﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يقول ولا يقتضي الفور. الجمهور يقولون يقتضي الفور. والمصنف جرى على مذهب اصحابه الشافعي انه لا يقتضي الفور. وانما هو على التراخي. الا اذا دل الدليل على انه على فورية اذا دل الدليل على انه وقالوا ان المقصود والغرظ

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الامر هو ايجاد الفعل. هذا الاصل من غير اختصاص بالزمان. يعني زمان اول على ثاني بمعنى انه لو ان الإنسان صلى الصلاة في اول الوقت او في وسطه او في اخره

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
من حيث فعل الواجب واحد كواجب متى تدل يدل ان الاول اولى من الثانية وكذا بالدليل بالدليل هذا استدلالهم ولهم حجة او شبهة حجة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. قالوا ان الله عز وجل امر بالحج بقوله واتموا الحج والعمرة لله. وهذه

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
نزلت في السنة السادسة او الخامسة. السادسة يوم الحديبية. لان الحديبية اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فمنعته قريش فانزل الله واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
هنا في قراءة بعض اصحاب ابن مسعود واقيموا الحج والعمرة لله. قالوا هذا امر والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في السنة العاشرة. كم جلس من السادسة الى العاشرة؟ اربع اربع سنين. اعتمر نعم

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لكن ما احج قالوا هذا يدل على انه لا يقتضي الفور. لا يقتضي الفور. لكن هذا القول مرجوح لانه اولا ان قوله واتموا الحج والعمرة لله نزلت فيمن دخل في حج او عمرة. لان الله قال واتموا

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
قال واتموا واما فرض الحج والعمرة الذي عليه الجمهور من ومن الفقهاء ايضا انها بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذي صيغة الوجوب على الناس على يعني يجب على الناس. وهذه نزلت في عام الوفود

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
في السنة التاسعة وما حج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لاسباب لان تلك السنة هي التي كان اخر المهلة للمشركين ان لا يأتوا الحج الحرم لان الله انزل

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالطهم. فتختلط فتختلط الشعائر الاسلام مشاعر المشركين. هنا تشجيع ليست قضية مجرد تنزيه انه لا يريد ان يرى ذلك او

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
تشريع ولذلك قال خذوا عني مناسككم لما حج وبين مسائل كثيرة واكد على امور وخطب ووعظ وذكر اشياء كثيرة لا يختلط الاسلام بغيره. لا يختلط الاسلام بغيره لان لانه زمن تشريع. هذا من جهة. الجهة

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ثانية انه قوله عز قوله صلى الله عليه وسلم ان الزمان لما خطب بالناس ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة اثنتا عشرة السنة اثنتا عشر سنة

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
اثنا عشر اثنتا عشر اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثم بين صلى الله عليه وسلم انه استدار الزمان كهيئته. ولماذا؟ لان العرب كانوا ينسئون يؤخرون الاشهر. فكان الحج في تلك السنوات يأتي في غير موضع

13
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
في غير وقته. فلذلك ما حج صلى الله عليه وسلم اخر حتى دار وعاد كما هو لذلك ارسل في السنة الثامنة عتاب بن اسيد وفي التاسعة ابا بكر الصديق امرهم ان يحجوا بالناس. التاب لانه فتح مكة صلى الله عليه وسلم. في السنة الثامنة. وولى

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عليها عتاب بن اسيد وهو الذي حج بالناس تلك السنة. وفي السنة التاسعة ارسل ابا بكر وامره ان ينادي للناس ان لا يحج بعد العام مشرك. وان لا يطوف بالبيت عريان ثم اردفه بعلي فكان فكانوا يصيحون في ذلك. ومعهم ابوهم

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج في السنة التاسعة. واما في السنة ما قبلها السنوات قبلها فلم يفرظ الحج فلم يفرض الحج ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ان يذهبوا ويحجوا انما هو مشروع انما هو مشروع ومن

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
قال فيه وجب عليه آآ ان يكمله فليس لهم في ذلك حجة الصواب هو قول الجمهور ان الامر يقتضي الوجوب. يقتضي الوجوب. نعم والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هنا هذه مسألة. قال الامر بايجاد الفعل. مثل الصلاة مثل ما مثل. امر به اي بالفعل. وبما لا يتم الفعل الا به

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. او المشي. لان الله قال فاسعوا الى ذكر الله. اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. كيف يصلي الجمعة الانسان؟ الا اذا مشى الى الجامع. فصار المشي

19
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
مأمورا به. امر الله به. واضح؟ المشي صار واجبا. لانه لا يتحقق. تتحقق قامت الجمعة الا بالمشي الى الجامع. حضورها مع الجماعة. وهكذا الحج امر بالحج امر بالذهاب الى مكة والسفر صار السفر واجبا على من هو خارج مكة مسافة

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
صار السفر واجبا. ولذلك قال عز وجل من استطاع اليه سبيلا. دل على ان السبيل من لوازم الحج من لوازم الحج وهكذا الامر بايجاد الفعل امر بما لا يتم الفعل الا به

21
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
قال واذا فعل يعني المأمور به طبعا مثل بالطهارة قال كالامر بالصلاة بالطهارة المؤدية اليها. لان الطهارة شرط للصلاة. لان الطهارة شرط للصلاة وهكذا الستارة لبس الثوب ستر العورة ها وطهارة المكان طهارة الصلاة الوضوء طهارة النجاسة كل هذا

22
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
مأمور به لانه من وسائل الصلاة تحصيل الماء للوضوء امر بالوضوء يدل على الامر بايش؟ بالماء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هو امر بالصلاة اقم الصلاة اقيموا الصلاة. وامر مع ذلك بوسائلها. قال واذا فعل يعني

23
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
به ان يخرج المأمور عن العهدة المأمور آآ اذا فعل المأمور به يخرج المأمور عن العهدة يعني العبد الفاعل للفعل يخرج عن العهدة يعني عن عهدة ويتصف الفعل بالاجزاء. هذه مسألة. يعني صار الفعل معتدا

24
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
صحيح صار صحيحا فعلا العبد الذي امره الله الصلاة فصلى اذا فعل المأمور به وهي الصلاة خرج العبد المأمور عن العهدة برئت الذمة هذا المقصود. برئت الذمة. وصار لا يطالب شرعا بقضاء ولا

25
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
اه اعادة. لماذا؟ لان الاعادة ان نقول فعلك باطل بعد الصلاة او آآ خرج الوقت ولم تفعلها فاقضها. اذا خرج الوقت ولم يفعل العبادة المأمور بها فعليه القضاء. لكن هذا فعل المأمور خلاص برئت الذمة. وهنا مسألة

26
00:10:20.050 --> 00:11:00.050
هنا مسألة العمل الفعل هذه قضية يشير اليها المصنف وهي قضية اه الفعل هل يوصف بالصحة والاجزاء بمجرد مجرد الفعل او لابد ان يكون متصفا بتوافر الشروط به يعني مثلا شخص صلى صلاة وهو محدث ولا يدري انه محدث. ولا

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
يدري انه محدث. ثم اه وهل صلاته صحيحة في ظنه انه متوضأ وكذا المصنف ظاهر كلام المصنف قال فاذا فعل المأمور به يخرج المأمور عن العهدة. بغض النظر عن صحة

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
هذا العمل في الواقع. هذه طريقة المتكلمين والمصنف من كبارهم فقهاء يقولون لا لا بد من ان يكون صحيحا في الواقع. ليكون العمل صحيحا في الواقع الصلاة التي صلاها باطلة لا صحة لها. لكن الله يعفو عنه بسبب انه ها

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
جهل او ناسي او كذا يعفو عنه لكن هل له اجرها وصحيحة وكذا هذي محل خلاف. لمحل خلاف. وهنا يتفرع عليها مسألة اخرى. وهي هل يجب القضاء بعد سنين يعني مثلا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
هذا الرجل قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير ذلك. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة في الوقت لكن هل امره ان يعيد الصلوات السابقة؟ لا. هنا يقول المصنف يخرج عن عن

31
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
يخرج المأمور عن العهدة. لانه كان في ظنه انه يحسن تلك الصلوات عدي بن حاتم لما لما كان نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. قال فاخذت يا رسول الله اتخذت عقالين اسود وابيض وجلتهما تحت وسادتي

32
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
فكنت انظر اليهما واكل. حتى كادت ان تطلع الشمس يعني اسفر جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اه ان وسادك اذا لعريض. انه سواد الليل من بياض فانزل الله عز وجل قوله من الفجر. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولم يأمر

33
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
بايش؟ بقظاء تلك الايام. لانه فعل المأمور جهدي باجتهاده وظنه لم يأمره بالقضاء. فخرج عن العهدة هكذا نعم سم تفضل تابع قال الذي يدخل في الامر والنهي مما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. بعد. الساهي والصبي والمجنون

34
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام. لقوله تعالى في سقر قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده. هنا قال الذي

35
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل. هذا يعني من الذي الذي يعني من من المخاطبين كلمة الذي يعني من المخاطبين. من المكلفين. يعني لو قال يترجم له بالتكليف كان احسن لان الكلام في في المكلفين. قال يدخل في خطاب الله تعالى

36
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
هم لما ذكروا تعريف الامر قالوا هو الامر هو خطاب الله تعالى تعلق بافعال المكلفين او التكليف قالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلفين من حيث الاقتضاء او النهي او

37
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
الاباحة او الاقتضاء او الوضع او الاباحة. التكليف خطاب الله تعالى المتعلق بافعال من حيث الاقتضاء او الوضع او الاباحة. الاقتضاء هو اقتضاء الفعل او اقتضاء الترك. ما يدخل فيه المأمور والمنهي. مأمور على الوجوب او على الندب

38
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
او النهي على الوجوب. النهي عن التحريم او على الكراهة. او الاباحة لانه لا امر فيه ولا او الوضع وهو ايش؟ احكام الوضعية. السبب والشرط والمانع هنا من هم المخاطبون الذين يدخلون في خطاب الله؟ قال المؤمنون يعني بصفة عامة من الذكور والاناث. من الذكور والاناث يقصد التكبير

39
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
المكلفين مؤمنون يقصد المكلفون وهم البالغون العاقلون. من الذكور والاناث. ثم قال والكفار. مؤمنون ثم قال والكفار. اما قوله هو الساهي والصبي جنون هذي الواو واو الاستئناف يعني عندنا واو ثم قالوا والكفار هذي واو العطف

40
00:17:20.050 --> 00:17:45.500
مم قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون عطف عليهم قال والكفار وهناك واو العطف. يعني يدخلون واما قوله هو الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هذه واو استئناف. كأنه قال

41
00:17:45.500 --> 00:18:15.500
اما الشاهي والصبي والمجنون فغير داخله. طيب. فعلى هذا كل المؤمنين داخلون في الخطاب كل امر شامل لجميع المؤمنين من المكلفين من الذكور والاناث من الذي لا يدخلون في الخطاب الساحي؟ الساهي حال سهوه غير مكلف

42
00:18:15.500 --> 00:18:45.500
حالة سهو هي غير مكلف. غير مكلف بمعنى انه لا يتوجه الامر اليه بحيث لانه لا يأثم بحيث انه لا يأثم لكنه آآ يقضي يجبر الخلل الذي صار بسبب سهوه

43
00:18:45.500 --> 00:19:05.500
يقضي الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لكنه لما قال والساهي غير غير مخاطر غير داخل في الخطاب من حيث الاثم. حيث الاثم ليس

44
00:19:05.500 --> 00:19:25.500
من حيث انه كالمجنون قد ينسى الصلاة يقضيها. قد ينسى الصلاة لكن لو نسي اكل او شرب وهو صائم. فلا شيء عليه على الصحيح. لماذا؟ لا قضاء ولا اثم ولا شيء

45
00:19:25.500 --> 00:19:55.500
لانه هذا سهو في فعل المحظور. لا سهو في ترك الواجب لان السهو في ترك الواجب يستدرك. بعد التذكر اما السهو في فعل المحظور يرفع الاثم فقط. لا يستدرك لا يحتاج الى استدراك

46
00:19:55.500 --> 00:20:25.500
والصبي والمجنون. هؤلاء غير مخاطبون غير مخاطبين في الفعل ولا في الاستدراك الا في حالة ظمان المتلفات. يعني لو ان الصبي اتلف مال غيره يظمن لان هذا من باب احكام الوظع ليس من باب احكام

47
00:20:25.500 --> 00:20:55.500
التكليف الصبي والمجنون المجنون لو اتلف مال غيره او قتل غيره قتل شخصا يظمن لكنه لا قصاص عليه ولا اثم عليه بسبب انه غير مكلف من حيث الاحكام التكليفية. اما من حيث الاحكام الوضعية

48
00:20:55.500 --> 00:21:25.500
فانه عليه الظمان. كيف الوضعية؟ لان الوضعية جعل الله ضمان اموال الناس بسبب باسباب مرتبطة بها. متى يجب على الانسان ان يظمن مال غيره اذا اتلافه وهذا سبب سبب التعدي على اموال الناس ها يلزم الظمان

49
00:21:25.500 --> 00:21:55.500
يلزم الضمان فعلى هذا لما يا المجنون يعتدي على مال غيره ويكسره يظمن في ماله لان السبب في ذلك هو اعتدائه. تعدي اليد تعدي اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار

50
00:21:55.500 --> 00:22:25.500
بفعلها هي اما اذا ساقها صاحبها حتى اتلفت لا الحواجب يعني هدر لا ساقها حتى اتلفت يظمن لانه تعدى بها. ولذلك لم ما اشتكى اصحاب الزرع الى النبي صلى الله عليه وسلم اتلاف البهائم له. زروعهم امر اهل البهائم

51
00:22:25.500 --> 00:22:55.500
ان يحفظوها بالليل واهل الزروع ان يحفظوها بالنهار لان البهائم في الليل ليس لها رعي. ما تطلق للرعي. فعلى اهلها ان يحفظوها بالليل. فاذا اتلفت في الليل ذهبت واتلفت اموال الناس دل على ان اهلها فرطوا فرطوا فهنا يضمنون

52
00:22:55.500 --> 00:23:25.500
من باب الاحكام الوضعية انه علق الحكم بها وفي النهار لا اصحاب الزرع يحفظونه لان العادة ان الفلاحين متى يكونون في زروعهم؟ في النهار. الغنم او البهائم او البقر في النهار بالعادة تطلق للرعي وهكذا المقصود ايش؟ ان الظمان

53
00:23:25.500 --> 00:23:55.500
متعلق باحكام الوضع. لا يقال والله هذا هذا مجنون ما هو مكلف. نقول ليس الظمان ليس لانه مكلف او غير مكلف. لا. لان الظمان علق الاتلافات ثم قال يعني الان مثلا آآ زكاة آآ اليتيم

54
00:23:55.500 --> 00:24:15.500
الصبي اليتيم زكاة اموال المجنون. المجنون تجب الزكاة في ما له؟ نعم. على اي غير مكلف ها؟ تعلق الحكم بالمال. ها مو للذمة. لذلك يقولون انه الان فيه تعلقه بالذمة

55
00:24:15.500 --> 00:24:35.500
من حيث الوجوب عليه. وفي المال من حيث تعلقه به من باب ايش؟ الوضع من باب ايش؟ احكام الوضع. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المال فيه كذا. ربع العشر اذا بلغت في كل اربعين

56
00:24:35.500 --> 00:25:05.500
شهاد علق الحكم بالشياه. واضح؟ وبين الابل كم فيها من خمس وعشر وخمستعشر الى اخره وفي الذهب في عشرين دينارا دينار ربع العشر. وفي الفضة قال في مئتين ربع العشر وهكذا. وفي كل خمس اواقي في خمسة اوقي صدقة

57
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
تعلق الزكاة في المال هذا هو خلافا للحنفية الذين نظروا الى تكليف المجنون واليتيم قالوا غير مكلف ليس عليه لا تجب مثل الصلاة. لا. الصلاة علقت بالتكليف العبد. ليس كالزكاة

58
00:25:25.500 --> 00:25:45.500
اللي علق بالمال هذا الفرق. ثم دخل في قضية الكفار هل هم مكلفون ام لا؟ قال مخاطبون الشريعة. وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. قوله تعالى ما سلكتم في سقر قالوا لم نك من المصلين

59
00:25:45.500 --> 00:26:15.500
دل على ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فذكروا ذكروا الاسباب التي ادخلتهم النار وهي ترك الصلاة نطعم المسكين ترك الزكاة. وكنا نخوض مع الخائضين فعل الاثام. وكنا نكذب بيوم الدين والكفار

60
00:26:15.500 --> 00:26:45.500
فذكروا الاسباب فدل على انهم حوسبوا على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام الزكاة. الزكاة وعلى الخوظ بالباطل وعلى الكفر الذي فعلوه الحمد لله واضح يا اخوان هذا قول الائمة الاربعة ان الكفار

61
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
مخاطبون بفروع الشريعة وباصوله وبما لا تصح الا به وهو الاسلام يعني. يجب عليهم الاسلام ويجب عليهم الفروع ان يفعلوها لكن لو فعلوها لم تصح منه. لو فعلوها دون الاسلام ما تصح. يعني لو صام دون ان ان يسلم لا يصح

62
00:27:05.500 --> 00:27:35.500
لو زكى دون ان يسلم لا يصح. لان الاصل معدوم. طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة ان نقول آآ مخاطب بفروع الشريعة. قالوا العقاب عليها. العقاب وآآ تسقط عنهم لو اسلموا

63
00:27:35.500 --> 00:28:05.500
لو اسلموا تسقط عنهم اداء عفوا قضاء واداء وعقوبة لاجل جعل الله ذلك ترغيبا في الاسلام ومن محاسن الاسلام. ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر مسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله. كل هذا يدل على

64
00:28:05.500 --> 00:28:35.500
يعفى عنهم يعفى عنهم بالاسلام تسقط عنهم. فالفضل للاسلام بهذه الاسلام فان لم يسلموا حوسبوا عليها وجوزوا عليها. نعم والامر والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده والنهي استدعاء. نعم. يقول والامر

65
00:28:35.500 --> 00:29:05.500
شيء نهي عن ظده. النهي الامر بالصلاة نهي عن ترك الصلاة. للوضوء نهي عن تركه وهكذا. نعم. حط. النهي عن الشيء اه الامر بشيء هذا معروف والنهي عن الشيء امر بظده. لا تقربوا الزنا

66
00:29:05.500 --> 00:29:35.500
ما هو الذي ضد الزنا؟ العفاف امر به. امر به. لكن هل امر بكل ما يمنع من من جميع اظداده عفوا جميع اظداده يعني مثلا ظد الزنا العفاف نعم هذا مجمل لانه مجمل. لكن قد يستعف الانسان بسريته. عنده امان مملوكة

67
00:29:35.500 --> 00:29:55.500
يستعف بها عن الزنا يكفي. قد يستعف عن الزنا بزوجه. تزوج قد يستعف عن الزنا بالصيام فانه له وجاء اذا حصل الاستعفاف باي شيء من هذا او يستعف بالترك. لا هذا ولا هذا حصل. لا يعني انه لابد ان ان ننظر

68
00:29:55.500 --> 00:30:25.500
ما الذي كل ما يعفك يجب عليك ان تفعل لا النهي الامر بالشيء نهي عن ضده يقول العلماء نهي عن جميع اظداده. جميع اظداده مثل قوله قالوا لو قال قال لك قم المطلوب ما هو؟ القيام ظد القيام الجلوس ظد القيام والاظطجاع

69
00:30:25.500 --> 00:30:55.500
ضد القيام الاستلقاء ضد القيام النوم. اذا صار امر النهي الامر بالشيء نهي عن جميع لكن النهي عن الشيء امر بظده مو جميع اصداده لا اقربوا الزنا ما هو الذي ضد الزنا؟ العفاف امر بالعفاف. كيف حصل العفاف؟ بالتسري بالزواج بالصيام

70
00:30:55.500 --> 00:31:15.500
بالاستعفاف وغض البصر ونحوه الاشياء التي يحصل بها العفاف اي واحد منها المهم المقصود العفاف وهكذا فاذا يقولون الاحسن ان نقول ان الامر بالشيء نهي عن اظداده لكن كلمة ظد اسم جنس

71
00:31:15.500 --> 00:31:45.500
ها يفيد العموم جميع الاصداد جميع الاضداد او انه نقول ضد مفرد مضاف الى الظمير فيفيد العموم يعني الجميع اظداده نعم قال والنهي عن وهو النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه

72
00:31:45.500 --> 00:32:15.500
وترد صيغة الامر نعم. النهي اه استدعاء الترك بالقول استدعاء ما هو بمعنى؟ طلب والترك عدم الفعل. هناك قال استدعاء الفعل. في الامر قال استدعاء الفعل. بالقول يخرج ايش؟ الاشارة. ما ما يقول لو قال له هكذا اشارة باترك بيده؟ هل هذا

73
00:32:15.500 --> 00:32:35.500
ما هو بنهي. عرفا. عرف شرعي. لكنه نهي في الحقيقة. لكنهما نقول هذا النهي يقتضي الوجوب حتى نقول انه يقتضي الوجوب صيغة صيغته صيغة له صيغة واحدة وهي لا تفعل صيغته

74
00:32:35.500 --> 00:32:55.500
تفعل. صيغة واحدة لكن يدل عليها اشياء اخرى. قال ممن هو دونه اي يطلب من ممن هو دونهم اذا كان آآ موازيا له او نحوه تسمى مثل ما تقدم على وزان ما تقدم لحد الامر

75
00:32:55.500 --> 00:33:25.500
فعلى هذا اذا كان آآ بغير القول لا يسمى مثل الاشارة لا يسمى نهيا. واذا كان من مساوي يسمى التماسا. وان كان ممن هو آآ من هو فوقه يسمى سؤالا. نعم. هنا قال على سبيل الوجوب

76
00:33:25.500 --> 00:33:45.500
صورتوا هذا الشيء؟ اذا هو المحرم فقط. ما دام على سبيل الوجوب هو المحرم فقط مثل ما مر معنا في الامر ان مأمور به على سبيل الوجوب هو الواجب فقط والمندوب ليس

77
00:33:45.500 --> 00:34:05.500
مأمورا به عند المصنف. هنا المكروه ليس مأمورا به. عفوا ليس منهيا عنه. حقيقة قد يكون منهيا عنه مجازا يسميه منهي من باب المجاز ولكن هذا القول مرجوح هذا القول

78
00:34:05.500 --> 00:34:25.500
روح بل الصحيح ان المنهي ان المكروه منهي عنه. منهي عنه حقيقة لكنه نهيا نهي غير جازم ناهي غير جازف قال ويدل على فساد المنهي عنه يعني يدل صيغة النهي

79
00:34:25.500 --> 00:34:45.500
المطلقة في الشرع تدل على فساد المنهي عنه سواء كان في العبادات او في المعاملات والعقود تدل على فساد المنهي عنه. طبعا الكلام مجمل. كلام المصنف. اه كلام مجمل واه

80
00:34:45.500 --> 00:35:15.500
الصواب التفصيل. يعني لانه او ظاهر ان المصنف اراد هذا الاجمال يعني سواء كان النهي المنهي عنه او لامر خارج منه عنه او لشرط في شروطه لان النهي اما ان يكون عن ذات المنهي عنه. ذات الفعل

81
00:35:15.500 --> 00:35:35.500
فهذا يدل على الفساد. مثل قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض. المنهي عن ما هو؟ قال لا يبع المنهي عنه ما هو؟ البيع. دل على فساد البيع. لان النهي توجه

82
00:35:35.500 --> 00:36:15.500
الى ذات المنهي عنه. انه ذات المنهي عنه. او يكون موجها النهي الى شرط من شروطها. الى شرط من شروط المنهي عنه مثل قوله آآ لا تقربوا الصلاة وانتم هنا. لا تقربوا الصلاة النهي عن الصلاة نفسها. وانتم سكارى

83
00:36:15.500 --> 00:37:15.500
لا نكاح الا بولي هنا نهى عن عن النكاح نفسه  عندك شي في الشرح؟ مثال عندك هم يمثلون يمثلون بالثوب الثوب المغصوب والدار المغصوبة استحضر دليل لان الثوب المغصوب الدار الارض المغصوبة الثوب

84
00:37:15.500 --> 00:37:35.500
شرط من شروط ستر العورة شرط من شروط الصلاة. يعني مثلا الحنابلة يرون انه لا تصح الصلاة الثوب المغصوب والمسروق والمحرم النهي هنا هل هو موجه الى الصلاة ام موجه الى

85
00:37:35.500 --> 00:38:05.500
الغصب. اكل اموال الناس بالباطل. هم. او الصلاة في اه ثوب الحرير للرجل ستر العورة. هذا النهي عن فعل المحرم. ليس عن الصلاة نفسها قالوا لم يوجه النهي عن الصلاة وانما وجه عن عن اكتساب المحرم او اقترافه وهو لبس الثوب المحرم

86
00:38:05.500 --> 00:38:25.500
بسرقة او غصب او نوعه محرم كالحرير للرجل. ستر العورة بها. وذلك بين لبسه في ستر العورة وبين لبسه في غير ستر العورة لو لبس عمامة مسروقة وصلى. قالوا الصلاة صحيحة

87
00:38:25.500 --> 00:38:45.500
لماذا؟ لان النهي عن فعل المحرم خارج عن شرط الصلاة. خارج عن شرط الصلاة. فالصلاة صح مع الاسم بغض النظر عن الاثم. الكلام في صحة الصلاة لكن لو ستر العورة بثوب مغصوب لا تصح الصلاة

88
00:38:45.500 --> 00:39:05.500
لان ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فهذا اذا توجه النهي الى شرط من شروطه شرط مشروط. مثل لا نكاح الا بولي. ايضا هذا يدخل في هذا الباب. لان وان كان وجه

89
00:39:05.500 --> 00:39:35.500
النهي للنكاح الا انه اشترط فيه الولي. اشترط فيه الولي. يعني انه نفي هذا. لا نكاح الا بولي هو نفي هو نفي متضمن للنهي. فهو آآ الانتفاء قرض نفى ايش؟ العقد. فدل على فساده. لانتفاء الشرط. فهذا ايضا

90
00:39:35.500 --> 00:40:05.500
موجه الى الشرط ايضا من من اه مما يدل على فساد المنهي عنه اذا كان النهي متوجه الى شيء لازم للمنهي عنه مثل قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الوقت في وقت النهي. لا صلاة بعد العصر

91
00:40:05.500 --> 00:40:35.500
حتى تغرب الشمس والله صلاتها بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هنا وجه النهي قال لا صلاة. مم هنا كلمة لا صلاة نفي لا نافية صلاة منفية لكنه مقصود النهي مقصود النهي لانه المقصود لا تصلوا في وقت النهي. بعد العصر حتى تغرب الشمس

92
00:40:35.500 --> 00:40:55.500
نفل للمقصود النفل تنفل. كذلك صوم يوم العيد. صوم العيدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. كما في حديث ابي هريرة هلا وعمر وغيره. محرم صيام العيدين. هل يصح لو صام؟ لا يصح. شخص نذر ان يصوم. قال لله

93
00:40:55.500 --> 00:41:25.500
علي ان اصوم يوم الاثنين. يوم الاثنين صادف العيد. وجاء يستفتي. الجمهور يقولون لا يصح لو صام ما يصح. ما تبرأ الذمة. حنفية قالوا يصح قالوا لان هذا ليس نهيا عن الصوم. النهي عن اليوم. ليس النهي عن الصوم

94
00:41:25.500 --> 00:41:45.500
نفسه وانما النهي عن ايقاع الصوم في ذلك اليوم. فهو امر خارج عن المنهي عنه. قالوا لو كان النهي عن النهي كان عن ذات الفعل عن ذات الفعل نقول فساد يفسد لكن النهي يقولون عن وصف

95
00:41:45.500 --> 00:42:08.650
خارج عن الفعل نعم هو لازم للفعل لكن خارج عن. فعلى هذا يقولون يصوم الصوم محرم يوم العيد لكن يصح فالنادر اذا صام يوم العيد ها نذره صحيح تبرأ الذمة من حيث انه فعل المنذور

96
00:42:08.650 --> 00:42:32.950
لكن فوقع في المحرم النهي يقول هذا منفك عن هذا. وهذا طبعا قول مرجوح. قول مرجوع. اذا يدل على فساد المنهي عنه انا والاصح في ذلك ان يقال ان كان النهي متوجه الى ذات المنهي عنه او الى وصفه او الى

97
00:42:32.950 --> 00:42:52.950
او الى لازمه. وصفه يدخل فيه اللازم. الذي لا ينفك عنه يعني ليس خارج عنه فانه يدل على الفساد المنهي عنه اما ما سوى ذلك لا. يعني مثلا قال لا تلقوا الركبة

98
00:42:52.950 --> 00:43:14.700
ولا تلقوا الجلب قال فاذا جاء صاحبه الى السوق قال فمن تلقى الجلب فصاحبه بالخيار اذا جاء الى السوق بالخيار كيف بالخيار؟ يعني شخص جاء اعرابي من البادية بغنمه مثلا ليبيعها في السوق ثم استقبله

99
00:43:14.900 --> 00:43:34.900
احد الناس واشتراها منه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال لا تلقوا الجواب قال لكن صاحبه او ربه اذا جاء الى السوق فهو بالخيار. يعني ينظر في السوق فوجد

100
00:43:34.900 --> 00:43:54.900
انه مغبون فله الخيار خيار الغبن. والا يترك. فقال العلماء ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحبه بالخيار دل على ان العقد صحيح. صحيح. لان لو كان العقد باطل ما قال بالخيار. قال العقد

101
00:43:54.900 --> 00:44:24.900
فدل على انه صحيح. لان النهي لم يتعلق بالعقد او بالبيع او بنوع مثل الغرر نهى عن الغرر. ها نهى عن الربا. نهى عن الظرر بذاته. انما خارج عنه. وهو انه فات مصلحة الجانب صاحب الجانب

102
00:44:24.900 --> 00:44:54.900
تفوته المصلحة. المصلحة تستدرك بان له الخيار. فاذا شاء طلب الخيانة خيار الغبن. واضح يا اخوان؟ هذا هو المقصود. فدل ذلك على ان النهي فيه تفصيل على كل ظاهر كلام المصنف الاطلاق. وهو قول جماعة من الفقهاء الاصوليين

103
00:44:54.900 --> 00:45:28.950
انه آآ يدل على فساد المنهي مطلقا سواء بكذا وكذا لكن آآ الصحيح انه فيه تفصيل يعني مثلا قوله فذروا البيع اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع هنا النهي موجه الى ترك البيع. الى ذات الفعل

104
00:45:28.950 --> 00:45:50.850
هل يصح من العلماء هم الحنابلة؟ قالوا النهي موجه الى ذات الفعل فالبيع باطل. لذلك يذكرون في باب البيع يقولون مما يحرم ولا يصح ها بعد النداء الثاني للجمعة ينصون عليه بناء على هذه الاية لان النهي توجه الى

105
00:45:50.850 --> 00:46:10.850
البيع نفسه قوله ذرو اترك هي وان كان ليست صيغة النهي لان صيغة النهي واحدة وهي لا تفعل لكن صيغة الامر التي تدل على النهي داخلة فيه مجازر ذر اترك هذه صيغتها صيغة

106
00:46:10.850 --> 00:46:40.850
الامر لكنها متظمنة النهي هذا مقصود الشافعية قالوا لا قالوا هذي مثل تنقل تلقي الجلب. لان النهي عنه ليس عن البيع لذاته. وانما هو عن الانشغال عنه عن الصلاة عن انشغاله عن الصلاة اما يكون البيع صحيح ومع الاثم لكن الظاهر الاول لان النهي توجه الى

107
00:46:40.850 --> 00:47:10.850
الى الفعل. نعم. لذلك شارح المحلي استدرك على المصنف قال فان كان غير لازم له اي غير لازم للمنهي عنه ها كالوضوء بماء مغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد

108
00:47:10.850 --> 00:47:40.850
خلافا لما يفهمه كلام المصنف. كلام المصنف مطلق قال يدل على فساد المنيعا. والحقيقة الامثلة ضربها الشارع تؤيد مذهب المصنف. لان النهي عن الوضوء بماء مغصوب يدل على فساد الوضوء غير لا يصح. لان هذا لا لا يحل. لا يحل امتلاك الماء كيف يصح؟ لانه

109
00:47:40.850 --> 00:48:00.850
الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا يأخذ ماء لا يملكه. على كلهم مشوا على على مذهبهم نعم. وتريد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. هذه

110
00:48:00.850 --> 00:48:20.850
هذا الان هذا اخر مسائل الامر. يعني ليس كل صيغة صيغة امر تدل على على بابها قد تخرج الى المجاز لان مر معنا ان صيغة امر تدل على ها هي استدعاء الفعل

111
00:48:20.850 --> 00:48:50.850
ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تدل على الوجوب. لكن قد تأتي ولا يراد بها الوجوب يراد بها شيء اخر. قال قد وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة. هم مثل قوله فاذا حللتم اصطدوا فاصطادوا. او التهديد نحو قوله اعملوا ما شئتم. ها

112
00:48:51.100 --> 00:49:12.100
كونوا حجارة او حديدا. هذا هل المقصود به انهم يكونون حجارة او حديدة؟ وان يفعلوا ومشى يشركوا ويفعلوا هذا ليس اذنا وامرا بما شاءوا. اذا لم تستطع تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس امر على

113
00:49:12.100 --> 00:49:42.100
انما المقصود به التهديد. او التسوية يعني سواء فعلت او لم تفعل. قوله تعالوا اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. المقصود به مساواة الشيء ليس المقصود به آآ اصبر او لا تصبر لا او التكوين مثل قوله كونوا قردة هذا لم يأمرهم الله ان

114
00:49:42.100 --> 00:50:12.100
كونوا هم قردة يكلفوا انفسهم. انما قال فكان. هذا هذا امر منه عز وجل امر قدري تكوين يعني القدري يعني القدر تقدير طيب آآ نقف عند هذا نتغدى ان شاء الله تعالى ونعود بعد الغداء. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

115
00:50:16.600 --> 00:50:18.300
