 00:53:39.050
وقد قالوا خذوا عني مناسككم. وقد امر بالحق في حديث عمر بقوله فليفصل ومن قبل. نعم. والتقصير مقام الحق تقصير؟ اي نعم فالحلف من باب اولى اذا كان امر بالتقصير فالحق من باب واجب. نعم

158
00:53:39.150 --> 00:53:56.250
مثلا فمن ترك ركنا لم يتم نسؤه الا لم يتم لم يتم نشره الا به اي لابد ان يأتي به نعم. ومن ترك والدا جبره بدم بما سبق. نعم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه

159
00:53:56.350 --> 00:54:13.850
نعم لان من ترك السنة في عبادة فلم يلزمه لها نوران في الصلاة. السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذه السنة. نعم مسألة ومن لم يقف دراسة حتى نقف عندها

160
00:54:14.300 --> 00:54:31.900
من الفوات نعم يعني اذا ما طاف طواف الحج يلزم المكوث والا وان سافر يرجع وان سافر يرجع. نعم. اذا حاب يترخص في السفر ثم يرجع. اي نعم ما يخالف

161
00:54:32.250 --> 00:54:49.100
لكن بشرط انه ما يحصل منه جماع ولا شيء كما يخلص لانه ما تحلل الحلل الثاني باقي عليه التحلل الثاني فلا يجوز لهجام اهله نعم  تبعث الرسول لا لقصد التبرك فيها بل

162
00:54:49.700 --> 00:55:09.500
سنة النفوذ في اماكنه التي مر بها غير مشروعة هذا غير مشروع لان ابن عمر رضي الله عنه لم يوافقه احد من الصحابة لا يوافقها احد هذا اجتهاد منه يقول العلماء ان هذا اجتهاد من ابن عمر لم يوافقه حتى ابوه ما وافقه على هذا

163
00:55:10.250 --> 00:55:29.150
الا من شدة حرصه رظي الله عنه على الاقتداء لكنه لا لا يوافق على هذا نعم يكون عفا الله عنك انتزاع نعم يكون ابتداء. نعم يكون امتناع نعم لو فعله احد الانصار ابتداء

164
00:55:29.650 --> 00:55:51.900
نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نعرف منتصف الليل استاذي في الساحة اليوم منتصف الليل يختلف باختلاف الفصول لكن يعني الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر

165
00:55:52.550 --> 00:56:10.450
شوفوا ايش تغرب الشمس عليه يطلع الفجر عليه واقسم ما بينهما تعرف المصلين وهذا يختلف الاختلاف الشتاء والصيف لان الليل يطول ويقصر ويعتدل احيانا شف ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر

166
00:56:11.000 --> 00:56:30.050
من ساعة اقسمه نصفين تعرف نصف الليل نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نويت الحج ومنعني النظام تجاوزت الميقات بين ملابسي وكنت ناوين ناوين الحج ولم البس ملابس الاحرام الا في مكة. فهذا يجوز ذلك

167
00:56:31.100 --> 00:56:50.850
نعم هذا يتحيلونه العمال كثير من العمال المستقدمين لانهم ممنوعين من تكرار الحج من اجل الزحمة وهم يحتالون يمرون على الميقات بثيابهم ناوين الاحرام ولا تجاوزوه اخلعوا ملابس المخيطة ولبسوا ملابس الاحرام هذا غلط لا يجوز

168
00:56:51.400 --> 00:57:10.050
لكن حجهم صحيح حجهم صحيح ولكن يجب عليهم فدية عن لبس المخيط بعد الاحرام يجب عليهم فدية بقية لبس المغيط فدية لبس المخيط مخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة مخير

169
00:57:11.450 --> 00:57:33.500
فان اراد الصيام يصوم في اي مكان. وان اراد الاطعام او الذبح فلابد ان يكون في مكة. مساكين الحرم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم حرب من تحلل التحرر الاولي

170
00:57:33.700 --> 00:57:54.300
توكل على النبي من احد الشركات المعتمدة الى الكلى. افيدونا جزاك الله خير توكيل يجوز التوكيل في ذبح الهدي يجوز سواء وكل شخصا او وكل الشركة المعتمدة لان معها ترخيص

171
00:57:54.600 --> 00:58:14.650
ومعها فتوى من هيئة كبار العلماء فهي معتمدة فاذا دفع اليها النقود لتشتري تذبح عنه قد جاءه ذلك ان شاء الله او وكل شخصا منفردا يعني من ممن يثق به ان يشتري له هدية لا بأس توكيل جائز في هذا

172
00:58:15.650 --> 00:58:45.550
نعم  الاكل من الذبيحة سنة ما هو بلازم اذا ما اكل منها هي تصح يكون تاركا لسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  على وجوه الوقوف بعرفة الى البيت هل من مضى نهارا؟ وان من سمع قبل طلوع الفجر كما خرج من عرفة قبل الغروب قبل المغرب

173
00:58:45.700 --> 00:59:01.950
لا يحتاج الى قياس هذا فيه نص في نصه وان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الى طلوع الفجر هو ومن معه الانص ما يحتاج قياس ولذلك قال كثير من العلماء المحققين كابن القيم ان الاقوياء يجب عليهم

174
00:59:02.500 --> 00:59:15.900
المبيت الى طلوع الفجر وان اقتضى الامر انهم ينصرفون مع الضعفاء من اجل حاجة الضعفاء اليهم ينصرفون لكن لا يرمون الا بعد طلوع الشمس. هذا الذي يرى ابن القيم في زاد المعاد

175
00:59:16.200 --> 00:59:37.900
وهذا له وجه من القوة نعم  اي نعم اذا على هذا القول الذي اختاره ابن القيم اذا رمى قبل قبل طلوع الشمس يكون عليه دم او كذلك اذا انصرف انصرف الانصراف يجوز له اذا كان الضعفاء يحتاجون له لا بأس ينصرف معهم

176
00:59:38.500 --> 00:59:44.550
نعم فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى