﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.250
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرظوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي او مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين

2
00:00:26.250 --> 00:00:52.350
ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوظاح. فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا في قتل الغيلة لقتل الغيلة وهو ان يقتل الانسان طمعا في ماله. يقتل خفية

3
00:00:52.700 --> 00:01:16.800
طمعا في ماله ايسمى قتل الغيلة فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الانصار الجارية هي البنت الصغيرة فقتلها لاجل ان يأخذ ما معها من الاوضاع يعني من الحلي. الاوضاع يعني الحلي

4
00:01:16.900 --> 00:01:39.600
طمعا في حليها والاداة التي استخدمها انه رظ رأسها بين حجرين. وادركت قبل ان تموت سئلت من الذي فعل هذا بك؟ فلان؟ وهي ما تقدر تكلم ولكنها تشير برأسها فلان فلما ذكروا

5
00:01:39.800 --> 00:02:07.050
واحدا او مات برأسها النعم فجاءوا به فاعترف جاؤوا به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ادل هذا على مسائل المسألة الاولى فيه اقامة القصاص

6
00:02:07.950 --> 00:02:29.400
على المعاهدين لان المعاهد يخضع لحكم الاسلام اذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين فانه يطبق عليه حكم الاسلام اذا قتل او زنا او سرق او طبق عليه الحكم الشرعي

7
00:02:29.900 --> 00:02:57.150
لانه هو خضع لحكم الاسلام رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة يجري عليهم حكم الاسلام وفيه دليل على انه يقتل الرجل بالمرأة على انه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير

8
00:02:57.400 --> 00:03:24.750
على انه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل الكبير بالصغير وفيه دليل على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فان الرجل رض رأس الجارية فرب رأسه. وهذا معنى القصاص القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل

9
00:03:24.800 --> 00:03:48.150
بالمجني عليه وهذا هو العدل هذا هو العدل والانصاف ومن العلماء من يقول لا يقتص الا بالسيف ولكن الصحيح انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما

10
00:03:48.500 --> 00:04:07.750
فلا يفعل في فلا يفعل به الامر المحرم وعن ابي هريرة رضي الله عنه محرم كما لو سقاه الخمر مثلا لو سقاه الخمر امات فهذا لا يسقى الخمر لانه حرام لكن يقتل بالسيف

11
00:04:08.450 --> 00:04:20.598
يقتل بالسيف فاذا كانت الاداة او الفعل الذي فعله بالمجني عليه محرما فانه يقتل بالسيف ولا يفعل به المحرم نعم