وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرظوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي او مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوظاح. فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا في قتل الغيلة لقتل الغيلة وهو ان يقتل الانسان طمعا في ماله. يقتل خفية طمعا في ماله ايسمى قتل الغيلة فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الانصار الجارية هي البنت الصغيرة فقتلها لاجل ان يأخذ ما معها من الاوظاح يعني من الحلي. الاوظاح يعني الحلي طمعا في حليها والاداة التي استخدمها انه رظ رأسها بين حجرين. وادركت قبل ان تموت فسئلت من الذي فعل هذا بك؟ فلان؟ وهي ما تقدر تكلم ولكنها تشير برأسها فلان فلما ذكروا واحدا او مات برأسها النعم فجاؤوا به فاعترف جاؤوا به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ادل هذا على مسائل المسألة الاولى فيه اقامة القصاص على المعاهدين لان المعاهد يخضع لحكم الاسلام اذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين فانه يطبق عليه حكم الاسلام اذا قتل او زنا او سرق او طبق عليه الحكم الشرعي لانه هو خضع لحكم الاسلام. رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة يجري عليهم حكم الاسلام وفيه دليل على انه يقتل الرجل بالمرأة على انه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير على انه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل الكبير بالصغير وفيه دليل على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فان الرجل رض رأس الجارية فرب رأسه. وهذا معنى القصاص القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل هذا هو العدل والانصاف ومن العلماء من يقول لا يقتص الا بالسيف ولكن الصحيح انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما فلا يفعل في فلا يفعل به الامر المحرم وعن ابي هريرة محرم كما لو سقاه الخمر مثلا لو سقاه الخمر امات فهذا لا يسقى الخمر لانه حرام لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف فاذا كانت الاداة او الفعل الذي فعله بالمجني عليه محرما فانه يقتل بالسيف ولا يفعل المحرم نعم