﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:21.950
انتقل بعد ذلك للكلام عن منهج المنظومة اول قضية في منهج المنظومة انها تضمنت جوامع المسائل شوف الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال مكلفين افعال المكلفين غير محصورة. لا يمكن ان يجمع بل قال بعضهم لا يمكن لاحد ان يحيط بمسائل الفقه. لان مسائل الفقه هي ايش؟ افعال المكلفين

2
00:00:21.950 --> 00:00:41.950
كيف تحيط بها؟ فهذا النمل لن يذكر لك كل المسائل المعاصرة وانما يذكر لك الجوامع من المسائل وهي رؤوس المسائل التي صدرت فيها قرارات مجمعية قال ضمنته المسائل الجوامع وجل ما افتت به المجامع يعني اكثر المسائل التي صدرت فيها قرارات من المجامع الفقهية وليس كل المسائل ايضا

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.950
صدرت فيه قرارات لماذا؟ لان بعض القرارات التي تصدر من المجامع تصدر في مسائل عقدية وبعضها تصدر في مسائل جزئية وتفاصيل وكذا وانما اخترت المسائل الاساسية التي هي رؤوس المسائل. الامر الثاني التركيز على قرارات المجامع قال وجل ما افتت به المجامع

4
00:01:01.950 --> 00:01:21.950
الامر الثالث في منهج المنظومة ان المفهوم فيها معتبر منطوق والمفهوم يقول فخذ بمنطوقي وبالمفهوم في كل ما ذكرت في المنظومة اذا هذا النظم راعى المنطوق والمفهوم فخذ بالمنطوق وخذ بالمفهوم واعلم ان المفهوم تراث ان يكون مفهوم موافقة فاذا ذكر لك الادنى علم من باب او لا دخول الاعلى

5
00:01:21.950 --> 00:01:41.950
واذا ذكر لك الاعلى علمت بمفهوم المخالفة الاحتراز من الادنى على ما سيئتي ان شاء الله في شرح ابياتها. الامر الرابع في هذه المنظومة انها تذكر قيود المسألة مع اغفال القيد الواضح غالبا قال وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح مثلا

6
00:01:41.950 --> 00:02:01.950
اذا جاءت مسألة يقول فيها انه يجوز للمسلمين ان يشاركوا مثلا في الحياة الاجتماعية او السياسية في الدول الغربية بشرط ان لا يترتب على ذلك مفاسد عظمى وبشرط ان يتحقق بذلك مصالح المسلمين. مثل هذا القيد

7
00:02:01.950 --> 00:02:21.950
لو لم يذكر الفقيه يعرفه ولا ما يعرفه؟ ماذا من القواعد الشرعية العامة التي لا يحتاج النص اليها؟ لكن قرارات المجامع تنص عليها حتى لا تستعمل هذه القرارات في غير محلها فينصون على قيد وهو معروف عند الفقهاء. فالنظم يضيق عن ذكره ولذلك اذكر اقول مثلا يجوز وربما تركت هذا القيد لوضوئي

8
00:02:21.950 --> 00:02:41.950
وربما اطلقت لاتضاح قيد القيد متضح عند اهل العلم. كمنع الضر كمسألة يقال في هذا يجوز بشرط ايش؟ الا يترتب عليه ضرر هذا قيد واضح وكقيد الصلاح ان يقال هذا جائز بشرط ايش؟ ان يحقق المصلحة المطلوبة منه وهذا واضح وظاهر. واسأل الله القبول

9
00:02:41.950 --> 00:02:46.545
فيه والنفع للطالب والفقيه امين امين