ملائم للعقد على الاستحسان والا فان الشرط لو لائم العقد لو لائم العقد ما دام العقد لا يقتضيه لا يجوز على مقتضى القياس عندهم فان فيه زيادة منفعة لا يقتضيها العقد بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله اه اه يكونوا الفصل السادس اه ديك اثر الواقع في تطور حرية الاشتراط الا في العقود المالية في الفقه الاسلامي المبحث الأول اثر الواقع بتطور حرية الاشتراط بالعقود في المذهب الحنفي حنفي تصويت شيخ الاسلام ابن تيمية حنبلد التمهيد لما كانت العقود تتطور في حدود النظام العام في الشريعة الاسلامية وكان حجز الزاوية في تطورها ها هو مدى وجود حرية الاشتراط في التعاقد خاصة العقود المستحدثة في النظام الاقتصادي المعاصر. كان من اللازم تخصيص هذا الفصل لحرية الاشتراط في الفقه من خلال المقارنة بين المداير الاربعة لمعرفة الحدود المرسومة لتطور العقود المالية ومنهجية الدراسة في هذا الفصل كالتالي اولا انقل النصوص الفقهية لكل مذهب من مظانها ثم نعلق عليها في حدود ابراز مدى تطور كل مذهب في العقود فابدأ بالمذهب الحنفي لكوني اشد المذاهب تضييقا ثم اتبعه بالمذهب الشافعي لانه اقرب اليه في التضييق ثم المذهب المالكي واختم بالمذهب الحنبلي لكونه ابعد المذاهب تطورا في خاصة في اضافة ابن تيمية لهذا المدى لهذه المذاهب بقاعدة العقود الحنفي يكون حنبلي شيخ الاسلام ابن تيمية اثر الواقع في تطور حرية الاشتراط في العقود في المذهب الحنفي اه ان حرية الاشتراط في العقود المالية جزء متم لحرية التعاقد. ولما كانت لحرية الاشتراط في العقود اهمية كبرى في تطورها بدأنا بالمذهب الحنفي لانه اشد المذاهب تضييقا في تصحيح الشروط مخافة الوقوع في ربا والغرر وفكرة الربا هي المسيطرة في تعليم كثير من المعاملات المالية لكل حنفيت اه لهذا الاعتبار نريد ان نحدد موقف الفقه الحنفي من تطور العقود المالية والشروط المقترنة بالعقد في الفقه الحنفي تنقسم الى قسمين. والحنفيت القسم الاول الشرط الصحيح القسم الثاني الشرط الفاسد القسم الاول الشرط الصحيح والشرط الصحيح مقسم الى شرط يقتضيه العقد او يلائمه او جرى به التعامل بين الناس الكلوز اللي سيد اه اولا الشرط الصحيح الذي يقتضيه العقد جاء في المبسوط المبسوط جاء في المبسوط اما ان يشترط شرطا يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري في البيع او شرط تسليم المبيع فالبيع جائز لان هذا بمطلق العقد يثبت فالشرط لا يزيده الا وكادتان امام على اه جاء في البدائع بدائع الصنائع واما الشرط الذي يقتضيه العقد فلا يوجب فساده كما اذا اشترى بشرط ان يتملك المبيع او باع بشرط ان يتملك الثمن او باع بشرط ان يحبس المبيع حتى يقبض الثمن او اشترى على ان يسلم المبيع يسلم المبيع او اشترى جارية على ان تخدمه او دابة على ان يركبها وثوبا على ان يلبسه او حنطة في سنبلها او شرط شرط شرط الحصاد على البائع ونحو ذلك فالبيع جائز لان البيع يقتضي هذه المذكورة من غير شرط فكان ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقد فلا توجب فساد العقد فيها وجاء في فتح القدير ثم جملة الأمر فيه اي في الشرط انه اما ان يقتضيه العقد كشرط ان يحبس الى قبض الثمن ونحوه فيجوز لانه مؤكد لموجب العقد فتح القدير ليه يتبين من هذه النصوص المتقدمة ان الشرط الذي يقتضيه العقد لا خلاف في صحته اذا اذ هو محض تقرير لمقتضى العقد ومقتضى العقد لازم دون شرط فشرطه تأكيد وبيان فمن اشترى بشرط ان يتملك المبيع او ان يرد ان يرد بالعيب او باع بشرط ان يحبس المبيع حتى يقبضه حتى حتى يقبض الثمن فكل من البيع والشرط صحيح لانه شرط يقتضيه العقد وشرطه بيان شرطه بيان وتأكيد سيليا هو لكن فقهاء الأحناف لا يقصدون من تقرير هذه القاعدة الحكم بذاته بل يقصدون التمهيد بذلك لإستثناءات حقيقية من ابدأي وحدة الصفقة باستخدام دليل الاستحسان لجوازها لحاجة الناس الى ذلك كما سنرى في الشرط الذي جرى به عرف ظاهر لي فقهاء حنفي الا يبقى بتكنو زعما دابا ثانيا الشرط الملائم للعقد يقول صاحب البدائع البدائع الصنايعية وكذلك الشرط الذي لا يقتضيه العقد لكنه ملائم للعقد لا يجب فساد العقد ايضا لانه مقرر مقررون لحكم العقد من حيث المعنى. مؤكد له على ما ندكره ان شاء الله فيلحق بالشرط فيلحق بالشرط الذي هو من مقتضيات العقد وذلك نحو ما اذا باع على ان يعطيه المشتري بالثمن رهنا او كفيلا ورهن معلوم والكفيل حاضر فقبله اه كاع هاد اه وجملة الكلام في البيع بشرط اعطاء الرهن لا يخلو اما ان يكون معلوما او مجهولا فإن كان معلوما فالبيع جائز استحسان والقياس ان لا يجوز لان الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد مفسد في الاصل وشرطونا حنا والكفالات مما يخالف مقتضى العقد فكان مفسدا الا اذا استحسن الجواز لان هذا الشرط لو كان مخالف بل مقتضى العقد صورة فهو موافق له معنى اه اه اه ديال لأن رهن بالثمن شرع توثيق شرع توثيقا شرع توثيقا للثمن النا يديه وكذلك الكفالة فان حق البائع يتأكد بالرهن والكفالة فكان كل واحد منهما مقرر لمقتضى العقد معنى فكان كل واحد منهما وقال هل مقتضى العقد معنا وجاء في المبسوط وشرط الحوالة في هذا كشرط الكفالة لانه لا ينافي وجدة وجود اصل الثمن في ذمة المشتري. فان الحوالة الحوالة تحوي ولا يكون ذلك الا بعد وجود الثمن في ذمة المشتري. بخلاف ما لو اشترط لو شرط ابخلاف ما لو شرط وجوب الثمن ابتداء على غير المشتري بالعقد فان ذلك ينافي موجب العقد فكان مفسدا للعقد. حوالة ولا من بعد حوالة اه اه ميسي اه الملاحظ من النصوص المتقدمة للذكر ان الحنفية لم يجيزوا الشرط الذي يلائم العقد الا استثناءا على سبيل الاستحسان شنو غيقولو اصول الفقه الاستحسان شريعة فالشريعة ملحقين اياه في المعنى بالشرط الذي يقتضيه العقد فيكون عقدا في عقد وهذا لا يجوز. وانما ميسي الى الإستحسان. لأنه مقرر لحكم العقد من حيث المعنى. يقول صاحب المبسوط وان شرط ان المبتاع هذا بعينه ففي القياس العقد فاسد لما بينا انه شرط عقد في عقد وفي الاستحسان يجوز هذا العقد لان المقصود برهن الاستيفاء اه الإستحسان فإن موجبه ثبوت يد الإستيفاء شرط استيفاء الثمن ملائم للعقد ملائم للعقد ثم رهن بالثمن للتوثيق بالثمن فاشتراط ما يوثق به كاشتراط صفة الوجود في الثمن اه الشرط الذي يجري به العمل يقول صاحب المبسوط وان كان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر فذلك جائز ايضا كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط ان يحذوه البائع. لان الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي ولأن في النزول يعني العادة الظاهرة حرجا بينا. الامام صالح سيدي المعروف عرفا كالمشروط شرطا اه وجاء في البدائع كذلك ان كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائم العقد ايضا لكن الناس فيه اه للناس فيه تعامل فالبيع جائز كيكون وجاء في فتح القدير وللتعامل جوزنا الاستصناع مع انه بيع بيع المعدوم ومن انواعه شراء الصوف المنسوج على ان يجعله البائع قال انسواه بشرط ان يبطن له البائع بطانة من عنده اه انا انا اه اه اه اه اه اه ابن القيم اه ندخلو حادث لا تبيع ما ليس عندك في آآ دبي السلام آآ بيع السلام فتقرير الاحناف للشرط الذي يجري به التعامل وفيه عرف ظاهر يدل على تأثير الواقع في تطور حرية الاشتراط في العقود وان كان الاحناف يقصرون هذا التطور بتعليق بتعليقه بالمبيع ذاته واجازوا هذا بالاستحسان الدكتور الشرقاوي اللي حانا فيه لك لوز كفالة اه لاستصناع اه اه الاستحسان اصلا من اصول الفقه عندهم القسم الثاني الشرط الفاسي الشرط الفاسد عند الحنفية يفسد العقد الشيلي حنفي جاء في المبسوط وان كان شرطا لا يقتضيه وليس فيه عرف ظاهر فان ففيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد لأن الشرط باطل في نفسه والمنتفع به غير راض بدونه فتتمكن المطالبة بينهما بهذا الشرط. فلهذا فسد البيع. وكذلك ان كان فيه منفعة للمعقود عليه مبسوط الشرط باطل وحجتنا في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط صلى الله عليه وسلم اخرجوا الطبراني في المعجم الأوسط قال الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا حادث ونقطع ولان في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه والعقد لا يقتضيه فيفسد به العقد كما لو شرط الا يبيع يوضحه ان لو شرط في الجارية ان يتولدها او في العبد ان يدبره كان العقد فاسدا فإذا كان اشتراط حق العتق لعتق لهذا يفسد البيع فاشتراط عقيقة العتق اولى ودعواه ان هذا الشرط يلائم العقد لا معنى له. فإن البيع موجب للملك. ولا يتق مبطل لا اه كاين اه ميسي هادوك تتشوف فكيف يكون بينهما ملائمة ثم هذا الشرط يمنع استدامة الملك. فيكون ضد ما هو المقصود بالعكس وبيع العبد نسمة لا يكون بشرط العتق بل يكون ذلك وعدا من المشتري ثم البيع بعقد مطلق وهو تأويل حديث عائشة رضي الله عنها فانها اشترت بريرة رضي الله عنها مطلقا ووعدت لها ان تعتقها لترضى هي فإن بيع المكاتبة لا يجوز بغير رضاها بيع المكاتبة لا يجوز بغير رضاها المكاتبة كسوس اه اه المكاتبة واذا اشترى شيئا وشرط على البائع ان يحمله الى منزله او يطحن الحنطة او يخيط الثوب فهو فاسد لان فيه منفعة احد المتعاقدين اه لكل حنفيت لأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين والعقد لا يقتضيه ابيتشويل اه لانه ان كان بعض البدل بمقابلة العمل المشروط عليه فهو اجارة مشروطة في العقد وكذلك لو اشترى دارا على ان يسكنها البائع شهرا فهذه اعارة مشروطة في البيع وهو مفسد للعقد وهذا شرط اجل في العين شرط اجل في العين والعين لا تقبل الاجل اه كاين الحنفي قول صاحب البدائع ومنها شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع وللمشتري او للمبيع ان كان من بني ادم كرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما ما جرى به التعامل بين الناس نحو ما اذا باع دارا على ان يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها او ارضا على ان يزرعها سنة او داب على ان يركبها شرعا. يقول صاحب فتح القدير ولو كان الشرط مما لا يقتضيه وليس مما فاما ما فيه منفعة من احد المتعاقدين او المعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق كأن اشترى حنطة على ان يطحنها البائع او يتركها في داره شعرا او ثوبا على ان يخيطه فالبيع فاسد يسير فتح القدير وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. صلى الله عليه وسلم. نهى عن صفقتين في صفقة واعلم انه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعة دوك بيعتين في بيعة تما بيعتين في بيعات ابن القيم بيعتين في بيعة العينة وذكر الامام القاضي خان العقود التي يتعلق تمامها بالقبول اقسام ثلاثة قسم يبطل بالشرط الفاسد وجهالة البدن وهي مبادلة المال بالمال كالبيع والاجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال وقسم لا يبطل يبطل بالشرط الفاسد ولا جهالة البدن وهو معوضة المال بما ليس بالمال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد هو قسم له شبه بالبيع والنكاح وهو الكتاب يبطلها جهالة البدن ولا يبطلها الشرط الفاسد من كاتيجوغي كي اه اه بلاك لوز كتجيك تجيك وقسم لا يبطل بالشرط الفاسد ولا جهالة البدن وهو معوضة المال بما ليس بمال النكاح والخلع والصلح عند من عند كاين والخول والصبح اه اه المكاتبة آآ البدل كتجيك عائشة رضي الله عنها ها هي بريرة صلى الله عليه وسلم الى الدين اشترطي لهم الولاء اه صلى الله عليه وسلم غتجي ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ما يستخلص من النصوص السابقة ان الشرط الفاسد الذي يفسد العقد هو الذي فيه منفعة اه لها صاحب يطالب بها وهذه المنفعة اما ان تكون للمبيع اذا كان رقيقا مثل ان يشتري عبدا على ان يبيعه او يهبه والمنفعة التي تكون للبائع كأن يبيع دارا ويشترط ان يسكنها والمنفعة التي تكون للمشتري ان يشتري ثوبا ويشترط على البائع خياطته والمنفعة التي تكون للاجنبي غير المتعاقدين هي ان يبيع ارضا ويشترط على المشتري ان يبني فيها مسجدا او يتصدقها يفسد العقد العلة في فساد الشرط والعقد معا في النصوص التي رأيناها لحنفي آآ ترجع الى امرين هما العلة الاولى الذي يشترط منفعة يجوز المطالبة بها كشرط سكنى الدار شهرا هي زيادة لا يقابلها عوض كاينة فهي ربا او شبه ربا فهي ربا او شبه ربا ربا والباقي اذا كان فيه الربا فاسد اا ربا تقريبا الفضل ربا النساء العلة الثانية واستدل الاحناف على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط صلى الله عليه وسلم وعن بيع وسلف وعن بيعة في بيعة وعن صفقتين في صفقة مين اه بيع وشخص جاء في مرشد الحيران المادة تلتمية وتلاتة وعشرين كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والايجار والاستئجار الوزراء والموساقى والقسمة والصلح عن مال لا يصح اقتران بالشرط الفاسد ولا تعليقه به. بل تفسد اذا اقترنت او علقت به. ومثل ذلك اجازة هذه العقود فانها تفسد باقترانها بالشرط الفاسد وبتعلقها به اما اذا كانت مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخول على مال او كان من التبرعات كالهبة والقرض او من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي في التجارة رأوا من اسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وامثال ذلك يصح العقد ويسقط الشرط اه الخلع الحجر اه ومما هو جدير جدير بالذكر ان الشرط الفاسد الذي لا منفعة فيه لاحد وان سقط هو لا يفسد اي عقد اقترن به به ولو كان هذا العقد مبادلة مال بمال السؤال الى علة متقدمتين اما الشرط الفاسد الذي فيه منفعة فقد رأينا انه يفسد العقود التي هي مبادلة مال بمال ولكنه لا يفسد التصرفات الاخرى بل يتم الغاء الشرط ويبقى التصرف اه بل يتم الغاء الشرط ويبقى التصرف تطور الفقه الحنفي ان الفقه الحنفي يعلل كيف يفسد الشرط الفاسد العقد بعلتين علة التعبئة وعلة اه تعدد الصفقة ربا وتكاد العلتان تتعادلان في كتب الفقهاء بل ان علة ربا هي التي ترجح كفتها لكن المتأمل فيما يورد الفقهاء عادة من امثلة للشروط الفاسدة يرى ان فكرة الربا انما اتخذت تكأة لتعزيز تعدد الصفقة والشرط الفاسد قد لا يكون له مقابل من الثمن او يكون له هذا المقابل فان لم يكن له مقابل من الثمن فهنا تأتي فكرة ربا اما اذا كان الشرط له مقابل من الثمن فان تعليل فساد العقد يقوم على فكرة تعدد الصفقة واما النص الاخر في المبسوط في بين هذه العلة في الشرط المقترن بالعقد عن عبد الوارث بن سعيد قال حججت فدخلت مكة على ابي حنيفة وسألته عن البيع بالشرط فقال باطل. مقصصة بن سعيد الى الى ابو حنيفة يا ابو حنيفة باطل. آآ اه فخرجت من عندي ودخلت على ابن ابي ليلى وسألته على ذلك فقال البيع جائز ابن ابي ليلى فسألت عن ذلك فقال البيع جائز والشرط باطل ابن ابي ليلى. آآ ما بين اه بشرط فقال البيع جائز والشرط باطل الى فدخلت على ابن شبرمة وسألته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط جائز ابن كيجي كاينين ملائم اه اه فقال ابن شبرمة قال البيع جائز والشرط جائز. فقلت هؤلاء من فقهاء الكوفة فقد اختلفوا علي في هذه المسألة كل عبد الوارث بن سعيد فدخلت على ابي حنيفة فأعدت السؤال عليه فعاد الجواب فقلت ان صاحبيك يخالفانك قال لا ادري ما قال حدثني عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء ابو حنيفة شي ابي حنيفة عبادي ابن ابن ابي ليلى ابو حنيفة عمرو بن شعيب كاين صلى الله عليه وسلم مع اه فدخلت على ابن ابي ليلى فقلت له مثل ذلك فقال لا ادري ما قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها لما ارادت ان تشتري بريرة رضي الله عنها ابى مواليها الا بشرط ان يكون الولاء لها لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتري واشترطي لهم لا فإن الولاء لمن اعتق. ابن ابي ليلى حديث الإمام البخاري عائشة رضي الله عنها ايه فدخلت على السلف اه ابو حنيفة اه حديث حديث البخاري العالم لا يستدل العالم يستدل له لا به فدخلت الاجتهاد ابو حنيفة ابن شبرمة ابن ابي ليلى عبد الوالد بن سعيد اه عبد الوليد بن سعيد يجي فدخلت على بني شغرمة وقلت له مثل ذلك فقال لا ادري ما قال اه حدثني محارب بن وسار عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة تنفي بعض الغزوات وشارط له ظهرها الى المدينة ابن شبرمة اه صلى الله عليه وسلم ها شتي غزوات اه وشرط له ظهرها الى المدينة الى اه السي جابر بن عبد الله الأنصاري حنفيت حديث الامام البخاري اخرجه مسلم كذلك في كتاب الموساقات واخرجه ابو داوود في كتاب الاجارة لكل حنفيت تاعنا ان شاء الله الشافعي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله