﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.100
شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل ما حكم المشروبات التي تباع في المحلات شعير بدون كحول وعنب بدون كحول المشروبات مثل غيرها من المائعات اذا خلت من المحرم

2
00:00:22.150 --> 00:00:51.200
وهذه المشروبات من هذه العصائر العنب ونحو مهما سميت اذا وقع فيها شيء محرم من بعض الكحول مثل الماء اذا وقع فيه نجاسة فلا نحكم بنجاسة الماء حتى تظهر النجاسة

3
00:00:51.450 --> 00:01:13.100
ولا نحكم بخمرية هذه المشروبات حتى يتبين الخمر يتبين الخبر وهذا الفعل لا يجوز. في الاصل لا يجوز. يعني ليس معنى ذلك انه يجوز لا لكن لو فرض ان الانسان ابتلي ببعض هذه المشروبات

4
00:01:13.450 --> 00:01:31.600
التي فيها نسبة من الخمر نقول لا يجوز ان تصنع لكن لو صنعت وانتشرت بين اهل الاسلام وابتلوا بها واجتهدوا في احكامهم مثل انه لا يجوز ان تطرح النجاسة في الماء

5
00:01:31.900 --> 00:01:46.200
لو ان انسان جاء الى ماء كثير. فوضع فيه قطرة من الاذن لا يجوز. لا يبولن احدكم في الماء الدائم وهو جنب ولو كان الماء كثير. لو قال هذا الماء لا يتنجس. نقول لا يجوز لك

6
00:01:46.400 --> 00:02:04.250
لانه وان لم يتنجس فان النفوس تستغفره لو علم احد انك قلت في هذا الماء فان النفوس تعابه غالبا ولو كانت النجاسة لم تظهر فيه. ففيه افساد للمياه اما بعيافة النفوس له

7
00:02:04.400 --> 00:02:26.050
او ربما تتوالى الابواب فينجس لكن مع ذلك لو علم انه بال فيه انسان او وضع في بول وعلمنا انه طاهر لان النجاسة استحالت ولا اثر لطعمها ولا لونها ولا ريحها فهواء طاهر يجوز

8
00:02:26.050 --> 00:02:51.550
استعماله في الطعام والوضوء ونحو ذلك من الاستعمالات وفعل الفاعل اثمه عليه ما دام عالم. ولنفسد هذا الماء  فعلي هذا الفاعل الذي بال فيه كذلك ايضا ما يوضع في هذه المشروبات بشيء من الخمر

9
00:02:51.850 --> 00:03:08.550
هذا ينظر وفي الحقيقة حصل اضطراب كثير في هذه المشروبات وفي تحليلها وحلل في بعض المعامل منهم من يقول فيها نسبة خمسة في المئة ممن يقول نسبة خمسة من الالف ممن يقول نسبة اثنين في المئة

10
00:03:08.900 --> 00:03:29.750
امور مضطربة الله اعلم في مثلها. وذلك لانها مشروبات مصدرة لاهل الاسلام وانما يشربونها وهذا من ضعف اهل الاسلام. حيث تأتيهم هذه المشروبات ويبتلون بها. وهذه من المصائب. لكن في هذه الحال

11
00:03:30.150 --> 00:03:48.450
هل ظهر اثرها او لم يظهر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث جابر عند احمد وابي داوود الترمذي وحديث عائشة عند احمد الترمذي كذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر كثير

12
00:03:48.450 --> 00:04:07.650
حرام. وفي حديث عائشة فملئ ما اسكر كثيره فملئ ما اسكر ملء الفرس ملء الكف منه حرام. وفي لفظ ما اشكل كثيره فقليله حرام هذا هذه القاعدة في مثل هذا

13
00:04:07.700 --> 00:04:31.550
وكل شيء يكون مسكرا مشكرا اذا كان مسكر ولو كان شيئا كثيرا فان النقطة منه حرام. لا يجوز شرب المسكن ولو كان لا يسكر سواء كان من العنب او من غير العنب

14
00:04:31.900 --> 00:04:49.650
كل شيء يسكر كثير فقل الو حرام بقوله لان النبي عليه مرة قال فقليل الحرام ومرة مسنا بالقلة بالنسبة الى الفرق ومرة اطلق فقليله. اي قدر من هذا المسكر فهو حرام

15
00:04:50.500 --> 00:05:17.900
فاذا كان هذا الشراب الذي قيل ان فيه مادة خمرية ان كان كثيرهم مسكرا فانه لا يجوز شرب اي شيء منه وان كانت هذه المادة قد استحالت وتبين انه لا وجود لاثرها وان من شرب منها لا لا يسكن

16
00:05:18.750 --> 00:05:38.550
بشربها فلا بأس بشرب هذه المشروبات ولا ينظر الى النسبة واذا اشكل الامر ولا يدرى يكون الحال من باب الشبهة. اذا قال انا ما ادري ويصعب علي ان اعرف ذلك

17
00:05:38.650 --> 00:05:55.900
وانا لم اشرب منها كثير حتى اعرف القليل. وهذا مجرد قدر يعني مئة ملي او مئتي ملي لا اعرف القدر في هذه الحالة ان جاء عن جهة موثوقة انه خال من المشكل وعرف ذلك

18
00:05:56.050 --> 00:06:23.300
اعتمد هذا وان لم يأتي من جهة موثوقة او اضطرب الامر ثم النسبة قليلة يعني يحتمل هذا وهذا  اتقى الشبهات فقد اجتبرأ لدينه وعرضه هذا هو الواجب مثل ما تقدم ان هذا يجري كما يجري في المشروبات من هذه العصائر كذلك يجري

19
00:06:23.300 --> 00:06:46.100
في المياه الاخرى حينما يشكل هذا الماء وقع فيه نجاسة بنسبة مثلا واحد بالمئة اثنين بالمئة يوم اشبه ذلك من القدر القريب. هل هو نجس او طاهر يقول ننظر ان كان اثر النجاسة قد ذهب. واستحال نقدم بلا تردد

20
00:06:46.850 --> 00:07:00.900
يعني انه انت بين واحد من امور ثلاثة. اما ان تتبين انه لا اثر للنجاسة لونا وطعما ورائحة. كذلك لا اثر لهذا الخمر باي وصف من الاوصاف ولا وجود لها

21
00:07:01.050 --> 00:07:21.850
وقد استحالت تمام الاستحالة. ومنه ايضا من هذه الاستحالة ما يوضع ايضا حتى في بعض المأكولات وبعض انواع انواع ما يؤكل من انواع الحلويات التي توضع فيها بعض الشحوم او بعض المأكولات النجسة من الميتات او الجيلاتين

22
00:07:21.900 --> 00:07:40.550
هذي ايضا يبتلى بها هي من هذا الباب فيه اشياء فيها مادة متميزة نجسة هذه لا يجوز وفيها بعض المواد تحمى وتؤخذ مثلا عظام الخنزير ونحوه ثم تغلى في نار

23
00:07:40.750 --> 00:08:04.150
حتى تتبدل تبدلا تاما وتنقلب الخصائص الى مادة اخرى والاوصاف تتبع الاعياد تتبع الاوصاف فاذا انقلبت المادة الى مادة اخرى وصارت تلك العين الى عين اخرى  ننظر في هذه الاوصاف. اذ الاعيان تتبع الاوصاف

24
00:08:04.450 --> 00:08:29.650
فاذا كانت الاوصاف طيبة فالاعيان طيبة. واعتبر ذلك بما تستحي بالنجاسات المستحيلة مثل الميتة اذا استحالت الى تراب او استحالت الى ملح لو ان كلبا سقط في ارض ملح وتحول الى ملح جاز لك ان تأكل هذا الملح. وان كان اصله ميت اصله ميتة او كلب

25
00:08:29.750 --> 00:08:48.150
لان اوصافه الان طيبة وطعمه طيب وليس فيه وصف من اوصاف النجاسات كما تقدم الاعيان تتبع الاوساخ. كذلك ايضا في مسألة سقوط النجاسة او بعض المأكولات او بعض المشروبات اذا استحالت

26
00:08:48.150 --> 00:09:10.500
بغليها بالنار استحالة تامة وانقلبت الى مادة اخرى هذه المادة الخمرية او هذه المادة النجسة الميتة او خنزير انقلبت الى مادة اخرى في هذه الحالة هذه المادة تتبع الاوصاف ولا تكون ميتة ولا خنزيرا ونحوها. نعم