﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان؟ احسن الله. الفتوى ماذا تغير باختلاف الزمن والمكان؟ الفتوى لكن اللي يتغير الذي يتغير مسائل خاصة اما الفتوى بمعنى انه

2
00:00:20.500 --> 00:00:43.850
يتكلم بما جاء في الكتاب والسنة فهذا لا يتغير لكن الفتوى في بعض المسائل مما يتغير اه بحسب حال الرجل في بلده وعادته. يعني من امور الاعراف عادات الذي يتغير تتغير الفتوى فيه ما كان من امور الاعراف والعادات

3
00:00:43.950 --> 00:01:03.950
تغير فيه الفتوى. ليس المعنى انما تغير الحكم الحكم واحد لا يتغير. الحكم واحد لكن تتغير فتوى من جهة ان هذا اصطلاحه كذا وهذا اصطلاحه كذا. فاعادات الناس واعرافهم مثلا في البيع والشراء

4
00:01:03.950 --> 00:01:23.950
ومعه امور النكاح. هذي تختلف من بلد الى بلد. فقد يكون هذا اللفظ عند قوم يدل على عقد النكاح وعند لا يدل على عقد النكاح وهذا اللفظ يكون عند قوم يدل على الهبة والعطية وعند قول لا يدل على بل يدل على وكذلك اه

5
00:01:23.950 --> 00:01:43.950
آآ من ما يتغير ايضا مسألة الحرز وما الحرز الحرز في السرقة؟ يختلف كما نص العلماء على ذلك حد السرقة لا يتغير ثابت فالدين قد كمل والشريعة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فتم الدين

6
00:01:43.950 --> 00:02:03.950
كمل الدين وتمت النعمة ولله الحمد. واستقرت الشريعة فالعام عام. والخاص خاص والمطلق مطلق والمقيد والمنسوخ منسوخ والناسخ ناسخ الشريعة ثابتة. وهذا باجماع من اهل العلم بل باجماع المسلمين. يعني الا

7
00:02:03.950 --> 00:02:22.950
الامور التي يختلف فيها هذي باختلافها العلم لكن القصد ان العمومات والخصوص والاطلاق وكذلك الاحكام الشريعة مستقرة لا يمكن ان ينسخ شيء ولا يمكن يخصص شيء ولا يقيد شيء انتهى كل شيء. حتى الاجماع الاجماع

8
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
هو كما قال اهل العلم يعني دليل على الدليل. الاجماع المقطوع به. دليل على ان في المسألة دليلا سواء كان دليل نص عودة لظاهر او معنى من معاني القياس صحيح لا خلاف فيه بين اهل العلم فهو كالنص. اما

9
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
يختلف بحسب الزمان والمكان كما نبه عليه القيم رحمه الله والشاطب جماعة وشيخ الاسلام كذلك قبل ذلك او شيخ الاسلام قبل ابن القيم رحمه الله اللي هو مسألة اه الاعراف والعادات. هذه داخلة تحت قاعدة العادة. ولهذا قال العلماء العادة محكمة او محكمة

10
00:03:03.050 --> 00:03:23.050
يقال محكمة ومحكمة كله صحيح. قالوا العادة محكمة بمعنى ان يرجع الى عادات الناس. مثل عاداتهم مثلا وفي العقول والشروط التي تجري بينهم يختلف من بلد الى بلد. يعني مثل السمسرة مثلا في بلد بهذا القدر وفي بلد بقدر ثاني. مثلا واحكام

11
00:03:23.050 --> 00:03:48.450
كثيرة ولهذا يرجع اليهم في هذا. وكذلك الفضل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله من افتى الناس بعرفه وعادته افسد وقال مع الكلام معناه وهل يفسد الدين الا الدين والدنيا الا نصف فقيه ونصف طبيب هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الاديان. والفقيه يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه يقول

12
00:03:48.450 --> 00:04:14.050
قولوا ماذا نطقت ليس المعنى الى المعنى ماذا اردت؟ ماذا قصدت؟ لان الالفاظ كما يقول العلماء قوالب المعاني الالفاظ قوالب المعاني فالعبرة بالمعاني  تدل عليها فاذا عرف المعنى فيؤخذ به واذا جاءت الشريعة بالمعاني عموم المعاني نص يعمم لظهور المعنويات

13
00:04:14.050 --> 00:04:30.600
وهكذا ايضا ما يجري بين الناس هو على هذا المعنى حينما يسأل السائل فيقول انا قلت كذا وكذا انا اجريت هذا وعلى كذا وكذا وهو المسؤول عنده هذا اللفظ له معنى

14
00:04:31.050 --> 00:04:56.800
وجرى الناس عليه لو افتاه بمقتضى عرفه في بلده لا اه كانت الفتوى على خلاف الدليل لان المال بالنيات والمقاصد مراده في مثل هذا والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ

15
00:04:56.800 --> 00:05:16.800
هكذا ايضا الفاظ الناس فهذا القدر هو الذي اه اراد العلماء به تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. وقال يجدني الناس من من يعني الاحكام بقدر ما يجد لهم من الاقضية يعني يستجدوا لهم من الاقذية بقدر ما احدثوا بعض الفاظه

16
00:05:16.800 --> 00:05:23.384
يجد للناس من الاقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. نعم