﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:20.250 --> 00:00:36.000
القواعد من اصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله وفرقنا الصحاب بين الاقامة التي تقطع احكام السفر من مسافر بين من ينوي الاقامة الجازمة في موضع اكثر من اربعة ايام فتنقطع في حقه رخص السفر

3
00:00:36.200 --> 00:00:53.550
وبين من ينوي اقل او لا يدري مدة فيترخص. والصواب القول الاخر انه ما دام مسافرا فانه يترخص حتى ينقطع سفره. لانه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر. بل الناس اما مقيم فلا يترخص او مسافر فيترخص

4
00:00:53.600 --> 00:01:09.000
واثبات قسم ثالث لا دليل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الناس على المشهور من المذهب

5
00:01:09.600 --> 00:01:36.150
وهو مذهب الجمهور على اقسام ثلاثة مستوطن ومسافر ومقيم المستوطن هو الذي اتخذ المكان الذي هو فيه وظنا لا يأوي لا يأوي عنه ولا ينتقل منه والثاني مسافر وهو من فارق بلده الى بلد اخر

6
00:01:37.200 --> 00:02:01.150
لغرض معين لا يدري متى ينقضي او نوى اقامة اقل بالاربعة ايام والثالث مقيم وهو المسافر الذي اقام في موضع اكثر من اربعة ايام هذا يعتبر مقيما والصحيح ان الناس

7
00:02:01.250 --> 00:02:30.850
مستوطن ومسافر. واما المقيم فلا وجود له الانسان من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع فهو مسافر سواء طالت المدة ام قصرت وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وجمع من المحققين وهو التي وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص

8
00:02:30.850 --> 00:02:50.000
فان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اقام في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة

9
00:02:50.550 --> 00:03:07.150
وكذلك ايضا في حجة الوداع من حين ان خرج الى ان رجع وهو يقصر الصلاة. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة ان المواشي من الانعام الثمانية ثلاثة اقسام

10
00:03:07.250 --> 00:03:26.550
اسم فيه زكاة ماشية اذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة وهي المعدة للدر والنسل والتسمين وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء معدة احسن اليك وهي المعدة للتجارة والبيع

11
00:03:26.550 --> 00:03:49.100
والشراء فتعتبر قيمتها وقسم لا زكاة فيه. وهي ما عدا ذلك كالمعد المعدة للعمل والاستعمال طيب قسم بهيمة الانعام الى ثلاثة اقسام ونحن نقول الى اربعة اقسام هلا قسم الاول قال قسم فيه زكاة وماشية

12
00:03:49.800 --> 00:04:07.000
وهي الراعية السائمة الا وهي المعدة للدر والنسل والتسمين اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثره فاذا كان الانسان عنده ماشية من بهيمة الانعام من ابل او بقر او غنم

13
00:04:07.200 --> 00:04:28.800
وكانت سائمة وبلغت النصاب. فهنا شرط ان الشرط الاول ان تبلغ النصاب والشرط الثاني ان تكون سائمة فالنصاب اقل نصاب في الابل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم اربعون فمثلا لو كان عنده اربعون شاة

14
00:04:28.950 --> 00:04:50.700
ففيها الزكاة القسم الثاني قسم فيه زكاة عروظ وهو ما اعده للتجارة فهذا يعتبر بنصاب التجارة ولهذا قال تعتبر قيمتها فلو كان عنده شاتان ها شاتان فتجب فيهما الزكاة لانها تبلغ نصاب التجارة

15
00:04:51.650 --> 00:05:08.250
والقسم الثالث يقول قسم لا زكاة فيه وهي ما ما كان معدا للدر والنسل ولم يكن سائمة كما لو كان عنده غنم او بقر او ابل يأكل من لحمها ويشرب من

16
00:05:08.300 --> 00:05:30.250
لبنها وما زاد عن حاجته باعه يعني من المواليد ونحوها. فهذا لا زكاة فيه والقسم الرابع ما اعد للكراء للاجارة كما لو كان عنده ابل يؤجرها او للحمل او بقر يؤجره للحرث

17
00:05:30.800 --> 00:05:53.750
فتجب فيه فلا زكاة في عينه وانما الزكاة في غلته ونماءه ما يحصله من غلة ونماء يزكيه الان الماشية او بهيمة الانعام على اربعة اقسام. القسم الاول ان تكون سائمة راعية الحول او اكثرها فتجب فيها الزكاة اذا بلغت

18
00:05:53.750 --> 00:06:15.600
النصاب والقسم الثاني عن تكون متخذة للتجارة عروض تجارة فتزكى زكاة تجارة ولا يعتبر فيها النصاب اصابة الماشية والقسم الثالث ما لا زكاة فيه. وهي ما اعد للدرد والنسل ولم يكن سائمة. يعني كان معلوفا

19
00:06:15.800 --> 00:06:41.600
والقسم الرابع ما عد للكراء. نعم قال رحمه الله ونظير هذا التقسيم العقارات هذا التقسيم العقارات من بيوت والدكاكين والمثقفات ونحوها وكذلك الاكل ونحوه ما اعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض. يقوم اذا حال الحول احسن منك. يقوم

20
00:06:41.600 --> 00:06:57.900
اذا حال الحول فيزكي عن قيمته. وما اعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي الى ما عنده من اموال التجارة وما اعد للسكنة والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. طيب يظل ذلك العقارات

21
00:06:57.900 --> 00:07:25.950
يعني صار عنده عقارات. عمائر او نحو ذلك. فان اعدها للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة تجارة بمعنى انه يقومها كل سنة الانسان مثلا عنده فلل يبني فلل. ومباني سكنية سنقول اذا حال الحول تقوم هذه الفلل وهذه المباني السكنية. وتخرج زكاتها

22
00:07:26.300 --> 00:07:53.650
القسم الثاني ان يكون قد اعدها للكراء يعني يؤجرها فيقول المؤلف رحمه الله فالزكاة حينئذ تكون في غلتها الزكاة تكون في غلتها والقسم الثالث ان يعدها للسكنة والاستعمال كان يريد ان ينتفع بها بمنفعتها سكنا فلا زكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

23
00:07:53.750 --> 00:08:14.200
صدقة  لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام قسم يجب فيه ربع العشاء. وهو النقدان عروض التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي

24
00:08:14.250 --> 00:08:34.650
تسقى بمؤنة بمؤونة صح فيها ثلاث لغات مؤونة مؤنة مونة  رحمه الله وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤنة. وقسم يجب فيه الخمس يجب فيه الخمس وهو الركاز

25
00:08:34.650 --> 00:08:55.850
الحق بالزكاة الحاقا. وقسم الواجب فيه مقدم مقدم شرعا لا مشاعا. وهو المواشي وقد وقد فصلت انصيان انصباؤها فصلتوا فصلت وقد فصلت يعني في في السنة طيب يقول من الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام

26
00:08:56.050 --> 00:09:19.700
قسم الاول قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان الذهب والفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين في اربعة وربع تكون خمسة وثمانين غراما هذا نصاب الذهب

27
00:09:20.700 --> 00:09:48.000
نصاب الفضة مائة درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فتكون المئة فتكون المائتان مائة واربعون مثقالا مائة واربعين مثقالا تساوي بالريالات العربية الفظة ليست التغييرات الموجودة الان الريال العربي فضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة

28
00:09:49.150 --> 00:10:12.000
آآ وعروض التجارة عروض التجارة كل ما اعده الانسان للبيع والشراء وطلب الربح هذا فيه ربع القسم الثاني قسم يجب فيه نصف العشر وهي الحبوب والثمار التي تسقى بمؤونة يعني بكلفة ومؤونة

29
00:10:12.450 --> 00:10:34.650
كما لو كان عنده مثلا بستان يسقيه من ابار عنده يستخرج الماء ويسقي هذا البستان حينئذ تجب فيه يجب في ثمره نصف العشر نصف العشر فلو كان عنده مثلا مئة كيلو مثلا الف كيلو من التمر

30
00:10:35.050 --> 00:10:55.350
الف كيلو من التمر فيها نصف العشر نصف الالف عشر الالف مئة نصفها خمسون والطريق الى ذلك ان يقومها يقوم بالدراهم. الى القوم مثلا هذه بالدراهم ثم يخرج نصف العشر من الدراهم

31
00:10:55.400 --> 00:11:22.500
قال وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بنا مؤونة الذي يسقى بماء الامطار ونحوها وقسم رابع ما يجب فيه ثلاثة ارباع العشر وهو ما يسقى نصف الحولي في مؤونة ونصفه بلا مؤونة. يعني لو كان عنده بستان هذا البستان

32
00:11:22.600 --> 00:11:50.850
ستة اشهر يسقيه من ماء المطر وستة اشهر يسقيه من مياه الابار التي عنده مثلا حينئذ نقول يجب هذا اجتمع فيه عشر ونصف عشر فالجميع ثلاثة ارباع العشر والقسم الخامس قال وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاس لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس

33
00:11:51.300 --> 00:12:06.250
والسادس قال هو قسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي وقد فصلت عن صباؤها. وهذا يختلف ما فيه شيء معين. لان مثلا خمس من الابل فيها شاة عشر شاتان

34
00:12:06.300 --> 00:12:33.050
خمسة عشر ثلاث سيئات وهكذا احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة اقسام قسم يحرم على الذكور والاناث. وهي الاواني والالات ونحويها لاشتراك الجميع ونحوها. احسن منك. ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لاجله. وقسم حلال طيب الذهاب

35
00:12:33.050 --> 00:12:50.350
على ثلاثة اقسام. الاول ما يحرم على الذكور والاناث وهي الاواني يعني استعمالها والشرب فيها فلا يجوز ان تستعمل لا للاكل ابتسام الاواني لا للاكل ولا للشرب ولا لغير ذلك

36
00:12:50.450 --> 00:13:08.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في انية الذهب والفضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فيشترك في هذا المعنى الذكور والاناث

37
00:13:09.250 --> 00:13:25.150
احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم حلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم وقسم يحل حكم وغير ذلك من الحكم. نعم

38
00:13:25.800 --> 00:13:45.800
وقسم يحل حتى للذكور. وهو لباس الحرير ومستعمل للضرورة. او لربط الاسنان ونحو ذلك. طيب وقسم الحلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى خاصة ولغير ذلك من الحكم. يعني من الذهب اما الفظة فتجوز للذكور. قال وقسم يحل حتى للذكور

39
00:13:45.800 --> 00:14:10.900
وهو لباس الحرير يعني اذا دعت الحاجة وما استعمل للضرورة من الذهب السن ونحو ذلك فهذا جائز. واما الفضة فيشتركان فيها في الجواز. نعم سماه لقاء رحمه الله وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها ومن عاداهم يشتركون مع غيرهم

40
00:14:11.600 --> 00:14:27.500
مما يختص به الاصول والفروع انه لا تدفع الزكاة اليهم ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز اعطائهم

41
00:14:28.450 --> 00:14:47.850
ومنها نعم يقول وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها العقار في الواقع ثلاثة اقسام اصول وفروع وحواشي الاصول من تفرعت منهم كالاباء والامهات وان علو

42
00:14:48.850 --> 00:15:18.900
والفروع من تفرعوا منك الابناء والبنات وان نزلوا والحواشي من تفرعوا من اصولك في الاعمام والعمات والاخوال والخالات اذا الاقارب الان الاقارب جمع قريب والقريب او القرابة هي هي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. وهم على هذه الاقسام

43
00:15:18.900 --> 00:15:44.750
ثلاثة اصول وفروع وحواشي. فالاصول من تفرعت منهم من الاباء والامهات وان علو والفروع من تفرعوا منك من الاولاد من ذكور واناث وان نزلوا والحواشي من تفرعوا من اصولك فان تفرعوا من اصول ابيك فهم الاعمام والعمات

44
00:15:45.250 --> 00:16:06.250
وان تفرعوا من اصول امك فهم الاخوال والخالات يقول انه لا تدفع الزكاة اليهم يعني الاقارب ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه الزكاة لا تدفع الى الاقارب الذين تلزمه نفقتهم

45
00:16:06.750 --> 00:16:29.100
وليس على اطلاقه بل القريب الذي لا تجوز دفع الزكاة دفع الزكاة اليه هو من تلزم نفقته اما من لا تلزم نفقته فيجوز دفع الزكاة اليه والفرق بينهما ان دفع الزكاة الى من تلزمه نفقته حماية لماله

46
00:16:29.600 --> 00:16:46.650
فبدلا من ان ينفق عليه يخرج هذه الزكاة. مثلا لو كان لك ولد من ذكر او انثى يجب عليك ان تنفق عليه تقول انا لا ادفع زكاة اذا دفعت الزكاة معنى ذلك انك تحمي مالك

47
00:16:47.650 --> 00:17:09.650
ولا يجوز وقاية الانسان لماله من الزكاة اما من لا تلزمك نفقته فيجوز ان تدفع الزكاة اليه فان كانت تلزمك نفقة بعظ نفقته دون بعظ جاز ان تدفع زكاتك الى اليه في الذي لا يزال

48
00:17:09.650 --> 00:17:35.700
الذي لا يلزمك مثال ذلك ثلاثة اخوة احدهم فقير فتجب نفقته على اخويه كل شهر يحتاج الى الف ريال فيلزم الاول خمسمائة والثاني خمسمائة طيب لو ان احد الاخوين امتنع من الانفاق

49
00:17:36.400 --> 00:17:49.900
احدهما ينفق والاخر يبتدع يجوز للذي ينفق ان يكمل له من الزكاة لانها لان ذلك يلزمه او لا يلزمه. لا يلزمه. يعني انا مثلا حصتي من النفقة خمس مئة ريال

50
00:17:50.100 --> 00:18:05.650
اخي الاخر لم يدفع حينئذ يجوز ان ان اعطي اخي الفقير هذا خمس مئة من الزكاة لاني لم احمي ما لي اديت الذي الواجب علي من النفقة وهي كم؟ الخمس مئة

51
00:18:05.900 --> 00:18:25.450
طيب يقول رحمه الله يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قال وعلى وعلى القول الصحيح الصاد جواز اعطائهم. يعني وان كانوا يرثون لكن بشرط ان لا يكون

52
00:18:25.450 --> 00:18:42.250
قادرا على الانفاق عليهم اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهم ويرثهم ولكن لا يستطيع ان ينفق عليهم حينئذ يجوز ان يدفع الزكاة او اذا دفع الزكاة في امر لا يلزمه شرعا

53
00:18:42.400 --> 00:19:03.400
بقضاء الدين الذي ليس سببه النفقة فمثلا لو كان لك ابن لو كان لك ولد عندكن او انثى ولزمه دين والدين هذا ليس سببه النفقة وانما هو مثلا اتجر حاول يشتغل في تجارة ثم خسر وغرم ديونا يجوز ان تدفع

54
00:19:04.050 --> 00:19:24.650
ان تقضي دينه من الزكاة لان هذا لا يلزمك اما لو قصرت عليه في النفقة فذهب يستدين ولزمه ديون لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة سدادا لدينه. لان هذه النفقة في الواقع لازمة

55
00:19:24.950 --> 00:19:43.000
هزيمة لك. اذا القريب الذي يرثه الانسان الاصل عدم جواز دفع الزكاة اليه في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك متى يجوز دفع الزكاة؟ نقول يجوز دفع الزكاة في حالين

56
00:19:43.150 --> 00:20:04.450
الحالة الاولى اذا كان غير اذا كان لا يقدر على الانفاق عليه. اذا كان غير قادر على الانفاق عليه والحالة الثانية ان يدفع الزكاة اليه لقضاء دين لا يلزمه يعني ليس سببه النفقة

57
00:20:05.350 --> 00:20:23.900
مثال مثال الاول لو كان هناك امرأة فقيرة عندها حلي عندها حلي ولها بنت اخرجت زكاة مالها. يعني اخرجت زكاة حليها اخراج الزكاة يجوز ان تدفعه الى بنتها. الى ابنتها

58
00:20:25.000 --> 00:20:46.750
غير قادرة على النفقة عند علي زكاة هذا الحلي مئتين ريال وهي لا تستطيع ان تنفق على على ابنتها وابنتها في حاجة الى النفقة لكن لا تستطيع يجوز ان تدفع زكاة مالها اليها. لانها في هذه الحال لا تحمي مالها ولا تقي مالها. اذا

59
00:20:47.300 --> 00:21:06.700
لا يجوز للانسان ان يدفع زكاة ما له الى قريبه الذي تلزمه نفقته اذا كان يحمي ماله لا قيمة له ما سوى ذلك جائز. نعم احسن الله اليك لا حتى غير متزوجة

60
00:21:06.750 --> 00:21:28.250
ايه حتى المقيمين في البيت اذا كانت تحتاج ما في بأس   لا يمكن عندها حلي مجاول وخاتم يبلغ النصاب يبلغ مثلا مئة جرام زكاة هالمية جرام مثلا فروض خمسين ريال

61
00:21:29.800 --> 00:21:52.200
وقالت سأعطيه لابنتي احسن الله اليك رحمه الله ومنها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولكنها تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الاقارب. طيب منها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم

62
00:21:52.250 --> 00:22:14.600
بانه متهم فلا تقبل شهادته لابيه ولا الابنة لابيه وان علا ولا لابنه وان نزل. بالتهمة وتقبل عليهم وعكس ذلك العدو تقبل شهادته عليه تقبل شهادته له ولا تقبل شهادته عليه

63
00:22:15.350 --> 00:22:31.550
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له يعني شهادة العدو شهادة العدو على عدو غير مقبولة

64
00:22:31.900 --> 00:22:49.850
لانه متهم لكن لو شهد العدو لعدوه مقبولة كونه يشهد لعدوه هذا دليل على على ان على عدالته والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان مبرزا في العدالة ان من كان عدلا

65
00:22:50.000 --> 00:23:13.550
مبرزا في العدالة فان شهادته مقبولة على اصوله وفروعه لماذا؟ نقول لانه اذا كانت العلة في منع شهادة الاصول والفروع بعضهم لبعض التهمة العلة اذا كانت العلة هي التهمة فالتهمة تنتفي اذا اشترطنا ان يكون مبرزا

66
00:23:13.850 --> 00:23:32.950
العدالة يقول لا لا والله ما تقبل شهادة الاب لابنه لانه متهم نقول نحن صحيح متهم لكن نحن نشترط في الشاهد ان يكون مبرزا في العدالة. اذا كان مبرزا اه لا لا يخشى الا الله ولا يخاف الا الله فلا فرق عنده بين ابنه وبين غيره. نعم

67
00:23:33.500 --> 00:23:52.450
احسن الله اليك رحمه الله ومنها ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا وفروع الاجداد والجدات الادني الادنيين والادنيين. الادنيين

68
00:23:52.650 --> 00:24:18.150
الادنين فقط ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع ذكر الله عز وجل المحرمات من النسب يعني مراد المحرمات من النسب المحرمة من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت

69
00:24:18.300 --> 00:24:46.700
هذي سبع محرمات من النسب اه ذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات من النسب فقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط

70
00:24:48.550 --> 00:25:10.350
واضح القاعدة واللي تحفظ الاية احسن يقول ان الانسان يحرم عليه اصوله اصوله مثل الامهات والجدات وان علو وان كانت امرأة الاب والجد وان علا. يعني اذا كان ذكر يحرم الانثى واذا كان الانثى تحرم من ذكر. طيب وفروعه؟ كالبنات

71
00:25:10.400 --> 00:25:38.450
وبناتهن وبنات الابن وان نزلوا الى الاصول والفروع. طيب اصول وفروع اصله الادنى مطلقا اصله الادنى اللي هم الاخوات والاخوة والاخوات الاخوة والاخوات حرام. لان فروع اخيك عن تعم لهم

72
00:25:38.600 --> 00:26:05.450
وفروع اختك انت خال لهم اذا بنات اخيك حرام وبنات اختك حرام. هذا اصل ادنى السوق الادنى الام والاب  اصول وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط جدك هذا الاصل الاعلى فروعه الاعمام والعمات والاخوال والخالات

73
00:26:05.900 --> 00:26:40.200
لصلبهم فقط يعني محرم العم العمة والخالة. اما فروعهم من بنات العم وبنات العمات فهي حلال   لكل درجة يحرم عليه اصوله. نعم. واصله بالادنى مطلقا وفروع اصله الادنى  فقط. طيب. اما الاصول والفروع فواضح. واما الفروع اصله الادنى

74
00:26:40.450 --> 00:27:00.450
فروع اصلي الادنى مطلقا. يشمل الاخوة والاخوات. فروعهم حرام. طيب. فروع الاخوة والاخوات حرام. نعم. اما عما او يصير خالا له. طيب احسنت. واما واما اصله الاعلى قرور اصله الاعلى اصل الاعلى

75
00:27:00.450 --> 00:27:21.900
هو الجد المسك الاعلى هو الجنة. فروعه ام الاعمام والاعمام والاخوال والخالات. وقوله آآ مطلقا آآ لصلبهم. ايه. لصلبهم. دون الفروع. دون الفروعية. يقصد العامة والخالة. وآآ اما اما دون فروعها. طيب

76
00:27:22.100 --> 00:27:42.150
احسنت طيب وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة اسهل وايسر من هذا وقال ان جميع النساء الاقارب التي بين الانسان وبينهن قرابة كلهن حرام الا اربع بنت العمة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة

77
00:27:43.300 --> 00:28:03.650
لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اذا كل امرأة بينك وبينها قرابة

78
00:28:03.700 --> 00:28:38.100
الاصل انها محرمة عليك. الا الاربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وما سواهن  ها؟ محرمات. ايه. بس سواني محرمات    ها  الليلة من رجب لان في اذا اذا نزلوا هناك ابن رجب قاعدته فيما لو عصعص يعني نزول في الفروع او في الاصول

79
00:28:38.550 --> 00:28:58.900
طيب يقول واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا يعني الاخوات والاخوة وفروع الاجداد والجدات الادني فقط  هذا بالنسبة للأصول. بالنسبة للمحرمات بالنسب. إذا المحرمات بالنسب هن السبع

80
00:28:59.250 --> 00:29:18.700
المذكورة في الاية وذكرها ابن رجب في في قاعدة وذكرها شيخ الاسلام ايضا النوع الثاني من المحرمات محرمات للرضا وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم عليك نظيرها رظاعا

81
00:29:19.500 --> 00:29:34.300
اختك من النسب حرام اختك من الرضاع حرام عمتك من النسب حرام عمتك من الرضاع حرام وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

82
00:29:34.650 --> 00:29:57.400
القسم الثالث محرمات بالمصاهرة محرمات لاجل الصهر وهن اربع ايضا زوجة الاب قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وبنت الزوجة وزوجة الابن

83
00:29:58.050 --> 00:30:16.500
لقوله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اسبابكم وام الزوجة وبنتها لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

84
00:30:16.700 --> 00:30:47.350
الى المحرمات وامهات نسائكم  وامهات نسائكم وربائبكم. اذا المحرمات بالصهر اربع زوجة الاب هذا واحد زوجة الابن الثالث ام الزوجة الرابع بنت الزوجة ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد بمجرد العقد

85
00:30:47.500 --> 00:31:12.350
وهن زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة فلو ان اباك عقد على امرأة بمجرد عقده عليها تحرم عليك ابنك عقد على امرأة تحرم عليك وكذلك ايضا امها الا بنت الزوجة وهي الربيبة فلا تحرم الا بالدخول بامها

86
00:31:12.600 --> 00:31:31.650
فلا تحرم بالعقد يعني فلو ان شخصا تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول فلا تحرم بنتها لكن لو دخل لو دخل بامها حرمت البنت ثم الربيب ايضا

87
00:31:31.950 --> 00:31:48.650
اقوى يا بنت الزوجة لا فرق ان تكون بين لا فرق ان تكون من زوج سابق او لاحق فلو انك تزوجت امرأة ولها بنت ودخلت بامها حرمت عليك ولو قدر انك تزوجت امرأة

88
00:31:49.000 --> 00:32:07.650
ودخلت بها ثم فارقتها. ثم هي تزوجت برجل واتت ببنت. فهذه البنت ايضا حرام عليك اذا الربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق هذا المحرمات بالصهر

89
00:32:07.850 --> 00:32:32.000
ونذكر قاعدة في هذا تيسر ونقول ان الانسان نعم انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه لكن يشترط في فروع الزوجة الدخول

90
00:32:32.200 --> 00:33:14.850
الدخول بها    باقي هذي ثلاثة. الرابع المحرمات النسب والرضاع والمصاهرة. الرابع المحرمات  محرمات بالنعال وهي الملاعنة على الملاعن والخامس محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسادس محرمات لاجل الجمع

91
00:33:15.850 --> 00:33:35.150
محرمات لاجهزة وهذا يجعلها بعد بعد يعني محرمات بالنسب بالرضاع بالمصاهرة لاجل الجمع لكن التحريم هنا لاجل الجمع ليس دائما وانما هو تحريم مؤقت وصارت المحرمات الان كم ستة محرمات بالنسب

92
00:33:35.500 --> 00:33:59.150
محرمات بالرضاع. محرمات بالمصاهرة. محرمات لاجل الجمع. محرمات باللعان. محرمات لاجل الاحترام وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره فقط ببيان خصائصه والا لا وجود له في قوله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا

93
00:34:03.650 --> 00:34:28.150
اذا شفناها ان شاء الله نعلمك لا هي امهات المؤمنين امهات ومع ذلك كن يحتجبن لكن امهات المؤمنين في المكانة والقدر والا كانت كنا يعني امرنا بالحجاب وكن يحتجبن. نعم؟

94
00:34:28.300 --> 00:34:54.600
ايه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن موراهجا لكن في المحرمية   يعني لاجل الاحترام ولذلك هذي ايضا لاجل الاحترام اه تجد ان الملوك والسلاطين من قديم الزمان اذا تزوج امرأة يعني ما يتزوج احد الا باذنه من بعده

95
00:34:56.400 --> 00:35:10.300
واضح هذا معمول به من قديم الزمان. يعني لو ان خليفة او سلطانا او ملكا تزوج امرأة وفرقها. لو جاء احد يريد ان يتزوجها تجد له يستأذن منه من اجل الاحترام

96
00:35:10.400 --> 00:35:27.550
ومنها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصول وفروعه مطلقا  في مكان التهمة دون بقية اقاربه اذا لم يكن مانع

97
00:35:29.050 --> 00:35:49.150
ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا واما من سواهم فبشرط ان يكون وارثا لهم. طيب منها ان الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية اقاربه ان لم يكن مانع

98
00:35:49.250 --> 00:36:12.600
يلعنك وكلت شخصا قلت وكلتك ان تبيع سيارتي. ان تبيع بيتي لا يجوز له ان يبيع على اصوله او فروعه لانه يتهم بالمحاباة يكون متهما بالمحاباة ولكن هذا يرجع الى ما سبق وهو اننا اذا قلنا انه اذا كان عدلا

99
00:36:12.850 --> 00:36:30.750
مبرزا في العدالة فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمثلا لو كان البيع على اصوله حتى ولو كان غير عدل لكن اذكر لكم صورة لو كان البيع على اصوله او فروعه في سوق عام

100
00:36:31.300 --> 00:36:48.750
يعني في حال المساومة. قلت له شخص وكلتك ان تبيع سيارتي. فذهب بها الى السوق في المساومة. هذا يزيد خمسين ستين سبعين تسعين فوقفت على ابنه بتسعين يقول هنا هل في التهمة؟ ليست تهمة

101
00:36:48.800 --> 00:37:05.550
التهمة فيما لو باع عليه مباشرة اذا ايضا هذا وهو البيع على اصوله وفروعه ليس على اطلاقه يستثنى من ذلك ما اذا كان في حال المساومة او كما رجحناه اذا كان مبرزا في العدالة. نعم

102
00:37:07.250 --> 00:37:29.300
احسن الله اليك رحمه الله وقسم الاصحاب ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا فاذا كان له اب معسر يجب عليه نفقته واياك له بمعسر يجب عليه نفقته وقول مطلقا الاطلاق هنا

103
00:37:29.600 --> 00:37:52.000
يعني في حتى ولو كان مخالفا له في الدين حتى ولو كان مخالفا له في الدين فلو كان لك اب كافر او ابن كافر فيجب عليك ان تنفق عليه لقول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع قوله ووصينا

104
00:37:52.000 --> 00:38:06.700
الإنسان بوالديه احسانا وفي الآية الأخرى حسنا ويدل لذلك ايضا ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة

105
00:38:07.150 --> 00:38:29.600
اتت من مكة وكانت مشركة يومئذ ان امي اتت وهي راغبة افأصلها وقوله وهي راغبة يعني راغبة في الاحسان والبر. افأصلها؟ قال نعم صلي امك ومعلوم ان الصلة تكون بالقول والفعل والمال والجهر وغير ذلك. نعم

106
00:38:30.600 --> 00:38:49.050
احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى طيب واما من سواه فيشترط ان يكون وارثا لهم. يشترط الانث لان النفقة انما تجب بشروط اربعة. الشرط الاول غنى المنفق

107
00:38:50.150 --> 00:39:08.450
ان يكون المنفق غنيا والشرط الثاني فقر منفق عليه المنفق عليه فقير اذا كان غني ما حاجة الى النفقة والشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في فرض او تعصيب

108
00:39:09.500 --> 00:39:31.050
والشرط الرابع اتفاق الدين اتفاق الدين الا في الاصول والفروع كما سبق الا في عمودين النسب  احسن الله اليك رحمه الله وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى ثلاثة اقسام

109
00:39:31.550 --> 00:39:47.500
اسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر وقسم له نعم قسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان اوله الفطر في رمضان الى ثلاثة اقسام. الاول قسم له الفطر وعليه القضاء

110
00:39:48.500 --> 00:40:11.500
وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذلك المسافر. لقول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام   احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم له الفطر وعليه الكفارة في كل يوم مسكين لكل يوم مسكين مد بر او

111
00:40:11.500 --> 00:40:27.200
نصف صاع من غيره وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يطيق الصوم وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين. طيب

112
00:40:27.450 --> 00:40:43.000
وقسم له الفطر وعليه الكفارة الفطر وعليه كفارة وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه وكذلك ايضا الكبير الذي لا يطيق الصلاة فالمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه بدله

113
00:40:43.050 --> 00:41:00.900
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة. هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيع الصيام افطر واطعم عن كل يوم مسكين  والكبير الذي لا يطيق الصوم

114
00:41:01.400 --> 00:41:22.300
الكبير الذي لا يطيق الصوم يعني وعقله معه لان الكبير الشيخ الكبير من حيث الصوم على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون مطيقا للصوم فيجب عليه كغيره والقسم الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم

115
00:41:22.450 --> 00:41:43.600
وعقله معه فلا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه البدل وهو الفدية والقسم الثالث ان يكون لا عقل له نعم ان يكون عقله قد زال بحيث انه قد بلغ من الكبر عتيا

116
00:41:44.650 --> 00:42:02.900
بحيث زال تكليفه وسقط تمييزه فهذا لا شيء عليه لا صيام ولا اطعام غير مكلف والقسم الرابع من يهذي احيانا ويميز احيانا وهذا موجود تجد بعض كبار السن احيانا يأتي

117
00:42:02.950 --> 00:42:18.300
ويكون مميزا يعرف كل شيء ثم يأتي وقت اخر يهذي ولا يعرف شيء. فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه قال رحمه الله وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة

118
00:42:18.550 --> 00:42:34.400
وهو هذا الاخير اذا اذا كان مسافرا الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه اذا هل يجب عليه الصيام سؤالنا الشيخ الكبير لا يجب عليه الصيام الذي لا يستطيع لا يجب عليه الصيام

119
00:42:34.550 --> 00:42:54.700
طيب اذا قلنا لا يجب عليه الصيام وسافر المسافر لا يجب عليه الصوم اذا ليس عليه كفارة ليس عليك كفار. ولهذا قال اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين فمثلا هذا شيخ كبير

120
00:42:55.550 --> 00:43:10.650
في البلد نقول يجب ان تصوم قال لا نستطيع الصيام اذا نقول عليك الكفارة فدية. طيب هذا الشيخ يمكن يسافر المسافر هل يجب عليه شيء طيب اذا لم يجب عليه شيء قالوا اذا لا يجب مقابله وهو الفدية

121
00:43:11.950 --> 00:43:34.150
هذا هو المشهور من المذهب ولهذا قال المؤلف رحمه الله والصواب في هذا الاخير ان عليه الكفار لظاهر النصوص وهذي مما الغز بها ايضا سأل في الغاز الزواوي  قال وعن مسلم

122
00:43:34.250 --> 00:44:04.100
حرم مكلف وصاغ له فطر صحيح مسهلا وعن مسلم حر مكلف وصاغ له صحيح مسهلة  احسن الله اليكم  لا اصل ثواب اللي عليه دعني نقول لماذا؟ نقول لان الكفارة لا فرق فيها بين الحظر والسفر

123
00:44:04.500 --> 00:44:31.500
الفدية لا فرق فيها بين الحظر والسفر البيت يقول وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا طيب وتم قسم الرابع وهي وهو الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء. وعلى وليهما الكفارة. يعني ما التزموا النفقة لفطرهما لاجل

124
00:44:31.500 --> 00:44:53.400
الولد والله اعلم. الحامل والمرضع اذا افطرت فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما يعني ولي الحامل والبرظع ولي المرضع الطفل الرضيع

125
00:44:53.500 --> 00:45:15.550
والحمل الكفارة فهمتم هذي امرأة مثل حامل وافطرت خوفا على الحمل فنقول هي عليها القضاء والكفارة على من على من من ما التزمه نفقة الحمل والحال الثاني ان تفطر خوفا على نفسيهما

126
00:45:17.000 --> 00:45:41.350
ما حكمهما كالمريض لا شيء عليهما سوى القضاء والقسم الثالث ان تفطر خوفا على نفسيهما وولديهما قالوا فلا شيء عليهما عليهما تقريبا لجانب براءة الذمة وعدم الوجوب والا فمقتضى القواعد ان يجب

127
00:45:42.600 --> 00:46:02.100
ان يجب احتياطا لكن قالوا هنا اجتمع موجب ومانع موجب للشيء ومانع والاصل قرعة الذمة. اذا الحامل والمرضع اذا افطرتا فريق فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على ولديهما

128
00:46:02.250 --> 00:46:19.300
عليهما القضاء والكفارة تكون على الولي. وهذا على القول بثبوت الكفارة وفيها خلاف ايضا. لان الحديث الوارد عن ابن عباس او الاثر فيه ضعف والحال الثاني ان تفطر خوفا على نفسيهما

129
00:46:19.700 --> 00:46:43.700
ما حكمهما كالمريض القضاء فقط والحال الثالثة ان تفطر خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما في هذه الحال غلبوا جانب الام فقالوا عليها القضاء فقط اذا الحامل والمرضع انما تجب عليهم الكفارة اذا افطرتا خوفا على الولد

130
00:46:43.950 --> 00:47:03.400
واما اذا افطرت خوفا على نفسيهما او هما والولد فلا شيء عليهما   اذا الاقسام الان اربعة لكن القسم الثالث في وجود السببين هذا