﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع

2
00:00:20.050 --> 00:00:36.850
منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الاحرام الجزء السادس. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين

3
00:00:37.350 --> 00:01:03.600
بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى تتمة لباب الاحرام ومن احرم واطلق   اذا احرم العبد احراما مطلقا ولم يسمي ضحى احرامه في الجملة لانه قصد الحج في الجملة

4
00:01:03.900 --> 00:01:23.450
ويصح صرفه فيما بعد الى ما يشاء وهذا يتأتى لمن لم يعرف تفاصيل المناسك سيعرض حكم الحج في الجملة ولا يعرف ان هذا قران او هذا افراد او هذا تمتع فاحرم في الجملة

5
00:01:23.900 --> 00:01:47.500
ثم تبين له فيما بعد انا الاقصى التمتع سيصلح التمتع او اذا ساق الهدي سيصرف للقران مؤلفي وصلفه لما شاء. وكذلك لو احرم بمثل ما احرم به فلان صح وانعقد احرامه

6
00:01:48.200 --> 00:02:11.700
ان يقول عمرو لبيك باهلال كاهلال زيد وكما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد احسنت

7
00:02:13.500 --> 00:02:31.950
والحديث متفق عليه من حي القيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري ولكن حين كان ابو موسى لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وان يسعى بين الصفا والمروة ثم

8
00:02:32.100 --> 00:03:03.450
حينئذ نفصل في من قال لبيك باهلال كاهلال فلان. اذا قال لبيك باهلالك اهلا لفلان وكان فلان متمتعا فاين يطوف ويسعى ويحل؟ كما فعل فلان وان كان فلان قارن قد ساق الهدي والملبي لم يسرق الهدي فانه يطوف ويسعى

9
00:03:03.550 --> 00:03:39.550
يتحلل بيقلل الصلاة امر ابا موسى  يتحلل المسألة بالعكس قد ساق الهدي والمنبه باهلاله من يسوق الهدي كان متمتعا سيبقى الملبي على احرامه ويكون قارنا وكذلك اذا كان اقل منه كان يقول لبيك يا هلال فلان وفلان قد اهل في الافراد

10
00:03:40.100 --> 00:04:06.550
فالاولى ان يقلب احرامه عمرة سيكون متمتعا وان بقي على ذلك فهذا شار على الخلاف في حكم فسخ الحجي على العمرة قال المؤلف هو ان جهله الجهل احرام فلان جعله عمرة لانها اليقين

11
00:04:07.150 --> 00:04:30.250
فاذا استمر الجاهل ولم يدري ما لا احرم فلان او نسي فلم يجده فيسأله فانه يقلب احرامه وعمرة لانه الاصل ولان التمتع اصلا من غيره ولا سيما على قول القائلين ان من لا يرزق الهدي يتحلل وجوبا

12
00:04:31.550 --> 00:04:51.550
وقيل يكون قارنا وهذا جيد اذا ساق الهدي. وقد قال الفقهاء الشافعية يكون قارنا وهذا مقبول اذا ساق الهدي اما اذا لم يسبق الهدي فلا تحقران على الصحيح. وقد تقدم في درسنا امس الخلاف بين العلماء في من لم يستقل هذا

13
00:04:51.550 --> 00:05:16.450
نهاية صحية قريب ام لا وان في ذلك قولين لاهل العلم قوله ويصح احرمت يوما هل يصح ان يقول احرمت يوما وينعقد احرامه ايوة يصح احرامه احرمت يوما او يومين. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله

14
00:05:18.550 --> 00:05:37.950
ولا يصير حلالا بعد اليومين لان اذا شرعت النسك وجب عليه اسلامه اجماعا قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان من شرع

15
00:05:38.300 --> 00:06:09.450
في الحج او في العمرة نفلا او فرضا وجب عليه الاثم وهذا بخلاف نسل الصلاة ونفل الصيام فلا يجب عليه الاتمام اما الحج والعمرة فيجب عليه اتمامهما فحينئذ ينعقد احرامه اذا قال احرمت يوما. اذا قال فيما بعد انا لم اعرف ان الاحرام يدوم اكثر من يومين. نقول لا عذر لك في ذلك. ما دمت شارعت

16
00:06:09.450 --> 00:06:30.350
الواجب وجب عليك اتمام وان علمت او جهلت ولكن هل يشرع له ان يقول احرمت يوما الاصل انه ليس هذا العمل ولكن اذا سلم وجب عليه ذلك كما لو نذر وقال ما علمت ان النذر يلزم. نقول يجب عليك النذر

17
00:06:30.800 --> 00:06:48.750
ما دمت قد نذرت فيجب عليك اتمامه. من نذر يطيع الله فليطعه. ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. كما جاء هذا في البخاري من حديث عائشة الله عنها قوله ويصح احرمت بنصف نسك

18
00:06:49.400 --> 00:07:10.150
يصح احرامه بقول احرمت بنصف نسك لان النسك لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. هذي قاعدة او يمكن جعلها قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله

19
00:07:11.600 --> 00:07:36.450
كما لو قال لزوجته انت طالق  تحسب عليه واحدة لان الطلاق لا يتجزأ. فليس فيه انصاف ولا ارباع ولا اثلاث فحينئذ تطلق زوجتك طلقة واحدة ولانه ايضا اذا دخلت النسك

20
00:07:37.100 --> 00:07:58.750
لزمه اتمامه. وقول نص نسك لا اعتبار له السلام عليكم ورحمة الله تعالى لا ان احرم فلان فانا محرم كيف انا محرم فلا يصح احرام لعدم جزمه بذلك من لم يجزم فلا يصلح احرامه

21
00:07:59.050 --> 00:08:18.350
ولين الاحرام النية الدخول في النسك وهذا لن ينوي الدخول في النسك انما علقه رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك ثلاث فقهاء الحنابلة متى يلبي

22
00:08:20.600 --> 00:08:42.300
قيل يلبي بعد الاستواء على الراحلة وهذا قول صاحب الزيادة اختار جماعة من فقهاء الحنابلة هو المذكور في المطلع وغيره ايضا القول الثاني عند الحنابلة انه يلبي عقب احرامه فاذا استوى على راحلته

23
00:08:42.700 --> 00:09:07.850
واحرم يقول لبيك اللهم لبيك الصحيح ان التلبية غير وقد خلط بينهما كثير من الفقهاء يذكرون احكام الاهلال كاحكام التلبية وبينهما فرق الاهلال هو الاهلال بالنسك ويطلق عليه التلبية بالنسك

24
00:09:08.850 --> 00:09:28.750
واذا اطلقت التلبية فالمراد لبيك اللهم لبيك. واذا قيل المراد لبيك عمرة او لبيك عمرة وحجا وفي الامرين خلاف في الحكم بين الفقهاء وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

25
00:09:28.900 --> 00:09:49.250
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرب وانبعثت براحلته قائمة اهل من ذي الحليفة وجاء في البخاري ومسلم من طرق وكان ابن عمر راحلتك

26
00:09:49.700 --> 00:10:16.200
قائمة استقبل قبلة ثم احرم ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فاذا احرم بعد ذلك يشرع له التلبية وليست التلبية هي الدخول في المصرف والاهلال بما قصد

27
00:10:16.850 --> 00:10:30.000
كما تقدم التفريق بينهما. التلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسيأتي ان شاء الله حكمها واما الهلال يقول اذا كان

28
00:10:30.400 --> 00:10:58.700
العمرة يقول لبيك عمرة والاهلال لا يشرع تكراره ليس تكراره الا بقصد التعليم اما التلبية يسمع تكرارها ورفع الصوت بها حتى يدخل الحرم اذا دخل ابن الحرم قطع التلبية ان كان قد قصد العمرة انتهت تلبية بذلك

29
00:10:59.850 --> 00:11:23.700
وان كان ناويا للحج كان قارنا او مفردا العمرة لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا ايضا يلبي المتمتع يوم التروية هي احرم حتى يرمي جمرة العقبة قوله لبيك اللهم لبيك

30
00:11:24.000 --> 00:11:48.400
التلبية تكون بعد الاهلال وبعد ركوب الراحلة وبعد الاحرام كما تقدم لبيك مصدر لبثة. لبيك مصدر لبى اي قال لبيك ولا يكون عامله الا مظمرا ولا يكون عامله الا مضمرا

31
00:11:48.600 --> 00:12:21.950
وقال سيبويه لبيك مسنع والتثنية فيه للتأكيد ولبيك ملازمة للاضافة  اظافتها للظاهر لبيك ملازمة للاضافة وشذ اضافتها للظاهر ومعنى لبيك اي انا مقيم على طاعتك واشادة امرك ويجب على العبد

32
00:12:22.300 --> 00:12:44.100
فيكون فعله موافقا لقوله. فيقول لبيك وقد عصى ربه بمخالفة امره وارتكاب نهيه على العبد ان يحدث حينئذ توبة لنقول لبيك ان يكون ملبيا قولا وفعلا اما كونه يقول لبيك

33
00:12:44.300 --> 00:13:09.000
وقد عصى ربه بان حلق لحيته واسبل  وقد تكون السيجارة في يده ويقول لبيك اللهم لبيك اين حقيقة التلبية لبيك ليس مجرد نقل ليست مجرد الاخ تقال باللسان مع الاصرار على مخالفتها

34
00:13:09.900 --> 00:13:25.900
فلبيت بمعنى التوبة ايضا قال انا مقيم على طاعتك جلالة الملك فقد تخلى عن المعاصي وقد عزم على اداء الواجبات اكبر من هذا وبعض الناس يقول لبيك ثم اذا لمت به ملمة

35
00:13:26.750 --> 00:13:43.150
نادى عاليا او البدوي او غير ذلك. واشرك بالله رب العالمين. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار للظالمين من انصار لبيك اللهم لبيك تأكيد لهذا

36
00:13:44.550 --> 00:14:00.300
لبيك لا شريك لك لا شريك لك لا في القول ولا في الفعل ولا في القصد ولا في الارادة. لا في القليل ولا في الكثير مقابلة من ريا من كل وجه

37
00:14:00.850 --> 00:14:22.600
وهذا الكلمة تشتمل على كل معاني التوحيد ولذلك قال جابر فاهلا بالتوحيد هذا هو التوحيد لا يمسك عن معالي التوحيد في اي حالة من الحالات وبحاجة الى التوحيد لقيامي وقعودي وجلوسي

38
00:14:23.400 --> 00:14:45.550
وفي نوبل ولهذا استفسح التوحيد في اول النهار ويقسم التوحيد يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قوله ان الحمد والنعمة لك والملك

39
00:14:45.600 --> 00:15:07.750
لا شريك لك قد ذكر شيخ الاسلام رحمة الله تعالى بين التلبية اجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم

40
00:15:09.350 --> 00:15:31.450
والمنبه والمستسلم المنقاد اذا نبدأ فقد انقاد لاوامر الله واجتنب نواهيه وهذي التلبية مما اجمع المسلمون على مشروعيتها وقد جاء في الصحيحين في طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر

41
00:15:32.050 --> 00:15:54.150
رضي الله عنهم ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك فذكر ذلك وفي صحيح مسلم عن ابن عمر ان عمر كان يلبي ويهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هؤلاء الكلمات

42
00:15:54.650 --> 00:16:16.650
لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل جاء دليل على جواز الزيادة اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزيد على ما تقدم ولكن اقر اصحابه على الزيادة

43
00:16:16.900 --> 00:16:31.700
وقد جاء في سنن ابي داود من طريق يحيى ابن سعيد عن جعفر الباقر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال هل رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:32.300 --> 00:16:49.450
التلبية بمثل حديث ابن عمر السابق والناس يزيدون ذا المعارج ونحو ذلك من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا وقد جاء هذا في صحيح الامام مسلم

45
00:16:49.850 --> 00:17:07.900
في الحديث الجابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته

46
00:17:08.350 --> 00:17:28.500
وكأن جابر ابن عبدالله يشير الى ان لم يزد على ما تقدم في حديث ابن عمر وكان جابر من المتابعين بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وان الزيادة في ذي المعارج ونحو ذلك من زيادات الصحابة

47
00:17:28.650 --> 00:17:44.200
وكما تقدم في زيادات عمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك حيث لم ينكر وقد قال الناظم وان اقر قول غيره فعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع

48
00:17:44.200 --> 00:18:02.250
عليه ان اقره فليتبع لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يقر خطأ فلو كانت تلبية الصحابة محظورة او بدعة او مخالفة للشريعة او مكروهة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:02.650 --> 00:18:21.950
ولهذا اتفق اهل العلم على جواز الاهلال بما او السلف بما ذكر عن الصحابة. وان اختلفوا المنقول عن الشافعي ان الافضل الاقتصار على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه ولا بأس بالزيادة. وهذا قول الامام احمد رحمه الله

50
00:18:21.950 --> 00:18:48.150
تعالى واكابر اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة ان يذكر نسكه فيها ايوة يصلوا ان يذكر النسك بالعمرة او في الحج. فاذا اراد عمرة يقول لبيك عمرة واذا اراد حجا ان كان قارئ يطلب بك عمرة وحجا

51
00:18:48.900 --> 00:19:04.650
وان كان مفردا يقول لبيك حجا. وان كان متمتعا يقول لبيك عمرة. والمسنون ليس فاعله ولا يعاقب تاركه والمؤلف رحمة الله تعالى يبدو نصفته فيها. وهذا مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

52
00:19:05.000 --> 00:19:27.750
وقال بعض فقهاء الحنابلة لا يستحب ذلك وهذا قد روي عن ابن عمر وطائفة وفي نظر فليحتم الى القول بالوجوب فليحتمل القول بالوجوب لانه من تعيين النسك ولان هناك ارتباطا بين الاهلال بالنسك

53
00:19:28.300 --> 00:19:43.100
وبين نية الدخول في النسك. وان كان كما سبق ان نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج بينما الاهلال في النسك قيل واجب وقيل مستحب وقيل ليس بواجب ولا بمستحب

54
00:19:43.700 --> 00:20:09.700
ولكن لحظة الانسان ان يلبي بنسكه يلبي بنسكي وان يجهر بذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي هل هذا متواتر عن القوم وقد تقدم في حديث عمر حين قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي

55
00:20:10.050 --> 00:20:32.150
قل عمرة في حجة والقال بوجوب الاهلال قول قوي فان لم يكن واجبا فلا اقل من ان يكون يستحب لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولكن من تركه لا شيء عليه. ندم عليه ولا فدية

56
00:20:32.450 --> 00:20:48.350
اما لو لم ينوي الدخول في النسك ولا حج له ولا عمرة وهذا مما اجمع عليه المسلمون لان نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج وانما الاعمال بالنيات الاعمال صحيحة ومقبولة بالنيات

57
00:20:50.650 --> 00:21:07.700
اذا لم توجب النية فلا حج ولا عمرة قوله وان يبدأ القارن بذكر عمرته اي ويسلم ان يبدأ القارن بذكر عمرته. حيث يقول لبيك عمرة وحجا يقدم لفظ العمرة على لفظ الحج

58
00:21:08.250 --> 00:21:26.100
بما تقدم في حديث عمر في البخاري قل عمرة في حجة فقدمت العمرة على الحج ولان اعمال عمرة تكون سابقة لاعمال الحج قوله واكثار التلبية اي ويسن ان يكثر من التلبية

59
00:21:26.550 --> 00:21:51.150
اي منذ ان يحرم حتى يدخل ادنى الحرم ان كان معتمرا وان كان قارنا او مفردا فيمسك عن ذلك حتى افرغ من اعمال العمرة ثم بعد ذلك يشرع في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة

60
00:21:51.850 --> 00:22:09.500
وقد قال ابن عباس لان المعتمر يمسك عن التلبية حين يستلم الحجر وقول ابن عمر اصح وقد جاء في صحيح البخاري من طريق ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع

61
00:22:10.100 --> 00:22:29.500
قال تعالى ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على

62
00:22:29.700 --> 00:22:58.300
مشروعيتها والعلماء مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على مشروعيتها قيل سنة قيل التلبية سنة لا يجب بتركها شيء وهذا مذهب الشافعي واحمد تلبية واجبة ويلزم بتركها دم واصحاب اهل القول يقولون بوجوب الدم على كل من ترك واجبا

63
00:23:00.250 --> 00:23:23.200
وقيل التلبية فرض الحج ولم احكي عن طائفة من التابعين وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ونستحب ان يكثر من التلبية. من حين الاحرام ويرفع او يرفع الرجل والمرأة

64
00:23:23.350 --> 00:23:42.100
صوتهما بها ولابد وهو فرض ولو مرة وفي قول ابن حزم رحمه الله تعالى نظر حيث لو قلنا بوجوب التلبية فلا ينزل من ذلك وجوب رفع الصوت هذا امر زاد على وجوب التلبية

65
00:23:42.550 --> 00:23:58.550
لمن قال التلبية فرض وفي من قال التلبية فرض ورفع الصوت فرض ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين حكم الرجال وحكم النساء. وهذه سوف يأتي ان شاء الله بحثه في اخر اه هذا الباب

66
00:23:58.550 --> 00:24:29.050
الجملة التلبية مشروعة بالاتفاق فاذا قيل بالوجوب الواجب مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو كنا قال المؤلف رحمه الله مشروعية للرجال والنساء الا ان جماهير العلماء منهم الائمة الاربعة يرون ان المرأة تختم صوتها بحيث لا يسمعها الاجنبي عنها

67
00:24:29.250 --> 00:24:55.900
اذا لم يفت هم اجنبي فلا بأس ان ترفع صوتها على خلاف بين اهل العلم هذا معلم رحمه الله تعالى وتتأكد اي التلبية اذا علا نكزا بفتح لو هبط واديا او صلى مكتوبا او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظورا او ركب دابته

68
00:24:55.900 --> 00:25:16.100
او نزل عنها او رأى البيت دكتور مؤلف ان هذي الامور تستحب فيها وعندها التلبية وهذا مأثور عن جماعة من السلف وفي ذلك حديث مرفوع في الحديث الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:17.300 --> 00:25:35.750
لو كان يلبس حجته اذا لقي راتبا او على او هبط واديا ادبار الصلاة المكتوبة في اخر الليل. وهذا خبر لا يعرف له اسناد وهو خبر منكر وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص

70
00:25:37.150 --> 00:25:58.800
ان النعساكر في احد كتبه رواه ولكن هذا خبر منكر وذكره الزينعي في نصب الراية هذا عن جماعة من السلف وذكر ذلك ابراهيم فيما روى عن السعيد المنصور فمن كان يستحبون ذلك. وذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة

71
00:26:00.450 --> 00:26:17.250
وعزاء لطائفة من السلف واكد هذا الامر وهذي الامور كلها لن يثبت فيها نص ولم ينسوا ذلك جابر ابن عبد الله في سياق حجته للنبي صلى الله عليه وسلم ولذكر ذلك ابن عمر ولذكر ذاك ابن عباس

72
00:26:17.450 --> 00:26:41.250
ولا نقل ذلك الينا باسار الصحاح. انما جاء في البخاري من حديث جابر قال كنا الى وعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا وهذا عام هذا الاحرام وغيره تم تقييدها التلبية في مثل هذه الامور هذا يحتاج الى دليل. والاصل في العبادات المنع

73
00:26:41.550 --> 00:26:59.100
حتى اثبت دليل في ذلك وقد لجأ بعض اهل العلم الى القياس اذا شرع التكبير حين الصعود والتسبيح حين الهبوط جابر في البخاري فلا انتشرع التلبية من باب اولى وفي هذا قياس نظر

74
00:26:59.200 --> 00:27:23.100
لامرين الامر الاول انه لا قياس للعبادات التعليم في مثل هذه العبادة لم يثبت. الا من اقاويل اهل العلم وحين يقال لا قياس للعبادات ليس هذا على اطلاقه العبادات نوعان النوع الاول ما جاء التعليم في احكامها

75
00:27:23.350 --> 00:27:39.400
القياس يصح في هذه المسألة الجملة اذا توفر الشرطة وانتفت الموالح النوع الثاني ما لم يثبت تعليم فيه هذا لا يصح القياس فيه باي حال من الاحوال قال قولوا في الجملة وتحت هذين الامرين تسريع وتفصيل ليس هذا محله

76
00:27:40.400 --> 00:27:58.500
الامر الثاني الاعتراض الثاني على هذا القياس ان هذا العقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامكن فعله ولم يفعله. هذا مبطل الى القيام المشروع الى الالحاد وغيره اذا صعد ان يكبر. واذا هبط ان يسبح

77
00:27:59.550 --> 00:28:21.800
وما بين ذلك تحصل التلبية قبل وبعد وما بين ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبية واستدل المؤلف على ذلك بحديث ابن خلاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي يرفع اصواتهم في الاهلال والتلبية صححه

78
00:28:21.800 --> 00:28:42.650
الترمذي هذا الخبر رواه مالك واحمد واهل السنن وابن خزيمة وابن الجاروت منطلق عن عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن

79
00:28:43.300 --> 00:29:04.050
ابن الحارث الخلاد ابن السائب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد ابن السائب عن زيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح

80
00:29:04.150 --> 00:29:23.400
والصحيح هو عن خلاد ابن التائب عن ابيه هذا كلام ابي عيسى رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا وارجو ان رواية ذلك اصح

81
00:29:23.700 --> 00:29:50.100
عن عبدالله عين عبد الملك ام خلاد ابن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن خزيمة وابن الجاهود وجماعة والحديث دليل على من قال او دليل او الحديث دليل على مشروعية الاهلال والتلبية

82
00:29:51.200 --> 00:30:20.000
ودليل على مشروعية رفع الصوت بهما وقد احتج به من قال بوجوب الاهلال والتلبية والواجب كما تقدم يصدق فعله بمرة واحدة لانه قد تقدم ان الهلال ليس تكراره الا على وجه التعليم في شرع تكرارها. والواجب على ظاهر هذا الحديث مرة واحدة فما زاد فهو مستحب

83
00:30:20.750 --> 00:30:40.950
هذا معلم رحمه الله تعالى وانما يسمي الجار بالتلبية في غير مساجد الحل وانصاره وقال الامام احمد رحمه الله تعالى التلبية اذا برز عن البيوت اذا برز عن البيوت وقال اذا احرم في مصر لا يعجبني ان يلبي

84
00:30:42.900 --> 00:31:01.750
واحتج على هذا فيما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في مسائله لاحمد رواه عن محمد ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس انه سمع رجلا يلبي بالمدينة

85
00:31:02.100 --> 00:31:25.950
فقال ان هذا لمجنون. التلبية في البيوت انما التلبية اذا وظاهر الكراهية لمن احرم من بلده واما الذي يحرم من المواقيت ويمر بالمساجد والقرى فلا يدع التلبية وفي غير طواف القدوم والسعي بعده

86
00:31:26.150 --> 00:31:47.550
وهذا واضح كما تقدم قال وتشرع بالعربية اي وتشرع التلبية بالعربية لقادر والا بلغته وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة ولا يجوز ان يلبي في غير العربية هو يقدر على التلبية

87
00:31:47.600 --> 00:32:09.700
العربية او على تعلمها لانه ذكر مشروع فلم يجز الا بالعربية الاذان اي لا يصلح الا بالعربية تكبيرات تكبيرات المقيدة تكبيرة الصدر ونحوها فهذا يصح الا بالعربية. قال وغير ذلك من الاذكار المشروعة

88
00:32:11.450 --> 00:32:28.900
وقد جاء نحو هذا في المغري لابن قدامة رحمه الله تعالى صحيح في المسألة ان بالعربية تجب لمن كان قادرا على العربية واما من لم يقدر على العربية سينبي بلغته بدون كراهة

89
00:32:29.150 --> 00:32:57.350
لقوله تعالى واختلاف السنة هذه لغته ولانه لا يحرم عليه بلغته ولكن اذا كان محسنا للعربية الاذكار المقيدة والاذكار المشروعة يجب عليها الثياب العربية فمن يحرم عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام بغير؟ العربي وتكبيرة الواجبات بغير العربي وكما انه يحرم عليه ان ينادي

90
00:32:57.450 --> 00:33:22.850
في غير الاذان بغير العربية واما الخطبة ففيها تفصيل لاهل العلم اذا كان المستمعون من العرب فيجب عليه ان يخطب بالعربية المستمعون من العجب ولا ينتفعون بالعربية فلا بأس يخطب بالاعجمية قوله ويسن بعدها دعاء وصلاة

91
00:33:22.850 --> 00:33:37.800
على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في ذلك حديث رواه الدار قطني من طريق صالح ابن محمد ابن زائدة عن عمر ابن خزيمة عن ابيه عن خزيمة بن ثابت

92
00:33:38.500 --> 00:33:55.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه. واستعاذ برحمته من النار وهذا خبر ضعيف لا يحتج به صالح ابن محمد قال عنه احمد ما ارى به بأسا

93
00:33:57.400 --> 00:34:21.750
ولا تظاعفه يحيى بن معين وعلي بن مديني وقال البخاري منكر الحديث تركه سليمان ابن حرب وقالت دار قطني ضعيف الحديث وقد زاد صالح في اخر الحديث قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كان يستحب للرجل اذا فرغ من تربيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:34:21.750 --> 00:34:38.800
قال تابع لما قبله كل ضعيف لان ما دار على الصالح بن محمد وهو منكر الحديث كما قال البخاري كما تركه سليمان ابن حرب لا يشرع هذا بعد الفراغ من

95
00:34:38.850 --> 00:35:02.900
التلبية العبادة والعبادة لابد لها من دليل صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخفيها المرأة بقدر لا تسمع رفيقتها اي وتدخل المرأة التلبية والاهلال بقدر ما تسمع رفيقتها وقد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ذلك

96
00:35:03.400 --> 00:35:24.100
الاتفاق على عدم جار المرأة او على عدم شهر المرأة وشهرها عند الرجال واذا لم يسمعها اجنبي فلها ان تجهر وقيل الافضل ان تخفي ذلك مخافة الفتنة او مخافة ان يسمعها اجنبي

97
00:35:24.250 --> 00:35:38.500
والمؤلف رحمة تعالى علل بفتنة ولم يقل بان الصوت عور. لان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حقوق المرأة فقيل عورة وهذا لا يصح ولا دليل عليه

98
00:35:38.700 --> 00:36:00.300
ولو كان صوته عورة الان تخاطب الرجال مطلقا الا للضرورة ولكن انا قلنا وجه المرأة عورة فلا تكشف للرجال مطلقا. الا اذا اراد يراها الخاطب وللضرورة علاج ونحوه القول السائل لصوت المرأة ليس بعورة ولكنه

99
00:36:00.800 --> 00:36:20.750
فتنة هذا الصحيح فان صوت المرأة فتنة ولهذا شرع للمرأة اذا نادى الرجل شيء في صلاته ان تصفق ولم يشرع لها ان تسبح كان صوته يتلو الرجال وقد روى عن ابن عمر وابن عباس

100
00:36:20.800 --> 00:36:42.500
وطائفة من التابعين ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وقد ذكر البياقي في السنة الكبرى وابن ابي شعيب المصنف اثارا كثيرة عن السلف من عدم جار المرأة بالتلبية ذكروا بعض اهل العلم اجماعا وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بان المرأة كالرجل

101
00:36:42.700 --> 00:37:01.600
للرجال الجار يشرع للنساء الجار. كما هو فرض على الرجال هو فرض على النساء قال رحمه الله تعالى بانه لم يثبت تخصيصه للرجال يؤدون النساء. وضاعف الاثار المروية عن ابن عمر وابن عباس

102
00:37:03.600 --> 00:37:22.150
وباعتبار انه لا يعتبر قضية الاجماع لم يشغله غير انه رحمه الله تعالى اورد اثرا صحيحا اورد اثرا صحيحا رواه ابن شيبة في المصنف بسند صحيح طارق عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه

103
00:37:23.000 --> 00:37:53.000
قال خرج معاوية ليلة النصر فسمع صوت تلبية فقال من هذا قالوا عائشة اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة لو سألني لاخبرته فهذا اسناد صحيح لعائشة وقد كانت تجهر بالتلبية حتى سمع معاوية من بعد ولم ينكر ذلك عليها معاوية ولا انكر على عائشة احد

104
00:37:53.500 --> 00:38:16.700
من الصحابة ولا من التابعين هل فعلها دليل على انه غير محظور. فلذلك الصحيح في هذه المسألة مراعاة المصالح ودرء المفاسد اذا كان في شهر المرأة تفسده وافتتان للرجال بها فيجب عليها ان تخفض موتها

105
00:38:17.300 --> 00:38:34.700
لا تسمعوا الا النساء ولا تسمعوا الرجال الاجانب واذا لم يكن بالصوت افتنة فتنة العجوز الطاعنة في السن فلا مانع ان تجهر بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها والاسناد اليها من اصح الاسانيد

106
00:38:35.100 --> 00:38:54.250
ولا سيما انه لم ينكر عليها احد ولا سيما ايضا ان العلة من النهي عن رفع الصوتية مخافة الفتنة العلة الفتنة فيقال اذا وجد الفتنة يمنع مطلقا الفتنة اذن مطلقة

107
00:38:55.400 --> 00:39:18.900
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تترك تلبية لحلال وهذا قول جماهير العلماء يا ابن الحلال لم يحرم لا بأس ان يلبي قال لنا ذكر مستحب لغيره القول الثاني من التلبية للحلال مكروهة

108
00:39:19.250 --> 00:39:42.750
وهذا قول الامام مالك رحمه الله لانك تلبية من شعائر الاحرام وليست بعبادة مستقلة بنفسها وهذا اقوى من الاول وبذلك انتهى باب الاحرام ونقف على باب محظورات الاحرام والله اعلم

109
00:39:43.450 --> 00:40:19.200
بالنسبة  مشروع التسمية والتكثير والحمد   غير مشروعة ما ورد التسبيح في البخاري من رواية   بلا شك عائشة رضي الله عنها لا لا يمكن لاحد يطمع فيها وهي ام المؤمنين ولكن عائشة رضي الله عنها جهرت

110
00:40:19.750 --> 00:40:36.250
التعليم ليست مسألة خصوصية عائشة رضي الله عنها تجهر التلبية لو كان هذا خاصا لعائشة لبين هذا. هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا عللنا بانه لا يطمع فيه احد دخل في التعليم وعللنا به. هي

111
00:40:36.250 --> 00:40:50.100
الفتنة. نحن نخيف الفتنة تمنع. ويكون عائش يطمع فيه احد ولا يخاف يعني الفتن فيها هذا يدخل في التعليل السابق. كل امرأة يدخل في هذا واذا لم توجد ذلك فالعموم

112
00:40:50.450 --> 00:41:06.850
ولهذا لم ينكر عليها معاوية ولم يستفصل منها آآ احد لكن الجواب قال قائل طيب ماذا نصنع بالاجماعات المنقولة؟ قال غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية

113
00:41:07.800 --> 00:41:25.550
وانها اذا لم يسمعها اجنبي اذا سمعها اجنبي واذا لم يسمع اجنبي فلا بأس ان والافضل قالوا ان تخفي بقدر ما تسمع وثقتا الجواب نقول ان عائشة دليل على ان الاجماع غير صحيح

114
00:41:26.850 --> 00:41:40.700
هذا الامر الاول الامر الثاني ان الاجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليم في الفتنة ونحو ذلك وهذا التعليم قائم. حتى مع وجود اثر عائشة لانه لا يقال بالجهر حتى مع وجود الفتنة

115
00:41:41.150 --> 00:41:56.650
ولا يمكن لشخص ان يقول حتى مع اوجد الفتنة للمرأة ان تجهر اللهم ما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى فانه عمام الحكم الامر الثالث ان كثيرا من الاجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح

116
00:41:57.650 --> 00:42:14.900
ويبالغ بها اصحابها والاجماع نوعان اجماع قطعي هذا تحرم مخالفته يا جماعة على الصلوات الخمس والاجماع على صلاة الظهر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان الاجماعات قطعية وكان اجماع تحريم الخمر

117
00:42:15.700 --> 00:42:29.450
ونحو ذلك الاجماعات مخالفة ولا الاجتهاد في ذلك ظنية لم تثبت من كل وجه يعني عدم وجود مخالفة والاجماع عندهم هذا نوعان النوع الاول اذا لم يثبت عن احد خلافه

118
00:42:29.500 --> 00:42:41.800
وتواتر نقل الجماعة عن السلف سيحتاط لدينه لا يخرق هذا الاجماع بدل ما ينقل عن احد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال رحمه الله تعالى اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها

119
00:42:41.800 --> 00:43:01.450
امام النوع الثاني يا جماعة ننقل يعني باعتبار عدم وجود مخالف لكن نقل مخالف كهذا الاجماع لا مانع من مخالفته انا عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها ولا يعاقب الاجماع بدولها ولا سيما انها آآ تفعل امرا هو من خصائصه

120
00:43:01.450 --> 00:43:21.350
الحجة فيه تكون اقوى اذ بعث المرأة امرا هو من خصائصها فيقول حجتي اقوى لانه كان عند السابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اه الينا. دعا كلا خلاصة الامر اذا وجد فتنة تمنع المرأة. ما وجد فتنة اصل الجواز ما هو بالاصل المنع. كما نقول

121
00:43:21.350 --> 00:43:50.200
لذلك اقول للجمهور   ما في اشكال اصلا كون المرأة تغسل زوجها والزوجة تغسل زوجتها هذا لا اشكال في نقل غيرها من العلم الاجماع على المرأة ان تغسل زوجها واما الزوج يغسل امرأته هذا قول الجمهور

122
00:43:50.550 --> 00:44:12.650
هذا محل اتفاق ان تكون المرأة مثلا تخاطب الرجال الحاجة جواز هذا محل اتفاق لان الله جل وعلا ما نهى الا عن الخضوع بالقول وتخضعن بالقول اطمع الذي في قلبه اه مرض لكن هنا قالوا مخافة الاستتهان

123
00:44:12.850 --> 00:44:27.600
تجارة تستطيع ان تخفي هذا الفرق بينهما وان نكون خطب الرجال عند البيع وعند الشرا بدون ماكسة والحاح خضوع بالقول فجواز هذا محل الستار. اما كونه تخضع بالقول فهذا لا يجوز ان

124
00:44:27.600 --> 00:45:05.000
لماذا نص القرآن  اخويا افضل   ومن كبار الائمة وهو شيخ اكابر اهل العلم ومرتبة في العلم متقدمة ايضا على الامام البخاري وعلى الامام احمد وعلى هؤلاء في طبقة هؤلاء فنقول حجة

125
00:45:05.150 --> 00:45:23.350
هذا جاء باصح الاسانيد عن عائشة الله عنها  ليس هناك انكار على عائشة منكر على رفع الصوت للنساء لا انكار ليلة النصر يلبي انكر آآ تلبية ليلة النصر اعتمرت للتنعيم

126
00:45:23.500 --> 00:45:46.050
ولا انكر. ثم ايضا لو قدر ان معاوية انكر قالت لو اه سألني لاخبرته. ان اخبرته انه انكار غلط لكنه ما اريد هذا اصلا ولا ينبغي الالتفات لهذا  السلبي النساء يلبين ولا ذكر عن

127
00:45:46.150 --> 00:46:04.800
احد المنع من ذلك باساليب الصحيحة لو كانت المرأة ممنوعة من الجهر بذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص الله جل وعلا وما فرطنا في الكتاب بشيء. الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا. وهذا من خصوصيات النساء. تنقله امرأة

128
00:46:04.800 --> 00:46:22.300
الحكم اقوى لو نقله رجل لكان آآ هناك مداخل لكن ستنقل المسألة امرأة وهذا من خصوصيات تشهر بذلك هذا دليل على قوة القول في اه الجواز ولكن كما تقدمت اذا كان في فتنة تخفي

129
00:46:26.050 --> 00:46:49.550
في عهد معاوية رضي الله عنه الاصل في التلبية بيقول لك بكل لنفسه او عن نفسه وتقصد اه التلبية جماعية وتقصي التكفير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف يصدرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد هذا هو المنهي وهذا عن البدعة

130
00:46:50.250 --> 00:47:01.700
كما جاء في الصحيحين القاسم محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال منحت في امرنا هذا الاسم فهو رد والا ان هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولن نفعله مع امكانية الفعل

131
00:47:01.950 --> 00:47:17.650
ما كون كل شخص يلبي عن نفسه سيكون في توافق في اه التلبية جماعة والتكبير جماعة هذا لا مانع منه لان ما قصد الوقوف عند مواقف ولا انتهاء عند مواقف انما قصد التلبية

132
00:47:17.650 --> 00:47:37.700
كل واحد عن اه نفسه هذا لا محظورة فيه. واما قوله اذا دخل المساجد بالتلبية ونحو ذلك لا شك انه لا يشوشون على غيرهم. اذا دخل المسجد  اه لا يشوش على غيره في التلبية. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على الصحابة وهو يقرأ القرآن قال لا يجهر بعضكم على بعض. رواه ابو داوود بسند

133
00:47:37.850 --> 00:47:54.800
اه قوي لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القرآن في الجار يخفي ذلك اما يكون كل شخص ينبه عن نفسه لا يؤذي هذا وهذا لا يؤذي هذا الصحابة كانوا يشهرون بالتلبية حتى تبعها حلوقهم

134
00:47:54.850 --> 00:48:08.000
وهذا محل اتفاق على التلبية والجهر بذلك افظل من اخفاء ذلك لكن اذا كان يؤدي الى التشويش على الغير واذية الغير تأذية النائم او مصلي ونحو ذلك فان الانسان يخفي

135
00:48:08.250 --> 00:48:30.550
الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من

136
00:48:30.550 --> 00:48:51.150
المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الاحرام الجزء الاول وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واثنى وعشرين

137
00:48:51.700 --> 00:49:17.250
بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. وقد تقدم اعراب نظائره ويجوز في ذلك وهذا الوجه محظورات جمع محظور. والمحظور في اللغة

138
00:49:17.500 --> 00:49:47.250
والحظر في اللغة المنع ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا  ممنوع باب محظورة الاحرام هيئة الممنوعات الاحرام شرعا المؤلف رحمه الله تعالى يقول محظورات الاحرام تسعة وهي على وجه الاجمال

139
00:49:47.500 --> 00:50:18.900
الاول حلق الرأس الثاني تقليم الاظافر. الثالث تغطية رأس الذكر. الرابع لبسه المخيط الخامس الطيب السادس قتل الصيد. السابع عقد النكاح الثامن الوقت التاسع المباشرة دون الفرج وهذه المحظورات اخذت من الكتاب

140
00:50:19.000 --> 00:50:59.100
او من السنة او من الاجماع وفي بعضها تفاصيل للعلماء وفي شيء منها خلاف لاهل الظاهر. كتقليم الاظافر وسيادتي ان شاء الله التفاصيل في كل محظور من هذه المحظورات شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المحظورات بالتفصيل. فقال المؤلف رحمة احدها حلق الشعر

141
00:50:59.650 --> 00:51:19.700
لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى حلق الرأس فما هو ظاهر القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم ولتحلقوا رؤوسكم عندما قال حلق الشعر فيشمل هذا حلق الشعر من جميع البدن وذلك بدون عذر

142
00:51:20.100 --> 00:51:44.350
وقد عبر واوضح كلامه بقوله يعني ازالته بحلق او نكس او قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على تحريم حلق الرأس

143
00:51:44.750 --> 00:52:10.550
والاجماع على وجوب الفدية قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. والفدية على التخيير وسواء الحلق رأسه لعذر او غيره. ولكن كان حلق الرأس لعذر

144
00:52:10.800 --> 00:52:34.450
فتجب فيها الفدية ويسقط الاثم. وان كان حلق الرأس بدون عذر فتجب في الفدية مع الاسم المتفق عليه واما حلق البدن دون الرأس وقد قال الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا

145
00:52:35.900 --> 00:53:00.700
ان حكم شعر البدن كحكم شعر الرأس على خلاف بينهم في تحديد الكفارة وقال ابو حنيفة من حلقة عضوا كاملا فيها الفدية واقل من العضو في الصدقة بينما قال الامام احمد والشافعي

146
00:53:01.600 --> 00:53:24.950
الشعرة الواحدة طعام مسكين وفي شهرين طعام مسكينين وفي التاسع ارى الدم وقيل غير ذلك بينما ذهب جماعة من اهل العلم الى ان حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم

147
00:53:25.000 --> 00:53:41.350
وليس في شعر البدن شيء لتروا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد عن جماعة من العلماء واختار ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى انه لا اثم ولا فدية

148
00:53:41.700 --> 00:54:02.250
لان النص لم يأتي الا بحلق الراس. سنبقى على ان نصوم الاصل فيها الاباحة ولو كان القياس صحيحا لجاء الخبر بالنهي عن حلق الشعر ما جاء تقييد الرأس وقوى تحلق شعوركم

149
00:54:02.500 --> 00:54:17.650
الاية ولا تحلقوا رؤوسكم ان شاء الله اعادة تفصيل في قضية حلق الشعر وما هو الضابط في الفدية؟ وما هو المحرم؟ وما هو المباح من ذلك اي الثاني من محظورات الاحرام

150
00:54:18.150 --> 00:54:45.800
تقليم الاظفار لقوله تعالى ثم ليقضوا شفتهم قال ابن عباس التفت  ولبس الثياب وتقليم الاظفار رواه ابو جرير من طريق عبد الله بن الصالح عم معاوية عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس

151
00:54:46.300 --> 00:55:11.350
وصحيفة علي بن ابي طلحة صحيحة في اصح قولي العلماء ما لم تقع فيها مخالفة وقد احتج بكثير منها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال الامام احمد رحمه تعالى في صحيفة طلحة لو رحل الي انسان لكان مصيبة

152
00:55:12.350 --> 00:55:35.700
هذه الاية على تفسير ابن عباس ان حلق الراس ولبس الثياب وتقليم الابصار ونوع منه في وقت الاحرام وعلم انه كان متقررا عند الصحابة ان تقليم الاظفار ممنوع منه وقت الاحرام

153
00:55:35.750 --> 00:55:57.800
وذكره ابن المنذر رحمه الله اجماعا اي انه يحرم تقليم الابصار وتجب فيها الفدية كما هو قول اكثر العلماء على خلاف بينهم بالقدر الذي تجب فيه الفدية ولكن ذكرت الفروع

154
00:55:58.000 --> 00:56:18.650
احتمالا انه لا شيء في تقليم الانصار لكن ذكر في الفروع احتمالا انه لا شيء في تقليم الاظفار وقال ابن حزم رحمه الله لا اثم ولا فدية لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المنع من ذلك

155
00:56:18.800 --> 00:56:47.450
وقال عطاء لا فدية عليه المسألة تكون من امرين. الامر الاول تحريم تقليم الاظفار. الامر الثاني يا فدية. ولا تلازم بينهما اما تحريم تقليم الابصار القول به قوي جدا لان ابن عباس من اعلم الناس بمعاني القرآن. وقد فسر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا شفتهم

156
00:56:50.050 --> 00:57:14.800
لتقليم الابصار فعلم من هذا انه كان ممنوعا من ذلك في وقت الاحرام وهذا قول الصحابي لا يعلم له مخالف والاسناد اليه قوي وهذا مفهوم القرآن زيادة على هذا الاجتماع الذي نقله ابن المنذر ولا انتقل بقول عطاء السابق لان عطاء قال لا فدية علي ولم يقل لا اثم

157
00:57:15.100 --> 00:57:37.250
علي لان هناك طائف من العلماء يقولون يأثم ولكن لا فائدة عليه لعدم ورود النص لعدم صحة القياس على من تلبس بمحظور ولا سيما على قول الصحيح على ايجاد الفدية على كل من فعل محظورا. لما تقيد بما جاء به النص وعمل به الصحابة رضي الله عنهم

158
00:57:38.200 --> 00:57:56.550
واما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فقال لا اثم عليه لانه لا يرى القياس اصلا لانه لا يرى القياس حجة من يراه تشريعا من دون الله جل وعلا والامر الثاني يقول لم يرد به نص

159
00:57:56.700 --> 00:58:16.850
فمن الكتاب يقول ولا من السنة وما كان ربك نسيا فيقال اما بالنسبة للانقياد فهو محتمل يحتمل الحق النظير بنظيره ويحتمل المنع كما اورد هذا الاحتمال غير واحد من اهل العلم القائلين

160
00:58:17.400 --> 00:58:36.000
واما قول لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فيقال ظاهر القرآن على تفسير ابن عباس بين الثفة وتقليم الاظفار حجة الثانية لزوم الكفارة على من قل لنا اظفارا

161
00:58:36.650 --> 00:59:01.000
قد اختلف العلماء فيها ان شاء الله الاشارة اليها من العلماء من قال لا تجب الفدية الا على من قلم يدا كاملة لو اصابع رجل كاملة منهم من قال تجد اذا قلم اثنين فاكثر. وكل هذه الاقوال لا دليل عليها. الصحيح

162
00:59:01.550 --> 00:59:19.800
انه لا فدية في شيء من ذلك ولكن يأثم اذا تعمد تقليم الابصار على قول جمهور العلماء وانا بالطبع اذا كان لغير عذر اما اذا كان معذورا فلا شيء عليه

163
00:59:21.150 --> 00:59:40.800
المؤلف من خرج بعين شعر او كسر ظفره فازالهما اوزالا مع غيرهما فلا فدية. اي لا اثم ولا فدية لانه معذور في ذلك يقول المؤلف وان حصل الاذى لقرح او قمل ونحوه

164
00:59:40.900 --> 01:00:00.050
فازال شعره لذلك فدى لا زال الشعر من اجل القروح او من اجل القمل لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك

165
01:00:00.850 --> 01:00:21.100
ولما جاء في الصحيحين ايضا من حديث كعب ابن عجرة قال كان باذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال النبي وسلم ما كنت ارى الجاد يبلغ بك ما ارى. احلق رأسك

166
01:00:21.700 --> 01:00:45.900
او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا حي متفق عليه وفي فوائد الفائدة الاولى جواز حلق الرأس كله للعذر. مفهوم هذا انه لغير العذر يحرم وهذا مجمع عليه

167
01:00:47.550 --> 01:01:18.350
الفائدة الثانية ان الحلق الرأس كله يوجب الفدية وهذي الفدية على التخيير وهذي الفدية على التأخير ان شاء ان يصوم ثلاثة ايام وان شاء ان يذبح شاة او شبهها وان شاء ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

168
01:01:19.000 --> 01:01:42.900
من البر او غيره الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له موضع الكفارة ولذا ولهذا ذهب عامة التابعين الى انه يجوز ان يذبح في غير الحرم كما انه يجوز ان يصوم في غير

169
01:01:42.950 --> 01:01:59.850
الحرم وان يطعن في غير الحرم وذهب بعض العلماء الى ان الدم يجب ان يكون في الحرم وفي نظر. الصحيح الاول فمجال الصيام في غير الحرم جاز النسك في غير الحرم

170
01:02:00.500 --> 01:02:21.500
وهذا ليس في كل دم انما الكلام الان على فدية الاذى واما بقية الدماء واين تذبح الله الحديث عنها في بابها ان شاء الله الحديث عن اذا عن كونه حلق بعض الرأس ولم يحلق الرأس كله

171
01:02:22.150 --> 01:02:44.100
الان ونجوم الفيديو على من حلق رأسه كله قال المؤلف رحمه الله ومن حلق رأسه باذنه او سكت ولم ينهه فدى. لانه شبه مباشر لذلك ولا شيء على الحالق ولكن ان كان الحالق عالما بالحكم

172
01:02:44.500 --> 01:03:10.450
لا يأثم ولا فدية عليه لان النص اتى في المحلوق لا في الحالق قال المؤلف رحمه تعالى ويباح لمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته اوصلوه بماء وسدر. والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس

173
01:03:11.500 --> 01:03:26.650
الرجل قد بقي على احرامه. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة  وعلم ان بقي على احرامه واذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل بناء وسدر

174
01:03:26.750 --> 01:03:46.550
علم ان السدر لا شيء فيه. وهذا مذهب احمد رحمة تعالى في المشهور عنه. وهو الصحيح من مذهبه وعليه اكثر اصحابه وعشقهاء المالكية والشافعية والاحناف تفاصيل في ذلك وقد منعوا جماعة منهم وضموا اليها

175
01:03:47.050 --> 01:04:10.800
الصحيح انه لا شيء اغتسال المحرم بالسدر ونحوه ولو مع مظنة تساقط الشعر والحكم عام للرجال والنساء سواء اغتسل لحاجة او اغتسل تبردا او تنظفا او غير ذلك كله جائز. ولو مع مظنة تساقط الشعر

176
01:04:11.700 --> 01:04:34.800
شعرة واحدة او بعضا فعليه طعام مسكين قال فقهاء الحنابلة لانه اقل ما يجب شرعا وعن الحنابلة قالوا قبضة طعام ان لا تقدير في ذلك قال ان حلق شعرتين او بعض شعرتين فطعام مسكينين

177
01:04:35.000 --> 01:04:59.300
وهذا المذهب الشافعي ايضا قال وثلاث شعرات فعليه دم وهذا مذهب الشافعي ايضا وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الائمة رحمهم الله ولا سلام يرد نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. ان من حلق شهر او شعرتين او ثلاثا فعليه كذا وكذا

178
01:04:59.900 --> 01:05:18.700
انما جاء القرآن في حلق الرأس كله حيث وقف القرآن او فنقف حيث جاء النص به في القرآن. وحيث اجمع عليه الصحابة واجمع عليه اهل العلم وما عدا ذلك فنرد الى الكتاب والى السنة

179
01:05:19.050 --> 01:05:43.450
او ما المسلمون وجب العمل به وما لم يأتي به نص ولا اجماع ثم لم يأتي بنص ولا اجماع فالاصل براءة الذمة. لا يصح شغلها بدون دليل ولهذا الصحيح ان من قطع شعره ثلاثا او عشرا وعشرين وثلاثين او اربعين لا شيء عليه

180
01:05:43.750 --> 01:06:01.200
نصهم بهذا. لما جاء النص بحلق الرأس كله ان شاء الله دليل ذلك. لانني سنحتجم في رأسه والحديث متفق عليه ومن الضروري يحلق شيئا من الشعر ولم يكفي هذا نص في المسألة

181
01:06:01.450 --> 01:06:22.300
وقول من قال للانسان احتشم ولم يحلق شيئا من الشعراء بعيد جدا. ما هناك حجامة بعدم تساقط شيء من الشعراء قوله او قلما كفرا فطعام مسكين وظفرين طعام مسكينين وثلاثة فعليه دم

182
01:06:23.450 --> 01:06:42.600
وهذا من ابو الشافعي ايضا وعند ابي حنيفة انقطع اظفار رجل واحدة او يد واحدة في مجلس واحد فعليه دم وانقطع دون ذلك فعليه صدقة وقال ذلك ان قلما بكرين

183
01:06:42.800 --> 01:07:03.750
فصاعدا لزمته الفدية ولا دليل على شيء من ذلك وتقدم ان تقليم الابصار مختلف فيه وان المنع حكاه ابن المنذر اجماعا وقال فيه ابن حزم واما الكفارة فقال عطا وجماعة

184
01:07:04.200 --> 01:07:23.350
يا كفارة ولا فدية عليه لو قلم واحدا او اكثر بعدم وجود النص في ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول وثلاثة عليه دم او طعامه ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. اي ان الكفارة في فعل المحظور على التخيير

185
01:07:23.700 --> 01:07:41.250
اشارة الى ان الكفارة في فعل المحظور على التخيير وهذا مذهب الحنابلة ووافقهم على ذلك طوائف من الفقهاء. قالوا ان الكفارة في المحظورات على التخيير. بخلاف ترك الواجبات فالزم الدم ولا يجوز التصيير

186
01:07:41.800 --> 01:08:10.950
قال المؤلف وان خلل شعره وشك في سقوط شيء منه استحبت هاي الفدية وهذا على وجه الاحتياط عند المؤلف والتخليل والمنفرج بين الشيئين يتخلل يتفرج بين الشيئين ولهذا يقال خلل اصابعه ولحيته اي اسال الماء

187
01:08:11.050 --> 01:08:39.550
بينهما  المؤلف رحمه الله تعالى يقول يستحب ان يبكي اما اذا تيقن انه سقط شيء من الشعر على تفصيل السابق لتيقن سقوطه شعرة واحدة فعلي طعام مسكين وتيقن السقوط اثنتين فعليه طعام مسكينين. وسيقوم سقوط ثلاث فعليه

188
01:08:40.500 --> 01:09:01.400
الفدية من دم او طعام ستة فساتين اوصي ان ثلاثة ايام على التأخير قياسا على حلق الرأس جامعة ترفه قد تقدم الى الصحيحين حديث سفيان عن عمر عن عطا العطاء وطاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مسلم

189
01:09:01.450 --> 01:09:13.000
ولابد في الحجامة من نقل شيء من الشعر وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة والبخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه

190
01:09:14.500 --> 01:09:29.850
وذاك الصحيح انه اذا خلل شعره شتى في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب اخراجه شيء. لان الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت الا بدليل وقد تمت في الصحيحين ايضا

191
01:09:30.200 --> 01:09:53.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم المظنة لسقوط شيء من الشعر وقد قال ابن عباس ايضا قال لعمر تعالوا باقيك في الماء اينا اطول نفسا روى الشافعي بسند صحيح

192
01:09:54.200 --> 01:10:09.950
وكان ابن عمر لا يرى بحك الرأس بئسا. علقه البخاري في صحيحه. فكل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر. فلم يكن مانع من غسل ولا من حقي وروى مالك في الموطأ ايضا

193
01:10:10.750 --> 01:10:36.150
ابن ابي علقمة عن امه ان قالت سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك يا سادة وقالت نعم فليحفظه وليشدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجليه والتشديد في الحق من الضروري يسقط منه شيء من الشعر

194
01:10:36.450 --> 01:11:00.800
القول بشرط ان لا يصح الا الشعار هذا مجرد اه اجتهاد احتمالا لا اساس له عائشة ولهذا جاء رجل الاعمى قال احك راسي وانا؟ قال نعم والى متى؟ الى اي غاية حتى يخرج العظم

195
01:11:01.000 --> 01:11:22.550
ولا داعي للتنطع هل يصنع بعض العامة؟ يضرب اه رأسه باصبعيه كان يضرب اه مسمارا في خشبة خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وهذه ام المؤمنين من اعلم الناس في السنة. ومن اعلم الناس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في

196
01:11:22.550 --> 01:11:44.500
وليسدد ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي وكما تقدم عن ابن عمر وعن جماعة انهم افتوا بحك الرأس وانا لا بأس به. مع ما اظن السقوط شيء من الشعر اكثر اقل لا يظر ذلك. المحرم تقصد حلق الرأس كله

197
01:11:47.250 --> 01:12:10.650
الاثم وان كان بغير عذر مع مع الاثم الثالث من محظورات الاحرام تغطية رأس الذكر قيده المؤلف رحمه تعالى بالذكر وذاك للاحتراز عن الانثى لا يجوز ان تغطي رأسها اجماعا

198
01:12:10.750 --> 01:12:28.150
الواجب علي عند الاجانب وكما يجز للمرأة ان تغطي رأسها يا جماعة يحرم على الرجل ان يغطي رأسه اجماعه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه

199
01:12:28.950 --> 01:12:46.950
متفق عليهم طريق ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الرأس ولم يذكر الوجه. فهو مختلف فيه والصحيح جواز تغطية الوجه والرواية الواردة في صحيح مسلم

200
01:12:47.050 --> 01:13:13.500
ولا تخمر وجه الشاذة وقد اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى وثبت عن اكابر الصحابة وعثمان وزيد وابن الزبير وجماعة انه يخمرون وجوههم وقد قال الامام احمد رحمه تعالى في رواية ابي داوود له ان يغطي وجهه وحاجبيه

201
01:13:15.050 --> 01:13:41.900
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومن غطى رأسه بملاصق فدى ان شاء الله تقسيم تغطية الرأس بملاصق الان عن مسألة الجملة ثم نأتي بالتفصيل السلام عليكم اهل العلم على هذا المؤلف قال سواء كان معتادا كعمامة وبرنس البرنس كل ثوب رأسه منه

202
01:13:43.750 --> 01:13:57.150
وقد اجمع العلماء على تحريم العمامة والبرنس للمحرض. لما في الصحيحين مالك عن نافع عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك؟ فقال لا يلبس

203
01:13:57.150 --> 01:14:25.150
البرامج الحديثة العمامة والبرنس ويلحق بذلك الشماغ والغترة مطاطية كل هذه الامور محرمة فلا فرق بين الشماغ وبين العمامة. القياس واضح هنا العلة الملاصقة في الحديث السابق ولا تخمروا رأسه

204
01:14:27.200 --> 01:14:46.450
قال المؤلف لو كان معتادا ام لا كقرطاس وطين ونورا اه حنا او عصبه بسيف ان هذه الامور لا شيء فيها  هناك لو عصب رأسه في عصابة لا شيء في ذلك

205
01:14:47.450 --> 01:15:08.150
قول او استظلت نحمل بكسر الميم وفتحها يقول راكبا او لا ولو لم يلاصقه وعن احمد رحمه الله تعالى رواية ان لا بأس المحلل والقبة والهودج انه لا فرق بين هذه الامور وبين الاستظلال بالخيمة

206
01:15:08.350 --> 01:15:27.800
والشجرة ونحو ذلك الاستقلال بهذه الامور مطلقة معذورا وغير معذور استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مما اجمل قال لا ان حمل علي اي حمل على رأسي شيئا. يقول لا بأس بذلك. لو استظل بخيمة او شجرة

207
01:15:27.800 --> 01:15:51.850
او بيت العلة انه قال انا لا اقصد بذلك الترفه عادة ولانه منفصل عنه غير تابع ويمكن ان نقول او يمكن تقسيمه ستر الرأس بالملاصق الى اقسام من غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح. لان غير الملاصق

208
01:15:51.950 --> 01:16:10.950
يجوز مطلقا على الصحيح ولكن في تقسيم وستر الراس بملاصق الى اقسام. الاول تلبيد الرأس بعسل او حنة ونحو ذلك بعسل للرجل او بحنة للمرأة فهذا جائز ولا شيء في ذلك

209
01:16:12.050 --> 01:16:33.650
وقد نبت النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يجوز للرجال والنساء الثاني ان يغطي رأسه بشيء غير مقصود ايغطي رأسه بشيء غير مقصود حمل المتاع ونحوه هذا مباح ولا شيء فيه

210
01:16:34.050 --> 01:17:03.450
لانه ليس مقصودا منه الستر او لان الستر غير مقصود بذاته المقصود الثالث ان يستره بما يلبس عادة على الرأس العبادة والبرلس والشماغ والغترة ونحو ذلك. فهذا محرم ولا اعلم خلافا في ذلك

211
01:17:05.050 --> 01:17:29.650
الرابع ان يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكنه يقصد به التغطية. اي يغطي رأسه بغير ملبوس العادة. ولكن يقصد به التغطية فهذا محرم في الحديث المتفق عليه السابق ولا تخمروا رأسه

212
01:17:30.300 --> 01:17:49.450
السلام عليكم ورحمة تعالى الرابع الرابع من محظورات الاحرام. لبس المخيط واليها اشارة بقوله والبس ذكر مخيطا فدا. قبل الحديث عن الفدية في لبس المخيط نتحدث عن المقصود في المخيط

213
01:17:49.700 --> 01:18:15.800
المخيط هو المصنوع على قدر العضو وذلك مثل القبيص والسراويل والخطاب والجوارب ونحو ذلك باستثناء المرأة فلها ان تلبس ما شاءت من الثياب الثياب المعطرة والنقاط والقفازين وما عدا ذلك ستلبسه

214
01:18:16.200 --> 01:18:40.500
يلحق بالمخيط المصنوع على قدر العضو بدون خياطة سينسج نسج او يلصق بنسوق على قدر العضو بحيث يكون كالمخيط وفقهاء يعبرون بالمخيط بناء على الغالب والا فهذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة

215
01:18:40.900 --> 01:18:58.500
لكنهم استنبط من حديث ابن عمر في الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس القميص اي على البدء اذا كان مفصلا عن البدن. يلحق بالقميص كل ما كان مفصلا على البدن. والعمائم كل ما كان على الرأس

216
01:18:59.100 --> 01:19:15.750
والبرانك ولا السراويلات ولا القصاف الاحد لا يجوز النعلين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مس غرسا او زعفران هذا حديث متفق عليه من طريق مالك عن نافعة عن ابن عمر

217
01:19:15.750 --> 01:19:35.550
ان شاء الله تعالى انقطع الخفين منسوب والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس فلو طرحت ثوبا

218
01:19:35.900 --> 01:20:00.300
على كتفيه ولا شيء في ذلك الممنوع هو المصنوع على قدر الاعضاء اللي بعث النقيض او لباس معتاد ومن لبث مخيطا بهذا المعنى جاهلا او ناسيا لكي يلبس ثوبا او سراويل

219
01:20:01.250 --> 01:20:24.000
او عمادة جاهل او ناسيا فلا اثم عليه ولا فدية. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وان كان متعمدا فهو اثم بالاتفاق وفي الفدية خلاف. وقد ذهب اكثر اهل العلم

220
01:20:24.650 --> 01:20:41.850
الى وجوب الفدية قال ابن حزم لا فدية عليه ونصر ال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وجماعة من المتأخرين وقد تقدم انه على القول بلزوم الفدية انه على التخيير

221
01:20:42.750 --> 01:21:15.300
عام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام شاة وهذي الفدية لمن لبس مخيطا ليس منصوصا عليها انما هي قياس على من حلق رأسه في جامع المحظور الترفه على القول بان العلة في النهي عن حلق الرأس هو اه الترفه

222
01:21:16.200 --> 01:21:35.600
ان الله جل وعلا ذكر الاذى السلام عليكم رحمه الله تعالى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره ولا يعقد على رداء ولا غيرا لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا لكن لما جاء عند الشافعي عن سعيد عن مسلم ابن جندب

223
01:21:35.950 --> 01:21:58.100
قال جاء رجل يسأل ابن عمر وانا معك قال اخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم اعقده وانا محرم فقال عبدالله لا تعقد شيئا وقد روى الشافعي ايضا بطريق طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت

224
01:21:58.200 --> 01:22:15.850
وقد حزم على بطنه بثوب وهذا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ولذلك الصحيح انه يجوز عقد الرئداء وما اشبه قال اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

225
01:22:16.150 --> 01:22:37.550
وقد قال والاشبه توازن لانه ليس على تحريم ذلك دليل انما نقل عن ابن عمر والرواية عنه مختلفة استثنى قال الا ازاره اي تلاه عقد ومنطقة منطقة نشدت به وسطك

226
01:22:38.200 --> 01:23:01.500
وهنيانا السراويل يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقو قال سعيد بن المسيب لا بأس بالهميان للمحرم رواه ابو بكر ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان

227
01:23:01.700 --> 01:23:24.750
رواه البخاري معلقا وصله ابن ابي شيبة وغيره قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لم يجد نعلين لبس خفين او لم يجد زارا لبس سراويل الى ان يجد اي نعلين او ازارا. يقول ولا فدية. وهذا المشهور

228
01:23:25.100 --> 01:23:38.150
لمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعليه اكثر اصحابه. فقد نص الامام احمد رحمه الله تعالى في غير ما رواية ان من لم يجد النعلين من يلبس الخفين ولا يقطعهما

229
01:23:38.800 --> 01:24:02.200
ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولا يسبقه ولا اسم ولا فدية ونصل هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والتلميذ ابن القيم ولكن روى البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد

230
01:24:03.300 --> 01:24:25.450
قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وقام لمجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم ولم يقل فليفق السراويل وليقطع الخفين. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر

231
01:24:26.650 --> 01:24:46.100
لان حديث ابن عمر متقدم على هذا الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفات على ما رواه شعبة عن عمرو بن دينار وقد حضر خطبة من لم يكن سمع قوله من قبل

232
01:24:46.850 --> 01:25:00.600
سيصبح هذا الحديث ناسخا لغيره ولكن ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه انه لم يذكر احد من الرواة عن عمرو ابن دينار يخطب بعرفات غير شعبة وحده او الا شعبة

233
01:25:00.600 --> 01:25:22.000
واحدة ولقد جاء الخبر ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بدون ذكر موضع الخطبة وانا في مسنده في حديث يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي الشعثة

234
01:25:22.250 --> 01:25:39.850
اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره قال الراوي قلت لم يقل يقطعهما؟ قال لا ان يقل يطعمها؟ قال لا وهذي الروايات بمجموعها تؤكد

235
01:25:40.700 --> 01:26:02.700
ان حديثي ابن عباس وجابر متأخران على حديث ابن عمر الحديث اذا قوي الدلالة عند عدم النعلين او العجز عن لبسهما وعلى لبس السراويل عند فقد الازار. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين

236
01:26:03.350 --> 01:26:24.000
ولا بفتح السراويل ولا امر بفدية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وذهب اكثر اهل العلم ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان من لم يجد ان عليه فليلبسوا وليقطعهما

237
01:26:24.300 --> 01:26:51.150
حتى يكون اثقل من النعلين واختلفوا في السراويل هل يفقهها ام لا قالوا فان لبس الخفين ولم يقطعهما فدا واجابوا عن حديث ابن عباس لانه مطلق وعن حديث ابن عمر بانه مقيد. قالوا فيحمل المطلق على المقيد

238
01:26:52.500 --> 01:27:06.100
ونقذ الخطاب وغيره الامام احمد حين لم يقل بالتقييد وقال لا يعهد عن الامام احمد انه خالف السنة الا هذه قضية حملة مطلقة على المقيد لا اشكال فيها الامام احمد لا ينازع فيها

239
01:27:06.450 --> 01:27:22.050
لكن الشأن كل الشأن هل هذا من الصفيحة من المطلق المقيد ام لا قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما حكم والسبب ولكن حين يأتي حديث ابن عمر متقدما

240
01:27:22.250 --> 01:27:42.250
وحديث ابن عباس متأخرا فلا ينتحر المطلق على المقيد بل يعتبر النفخ لان من سمع قوله في عرفات غير من سمع قوله قبل ذلك ولا سيما قد حضر خطبة اه مجموعة من الاعراب والاعاجم وغير ذلك. ممن لم يعرف القضية تقصير

241
01:27:42.250 --> 01:27:56.750
تفاصيل حول المطر على المقيد او لم يعرف قوله من قبل بوجوب القطع ولهذا نقول للامام احمد لم يخالف سنة انما قال بان حديث ابن عباس متأخر والاخذ به اولى

242
01:27:57.950 --> 01:28:17.500
وللقياس ايضا لانه لا فرق بين السراويل وبين الخفين فالذي يقول بالقطع الخفين يجب عليه يقول بفتح السراويل وهم لا يلتزمون هذا فداك الصحيح من قوي اهل العلم ان من لم يجد النعلين فليلبس خفين

243
01:28:18.750 --> 01:28:38.650
ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل. ولا اثم ولا فدية. ولا قطع ولا فسق والاختيار احمد رحمه الله ورجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين

244
01:28:39.050 --> 01:29:05.950
والله اعلم نقف على قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس اي من محظورات الاحرام الطيب ونكمل ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم    ما في حرج تقدم الاشارة لهذا رأس بسيل او نحوه كعصابة نحو انه لا بأس بذلك. احنا لا تشبه العمامة

245
01:29:06.550 --> 01:29:24.400
فعل لي حاجة حتى لو غطت العصابة كثيرا من الرأس فلا بأس بذلك لانه للحاجة اذا عصوا لكن حاجة فلا شيء عليه في ذلك الميت الميت هو الحي لا فرق بين هذا ولا هذا من توفي

246
01:29:25.050 --> 01:29:49.800
لنا عن تغطية الرأس الرواية الواردة اذا خشي على نفسه هذا مجال اخر يعني الاخ يقول يعني اذا هناك برد شديد واحتاج الى تغطية رأسه ضرب شديدا ومضطر الى تغطية الرأس بحيث يخشى على نفسه من الهلاك

247
01:29:49.950 --> 01:30:07.350
يغطي رأسه واختلف العلماء هل عليه فدية ام لا قال اكثر اهل العلم عليه البدع قياسا على حلق الرأس لان كعب ابن عجرة كان معذورا ومع ذلك ما اسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم

248
01:30:07.450 --> 01:30:27.350
الفدية والقول الاخر تسقط عنه الفدية لان هذا خاص بمنع الفدية خاصة بمن حلق واصل نعم ما في مانع اذا التحف بلحاف شرط انه لا يشبه لباسا معتادة ما في مانع. لكن لو التحف بلحاف بها المشلح

249
01:30:27.400 --> 01:30:45.650
لبس معتاد فيحرم حينئذ. لا يشبه لباس العادة. هذا لا بأس به. اذا لم يكن مخيطا ولا يسلب نفس الحاجة فاي شيء لا ليس نقيطا ولا يشبه لباس العادة فيجب نفسه مطلقا او الارتداء الانتحاف لتصلى الرأس يا اخي لا يجوز

250
01:30:45.700 --> 01:31:05.400
واضح الراس مجمع عليه شيء ملاصق للرأس هذا محرم بالاجماع. انما تقدم تفصيله  نعم نعم اللي يظهر نعم ان للاحرام بالنعلين اه مشروع لان هذا هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل

251
01:31:05.700 --> 01:31:29.850
اصحابه اذا كان الخفان اسهل من الكعبين فلا حاجة الى قطعهما اذا كان الخفان على الكعبين وهو شبه ذلك يقطعان حتى يكون مثل النعلين. العبرة بما كان يلبس عادة كالنعال. بعض العلماء قيد هذا قال اه القياس على الخفين

252
01:31:30.150 --> 01:31:48.050
على ما يصح المسح عليه فلا يقطع وما لا يصلح المسح عليه فيه الحق في النعال لا بأس به نعم بالنسبة للاسفل ونتقدم الى ان الصحيح في ان نجد المسح على كل ما يعلو

253
01:31:48.450 --> 01:32:05.600
بالقدم ولكن بالنسبة على رأيهم انه لا يجوز اخراج شيء من القدم فلا يستقيم هذا لهذا نقول اذا كان الخفان يغطيان يغطيان كل القدم فيقطعه من القلب بحيث اه تشبه النعال

254
01:32:11.050 --> 01:33:15.850
ادخال اليدين وتقديم النسك على الصدقة كله على التفسير يفعل الانسان ما هو الارفق  اقوى النص بذلك   لا لا يصح ان  يجب على الانسان ان يحرم من المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها

255
01:33:16.100 --> 01:33:45.050
اهل اه العلم وليس لاحد ينوي النسك ان يتجاوز هذه المواقيت بدون احرام فان فعل كان  اذا لمس ثوبه فاذا تجاوز المواقيت لبس الازار والردال فهو اثم بهذا الفعل. قال عليه الكفارة الفدية ام لا؟ قولان للعلماء

256
01:33:45.250 --> 01:34:02.600
لا يلجأ لهذا ولا سيما اذا كان الحج نفلا او العمرة آآ نفلا على القول بوجوب العمرة الا يلجأ الى هذا لانه حينئذ يفعل محرما ليؤدي نافلة او مستحبة وهذا جهل في الفقه

257
01:34:03.150 --> 01:34:17.450
وجهل الاحكام الشرعية ولا يعتقد الانسان انه اذا هدى ولو كان متعمدا برئت ذمته لان بعض الناس جاهل يتصور انه يجوز ان يفعل المحرم اذا هذا لا يضره ولا يسأل هذا غلط

258
01:34:17.800 --> 01:34:42.400
لانهم يأتمون الفدى اذا كان متعمدا وغير معذور من فعل محظورا متعمدا غير معذور فانه اثم ولو صدع يجب عليها التوبة والاستغفار والاقلاع عن ذلك يتصور الانسان انه اذا كان يملك مالا لا هو ان يدع الواجبات ويفعل المحظورات وان يفتي وقد برأت ذمته

259
01:34:42.900 --> 01:35:02.000
الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يا ولدي امك الذي يدع الواجبات متعمد يفعل المحظورات هذا قد فسر يجب على الانسان يتقي ربه جل وعلا ولا يتصور ان المسألة مجرد ان يفتي انتهى امره وانتهت قظيته اذا كان معذورا نعم

260
01:35:02.100 --> 01:35:18.450
يفعل المحظور وعلى القول الفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر. اما كون يتعمد ولا يبالي يقول افدي هذا غير صحيح. فلا يحق لاي شخص ان يتجاوز ولا ادى الى ترك العمرة اذا كان او الحج اذا كان مستحبا

261
01:35:19.150 --> 01:35:46.800
الشرف هو اذا اشترطنا قد يقال باحل من اكرامه عليه باعتبار انه نوح من هو على العذار الشرعية يجب على هذا الانفصال واتموا الحج والعمرة لله