﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:19.700 --> 00:00:37.950
اجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع درس جديد من دروس نظم اسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى كنا في درسنا التاسع والثلاثين شرعنا في ربع النكاح

3
00:00:38.100 --> 00:00:58.600
وشرعنا في الشق الاول او الثلث الاول من باب النكاح وتناولنا مقدماته واحكام الخطبة وفي هذا الدرس الموفي اربعين تناولوا اه جزءا من هذا الباب اه يتحدث فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن اركان النكاح

4
00:00:58.950 --> 00:01:21.100
فقال رحمه الله تعالى فصل واركان النكاح اربعة وليها فيه شروط مجمعة اركان النكاح اربعة او هي على التحقيق ثلاثة وهو ذكر هنا اربعة وغيره ذكر اربعة اخرى غير التي ذكرها الشيخ البشار

5
00:01:21.350 --> 00:01:43.500
نحن قد تعرفنا في دروس سابقة على معنى الركن في الاصطلاح وانه جزء الذات او ما تقوم به الحقيقة. نحن نقول اركان النكاح كما مر معنا حينما نقول اركان الصلاة اي الاشياء التي لا تقوم الصلاة الا بها كانت النية تكبيرة الاحرام القيام

6
00:01:43.500 --> 00:02:01.000
بتكبيرة الاحرام الفاتحة الى اخر تلك الفرائض. في حين اننا تعرفنا على اشياء كانت مطلوبة بالصلاة لكنها لم تكن ضمن حقيقة الصلاة كالطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت

7
00:02:01.150 --> 00:02:15.000
تلك كانت شروط ما بين شروط الوجوب والصحة هذه آآ او هذا الفرق بين الشروط والاركان ونحن قد ضبطناه بحمد الله تعالى وقد تكرر معنى ذلك كثيرا في دروس سابقة

8
00:02:15.000 --> 00:02:32.650
هو ما جعل فقهائنا رحمهم الله تعالى يختلفون في عد او في تعداد هذه الاركان هم متفقون على التفاصيل لكن يعني هو اختلاف اصطلاحي في عد ذلك الشيء او ذلك الحكم هل هو من الاركان او هو من الشروط

9
00:02:32.900 --> 00:02:54.550
آآ الاركان على التحقيق ثلاثة الولي والمحل اي الزوجان الزوج والزوجة وكذلك الصيغة التي هي الاجابة القبلية ثلاثة وان اردنا ان نقول خمسة لكنها ثلاثة التعداد الذي يعني سيعده شيخنا آآ يعني سيذكر فيه الصيغة هكذا وتندرج تحت الصيغة الاجابة

10
00:02:54.550 --> 00:03:17.000
القبول فلا يعتبر الايجاب ركن مستقل والقبول ركن مستقل وانما الفقهاء يذكرون الصيغة التي هي الايجاب والقبول اذا حتى نضبط الفكرة العامة اذا هي اركان النكاح ثلاثة الولي وكذلك المحل اي الزوجان الزوج يشترط فيه شروط وكذلك الزوجة تشترط فيها شروط الشيخ هنا في هذا الباب ذكر فقط الزوجة

11
00:03:17.350 --> 00:03:34.250
وكذلك الصيغة التي هي الايجاب والقبول آآ التي سيكون سيكون من احدهما اي من الولي او وكيل الولي او من الزوج او وكيل الزوج ما يكون به دلالة القبول او دلالة اه الايجاب للنكاح

12
00:03:34.900 --> 00:03:52.500
الشيخ هنا رحمه الله تعالى الشيخ البشار تبع اصله وهو ترغيب السالك وترغيب السالك كذلك لعله تبع اصله وهو مختصر الشيخ خليل فالشيخ خليل ذكر المهرة آآ ركنا من اركان النكاح

13
00:03:52.700 --> 00:04:13.800
والامام ابن ابي زيد القيرواني في رسالته وهي المتن المعروف في مذهبنا لم يذكروا المهر وانما ذكر الشهود باعتبارهم اركانا في النكاح وكلاهما المهر وكذلك الشهود على التحقيق ليس من اركان النكاح وانما هما شرط صحة

14
00:04:13.900 --> 00:04:28.700
ما معنى شرط صحة؟ تعرفنا عليه انه قد يفسد العقد ان لم تتحقق هذه الشروط او لم تتحقق شروط ذلك الشرط اي شرط شروط المهر وكذلك شروط آآ الشاهي دين

15
00:04:28.800 --> 00:04:48.800
فهما شرط صحة في الدخول. سنتعرف على تفصيلهما بحول الله تعالى. لكن انا اردت من هذه المقدمة ان نتعرف على الاركان تحقيقا انها ثلاثة كما حققها فقهاءنا المتأخرون وان تلك لا تعني انها غير مطلوبة حينما لا نقول انها ركن هي شرط صحة في النهاية لكن عرفنا ان فرق شرط الصحة عن الركن

16
00:04:48.800 --> 00:05:07.650
ان شرط الصحة يكون خارج الماهية لذلك حقيقة الان لو تأملنا في النكاح هل يتوقف على المهر؟ لا يتوقف على المهر اذا وجد ولي ووجد المحل وهما زوجان وصار منهما اي من الطرفين السابقين الايجاب والقبول. فقد تم النكاح لم يتوقف على

17
00:05:07.650 --> 00:05:27.650
اه اه المهر وان كان شرط صحة لا بد يفسد العقد لو تواطأ على اه اسقاطه او اتفق على اسقاطه وكذلك الشهود الشهود عندنا في المذهب هما شرط صحة في الدخول اي انه يجوز ان يتم العقد عقد انسان آآ زواجه من امرأة مع

18
00:05:27.650 --> 00:05:46.700
ووليها ولم يكن هنالك شاهدان آآ حضر العقد لكن لا يجوز له الدخول حتى يشهد هذين الشاهدين ويستشهد شاهدين فمتى اشهدهما قبل الدخول فقد صح هذا العقد فاذا اه هذا هو المقصد من التقديم حتى نفرق

19
00:05:46.750 --> 00:06:06.750
بين هذه الاشياء وحتى ايضا نستوعب ان من ينسب لمذهبنا ان ان المالكية لا يشترطون الشاهدين فهذا غير صحيح او لا نقل لا يشترطون نحن نشترط لكن يقولون انهم لا يعدون الشاهدين من اركان النكاح نعم على الخلاف كما عدها بعض فقهائنا كذا كالشيخ ابن ابي زيد لكن هي

20
00:06:06.750 --> 00:06:27.800
على التحقيق لا يتوقف او لا يتوقف قوام عقد النكاح على الشاهدين وانما يتوقف عليه شرط صحة الدخول الان ندخل اذا على بركة الله تعالى في فك الفاظ هذه الابيات قال رحمه الله فصل الفصل مر معنا في موضعين سابقين هو الحاجز

21
00:06:27.800 --> 00:06:43.300
بين الشيئين اه او لعله مر معنا في محرمات الاحرام فهو الحاجز بين الشيئين لان الشيخ ذكر باب النكاح وباب النكاح هذا طويل وفيه احكام كثيرة وان كانت تحت باب النكاح لكن هذا اصطلاح

22
00:06:43.300 --> 00:07:03.300
العلماء انهم يقولون فصل اي ان هذا الفصل سيفصل بين ما قبله وما بعده فما قبله كان مقدمات يتحدث عن احكام الخطبة وما بعده سيكون فصل يتحدث فيه عن اركان النكاح ثم في هذا الباب سيذكر فصلا الذي هو فيه اه فصل واقسام فساد الانكحة لانه قسم مستقل وان كان الجميع مترابطا

23
00:07:03.300 --> 00:07:19.750
وبما انني ذكرت كذلك آآ اقسام فساد الانكحة نربط اهمية هذا الدرس اليوم بدرس مع درسنا المقبل لان درسنا المقبل في فساد الانكحة قائم على اه في كثير منه على هذه الاركان لان من اسباب فساد النكاح

24
00:07:19.750 --> 00:07:37.700
ما يتعلق بالاخلال بشرط او بركن من اركان النكاح. قال رحمه الله فصل واركان النكاح اربعة. اول هذه كان وليها فيه شروط مجمعة. الولي اي الذي يتولى العقد وهو ولي الانثى تحديدا

25
00:07:38.050 --> 00:07:57.000
لان الشيخ سيذكر بعد قليل ما تكون المرأة فيه آآ تتولى عقد نكاح آآ الذكر وليها اي ولي المرأة وهذا ركن من الاركان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وايما

26
00:07:57.000 --> 00:08:22.400
اه او اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فهو اه ركن من الاركان وفيه شروط اي لا بد ان يتوفر في هذا الولي الذي يتولى العقد هذه الشروط التي هي مجمعة ليس مجمعا عليها وانما مجمعة اي مجمعة في هذا الباب وفي هذا البيت. قال حر رشيد

27
00:08:22.400 --> 00:08:48.300
مسلم في مسلمة مكلف لا محرم او محرمة. اما الحر فهذا شرط في الولي فلا يقبل او لا يقبل العبد وليا في في النكاح ومن لم تتوفر فيه الشروط وكل غيره كما سيأتي اه لاحقا. كذلك رشيد اي الرشيد وهو ضد السفيه. او يكون عاقلا. وهو عند التحقيق

28
00:08:48.300 --> 00:09:08.850
ليس من شروط الولي ان كان كما ذكر الفقهاء ان كان معتوها يعني يقصد به اه في في رشده ان يكون عاقلا غير معتوه فالمعتوه يلحق بالمجنون وان كان غير معتوه وانما سفيه عقل او خفيف عقل او كان سفيها حتى بالمعنى المالي لا يحسن تصرف الاموال فان ذلك لا اه يعني ينزل

29
00:09:08.850 --> 00:09:25.550
عنه اه صفة اه الولاية بل ولو لم يكن عدلا كذلك كما ذكر الفقهاء. اذا حر رشيد مسلم فلا يكون الولي غير مسلم ولذلك قال مسلم في مسلمة وهذا هو المهم انها لو كانت مسلمة لابد ان يكون

30
00:09:25.550 --> 00:09:48.750
وليها مسلما لو كانت قد اسلمت اه مسلمانية وكان ابوها كافرا فان اباها هذا او اخوتها ولو اه كان يعني ليس لها اب فان اباها او او اوليائها عموما الاقربون او اوليائها الاقربين لا يعقدون عليها وانما ترى وليا من عموم المسلمين كما سيأتي بعد قليل

31
00:09:48.750 --> 00:10:08.250
المراتب حر رشيد مسلم في مسلمة مكلف اي عاقل بالغ لا محرم او محرمة يعني لا يكون الولي محرما اليس لا يتحدث شيخنا عن عن المتزوج الزوج او المحل الزوج والزوجة فهذا مر معنا في محرمات الاحرام لكن هنا

32
00:10:08.250 --> 00:10:22.100
يؤكد على الولي ان لا يكون محرما الثلاثة لا يجوز ان يكونوا محرمين جميعا الزوج والزوجة وكذلك الولي. لا محرم آآ او محرمة وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد انثى تحجري

33
00:10:22.250 --> 00:10:38.850
المرأة ان كانت وصية او كانت كافلة لصغير فانها تقبل عقده لان الشروط السابقة كانت في ولي الانثى اما ولي الذكر اذا كان هنالك كافر له او كان وصيا عليه فهذا واضح لانه تشمله الشروط السابقة

34
00:10:38.900 --> 00:10:54.800
لكن لو كانت هنالك امرأة وصية اي اوصى رجل زوجته او اوصى اخته او امه بان تكفل او ان تكون وصية على ابنائه او وايا كان لنعمم ذلك فهذه المرأة تقبل عقد الذكر اذا كان في حجرها

35
00:10:54.950 --> 00:11:14.050
فيجوز له لها لانها هي تتولى عقد ذكر فيجوز لها ذلك لا عقد انثى تحجر اما الانثى فلا تكون وليا لها وانما تنيب غيرها. ومن لم تتوفر فيه الشروط كما ذكر الفقهاء. لا اه لا يتولى مباشرة العقد وانما يوكل غيره

36
00:11:14.200 --> 00:11:36.650
طيب لا عقد انثى تحجري ماذا تصنع؟ اذا كانت لا تتولى عقد انثى تحجري قال ووكلت ذكورنا المحققة. هذه المرأة لا تتولى عقد الانثى وانما توكل ذكورنا الذكور كاي الرجال ووكلت ذكورا المحققة من هي التي توليهم؟ الوصية كما ذكرت قبل قليل بان كان قد اوصاها رجل بان تتولى شؤون من

37
00:11:36.650 --> 00:11:56.650
او من تحته او او او ذريته او من كان هو ايضا وصيا عليهم وكان من بين وصايته ان له الحق ان يوصي غيره او ان يوصي غيره وكذلك المالكة اي المالكة للامة او للعبد وكذلك المعتقة ان اعتقته لان العتق فيه

38
00:11:56.650 --> 00:12:13.800
انما الولاء لمن اعتق لما ذكر انها توكل وذكر الولي طيب ما هي مراتب الاولياء اه الولي اذا كان هنالك اب اه في البكر ستأتي بعد قليل احكامه لكن عموما في عموم الانثى من هم المقدمون عند عند وجود اكثر من

39
00:12:13.800 --> 00:12:32.800
للمرأة قال وقدم ابن فابنه اي ابن. فابن الابن ثم الاب يعني ثم ابو المرأة هذه اه ثم الاخ ثم الاب اخ اه سواء كان اخا شقيقا او اخا لاب وان كان الاخ الشقيق مقدما كما سيذكر بعد قليل

40
00:12:32.900 --> 00:12:48.350
لا لام فان الاخ لام لا يكون وليا. وقدم ابن فابنه ثم الاب اخ فجد اي جد الاب ليس جد الام ان ماء الجد اي ابو الاب ثم بعد ذلك يكون يعني الاخ فالجد

41
00:12:48.450 --> 00:13:04.050
فابن كل رتبه ابن كل من؟ يعني من هؤلاء الذين ذكروا قبل قليل؟ يعني ابن الجد وكذلك ابن الاخ قبل قبل الجد ابن الاخ سيكون الاخ فابن الاخ هكذا هو الترتيب كما ذكر الفقهاء يعني لا يكون الشيخ

42
00:13:04.050 --> 00:13:18.250
معنى كلامه هنا في عجز البيت اخ من سيكون بعد الاخ؟ الجد ثم ذلك ذكر بعد ذلك فابن كل رتبوا يعني المفترض ان يكون الترتيب اخ فجد فابن الاخ فابن الجد

43
00:13:18.750 --> 00:13:33.100
ابن الجد سيكون هو العم طبعا لكن التحقيق او الذي ذكره الفقهاء ان ابن الاخ مقدم حتى على الجد فلذلك سيكون الترتيب اخ فابن الاخ فالجد فابن الجد من هو الذي سيكون ابن الجد؟ سيكون العم

44
00:13:33.600 --> 00:13:51.150
اذا وقدم بنون فابنه ثم الاب اخ فجد فابن كل رتب شقيقهم عما لاب قدموه نعم سيكون الاخ الشقيق مقدما عن مقدما على الاخ لاب وابن الاخ الشقيق كذلك مقدما على ابن ابن الاخ لاب

45
00:13:51.200 --> 00:14:11.200
شقيقهم عما لاب قدموه مولى كفيل حاكم فالمسلم. المولى هو المعتق وهو المقصود بالمولى الاعلى. او المولى المنعم هذا كما يصطلح عليه الفقهاء كذلك الكافل كفيل اليتيم او كفيل آآ اليتيمة او آآ يعني من كان كافلا

46
00:14:11.200 --> 00:14:27.950
يعني لهؤلاء مولى كفيل حاكم اي القاضي بعد ذلك سيكون له حق الولاية اي ان من كانت ستتزوج ونحن تقرر لدينا قبل قليل ان الولي ركن من اركان النكاح ستسير على هذا الترتيب

47
00:14:28.150 --> 00:14:41.450
اذا لم يوجد لها من الاقارب ولا كانت هي امة واعتقت ولا يوجد لها كافر يتولى عقدها الحاكم ان كان ثمة حاكم او المسلم عموم المسلمين يكونون اولياء لها وهذه

48
00:14:41.850 --> 00:14:55.550
يعني ان لم يوجد احد ممن تقدم سيكون المسلم وهذه اه قد تناسب من كانت في اه البلاد غير المسلمة ان كانت قد اسلمت او كانت هنالك فان المراكز الاسلامية او او احدا من المسلمين من

49
00:14:55.550 --> 00:15:16.550
عموم المسلمين يتولى عقد نكاحها ثم ذكر بعد ذلك وان تساوى الاولياء يعني تساوى الاولياء في غير المجبرة لانه سيذكر بعد قليل حكم آآ المجبرة وان المجبر هم ثلاثة فان تساوى الاولياء في رتبة واحدة كأن يكون مثلا هنالك ابنان كان يكون هنالك

50
00:15:16.650 --> 00:15:30.600
اه اخوان يكون هنالك اه مثلا آآ ثلاثة ابناء ابن ان تساوى الاولياء واختصموا اختصموا في ماذا اختصموا في العقد او اختصموا في في الزوج؟ يعني لذلك قال اختصموا في العقد او في

51
00:15:30.600 --> 00:15:46.850
زوج ماذا يقع؟ ولى الحاكم ولكن هو الذي يولي مباشرة وانما ينظر فيمن نظر او في نظر هؤلاء الاولياء الذين اختصموا وهم متساوون في الرتبة ينظر اي واحد من اه الازواج المتقدمين الذين جاؤوا عن طريق هؤلاء الاولياء

52
00:15:46.850 --> 00:16:08.600
المتساويين فيتولى هو عقد نكاحها اي الحاكم يسمى الحاكم اي القاضي هو الحاكم الاصغر والحاكم الاكبر هو خليفة ائتمنه امام المسلمين قبل قليل ذكر الشيخ الولي وشروط الولي وكذلك مراتب الولي سيذكر الان من يكون مجبرا من الاولياء

53
00:16:08.850 --> 00:16:25.200
المجبر اي له حق جبر المرأة على النكاح. الاب كما سنرى في المرتبة الاولى اه والمجبر عموما له حق جبر المرأة ولو كان بغير اه رضاها ولو كان بغير او باقل من مهر مثلها ولو

54
00:16:25.200 --> 00:16:38.350
كان زواجها من غير كفء لها ان لم يكن هنالك مانع او عيب شرعي كما سنتعرف على على العيوب لاحقا فهذا هو الولي المجبر ولا يكون الا في ثلاثة من الاب ثم السيد

55
00:16:38.550 --> 00:16:58.800
يعني لعبده وكذلك حتى لامته وكذلك الوصي اي وصي الاب فهو الوصي اخذ قوته من قوة الاب. نبدأ بالابي قال في بكره لو عنست والثيب اي في بنته البكر هذه البكر سواء كانت صغيرة او بالغة هذه البالغة كانت

56
00:16:58.900 --> 00:17:14.250
شابة بل ولو كانت قد عنزت اي بلغت اربعين او بلغت خمسين اي انها يعني كبرت وعرفت مصالحها ومع ذلك فان لابيها آآ حق جبرها. لذلك قال في بكره لو عنست

57
00:17:14.400 --> 00:17:29.200
والثيب الثيبة التي ليست بكرا زالت بكارتها طيب ثيب بماذا؟ ذكر الشيخ سواء كان ثيبا بعارض اي شيء عارض كما يمثل الفقهاء له بوثبة او بضربة او بشيء ازال بكارتها

58
00:17:29.250 --> 00:17:47.350
ولو كان بزنا فان التي زني بها وان لم تبق بكرا حقيقة لكنها تبقى بكرا اه يعني من الناحية الشرعية لو اغتصبت ولو زنا اه ان صغرت وسيد كذا وصي ان ثبت

59
00:17:47.400 --> 00:18:03.100
طبعا الاولى البكر هنالك من من الحالات ما تستثنى من مثل هذه الحالة وكذلك سنرى بعد قليل انه وصمت اذن البكر كالكلام الا اذا رشدها ابوها فاذا رشد الاب ابنته البكر

60
00:18:03.400 --> 00:18:22.100
فان حقه في الجبر يسقط حينئذ وهذه لها تفصيلات ولها ايضا كذلك فروع شبيهة بها. فالمجبرون عدوا ثلاثا فالاب في بكره لو عنست والثيب عارض يعني تثيبت بعارض ولم تتفيب بنكاح ولو زنا

61
00:18:22.150 --> 00:18:40.500
اه وان صغرت وسيد السيد اي المعتق المالك عفوا المالك آآ لعبد او لامة فان له حق جبر آآ امته وحق جبر عبده على النكاح وكذلك الوصي الوصي اي وصي الاب

62
00:18:40.600 --> 00:18:57.200
قوته من قوة الاب بمعنى ان الاب اوصاه بان يزوج بنته لفلان تحديدا او انه اذا آآ عمم له كذلك قال زوجها من تراه او من شئت المهم ان قوته من قوة الصلاحية التي يعني جاز لنا

63
00:18:57.200 --> 00:19:11.100
تعبيرا نقول اعطاها له الاب فهو يكتسب القوة من قوة جبر الاب وكذلك من الصلاحيات التي اعطاها له الاب وسيد كذا وصي قد ثبت قد ثبت ذلك في كتب الفقه وفي الاحكام الشرعية

64
00:19:11.400 --> 00:19:25.200
اه طيب ذكر الشيخ المجبرون انهم اه ولذلك المجبر لا يقدم عليه احد هو له حق الجبر ولا يحق لاحد من الاولياء ان يتقدم عليه المراتب السابقة التي جاءت جاءت في غير من يكون له حق الجبر

65
00:19:25.350 --> 00:19:44.650
اه لذلك يعني حينما قال وقدم ابنه فابنه ثم الاب ماذا اذا كان هذا المجبر او كان حتى الولي عموما حتى غير المجبر اه لم يكن قريبا من البلد التي فيها الزوجة وارادت ان تتزوج. ما هو الترتيب؟ ما هو الحكم؟ لان هذه مراتب كما يعني مثل الشيخ

66
00:19:44.650 --> 00:19:57.550
او ذكر شيخ وقدم يعني ابن فابنه ثم الاب فان ذلك يعني مراتب لا ينتقل الى مرتبة الا اذا لم تتوفى المرتبة الاولى. قال وغيبة الاب بامن اي في حالة الامن

67
00:19:57.700 --> 00:20:16.400
عشرة يعني عشرة ايام ومسير عشرة ايام هذا حكمه هذا هذه الغيبة اليسيرة هو هذا الاب حكمه حكم الحاضر لذلك قال فلا يزوجها سواه جبرا لا يزوجها احد من الاولياء طالما ان الاب موجود وكان مسافرا مسافة قريبة مسافة مسيرة

68
00:20:16.400 --> 00:20:38.950
عشرة ايام في الزمن السابق او لا ادري كيف نقدرها الان لكن المقصد هو ذا في الازمنة السابقة لم يكن هنالك وسائل اتصال وكان الفقهاء وفي هذا الموضع ينصون على ان ذلك يكون حتى لمصلحة البنت حتى لا يضرها غياب ابيها اذا جاءها خاطب او جاءها زوج فكان هذا هو تقديرهم

69
00:20:38.950 --> 00:20:54.350
مسألة الامن وان الغيبة الصغيرة والغيبة الوسطى والغيبة البعيدة فهذه الغيبة القريبة كانت بمقدار عشرة ايام. لذلك قال فلا يزوجها سواه جبرا يعني يجبر غيره الا يزوجها اصلا. لا القاضي ولا الاولياء اصلا الذي

70
00:20:54.350 --> 00:21:06.800
منهم حتى آآ يعني قبل القاضي ولكنهم دون مرتبة الاب فلا فلا يزوجها سواه جبرا يعني انهم يجبرون على عدم تزويجها والا هم ليسوا مجبرين لان المجبرون هم ثلاثة قبل قليل

71
00:21:07.450 --> 00:21:30.950
اه ثم ذكر المرتبة الثانية والغيبة الوسطى كمن افريقيا لمصر للقاضي عليها التولية ما هي افريقيا افريقيا هي تونس  هي تونس او هي القيروان وليس المقصود بها القارة الافريقية فهذا هو مسماها قديما. فالغيبة الوسطى قدرها الفقهاء كمن افريقيا لمصر يعني

72
00:21:30.950 --> 00:21:46.100
لمصر اقليم مصر المعروف وهل هو الى مصر او الى المدينة ايضا خلاف بين الفقهاء لكن نحن نقرر ما ذكره الشيخ هنا وهو المذكور حتى في كتب آآ الفقه ان هذا المقدار كان يعتبر قديما غيبة وسطى

73
00:21:46.300 --> 00:22:05.350
من تونس او من القيروان الى مصر لم اه يكن الاب موجودا قال لمصر للقاضي عليها التورية فلا يزوجها هو انما يزوجها برضاها يعني لا يزوجها جبرا وانما يزوجها برضاها اذا يعني خيف عليها الضيعة وكذلك الفساد

74
00:22:06.350 --> 00:22:24.850
فيزوجها القاضي يعني يستأذنها ويكون هو الولي فينتقل او تنتقل الولاية لها قال وغيبة بعيدة مثل للبعيدة هذه كم كم هذه كفقده لم تعرف اخباره انقطعت اخباره او كان اسيرا في بلاد او لدى الكفار قال انقلها

75
00:22:24.850 --> 00:22:41.350
من بعده اي لمن من بعده من الاولياء الذين مضى ذكرهم قبل قليل في الابيات السابقة الشيخ رحمه الله قبل قليل حينما بين مرتبة المجبر وانه هو المقدم على من بعده

76
00:22:41.900 --> 00:22:58.200
سيذكر مسألة مهمة وهي ماذا اذا عقد احد الاولياء مع وجود من بعده قال وصح بالابعد مع ذي القرب يعني صح بالولي الابعد مع الولي الذي هو ادنى او اقرب منه درجة كان يعقد مثلا

77
00:22:58.250 --> 00:23:16.750
اه الجد مع وجود الابن او يعقد الاخ مع وجود ابن الابن او يعقد العم مع وجود مثلا الاب فان هذا اذا الاب لم يكن مجبرا طبعا لذلك قال وصح بالابعد يعني وصح العقد بكون الولي هو الابعد مع ذي القرب

78
00:23:16.800 --> 00:23:33.550
لا مع وجود مجبر كالاب يعني الاب معذرة الاب هو الذي لا يصح عقد غيره من الاولياء مطلقا طالما كان موجودا بالمراتب التي ذكرها قبل قليل الغيبة القريبة والوسطى والبعيدة

79
00:23:34.050 --> 00:23:54.050
طيب ماذا اذا عقد اجنبي؟ من هو الاجنبي؟ اي ليس من الاولياء الاقربين لم يكن ابنا ولا اخا ولا جدا ولا ابن اخ وانما كان الذي جاء في اخر المطاف كما نقول او كما ذكر الشيخ قبل قليل يعني ان لم يوجد غيره وهو المسلم واجنبي مع وجود الخاص في دنية الله في ذوات الشرف

80
00:23:54.050 --> 00:24:14.050
الدنية التي تكون يعني مسلمة نية اسلمت آآ ويعني وقد كانت كافرة من قبل او كانت معتقة او حتى دخلت بلدة وهي يتيمة ولم يكن يعرف اهلها فان هذه التي ليست ذات حسب ونسب ولم تكن معروفة يجوز للولي الاب

81
00:24:14.050 --> 00:24:28.600
الاجنبي ليس الابعد عفوا الاجنبي يجوز ان يعقد عليها. ولذلك قال واجنبي مع وجود الخاص فيه في من؟ في دنية لا في ذوات الشرف ذوات الشرف لا عقد الاجنبي مع وجود الولي الخاص

82
00:24:28.800 --> 00:24:48.250
طيب ماذا اذا عقد؟ هذا الاجنبي؟ قال وابطله في شريفة لم يدخل بها الزوج يعني لم يدخل بها بل ولو دخل بها ما لم يضل فهذه الشريفة اذا عقد عليها هذا الاجنبي يبطل او يفسخ هذا العقد اذا لم يدخل واذا دخل ولم يطل قال اذا لم يدخل زوج بها او

83
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
ام وقتها لم يطل يعني اذا دخل وطال والطول هذا قدره الفقهاء بسنتين او ثلاث سنوات او قدروه كذلك بان يعني آآ ولدت يعني ولدت ولدا او ولدين ونحو ذلك فان هذا الزمن يعد طولا ففي هذه الحالة لا يفسخ هذا العقد

84
00:25:08.250 --> 00:25:25.450
ان كان قد عقد عليها ولي اجنبي مع وجود الولي الخاص ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى في تعداده هو الى ثاني الاركان وهو المهر. وقد تقرر معنا قبل قليل بان المهر شرط في صحة الدخول

85
00:25:25.450 --> 00:25:41.000
وليس في صحة العقد يعني ليس هو من شروط او ليس هو من اركان العقد هذا المهر له شروط اه حتى يكون جائزا ان يقدم مهرا لهذه المرأة المهر او نحلة او اه

86
00:25:41.100 --> 00:25:59.850
اه بان له مسميات كثيرة ذكرها اه الفقهاء مما جاء في كتاب الله تعالى وحتى في السنة وكذلك حتى في كلام العرب الثاني والاركان مهر كالثمن هذه الكاف للتشبيه وهو يحيل الى ابيات ستأتي لاحقا ان شاء الله تعالى في باب

87
00:25:59.850 --> 00:26:19.850
لانه سيقول لاحقا ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعلا من عاقد مكلف رشيد في مثله والشرط في المعقود عليه اي في والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه. فهنالك شروط ستكون في اه الثمن الذي سيأتينا لاحقا في باب البيع بان يكون

88
00:26:19.850 --> 00:26:39.850
وان يكون منتفعا به شرعا فقد يكون طاهرا لكن ليس منتفعا به شرعا وان يكون كذلك مقدور على تسليمه ان يكون ايضا معلوم القدر وان يكون كذلك معلوم الاجل لا يكن يقول اتزوجك بالف وهذه الالف ما هي؟ الف دينار الف درهم الف ريال وكذلك الاجل هذا الى شهر الى ستة اشهر

89
00:26:39.850 --> 00:26:58.200
المهم له شروط هو الشيخ احال على بعض منها قال كالثمن يعني كما ستكون الشروط الاتية فهو يحيل الى موضع في هذا النظم او في هذا الكتاب وسيأتي ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل ما يتعلق بالاخلال بهذا الشرط وهو المهر وما يترتب على ذلك من فساد النكاح

90
00:26:58.300 --> 00:27:15.550
اذا وثاني الاركان مهر كالثمن وربع دينار فاعلى فالزمن. اي ان اقل ما يصدق عليه المهر الشرعي هو ربع دينار اي معنى ذلك انه لا يكون آآ العقد صحيحا لو

91
00:27:15.600 --> 00:27:38.600
اسقط المهر اولا لانه هنالك آآ اخلال بشرط من شروط صحة الدخول وكذلك لا يكون اقل من ربع دينار. كيف جاء الربع دينار؟ هذه مسألة طويلة الفقهاء اه يعني لا اقول قاسوها وانما رأوا ما يصدق عليه ان يكون مالا في الشريعة ورأوا ان السرقة تقطع

92
00:27:38.600 --> 00:27:58.600
اليد في ربع في ربع دينار فاعلى فان هذا الامر او هذا المقدار الذي جعل الشرع له آآ اباحة قطع اليد اي حرمة الجسد واستباحة هذا العضو من بدن الانسان لاجل هذا المبلغ ان هذا المبلغ او هذا المقدار من المال يكون مهرا يجوز ان يقدمه الرجل

93
00:27:58.600 --> 00:28:20.850
او ان يعني يصدقه الرجل لزوجته فهو ربع دينار اي من الذهب علمنا سابقا في باب الزكاة ما هو مقدار الدينار واذا هو ربع دينار اعلى فاعلى اه يعني ليس له حد اعلى وهذا كما في القصة المعروفة التي احتجت فيها امرأة على سيدنا عمر بن الخطاب حينما اراد ان يحد اه

94
00:28:20.850 --> 00:28:34.500
راه يعني من باب التيسير فقالت ان الله سبحانه وتعالى قال واتيتم احداهن قنطارا والقنطار هو المال الكثير. فقال رضي الله تعالى عنه آآ اصاب اه اخطأ عمر واصابت امرأة. اذا ربع دينار

95
00:28:34.550 --> 00:28:57.250
فاعلى بل زمن وايضا حتى ندقق في الاحكام نفهم من من كون آآ المهر شرطا في صحة الدخول انه اذا لا يشترط ان يقدم الان لابد بان يكون معلوما فان لم يكن معلوما سيأتينا لاحقا انه يعني يفرض لها مهر المثل لكن لا ينقض العقد او لا يكون العقد

96
00:28:57.250 --> 00:29:17.250
باطلا ان لم اه يعني يقدم المهر او لم يذكر المهر الان لكن المهم ان لا يتفقا على اه اسقاطه فهذا محل اجماع كما ذكر الفقهاء وهو نكاح التفويض ان يفوض المهر. لا نستبق الاحداث كما يقال ونضع كل مسألة او نرجئ التفصيل لكل

97
00:29:17.250 --> 00:29:38.200
مسألة في موضعها هذا المهر تملكه المرأة. طيب متى تملكه؟ قال وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد اي بمجرد العقد. تم الايجاب والقبول ملكت نصف المهر يعني لو طلقها في المجلس فانها تملك نصف المهر. لو مات من فوره مات قبل ان يدخل بها تملك نصف المهر الذي سماه لها

98
00:29:38.300 --> 00:29:54.000
وان لم يسمه فان ذلك له احكام ستأتي في انه يفرض لها مهر المثل وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد فقط بالعقد واكمله لها بالقهر يعني اكمله لها بالجبر على الزوج انه يجبر على اكماله لها بماذا؟ قال بالوطء

99
00:29:54.050 --> 00:30:14.050
انه متى دخل بها ووطئها او بانه مات فانه كذلك يكمل لها مهرها او ان مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت تعني انه او انها انتقلت الى بيت زوجها ومكثت عاما ولو لم تطع فان هذا العام وهذه المدة الطويلة التي مكثتها في بيت زوجها صارت في

100
00:30:14.050 --> 00:30:33.900
بحكم يعني كما يقال يعني في قريبة من حكم الوطأ فاذا هذه الثلاثة المواضع وهذه الثلاثة الحالات تكمل حق المرأة في المهر وهذي مسألة مهمة لان هنالك كثير من الناس يظنون بانها لا تملك او انه اذا طلقها واوقع خلاف بعد العقد ولم يكن قد دخل بها انها ولم يكن قد سلمها

101
00:30:33.900 --> 00:30:48.650
المهر انها لا هذا حق شرعي فهي تملك نصف المهر بالعقد فقط ويكمل لها في الحالات الثلاث بالوطء او بالموت يعني بالموت يعني ولو لم يدخل بها او لم يبني بها او ان مكثت عاما ببيت زوجها ما وطأت

102
00:30:48.700 --> 00:31:02.950
لها صداق المثل اي انه اذا عقد عليها بلا تسمية للمهر لو قال لها مهرك عشرة الاف درهم عشرة الاف دينار عشرة الاف ريال فان لها بمجرد العقد نصف المهر ويكمل لها بالحالات الثالثة

103
00:31:03.000 --> 00:31:17.600
لو لم يسم لها ووقع ما وقع كان يكون مثلا لها كان يكون طلقها او ان يكون هو قد مات فان لها صداق المثل. ما هو صداق المثل؟ اي المهر الذي يكون لمثيلاتها من بني جنسها من مجتمعها

104
00:31:17.700 --> 00:31:37.700
هذه المرأة ان كانت من بيئة غنية فانه ينظر في آآ المهر الذي يقدم لاخواتها لامها لخالاتها لمثيلاتها من مجتمع وهذا يختلف نحن نراه في مجتمعاتنا هنالك من يكون مهرها عال جدا هنالك من يكون مهرها متوسط فانه يفرظ لها مهر المثل كائنا ما كان هذا

105
00:31:37.700 --> 00:32:00.350
المهر لان المهر يكون يعني يعني يقدر بمهر المثل بحسب حال المرأة. لها صداق المثل بالوطء لزم يعني يلزم بمجرد الوطئ ان لم يسمى يعني ان لم يسمى آآ اثناء العقد والمسمى ان علم يعني ان سماه اثناء العقد فالمسمى هو المعلوم خلاص لان هذا حق لها. فاذا هو لها

106
00:32:00.350 --> 00:32:12.800
المتن اذا لم يسمى اثناء العقد او يعني اثناء عقدي آآ عقد النكاح ولها المسمى ان علمت ايضا لو سمى لها مئة الف مئتي الف مليون سيكون لها هذا المهر الذي

107
00:32:12.800 --> 00:32:26.300
تم بالحالات الثلاث يعني ان او بشقين. يعني بالعقد تملك نصفه فقط يكمل لها بالحالات الثلاث. ولم يجز من اجله يعني من اجل المهر ان تمنع لنفسه من بعد وطأ وقع

108
00:32:26.550 --> 00:32:39.300
هي ان لم يسمى لها مهر او سمى لها مهرا او هي اشترطت له مهر ولم تكن قد قبضته فان لها ان تمنع نفسها من الوطء تمنعه ومن وطئها يسمى لها

109
00:32:39.300 --> 00:32:59.300
عشرة الاف دينار او عشرة الاف درهم لها ان تمنعه من وطئها. لكن متى ما وطئها؟ ورضيت بذلك ثم بعد ذلك بعد شهر او شهرين مثلا طالبته بالمهر ولم يعطها لا يجوز لها ان تمنعه من الوطأ طالما انه قد يعني مكنته من ذلك اه فيما فيما قبل. لذلك قال ولم

110
00:32:59.300 --> 00:33:09.300
يجز من اجله يعني من اجل المهر ان تمنع لنفسه من بعد وطأ وقع يعني بعد ان قد وقع وطأ من قبل والا فان لم يكن قد وقع الوطء من قبل فان لها

111
00:33:09.300 --> 00:33:32.600
ان تمنعه من وطئها ثم قال رحمه الله ثالث ركن مرأة خلية عرت عن الموانع الشرعية هذا الركن حقيقة هو للرجل وللمرأة يعني هو الركن ان جاز لنا ان ان نعبر بتعبير الفقهاء ان نقول هو المحل وهو الزوجة والزوجة. الزوج له شروط وان كانت اقل من شروط المرأة. اول شروطه الاسلام فلا يجوز

112
00:33:32.650 --> 00:33:49.850
لمسلمة ان تنكح كافرا. الرجل يجوز له ان ينكح كتابية كما سنرى بعد قليل. لكن المرأة المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تنكح رجلا كافرا فاذا اول شروط هذا الزوج ان يكون مسلما وان يكون خاليا من اربع ان يكون خاليا من اربع آآ زوجات

113
00:33:50.700 --> 00:34:00.700
لانه لا يجوز له ان يتزوج اكثر من اربع وان كذلك ان يكون خاليا ممن يحرم وان يجمعها معها كان يكون مثلا متزوجا من اختها او من امها او مثلا او ان يكون حتى

114
00:34:00.700 --> 00:34:20.600
هنالك مانع شرعي آآ كما سيذكر بعد قليل لكن هو آآ المهم ان يكون هو لا يعني يكون تحته من يحرم ان يجمعها معها ثالث ركن مرأة خلية يعني خلية من ماذا؟ خلية من عصمة زوج غيره فان المرأة لا تتزوج وهي على عصمة

115
00:34:20.600 --> 00:34:35.550
زوج اخر بخلاف الرجل اذا كان قد آآ يعني كان متزوجا اقل من اربع. اذا ثالث ركن مرأة خلية اي خلية من الزوج او من عصمة الزوج عن الموانع الشرعية يعني عرت خلت من الموانع الشرعية ما هي الموانع الشرعية

116
00:34:36.050 --> 00:34:52.300
اما ان تكون محرمة لنقل الان محرمة مثلا وان كان ذلك قد مضى سابقا. لكن مثلا تكون محرمة ان تكون هي تحرم عليه بسبب نسب او بسبب آآ رضاع او بسبب مثلا مصاهرة فان هذا ايضا يعتبر من الموانع الشرعية حرمت عليكم امهاتكم

117
00:34:52.300 --> 00:35:12.300
وعن مثلا تكون هي عمة للزوجة التي على عصمته مثلا فانه لا يجوز وعمة معها لها او خالة كما سيذكر او ان تكون كذلك كما جاء معنا في صدر هذا الباب اذا كنا نتذكر ونربط الاحكام الا تكون معتدة فانه يحرم ان يخطب معتدة ومن باب اولى ان يعقد

118
00:35:12.300 --> 00:35:32.150
على معتدة وقد تعرفنا على الاحكام سابقا فلا تكن معتدة. والا تكون مثلا يعني كذلك من الاحكام والا تكون هي متأبدة عليه بالتحريم كان يكون ملاعنا لها ان تكون ملاعنته هي هذه المرأة ان تكون ملاعنة من هذا الزوج الذي تقدم لها فان اللعان يؤبل التحريم ابدا

119
00:35:32.150 --> 00:35:52.250
تكون ايضا هي مثلا تأبد تحريمها بسبب عقده عليها وان تكون كذلك مثلا غير مبتوتة منه ولم تنكح زوجا غير طلقها ثلاثا ولم تنكح زوجا غيره فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. اذا هذه آآ الشروط او الاحكام المتعلقة بهذا الركن ثالث ركن مرأة

120
00:35:52.250 --> 00:36:15.900
عرت عن الموانع الشرعية. الرابع الصيغة بالافصاح ممن له ولاية نكاح. الصيغة اي الايجاب والقبول الالفاظ الدالة على النكاح الصيغة الايجاب والقبول الايجاب يندب ان يكون من الولي وان يكون القبول من الزوج. لكن لو تقدم احدهما تقدم الزوج قال

121
00:36:15.900 --> 00:36:36.400
زوجني ابنتك وقال آآ الولي زوجتك انتهى. لا يشترط عندنا في المذهب المالكي ان يتقدم الايجاب من الزوج من من ولي الزوجة فان ذلك امر واسع اه لابد ان نفهم فكرة ايظا او مثلا روح هذا الركن

122
00:36:36.700 --> 00:36:53.900
آآ الاصل في العقود كما ذكر العلماء في القاعدة المعروفة الاصل في العقود او آآ يعني انها يعني العبرة العبرة في العقود بالالفاظ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. الاصل في العقود

123
00:36:53.950 --> 00:37:07.250
العقود عموما اي عقد سواء كان بيعا وسواء كان حتى في هذا النكاح الاصل في العقود او العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني بمقاصد هذا العقد بمعاني لا بالألفاظ والمباني لكن

124
00:37:07.300 --> 00:37:27.300
لما سمى الله سبحانه وتعالى النكاح ميثاقا غليظا اشترط الفقهاء فيه شروطا خاصة والا المفترض انه متى ما دل او شيء من الاشياء على قصد هذين الطرفين على النكاح تم النكاح وانتهى الامر كما يقال لكن لكونه ميثاق

125
00:37:27.300 --> 00:37:45.750
كان غليظ ولكونه يترتب عليه مصاهرة ونسب ويترتب عليه احكام شرعية. لذلك اشترطت فيه شروط دقيقة لذلك بعض المذاهب غير المذهب المالكي يشترطون حتى الفاظا معينة ولابد ان تجمع في عقد واحد اما في مذهبنا فانه يكفي ان يقول انكحتك

126
00:37:45.750 --> 00:38:06.250
مثلا او زوجتك او مثلا ملكتك وحتى يجوز في مذهبنا ان يقول بلفظ الهبة ان كان لفظ الهبة مقترنا بالمهر يعني المقصود انه يأتي باي لفظ يفيد التأبيد لان هذا هو المقصد من النكاح المقصد من النكاح التأبيد لا التوقيت او لا ان يكون مؤقتا فاذا الرابع

127
00:38:06.250 --> 00:38:21.450
من هذه الاركان الصيغة اي الايجاب والقبول لابد ان تكون بالافصاح ماذا يعني ذلك؟ لا تكون بالكتابة لا تكون بالاشارة الا لعاجز عنهما ان يكون اخرس لا يستطيع يقال له تقبل الزواج من فلانة او مثلا الزوج يقول اتزوج

128
00:38:21.450 --> 00:38:40.050
تبنتك فلانة فيشير الولي برأسه ويقول نعم هذا يجوز او يكتب له مثلا على سبيل المثال لكن من كان قادرا على النطق ولم لا بايجاب ولا بقبول سواء كان وليا او كان زوجا فان عقده لا يصح لانه قادر. لذلك قال الرابع الصيغة بالافصاح

129
00:38:40.150 --> 00:38:57.650
ممن له ولاية نكاح يعني ممن له ولاية نكاح ان يكون ان يكون وليا وكذلك الطرف الثاني ان يكون زوجا قال فورا يعني بمعنى انه اذا تقدم الايجاب يكون القبول فورا فورا يعني ولو كان بعرض يسير او فاصل يسير لكن لا يكون

130
00:38:57.650 --> 00:39:18.700
بينهما فاصل طويل وهذا مرده للعرف اذن فورا بلفظ دل للدوام يعني كان بلفظ انكحتك او انكحني ابنتك او زوجني او قال ازوجك ابنتي كما ذكرت قبل قليل ايهما كان بدأ سواء كانا البدء من ولي المرأة او كان البدء من

131
00:39:18.700 --> 00:39:37.100
زوجي فان ذلك يتم به النكاح. فورا بلفظ دل للدوام اي اي لفظ واللفظ المشهور هو انكحتك او ازوجك ابنتي. وبالمناسبة العقد يتم فقط بهذين اللفظين اه ان يأتي مثلا اه الولي ويقول ازوجك ابنتي فلانة

132
00:39:37.200 --> 00:39:52.100
على المهر المسمى بيننا فيقول الزوج قبلت انتهى العقد هكذا الاشياء الاخرى الخطبة كما رأينا وخطبة في خطبة في في الدرس السابق حتى هنا يعني يستحب ان يبدأ ببسم الله وان يعني يحمد الله تعالى

133
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
وكثير من مأذوني الانكحة يخطب خطبة هذا كله من المستحبات او من الاشياء التي لا تدخل في صميم العقد. متى قال زوجتك قال قبلت حتى لو لم يسم المهر هاتان الكلمتان بهما تم العقد. ولو كانا هازلين لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النكاح والطلاق

134
00:40:12.100 --> 00:40:31.950
والعتاق آآ جدهن الجد وهزلهن الجد فيتم حتى لو لو كان عاقلين بالغين كلاهما يتم حتى لو كان مزاحا انما يذكر الفقهاء في هذا الموضع في مسألة الالفاظ انهم يفرقون بين صيغة الماضي والامر وصيغة المضارع. ان المضارع قد اذا لم تكن للوعد

135
00:40:31.950 --> 00:40:47.500
يعني لما يقول ازوجك ازوجك يعني كانها ان شاء الله تعالى ازوجك في المستقبل ان شاء الله هذه ليست صيغة يتم بها العقد لكن لو قال ازوجك ابنتي فاطمة مثلا على المهر المسمى بيننا وقال ذلك قبلت حتى هذه الصيغة وان كانت بصيغة المضارع اي

136
00:40:47.500 --> 00:41:03.050
بصيغة الفعل المضارع فانها ينعقد بها النكاح. الماضي والامر لا خلاف بانه ينعقد بها. آآ زوجتك ابنتي. قال قبلت كلاهما بصيغة الماضي تم العقد قال زوجني ابنتك ثم ذلك قال قبلت

137
00:41:03.150 --> 00:41:18.950
كذلك تم العقد فقط في صيغة المضارع هي التي يدقق الفقهاء فيها ولكن قالوا بانها اذا دلت على النكاح الان فان او يعني فانه يتم بها العقد وان دلت او كانت هنالك قرينة يعني لا تصرفها عن العقد الان وتصرفها عن النكاح كان يكون

138
00:41:18.950 --> 00:41:38.950
مستقبل او يعد ان شاء الله ازوجك. يعني بعرف او بقرينة فانها لا ينعقد بها النكاح. اذا فورا بلفظ دل للدوام ولو كان لفظا واحدا وهذي انا حتى نفرق بين ما يكون يعني من خصائص مذهبنا او من مسائل مذهبنا وبين غيرنا فان مثلا اه بعض المذاهب تشترط ان تكون هذه الالفاظ زوجتك انك

139
00:41:38.950 --> 00:41:57.750
ملكتك مع بعضها ونحن في مذهبنا لا نشترط ذلك. فورا بلفظ دل للدوام حتى يكون ذلك احترازا من المتعة والصمت اذن البكر كالكلام. اذنها او صوماتها اذنها صوماتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لان البكر تستحي

140
00:41:57.850 --> 00:42:09.500
ويكفي ذلك منها. يكفي ذلك منها ما لم يكن من فعلها اضطراب او يكن من فعلها شيء اه يوهم بانها غير قابلة او غير راضية والصمت اذن البكر كالكلام طبعا في من؟ في من

141
00:42:09.550 --> 00:42:29.550
ليس لها ولي مجبر والا الولي المجبر ان كانت بكرا فمر معنا قبل قليل بانه يجبرها. لكن اتحدث مثلا عن آآ نتحدث مثلا عن آآ آآ اخيها نتحدث عن عمها واراد ان يزوجها او ابن اخيها وكانت بكرا ولم يكن لها ولي مجبر فالصمت يكفي اذن البكر كالكلام وهنالك ايضا

142
00:42:29.550 --> 00:42:49.550
حالات ذكر الفقهاء انهن ابكار ومع ذلك لا يكفي صمتهن آآ ولابد من تصريحهن بالقبول لا نطيل في عرضهن. والصمت اذن البكر كالكلام. طيب لما ذكر ان الصمت يكفي للبكر ويكون ذلك دليلا على قبولها للزواج من فلان

143
00:42:49.550 --> 00:43:03.350
او من هذا الزوج الذي تقدم لها قال وزوجت تتيمة بالنطق. اما اليتيمة سيذكر يعني حالات خاصة اه تستثنى مما سبق مما قد هو قدم او سبق ذكره قبل قليل قال اليتيمة

144
00:43:03.700 --> 00:43:17.550
اليتيمة يعني الصغيرة التي هي بكر ولم اه تبلغ هذه تزوج بالنطق وان كان آآ النطق على التحقيق في المذهب ايضا هي اذنها او آآ يعني لانها بكر لانها صغيرة يكفي

145
00:43:17.550 --> 00:43:39.850
للدلالة على قبولها وزوجت يتيمة بالنطق تزوج من كفئها. ولا يتزوج ممن هو اقل منها ليس كفؤا لها الكفؤ سيأتينا فيما بعد يكون في الدين وكذلك في حريتي وكذلك في السلامة من العيوب. سيأتينا لاحقا ما ما معنى الكفاءة في النكاح؟ هذا هو المصطلح. الكفاءة في النكاح يعني نتعرض له لاحقا

146
00:43:39.850 --> 00:43:59.850
زوجت يتيمة بالنطق من كفؤها بالنقد. يعني لابد ان يكون نقدا لا تقبل او لا يقبل نكاحها بالعروض. يعني يكون مثلا اه اه شيء من من الاثاث او شيء من المتاع التي الذي ليس نقدا الا اذا كان في عرفها انه مثلا تمهر سيارة او شيء من من هذا من كفؤها بالنقد

147
00:43:59.850 --> 00:44:15.800
خوف الفسق يعني زوجت اه اذا كان مثلا يخشى عليها على دينها او دنياها كما ذكر الفقهاء بان كانت فقيرة لا مال لها او كانت يعني كما مثل الفقهاء بان تكون يعني في بيت

148
00:44:15.850 --> 00:44:31.100
من حوله من الجيران شيء يعني فساق ويخشى عليها من فسقها ويخشى على دينها فانها تزوج من كفؤها بالنقد اه يعني هذه هي الشروط التي حتى يصح نكاح هذه اليتيمة يعني زوجت

149
00:44:31.250 --> 00:44:47.650
خوف الفسق وشور القاضي وشور القاضي في نكاحها التشوير ليس وجوبا الشيخ ذكره هنا وما ذكره الشيخ البشار بالمناسبة ذكره الشيخ خليل في مختصره لكن انا اذكر ما يقرره الفقهاء حتى في في مختصر الشيخ

150
00:44:47.650 --> 00:45:07.650
رحمه الله تعالى ورضي عنه هنالك مسائل ظعفها الفقهاء. انا اتعمد ذلك حتى نفهم ان ما يكون في هذا النظم في نظم الشيخ البشار مسائل ذكر الفقهاء انها على التحقيق تخالف ما في النظم انا اقصد ان اقول ان اصله في خليل حتى لا نظن ان النظمة فقط هو ما فيه من مسائل

151
00:45:07.650 --> 00:45:17.650
او هو الذي يحتوي على مسائل ضعيفة لان كثيرا من المطلعين على هذا النظم يتوهمون ان النظم يحتوي على مسائل ظعيفة او خالفت المعتمد والحقيقة انه لا يحتوي على ذلك

152
00:45:17.650 --> 00:45:33.850
لك وحده انما هو تبع لاصله والمختصر آآ وهو المختصر مختصر الشيخ خليل فيه مسائل كثيرة اما ضعفها الفقهاء ان انهم رأوا ان واعتمد على خلافها فحتى تشوير القاضي انه يعني ذكر الشيخ خليل انه يجب ان يشاور القاضي

153
00:45:35.900 --> 00:45:52.250
وهذه كما ذكر الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الصغير وكذلك في شرحه الكبير ان اه الشيخ خليل تبع فيها ابن عبد السلام في شرحه على مختصر ابن الحاجب وان الدردير نفسه تبعه فيها يقول تبعته ولكن التحقيق ان مشاورة القاضي ليست واجبة

154
00:45:52.250 --> 00:46:12.250
ثم انما مستحب يعني اذا اراد ان يزوجها احد الاولياء يشاور القاضي في هذا في مهرها يعني وفي هذا الزوج الذي تقدمها لها لينظر وشور القاضي وعشرا بلغت يعني لا يتزوج قبل ان تبلغ عشر سنوات فاذا بلغت عشرا من السنين هذا العمر او هذا السن يكون

155
00:46:12.250 --> 00:46:32.250
تكون فيه هذه اليتيمة يعني مطيقة للوطء بمهر مثل كذلك ان يكون بمهر مثلها لا اقل من ذلك عجلوه اي لا يكون مؤجلا قبل قليل علمنا او ذكرت ان المهر لا يشترط ان يكون في مجلس العقد هذه اليتيمة لابد ان يعجل يعني ذكر الشيخ انه يكون نقد وان يكون بمهر المثل وان يكون مهرا

156
00:46:32.250 --> 00:46:45.250
مؤجلا قد ثبت يعني ثبت هذا المهر. لا يكون دين لا يكون مثلا قال ساعطيك مثلا آآ عشرة الاف درهم لكن هذه العشرة الاف درهم اصلا مرهونة مثلا لابد لابد ان تكون ثابتة لا تكن يعني في

157
00:46:45.600 --> 00:47:04.600
في مانع مثلا او مثلا مفلسا او كان مثلا مدينا او غير ذلك بمهر مثل عجلوه قد ثبت اوقف على رضا ولي كالاب عقد سفيه او رقيق او صبي. هذا فيما اذا الذكر نفسه تقدم للنكاح

158
00:47:04.600 --> 00:47:21.950
عقد سفيه السفيه في الاموال الذي لا يحسن التصرف في الاموال او كان عبدا او كان صبيا وخطب فان هذا العقد الان صحيح لكن صحته هذه يعني يعتبر صحيح غير لازم انما تتوقف صحته على رضى الولي الذي هو الاب

159
00:47:22.100 --> 00:47:39.050
فاذا او غير الاب حتى اذا كان يعني آآ السفيه وكذلك الصبي له اولياء حتى غير الاب فانهم اما ان يمضوا هذا العقد ويكون العقد صحيحا تترتب عليه احكامه وتترتب عليه احكام النكاح او انه يوقفه فيكون العقد غير

160
00:47:39.050 --> 00:47:59.150
آآ لازم ولا تترتب عليه احكامه ولا تترتب عليه اثاره. اذا هذا البيت الاخير يتحدث فيه الشيخ فقط عن لا يتحدث عن آآ وتقبل المرأة عقد الذكر لا انما يتحدث هنا عن الصبي نفسه او السفيه اذا كان مثلا محجورا عليه او كان رقيقا عبدا

161
00:47:59.150 --> 00:48:12.650
امرأة وعقد عليها فان لوليه ان الا يمضيها فهو متوقف على رضا وليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد